أهم التعديلات في مرسوم الصفقات العمومية الجديد » الجزء الأول « – مـرسـوم رقم 2.22.431 صادر في 15 من شعبان 1444 8) مارس 2023(يتعلق بالصفقات العمومية
أهم التعديلات في مرسوم الصفقات العمومية الجديد » الجزء الأول « – مـرسـوم رقم 2.22.431 صادر في 15 من شعبان 1444 8) مارس 2023(يتعلق بالصفقات العمومية
- من إعداد الطالب الباحث حمزة قسمان
- طالب باحث في قانون الأعمال
- المادة الأولى: إضافة في مبادئ الصفقة
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإيكولوجية وكذا أهداف التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية والحفاظ على الموارد المائية وتثمين المنظر المعماري وحماية التراث الوطني والمأثر التاريخية ومتطلبات تشجيع الابتكار والبحث والتطوير.
- المادة 3: توسيع نطاق الاستثناءات فى العلاقة مع الجماعات الترابية
الاتفاقيات المتعلقة بالمساعدة المقدمة لصاحب المشروع والمبرمة بين الجماعات الترابية والهيئات العمومية المحلية أو الوطنية أو الهيئات الدولية.
الأعمال المنجزة لحساب الجماعات الترابية من لدن الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة لها أو شركات التنمية الجهوية أو شركات التنمية أو شركات التنمية المحلية، في إطار اتفاقات يحدد شكلها وشروطها بقرار للوزير المكلف بالداخلية.
- المادة 4: في التعاريف
مقاولة حديثة النشأة: مبتكرة كل مقاولة حديثة النشأة، تأسست وفقا للتشريع الجاري به العمل، وتتوفر على مؤهلات عالية للابتكار والنمو، ولا سيما في مجال التكنولوجيات الحديثة والرقمية.
مخطط التحمل: التصريح الذي يعده المتنافس والذي يبين الصفقات العمومية التي يتولى تنفيذها، بصفته صاحب الصفقة أو بصفته متعاقدا من الباطن، عند تقديم عرضه إلى صاحب المشروع.
أعمال مبتكرة: أعمال يكون موضوعها البحث والتطوير تتعلق بطرائق جديدة أو تحسين طرائق موجودة بالنسبة للأشغال أو الخدمات أو التوريدات.
سجل خاص السجل الذي يمسكه صاحب المشروع والذي تدون فيه مراجع جميع الوثائق الصادرة عنه أو المتوصل بها من لدنه أثناء مرحلة إبرام الصفقة.
- المادة 5 تحديد الحاجيات
تمت إضافة تصفية العقار في صفقات الاشغال
الحصول على التراخيص اللازمة.
الاشراف المنتدب في حالة ترميم المنشآت التاريخية والتقليدية والعتيقة.
ضرورة اعتماد منتوجات الصناعة التقليدية إذا كانت انجاز الاعمال يتطلب مكونا حرفيا.
اعتماد منتوجات مغربية وإذا تم اللجوء للمنتوجات الأجنبية يكون ذلك موضوع شهادة إدارية توضح الأسباب.
- المادة 13-12:
إضافة انواع جديدة للصفقات: الحوار التنافسي والغرض التلقائي.
- المادة 15 المتعلقة بالأثمان
صفقات التوريدات والخدمات التي يفوق اجل تنفيذها 6 أشهر يمكن لصاحب المشروع عكس فارق تقلبات الأسعار في التسديد النهائي (تنزيل هذا المقتضى مرتبط بقرار رئيس الحكومة بناء على اقتراح وزير المالية لم يصدر بعد).
تبرم صفقات الدراسات التي يساوي أو يفوق أجل إنجازها ثلاثة أشهر بأثمنة قابلة للمراجعة (سابقا في مرسوم 2013 كانت أربعة أشهر).
- المادة 17 نشر البرنامج التوقعي
اعتماد القاعدة الثلاثية في نشر الصفقات المزمع الإعلان عنها لكن يضمن السنة الأولى في البرنامج موضوع الدعوة للمنافسة وطبيعة العمل ومكانه وطريقة الابرام والتقدير المتوقع لكلفة العمل والصفقات المخصصة للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة وللتعاونيات والمقاول الذاتي وفي السنتين المواليتين ينشر مجمع المشاريع.
يتم تعليق البرنامج بمقر الهيئة لمدة شهر وينشر في جريدة ذات توزيع وطني وفي البوابة الالكترونية وذلك في الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية (قبل 31 مارس).
- المادة 19: طرق ابرام جديدة
المبسط والوطني والدولي والاختلاف بينهم في كلفة الاشغال في تشكيل اللجان وفي الآجال.
- المادة 20: طلب العروض المحدود
لا يجوز إبرام صفقات بناء على طلب عروض محدود إلا بالنسبة للأعمال التي يقل أو يساوى مبلغها 5 مليون درهم بعد أن كان فقط 2 مليون درهم.
المادة 21 نظام الاستشارة ه إدخال مخطط التحمل plan de charge وتواجد التنافس في الجهة كمعايير في تقييم عروض المتنافسين.
- المادة 22: ملف طلب العروض
تعديل اجال تسليم ملف الصفقة للجنة طلب العروض من سبعة أيام الى ستة أيام.
- المدة 23: إشهار طلبات العروض
في طلب العروض المحدد تم تقليص المدة من 15 يوم الى 10 أيام.
- المادة 24 الضمان المؤقت
يجب الا يتجاوز 2 في المائة من المبلغ التقديري لكلفة الأعمال، إشكالية نسبة 1 في المائة في حالة عدم التنصيص على الضمانة المؤقتة في دفتر التحملات؟
- المادة 25 طلب التوضيحات.
على صاحب المشروع تقييم التوضيحات المطلوبة من قبل المتنافسين ثلاثة أيام قبل جلسة فتح الأظرف، ويجب عدم الكشف عن هوية طالب التوضيحات.
- المادة 26: زيارة المواقع
غير الزامي ولا يترتب عن عدم الحضور اقصاء المتنافس تتم الزيارة في الثلث الأخير من اجل الاشهار وعلى أبعد تقدير 5 أيام قبل فتح الأظرف.
- المادة 27: الشروط المطلوبة في المتنافسين
مزاولة الأنشطة المطابقة لموضوع الصفقة، ولا تقبل مشاركة صاحب صفقة تم فسخ التعاقد معه نتيجة خطأ راجع اليه.
- المادة 29: التصريح بالشرف
إشهاد المتنافس أنه يتوفر على التراخيص اللازمة لتنفيذ الاشغال.
- المادة 36: صلاحية العروض
يظل المتنافسون ملتزمون بطلبات العروض لمدة 60 يوما بدل 75 يوما في مرسوم 2013.
- المادة 43/44: العرض الأفضل اقتصاديا
تقصى العروض التي المفرطة التي تتجاوز 20 في المائة من المبلغ التقديري من تكلفة الاشغال (الاشغال والخدمات والتوريدات والمنخفضة ب 20 في المائة في الاشغال و25 في المائة والخدمات والتوريدات).
العرض الأفضل ثمنا هو العرض الأقرب بتفريط من الثمن المرجعي إذا لم يكن فالعرض الأقرب بإفراط.
- المادة 47: الاخبار بالنتيجة النهائية
اخبار نائل الصفقة بقبول عرضه في اجل ثلاثة أيام من انتهاء اشغال لجنة طلب العروض بدل خمسة أيام.
- المادة 48: إضافة حالات جديدة لإلغاء طلب العروض
إذا لم يعبر أي متنافس عن موافقته على الإبقاء على عرضه داخل الأجل الإضافي المقترح من لدن صاحب المشروع
إذا لم يبلغ نائل الصفقة بالمصادقة عليها في اجل 60 يوما.
إذا رفض نائل الصفقة التوقيع عليها.
إذا رفض نائل الصفقة استلام المصادقة على الصفقة في الآجال المقررة.
- الماد 145: صفقات الخدمات المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية
إلزام المتنافسين غير المقيمين بالمغرب بضرورة إشراك 20 في المائة على الأقل من الخبراء المغاربة من مجموع الخبراء المشتغلين في تنفيذ الصفقة.
- المادة 158: المرصد المغربي للطلبيات العمومية
مقره بالخزينة العامة للمملكة مهامه وتأليفه وتنظيمه سيتم بموجب نص تنظيمي.
- المادة 159: الزامية المراقبة والتدقيق
اجبارية التدقيق والمراقبة إذا تجاوز مبلغ الصفقة 3 ملايين درهم عوض 5 ملايين في 2013 مرسوم