غير مصنففي الواجهةمقالات قانونية

إشكالية القيد العكسي للأوراق التجارية – دراسة مقارنة مع التنظيم الفرنسي-

ذ مولاي حفيظ علوي قاديري 
دكتور في القانون الخاص تخصص قانون الأعمال أستاذ بكلية الحقوق مراكش
 

 

القيد العكسي هي تقنية مصرفية، تلجأ إليها البنوك عند اعتبار أحد بنود الحساب بالإطلاع دون موضوع، وتعمد بالتالي إلى تصحيح العملية بتقييد على الجانب الأخر من الحساب.

 

وقد جرى العمل على اللجوء إلى القيد العكسي لا لتصحيح الأخطاء الواردة في الحساب، وإنما للعمل على إلغاء أو فسخ بعض الالتزامات السابقة، وذلك عن طريق إدخال دين جديد مرتبط بصفة لصيقة بتقييد سابق، وهذه التقنية تطبق عمليا في حالة عدم أداء أوراق تجارية مخصومة من طرف البنك ، أو حالة الشيكات الغير مؤداة أو حلة تعبئة الديون.

ونظرا لنذرة الاجتهادات الفقهية والقضائية *1وكذا لحداثة التنظيم القانوني الذي أورده المشرع المغربي في الباب المتعلق بالعقود البنكية، فإننا ارتأينا بمناسبة بحثنا هذا أن نسلط الأضواء نوعا ما على هذه الإشكالية، وذلك بتحديد طبيعتها وشروطها مع تتبع لمختلف  الآثار القانونية الناجمة عنها، وهو ما قد ساعدنا في تحديد المعالم الكبرى لتقنية القيد العكسي في القانون المغربي عبر مختلف مراحل الحساب بالاطلاع، سواء خلال التشغيل أو بعد الإقفال*2.

أ- حالة كون الحساب لازال في طور التشغيل:

بالنسبة لهذه الحالة عموما، يمكن اعتبار الحل الذي أوردته مدونة التجارة نوعا من الاستنساخ القانوني لاجتهاد قضائي فرنسي، اعتبر آنذاك أولى التقييدات التي أوردت على حرية البنك في مجال القيد العكسي لأوراق التجارية.

وبالتالي فالمادة 502 التي جاء في مضمونها ما يلي " حينما يكون تسجيل الدين ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فللبنك في الخيار:

* متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية.

* أو تقييد في الرصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين.وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية للزبون" توحي ظاهريا بأن القيد العكسي المجرى في هذه  المرحلة من حياة الحساب، ارتكز على قاعدتين رئيستين، فمن جهة هناك منع إجراء قيد عكسي بخصوص الأوراق التي لم يحن بعد آجال استحقاقها، أما من جهة ثانية فالقيد المجرى بمناسبة أوراق مستحقة غير مؤداة يحرم البنك من جميع حقوقه اتجاه الملزمين الآخرين، وهذين القاعدتين هما ضمنيا تجميع لقرارين صادرين عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 31-3-1930*1 و 25-1-1955 *2 .

إذن فالقيد العكسي باعتباره إمكانية تعزز الضمانات المتاحة للبنك، مرتبط طبقا للمادة 502 بحلول تاريخ استحقاق الورقة وعدم الأداء، حينها فقط يجوز للبنك إما متابعة جميع الموقعين على الأوراق التجارية من مسحوب عليه ومظهرين وضامنين احتياطيين، أو يفضل إجراء قيد عكسي بقيمة هذه الأوراق الغير مؤداة في الجانب المدين من حساب الزبون1*. وهذا القيد قد يشمل قيمة القرض العادي المسلم عند تقديم الورقة من طرف الزبون، أو قد يشتمل بالإضافة إلى أصل الدين. الفوائد الاتفاقية إذا كانت مشترطة، وفوائد التأخير، ومصاريف الاحتجاج والاخطارات وغيرها من المصاريف التي يكون البنك قد دفعها من أجل استخلاص الأوراق التجارية، وهو ما يعرف بالدين الصرفي. ويؤدي هذا القيد في جميع الأحوال إلى انقضاء دين البنك في مواجهة الزبون، وهذا الأمر نتيجة طبيعية لكون الحساب لا زال في طور التشغيل، حيث يخضع هذا القيد لمكاينزم التسوية الذي يظل ساريا ما دامت هناك إمكانية تسجيل عمليات أخرى جديدة، فالقيد يؤدى إلى انقضاء الدين المرتبط به مع جميع ضماناته الشخصية والعينية وينصهر مع باقي مفردات الحساب، بحيث أصبح هو الآخر يشكل ضمانا لأي عملية جيدة ترد في الجانب المقابل، وقد سبق لمحكمة النقض أن عبرت عن طبيعة هذا القيد وذلك في قرار 1955 حيث اعتبرته وفاءا بقيمة هذه الأوراقelle équivaut à un paiement . والبنك ملزم حينها بإرجاعها للزبون فهذا القيد، في نظرنا، حينما يكون الحساب لازال في طور التشغيل هو نوع من الرجوع الصرفي الذي لا يحق للبنك ممارسته مرتين.

لكن إذا كان المشرع المغربي قد استفاد من توجه القضاء الفرنسي بعد 1955 ،وحد بالتالي من إطلاق حرية البنك في مجال الاحتفاظ بملكية الأوراق التجارية، فإنه في نفس الوقت نجح إلى حد ما في تجنب سلبياته وتبعاته، وذلك عن طريق إضفاء صفة الاختيار عن القيد العكسي الموقع خلال هذه المرحلة، والتي أوجزها الفقه الفرنسي في الفرضية التي يصبح فيها الحساب الجاري في حالة غيبوبة دائمة أو النوم العميقcompte en état de léthargie ، فالقيد العكسي المجرى في حساب غير مغلق بصفة نهائية أو رسمية، لكنه متوقف عن تسجيل عمليات جديدة من طرف الزبون ، وبمعنى آخر أن إمكانية حصول عمليات متشابكة لم يعد لها مجال، فالحساب بالاطلاع قانونيا لا زال قابلا لتسجيل عمليات جديدة، لكن في الواقع البنك، في إطار مراقبته لحركية الحساب أصبح متوقعا عدم إجراء أية عملية جديدة تمكنه من استيفاء جميع المبالغ الممثلة لقيمة الأوراق المقيدة عكسيا. وهو ما لا يعتبر بتاتا وفاءا بقيمة هذه الأوراق وبالتالي فسيكون هناك إجحاف بحق البنك إذا ألزمناه برد الأوراق وحرمناه من حقه في ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالسند.

وهذه الحالة صادفها القضاء الفرنسي، مباشرة بعد قرار محكمة النقض  1955وعالجها في الأول عن طريق تغيير في المصطلحات فقط، حيث عوض أن يستعمل لفظة حساب جار غير مقفـل le compte courant n’est pas clôturé ، استعمل عبارة حساب جار في طور التشغيل أي حساب دائما حركي، حساب دائما جاري « compte courant en fonctionnement »

1[1]*« compte toujours mouvants, compte toujours courant  » و في رأينا فالحساب في هذه الحالة يشبه إلى حد كبير الحساب المقفل.

وفي مرحلة لاحقة من الجدال صدر قرار سنة 1961*2، الذي جعل أمر القيد العكسي اختياريا بيد البنك، وهو نفس الحل الذي تبنته مدونة التجارة في المادة 502 ،بغية امتصاص  الأضرار الناجمة عن تطبيق المبدأ السابق على حساب في رأينا يشبه إلى حد كبير الحساب المقفل، فالقيد العكسي هنا لا يعتبر وفاءا كاملا بقدر ما هو قيد محاسبي يرمي إلى إلغاء قيد سابق لم يعد له ما يبرره، وبالتالي فليس هناك أي مبرر قانوني يحرم

البنك من حقه في الاحتفاظ بملكية الأوراق التجارية الغير مؤداة. وبالتالي ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بها ومتابعة جميع الموقعين الآخرين.

وعلى المستوى العملي،  نجد أن البنوك غالبا ما تعمد على تسجيل الدين الناتج عن ورقة تجارية غير مؤداة في حساب خاص يطلق عليه رمز IAR impayés au recouvrement، والقـيد فـي هـــذه الفرضية يتم في إطار حساب خاص مخصص لهذا الغرض، وبالتالي فهو يبقى بعيدا عن المفردات المكونة للحساب الجاري، مما يستبعد معه أي أثر تجديدي، وهكذا يكون البنك قد نجح في الحفاظ على حقه في مواجهة الزبون المستفيد دون أن يتنازل عن ملكية الأوراق، ويستطيع ممارسة الرجوع الصرفي على جميع الموقعين الملزمين مع الزبون. وضمن هذا الإطار نسجل القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 3 نوفمبر 1988 والذي ألغت فيه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفرساي بتاريخ 18-2-1987، اعتبرت فيه القيد المجرى في حساب خاص (IAR) بمثابة قيد على الحساب الجاري، وبالتالي يطاله الأثر العدمي، والبنك عليه إرجاع الورقة التجارية للزبون أو يتحول كحامل عادي، يتصرف بمقتضى وكالة، وبالتالي فجميع الموقعين يستطيعوا أن يواجهوه بالدفوع المنبثقة عن علاقاتهم الشخصية بالزبون، والتبريرات التي اعتمدت من طرف الهيئة كانت هي الأخرى غير صائبة1* وتم دحضها أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها بتاريخ 28 نوفمبر 19888، أكدت فيه مجددا أنه عندما يتعلق الأمر بحساب جاري في طور التشغيل، فالقيد العكسي لا يعد بمثابة وفاء ولا يفقد معه البنك ملكية الأوراق التجارية إلا إذا تم في ذات الحساب2[2]*،انه على العكس من ذلك لا يعتبر القيد المجرى في حساب خاص (IAR)، قيدا عكسيا بقيمة هذه الأوراق ولا يحرم البنك من ممارسة حقوقه اتجاه باقي الموقعين.*

وعموما يمكن القول أن القيد العكسي في هذه المرحلة من حياة الحساب هو مسالة اختيارية أولا بيد البنك، وإن مارسها بتقييد في الجانب المدين من حساب الزبون فإنه تعتبر بمثابة وفاء ويتخلى البنك بعد ذلك عن ممارسة الحقوق الناتجة عن السند، أما إذا فضل إدراج هذا القيد في حساب خاص لا نكون أمام قيد عكسي ويحفظ للبنك حقه في الرجوع على باقي الموقعين على الورقة.

ب) حالة كون الحساب دخل في مرحلة التصفية:

لم يشر المشرع المغربي إلى القيد العكسي في هذه المرحلة، وبعض النظر عن نوعية السبب المؤدي للإقفال، وما يمكن أن ينجم عنه من اشكالات، خاصة إذا تعلق الأمر بالتسوية أو التصفية القضائية.

الشيء الذي أطلق يد الفقه والقضاء على الخصوص، لطرح مجموعة من الحلول التي حاولت التوفيق بين خصوصيات هذه المرحلة وبين ما استقر عليه العمل من خلال العرف البنكي، الشيء الذي يحتم علينا الاحتكام إلى هذه الاجتهادات، أمام غياب النص القانوني المغربي، وبالطبع مع البحث في مدى أو حدود انسحابها مع توجه وفلسفة المشرع المغربي.

ونبدأ أولا بالفرضية التي يقفل فيها الحساب بالاطلاع نتيجة وضع الزبون في حالة تسوية أو تصفية قضائية، ونظرا لما تحمله من اشكالات سواء على مستوى إمكانية إجراء قيد عكسي، أم على مستوى ممارسة الحقوق المرتبطة بالسند، فهي استأثرت بالحظ الأوفر من عمل الفقه واجتهاد القضاء، بينما غابت كليا عن ذهن المشرع أثناء تنظيمه للعقود البنكية.

فبخصوص إمكانية إجراء قيد عكسي حتى بعد النطق بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية. استقر القضاء الفرنسي عبر مجموعة من القرارات على اتجاه يزكي حق البنك في اللجوء إلى هذه التقنية حتى بعد النطق بفتح المسطرة 1* ،وإذا ما انتهى الحساب خلال هذه المرحلة، برصيد دائن لفائدة  الزبون فالقيد هنا يعتبر وفاءا والبنك يفقد ملكية الأوراق ويلزم بإعادة إلى مثل جماعة الدائنين "سنديك أو متصرف قضائي".

وفي هذه الحالة لا يمكن للسنديك، في إطار ممارسة لدعاوى البطلان قصد إعادة جمع أصول المقاولة، أن يتمسك بمقتضيات المادة 682 في مواجهة الزبون والتي تعطي للمحكمة صلاحية إبطال كل أداء قام به الزبون المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع 2*، فهذا الإبطال كما نعلم استثني من التطبيق صراحة بمقتضى المادة 684 إذا تعلق الأمر بأداء ورقة تجارية أو بحوالة دين مهني.

أما إذا سجل الحساب خلال تصفيته، رصيدا مدينا على حساب الزبون، وهي الحالة الأكثر شيوعا فالقيد العكسي هنا لا يعد سوى مفردا محاسبيا يرمي إلى تعديل أحد بنود الحساب لفائدة البنك، وبالتالي فهو لا يعتبر بتاتا وفاءا بقيمة هذه الأوراق الحالة والغير مؤداة، وهو ما يعني أن الرجوع الصرفي الذي مارسه البنك كان فارغا ولم يمكنه من استيفاء المبالغ المتخلدة بذمة الزبون. فيستمر في الاحتفاظ بملكية الأوراق، وله متابعة جميع الموقعين على السند، وهذا الامتياز الممنوح للبنك هو نتيجة للموقف الذي تبناه المشرع بخصوص التسوية القضائية كمبرر لإقفال الحساب بالاطلاع، والتي تفتح المجال لفترة تصفية لا تنقضي فيها الديون إلا في الحدود التي تتم مقاصتها مع الرصيد المؤقت3*، فلو اتبعنا الرأي الداعي4* اعتبار هذا النوع من الحسابات من عقود الخدمة الجارية والضرورية لاستمرارية استغلال المقاولة . لكان القيد العكسي الذي يباشره البنك، هو قيد بمناسبة تشغيل الحساب وبالتالي فالدين ينقضي لأنه يعتبر بمثابة وفاء5* في حين أن الواقع، يبين أن الأمر لا يتعدى كونه رجوعا محاسبيا  يرمي فقط إلى حماية حقوق البنك في مواجهة الزبون. وهذا الرأي الأخير جسدته حديثا  أحد قرارات محكمة الاستئناف بتولوز، بتاريخ 23 نونبر 1989 في نازلة تلخص وقائعها أن (المسحوب عليه القابل رفض أداء قيمة الكمبيالتين المخصومتين لفائدة بنك في علاقة حساب جار مع الساحب الذي فتح في حقه حكم مسطرة التسوية القضائية، ومن أهم دفوعات المسحوب عليه الرافض للأداء، أن البنك قد أجرى القيد العكسي لقيمة الورقتين بتاريخ 8-1-1987 ، بينما كان النطق بفتح مسطرة التسوية القضائية يوم 6-1-1987، أي أن التقييد كان بعد فتح المسطرة بيومين، أي داخل فترة الملاحظة وهي فترة لا يمكن للبنك أن يقفل فيها الحساب الجاري مهما كانت درجة الاعتبار الشخصي التي وصل إليها العقد لذلك فالحساب الجاري مهما كانت درجة الاعتبار الشخصي التي وصل إليها العقد. لذلك فالحساب لا يزال مفتوحا، وهو بإجرائه لقيد عكسي كان الأمر بالنسبة إليه مسألة اختيارية، إلا أن المحكمة رأت خلاف ذلك ولم تعتبر القيد في هذه المرحلة بمثابة وفاء وجاء في تعليلها أن البنك كان على حق عند مطالبته المسحوب عليه القابل، بأداء قيمة الورقتين رغم أنه قد سبق له أن أجرى قيدا عكسيا بقيمة هذه الأوراق في الحساب المدين للساحب الخاضع لمسطرة التسوية القضائية، لأن هذا القيد لا يعني أداء بقدر ما هو تصريح بالدين، فحين تحديد الرصيد المؤقت الذي يجب الإدلاء به لدى المتصرف القضائي يجب ادخال جميع العمليات السابقة، وذلك لتمييز الديون الناشئة قبل فتح المسطرة عن الديون اللاحقة ، بالتالي فالبنك لا يفقد ملكية الأوراق وله الحق في متابعة جميع الموقعين إلى تمام الوفاء*1 .

ننتقل بعد ذلك إلى الفرضية الثانية وهي التي يجري فيها قيد عكسي في حساب أقفل بسبب آخر غير التسوية أو التصفية  القضائية، فبخصوص إمكانية إجراء قيد عكسي، يمكن القول أنه إذا كان الحساب بالإطلاع قد انتهى بإرادة الطرفين معا . فالرصيد المستخرج يعتبر نهائيا وبالتالي فالبنك لا يمكنه إجراء أي قيد عكسي بعد هذا الإقفال، إلا في حالة واحدة، وهي التي يشترط فيها صراحة في العقد جواز إجراء مثل هذا التقييد فلا يكون من الزبون إلا الامتثال لشروط العقد.

أما في حالة إقفال الحاسب بالإطلاع بإرادة أحد من الطرفين فقط، هنا نميز بين الحالة التي يقفل فيها الحساب بإرادة من البنك، حيث لا يحق له إجراء مثل هذا القيد، وذلك لأن الرصيد المحصور من طرفه بعد إدخال الحساب في مرحلة التصفية هو نوع من الإقرار عليه بنهائية العمليات المسجلة . أما في الحالة التي يكون فيها الحساب مقفلا من طرف الزبون. فالبنك له الحق مبدئيا في إجراء القيد العكسي للأوراق الحالة والغير مؤداة.

لكن إذا كان للبنك الحق في الرجوع على الزبون عن طريق قيد عكسي، فهل سيستمر في ممارسة حقوقه على باقي الموقعين؟ بخصوص هذه النقطة نلاحظ أن القضاء أجاز شرط الاحتفاظ بملكية الأوراق التجارية الغير حالة، وذلك لضمان تأدية الرصيد النهائي كما هو مشكل بعد التصفية *1إلا أنه في غياب مثل هذا الشرط انقسم الفقه بخصوص هذه النقطة إلى مؤيد ومعارض، فالبعض قد اعتبر التقييد العكسي المجرى في هذه الحالات، والتي يكون فيها الزبون لا يزال يتصرف في أمواله in bonis معادلا للوفاء، فهو اعتبر أن مقررات الحكم الصادر عن محكمة النقض سنة 1955 ينطبق عموما في الفرضـيتـيـن معا " الإقـفال والتشغيل" *2. بينما ذهب رأي آخر إلى أحقية المؤسسة البنكية في الاستمرار في الاحتفاظ بملكية الأوراق التجارية، وأن هذه الملكية لا تفقد أساسها إلا في الحالة التي يكون فيها الحساب دائنا لفائدة الزبون بما يكفي لاستيعاب القيمة المقيدة عكسيا*3.

 

*1 بحيث لم نصادف خلال بحثنا المتواضع في الموضوع أي حكم من هذا النوع صادر عن القضاء المغربي.

*2 على عكس الفقه الفرنسي الذي دأب دائما على دراسة الإشكالية من وجهة نظر تميز ما بين إذا كان الزبون لا زال يتصرف في أمواله inbonis أو في حالة  إفلاس.

 

 

* 1arrêt le 31 mars 1930 «  les banquiers ne peuvent contre – passer dés l’ouverture de la faillite les  effets non encore échus  » Civ 31 mars 1930 semaine juridique 1930 P 949 et 979 . Cité par Christian Gavalda .  

2*passation en compte courant d’effets impayés à l’échéance  la formule Topique de l'arrêt de 25 janvier 1955« si la contre intervient à un moment ou le remettant était encore in bonis le compte n’est pas clôturé, elle équivaut à un paiement et prive le banquiers de tous ses droits sur les effets contre passé  »Cass – Com 25 janvier 1955 J.C.P 1955, 8547, Bis, note Henry Cabrillac 

·         1 وهذه النقطة أثارت بعض الغموض لدى القضاء الفرنسي الذي طرحت أمامه مرات عديدة، مسألة تكييف القيد الذي يجريه البنك في الجانب الدائن من حساب الزبون، ونذكر هنا بالقرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 9 يوليوز 1985 يؤيد فيه حكم محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 22 يناير 1984 والذي أقر فيه البنك بالاستمرار في ممارسة حقوقه على الأوراق التجارية وذلك لأن التقييد الذي يقوم به البنك لحظة تسلم الأوراق في الجانب الدائن من حساب الزبون لا يعتبر قيدا عكسيا بل هو التزام من البنك في إطار علاقة الحساب الجاري. وهذا القيد بعبارة أخرى يؤدي إلى انقضاء دين الزبون في مواجهة البنك la dette de la banque  ولا يؤدي إلى انقضاء دين البنك في مـــواجهة الزبـــــــون la créance de la banque والناتج عن عدم أداء الأوراق التجارية ولا يحرم البنك من حقوقه إلا بتقييد في الجانب المدين من حساب الزبون إعمالا لقــــــرار1955                                                                     Cass – Com 9 juillet 1985 , la revue banque n° 475, janvier 1986 commentaire J. L rive lange voir dans ce sense arrêt la cours de Poitiers 16 Avril 1986 la revue banque n° 461 Mai 1986 note J.L rive lange

[1]1 arrêt de la chambre commercial de la cour de cassation 1 juillet 1959 la revue banque 1960 P.114 note X . marin

2* Cass – Com  1 février 1961 la revue banque 1961 P .314 Note Marin

1* les deux arguments retenu par l’arrêt du 18/2/1987 : 

1- les numéros d’identification entre le compte courant et le compte spécial sont les mêmes seul un code interne à la banque permettant de les différenciés : compte courant 878601 M 001 compte spécial 878601 P 463

2- considération que l’escompte a pour effet la mise à disposition du remettant de la valeur de l’effet ,  a   contrario le retrait de la valeur de cette mise à disposition sous quelque forme qu’il se fasse équivaut à une contre – passation  » arrêt de la cour de Versailles 18/2/1987 la revue banque n° 472 mai 1987 P. 519 – 520 note J.L rive Lange.       

2* حيث أن السبب في اعتبار القيد هنا بمثابة وفاء هو الدور الذي يلعبه معامل التسوية والذي لا نجده في بقية الحسابات الأخرى ومن ضمنها الحسابات الخاصة التي لا تتضمن أنظمتها القانونية  أي انقضاء للديون.

* l’arrêt est ainsi rédigé «  ….la contre – passation ne pouvait résulté que d "une écriture de la banque portant le montant de l’effet au début du compte du client ayant remis cette effet à l’escompte » Cass. Com 3 novembre 1988 la revue

banque n° 490 janvier 1989  

1* voir les arrêts cités par Gavalda à la semaine Juridique 1963 . 1763 P.1 et suivi

2* نصت المادة 682 من مدونة التجارة على أنه "يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل وكل أداء أو كل  تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع"

3* نصت المادة 505 من مدونة التجارة على أنه  " طيلة فترة التصفية تنقل الديون الناتجة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب لا يؤدي انقضائها إلا في الحدود التي تتم مقاصتها مع الرصيد المؤقت الموجود يوم  الإقفال مع احتمال تغييره بعد ذلك"

4*راجع المبحث الأول من الفصل الأول : " حالات الإقفال"

5* وذلك إعمالا للمقتضيات الواردة في المادة 502 السابقة الذكر

*1l’arrêt de la cour de Toulouse 23 novembre 1989 la revue banque n° 503 Mars 1990 P 311 et suiv                                 

 

*1Cass – Com 14 Avril 1959 la revue Banque 1959 P .668

*2Houin . Rev. Trm dr . com 1959 P . 944

*3  Marin la revue Banque 1959 P.668, Banque 1963 P .201, 291.                                                          

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى