في الواجهةمقالات قانونية

إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية المدنية في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية – الباحثة: حكيمة شوقـــي

 

«إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية المدنية في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية»

“Problems of Enforcing Civil Judgments in Light of the Draft Civil Procedure Code”

الباحثة: حكيمة شوقـــي             Researcher: Hakima CHAOUKI

طالبة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة ابن طفيل القنيطرة/ المغرب

إشراف: فضيلة الدكتورة حنان سعيدي       Supervised by: Dr. Hanan Saidi

رابط DOI

https://doi.org/10.63585/LZVM9067

ملخص:

عرفت الممارسة العملية بمحاكم المملكة، وعلى امتداد أكثر من خمسة عقود من صدور قانون المسطرة المدنية لسنة 1974، الكثير من الإشكاليات والإكراهات التي تعيق تنفيذ الأحكام المدنية الحائزة لقوة الشيء المقضي به. صعوبات وقتية (قانونية أو مادية) وصعوبات موضوعية، وكذلك إشكاليات تتعلق بدور قاضي التنفيذ ومأسسته تشريعيا، وبباقي المتدخلين في عملية التنفيذ، خاصة المكلفين بالتنفيذ المنتمين لهيئة كتابة الضبط والمفوضين القضائيين. وبمناسبة الموافقة على مشروع قانون المسطرة المدنية من طرف مجلس النواب بتاريخ 23 يوليوز 2024، وبما أنه يحتوي على عدة تعديلات وإضافات تهم تنفيذ الأحكام المدنية، تأتي هذه المساهمة لوضع الأصبع على بعض إشكاليات التنفيذ، في ظل مقاربة بين قانون المسطرة المدنية الساري النفاذ ومشروع القانون رقم 02.23 وباقي القوانين ذات الصلة. ثم محاولة تقديم بعض المقترحات انطلاقا من منظور شخصي وتجربة مهنية.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ المدني – مشروع القانون رقم 02.23 – المتدخلين – الإشكاليات – المقترحات.

Summary :

Practical practice in the Kingdom’s courts, over the course of more than five decades since the issuance of the Civil Procedure Code of 1974, has witnessed many problems and constraints that hinder the implementation of civil judgments that have the force of res judicata. Temporary difficulties (legal or material) and substantive difficulties, as well as issues related to the role of the enforcement judge and his legislative institutionalization, and to other stakeholders in the enforcement process, particularly those charged with enforcement belonging to the clerks’ body and judicial commissioners. On the occasion of the approval of the draft Civil Procedure Code by the House of Representatives on July 23, 2024, and given that it contains several amendments and additions related to the enforcement of civil judgments, this contribution aims to identify some of the implementation problems, in light of a comparison between the current Civil Procedure Code, Draft Law No. 02.23, and other relevant laws. It then attempts to present some proposals based on a personal perspective and professional experience.

Keywords: Civil enforcement-Draft Law No. 02.23-Stakeholders-Problems-Proposals

مقدمة:

يعتبر اللجوء إلى القضاء حقا مكفولا بموجب الدستور[1]، وممارسة حضارية بامتياز، فالمحاكم مفتوحة للجميع، ومن خلالها يسعى المواطنون للحصول على حقوقهم وحمايتها طبقا للقانون الذي يجسد بدوره إرادة الأمة ويهدف لجعل الجميع متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية. فدولة القانون تمثل ضمانة للقضاء حيث لا مكان لقضاء مستقل وفاعل إلا في إطار دولة القانون.

غير أن الأحكام والقرارات القضائية التي تصدرها محاكم المملكة بمختلف تدرجاتها وأنواعها، تكون دون جدوى إذا لم يتم تنفيذها لسبب من الأسباب. ذلك أن التنفيذ والحصول على الحقوق التي نطقت بها هذه الأحكام، هو الغاية المرجوة والنتيجة الأساسية لممارسة التقاضي، كما أنه السمة البارزة لاستئثار السلطة العامة بوظيفة الاقتضاء الجبري للحقوق عن طريق وضع حد لمبادرات الاقتضاء الشخصي للحقوق في حالة الامتناع عن التنفيذ الطوعي.

وكما هو معلوم، فإن تنفيذ المقررات القضائية إما أن يتم طوعا واختيارا بأن يبادر الملزم –المدين- إلى الوفاء والامتثال بها وهو الأصل في قانون المسطرة المدنية[2] حسب ما ينص عليه المشرع في الفصل 440 منه بعد التبليغ والإعذار بما قضى به الحكم أو بتعريفه بنواياه، وفي حالة رفضه أو تصريحه بالعجز فإنه تطبق في حقه إذ ذاك الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ الجبري وطرقه، التي تكفل للدائن استيفاء حقه رغما عن إرادة المدين.

كما أن مسطرة التنفيذ سواء كانت ودية أم جبرية وطبقا للقواعد الإجرائية، تتسم بالدقة والتشعب وأحيانا بالخطورة متى ما تم أي خرق أو إغفال من أحد المتدخلين في عملية التنفيذ أو تعرض المكلفون بالتنفيذ للعنف والعصيان من طرف المنفذ عليهم أو الأغيار.

إن مسطرة التنفيذ المنصوص عليها بقانون المسطرة المدنية الصادر سنة 1974، أبانت عبر خمسة عقود من التطبيق والممارسة عن الكثير من الصعوبات والإشكالات التي تعيق المرحلة الأهم من بين مراحل التقاضي وهي عملية تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وبالتالي إرجاع الحقوق إلى أصحابها.

هذه المعيقات متعددة ومتنوعة، صنفها المشرع إلى صعوبات وقتية[3] تخص المنازعات التي يثيرها الأطراف المنفذ لهم أو المحكوم عليهم أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي، وصعوبات موضوعية تتعلق بتأويل أو تنفيذ أحكام أو قرارات المحكمة المصدرة لها، وخاصة الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمام المحكمة المختصة. ويعتبر الاختصاص النوعي أهم اختلاف يمكن به التمييز بين الصعوبة الوقتية والصعوبة الموضوعية، ذلك أن هذه الأخيرة تُعرَض على نفس المحكمة المصدرة للحكم، أما الصعوبة الوقتية فيبت فيها رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات، ويبت فيها الرئيس الأول إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف طبقا للفصل 149.

علاوة على الصعوبتين الوقتية والموضوعية التي تشمل كل واحدة منهما مجموعة من النزاعات التي تثار بطلبات أو دعاوى حسب الحالة، أبانت الممارسة عبر مرور الزمن عن وجود إشكالات ومعيقات أخرى تؤثر سلبا على سير التنفيذ وتتمثل أساسا في؛ دور مؤسسة قاضي التنفيذ الذي ظل غير كافيا لبلوغ الأهداف المرجوة بسبب الفراغ التشريعي،  وكذلك الصعوبات المرتبطة بنقص عدد المكلفين بالتنفيذ سواء كانوا موظفين منتمين لهيئة كتابة الضبط أو مفوضين قضائيين، وكذلك الشكايات المقدمة ضدهم، دون إغفال الصعوبات اللوجستيكية المرتبطة بوسائل العمل كضعف وسائل الإخبار واستعمال طرق تقليدية وقديمة، وعدم تخصيص قاعات للبيوعات، وسوء تدبير الإنابات القضائية…الخ)

واعتبارا لكل ما سلف ذكره من إشكالات ومعيقات تُعثِّر سير تنفيذ الأحكام القضائية وتخيّب ظن المتقاضين في اقتضاء حقوقهم، ووعيا بأهمية التنفيذ وضرورة تعديل المقتضيات القانونية المؤطرة له، وخلق جهاز قضائي مستقل يشرف على التنفيذ ويختص بالبت في نزاعاته، وبسبب القصور التشريعي المدني الإجرائي عموما، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية[4]، ها نحن الآن أمام مشروع مفصلي وضخم لتعديل قانون المسطرة المدنية استكمالا لصرح إصلاح منظومة العدالة[5] ببلدنا المغرب.

هذا المشروع[6] خرج إلى الوجود بعد مخاض عسير، وجاء متألفا من 11 قسما، ويشمل 644 مادة؛ منها 440 مادة تم تعديلها، و145 مادة جديدة، و45 مادة كانت منظمة في قوانين أخرى تم دمجها بين دفتي المشروع، فيما لم يتم المساس ب 74 مادة من قانون المسطرة المدنية الحالي.

هذه النصوص القانونية الإجرائية جاءت تماهيا مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولغاية سد الفراغ التشريعي وتصويب ما اعوج منه أو لم يعد مناسبا، غير أنها –النصوص القانونية في مشروع قانون المسطرة المدنية- أثارت الكثير من الجدل في قبة البرلمان، وفي الوزراة الوصية، وفي الجامعات، وداخل الهيئات القضائية بمختلف تلاوينها، وحتى داخل استوديوهات الصحافة…، ومنها تلك النصوص المنظمة لمسطرة التنفيذ موضوع هذه الدراسة.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية، خلق مؤسسة قاضي التنفيذ، وذلك بعدما أثبتت التجربة بالمحاكم المغربية عبر تكليف قاض من بين قضاة المحكمة لتتبع سير إجراءات التنفيذ، أن الأمر غير كاف وأنه لابد من تأطير قانوني ومؤسسي لضمان نجاعة التنفيذ بالمحاكم.

ومعلوم أن المطالبة بهذه المأسسة طالما نادت بها الهيئات ومصالح السلطتين القضائية والتنفيذية وكذلك خبراء القانون. فقد أصدرت وزارة العدل دورية موجهة للسادة المسؤولين القضائيين بالمحاكم الابتدائية نهاية سنة 1998 تطلب منهم تكليف قاض من بين قضاة المحكمة ممن اكتسب تجربة متميزة في القضايا المدنية أو الاستعجالية لمساعدة الرئيس في الإشراف على متابعة إجراءات التنفيذ والسهر على حسن سيرها وتصريفها دون تفريغ أو تماطل مع تفرغه عن الإقتضاء[7]. ثم أتى بعد ذلك التنصيص التشريعي شهر فبراير من سنة 2004 على تكليف قاض بمتابعة إجراءات التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة باقتراح من الجمعية العمومية، وذلك بتغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثالثة من الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية الحالي[8].

وبالرغم من انتقاد الكثيرين للمماطلة في خلق مؤسسة قاضي التنفيذ، وتخويلها اختصاصات وسلطات واسعة في كل ما يتعلق بالتنفيذ، بانفرادها بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية، وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، إلا أنني أرى أن كرونولوجية تفعيل هذه المؤسسة المتدرجة كانت إيجابية، حيث أبانت التجربة أن إشراف القضاء على سير إجراءات التنفيذ له أثر حسن في التصدي لممارسات التسويف والمماطلة والمساس بقوة الشيء المقضي به  التي يلجأ إليها الكثير من المنفذ عليهم، وفي التدخل لإزالة الكثير من الغموض ورفع اللبس العالق ببعض النصوص القانونية، أو لسد الفراغ التشريعي، بترسيخ مجموعة من المبادئ القضائية الرصينة قوامها العدل والمساواة والشفافية.[9] وليس ضروريا أن نحذو حذو التشريعات المقارنة وبنفس الطريقة والوتيرة، فلكل دولة طابعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، علما أن هناك من يرى فشل هذه التجارب المقارنة كمؤسسة قاضي التنفيذ بمصر وفرنسا[10]..

ومن جهة أخرى، لا يختلف اثنان على أهمية الدور المنوط بباقي المتدخلين في منظومة التنفيذ؛ وهم المكلفون بالتنفيذ سواء كانوا ينتمون لهيئة كتابة الضبط أو لهيئة المفوضين القضائيين. فقد خصهم التشريع بعدة مهام جوهرية.

من هذا المنطلق، تأتي هذه المساهمة لتسليط الضوء على بعض إشكاليات تنفيذ الأحكام المدنية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، في ظل مقاربة بين قانون المسطرة المدنية الحالي ومشروع القانون رقم 02.23 وباقي القوانين ذات الصلة. ثم محاولة تقديم بعض المقترحات انطلاقا من منظور شخصي وتجربة مهنية.

المحور الأول: أحكام الهيئات المتدخلة في تنفيذ الأحكام القضائية المدنية

كما سبقت الإشارة، يتدخل في عملية تنفيذ الأحكام القضائية المدنية الحائزة لقوة الشيء المقضي عدة أطراف أهمهم؛ رئيس المحكمة الابتدائية وقاضي التنفيذ والمكلفون بالتنفيذ المنتمون لهيئة كتابة الضبط والمفوضون القضائيون. سأقتصر في هذا المحور على المقتضيات القانونية التي تنظم تعيين واختصاصات كل من قاضي التنفيذ والموظف المكلف بالتنفيذ والمفوض القضائي، على اعتبار أن اختصاصات رئيس المحكمة المتعلقة بالتنفيذ والإشراف عليه وعلى المكلفين به سيتم الإحاطة بها في ضوء الاختصاصات التي ستناط بقاضي التنفيذ المنصوص عليها في مشروع قانون المسطرة المدنية.

أولا: الأحكام المنظمة لمؤسسة قاضي التنفيذ

يعد قاضي التنفيذ في قانون المسطرة المدنية الساري النفاذ، مشرفا على التنفيذ ومتتبعا لإجراءاته، أما في مشروع قانون المسطرة المدنية فقد فطن التشريع أخيرا إلى مأسسة قاضي التنفيذ وتخويله صلاحيات واسعة تم سحبها من بين يدي رئيس المحكمة وهي صلاحيات ومهام ثقيلة تتعب كاهله وتعيق عمله كمسؤول قضائي وإداري على رأس المحكمة. فما هي أحكام القاضي المكلف بالتنفيذ في القانون الحالي؟ وما هي أحكامه في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية؟

  • القاضي المكلف بالتنفيذ في قانون المسطرة المدنية الحالي:

بمقتضى قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 والذي لا زلنا خاضعين له إلى حدود الساعة، يعتبر قاضي التنفيذ طبقا للفصل 429 مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ ويعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية باقتراح من الجمعية العمومية[11] وكذلك بمقتضى المادة 2 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، حيث يعينه رئيس المحكمة التجارية.

ومعلوم أن المشرع في قانون 1974 لم يحدد أي صفات أو شروط في تعيين القاضي المكلف بالتنفيذ، غير أن الدوريات التي كانت تصدر في هذا الإطار وحتى الواقع العملي أبان أن القاضي الذي يكلفه السيد رئيس المحكمة لمتابعة إجراءات التنفيذ يجب أن تتوفر فيه الكفاءة والأقدمية وأن يكون قد اكتسب تجربة مميزة في القضايا المدنية والاستعجالية، نظرا لخصوصية المسطرة ودقة وتشعب الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ.

وبالرغم من التنصيص على مؤسسة قاضي التنفيذ في قانون المسطرة المدنية الحالي، وإسناد مهمة الإشراف وتتبع سير عمليات التنفيذ لقاض مختص ومعين لهذه الغاية، إلا أن المشرع لم يفرد موادا خاصة تحدد اختصاصاته وصلاحياته ومجال تدخله، وظلت كل الاختصاصات في يد رئيس المحكمة من؛ الأمر بالحجوزات وتعيين خبير والرقابة عليه ومنح الأجل الاسترحامي والأمر بالغرامة التهديدية والبت في صعوبات التنفيذ الوقتية والأمر بفتح الأبواب وإشهار المزاد العلني والبيع وتحديد الثمن الافتتاحي للمزاد والإشراف على السمسرة…إلخ

ولكن بالرغم من الغموض الحاصل، واقتصار دور قاضي التنفيذ في التتبع والإشراف، إلا أننا لا ننكر دوره الإيجابي في الممارسة طيلة السنوات الماضية، ومتى ما تم الرجوع إليه، نظرا للكفاءة والحنكة والأقدمية التي مكنته من هذه الصفة، خاصة وأنه في أحايين كثيرة ما يكون قاضي التنفيذ نفسه نائبا لرئيس المحكمة يبت في صعوبات التنفيذ والأجل الاسترحامي والغرامة التهديدية والحجوزات…، متى ما اقتضى الأمر ذلك.

دون أن ننسى أنه ينجز تقريرا دوريا يضم إحصاء مفصلا حول الملفات المنفذة وغير المنفذة والتي في طور التنفيذ، وكذلك الإشكالات التي تعترض التنفيذ.

إلا أن الأمر غير كاف، ولابد له من وضوح ونصوص قانونية مؤسسة، ولابد أن ينفرد ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بالتنفيذ.

فكيف صيغت نصوص مشروع قانون المسطرة المدنية لتحقيق هذا؟ ومن يتدخل في التنفيذ إلى جانب قاضي التنفيذ؟ ذلك ما سنراه في الآتي.

  • مؤسسة قاضي التنفيذ وفق مشروع قانون المسطرة المدنية

من بين توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، دعم فعالية الأداء القضائي من خلال البت في القضايا وتنفيذ الأحكام داخل آجال معقولة (التوصية رقم 121)، ولتنزيل هذه التوصية تم إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، حيث تم التنصيص على تعيين قضاة للتنفيذ بكل من المحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية وذلك من لدن مكتب كل محكمة من هذه المحاكم.

كما تضمن مشروع قانون المسطرة المدنية مقتضيات تنص على تحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، وذلك بمنحه ولاية مباشرة على الإجراءات الإدارية في مسطرة التنفيذ إلى جانب الإجراءات القضائية.

تنص المادة 474 من مشروع قانون المسطرة المدنية على أنه “يعين قاضي التنفيذ من بين قضاة محكمة الدرجة الأولى وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي.

ينوب عن قاضي التنفيذ في مهامه، عند الاقتضاء، قاض أو أكثر”

وتنص المادة 47 من قانون التنظيم القضائي الجديد على أن “يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول[12] من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون، رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات ونوابهم، وقضاة التنفيذ…”

يتضح من خلال المادة 474 أن قاضي التنفيذ يعين من بين قضاة محكمة أول درجة للقيام بمهام قاضي التنفيذ[13]؛ وهذا يعني أنه لا يمكن تصور وجود قاضي التنفيذ بمحاكم ثاني درجة. وهذا أمر طبيعي على اعتبار أن محاكم أول درجة هي التي تتولى عادة التنفيذ، وإن تعلق الأمر بأحكام صادرة عن محاكم لا تنتمي لصنف محاكم أول درجة.[14]

كما يمكن أن ينوب عن قاضي التنفيذ قاض أو أكثر.

أما اختصاصات قاضي التنفيذ في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية فتتجلى في الآتي:

  • اختصاصات قاضي التنفيذ والمسطرة المتبعة أمامه:

يختص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويتولى الإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته.

وتقدم طلبات التنفيذ مرفقة بسندات التنفيذ إليه، ومتضمنة للشروط المنصوص عليها في المادة 481 وما يليها من مشروع القانون، وبذلك يتعين على قاضي التنفيذ مراقبتها ليتسنى له قبولها للتنفيذ أو عدم قبولها.

ومن أبرز مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، هو التسوية التي يقوم بها قاضي التنفيذ بين طالب التنفيذ والمنفذ عليه، حيث يمنح لهذا الأخير إمكانية اختيار طريقة أخرى للوفاء مع مراعاة حق طالب التنفيذ ووضعية المنفذ عليه حاضرا ومستقبلا، وذلك طبقا للمادة 488.

ويختص قاضي التنفيذ كذلك بتدقيق مساطر الحجز وضبط مساطر التدخل في الحجز حفاظا على حقوق الدانين…الخ

  • اختصاصاته في إطار صعوبات التنفيذ والصعوبة الوقتية والأجل الاسترحامي:

طالما أثارت عبارة الرئيس الواردة في الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية الحالي جدلا بين المهتمين بالشأن القانوني، وهو النقاش الذي امتد إلى العمل القضائي، ومفاده هل تنم عبارة الرئيس الواردة في الفصل 436 عن أن البت في مسطرة الصعوبة الوقتية يدخل ضمن المجال الولائي لرئيس المحكمة أم بصفته قاضيا للمستعجلات طبقا للفصل 149 من نفس القانون؟ وهل يمتد الاختصاص للرئيس الأول أم يقتصر على رئيس المحكمة؟

أما مشروع قانون المسطرة المدنية فقد حسم الأمر وسحب الاختصاص من بين يدي رئيس المحكمة وخص قاضي التنفيذ بالبت في مسطرة الصعوبة الوقتية.

فالمادة 476 من المشروع تنص على أن “يختص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويتولى الإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته.”

وتنص المادة 477 على “يختص قاضي التنفيذ بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية، وفي منح الأجل الاسترحامي الذي لا يعطى إلا لظروف خاصة، على أن لا يتعدى في مجموعه شهرين.

لا تقبل أوامر قاضي التنفيذ التي تبت في الأجل الاسترحامي أي طعن.”

وتنص المادة 478 على أنه “يختص بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية المثارة بشأن إجراءات التنفيذ التي تم القيام بها، قاضي التنفيذ بالمحكمة المصدرة للحكم حيث يجري التنفيذ، أو قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المنفذ ضده، أو قاضي التنفيذ بالمحكمة التي توجد بدائرة نفوذها أموال المنفذ ضده، حسب الحالة.”

ومن خلال مقتضيات هذه المواد، هناك بعض المهتمين بالشأن القانوني، يرون أنه بالنسبة لصعوبات التنفيذ الوقتية، يمكن أن يشارك قاضي التنفيذ فيها قاضي الأمور المستعجلة قبل البدء في إجراءات التنفيذ في كل إجراء وقتي من شأنه أن يعرقل التنفيذ عند مباشرته؛ لأن السند التنفيذي لازال لم يقدم بعد إلى قاضي التنفيذ قصد القيام بتنفيذه، كما في حالة سريان إجراءات الدعوى أو بمجرد الحكم فيها وقبل عرض ملف التنفيذ على قاضي التنفيذ؛ بحيث لازالت هذه المؤسسة –مؤسسة قاضي التنفيذ- لم تضع يدها في الملف.[15]

أما بالنسبة للأجل الاسترحامي، فقد أحسن المشرع فعلا بالتنصيص عليه صراحة فين حين سكت عن ذلك في قانون المسطرة المدنية الحالي، ما ولد تضاربا كبيرا في الآراء وفي العمل القضائي بين المحاكم. ولكن هذا التنصيص لازال يثير لبسا كما سنرى في المحور الثاني المتعلق بالإشكاليات.

ثانيا: الأحكام المنظمة للموظف المكلف بالتنفيذ

مأمور إجراءات التنفيذ أو عون التنفيذ كما تسميه المسطرة المدنية السارية النفاذ، هو ذلك الموظف العمومي المنتمي إلى هيئة كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية[16]، ويمارس نشاطه تحت إشراف رئيس مصلحة كتابة الضبط و رئيس المحكمة، والأصل أن العون المكلف بالتنفيذ يباشر عمله دون حاجة إلى استئذان حينما يتوفر على سند تنفيذي، اللهم بعض الاستثناءات القانونية لمباشرة مهامه خارج أوقات العمل أو إجراء حجز، إذ يعتبر ملزما بالقيام بمهامه داخل دائرة اختصاصات المحكمة التي ينتمي إليها، وهو بهذا الاعتبار يمثل السلطة العامة ويخضع لظهير 24/01/1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويتعين عليه احترام سلطة الدولة وأن يعمل على احترامها كما أنه يستفيد من حماية الإدارة من التهديدات والإهانات التي يتعرض لها أثناء قيامه بعمله كما يحق له الاستعانة بالقوة العمومية بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة إذا صادفته عقبات وعراقيل أثناء مباشرة التنفيذ، وهو مسؤول عن كل هفوة أو خطأ يرتكبها أثناء تأدية وظيفته وأن يحفظ السر المهني في جميع الأعمال التي يزاولها.

قانون المسطرة المدنية الحالي، خص عدة فصول لطرق تنفيذ الأحكام والقرارات منها القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام وحجز المنقولات والعقارات والحجز لدى الغير والحجز الارتهاني والحجز الاستحقاقي والتوزيع بالمحاصة، كما أن قانون الالتزامات والعقود يتضمن بعض المبادئ الأساسية المبررة لسلوك طرق التنفيذ منها على سبيل المثال الرهن الحيازي وأنواع الدانين الممتازين، وعليه فإنه يقتضي تدخل مأمور الإجراءات الذي يعتبر موظفا في الجهاز القضائي ومهامه يمكن تصنيفها إلى صنفين:

  • تحرير مختلف الأوراق الخاصة بالإجراءات المقدمة إليه.
  • مباشرة عمليات التنفيذ بعد التأكد من سلامة الإجراءات والشروط اللازمة.

من خلال الدراسة التطبيقية لعمل عون التنفيذ ومن خلال الممارسة اليومية ومواكبة الإجراءات التي يقوم بها أعوان التنفيذ، لابد لكل عملية تنفيذ ضوابط ومسطرة يجب اتباعها طبقا لما نصت عليه المسطرة المدنية، ومن المعلوم أنه قبل كل شيء يجب التأكد دوما وفي جميع الأحوال من منطوق الحكم أو القرار المراد تنفيذه وفهم مقتضياته بكل دقة وعناية والتأكد من أسماء الأطراف المعنية، كما يجب التأكد من العناوين المطلوب التنفيذ فيها، آنذاك يشرع في تعيين تاريخ التنفيذ الذي يتعين احترامه واستدعاء الأطراف لحضور عملية التنفيذ كما يجب تحرير محاضر بجميع الإجراءات المنجزة متضمنة جميع البيانات الكافية.

وفضلا عن ذلك فإن النشاط التنفيذي تحكمه عدة قواعد مسطرية الغاية منها حماية المستفيد من الحكم أو القرار والوصول إلى حقه الذي طالما انتظره في آخر مرحلة يعتبرها أهم محطة. ولتحقيق هذه الغاية، فإن مأمور إجراءات التنفيذ يتحتم عليه القيام بمهامه بمجرد توفره على السند التنفيذي[17] الذي يخوله الاستعانة بالقوة العمومية في حالة امتناع المنفذ عليه عن الانصياع لقرار المحكمة.

إن مأمور إجراءات التنفيذ متى توفر لديه السند التنفيذي وأديت الرسوم القضائية والحقوق الواجبة في التنفيذ شرع في مباشرة نشاطه التنفيذي، ويتعين عليه التأكد من بعض الوقائع القانونية اللازمة وهذه الوقائع تسمى بمقدمات التنفيذ. ثم بعد ذلك، يقوم بالانتقال إلى عنوان المنفذ عليه وتبليغه السند التنفيذي ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه طبقا للفصل 400 م ق م م، وتزيد الفقرة الثانية بأنه إذا طلب المدين آجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر حجز[18] أموال المدين تحفظيا إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم، وإذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ والغاية من هذا التبليغ واضحة، يتجلى في اطلاع المدين على السند وعلى ما هو ملزم بأدائه على وجه التحديد وإتاحة الفرصة له لفحص السند والتأكد من صحته وسلامته شكلا وموضوعا، غير أنه في حالة عدم الأداء يحرر عون التنفيذ محضرا يبين فيه الأسباب الداعية إلى هذا الإمتناع ويقوم بالطواف الشامل على الأماكن التي يشغلها المنفذ عليه لحجز ما يمكن حجزه من المنقولات أولا، إذا كان طبعا يتوفر على حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

علاوة على مهامه في إطار ما سبق، يتكلف مأمور إجراءات التنفيذ بمهام أخرى في مساطر الحجوزات سواء كانت تحفظية أم تنفيذية، وكذلك في إطار إثارة الصعوبات[19] سواء كانت قانونية أو واقعية.

وفي مشروع قانون المسطرة المدنية، فإن عبارة “المكلف بالتنفيذ” بمقتضاه[20]، تُطلَق على الموظف المنتمي للإدارة القضائية الذي تم تكليفه بمهام التنفيذ، وكذلك على المفوض القضائي، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 476 من مشروع قانون المسطرة المدنية على أنه “يتم التنفيذ بواسطة كتابة الضبط أو بواسطة المفوضين القضائيين…”.

لذلك لم يحصل تغيير كبير بالنسبة للمهام المنوطة بالمكلف بالتنفيذ المنتمي لهيئة كتابة الضبط، وإنما حصل تغيير بخصوص الإشراف على مهامه، الذي كان فعليا من طرف رئيس المحكمة وبصفة محدودة من طرف قاضي التنفيذ. فهل الإشراف المطلق فعلا سيكون في يد قاضي التنفيذ وحده بمقتضى مشروع قانون المسطرة المدنية؟

كما سنرى على امتداد المحور الثاني من هذه الدراسة، أن المهام المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية المدنية، خلقت نوعا من السجال حول المفاهيم القانونية المستجدة.

سجال نحسب أن غايته ليست غالب ومغلوب، وإنما بلوغ التفسير الصائب للقوانين الإجرائية المتعلقة بالتنفيذ ثم تطبيقها تطبيقا سليما.

 

 

 

ثالثا: الأحكام المنظمة للمفوض القضائي

تُعد مهنة المفوض القضائي، على غرار باقي المهن القانونية والقضائية، أساسية لضمان حسن سير الإجراءات القضائية، لا سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير وتنفيذ الأحكام. فالمفوض القضائي مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام القانون المنظم للمهنة، والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه. حيث تؤطر مهنة المفوضين القضائيين القوانين الآتية:

  • القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير2006).
  • المرسوم رقم 2.08.372 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
  • قرار وزير العدل رقم 1129.06 صادر في 18 جمادى الأولى 1427 (15 يونيو) بتحديد تعريفات عقود المفوضين القضائيين على الإجراءات التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.
  • قرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية رقم 898.97 صادر في 13/05/1997 بتحديد التعويض السنوي الإجمالي المستحق عن الإجراءات التي يقوم بها الأعوان القضائيون في الميدان الجنائي.

يختص المفوض القضائي بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات، وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.

ويتكلف بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية، وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي، وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.

ويقوم بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة، ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.

وينتدب من لدن القضاء، للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.

وفيما يتعلق بمراقبة المفوض القضائي وتأديبه، يراقب رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه.

وتختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبت في المتابعة التأديبية المثارة بشأن كل إخلال بالواجبات المهنية المنصوص عليها في القانون، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة.[21]

ويأتي مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين بعد تقييم قانون 81.03 الذي دخل حيز التنفيذ منذ 18 عامًا، ما سمح بتحديد نقاط الضعف والعوائق بهدف تحسين مرونة هذه المهنة.

وأهم الإصلاحات التي تم إدخالها بالمشروع:

  • توسيع الاختصاص الترابي: سيتم توسيع اختصاص المفوضين القضائيين من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف. تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التناقضات بين الخريطة القضائية والتقسيم الإداري للمملكة.
  •  تحسين التكوين: سيتم تمديد مدة التكوين للمفوضين القضائيين من ستة أشهر إلى سنة، مع إنشاء معهد مخصص للمهن القانونية والقضائية. كما أصبح التكوين المستمر إلزاميًا، مع فرض عقوبات تأديبية في حالة الغياب غير المبرر.
  • إدارة حالات الغياب: سيتم وضع آلية مؤقتة لتعيين مفوض قضائي بديل في حالة الغياب المبرر، لضمان استمرارية الخدمة العامة.
  •  تأمين الأموال: يجب على المفوضين القضائيين إيداع المبالغ المحصلة في صندوق الإيداع والتدبير في غضون 24 ساعة، مما يعزز الشفافية وأمان المعاملات.
  •  تنظيم مهني جديد: يمكن للمفوضين القضائيين الاختيار بين الممارسة الفردية أو الجماعية، مع وضع تدابير لتنظيم وتحديث المهنة.
  • تعزيز المهام: يوسع مشروع القانون أيضًا من مهام المفوضين القضائيين، مما يسمح بزيادة الكفاءة في أداء مهامهم. ومن بين هذه المهام الجديدة؛ تحصيل الديون في إطار التسويات الودية، وإدارة المزادات العلنية للجهات الحكومية والخاصة، وإعداد محاضر الجمعيات العامة، وإدارة إجراءات إفراغ العقارات وبيعها.
  • التحديث والتنظيم: كما تقدم الإصلاحات تدابير لتحديث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مع منحها آليات لتعزيز وتأهيل المهنة، سواء على المستوى التنظيمي أو التقني.

المحور الثاني: بعض إشكاليات التنفيذ القانونية والعملية في ضوء مشروع

    قانون المسطرة المدنية

بعد قراءة المقتضيات الجديدة المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية المدنية الحائزة لقوة الشيء المقضي به في مشروع قانون المسطرة المدنية، واستحضار بعض مواد قانون التنظيم القضائي الجديد والقوانين الإجرائية السارية النفاذ، تجلت أمامي بعض الملاحظات بخصوص تعيين قاضي التنفيذ واختصاصاته والمسطرة أمامه. كما أن الواقع العملي وتجربتي المتواضعة به، جعلتني استجلي بعض الإشكاليات التي تعثر التنفيذ وتعيقه وتربك عمل المتدخلين به نظرا لتعددهم.

وقد قسمت هذه الإشكاليات كما يلي:

أولا: إشكاليات تتعلق بمؤسسة قاضي التنفيذ -تعيينه، اختصاصاته والمسطرة أمامه

بالنسبة لتعيين السيد قاضي التنفيذ في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يحيل في مادته 474 على مقتضيات قانون التنظيم القضائي، نلاحظ أن المشرع لم يحدد معايير خاصة لصفة قاضي التنفيذ واكتفى بكونه قاضيا من بين قضاة الدرجة الأولى. حيث تنص في الفقرة الأولى من المادة المذكورة على أنه “يعين قاضي التنفيذ من بين قضاة محكمة الدرجة الأولى وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي…”، وأرى أنه يجب أن تفرض المادة تعيين قاضي التنفيذ من بين قضاة الدرجة الثانية على الأقل، وأن تحدد الحد الأدنى من الأقدمية، حتى يتسنى له القيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقه على أكمل وجه بما يستجمعه من كفاءة ودراية وتنوع في الملفات والنوازل والإشكالات القانونية والعملية.

كما يتبين أن هذا التعيين لم يحدد له المشرع لا في القانون الحالي ولا في مشروع القانون ولا حتى في قانون التنظيم القضائي، مدة معينة مثلما فعل بخصوص تعيين قاضي الأحداث وقاضي التحقيق وقاضي الزواج وقاضي التوثيق وقاضي شؤون القاصرين وقاضي تطبيق العقوبات، حيث حددت الفقرة الأخيرة من المادة 47 مدة تقدر بثلاث سنوات لتعيينهم وذلك بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة[22]، ويمكن لهذه المدة أن تكون قابلة للتجديد باقتراح من رئيس المحكمة.

ومن خلال المواد أعلاه كذلك، نستنتج أن المشرع سكت عما إذا كان قاضي التنفيذ سيتفرغ للإشراف على التنفيذ إداريا وقضائيا والبت في نزاعاته وصعوباته..، أم أنها مسؤولية مضافة لمهامه كقاض مكلف بجلسة أو أكثر بالمحكمة.

  • البت في الصعوبة الوقتية:

المادة 494 من المشروع تنص على أنه “يقدر قاضي التنفيذ ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف، أو ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به، حيث يأمر بصرف النظر ويرفض الطلب.

إذا ظهر له أن الصعوبة جدية أمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر، داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام.”

ويقابلها في القانون الحالي الفصل 436 الذي لم يقيد من خلاله المشرع قاضي التنفيذ بالبت في الصعوبة الوقتية سواء كانت واقعية أو قانونية في ظرف مدة معينة.

وعليه أرى أن أجل خمسة (5) أيام مخالف للفصل 120 من الدستور الذي نص على صدور الأحكام في آجال معقولة، فكيف لقاضي التنفيذ أن يُقدِّر ويستجلي جدية ادعاء الصعوبة من مجرد التسويف والمماطلة أو العكس، في خمسة أيام، وأمام كمٍّ لا يستهان به من القضايا ومهام ثقيلة تتعلق بالاشراف على منظومة التنفيذ؟

كما أن هذا المقتضى لم يتلاءم كذلك مع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، حيث تنص المادة 45 منه على أن “تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 120 من الدستور، يحرص القاضي على البت في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول، مع مراعاة الآجال المحددة بمقتضى نصوص خاصة.

يتولى المجلس تحديد آجال للبت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني.

تعتبر الآجال التي يحددها المجلس مجرد آجال استرشادية لتطبيق أحكام هذه المادة، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى.”

والأجل الاسترشادي كما جاء في دورية المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 37/23 هو مؤشر استرشادي وآلية تساعد على تدبير أمثل للزمن القضائي وتحقيق الهدف الدستوري المتعلق بإصدار الأحكام القضائية داخل أجل معقول.

ومعلوم أن هذه الآجال الاسترشادية التي عممها المجلس الأعلى للسلطة القضائية على محاكم المملكة، أثارت الكثير من الجدل بين الممارسين والمهتمين الذين رأوا أنها تمس بضمانات المحاكمة العادلة واستقلالية القضاة ومِهنيّتهم.

ورأيي المتواضع، هو أن أجل البت في الصعوبة الوقتية داخل أجل خمسة أيام لم يتلاءم حتى مع الأجل الاسترشادي الذي افترضه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ثلاثين يوما. وبالتالي يجب التغاضي عن هذا الأجل وحذفه من مشروع القانون، والإبقاء على عنصر الاستعجال الملائم للأجل المعقول الذي يتناسب مع نوع الواقعة أو القضية المعروضة أمام القاضي. فما سُمّيت الصعوبة في التنفيذ كذلك، إلا لصعوبة حلها.

كما أن السؤال الذي يفرض نفسه كذلك هو؛ من الناحية العملية إذا كان قاضي التنفيذ سيبت في صعوبات التنفيذ والصعوبات الوقتية بصفته هاته، بمقتضى مشروع القانون، فهل ستستقل الدعاوى المتعلقة بها عن دعاوى القضاء الاستعجالي التي يختص بها رئيس المحكمة؛ بحيث تسجل لدى كتابة الضبط في سجلات خاصة، وتروج في جلسات خاصة؟

  • الأجل الاسترحامي:

معلوم أن قانون المسطرة المدنية الحالي، لم يذكر مصطلح “الأجل الاسترحامي” في أي من نصوصه سواء المتعلقة بطرق التنفيذ أو غيرها، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لتضارب العمل القضائي في هذا الشأن بين محاكم المملكة؛ فهناك محاكم تشددت وأخرى تحفظت في أحقية منح الأجل الاسترحامي لفائدة المنفذ عليه خاصة في مرحلة التنفيذ الجبري.

إلا أننا نجد مفهوم نظرة الميسرة أو الأجل الاسترحامي أو الاستعطافي، في الفصل 243 من قانون الالتزامات والعقود حيث تنص الفقرة الثانية منه على “… ومع ذلك يسوغ للقضاة مراعاة منهم لمركز المدين ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق أن يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء وأن يوقفوا إجراءات المطالبة مع إبقاء الأشياء على حالها”، غير أن هذا المقتضى فسرته معظم المحاكم من خلال عملها، على أنه يتعلق بمنح الأجل من طرف محكمة الموضوع، وليس من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات أو بصفته مشرفا على التنفيذ، ذلك أن الأجل هنا ينصب على النزاعات بين الدائن والمدين أمام قضاء الموضوع وليس بصدد تنفيذ الأحكام الصادرة بينهما.

وقبل التعديل الذي حصل بتاريخ 20 مارس 2014 بمقتضى القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء بقانون المسطرة المدنية، كان هناك فصل ينص على “يمكن أن ينص الأمر أو القرار على منح أجل لصالح المدين للوفاء بالدين المحكوم به عليه”، ولكن تم الاستغناء عنه لأجل تبسيط التدابير وخفض نفقات استرداد الديون القابلة للنفاذ تجاه المدينين المتخلفين عن الأداء.

إلا أن المقتضى الأجدر بالذكر في هذا الطرح؛ هو الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية الحالي، الذي تنص فقرته الثانية على أنه “…إذا طلب المدين آجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفظيا إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم.” هذا المقتضى الذي وإن كان يؤسس لمنح أجل للتنفيذ، إلا أنه طالما خلق لبسا وتضاربا في العمل القضائي بسبب غموضه وعدم تنصيصه صراحة على منح الأجل الاسترحامي، علاوة على أن الأجل في منظورنا في هذا المقتضى يتعلق بمرحلة التنفيذ الطوعي وليس بمرحلة التنفيذ الجبري وشتان بين الأمرين.

لكل سبق ذكره، جاءت المادة 477[23] في مشروع قانون المسطرة المدنية لتنص صراحة على الأجل الاسترحامي، ولكن أعتقد أن إشكالية تضارب العمل القضائي بين محاكم المملكة سيضل قائما، حيث أن المشرع ترك مكنة طلب الأجل الاسترحامي مفتوحة، والرأي فيما أعتقد أنه يجب تحديد مرحلة طلب الأجل الاستعطافي بالاقتصار على مرحلة التنفيذ الجبري دون مرحلة مرحلة التنفيذ الطوعي، ورفضه في بعض الحالات كإفراغ المحلات مثلا.

  • قاضي التنفيذ والأقسام المتخصصة:

من أهم المستجدات التي جاء بها قانون التنظيم القضائي، هي إحداث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والقضاء الإداري طبقا للمادة 43 منه.

وإذا كانت المادة 59 من نفس القانون، تنص على أنه “…يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية التجارية قاض أو أكثر للتنفيذ…”، والمادة 63 منه كذلك تنص على أن “…يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية الإدارية قاض أو أكثر للقيام بمهام التنفيذ…”، والمادة 47 تنص على أن “يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون”

فإن المادة 474 من مشروع قانون المسطرة المدنية تنص على أن “يعين قاضي التنفيذ من بين قضاة محكمة الدرجة الأولى وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي…”.

وبالتالي فإن الإشكال الذي يطرح نفسه هنا هو؛ ما هي وضعية قاضي التنفيذ الذي يتواجد في محكمة ابتدائية ذات الولاية العامة المشتملة على أقسام متخصصة في القضاء التجاري والقضاء الإداري؟، فهل سيمتد تنفيذ ملفات الأقسام المتخصصة لإشرافه كذلك، إسوة برئيس المحكمة الذي يمتد إشرافه إلى جميع الأقسام والغرف بالمحكمة[24]؟ أم أن الأمر يستدعي تعيين قاضي التنفيذ متخصص لكل قسم؟

وفي كلتا الحالتين، مشروع قانون المسطرة المدنية لم يحط بهذه المسألة لا بالإشارة ولا بالتفصيل، ولم يتلاءم مع مقتضيات قانون التنظيم القضائي، وبالتالي إخراجه بهذه الصيغة في نظري يعتبر فراغا تشريعيا سيخلق إشكالات على مستوى التطبيق.

ثانيا: الإشكاليات المثارة بسبب تعدد المتدخلين في التنفيذ

لا مِراء أن مرفق العدالة يمتاز بالخصوصية والاختلاف عن باقي الإدارات العمومية في البلاد، ومن أهم ما يميزه تعدد السلطات والهيئات التي تشتغل لأجل تسييره وتدبيره وتصريف الأشغال به. وتعتبر مؤسسة التنفيذ أهم مجال أنيطت مهام تدبيره كما تقدم الذكر لأكثر من متدخل وهم؛ رئيس المحكمة، وقاضي التنفيذ ونوابه، ورئيس كتابة الضبط، والموظف المكلف بالتنفيذ، والمفوض القضائي، والمحامي، والنيابة العامة، وعناصر القوة العمومية. هذا التعدد في ظل المستجدات التشريعية الإجرائية، أتصور أنه سيخلف أكثر من إشكال على المستوى القانوني والعملي، أذكر بعضها كما يلي:

  • مفهومي “المهام القضائية” و “المهام الإدارية”

في ظل مشروع قانون المسطرة المدنية، أرى أن الإشكاليات التي تجابه خصوصية وتشعب الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية المدنية، يجب تسليط الضوء عليها من زاوية تعدد المتدخلين فيها بالإدارة القضائية. وقبل الخوض في ذلك لا بأس أن أسلط الضوء على مفهوم “الإدارة القضائية” ومفهومي “المهام القضائية” و”المهام الإدارية”.

على المستوى الأول؛

وبالرجوع إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 19/89 وتاريخ 8 فبراير 2019، نجده قد وضح مفهوم “الإدارة القضائية” وحصره في الجوانب المالية والإدارية أي بما يرتبط بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين”، والتي تعتبر مجالاً مشتركا للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وأن ما عدا ذلك يظل من المهام القضائية التي تختص بها السلطة القضائية وحدها بشكل مستقل لا يقبل التنسيق مع الإدارة.[25]

كما اعتبر وزير العدل، أنه رغم كل المجهودات المبذولة من طرف الوزارة فإن تنفيذ الأحكام القضائية يبقى من صميم اختصاص السلطة القضائية طبقا لقرار المحكمة الدستورية نظرا لطابعه القضائي.[26]

غير أنني أرى أن المصطلح الذي ينبغي التمعن فيه الآن، هو “المهام القضائية” وليس “الإدارة القضائية”، والمقصود هنا؛ هو تلك المهام التي يقوم بها أطر وموظفي الإدارة القضائية المنتمين لهيئة كتابة الضبط، فهل هي مهام قضائية أم إدارية؟ أم هي مختلطة تجمع بين ما هو إداري وما هو قضائي؟ وخاصة تلك المهام الكثيرة والمتشعبة التي تهم التنفيذ.

وبحسب ما جاء في قرار المحكمة الدستورية؛ فإننا إذا ما رفعنا الصفة القضائية على مهام أطر وموظفي كتابة الضبط المكلفين بالتنفيذ، فإنها بذلك تكون مهاما إدارية، ولكن، هل ما يقوم الموظفون المكلفون بالتنفيذ له علاقة بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين؟ والجواب هو طبعا لا.

وقد حسمت الأمر المادة 19 من قانون التنظيم القضائي رقم 38.15، حيث تنص الفقرتين الثالثة والرابعة منها على ما يلي “…يمارس موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة مهامهم ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة. كل في مجال اختصاصه.

يخضع موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة في مهامهم الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ولإشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه…”.

وبموازاة ما ذكر، يمكننا طرح نفس التساؤل فيما يخص المهام التي يقوم بها قاضي التنفيذ، فهل المهام المتعلقة بالإشراف ومراقبة سير التنفيذ المدني مهام قضائية أم إدارية؟

أما إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ فلا شك أنها قضائية محضة كونه قاض بالدرجة الأولى.

وفي الحقيقة، أتغيا مما تقدم، ألا تمس التسميات والمصطلحات فصل السلطتين التنفيذية والقضائية في شيء، وأن يعطى لكل ذي حق حقه، طالما تسير منظومة العدالة بتعاون السلطتين معا، كما تشتغل في الإدارة القضائية نفسها عدة هيئات مهنية ولفائدتها، أو لفائدة المتقاضين بها، ما يجعلنا نصل لخلاصة مفادها؛ أن المحكمة مرفق فريد من نوعه نظرا لتعدد صفات العاملين به واختلاف وتداخل مهامهم، فمنها ما هو قضائي يختص به المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومنها ما هو إداري تختص به السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، لذلك الأمر يفرض الاشتغال بنوع من الانسجام والتعاون والتوازن.

والمهام المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية المدنية، سواء تلك التي يقوم بها قاضي التنفيذ بصفته صاحب الولاية المباشرة عليها، أو تلك التي يقوم بها الموظف بصفته مكلفا بالتنفيذ تنقسم إلى مهام إدارية ومهام قضائية. ولكن إذا كانت المهام القضائية بالنسبة لقاضي التنفيذ في مشروع القانون لا تثير إشكالا لكونها في القانون الحالي مهام قضائية من اختصاص رئيس المحكمة ولا تخرج عن نطاق المعقول، إلا أن المهام الإدارية تثير نوعا من اللبس والارتباك، ذلك أن طلبات التنفيذ وفق مشروع القانون، توجه لقاضي التنفيذ عوض رئيس كتابة الضبط بالرغم من اختلاف اختصاصاتهما والسلطات التي ينتميان إليها، وبالتالي فإن أول إشكال يتبادر إلى الذهن يمكن تصوره في حالتين:

  • الحالة الأولى: إذا قرر قاضي التنفيذ عدم قابلية السند التنفيذي للتنفيذ، فما هي الوسيلة التي تمكن طالب التنفيذ من التظلم أو الطعن في هذا القرار؟ هل سيقدم تظلما لدى رئيس المحكمة؟ أو سيطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية؟ أم ماذا؟
  • الحالة الثانية: إذا تمت الموافقة على متابعة إجراءات التنفيذ، وقام بعد ذلك متضرر بالطعن في محضر التنفيذ، فهل ستتم مساءلة قاضي التنفيذ أم الموظف الذي حرر المحضر بأمر منه؟

وعلى المستوى الثاني:

إذا استحضرنا الفقرة الثانية من المادة 476 من مشروع المسطرة المدنية، فإن التنفيذ يتم بواسطة كتابة الضبط أو بواسطة المفوضين القضائيين، وهنا يتبادر سؤال يفرض نفسه، مفاده؛ إذا كانت مهام التنفيذ بالنسبة لموظفي كتابة الضبط إدارية أو قضائية أو شبه قضائية كما يسميها البعض، فهل هي كذلك بالنسبة للمفوضين القضائيين؟، والجواب البديهي هو طبعا لا، ليست لا إدارية ولا قضائية ولا شبه قضائية، لكون المشرع في المادة الأولى من القانون رقم 81.03 نص على أن “المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة..” كما أنه استهل المادة 15 من الباب الرابع المتعلق باختصاصات المفوضين القضائيين من نفس القانون بعبارة “يختص المفوض القضائي بصفته هاته…”. إلا أن معظم مهام المفوضين القضائيين المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ يشتركون فيها مع موظفي هيئة كتابة الضبط.

غير أن الأمر الذي يثير إشكاليات قانونية وعملية في ظل مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المفوضين القضائيين، هو تعدد المتدخلين في عملية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المدنية، وكذلك تداخل الاختصاصات التي نصت عليها المستجدات التشريعية. حيث وكما سبقت الإشارة، فإن مشروع قانون المفوضين القضائيين، علاوة على المهام الموكولة للمفوضين القضائيين بمقتضى قانونهم الحالي، أضاف لهم عدة مهام أخرى هي في الأصل اختصاص ينفرد به الموظف المكلف بالتنفيذ المنتمي لهيئة كتابة الضبط، وتتجلى هذه الإشكالات فيما يلي:

  • تنص الفقرة الثانية من المادة 476 من مشروع قانون المسطرة المدنية على أنه “يتم التنفيذ بواسطة كتابة الضبط أو بواسطة المفوضين القضائيين…”

وتنص المادة 485 على أن “يأمر قاضي التنفيذ، فورا وبعد التأكد من اختصاصه ومن قابلية السند للتنفيذ، بتبليغ نسخة من السند مع إعذار المنفذ عليه بتنفيذ ما يقضي به اختياريا.

يأمر قاضي التنفيذ باتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها عملية التنفيذ، بما في ذلك الإذن للمكلف بالتنفيذ بفتح أبواب المحلات والمنازل والغرف، وذلك في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ”

من خلال استقراء المادتين أعلاه يتضح بأن مهام التنفيذ يتولاها الموظف المكلف بالتنفيذ أو المفوض القضائي، وحرف العطف هنا “أو” يفيد التخيير، ولكن هذا التخيير إذا ما أسقطناه عمليا؛ نجد أن طالب التنفيذ الذي يختار المفوض القضائي بالاسم والصفة في طلبه، هو في نفس الوقت يتخير إذا كان التنفيذ سيتم مجانا بواسطة كتابة الضبط (باستثناء الصوائر والرسوم القضائية) أو بمقابل مادي بواسطة المفوض القضائي. وفي كلتا الحالتين لا تباشر إجراءات التنفيذ إلا بأمر من قاضي التنفيذ. والسؤال المطروح هنا هو؛ هل سيتم تنفيذ الكم الهائل من الملفات المدنية باختلاف أنواعها وصعوباتها بنفس الوتيرة وبتراتبية واعتدال؟ وهل سيتمكن قاضي التنفيذ من مراقبتها والإشراف عليها كلها؟ وهل بتوسيع مهام المفوضين القضائيين وتمكينهم من تنفيذ كل أنواع الملفات التنفيذية المدنية (تحصيل الديون في إطار التسويات الودية، وإدارة المزادات العلنية للجهات الحكومية والخاصة، وإعداد محاضر الجمعيات العامة، وإدارة إجراءات إفراغ العقارات وبيعها…) نتجه نحو نسف المجانية التي تعد مبدأ دستوريا؟

كما أعتقد أن هناك إشكال آخر يتعلق بالمادة 44 من مشروع قانون المفوضين القضائيين عدد 46.21، ذلك أنها تنص على أن “يمكن للمفوض القضائي الذي قضى على الأقل خمس سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة، والذي لم يتعرض لعقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة، ما لم يرد إليه اعتباره، مباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية، بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

يوجه طلب الحصول على الإذن المذكور إلى السلطة الحكومية المذكورة تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص الذي يبدي رأيه في الموضوع.

تبت السلطة الحكومية المذكورة في الطلب، ويتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختص تسليم قرارها الصادر في الموضوع للمعني بالأمر.

يسحب الإذن المذكور وجوبا متى صدرت في حق المفوض القضائي عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة المنصوص عليها في المادة 89 أدناه، ويحذف من قائمة المفوضين القضائيين المأذون لهم بمباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية، ويتم إشعار رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك المختصين بذلك.”

نلاحظ أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل طبقا لهذه المادة هي التي تملك صلاحية منح الإذن لمباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالافراغات والبيوع العقارية للمفوض القضائي الذي استوفى خمس سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة، ولكن الإشكال يكمن في أن الطلب الذي يوجهه المفوض القضائي تحت إشراف رئيس المحكمة الذي يبدي رأيه فيه، ثم تَبُتُّ فيه السلطة الحكومية ويسلمه رئيس المحكمة للمعني بالأمر، لا يتدخل فيه قاضي التنفيذ ولا يبدي فيه أي رأي، ولا يُشعَر بتسلم المفوض القضائي للقرار، ولا إنْ كان قد سُحِب منه، ولا يعلم إن كان المفوض القضائي المعني مؤهلا للقيام بمهام إفراغ المحلات أو بالبيوعات، وبالتالي كيف سيتسنى لقاضي التنفيذ أن يعينه للقيام بمهام التنفيذ؟

 

  • المادة 487 من مشروع قانون المسطرة المدنية تنص على “يتولى المكلف بالتنفيذ، عند تبليغه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ، قبض الدين أو الشيء موضوع التنفيذ عند عرضه عليه، مع إعطاء وصل بذلك دون حاجة إلى تفويض خاص، وعليه إيداع المبلغ المحصل بصندوق الإيداع والتدبير داخل أجل لا يتعدى أربعة وعشرين (24) ساعة من تاريخ التوصل به، مع مراعاة أيام السبت والأحد والعطل الرسمية.”

هذه المادة تتنافى مع مقتضيات المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تنص على “يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير. تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين.”

ومن الناحية العملية؛ معلوم لدى الممارسين أن المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي، يودعها المكلف بالتنفيذ سواء كان مفوضا قضائيا أو موظفا منتميا لكتابة الضبط، إما بصندوق المحكمة أو بحساب الودائع الخاص بهيئة المحامين طبقا للمادة 57 من قانون المحاماة، ولكن هذا الاختيار المتعلق بالجهة التي سيتم الإيداع لديها، مشروط بأن يُحَدَّد سلفا، وبمجرد توصل المكلف بالتنفيذ بالملف التنفيذي، لأن هناك فرق جوهري بين الإجراءين؛ يكمن في ضرورة استخلاص نسبة 0.5 في المائة من أصل المبلغ المحكوم به إذا كان الإيداع سيتم بصندوق المحكمة، ويسمى رسم الإيداع طبقا لظهير 1984[27] المتعلق بالصوائر القضائية، أما إذا كان إيداع المبلغ المحكوم به سيتم بحساب الودائع بهيئة المحامين فالمنفذ عليه معفى من هذا الرسم.

وبالتالي فالمادة 487 من مشروع قانون المسطرة المدنية، تضرب عرض الحائط باقي القوانين الخاصة المذكورة، ولا تتلاءم معها بتاتا، وإذا ما تم الإبقاء عليها ستشكل عيبا مسطريا واضحا وسيستتبعه إشكاليات كثيرة خاصة مع وجود متدخلين متنوعين في الإجراء.

علاوة على أن المشرع لم يوضح كيفية دخول وخروج هذه الأموال من الصندوق لتصل إلى أصحابها وكيف سيتعامل المحامي معها.

  • تدخل رئيس كتابة الضبط: بعد أن كانت طلبات التنفيذ توجه لرئيس كتابة الضبط بمحاكم الدرجة الأولى، أصبحت توجه بمقتضى مشروع قانون المسطرة المدنية إلى قاضي التنفيذ طبقا للمادة 481. كما أن صلاحيات الإشراف وتتبع سير إجراءات التنفيذ أصبحت فعليا كلها بيد قاضي التنفيذ. ولكن المادة 519 من المشروع تنص على أن “يودع المكلف بالتنفيذ النقود والأوراق المالية والحلي والأشياء الثمينة في صندوق بالمحكمة خاص بالمحجوزات تحت إشراف رئيس كتابة الضبط”

وبالتالي، يعتبر رئيس كتابة الضبط متدخل آخر في إجراءات التنفيذ، كما أنه من الناحية العملية وبصفته المشرف المباشر على العمل الإداري بالمحكمة، من المنطقي أن تفرز الممارسة بعد دخول القانون حيز التنفيذ مناحي أخرى لتدخله في إجراءات التنفيذ خاصة في حالة وقوع إشكالات تتعلق بعمل المكلف بالتنفيذ. والتساؤل المطروح بخصوص المادة 519 أعلاه، هو؛ إذا كان قاضي التنفيذ يشرف على التنفيذ ويتتبع سير إجراءاته فلم لا يتم إيداع هذه المحجوات الثمينة في الصندوق تحت إشراف قاضي التنفيذ؟

  • التنفيذ بالقوة العمومية: يتم اللجوء الى تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام بعد فشل محاولة التنفيذ من طرف المكلف بالتنفيذ، وذلك بناء على طلب منه. ويوجه الطلب الذي يؤشر عليه رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه وتحت إشراف رئيس المحكمة، إلى وكيل الملك، مرفقا بنسخة من الحكم النهائي يحمل الصيغة التنفيذية، ونسخة من محضر الامتناع عن التنفيذ. وبعد تضمين بيانات الوثائق المرفقة أعلاه بسجل خاص من طرف موظفي كتابة النيابة العامة، يتم انتداب الضابطة القضائية المختصة لمؤازرة الطالب في تنفيذ مقتضيات الحكم بعد إشعاره بالموافقة.

والواقع أنه بالرغم من هذه الإجراءات الطويلة، ومن خروج القوة العمومية (شرطة أو درك أو قوات مساعدة..) للوقوف إلى جانب المكلف بالتنفيذ في عملية التنفيذ القسري، إلا أن عصيان المنفذ عليهم يستمر في حالات كثيرة. لذلك أرى أنه لابد من التقليص من هذه الإجراءات التي تبطئ عملية التنفيذ، وذلك بتوفير قسم خاص بالقوة العمومية المسخرة للتنفيذ داخل المحاكم الابتدائية، كما يجب حثها على التعامل مع عملية التنفيذ بصرامة أكثر.

  • التنفيذ والرقمنة: إن رقمنة إجراءات التنفيذ أو رقمنة المحاكم بصفة عامة، موضوع واسع لا يسعه حيز في مقال، ولكن لا بأس أن نشير إلى ما يشوبه من إشكاليات في ظل مشروع قانون المسطرة المدنية وكذلك قانون التنظيم القضائي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 14 يناير 2023.

خصّ مشروع قانون المسطرة المدنية القسم الحادي عشر منه لموضوع رقمنة المساطر والإجراءات القضائية، وتنص المادة 624 منه على أنه “تحدث منصة إلكترونية لتدبير المساطر والإجراءات القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، يطلق عليها “المنصة الإلكترونية لتدبير الملفات والقضايا والإجراءات القضائية”، ويشار إليها في هذا القانون باسم “المنصة الإلكترونية”.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبير هذه المنصة ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

تتولى محكمة النقض من خلال نظامها الالكتروني تدبير المساطر والإجراءات القضائية المتعلقة بها.

يتم تبادل المعطيات والوثائق بطريقة إلكترونية بين المنصة الإلكترونية والنظام الإلكتروني الخاص بمحكمة النقض.”

وتنص المادة 625 من مشروع قانون المسطرة المدنية على أن “تحدث بالمنصة الإلكترونية حسابات إلكترونية مهنية خاصة بالمحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

يتم عبر هذه الحسابات تبادل المعطيات الإلكترونية المتعلقة بالمساطر والإجراءات القضائية.”

وتنص المادة 634 من نفس مشروع القانون على أن “تباشر عبر المنصة الإلكترونية إجراءات تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية وتضمن بها جميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

يوجه طي التبليغ أو التنفيذ إلى المفوض القضائي المعني عبر حسابه المهني الإلكتروني، وعلى هذا الأخير إرجاع نتيجة التبليغ أو التنفيذ إلى المحكمة عبر المنصة الإلكترونية.

يتولى قاضي التنفيذ الإشراف ومراقبة سير إجراءات التنفيذ من خلال المنصة الإلكترونية.”

أول ما يستشف من خلال قراءة المواد أعلاه، هو أن المنصة الالكترونية لتدبير الملفات والقضايا والإجراءات القضائية، ليست نفسها النظام الالكتروني الذي تعمل به المحاكم حاليا[28]، وإنما هي منصة جديدة سيتم إحداثها وتطويرها وفق الأهداف المنصوص عليها في مشروع القانون. غير أن التساؤلات المطروحة في هذا الشأن هي؛ هل الإدارة مؤهلة من الناحية اللوجستيكية والموارد البشرية للعمل بهذه المنصة؟ وهل الميزانية المرصودة لإحداثها متاحة للوزارة الوصية؟ وهل إخراج مشروع قانون المسطرة المدنية إلى حيز الوجود، مشروط بإحداث هذه المنصة وإخراج النص التنظيمي الخاص بها؟ ثم ما هي آثار العمل بهذه المنصة على التقاضي وأطرافه وعلى النجاعة القضائية، خاصة إذا كانت ملزمة للعديد من الأطراف؟

ومن أهم النقاط كذلك التي لاحظتها بعد قراءة مواد القسم الحادي عشر المتعلق برقمنة المساطر والإجراءات القضائية، هو أن المشرع ذكر قاضي التنفيذ والمحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم، ولم يذكر بأي شكل من الأشكال ولا في أية مادة موظفي هيئة كتابة الضبط وبالخصوص الموظفين المكلفين بالتنفيذ، فهل هو إغفال من المشرع أم أن إمكانية ولوجهم للمنصة متاحة بشكل بديهي؟ والرأي فيما أعتقد أنه كان يجدر ذكرهم وذكر المهام المنوطة بهم عبر المنصة الالكترونية. وبمناسبة ذكر المهام المنوطة بالموظف المكلف بالتنفيذ، فأرى ضرورة توصيف مهام موظفي هيئة كتابة الضبط في قانونهم الأساسي، حتى تتلاءم القوانين وتتحقق حماية الحقوق والحريات.

كما أنني ألاحظ أن المشرع نص في المادة 634 وما يليها من مشروع ق م م على مصطلح “المنصة الالكترونية”، وفي المادة 34 من قانون التنظيم القضائي نص على مصطلح “الموقع الإلكتروني”، وبالتالي يجب توحيد المصطلحات وملاءمتها بين القانونين، لأن هناك فرق بين المنصة والموقع، يمكن اختصاره في أن المنصة أوسع من الموقع ويجب تثبيت عدة برامج لتفعيل المنصة.

خاتمة:

إن الغاية المرجوة من وضع مستجدات جوهرية ومفصلية تهم التنفيذ الذي يعد أهم مرحلة بين مراحل التقاضي في مشروع قانون المسطرة المدنية، هي بالأساس تصحيح ما يعيب القانون الساري النفاذ، وتغيير ما لم يعد صالحا، وإضافة ما يفرض نفسه في ظل المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لذلك أضع بين يدي القارئ بعض المقترحات التي جادت بها قريحتي، والتي من شأنها المساهمة في حل بعض إشكاليات التنفيذ القانونية والعملية:

  • التوعية السلوكية والقانونية: ذلك أن المواطن أصبح يلج المحكمة ليتقاضى على أتفه الأمور، وأحيانا يتقاضى بسوء نية ليكيد بعدوه.
  • الكفاءة والتكوين المستمر: وهي مطلوبة لدى جميع المهنيين بمنظومة العدالة من قضاة وموظفين ومساعدي القضاء.
  • تفعيل مساطر الصلح والوساطة: باعتبارها وسائل بديلة لحل النزاعات وتطويقها وتفادي تفاقمها، وذلك للتخفيف من حدة كثرة القضايا الرائجة بالمحاكم وتقليل البط في معالجتها وحماية العلاقات الاجتماعية من التفكك.
  • مجانية التنفيذ: يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في التنفيذ، لأن الأحكام تتسم بالقوة التنفيذية حيث تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك الذي يمثل الدولة، والقضاء يعمل لخدمة الشعب ضمن سيادتها، وبالتالي من التزاماتها تنفيذها. فالأصل أن يكون التنفيذ بالمجان وأن يتم من طرف المحكمة، بحيث لا يجد الدائن المعوز نفسه بعد معركة قضائية متعبة ومكلفة أمام دفع النسب وتأدية الرسوم لأجل التنفيذ.
  • توحيد العمل القضائي: يجب أن تعيد المحاكم النظر في ضرورة توحيد العمل القضائي بينها، وخاصة في شقه المتعلق بالتنفيذ، حتى لا يستمر الاختلاف والتباين في معالجة نوازل متشابهة بسبب الفراغ التشريعي أو عدم وضوح بعض النصوص الإجرائية. ويمكن أن يتأتى ذلك بعدة وسائل منها؛ الدوريات والمناشير سواء كانت صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، أو عن الوزارة الوصية المكلفة بالعدل، وكذلك اللقاءات والاجتماعات بين مكونات منظومة العدالة من قضاة وموظفين ومحامين ومفوضين قضائيين…، وتنظيم ندوات علمية تجمع الأكاديميين والممارسين لأجل إبداء آرائهم والخروج بمقترحات وتوصيات من شأنها توحيد العمل القضائي أو التقليص منه على الأقل.
  • ملاءمة القوانين: وخاصة ملاءمة مشروع قانون المسطرة المدنية مع قانون التنظيم القضائي فيما يتعلق بقاضي التنفيذ في المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة والمشتملة على الأقسام المتخصصة، وفيما يتعلق بتوحيد المصطلحات بين القانونين (المنصة الالكترونية والموقع الالكتروني مثلا).
  • توفير أقسام تسع وتليق بمؤسسة قاضي التنفيذ: من مكاتب ذكية خاصة بقاضي التنفيذ ونوابه، ومكاتب ذكية خاصة بالضبط والاستقبال والتنسيق مع المفوضين القضائيين، وتخصيص أرشيف للملفات التنفيذية وقاعة خاصة بالبيوعات…
  • عدالة ناجعة وسريعة وليس متسرعة: إعادة النظر في الآجال المنصوص عليها في مقتضيات التنفيذ.
  • تنزيل ورش المحكمة الالكترونية: وذلك بالتنفيذ التام لما جاء في رسالة جلالة الملك، حيث ينص مقتطف منها على “ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة… مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي”[29]. فتوفير أرضية صلبة من القواعد القانونية للحماية الجنائية للمعطيات الشخصية والمرفقية، ووضع بنية تحتية وبرامج معلوماتية متطورة، كفيل بتسريع البت في القضايا وتنفيذ أحكامها وضمان الشفافية في معالجتها.
  • المقاربة التشاركية في صناعة التشريع: إشراك المسؤولين القضائيين وأطر الإدارة القضائية والمحامون وباقي مساعدي القضائي في صناعة التشريع الإجرائي. فصناعة القرار التشريعي بقدر ما هو عمل مدروس كما يقول ب.لوفين وحتى يكون عقلانيا لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار المحيط الذي يوجد فيه، ليس فقط في عملية تنفيذه وإنما في فترة إعداده، لأن هناك علاقة متبادلة بين القرار والمحيط.[30]
  • توصيف مهام موظفي كتابة الضبط: وذلك في النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.

صفوة القول، الأمل معقود على جميع مكونات منظومة العدالة وكذلك كافة المهتمين بالشأن القضائي والقانوني، لتنزيل الأوراش الكبرى المُسَطّرة (إصلاح منظومة العدالة، مشروع قانون المسطرة المدنية، مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشروع قانون المحكمة الالكترونية، النموذج التنموي الجديد…)، بروح إيجابية تستحضر المصلحة العامة القضائية وروح الدستور، وذلك من أجل تذليل الصعوبات وتجاوز المعيقات، حتى تتمكن المحاكم من بلوغ النجاعة والفعالية المنشودة وكسب ثقة المواطن في العدالة.

لائحة المراجع

  • خطب جلالة الملك
  • دستور المملكة
  • ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية.
  • القانون رقم 72.03 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 453.
  • الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984.
  • مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية كما وافق عليه مجلس النواب في 23 يوليوز 2024.
  • دورية السيد وزير العدل عدد 16 بتاريخ 07 دجنبر 2024.
  • أحمد قيلش، مقال له بعنوان “تفعيل مؤسسة قاضي التنفيذ في التشريع المغربي”.
  • أمينة العمراني، مؤسسة قاضي التنفيذ وفق مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، مقال منشور بمجلة القضاء المدني، العدد 14 مكرر، شتاء/خريف 2017.
  • عبد السلام قايقاي، حكامة التنظيم الهيكلي والقضائي لقضاء التنفيذ في مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23، مقال منشور بمجلة القانون والأعمال الدولية بتاريخ: 29 غشت 2024،
  • محمد ايت هماد، رصد لبعض إشكالات التنفيذ الجبري للأحكام القضائية عن طريق البيع بالمزاد العلني –دراسة عملية-، مقال بمجلة محاكمة، عدد خاص بأشغال الندوة العلمية الوطنية في موضوع “الإشكالات العملية في تنفيذ الأحكام القضائية” المنظمة من طرف مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بمراكش، العدد 24 –ماي –شتنبر 2024، مطبعة الأمنية –الرباط.
  • نورة غزلان الشليوي، قانون المسطرة المدنية وفق آخر التعديلات، مطبعة الورود انزكان، الطبعة الثالثة منقحة ومزيدة ومحينة 2015.
  • الرابط: droitetentreprise.com.
  • الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية https://www.cspj.ma
  • الموقع الرسمي لوزارة العدلjustice.gov.ma .

و الله ولي التوفيق

[1]  ينص الفصل 118 من دستور المملكة في فقرته الأولى على أن “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون”

[2]  ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصاقة على قانون المسطرة المدنية.

[3]  ينص الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية على أنه “يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم، أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا”.

وينص الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية على أنه “إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ حكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك، وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر”

[4]  جاء في نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 “… أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.

…ولتحقيق هذه الأهداف الكبرى، ندعو الحكومة إلى بلورة مخطط متكامل ومضبوط، يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، في محاور أساسية، وهي تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل الموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل.

شعبي العزيز،

مهما كانت وجاهة الأهداف الاستراتيجية، التي يمتد إنجازها على المدى البعيد، فلا ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمد المنظور، الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح. لذا، نوجه الحكومة، وخاصة وزارة العدل، للشروع في تفعيله، في ستة مجالات، ذات أسبقية….

خامسا: الرفع من النجاعة القضائية، للتصدي لما يعانيه المتقاضون، من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة…”

[5]  تم تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني في 08 ماي 2012، وتم تقديم ميثاق إصلاح منظومة العدالة بعد أزيد من سنة من إطلاق الحوار الوطني، ويتضمن هذا الميثاق 6 أهداف استراتيجية كبرى و36 هدفا فرعيا و200 آلية تنفيذ.

[6]  مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية كما وافق عليه مجلس النواب في 23 يوليوز 2024.

[7]  دورية السيد وزير العدل عدد 16 بتاريخ 07 دجنبر 2024.

[8]  القانون رقم 72.03 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 453.

[9]  محمد ايت هماد، رصد لبعض إشكالات التنفيذ الجبري للأحكام القضائية عن طريق البيع بالمزاد العلني –دراسة عملية-، مقال بمجلة محاكمة، عدد خاص بأشغال الندوة العلمية الوطنية في موضوع “الإشكالات العملية في تنفيذ الأحكام القضائية” المنظمة من طرف مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بمراكش، العدد 24 –ماي –شتنبر 2024، مطبعة الأمنية –الرباط، ص 21 بتصرف.

[10]  تم إحداث قاضي التنفيذ في التشريع الفرنسي لأول مرة وبنص صريح بمقتضى القانون رقم 72.626 بتاريخ 5 يوليوز 1972 والذي جاء في إطار التوجه التشريعي لإرجاع نظام القضاء الفردي إلى المحكمة الابتدائية الكبرى كالقاضي المكلف بتحضير القضايا وقاضي نزع الملكية، غير أنه بسبب عدم صدور مرسوم تطبيقي للقانون المذكور، فإن مؤسسة قاضي التنفيذ لم يتم تفعيلها إلى أن تم إحياؤها من جديد بمقتضى القانون رقم 91.650، بتاريخ 9 يوليوز 1991 بموجب تدخل تشريعي بتعديل شامل للمساطر المدنية للتنفيذ. أورده الأستاذ أحمد قيلش في مقال له بعنوان “تفعيل مؤسسة قاضي التنفيذ في التشريع المغربي”.

[11]  تنص الفقرة الثالثة من قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 على أن “تنعقد الجمعية العامة بكل من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية في النصف الثاني من شهر ديسمبر من كل سنة. بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة.

[12]  حيث تنص المواد من 26 إلى 29 على إحداث مكتب للمحكمة، ينعقد في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل سنة، يرأسه رئيس المحكمة ويضم في عضويته: وكيل الملك، نائب عن رئيس المحكمة أو أكثر، نائب عن وكيل الملك أو أكثر ورؤساء المصالح الذين يحضرون أشغال المكتب بصفة استشارية. يتولى مكتب المحكمة وضع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة ويتضمن هذا البرنامج تحديد الغرف والهيئات وتأليفها، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، وضبط عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.

[13]  نورة غزلان الشليوي، قانون المسطرة المدنية وفق آخر التعديلات، مطبعة الورود انزكان، الطبعة الثالثة منقحة ومزيدة ومحينة 2015، ص 162.

[14]  أمينة العمراني، مؤسسة قاضي التنفيذ وفق مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، مقال منشور بمجلة القضاء المدني، العدد 14 مكرر، شتاء/خريف 2017، ص 60.

[15]  أمينة العمراني، مؤسسة قاضي التنفيذ وفق مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، مقال منشور بمجلة القضاء المدني، العدد 14 مكرر –شتا/خريف 2017، ص 61.

[16]  يحظى أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط بنظام أساسي خاص وذلك بمقتضى مرسوم رقم 2.11.473 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011)، وتنص المادة 3 منه على “يمارس الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط، تحت سلطة رئيس الإدارة، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاء على أداء رسالته. يمكن بالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه، تحديد مهام أخرى لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط بقرار لوزير العدل”

[17]  السند التنفيذي هو كل قرار أصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة، والحكم هو أقوى السندات التنفيذية من حيث ثبوت الحق المقرر فيه لأنه يصدر عن المحكمة بعد تحقيق مزاعم الخصوم ويحسم كل أسباب النزاع بينهم.

[18]  أنواع الججوزات هي:

  • الحجز التحفظي، ومن صوره: الحجز الارتهاني والحجز الاستحقاقي.
  • الحجز التنفيذي على المنقولات
  • الحجز التنفيذي على العقارات

[19] يقصد بالصعوبات في التنفيذ كل المسائل التي تعترض تنفيذ الحكم القضائي، وهي إما وقتية أو موضوعية. الصعوبات الوقتية يقصد بها المنازعات التي يثيرها الأطراف المنفذ لهم أو المحكوم عليهم أو العون المكلف بالتنفيذ وقد نظمها المشرع المغربي في الفصلين 149 و436 من قانون المسطرة المدنية. أما الصعوبة الموضوعية في التنفيذ فقد نظمها المشرع بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية.

[21]  الصفحة الرسمية لوزارة العدل www.justice.gov.ma، تاريخ الولوج: 21 دجنبر 2024 على الساعة الحادية عشر مساء.

[22]  تنص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون التنظيم القضائي على أنه “يعين قضاة الأسرة المكلفون بالزواج، والقضاة المكلفون بالتوثيق، والقضاة المكلفون بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفون بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات لمدة ثلاث سنوات بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة.”

[23]  وتنص المادة 477 على “يختص قاضي التنفيذ بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية، وفي منح الأجل الاسترحامي الذي لا يعطى إلا لظروف خاصة، على أن لا يتعدى في مجموعه شهرين.

لا تقبل أوامر قاضي التنفيذ التي تبت في الأجل الاسترحامي أي طعن.”

[24]  طبقا لما جاء في المادة 46 من قانون التنظيم القضائي “…تعمل جميع الأقسام والغرف تحت إشراف رئيس المحكمة ووكيل الملك لديها، كل في مجال اختصاصه، عدا القسم المتخصص في القضاء الإداري الخاضع لإشراف رئيس المحكمة وحده”

[25]  كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة لتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية https://www.cspj.ma تاريخ الولوج: 23 دجنبر 2024 على الساعة الحادية عشر وثلاثون دقيقة ليلا.

[26]  جواب السيد وزير العدل عن سؤال شفوي آني حول الإجراءات المتخذة لضمان وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة العمال في ملفات نزاعات الشغل. الموقع الرسمي لوزارة العدلwww.justice.gov.ma تاريخ الولوج: 26 دجنبر 2024 على الساعة التاسعة صباحا.

[27]  الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984. علما أن قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون، عدلت وتممت ونسخت مواده بعدة قوانين. وتنص الفقرة الثانية من الفصل 53 منه على أن “ويستوفى رسم نسبي قدره 0.50%   عن كل مبلغ يدفع إلى كاتب الضبط لحساب أحد الأطراف أثناء إجراءات التنفيذ ويترتب على أدائه براءة ذمة الدافع.

ويستوفى فيما يخص الرسمين المذكورين مبلغ أدنى قدره 50 درها.”

[28]  هناك عدة نظم معلوماتية تعمل بها محاكم المملكة وكذلك الإدارة المركزية ويمكن تقسيمها كالآتي:

  • نظم معلوماتية لها علاقة بباقي الإدارات؛ كالخزينة العامة للمملكة وصندوق الإيداع والتدبير ومؤسسة البريد بنك والمندوبية السامية لإدارة السجون والمركز المغربي للملكية الصناعية والتجارية…
  • نظم معلوماتية داخلية؛ كنظام SAJ وبرمجية السجل العدلي وبرمجية التحصيل والتبليغ وبرمجية لوحات القيادة بمكاتب رؤساء المصالح…
  • نظم معلوماتية لها علاقة بالمهنيين كالمحامون والمفوضون القضائيون والعدول وهي في طور التجريب.
  • نظم معلوماتية لها علاقة بالمتقاضين والمرتفقين؛ كبوابة mahakim.ma والتي توفر عدة خدمات إدارية وقضائية…

[29]  مقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة للمؤتمر الدولي بمراكش في دورته الثانية حول “العدالة والاستثمار” المنعقدة بتاريخ 21/10/2019.

[30]  عبد السلام قايقاي، حكامة التنظيم الهيكلي والقضائي لقضاء التنفيذ في مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23، مقال منشور بمجلة القانون والأعمال الدولية بتاريخ: 29 غشت 2024، الرابط: www.droitetentreprise.com، تاريخ الولوج: الجمعة 21 فبراير 2025 على الساعة: الخامسة مساء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى