في الواجهةمقالات قانونية

أحكام التبليغ حسب قانون المسطرة المدنية – إعداد: حمزة اليوسفي

أحكام التبليغ حسب

قانون المسطرة المدنية

 

إعداد: حمزة اليوسفي

 

مقدمة:

درجت دول العالم على تنظيم جهاز القضاء من خلال التنصيص على مجموعة من المبادئ والحقوق التي تستلزم سريان الدعوى، بدءاً من بداية النزاع وعرضه على المحكمة، مرورا بسير الدعوى أمام المحكمة، وإلى غاية الحكم فيها، حيث تكتسب المرحلة الأولى في النزاع أهمية خاصة للمتقاضين، لكونها تؤثر على مجموعة من حقوق الأفراد.

وتكريسا لمبدأ التواجهية الذي يقضي من أطراف الدعوى بمواجهة بعضهم البعض أمام المحكمة، والذي تتأسس غايته على تحقيق المساواة أثناء المحاكمة، فأنه أضحى لزاما تبليغ أطراف الدعوى، قبل البت فيها وإلا كان الحكم في موضوع النزاع باطلا لانعدام عنصر المواجهة فيه.

حيث تأثر عملية التبليغ بشكل رئيسي على وقت انطلاق وإتمام عملية التقاضي، مما يؤثر أساسا على المدة المستغرقة للحسم في النزاعات المعروضة على القضاء، ذلك أن بطئ عملية التبليغ تؤدي حتما لبطء عملية التقاضي.

ووعيا من المشرع بهذا الأمر عمل على تعدد الجهات المكلفة بالتبليغ ووسع من دائرة الأشخاص المخول لها استلام التبليغات.

ولم يعرف المشرع المغربي تاركا ذلك للفقه حيث عرفه الفقيه عبد الكريم الطالب في كتابه الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية على أنه ” إيصال أمر واقعة ثابتة إلى شخص معين على يد أعوان كتابة الضبط، أو أحد المفوضين القضائيين، أو عن طريق البريد برسالة مضمونة بالتوصل أو بالطريقة الإدارية والهدف منه هو ضمان علم المبلغ إليه بالأمر المراد تبليغه “.

وتكمن أهمية التبليغ في كونه آلية احترام حقوق الدفاع المقررة دستوريا، نظرًا لكونه يتيح فرصه للخصم بالإدلاء بدفوعه ومستنداته ورأيه وحججه للدفاع عن نفسه، مما يتيح إمكانية مناقشة ادعاء الخصم الأخر، وهو المنطلق في تحديد الوصف القانوني للأحكام القضائية التي قد توصف حضورية، او غيابية، او بمثابة حضورية في ضوئه، بالإضافة للدور الهام الذي يلعبه في تحديد سرعة إجراءات الدعوى أو بطئها.

وبالرغم من أهمية التبليغ على مستوى مسطرة التقاضي فإنه نجده محفوف بالكثير من الإشكالات والعراقيل، تبدأ بقلة الاحكام المؤطرة له في قانون المسطرة المدنية، وتعدد الجهات المؤهلة لتسليم التبليغ للمعنيين بها، وأيضا تعدد الأشخاص المؤهلة قانونا لاستلامه، زيادة على وجوب احترام مجموعة من الشكليات في وثائقه بكل أنواعها، أنتجت العديد من الاشكالات العملية خاصة عند عدم احترام شروطه وبياناته.

وبناء على ما سبق فإن التبليغ هو أحد أهم المراحل الإجرائية التي لا يمكن الاستغناء عنها لحسن سير الدعاوى، حيث بدونه تتعذر على مؤسسة القضاء القيام بدورها المتمثل في تحقيق العدالة، هذا ما يجعلنا نتساءل حول ماهية الأحكام المؤطرة للتبليغ في قانون المسطرة المدنية؟

وكما سبق الذكر فأن المشرع المغربي قد أحجم عن تعريف التبليغ، وإنما اكتفى بتحديد طرقه وأنواعه (المطلب الأول)، وتنظيمه من خلال مجموعة من الإجراءات التي يجب سلوكها حتى يكون التبليغ القضائي سليما من الناحية الشكلية والموضوعية (المطلب الثاني).

 

 

 

 

 

المطلب الأول: أنواع التبليغ والجهات المكلفة به

يعد التبليغ الوسيلة القانونية للتعبير عن الإرادة وإيصال الأحكام والقرارات القضائية بين طالب التبليغ والمبلغ اليه. هذا تبليغ الذي يمكننا تقسيم أنواعه بحسب ما هو صادر عن القضاء وبينما هو ناتج عن طلبات الأطراف (الفقرة الأولى)، وبغض النظر عن نوعه الملاحظ أن المشرع المغربي خول مهمة القيام به لعدة أجهزة أعدها في قانون المسطرة المدنية، ويصطلح عليها الجهات المكلفة بالتبليغ (الفقرة الثانية)، هذه الأخيرة التي تعمل جاهدة من أجل القيام بمهام التبليغ مع احترامها التام القواعد العامة المؤطرة له …

الفقرة الأولى: أنواع التبليغ

تختلف إجراءات التبليغ على المستوى المسطري، بينما هو صادر عن القضاء التي في هذا الصدد نجد تبليغ الاستدعاءات والأحكام والقرارات الفضائية (أولا)، وبين ما هو ناتج عن طلبات الأطراف (ثانيا). وتجذر الإشارة على أنه ما يسري على هذين النوعين من الأحكام يخضع لها كل إجراء يراد به إيصال وتبليغ أي طرف بواقعة معينة قصد إعداد دفاعه ودفوعاته[1]  .

أولا: تبليغ الاستدعاءات والقرارات القضائية

يمكن تعريف التبليغ حسب منظورنا أنه ذلك الأثر القانوني المتوقف نفاذه على القيام بإجراءاته وفق الشكل الذي اشترطه المشرع، والذي يتم بواسطته إشعار، وإعلام الغير بوجود نزاع ضده من طرف مدعي يستوجب الرد عليه أمام المحكمة، في جلسة تحدد المحكمة تاريخها حيث يتحقق التبليغ في الواقع عبر إيصال الواقعة القانونية إلى علم المبلغ إليه من أجل الحضور إلى الجلسة جاهزا مهيئا لدفاعه ودفوعاته في مواجهة طالب التبليغ، فهو إجراء قانوني يقع بين طالب التبليغ والمبلغ إليه والجهة المكلفة بالتبليغ.

1) تبليغ الاستدعاءات

الاستدعاء وثيقة تحرر مستقلة عن شهادة التسليم. القصد منها إحاطة الطرف المدعى عليه علما بأن هناك دعوى أمام محكمة، وأن عليه الحضور في التاريخ المحددين.

تبليغ الاستدعاء القضائي هو إعلان قانوني عن بداية خصومة، وهو إجراء مسطري محدد زمنيا، ويتحقق في الواقع بإيصال واقعة قانونية أو قضائية إلى علم المبلغ إليه، من أجل الحضور لقاعة المحاكمة جاهزا مهيئا لدفاعه في مواجهة الطالب التبليغ.

يتم تبليغ الاستدعاء لطرفي النزاع بعد إيداع المقال الافتتاحي للدعوى أو الإدلاء بتصريح شفوي. هذا الاستدعاء يقتضي لصحته أن تتم الإشارة إلى مجموعة من البيانات التي حددها الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية، والذي ينص على ما يلي: ” تستدعي المحكمة حالا المدعي والمدعي عليه كتابه الى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء:

  1. الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل اقامه المدعي والمدعى عليه؛
  2. موضوع الطلب؛
  3. المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛
  4. يوم وساعة الحضور؛
  5. التنبيه الى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء “.

وبالرجوع الى مقتضيات الفصل أعلاه، يتضح أن البيانات المتطلب تضمينها في الاستدعاء تلعب دورا أساسيا في فشل أو نجاح عملية التبليغ حيث تتجلى أهمية إدراج الأسماء العائلية ، والشخصية ، ومهنة ، وموطن أو محل إقامة الطرفين في تحديد الاختصاص المكاني ، فضلا عن أنه يحدد آجال التبليغ التي تختلف بحسب وجود موطن المبلغ[2]، إلى جانب ذلك يساعد البيان المذكور الطرف المدعى عليه على معرفة خصمه الذي رفع الدعوى ، وكما هو معلوم أن لمعرفة الخصم في النزاع أهمية بالغة إذ تجعل المدعى عليه مستعدا للرد على ادعاءات المدعي[3].

وتتجلى أهمية إدراج موضوع الطلب لمعرفة الطرف المبلغ إليه إلى طبيعة النزاع كونه هل هو ذو طبيعة مدنية او جنائية؛

أما بالنسبة للدراج المحكمة التي يجب ان تبث في الموضوع ويوم وساعة الحضور فيرمي إلى سهولة إيجادها واللجوء لها في التاريخ المحدد للدفاع عن حقوقه ومصالحه؛

التنبيه إلى ضرورة اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء هذه الشكل ترمي الى الحد من مزاعم بعض الافراد وادعاءاتهم بعدم تواصلهم بالتبليغ لعدم توفرهم على موطن او محل إقامة يراسلون ويبلغون فيه[4].

وعلاوة على البيانات السابق ذكرها فلابد لصحة التبليغ الاخذ بمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي: ” ترفق بالاستدعاءات شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من طرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه…  “

وأخيرا لابد من الإشارة أنه أمام سكوت المشرع المغربي عن مسألة مصير عدم إدراج البيانات الشكلية التي نص عليها القانون. قرر القضاء سد هذا النقص التشريعي ببطلان كل تبليغ لم يتضمن شكليات المنصوص عليها[5]،  وكذلك جاء في قرار المجلس الاعلى عدد 383 ملف مدني عدد 38235 بتاريخ 9 دجنبر 1977 ” لا يعتبر مجرد تسليم طي التبليغ[6]  لشخص بعنوان المبلغ اليه تسليما صحيحا.

يؤدي النقص في بيانات الاستدعاء الاسم الشخصي والعائلي للمتسلم الى البطلان “[7].

2) تبليغ الأحكام والقرارات القضائية

يقصد بتبليغ الحكم[8]  ، أو القرار[9]  الصادر في الدعوى إعلام المحكوم عليه بصدور الحكم في حقه لينفده طوعا أو لينهج فيه سبل طعن المتاحة[10] . وتجدر الإشارة الى ان هذا التبليغ إما أن يكون تلقائيا، او بناء على طلب.

فالتبليغ التلقائي يقع إثر صدور الحكم، وداخل الجلسة، وذلك في الحالات المقررة في القانون، ويعرف بتبليغ الاحكام بالجلسة، وقد نص عليه الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والذي جاء فيه: ” يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم ومعاينة حضور الأطراف وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره الى ان التبليغ والتسليم قد وقعا “.

إضافة الى ذلك نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية[11] .  إلا أنه من الناحية العملية لازال يثير العديد من الإشكالات التي لها انعكاسات على سير المسطرة ، ولا تفي بالغرض المطلوب ، رغم أن المشرع قصد منها الإسراع في إنهاء النزاع حتى يتم التنفيذ[12]،  سواءاً كانت إشكالات متعلقة بآجال الطعن[13]،  أو بالإعذار، لذلك تذهب جل كتابات الضبط إلى اعتبار أن التبليغ ينبغي أن يتم بناء على طلب من المستفيد من الحكم، فهذا النوع الأخير المشار له من التبليغ يكون مباشرة بعد صدور الحكم أو القرار وتوقيعه من طرف الهيئة المصدر له. يتقدم المستفيد من الحكم الى كتابة الضبط يطلب فيه نسخاً بعدد المحكوم عليهم، ويسهر مكتب التبليغ على ذلك ثم يشرع في مسطرة التبليغ ويكون تاريخ التبليغ هو المعتبر كتاريخ بداية لاحتساب الآجال حتى بالنسبة لطالب التبليغ.

وقد أكد المجلس الاعلى ( محكمة النقض حالياً ) على هذه القاعدة في قراره الصادر بتاريخ 06-06-1995 تحث عدد 716 ، والتي جاء فيه أنه إذا تم تبليغ القرار من الخصم فإن مواعيد الطعن تبدأ بالنسبة للمبلغ إليه من تاريخ التبليغ على حد سواء،  وذلك وفقاً لقاعدة نسبية الآثار المترتبة على التبليغ[14] .

وجدير بالذكر أن جميع الآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية آجالاً كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء، أو التبليغ، أو الإنذار، أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه، ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه. وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده [15]( الفصل 512 من  قانون المسطرة المدنية )[16] .

ثانيا: تبليغ الأوامر القضائية

جاء المشرع حماية خاصة لبعض الحالات التي لا يمكن انتظار الآجال الذي نص عليه القانون، لأن من شأنه تفويت الحقوق على أصحابها، وإلحاق أضرار بمصالحهم. وبالتالي عمد تشريع الاجرائي المغربي كغيره من التشريعات الأخرى الى تخصيص قواعد متميزة لبعض المنازعات لتساير طابعها الاستعجالي[17].  والتي سنقسم الحديث عنها بداية بالأوامر المبنية على طلب (1)، مروراً بأوامر الأداء (2)، وأخيراً القضايا الاستعجالية أو ما يصطلح عليها بالمستعجلات (3).

1) الأوامر المبنية على طلب

تخضع الأوامر بناء على طلب لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية ، والتي يرجع الاختصاص فيها لسيد رئيس المحكمة الابتدائية المختصة نوعيا ، والتي يوجد في دائرة اختصاصها محل تنفيذ الإجراء المطلوب[18] ، والذي يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال، او توجيه إنذار، أو أي إجراء مستعجل في أي مادة ما لم يرد بشأنها نص خاص ، ولا يضر بحقوق الأطراف . فينص الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: ” يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال او توجيه إنذار او اي إجراء مستعجل، في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف … “، وعليه فان هذه الأوامر بناءاً على الفصل 148 المومأ إليه أعلاه تستلزم اولا ان يكون الإجراء:

  • مستعجل (يقتضي السرعة والمباغتة)؛
  • وألا يكون منظم بقانون خاص؛
  • وألا يمس بجوهر النزاع.

يقوم عون كتابة الضبط المكلف بالإنذار أو إثبات حالة بتحرير محضر. يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثلة، ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء الى كل من يعنيه الأمر، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر. ويعتبر محضر الاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي ، وما ورد عن لسان المطلوب من تصريحات بهذا المحضر إقراراً يمكن الاستناد عليه امام المحكمة[19]،  وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرار لها تحث رقم 292-1 المؤرخ في 11 يوليوز 2013 ملف تجاري رقم 2011.1.3.1419 ، كما اعتبرت نفس المحكمة في قرار آخر إلى اعتبار المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي حجة لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور[20].

كما أن الأوامر المبنية على طلب تصدر دون حضور كاتب الضبط ، وفي غيبة الأطراف ، ودون سماعهم لأن الغرض منها هو مفاجأة الخصم وجعله في وضعية لا يستطيع معها اللجوء إلى عمليات تستهدف التخلص من تنفيذ التزامه[21].

2) تبليغ أوامر الأداء

تعتبر مسطرة الأمر بالأداء صورة من صور المطالبة القضائية في إطار الأوامر المبنية على طلب ، التي نظمها المشرع المغربي في الفصول من 155 الى 165 من ق.م.م ترفع الأوامر بالأداء أمام رئيس المحكمة الابتدائية ، وذلك لغرض استيفاء الديون الثابتة متى تبين ألا حاجة للمطالبة بها من خلال اللجوء الى إجراءات التقاضي العادية لما فيها من تعقيد وبطئ[22].

يتطلب المشرع المغربي لإصدار الأمر بالأداء شروطاً شكلية وموضوعية:

أ – الشروط الشكلية: تتمثل في الشروط التي تطلبها المشرع في الفصل 156 من ق.م.م، وعدم توفرها يجعل الطلب غير مقبول. وباستقرائنا للأحكام الفصل 156 من ق.م.م في فقرته الثانية المومأ إليها في الإحالة أدناه[23] . يتبين أنه على طالب الأمر بالأداء ان يتقيد بالشروط الشكلية التالية: -أن يكون طلب الأمر بالأداء مكتوبا ومستوفيا لشروط تقديم المقالات مع ضرورة بيان أسماء الأطراف ومهنتهم وموطنهم او محل إقامتهم مع بيان للمبلغ المطلوب والموجب الطلب؛ – إرفاق الطلب بالسند الأصلي المثبت لصحة الدين وصور طبق الأصل عنه بعدد المدينين.

ب – الشروط الموضوعية: بناء على الفصلين 155 و157 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يمكن تحديد وحصر مسطرة الأمر بالأداء فيما يلي:

– أن يتعلق الطلب بمبلغ مالي؛

– أن يتجاوز المبلغ المطلوب تأديته 5000 درهم؛

– أن يكون مبلغ الدين المطالب به مكتوبا بموجب ورقه تجارية أو سند لأمر أو اعتراف بدين؛

– أن يكون موطن المدين معروفا بالمغرب.

3) قضاء الأمور المستعجلة

يعرف قضاء الأمور المستعجلة بأنه قضاء يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا ، لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين ، بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين[24].  وهو فرع متميز ومستقل عن العمل القضائي العادي وعن التنفيذ القضائي وهو ذو مسطرة مختصرة واستثنائية وسريعة. يسمح للمدعي برفع دعوى استعجالية[25] . أناط المشرع المغربي مهمة البت فيها لقاضي المستعجلات متى توفر شرطين موضوعين الأول هو عنصر الاستعجال[26] ، والثاني هو عدم المساس بجوهر الحق[27] .

وحسب الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية[28]   ، فإن القضايا الاستعجالية يختص بالنظر فيها رئيس المحكمة الابتدائية، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف، وبالتالي فالمشرع المغربي لم يعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض مختصا بالنظر في القضايا الاستعجالية .

وانسجاما مع حالات الاستعجال التي تطبع هذا النوع من القضايا فقد أعطى المشرع بمقتضى الفصل 150 من قانون المسطرة المدنية[29] .  للمتقاضي أن يقدم دعواه أمام قاضي المستعجلات في سائر الأيام ولو في أيام العطل الاسبوعية أو العطل الرسمية، وقبل التسجيل في كتابة الضبط، ودون أداء الرسوم القضائية مسبقا، وتقدم الدعوى الاستعجالية في بيت الرئيس في حالة الاستعجال القصوى، وعلى الرئيس أن يستدعي كاتب الضبط لمنزله للبت في القضية على أن تؤدى الرسوم القضائية فيما بعد، وعقد الجلسات في بيت الرئيس نادرة الوقوع إلى درجة الانعدام. وبعد تقديم المقال الافتتاحي يعين الرئيس القضية في إحدى الجلسات ويستدعي لها الأطراف بالطرق العادية المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 من قانون المسطرة المدنية، إلا إذا كان هناك استعجال كبير[30]   يؤدي تأخير القضية فيه إلى إحداث أضرار يستحيل دفعها ويصعب تداركها فيما بعد. فيمكن لرئيس المحكمة أن يستغني عن استدعاء الأطراف ويبت في القضية حسب الوثائق التي يدلي بها المدعي على شرط أن يحضر معه كاتب الضبط وأن تكون الجلسة علنية ولو بفتح باب مكتبه[31] .

وأخيرا وجب الإشارة إلى أهم خاصيتين تميز القضاء الاستعجالي:

  • الخاصية الأولى : أنه إجراء وقتي

وهو الإجراء الذي يرمي إلى حماية حق يخشى عليه من فوات الوقت، ويتميز بعدم تقييده لقاضي الأمور المستعجلة او قاضي الموضوع، وبإمكانية العدول عنه دون حدوث ضرر يصعب تلافيه[32].

  • الخاصية الثانية : كونه مشمول بالنفاذ المعجل

وهي كإستثناء لقاعدة العامة في تنفيذ الأحكام أنه لا يجوز تنفيذ الحكم إلا إذا كان حائز لقوة الشيء المقضي فيه، اي غير قابل للطعن العادي. أجاز المشرع التنفيذ المعجل للأوامر الاستعجالية بمقتضى الفصل 153 من ق.م.م ، وهو بذلك امتياز ممنوح للمحكوم له بتنفيذ الحكم بمجرد صدوره قبل الوقت المحدد لإجرائه.

الفقرة الثانية: الجهات المكلفة بالتبليغ

للوقوف على الأشخاص الذين خصهم القانون للقيام بعملية التبليغ نجد الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: ” يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط ( 1 )، أو أحد الأعوان القضائيين / المفوضين القضائيين[33] _ ( 2 )، أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ( 3 ) ، أو بالطريقة الإدارية ( 4 ).

إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية عذا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك ( 5 ) “.

وقد تم تعديل هذا الفصل بمقتضى المادة 82 من مشروع قانون المسطرة المدنية ، والتي أعطت الأولوية في تبليغ الاستدعاءات للمفوضين القضائيين[34]    .

ومن خلال هذه المقتضيات يمكن استخراج الطرق التي يتم بها التبليغ، وهذا ما سنعرضه على التوالي :

أولا : الطرق القضائية

” إن الدور الرئيسي الذي تضطلع به كتابة الضبط في مختلف مراحل الدعوى جعل منها المساعد الأول للقضاء بين يديها يولد الملف وينتهي، ناهيك عن الأعمال الوثيقة التي تقوم بها على طول هذه المراحل فالجلسة لا تنعقد بدونها وإلا ستكون مشكلة تشكيلا غير قانوني يؤدي حتما إلى بطلان الحكم الصادر، كما أن هذا الحكم بدون توقيع كاتب الضبط يتعرض للبطلان

كما نجد أن أعوان كتابة تتصدر قائمة الجهات المكلفة أيضا بالتبليغ وذلك ما يتضح من خلال الفصل 37 من ق م م، ويرجع تكليفهم بهذه المهمة إلى طبيعة عملهم كجهاز إداري بالمحاكم، إضافة إلى إدراكهم لأهمية التبليغ بالنسبة للمنازعات المعروضة على القضاء “[35]

لقد نص المشرع المغربي على هذه الطرق ضمن الفقرة الأولى من  الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية ، والتي تتمثل في التبليغ عن طريق أعوان كتابة الضبط والتبليغ عن طريق المفوضين القضائيين .

1 ) أعوان كتابة الضبط

أ –  مكانة أعوان كتابة الضبط :

( لم تعط المادة 82 من مشروع قانون المسطرة المدنية الأولوية لأعوان كتابة الضبط ) وذلك عكس الفصل 37 المذكور، والذي ركز على هذه الوسيلة بإعطائها الأسبقية في التبليغ عن باقي وسائل التبليغ الأخرى بذكرها هي الأولى باعتبار هؤلاء الأعوان _ أعوان كتابة الضبط _ تابعون لكتابة الضبط في المحكمة المعروضة عليها القضية، فضلا على أنهم ينتمون لقسم التبليغات، وهذا ما يؤهلهم أكثر لمباشرة المهمة المحفوفة بالمشاكل والصعوبات. ويوضع هؤلاء الأعوان لرقابة مصلحة كتابة الضبط في المهام التي يقومون به[36]ا .

ب ) سلبيات التبليغ بواسطة أعوان كتابة الضبط :

أعطى الظهير الشريف المتعلق بالأعوان القضائيين في فصله الثاني لكتابة الضبط صلاحية القيام بالتبليغ وفق القانون، مع مراعاة تواريخ الجلسات حتى تنجز الأعمال والإجراءات في وقتها، وأن أي تبليغ لم ينجز في وقته المحدد سيؤخر الفصل في الدعوى، أو تعاد إجراءاتها بسبب عدم التبليغ، وما يترتب عن ذلك من تراكم القضايا على رفوف المحاكم[37] ، فهذه الطريقة تثير كثيرا من المشاكل ، أهمها البطء وعدم كفاءة الأعوان المكلفين بالتبليغ، إذ لا يقومون في الغالب الأعم بملأ شواهد التسليم بالطريقة القانونية اللازمة، الأمر الذي يجعل كثيرا من التبليغات تتعرض للبطلان[38] ، ولذلك تم إحداث هيئة حرة للمفوضين القضائيين لتضطلع بمهام التبليغ[39] .

2 ) المفوضين القضائيين

إن المشاكل التي كان يعرفها ميدان تبليغ قبل ظهور مؤسسة مفوض القضائي سنة 1990 _ من بطء في إيصال الاستدعاءات والأحكام إلى المدعى عليهم ، وكذا الطعون الكثيرة الناتجة عن عدم احترام شكليات التبليغ ، بالإضافة إلى المطل في إيصال التبليغات ، ونقص الكفاءة المهنية  اضمحلت بوجود هذه المؤسسة[40]   ، وبذلك ذهبت محكمة النقض في قرار رقم 491 المؤرخ في 31 مارس 2011 ملف تجاري رقم 280 ، 3 – 2 – 2010 إلى اعتبار المفوض القضائي مؤهلا قانونا للقيام بعمليات التبليغ، كما ذهبت نفس المحكمة في قرار الرقم 1137 المؤرخ في 19 غشت 2010 ملف تجاري رقم 455، 3 – 2 – 2010 إلى اعتبار تبليغ الإنذار بواسطة محضر المفوض القضائي يغني عن شهادة التسليم .

وقد حل المفوضون القضائيون محل الأعوان القضائيين في القيام بمهمة التبليغ بموجب القانون الصادر في 14 فبراير 2006 والمتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين[41]  ، حيث حددت المادة 15 من هذا القانون مهام وإختصاص المفوض القضائي والتي من بينها القيام بعمليات التبليغ، كما خولت لكاتب المفوض القضائي القيام بهذه العمليات حيث نصت على أنه : ” يختص المفوض القضائي بصفته هاته مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة، بالقيام بالقيام بعمليات التبليغ … “ .

ومهنة العون القضائي هي مهنة حرة تنتمي إلى مساعدي القضاء وغير تابعة للوظيفة العمومية ولا للمحاكم ، باستثناء الرقابة من طرف وكيل الملك و الإدارة الجبائية[42]  ، وبالتالي فأي علاقة بين العون وبين الغير تنبني على حرية التعاقد[43] .

إلا أن هناك حالات يمنع فيها المفوض القضائي من مباشرة أي إجراء بما في ذلك التبليغ، كأن يتعلق موضوع الدعوى به شخصيا أو بزوجه أو أحد أقاربه، وإذا كان الإجراء لحسابهم.

ويلزم المفوض القضائي تحث طائلة البطلان، بتوقيع أصول التبليغات المعهود بها إلى كتابه والتأشير على البيانات التي يسجلها   ونستحضر هنا ما جاء به القرار عدد 2137 المؤرخ في 10 / 06 / 2009 الملف عدد  [44]  1921، والواقع أنه منذ صدور القانون 81-03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فإن هذه المؤسسة خلقت دينامية جديدة في نجاعة التبليغات[45] .

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها بمقتضى المادة الأولى من القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4306.14 الصادر في 3 صفر 1436 (26 نوفمبر 2014) بتحديد تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية[46]

ثانيا : الطرق غير القضائية

بالإضافة إلى طرق التبليغ القضائية، فإن المشرع المغربي أجاز القيام بعمليات التبليغ بواسطة طرق غير قضائية ، من أجل إخبار المعني بالأمر بواقعة الاستدعاء، ويتولى القيام بهذا الإجراء في التشريع المغربي إما عن طريق البريد المضمون ، وإما بواسطة أعوان السلطة الإدارية ، أو الدبلوماسيون والقنصليون، كما يمكن القيام بعملية التبليغ بطريقة إلكترونية .

1 ) التبليغ عن طريق البريد المضمون

بغية تجاوز البطء الذي يعرفه التبليغ بالطريقة الدبلوماسية، فإن المشرع المغربي ذهب إلى إضافة طريقة أخرى للتبليغ، وهي البريد المضمون.

أ – أهمية التبليغ عن طريق البريد المضمون:

نص المشرع المغربي على اعتماد هذه الوسيلة في حالة عدم القيام بالاستدعاء بواسطة الأعوان المكلفين بالتبليغ حيث نص الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية[47]   على أنه يتم الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل إذا تعذر على المكلف بالتبليغ تسليم الاستدعاء بسبب عدم العثور على المبلغ إليه ، أو من له الصفة في التوصل نيابة عنه بموطنه الحقيقي[48] .

وتطبيقا لهذه المقتضيات يمكن القول بأن المشرع المغربي اعتبر هذه الوسيلة إجراء رسميا استثنائيا[49] .

ب) إشكالات التبليغ عن طريق البريد المضمون:

وقد يرجع الإشعار بملاحظة غير مطلوب ، وذلك عند عدم قبول المبلغ إليه سحب الرسالة المضمونة[50]  ، كما يمكن التملص من آثاره بدعوى أن الظرف الذي تم التوصل به كان فارغا.[51]

ويعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في حالة رفض الطرف الذي له الصفة في التسليم، ابتداء من اليوم العاشر الموالي للرفض، ويقوم الإشعار بالتوصل الذي يرفق بالطي البريدي مقام شهادة التسليم[52] (الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية)، وتحتسب الآجال من تاريخ التوصل[53] .

وبناء على ذلك فإنه لا يعتد بالتبليغ بالرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل إلا إذا ثبت توصل المرسل إليه، وذلك بالتوقيع على المطبوع الخاص لهذا الغرض، أو رفض التوقيع عليه، أو رفض التوصل به، أما رجوع المطبوع بملاحظة غير مطلوب فلا يعد تبليغا صحيحا لأنه لا يعني الرفض بمفهوم الفصول 37 – 38 – 39 من قانون المسطرة المدنية[54].

2) الطريقة الإدارية

أ – أهمية التبليغ عبر الطريقة الإدارية:

لا شك أن للسلطات دورا مهما في القيام بالتبليغ، ذلك أن التبليغ بالقرى والبوادي يرتكز بالأساس على أعوان السلطة (المقدم / الشيخ) ، بل إن لهؤلاء أهمية كبرى حتى في التبليغ في المجال الحضري[55] .

ولم يحدد المشرع المغربي عناصر السلطة الإدارية التي يخول لها القيام بالتبليغ، إلا أن العادة جرت على إسناد هذه المهنة المهمة للشرطة والدرك الملكي والمقدمين والشيوخ، الشيء الذي رتب العديد من الإشكالات خاصة بالنسبة لشهادات التسليم التي لا تملأ بالطريقة والدقة اللتين يطلبهما القانون، إذ غالبا ما تكون التبليغات التي يقوم بها أعوان السلطة محل طعون وشكوك[56].

ب) إشكالات التبليغ عبر الطريقة الإدارية:

وترجع هذه الإشكالات بالأساس إلى ضعف المستوى التعليمي والتأطيري لهذه الفئات ، وعدم إلمامهم بالقواعد الأساسية لمسطرة التبليغ ، وعدم احترام الشكليات القانونية المتطلبة وعدم التنسيق بين السلطات القضائية والسلطات الإدارية، فضلا عن اختلاف التقطيع الإداري عن التقطيع القضائي[57] .

3) التبليغ بالطريقة الدبلوماسية

تعد الطريقة الدبلوماسية من الطرق الهامة التي تساعد على إيصال الاستدعاءات الى المعنيين بالأمر المقيمين بالخارج، حيث يمكن المغاربة المقيمين بالخارج بوجه خاص من الإحاطة بالإجراءات والدعاوى والأحكام التي تهمهم والتي تباشر في وطنهم.
وقد نص الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية على هذه الطريقة :

” إذا كان المرسل اليه يسكن خارج المغرب فان الاستدعاء يوجه إليه بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك “

 

 

 

وعليه يتعين التمييز في هذا الإطار بين:

أ – التبليغ بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية:

وذلك إذا كان المرسل إليه قاطنا ببلد أجنبي لا تربطه مع المغرب اتفاقية للتعاون القضائي، ويعتبر التبليغ بالطريقة الدبلوماسية في هذه الحالة إجراء بطيء المفعول يمر عبر مراحل كثيرة[58] .

فتوجيه الاستدعاء من المحكمة الابتدائية على الطريقة الدبلوماسية يتطلب بعثه تحت إشراف السلم الاداري إلى محكمة الاستئناف، التي تحيله على وزارة العدل، التي تبعثه بدورها الى الوزارة المكلفة بالخارجية، لتبعث به إلى السفارة أو القنصلية المعنية، التي تعمل على إرساله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية للبلد مكان التبليغ، والتي تحيله على الجهة المعنية حسب أنظمتها الداخلية، التي تعمل على بعثه إلى المحكمة المختصة، لتحيله على الجهة المكلفة بالتبليغ، ثم ترد الوثيقة المثبتة لإنجاز التبليغ أو تعذر إنجازه بنفس الطريقة[59] .

والجدير بالذكر أن هذه الطريقة التقليدية يعود مصدرها التاريخي إلى الاتفاقيات والأعراف الدولية، ومن أهمها اتفاقية لاهاي 1954 التي صادق عليها المغرب[60]   ، وقد اشترطت هذه الاتفاقية على أن التبليغ يجب أن يتم عن طريق قنصل الدولة شريطة ترجمة الوثائق بلغة البلد الذي سيتم فيه التبليغ[61] .

 

ب – التبليغ لمن يسكن ببلد أجنبي تربطه مع المغرب اتفاقية للتعاون القضائي:

يجب ان يتم التبليغ وفق ما تقضي به هذه الاتفاقية[62] ، و اللجوء إلى ابرام اتفاقيات في هذا المجال يساهم في الحد من بطئ وصول الإجراءات وتعقيد المساطر وصعوبة سلوكها[63] .

4 ) التبليغ الإلكتروني[64]

لتفعيل مسطرة التبليغ القضائي في إطار مسلسل التحديث الذي يسعى إلى العمل على ترجمة العديد من الأفكار والتصورات على أرض الواقع. وبما أن مسألة التحديث أصبحت مرتبطة بعالم التكنولوجيا والمعلوميات، ونظرا لما عرفته الدول الصناعية المتقدمة في هذا الميدان جاء نتيجة لتعميم المعلوميات و التواصل عبر شبكات الإنترنت ، وبما أن الأمر لا يتوقف على الجانب العملي كما يعتقد البعض، بل لابد من التفكير في الجانب القانوني و تدخل المشرع، طبعا لإضفاء التزكية على التبليغ الإلكتروني[65]  ، ذلك أن التبليغات تشكل جزءا مهما من الخصومة المدنية، فهي تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم من أجل تكافؤ الفرص بين الادعاء والدفاع ونظرا لذلك لابد أن تتسم التبليغات القضائية بالسرعة والدقة، ولا يتحقق ذلك في ظل استعمال الوسائل التقليدية في إجراء التبليغ، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بوسائل الاتصالات الحديثة في إجراء التبليغات القضائية، نظرا لما تتميز به هذه الوسائل من سرعة في الاتصال، وقلة في التكاليف وسهولة استعمال، وما تتميز به من سلاسة، ودقة في إجراءاتها. إن الاستفادة من التحديث المرتبط بالتكنولوجيا والمعلوميات في الجانب القانوني يستوجب تفعيل مسطرة التبليغ القضائي في هذا الإطار، وذلك عبر إضفاء طابع الشرعية على التبليغ الإلكتروني، حيث يحقق العديد من الفوائد، منها حماية المعلومات المتعلقة بالأشخاص المبلغ إليهم وسهولة وسرعة تداول المعلومات، ولا يتحقق ذلك الا من خلال التراكمات المعرفية والعلمية، ومنها مثلا العمل على معالجة (التوقيع الإلكتروني) من الناحية التقنية والقانونية[66].

أ – التبليغ الإلكتروني في التشريع المغربي:

جاءت مسودة مشروع استعمال الوسائط الإلكترونية _ التي تم إعدادها بعد شروع محاكم المملكة في عقد جلسات للمحاكمة عن بعد في ظل التدابير الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا _ من أجل سداد الفراغ القانوني الذي كان يعرفه نظام تقاضي عن بعد حيث تضمن جانبا تقنيا يتعلق بإدماج وسائل التكنولوجيا الحديثة ضمن المنظومة الوطنية القضائية لتحسين خدمات المرفق القضائي[67] .

وقد نص الفصل 41-1 من مسودة مشروع استعمال الوسائط الإلكترونية على ان عملية تبادل الإجراءات اللامادية تتم فقط بين المحامين ومحاكم المملكة[68] .

ووسائل الاتصال عن بعد التي يمكن استعمالها للتبليغ هي تلك الوسائل الحديثة، كيفما كان شكلها، والتي تسمح للطرفين على الأقل بالتواصل وهما في نقط متباعدة كما لو كانا حاضرين في مجلس واحد، سواء كان هذا التواصل عبارة عن صوت او صورة أو نصا[69]  ، مثال : المكالمات الهاتفية، رسائل SMS، الواتس آب، البريد الالكتروني …

ب – التوقيع الالكتروني:

+ تعريف التوقيع الإلكتروني:

لقد تعددت التعاريف التي أعطيت للتوقيع الإلكتروني بحسب النظم القانونية السائدة في العالم، حيث عرفته منظمة الاتحاد الأوروبي بأنه:

” معلومات على شكل إلكتروني متعلقة بمعلومات إلكترونية أخرى ومرتبطة بها ارتباطا وثيقا، ويستخدم أداة للتوثيق “

وقد عرفه المشرع الفرنسي بأنه:

” التوقيع الذي ينتج عن استخدام أية وسيلة مقبولة موثوق بها لتحديد هوية الموقع، وتكفل اتصال التوقيع بالعمل أو المستند المرتبط به ”

+ التوقيع الإلكتروني في التشريع المغربي:

أما المشرع المغربي فقد تحدث عن توقيع الكتروني بسيط وتوقيع الكتروني مؤمن، هذا الأخير عرفه في الفقرة الثانية من الفصل 3-417 من قانون الالتزامات والعقود بكونه:

“يعتبر التوقيع الالكتروني مؤمنا إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة، وتمامية الوثيقة القانونية مضمونة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال “

وقد أصدر المشرع المغربي قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، حيث حدد شروط التوقيع الإلكتروني المؤمن في المادة 6 منه[70]   ، كما أدخل بعض التعديلات على ظهير الالتزامات والعقود حيث اعترف في الفصل 417-1 أن الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية تتمتع بنفس قوة الاثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق، إذ جاء في الفصل 1-417 من قانون الالتزامات والعقود :

” يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع، ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة “.

المطلب الثاني: مسطرة التبليغ

إن تكريس النجاعة القضائية، استدعت من المشرع المغربي محاولة تبسيط إجراءات الدعوى، وتجاوز الإشكالات التي تعاني منها المنظومة القضائية، وعلى الخصوص إجراءات التبليغ لما تشكله هذه العملية من ضمانات كبرى للمتقاضين.

والإمام بمسطرة التبليغ لابد من التطرق إلى الأشخاص المؤهلة إلى تسلم الاستدعاء (الفقرة الأولى)، ثم طرق تسلم التبليغ (الفقرة الثانية).

 

 

الفقرة الأولى: الأشخاص المؤهلة لتسلم الاستدعاء

يتم تبليغ الطي القضائي لشخص المؤهل لتسلمه في الوقت القانوني[71]  ، حيث سنتطرق إلى التبليغ لكل من المحامي (أولا)، والشركة (ثانيا)، والقيم (ثالثا).

أولا: التبليغ إلى المحامي

كثيرا ما يثار النقاش أمام المحاكم حول مدى مشروعية التبليغ إلى المحامي ومدى حجية صحة التبليغ إليه.

حيث هناك من الاجتهادات القضائية التي اعتبرت أن تبليغ الأحكام في الأصل وطبقا للقاعدة العامة للتبليغ المنصوص عليها في الفصل 38 و54 من قانون المسطرة المدنية لا يكون إلا لأطراف الدعوى، وأن القول بصحة تبليغ الأحكام إلى المحامي باعتباره استثناء من الأصل يحتاج الى نص القانوني صريح[72] .

في حين نجد اجتهادات قضائية أخرى قضت بجواز تبليغ الأحكام إلى المحامي نيابة عن موكله في الدعوى التي ينوب عنه فيها، ويعتبر تبليغا صحيحا مادام الموكل جعل محل المخابرة معه في مكتب محاميه، سواء كان التبليغ يتعلق بإجراء أثناء التقاضي، أم تبليغ الحكم الصادر في القضية[73]  ، فبمجرد ان يقوم المحامي بتسجيل نيابته عن أحد أطراف الدعوى فإنه يترتب عن ذلك تعيين المتقاضي المعني لمكتب نائبه بمثابه موطن مختار له بخصوص النزاع المعروض أمام أنظار المحكمة، ويترتب على ذلك صحه تبليغ الاستدعاءات وكافة الإجراءات التي تتم بمكتب المحامي وإنتاجها لكافه آثارها القانونية في مواجهة الأطراف[74] ، بما في ذلك سريان أجل الاستئناف[75] .

وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية يتضح أنه لم ينص صراحة على إمكانية التبليغ إلى المحامي، إلا أنه يمكن استنتاج جواز التبليغ إلى المحامي باعتباره موطنا مختارا لموكله، ولم ينص الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية على إمكانية التبليغ في الموطن المختار إلا بعد التعديل[76] .

ثانيا: التبليغ إلى الشركة

ينص الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية على أنه: ” يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه …”، حيث يميز الفقه في هذا المجال بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.

ويقصد بالشخص المعنوي مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا أو مجموعة من الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، وتصبح هذه المجموعة من الأفراد أو الأموال في حد ذاتها من عداد الأشخاص القانونية لتمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة[77] .

وينقسم الشخص المعنوي إلى ما هو اعتباري عام كالدولة والمؤسسات العمومية ثم اعتباري خاص كالشركات[78]  ، والتبليغ في كلتا الحالتين يتم لمن يمثلها قانونا، وذلك بالمكان الذي تمارس فيه نشاطها، وهو ما نستشفه من خلال مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه : “توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه” ، فلا بد أن يتم الإعلان إليها في شخص من يمثلها بمقتضى عقد إنشاءها أو نظامها ، فلا يكفي مجرد مدير عادي للإدارة، أو مدير تجاري إذ قد يتعدد أحيانا مدير الشركة[79]  ، وهذا ما أكده قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط[80]  حيث جاء فيه ما يلي : “إن التبليغات المتعلقة بالشركات لا تكون صحيحة إلا إذا وجهت إلى ممثليها القانونيين طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية”[81]

غير أن محكمة النقض ذهبت في كثير من قراراتها إلى أنه يجوز التبليغ إلى الشخص الاعتباري بواسطة أي شخص يعمل ولو كان حارس الشركة، أو أي عامل تابع لها وهو ما أكده قرار صادر عنها رقم 95 بتاريخ 28-02-1979 والذي ورد فيه أن : “تسليم الطي لأحد مستخدمي الشركة موجه فيه تبليغ إلى مدير الشركة بصفته الممثل القانوني لها تبليغا تم بصفة قانونية طبقا لمقتضيات الفصل 516 و 38 من قانون المسطرة المدنية لوجود علاقة تبعية للمستخدم بالنسبة لمدير الشركة كممثل قانوني”[82]

كما جاء في أحد قراراتها ما يلي[83] : ” وبخصوص تسلم الاستدعاء فليس ضروري أن يسلم إلى الممثل القانوني نفسه ، وتسلم أي شخصيا وإنما المقصود أن يوجه إلى من ذكر ولو تسلمه موظف او مستخدم في الإدارة أو الشركة “[84]

وفيما يخص التبليغ إلى الشركة الأجنبية التي لها عدة فروع في المغرب، فإن طي التبليغ يسلم إلى هذه الفروع أو الوكيل، في حين يكون التبليغ بالنسبة للشركات المغربية بالمحل الذي يوجد فيه مركزها الاجتماعي حسب مقتضيات الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: ” يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونيه تنص على خلاف ذلك”.

والمركز الاجتماعي هذا غالبا ما تحدده الأنظمة الأساسية للشركات[85]  ، ويجب أن يكون حقيقيا لا صوريا ، يقصد منه الاستفادة من بعض المزايا أو المنافع[86] .

 

 

 

ثالثا: التبليغ إلى القيم

لقد سبقت الإشارة إلى أن التبليغ يتم إما إلى المعني بالأمر مباشرة في موطنه أو إلى من له الصفة في تسلم التبليغ نيابة عنه، إلا أنه في حالة تعذر التبليغ إلى هؤلاء فإنه يجب أن يوجه في هذه الحالة إلى جهة الإدارة، والتي يندرج ضمنها القيم الذي ينصَّب عن الطرف المجهول العنوان.

إن مبدأ التواجهية يعد دعامة أساسية لحقوق الدفاع، وعملية التبليغ التي تتحقق بها هذه المواجهة بين الخصمين تستوجب ذكر الموطن الحقيقي للخصم، ومراعاة قواعد حسن النية التي يستلزمها الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية[87]  ، بحيث يتعين على المدعي عدم تغليط المحكمة بعنوان وهمي لخصمه رغبةً منه في الالتجاء الى مسطرة القيم[88] .
وجدير بالذكر أن مسطرة التبليغ للقيم هي طريق استثنائي رسمها القانون لإتمام التبليغ في الحالات التي يكون فيها المعني بالأمر مجهول العنوان ، والملاحظ في الحياة العملية أنه يقع الخلط بين حالة عدم العثور على أي شخص في الموطن المراد التبليغ فيه ( 1 )، وحالة كون المطلوب تبليغه مجهول العنوان ( 2 )، والسؤال الذي يطرح هنا هو: متى يمكن اللجوء إلى مسطرة القيم؟

1) حالة عدم العثور على أي شخص في الموطن المراد تبليغ فيه:

بدراسة وتحليل مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية نجده تناول الحالتين معا، فبالنسبة للحالة الأولى المتعلقة بتعذر تسليم الاستدعاء بسبب عدم العثور أوجب المشرع إعادة الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ووقَف عند هذا الحد، ولم يبين الخطوات الموالية، ولم يوضح الأثر القانوني المترتب عن عدم التوصل، أو عدم سحب الاستدعاء بالبريد، وهذا الفراغ التشريعي خلق نوعا من البلبلة، ودفع بعض العمل القضائي إلى القول بوجوب تنصيب قيم في حالة تعذر تسليم الاستدعاء بسبب عدم العثور[89]   .

وسبب التجاء المحاكم الى مسطرة القيم في حالة عدم العثور هو الفراغ التشريعي المذكور، ولذا وجب على المشرع التدخل لحل هذه الإشكالية على اعتبار أنه من غير المبرر تنصيب قَيم في حق شخص لا يتواجد بمسكنه إلا في وقت متأخر من الليل، أو تفرض عليه ظروف العمل عدم التواجد بمنزله إلا في عطلة نهاية الأسبوع[90] ،

وينبغي ايجاد حلول مناسبة بأن يودع له إشعار بوجود استدعاء يهمه لدى السلطة المحلية أو الضابطة القضائية أو النيابة العامة، ومنحه أجلا معينا. فإذا لم يتقدم لسحبه اعتبر ذلك منه بمثابة رفض، إلا أن ذلك يجب أن يسبقه تحري دقيق من طرف العون المكلف بالتبليغ، حتى يتأكد من أن المعني بالأمر لازال يسكن بالعنوان كالاستماع إلى الجيران، أو إلى أعوان السلطة وتفادي ما تُقْدم عليه بعض المحاكم من تعيين قيم عن أحد الأطراف دون تأكد من مغادرته إلى مكان مجهول، وهو أمر مخالف للقانون ومخل بحقوق الدفاع وموجب لإبطال الحكم[91] .

2) حالة كون المطلوب تبليغه مجهول العنوان:

وبالنسبة للحالة الثانية التي يكون فيها الموطن أو محل الإقامة غير معروف، فإنه يتم تنصيب قيم في حق المعني بالأمر، ويقوم هذا القيم بالبحث عن المطلوب في التبليغ بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية. إلا أن خطورة هذه المسطرة تتجلى في عدم إنجازها وفق ما رسمه الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، إذ لو كان البحث يتم وفق ما يجب لكان جل مصير مسطرة القيم العثور على المعني بالأمر ، فعادة ما يصبح الخصم معروف العنوان بمجرد ان يضحي الحكم نهائيا في حق القيم، بالإضافة إلى أنه عادة ما يدلي القيم بجوابه المتضمن لتصريحه بعدم العثور رغم أنه لم يُنَصَّب عنه إلا لمدة قصيرة لا تكفي لإجراء البحث الكافي والتحري اللازم، فضلا عن أن بعض المحاكم تحجز القضايا للمداولة دون انتظار إفادة القيم، وهو ما يشكل اخلالا بمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية يترتب عنه حرمان المعني بالأمر من درجة من درجات التقاضي .

لقد نصت مقتضيات الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية على أنه يُرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية، ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و 38 و 39، وإذا تعلق الأمر بالتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية[92] .

وتنص مقتضيات الفصل 441 من القانون المسطرة المدنية على أنه لا تسري آجال استئناف والنقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم، إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار لمدة 30 يوما واشهارها مقابل المصاريف المسَبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.

ويستوجب تعيين القيم إصدار أمر بذلك من طرف رئيس المحكمة تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وبعد استنفاذ الجهود لمعرفة الموطن الحقيقي للطرف المعني يتم الاتجاه لمسطرة تعيين القيم الذي يتكلف بالبحث والقيام بكل ما يفيد في التبليغ ومهما تمكن القيم من معرفة موطن أو محل إقامة المعني بالأمر يخبر بذلك القاضي الذي عينه، ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة، وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك[93] .

وتبرز أهمية اعتماد مسطرة القيم في التبليغ أساسا بخصوص سريان أجل الاستئناف أو النقض بالنسبة للأحكام والقرارات المبلغة إلى هذا الأخير إذ لا تسري إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة.

ويمكن اللجوء الى مسطرة القيم في مواجهة المدعى عليه إذا تعذر على المدعي تحديد عنوانه، أو إذا كان الطرف مجهول العنوان، أو خارج الدولة باعتبار أن مقتضيات الفصل  من 39 من ق.م.م يشمل جميع الحالات التي يتعذر فيها تسليم التبليغ[94].

  • وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم ينص على هذه الوسيلة ضمن المستجدات التي أتى بها ضمن مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك تفاديا لكل هذه الإشكالات التي تم عرضها.

الفقرة الثانية: طرق تسلم التبليغ

تنص الفقرة الأولى من الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية على أنه: “يسلم الاستدعاء والوثائق الى الشخص نفسه أو في موطنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ويجوز ان يتم التسليم في الموطن المختار”،

انطلاقا من هذه الفقرة أكد المشرع على ضرورة التسليم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه (أولا)، وفي حالة تعذر العثور عليه فإن التبليغ يتم بموطنه (ثانيا)، أو محل عمله (ثالثا)، أو في موطنه المختار (رابعا).

أولا: تبليغ المعني بالأمر شخصيا

إن تسليم الوثيقة المطلوب تبليغها إلى الشخص المعني بها شخصيا هو الأصل ، فهي الطريقة المثلى للتبليغ ، لأنه يضمن بشكل يقيني علم الشخص بالوثيقة المبلغة إليه، ويصح التبليغ للمعنى بالأمر بقيام المكلف بالتبليغ بتسليمه للشخص المعني بالاستدعاء أو الوثائق عموما سواء بموطنه، أو بأي مكان آخر يوجد به سواء في الشارع أو بالمقهى أو غيرهما[95] . ويتعين على المكلف بالتبليغ أن يتأكد من هوية الطرف المعني بالأمر[96] ، أو معرفته السابقة له وذلك تحت مسؤوليته الشخصية، ولا يعذر في ذلك بخطئه في هذا الخصوص، بحيث أن المقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 38 من القانون المسطرة المدنية لم تشترط صراحة ضرورة تبليغ الشخص نفسه في موطنه[97] ، وهذا ما أكده القرار الصادر عن المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) بتاريخ 26 يوليوز 2000 ” إن التوصل شخصيا بالحكم يكفي ولو لم يتم بمقر الشركة الاجتماعي ويعتبره التسليم صحيحا طبقا للفصل 38 من قانون المسطرة المدنية “[98] ، وإذا تعدد المبلغ إليهم فإنه يتعين على عون التبليغ أن يوجه لكل واحد منهما تبليغا على انفراد حتى ولو كانوا متضامنين في التزامهم ، بل حتى ولو كانوا  يقيمون في مكان واحد ما لم يكونوا قد وكلوا شخصا واحدا ، ففي هذه الحالة يكفي تبليغ الاستدعاء إلى الوكيل بصفته نائبا عن كل شخص باسمه ، ويترتب عن هذا التبليغ أنه يكون نافذا في حق المبلغ إليهم من تاريخ التوصل[99]، أما إذا كان الشخص المطلوب تبليغه من الأشخاص المعنوية أو من الأشخاص ناقصي أو فاقدي الأهلية فإنه يتعين أن يتم تسليم الاستدعاء _ أو الوثائق عموما لهم _ عن طريق ممثليهم القانونيين وفقا لما جاءت به مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية على أن ” الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه”. غير أن محكمة النقض ذهبت في كثير من قراراتها إلى أنه يجوز التبليغ إلى الشخص الاعتباري بواسطة أي شخص يعمل معه ولو كان حارس الشركة أو أي عامل تابع لها[100] ، وهو ما أكده قرار صادر عنها رقم 95 بتاريخ 28 – 02 – 1979، والذي ورد فيه أن “تسليم الطي لأحد مستخدمي الشركة موجه فيه التبليغ إلى مدير الشركة بصفته الممثل القانوني لها تبليغا صحيحا تم بصفة قانونية، طبقا لمقتضيات الفصلين 516 و 38 من قانون المسطرة المدنية، لوجود علاقة تبعية للمستخدم بالنسبة لمدير الشركة كممثل قانوني “[101] ، ولابد من الإشارة للمقتضيات القانونية العامة للتبليغ لا تشترط التبليغ الشخصي للشخص المطلوب تبليغه إلا بعض المقتضيات الخاصة ( من ذلك على سبيل المثال ما جاءت به مقتضيات الفقرة الأولى والثانية من المادة 81 من مدونة الأسرة، حينما اشترطت التوصل الشخصي للزوج في بالاستدعاء للإجراء محاولة الإصلاح ، كذلك ومثال بالنسبة للزوجة ) .

 

 

ثانيا: التبليغ بموطن المطلوب تبليغه

أقر الفصل 38 من ق م. م إمكانية وقوع التبليغ في موطن الشخص المطلوب تبليغه ، ويتضح  من خلال صياغة هذا الفصل أنه منح الخيار للمكلف بالتبليغ إلى الشخص المطلوب تبليغه شخصيا أو بموطنه ، والمعبر عنه ب ” أو ” التي تفيد الخيار ، وبذلك وطبقا لمقتضيات هذا الفصل فإن التبليغ الواقع بموطن الشخص المطلوب تبليغه رغم تواجده به يعتبر تبليغا صحيحا ونظاميا ، وبالتالي ينتج آثاره القانونية المترتبة عنه[102] ، غير أنه اعتبر قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 18 مارس 1992 أنه بمقتضى الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية يشترط لكي يكون التبليغ صحيحا أن يتم بموطنه في حالة غياب المعني بالأمر[103]

لكن ورجوعا للفصل 38 من قانون المسطرة المدنية يتبين أنه لم يلزم العون المكلف بالتبليغ بأن يتحقق من وجود الشخص المطلوب تبليغه بموطنه قبل أن يقرر تبليغه بموطنه ، وهذا ما سار عليه القضاء المغربي ( مثال : قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الذي اعتبر أنه مادام أن تبليغ المستأنف تم شخصيا في محل سكناه ، لذلك لا يجوز له التمسك بعدم التوصل لأن عون التبليغ غير مطالب بالتحقق من هويته مادام صرح له بأنه هو المعني بالتبليغ ) [104] .

وقد اعتبر بعض الفقه ان التعبير (موطنه) المنصوص عليه في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، يقصد به محل السكنى، ويعبر عليه أيضا بالموطن الحقيقي أو الموطن الأصلي للشخص، ويعد هذا الأخير ذلك الموطن الذي يستقر فيه ويرتبط به علاقاته ومصالحه ويباشر فيه نشاطه القانوني وعلاقته مع غيره من الأشخاص.

والأصل أن يتم تبليغ كل الإجراءات التي لها علاقة بالحقوق العائلية والأموال الشخصية العادية للشخص المعني بالأمر ، وفي هذا السياق جاء قرار محكمة النقض[105] أن الموطن الحقيقي طبقا للفصل 519 من قانون المسطرة المدنية ” هو محل سكنى الشخص العادي وقت وقوع التبليغ …” ، و كما يتم الاستدعاء بالموطن الحقيقي للطرف المعني فإنه يتم تبليغ الحكم إليه أيضا بهذا الموطن سواء كان حكما ابتدائيا أو قرارا استئنافيا[106] ، حيث أحال الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بتبليغ الأحكام القضائية على مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من نفس القانون فيما يخص التبليغ ، وتجدر الإشارة إلى أنه يجب عدم الخلط بين محل السكنى ، ومحل الإقامة فالأول سبقت الإشارة له ، أما الثاني فيقصد به المحل الذي يوجد به الشخص المعني فعلا وقت التبليغ، وهذا المحل أي محل إقامة لا يجوز التبليغ فيه إلا بالنسبة لمن لا يتوفر على موطن له في المغرب حسب ما تنص عليه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية[107] .

وأخيرا نشير في هذا الصدد إلى الفقرة الأولى من الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية بعد  تعديلها بمقتضى القانون 33.11 ، لم تحددت الأشخاص الذين لهم الصفة للتوصل بالاستدعاء أو الوثائق عموما نيابة عن الشخص المطلوب تبليغه بموطنه القانوني، عكس المقتضيات القانونية الملغاة  التي كانت تحددهم في الأقارب ، والخدم ، وأي شخص يسكن مع الشخص المطلوب تبليغه من دائرة الأشخاص الذين يمكن التوصل لهم بمناسبة تواجدهم بموطن المطلوب تبليغه دون تحديدهم[108] .

ثالثا: التبليغ بمحل العمل

يعتبر التبليغ بمحل العمل من المستجدات التي أتى بها تعديل مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 38 من ق.م.م بمقتضى القانون 33.11، ولم يعرفه أو ينظمه المشرع المغربي. لكن قد عرفه بعض الفقه المغربي بكونه المكان الذي يمارس فيه الشخص عمله لفائدة شخص آخر ذاتيا كان أو اعتباريا ويخص عادة أجراء القطاع الخاص[109] .

وتجدر الإشارة الى أنه لا يجب الخلط بين ” محل العمل ” و ” مركز الأعمال والمصالح ” المنصوص عليه في إطار مقتضيات الفصل 519 من قانون المسطرة المدنية. الأخير يعتبر بمثابة موطن خاص بالتجار وذوي الحرف وأصحاب المهن الحرة في كل ما يتعلق بها ولا يعتبر كذلك بالنسبة للأجراء أو المستخدمين العاملين به أو لدى صاحب المحل بل يعتبر بالنسبة إليهم محل العمل وليس موطن أعمال[110] .

وقد اعتبر المشرع المغربي مقر العمل بالنسبة للموظف العمومي موطنا قانونيا يجوز فيه التبليغ، شريطة أن يتم التبليغ للموظف بصفة شخصية (وذلك تحث طائلة البطلان)، وهذا ما أكده المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قراره عدد 206 بتاريخ 25 فبراير 1985 معتبرا أن تبليغ الموظف بواسطة رئيس الإدارة باطلا لانتفاء علاقة التبعية بين الرئيس والموظف.

وبالتالي يكون المجلس الأعلى قد علل قراره بانتفاء العلاقة التبعية وعليه فإنه لا يجوز تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بمحل عمله إلا بصفة شخصية ولا يجوز تبليغ من يتواجد معه بمحل العمل لانتفاء كذلك العلاقة التبعية. وبالمفهوم المخالف، أي عند قيام العلاقة التبعية فإنه يجوز تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بموطن أعماله في حالة غيبته عن هذا الموطن إلى أحد العاملين به الذين تحث تبعيته.

رابعا: التبليغ بالموطن المختار

تنص مقتضيات الفصل 524 من قانون المسطرة المدنية على أنه ” يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني “.

ويقصد بالموطن المختار حسب المادة 43 من القانون المدني المصري ” هو ما يختاره الشخص للقيام بعمل قانوني معين “.

ويجوز التبليغ بهذا الموطن وفق ما جاء في الفقرة الأولى من الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية بأنه ” يجوز ان يتم التسليم في الموطن المختار “. ويعتبر في الأصل تعيين موطن المختار أمرا اختياريا إلا في بعض الحالات التي نص فيها القانون على ضرورة تعيين موطن مختار، وهو ما نستشفه من خلال مقتضيات الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على أنه ” يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها، ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد في الدعوى عند الاقتضاء تنبيها بتعيين موطن مختار… “

ولعل الغاية من  إلزامية تعيين الموطن المختار هو تسهيل سير الدعاوى وسائر الإجراءات بما فيها التبليغات، خاصة إذا كان الشخص المبلغ إليه يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة ، كما أن عدم اختيار موطن قد يفوت على الطرف المبلغ إليه فرصة التوصل بالاستدعاءات والإشعارات ، علما أن المشرع المغربي اعتبر كل إجراء في هذه المرحلة صحيحا لدى كتابة الضبط، مادام أن المتقاضي الذي يسكن خارج دائرة نفوذ المحكمة لم يحدد موطنا مختارا له، ولم ينتدب وكيلا له موطن حقيقي أو مختار في دائرة نفوذ المحكمة[111] .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة:

لقد حاولنا من خلال هذا البحث ومن الأسطر الأولى وحتى النهاية، الوقوف بشكل مباشر ودقيق على إجراءات التبليغ من خلال العمل القضائي، باعتبار مسطرة التبليغ التي تصاحب الدعوى منذ فتح الملف إلى غاية البت فيه، وتطبيق الحكم على أرض الواقع.

وقد حاولنا قدر المستطاع إبراز جميع الجزئيات والإشكالات المتعلقة بالتبليغ، بحيث يعتبر الجزء الأكثر تعقيدا مقارنة بباقي الإجراءات الأخرى.

ويمكن أن نذكر في هذا المقام جملة من الاستنتاجات والاقتراحات:

  • يعتبر التبليغ وسيلة قانونية لحماية الأطراف، وتهدف إلى إشعار المدعي والمدعي عليه بموضوع الدعوى؛
  • تعدد أوجه مصادر التبليغ حسب نوع القضايا؛
  • يقوم التبليغ على مجموعة من البيانات والشكليات؛
  • عدد القانون طرق التبليغ بالطرق القضائية وأخرى إدارية؛

ومن خلال ما تقدم نخرج ببعض الخلاصات والتوصيات للمشرع حتى يتدارك الخلل ويتم تعديله:

  • تدعيم وتقوية جهاز كتابة الضبط على مستوى المحاكم بالمواد البشرية، لأن العنصر البشري من الآليات الرئيسية في عملية التبليغ.
  • خلق أقسام داخل مصلحة كتابة الضبط متخصصة بالنسبة للتبليغ، يرأسها منتدبين قضائيين لهم دراية قوية بالإجراءات المسطرية المتعلقة بهما. مع إحداث شعبة تسهر على تطبيق مسطره القيم.
  • تزويد كل المحاكم بالتجهيزات الحديثة خاصة فيما يتعلق بالمعلوميات حيث يتمكن مأمور إجراءات التبليغ والتنفيذ من ضبط وتتبع الإجراءات وحصر الملفات المنجزة وغير المنجزة.
  • تدعيم التأطير والتكوين المستمر، سواء على المستوى المحلي أو المركزي، عن طريق خلق أوراش تطبيقية تساعد كتابة الضبط في تجاوز المعيقات التي تعرقل عملهم، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال دراسة جميع الإشكاليات التي تأثر من الناحية العملية وإيجاد الحلول القانونية والقضائية لها.
  • توحيد الإجراءات القضائية والإدارية بين مختلف كتابات الضبط لدى المحاكم.
  • كما ينبغي العمل على إصلاح نظام التبليغ في وضعه التشريعي والعملي الراهن، وذلك بإحداث نظام الغرامة المدنية كجزاء على التحايل أو الغش والإهمال في التبليغ، والتنصيص صراحة على عدم جواز الطعن بالبطلان في الأحكام التي تخلفت إجراءات تبليغها بواسطة دعوى أصلية لسد الطريق أمام المتقاضين سيئي النية، وللحيلولة دون عرقلة البث في القضايا والتملص من تنفيذ الأحكام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

الكتب العامة:

  • أحمد النويضي / القضاء المغربي وإشكالات التنفيذ الجبري / الطبعة الأولى / مطبعة وراقة الكتاب / 1995
  • أحمد شكري السباعي / الوسيط في القانون المغربي والمقارن / الجزء الخامس / النظرية العامة للشركات / مكتبة المعارف / السنة: 1980 / الدار البيضاء
  • البكاي معزوز / المختصر في المسطرة المدنية / الطبعة الأولى / مطبعة النجاح الدار البيضاء/ 2018
  • عبد الحميد أخريف / محاضرات في القانون القضائي الخاص / طبعة 2000 – 2001
  • عبد الكريم طالب / الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية / الطبعة التاسعة / مكتبة المعرفة / 2019
  • عبد اللطيف البغيل / الدعوى المدنية وإجراءاتها في التشريع المغربي / مطبعة طوب بريس / الرباط / 2005
  • محمد الأزهر / المسطرة المدنية – الدعوى المدنية / الطبعة الثالثة / دار النشر / 2016

الكتب المتخصصة:

  • أبو بكر بهلول / المسطرة المدنية: التبليغات والتقنيات القضائية / الجزء الأول: مسطرة التبليغ / مجلة كتابة الضبط / عدد 8 ماي 2001 / مطبعة النجاح الجديدة / الدار البيضاء
  • محمد بفقير / مبادئ التبليغ على ضوء قضاء محكمة النقض / الطبعة الثانية 2021 / مطبعة النجاح الجديدة / الدار البيضاء / 2021
  • محمد الطالب / المفوض القضائي وإشكالات التبليغ والتنفيذ / الطبعة الأولى / 2021 / دار النشر سوماكرام

الرسائل والعروض:

  • الطيب برادة / التنفيذ الجبري في التشريع المغربي / رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا بقانون خاص / جامعة الحسن الثاني / الدار البيضاء
  • محمد كهتاني / عرض بعنوان ” التبليغ وأثره على سلامة الإجراءات المسطرية “
  • محمد يحيى ولد أحمد ناه / إجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي / رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص / جامعة عبد المالك السعدي / كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة / السنة الجامعية 2009 – 2010
  • هشام بوحامد / التبليغ القضائي في المادة المدنية بوسائل الاتصال الحديثة / بحث نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء / 2015 – 2016

المقالات:

  • أحمد أهتوت / مقال بعنوان مسطرة الأمر بالأداء في القانون المغربي / نشر في موقع maroclaw.com
  • رشيد جمالي / مقال بعنوان قواعد القضاء الاستعجالي في القانون المغربي / نشر في موقع marocdroit.com
  • بديعة الممناوي / مقال بعنوان: أحكام التبليغ القضائي وإشكالاته العملية في المادة المدنية / مجلة الأملاك / العدد 13
  • بوبكر بهلول / سلسلة الإدارة القضائية / مسطرة التبليغ القضائي والتبليغ الإلكتروني / العدد الرابع / يونيو 2005
  • نور الدين الناصري / قراءة في مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية / مقال منشور في موقع مغرب القانون https//www.marocdroit.com
  • سمير ووال / مقال بعنوان ” التبليغ على ضوء المسطرة المدنية – الجهات المكلفة بتسلم التبليغ “
  • رشيد حوبالي / ” أحكام التبليغ في القانون المغربي والمقارن – مكان التبليغ – / منشورة بمجلة الإشعاع – عدد 29 – السنة: 2004
  • محمد بديدة / مقال بعنوان: ” التبليغ على ضوء قانون المسطرة المدنية وإشكالاته العملية ” / منشور في موقع Maroc Law .com

 

 

 محمد طالب / المفوض القضائي وإشكالات التبليغ والتنفيذ / الطبعة الأولى /دار النشر سوماكرام / 2021 / الصفحة 79 / بتصرف.

 

2 بخصوص إختلاف آجال التبليغ إذا كان للمبلغ إليه موطن في المغرب نص الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية على أنه : ” يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا. ”

أما إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعائه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فينص الفصل 41 من قانون المسطرة المدنية: ” إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي:

– إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية : شهران؛

– إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا : ثلاثة أشهر؛

– إذا كان يسكن بالاقيانوس: أربعة أشهر..”

3 عبد الكريم طالب / الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية / الطبعة التاسعة / مكتبة المعرفة / 2019 / الصفحة 160.

4 عبد الكريم طالب / المرجع نفسه.

5 قرار المجلس الأعلى عدد 16 بتاريخ 1997/02/26 ملف عدد 57744 ، ذكره الطيب برادة ، إصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاء ، طبعة 1996 ، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، ص487.

6 طي التبليغ : هو عبارة عن ظرف أو غلاف مختوم بداخله نسخة حكم أو قرار طبقاً للأصل.

7 محمد الأزهر / المسطرة المدنية الدعوى المدنية / الطبعة الثالثة / دار النشر E. / 2016 / الصفحة : 181.

8 الحكم : هو كل ما حكمت به محاكم الدرجة الأولى ، حيث يكون حائزا لحجية الشيء المقضي به ، وبالتالي يكون قابلا للطعن بالاستئناف.

9 القرار : هو ما تقرره محاكم الدرجة الثانية ، حيث يكون حائزا لقوة الشيء المقضي به ، وبالتالي يكون قرارا نهائيا غير قابل للطعن بإحدى طرق الطعن العادية.

10 محمد طالب / مرجع سابق / الصفحة : 80 / بتصرف.

 

11 المادة 134 من قانون المسطرة المدنية : ” استعمال الطعن بالاستيناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك .
يجب أن يقدم استيناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.
إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استيناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما .
يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون .
يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ .
يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف  خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف .
يوقف أجل الاستئناف ، والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147 . ”

12 أحمد النويضي / القضاء المغربي وإشكالات التنفيذ الجبري / الطبعة الأولى / مطبعة وراقة الكتاب / 1995 / ص 184 وبعدها / بتصرف

13 آجال الطعن بالاستئناف هي المواعيد التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن في الحكم، وعدم احترام أجل الطعون المحددة في قانون المسطرة المدنية يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن كما أشار الى ذلك الفصل 511 من نفس القانون.

14 الطيب برادة / التنفيذ الجبري في التشريع المغربي / رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا بقانون خاص / جامعة الحسن الثاني / الدار البيضاء / الصفحة 240.

15 الطيب بن لمقدم / مقال بعنوان : آجال الطعون المدنية وآثارها في التشريع المغربي / نشر في موقع : www.mofawad.blogspot.com / أطلع عليه يوم 2022.03.25 / على الساعة  16h00 .

16 الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية : ” تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه و لا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه. إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده ”

17 عبد الكريم طالب / مرجع سابق / الصفحة 75.

18 محمد طالب / مرجع سابق / الصفحة 83

19 محمد طالب / مرجع سابق / الصفحة 84

20 قرار محكمة النقض تحث رقم 2-257 المؤرخ في 25 أبريل 2013 ملف تجاري رقم 2012.2.3.948

21 البكاي معزوز / المختصر في المسطرة المدنية / الطبعة الأولى / مطبعة النجاح الدار البيضاء/ 2018 / ص125

22 محمد أهتوت / مقال بعنوان مسطرة الأمر بالأداء في القانون المغربي / نشر في موقع www.maroclaw.com / أطلع عليه يوم 2022.03.26 على الساعة 15h00 .

23 نصت الفقرة الثانية من الفصل 156 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي : ” يجب أن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها، مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب ”

24 رشيد جمالي / مقال بعنوان قواعد القضاء الاستعجالي في القانون المغربي / نشر في موقع www.marocdroit.com / أطلع عليه يوم 2022/03/26 على الساعة .13h00

25 رشيد جمالي / مقال بعنوان قواعد القضاء الاستعجالي في القانون المغربي / نشر في موقع www.marocdroit.com / أطلع عليه يوم 2022/03/26 على الساعة .13h00

26 الاستعجال : وهو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يتعين رفعه على وجه السرعة وإلا تعرض للضياع.

27 عدم المساس بجوهر الحق : بمعنى يتعلق الأمر بإجراء لا يرمي إلى البت في أصل الموضوع ، وإن كان أمر الإجراء يمس بالبت بأصل الموضوع يرمي قاضي المستعجلات بعدم الاختصاص.

 28الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية :

” يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة ,الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول
تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس ”

29 الفصل 150 من قانون المسطرة المدنية :

” يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة ,الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.
تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس ”

30 حيث نص الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية على أنه ” يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في0 الفصول 37، 38، 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى.”

31 رشيد جمالي / مقال بعنوان قواعد القضاء الاستعجالي في القانون المغربي / نشر في موقع : www.marocdroit.com / أطلع عليه يوم 22.03.25 على الساعة الرابعة بعد الزوال.

32 عبد الكريم طالب / مرجع سابق / الصفحتين 99 ، 100 / بتصرف.

33 تم إلغاء القانون 41.80 المنظم لمهنة الأعوان القضائيين بموجب القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.

34 المادة 82 من مشروع قانون المسطرة المدنية :
” يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين .
يمكن للمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية .
إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون … ”

35 كداري المهدي وآخرون /عرض بعنوان ” التبليغ فقها و قضاء ” / ماستر قانون الأعمال / كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية / جامعة الحسن الثاني / السنة الجامعية 2018 – 2019 / ص9 / غير منشور.

36 عبد اللطيف البغيل / الدعوى المدنية وإجراءاتها في التشريع المغربي / مطبعة طوب بريس / الرباط / 2005 / الصفحة : 143

37 محمد الطالب / مرجع سابق / الصفحة 43

 38عبد الكريم الطالب /مرجع سابق/ الصفحة 163 /

39 عبد الحميد أخريف / محاضرات في القانون القضائي الخاص / طبعة 2000 – 2001 / الصفحة 211 – 212

40 محمد الطالب / مرجع سابق / الصفحة 43

41 القانون رقم 03.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 23.06 في 15 محرم 1724 / منشور بالجريدة الرسمية عدد 8400 بتاريخ 2 مارس 2006 / الصفحة 559

42 الطيب برادة / التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق / الطبعة 1998 / شركة بابل / الصفحة 65

43 عرض لمحمد كهتاني بعنوان ” التبليغ و أثره على سلامة الإجراءات المسطرية ” / الصفحة 10 / بتصرف

 44 جاء في هذا القرار ” يكون القرار المطعون فيه صادف الصواب بتعليله بأنه بالرجوع إلى الشهادة التسليم المحررة من الكاتب المحلف، يتبين أنها لا تحمل إلا توقيعا واحد للعون القضائي، مع أن صحة هذا الإجراء يقتضي تضمين هذه الشهادة توقيعين للعون القضائي، وأنه كان على
الحكم الابتدائي أن يصرح ببطلان الإنذار بالإفراغ الموجه من المكري للمكتري لهذه العلة دونها حاجة لمنافسة سبب رفض الطلب ”

45 محمد الأزهر / مرجع سابق / الصفحة 187

[46] الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)

46 الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية :
” ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.
إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.

توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.

يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.

يمكن للقاضي من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الاستدعاء.

 

يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء.

يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.

إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك ”

47 ” التبليغ الحاصل بالبريد المضمون ،تبليغ حاصل من موظف رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور”. / قرار محكمة النقض عدد 320 32 بتاريخ 25ـ02ـ2009 / مجلة المحاكم المغربية / عدد 124ـ152 ص 161.

 48محمد بفقير / مبادئ التبليغ على ضوء قضاء محكمة النقض / الطبعة الثانية 2021 / مطبعة النجاح الجديدة / الدار البيضاء / الصفحة 192 / بتصرف

49 محمد الطالب / مرجع سابق / الصفحة 43

50عبد الكريم الطالب / مرجع سابق / الصفحة 164

51 المعهد الوطني للدراسات القضائية / عمل كتابة الضبط بالمحاكم / سلسلة ندوات كتابه الضبط / الرباط / الطبعة الأولى 1981 – 1982 / مطبعة و مكتبة الأمنية / عدد 8 / الصفحة 104

52 محمد كهتاني / مرجع سابق / الصفحة 7

53 القرار عدد 803 في الملف التجاري عدد 165 بتاريخ 26 / 05 / 1999 – منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 56 / الصفحة 180

54 عبد الكريم الطالب / مرجع سابق / الصفحة 166

55 بديعة الممناوي / أحكام التبليغ القضائي وإشكالاته العملية في المادة المدنية / مجلة الأملاك / العدد 13 / الصفحة 70

 56عبد الكريم الطالب / مرجع سابق / الصفحة 167 / بتصرف

57عبد الكريم الطالب / مرجع نفسه / الصفحة 167

58 محمد الطالب / مرجع سابق / الصفحة 46

59 محمد يحيى ولد أحمد ناه / إجراءات التبليغ و التنفيذ في العمل القضائي / رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص / جامعة عبد المالك السعدي / كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة / السنة الجامعية 2009 – 2010 / الصفحة 30

 60محمد بديدة / التبليغ على ضوء قانون المسطرة المدنية و إشكالاته العملية / الصفحة 12

61 ادريس لمشرفي / نظام الأعوان القضائيين / مقال منشور بمجلة المحاماة / تصدرها جمعية هيئة المحامين بالمغرب / عدد 36 / سنة 1994 / الصفحة 191

 62عبد الكريم الطالب / مرجع سابق / الصفحة 169 / بتصرف

 63للمزيد من المعلومات أنظر :
+ مقال لجمال الخمار بعنوان ” التبليغ الإلكتروني كآلية لحماية الأسرة المغربية المقيمة بالخارج ” / مقال منشور بمجلة المعيار / العدد 53 / الصفحات من 13 إلى 33
+ حسن زرداني / حجية التوقيع الإلكتروني في ضوء قانون 53.05 / أشغال الندوة العلمية المنظمة بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي تحت عنوان : ” القانون الالكتروني وحماية المعلومات ” / الصفحة 10 / غير منشور

 64بوبكر بهلول / سلسلة الإدارة القضائية / مسطرة التبليغ القضائي و التبليغ الإلكتروني / العدد الرابع / يونيو 2005 / الصفحة 112.

65 محمد الطالب / مرجع سابق / الصفحة 47

66 نور الدين الناصري / قراءة في مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية / مقال منشور في موقع مغرب القانون https//www.marocdroit.com / تمت زيارة الموقع بتاريخ 26 / 03 2022 على الساعة 15 :00.

67 التبليغ الإلكتروني / ماستر الوسائل البديلة لفض المنازعات / الفوج 6 / وحدة المسطرة المدنية المعمقة / السنة الجامعية 2020 – 2021 / الصفحة 7

68 هشام بوحامد / التبليغ القضائي في المادة المدنية بوسائل الاتصال الحديثة / بحث نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء / 2015 – 2016 / الصفحة 14 / بتصرف

 69المادة 6 من قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية :
” يجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني المؤمن، المنصوص عليه في الفصل 3-417 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، الشروط التالية :
أن يكون خاصا بالموقع ؛
أن يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية ؛
أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كشف أي تغيير الحق أدخل عليها.
يجب أن يوضع التوقيع بواسطة آلية لإنشاء التوقيع الإلكتروني، تكون صالحيتها مثبتة بشهادة للمطابقة.
يتعين أن يشار إلى معطيات التحقق من التوقيع الإلكتروني المؤمن في الشهادة الإلكترونية المؤمنة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون “.

70 جاء في المادة 37-1 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية أنه لا يجوز التبليغ قبل السابعة صباحا وبعد العاشرة ليلا إلا في حالة الضرورة القصوى بعد إذن مكتوب ومعلل من رئيس المحكمة التي تنظر في القضية.

71 قرار صادر عن المجلس الأعلى _ محكمة النقض حاليا _ بتاريخ 13 / 06 / 1982 تحت عدد 387 في الملف العقاري عدد 80857

72 عبد اللطيف لبغيل / مرجع سابق / الصفحة 130

73 جواد أمهمول / مرجع سابق / الصفحة 20

74 جاء في الفقرة الثالثة من الفصل 134 المدرج ضمن الباب السابع المعنون ب (الاستئناف) : ” يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون ”

75 تم تعديل الفصل 38 بموجب القانون رقم 33.11 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011) الصفحة 4389 ؛ إلا أن هذا التعديل شمل الفقرة الأولى فقط دون باقي الفقرات كما بين ذلك استدراك الخطأ المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6099 بتاريخ 27 ذو الحجة 1433 (12 نوفمبر 2012) الصفحة 5844

76 محمد بديدة / التبليغ على ضوء قانون المسطرة المدنية وإشكالاته العملية / الصفحة 15

77 بديعة الممناوي / مرجع سابق / الصفحة 113-114

78 أحمد أبو الوفاء / التعليق على قانون المرافعات الجديد / المجلد الأول / طبعة 1969 / الصفحة 56

79 الحسين غواغ / رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص / موضوع التبليغات القضائية بين الصحة والبطلان في المادة المدنية / جامعة القاضي عياض / كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية مراكش / السنة الجامعية 2011-2012 / الصفحة 187

80 القرار عدد 2143 / ملف مدني / بتاريخ 12-06-1986 / تحت رقم 1283-1985 / منشور بمجلة المحاماة الصادر عن هيئة المحامين بالرباط / عدد 31 / الصفحة 89

 81قرار منشور بمجلة المحاكم المغربية / عدد 22 / الصفحة 761

82 سمير ووال / مقال بعنوان ” التبليغ على ضوء المسطرة المدنية – الجهات المكلفة بتسلم التبليغ ” / منشور بموقع www.9anonak.com اطلع عليه بتاريخ 08/03/2022 على الساعة العاشرة صباحا.

83 قرار عدد 684 / ملف مدني رقم 8517-94 / صادر بتاريخ 07-05-1996 منشور بمجلة المحامي الصادر عن هيئة المحامين بمراكش / عدد 32 / الصفحة 338

84 تنص المادة 5 من قانون رقم 96-5 على أنه ” يجب تحت طائلة بطلان الشركة أن يؤرخ النظام الأساسي للشركة ، أن يتضمن البيانات التالية :
– مقر الشركة … ”

85 شكري السباعي / الوسيط في القانون المغربي والمقارن / الجزء الخامس / النظرية العامة للشركات / مكتبة المعارف / السنة: 1980 / الدار البيضاء / الصفحة 123

86 الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية :
” يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية ”

87 عرض لمحمد كهتاني / مرجع سابق/ الصفحة: 25 / بتصرف

88 محمد بفقير/ مرجع سابق/ الصفحة: 97

89 عرض بعنوان ” التبليغ فقها وقضاء ” تحت إشراف الأستاذ محمد رضوان، ماستر قانون الأعمال، مادة المسطرة المدنية المعمقة / الصفحة: 11 / بتصرف

90 محمد يحي ولد أحمد ناه / رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص بعنوان ” إجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي ” / الصفحة: 31.

 91 الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية :
” لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية .
يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه ”

92 محمد الأزهر / مرجع سابق / الصفحة: 252 / بتصرف

93 عبد الكريم الطالب / مرجع سابق / الصفحة: 172 / بتصرف

94 محمد بفقير مرجع سابق / الصفحة 13 / نص على اعتبار بعض الفقه المغربي أن الاستدعاء المطلوب تبليغه شخصيا في أي مكان لا ينبغي أخذه على إطلاقه، وبالتالي السماح للقائم بالتبليغ بتبليغه في أي مكان قد يتواجد فيه.

95 محمد بفقير مرجع سابق / الصفحة 13

96 رشيد حوبالي / ” أحكام التبليغ في القانون المغربي والمقارن – مكان التبليغ – / منشورة بمجلة الإشعاع – عدد 29 – السنة: 2004 / الصفحة 143 وما يليها

97 قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2000 – 07 – 26 / عدد 1304 / الملف التجاري عدد 864 – 99 / منشور بمجلة المحاكم المغربية / عدد 86 / الصفحة 150 وما يليها.

98 محمد بديدة / مقال بعنوان: ” التبليغ على ضوء قانون المسطرة المدنية وإشكالاته العملية ” / منشور في موقع maroclaw.com / أطلع عليه يوم 08/04/2022 على الساعة الواحدة زوالا / الصفحة 42

99 محمد بديدة / المرجع نفسه / الصفحة 42

100 قرار منشور بمجلة المحاكم المغربية / عدد 22 / صفحة 76

101 محمد بفقير / مرجع سابق / الصفحة 17

102 قرار صادر عن المجلس الأعلى / بتاريخ 1992 – 03 – 18 / عدد 2738 / منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى / ملف مدني عدد 89 – 389 / صفحه 46 وما يليها

103 قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء /بتاريخ 2007 – 01 – 18 في الملف عدد 03-04382 / منشور بمجلة المحاكم المغربية / عدد 153 / الصفحة 139 وما يليها

104 قرار رقم 474 / منشور بمجلة ” قرارات المجلس الأعلى ” / عدد 26 / الصفحة 50 / أوردته بديعة الممناوي ” أحكام التبليغ القضائي وإشكالاته العملية في المادة المدنية ” / الطبعة الأولى / مطبعة النجاح الجديدة 2013 / الصفحة 199

105 بديعة الممناوي / مرجع سابق / الصفحة 200

106 محمد بفقير / مرجع سابق / بتصرف / الصفحة 19

107 محمد بفقير / المرجع سابق / الصفحة 21

108 رشيد حوبالي / دراسة بعنوان أحكام التبليغ في القانون المغربي والمقارن – مكان التبليغ – / منشورة بمجلة الإشعاع / عدد 29 / الصفحة 143 وما يليها.

109 محمد بفقير / مرجع سابق / الصفحة 24 / بتصرف

110 محمد الأزهر / المسطرة المدنية ” الدعوى المدنية ” / الطبعة الثالثة / مطبعة النشر المغربية 2016 / الصفحة 229

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى