بحوث قانونيةفي الواجهةمقالات قانونية

اشتراط تعيين الخصم في الدعوى القضائية بما يميزه دراسة فقهية مقارنة – الدكتور: مبارك بن محمد الخالدي

اشتراط تعيين الخصم في الدعوى القضائية بما يميزه دراسة فقهية مقارنة

The requirement to identify the opponent in the lawsuit A comparative jurisprudence study

الدكتور: مبارك بن محمد الخالدي

الأستاذ المساعد بقسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل- المملكة العربية السعودية

لتحميل الاصدار كاملا

مجلة القانون والأعمال الدولية : الاصدار رقم 49 لشهري دجنبر 2023 / يناير 2024

المستخلص

يهدف هذا البحث للإجابة عن السؤال المركزي الآتي: ما حكم اشتراط تعيين الخصم في الدعوى بما يميزه ليتمكن المدعي من رفع دعواه القضائية في المملكة العربية السعودية؟ وللإجابة عن هذا التساؤل قُسم البحث إلى: تمهيد عرفت فيه بالهوية الوطنية والدعوى القضائية وشروطها، وفي المبحث الأول سعى البحث لتأصيل اشتراط إثبات ما يميز المدعى عليه لقبول رفع الدعوى في الفقه الإسلامي مقارنا بالنظام السعودي، مع البحث في مدى التطبيق الواقعي للنصوص النظامية الحاكمة في هذه المسائل وبحث مسألة وجود فراغ تنظيمي من عدمه، وفي المبحث الثاني ناقشت الإشكاليات الناتجة عن هذا الاشتراط من حيث صعوبة الحصول على هذا الرقم المميز للمدعى عليه في كثير من الحالات، مما يحرم المدعي من حقه في قبول رفع دعواه القضائية! وناقش المبحث أيضا أبرز الحلول المطروحة لذلك من تفعيل لصريح النصوص النظامية، واقتراح السماح لنظام ناجز بالاستعلام التلقائي من الأحوال المدنية واستجلاب البيانات المطلوبة بما يحافظ على خصوصيتها، وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي الوصفي والمقارن في معالجة هذه التساؤلات، وقد توصل البحث لعدة نتائج منها: أن الفقه الإسلامي قد اشترط تعيين المدعى عليه في الدعوى، وأن النظام السعودي لا يعاني فراغا تنظيميا في هذه المسألة، وإنما يعاني الواقع التطبيقي من تطبيق ضيق لمعنى النص النظامي.

الكلمات الدالة: شروط الدعوى، الصفة، حق التقاضي، حماية البيانات، الهوية الوطنية، مرافعات

Abstract:

This research aims to answer the following central question: What is the ruling on requiring the plaintiff to provide the defendant’s national identification number to file a lawsuit in the Kingdom of Saudi Arabia? To answer this question, the research is divided into: an introduction that explains the national identity, the lawsuit, and its conditions. In the first section, the research deals with the necessity of proving what distinguishes the defendant in accepting filing a lawsuit in Islamic jurisprudence compared to the Saudi system, while discussing the extent of the realistic application of the legal texts regulating this issue. In addition, the issue of whether there is a regulatory vacuum or not was discussed. In the second section, I discussed the problems resulting from this condition in terms of the difficulty of obtaining the national identification number of the defendant in many cases, which deprives the plaintiff of his right to have his lawsuit accepted. The study also discussed the most prominent solutions proposed for this issue, including activating explicit regulatory texts, and proposing to allow the Najez system to automatically inquire from civil status system and retrieve the required data in a way that preserves its privacy. The research relied on the inductive, descriptive, and comparative approach to address these questions. The research suggests several results, including: that Islamic jurisprudence has stipulated the appointment of the defendant in the lawsuit, and that the Saudi system does not have a regulatory vacuum in this issue, but rather the applied reality. Keywords:Conditions of action, capacity, right to litigation, data protection, national identity, pleadings

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم، أما بعد:

فقد اهتم الشرع الشريف بالحقوق وأولها مرتبة مقدمة، وجعلها أولى الأمور التي يسائل عنها العبد يوم القيامة، وخاصة منها حقوق العباد، وأمر سبحانه بالعدل في الحكم، وأوصى النبي r بقضاء حوائج الناس، وأعظم الحاجات حاجاتهم للفصل في خصوماتهم، وقد جاءت الأنظمة الأساسية في المملكة العربية السعودية لتؤكد على أن اللجوء للقضاء حق أصيل لكل أحد، ولما كانت وسيلة اللجوء للقضاء هي الدعوى، ولما كان تحصيل شروطها مهما لترتب حصول المرء على هذا الحق من عدمه، كان هذا البحث الموسوم: باشتراط تعيين الخصم في الدعوى القضائية بما يميزه دراسة فقهية مقارنة، ليكون تسليطاً للضوء على تأصيل هذا الشرط في الفقه الإسلامي مقارناً بالنظام السعودي، ومحل دراسة للإشكالات التطبيقية لهذا الاشتراط من الواقع العدلي السعودي من حيث صعوبة الوصول للرقم المميز للخصوم الأفراد، وعدم إمكانية رفع الدعوى إلا بهذا الرقم، وليختتم البحث بتقديم عدد من الحلول التي يرى الباحث أنها ستكون ناجعة في إصلاح هذه الإشكالات، بإذن الله.

داعيا الله U أن يكون هذا البحث عملا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به طلاب العلم وناشدي المعرفة، وأن يفاد منه في تحسين الواقع العملي.

أهمية الموضوع:

  1. الدعوى هي الوسيلة النظامية الأبرز لأخذ الحقوق، فكل ما يسهل تحقيق اشتراطاتها هو خطوة موضوعية لعدالة ناجزة.
  2. لم يسبق التطرق لهذه الإشكالية بالبحث في خصوص الواقع القضائي السعودي – بحسب ما وقفت عليه – مما يستوجب الدراسة الموضوعية فقهيا ونظامياً وإيجاد الحلول الملائمة.
  3. أن المنظم السعودي حريص على سد الفجوات – إن وجدت – في الأنظمة، والحصول على ما يميز المدعى عليه من أرقام الهوية أو السجلات ونحوها بطريقة نظامية.

    أسباب اختيار الموضوع:

  4. لما سبق بيانه من أسباب لأهمية الموضوع.
  5. لتشعب الأنظمة ذات العلاقة بالمسألة، مما يجعل الاطلاع عليها ومحاولة الإفادة بشأنها مثريا علميا للباحث والقارئ.
  6. أن دراسة المسألة دراسة فقهية مقارنة بالأنظمة السعودية مثري للمكتبة الفقهية النظامية.
  7. ما وقع للباحث من سؤال من قبل بعض المدعين لعجزهم عن تحصيل هوية المدعى عليهم بطريقة نظامية، مما استدعى بحث هذه المسألة ومدى أصالة هذا الاشتراط في الفقه الإسلامي المقارن، وفي النظام السعودي.

    الدراسات السابقة:

    بعد اطلاعي وبحثي في المكتبات العامة، وفي فهارس وقواعد بيانات مراكز البحوث العلمية المتاحة، كمركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الأمير سلطان بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومكتبة المعهد العالي للقضاء، ومكتبة جامعة الملك سعود، ومكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة، ومكتبة الملك عبد الله الجامعية في جامعة أم القرى، وبعد الاطلاع على المنشور من الأبحاث العلمية العملية المحكمة والكتب المطبوعة عبر شبكة الانترنت، لم أجد من قام ببحث هذا العنوان بهدف دراسة إشكالية تمييز الخصم بوجوب إثبات هويته أو إقامته أو سجله التجاري للتمكين من رفع الدعوى القضائية بالمملكة العربية السعودية بحسب الأنظمة السعودية مقارنة بالفقه الإسلامي – بحسب اطلاعي -.

    مشكلة البحث وتساؤلاته:

    السؤال المركزي للبحث: ما حكم اشتراط تعيين الخصم في الدعوى بما يميزه ليتمكن المدعي من رفع دعواه القضائية في المملكة العربية السعودية؟ وللإجابة عليه لابد من إجابة أسئلته الفرعية، فماهي الهوية الوطنية؟ وما هي الدعوى؟ وماهي أركانها وشروطها؟ وما مستند اشتراط تعيين المدعى عليه وتمييزه في الفقه الإسلامي؟ وما مستند اشتراط إثبات السجل المدني كأحد بيانات الصفة للمدعى عليه في النظام السعودي؟ وما الإشكالات الواقعة بسبب ذلك الاشتراط؟ وما الحلول المقترحة لهذه الإشكالات؟

    أهداف البحث:

  8. تحديد معنى الهوية الوطنية والدعوى القضائية.
  9. توضيح شروط الدعوى القضائية.
  10. تأصيل مسألة اشتراط تعيين المدعى عليه في الدعوى القضائية فقها ونظاماً.
  11. إيضاح الإشكالات المترتبة على اشتراط تعيين المدعى عليه بإثبات ما يميزه من سجله المدني أو التجاري ونحوها في صحيفة الدعوى.
  12. اقتراح حلول لتلك الإشكالات.

    منهج البحث:

  13. اتخذ الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي والمقارن بين موقف الفقه الإسلامي والنظام السعودي، لدراسة هذا البحث.
  14. أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها – إن احتاجت المسألة إلى تصوير -.
  15. إذا كانت المسألة متفقاً عليها ذكرت حكمها مقروناً بأدلته مُوَثَّقاً من مظانه المعتبرة.
  16. إذا كانت المسألة من مسائل الاختلاف بين أهل العلم فأتبع ما يلي:
  17. تحرير محل النزاع إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.
  18. ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب المذاهب الفقهية المعتبرة، مع بيان الأدلة والمناقشات والردود – بشكل مختصر-.
  19. الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية – إن وجد فيها ما يغني عن غيرها- وذلك في التحرير، والتوثيق والتخريج والجمع.
  20. التركيز على صلب البحث وتجنب الاستطراد.

    خطة البحث:

    يتكون البحث إجمالا من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة:

    المقدمة وتشتمل على:

  • الاستهلال.
  • أهمية الموضوع.
  • أسباب اختيار الموضوع.
  • الدراسات السابقة.
  • منهج البحث.
  • خطة البحث: وتتكون من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة:

    المبحث الأول: التعريف بالهوية الوطنية والدعوى القضائية وشروطها، وتحته ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: تعريف الهوية الوطنية.

    المطلب الثاني: تعريف الدعوى.

    المطلب الثالث: شروط الدعوى.

    المبحث الثاني: اشترط تعيين الخصم في الدعوى، وتحته مطلبان:

    المطلب الأول: اشتراط تعيين المدعى عليه في الدعوى القضائية فقهاً.

    المطلب الثاني: اشتراط إثبات الهوية أو السجل التجاري كأحد بيانات الصفة نظاماً.

    المبحث الثالث: الطرق النظامية والحلول المقترحة لاستيفاء هذا الاشتراط، وتحته مطلبان:

    المطلب الأول: الإشكال المترتب على اشتراط إثبات الهوية أو السجل التجاري لقبول الدعوى.

    المطلب الثاني: الحلول النظامية المقترحة لمعالجة أثر هذا الاشتراط.

  • الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

    المبحث الأول : التعريف بالهوية الوطنية والدعوى القضائية وشروطها، وتحته ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: تعريف الهوية الوطنية، وتحته ثلاث مسائل:

    المسألة الأولى: تعريف الهُوية:

    لم يستخدم في العربية ولا معاجمهما هذا المصدر للدلالة على ما يراد به حديثاً، وإنما عرفت المعاجم مصدر الهُوية – بضم الهاء وفتحها -: بأنها تصغير لهُوة وهي الحفرة أو البئر بعيدة القعر()، وقيل: هي المكان الذي يسقط من يقوم عليه().

    وأشارت المعاجم الحديثة بأن هذا المصدر لم يشتق من الفعل (هوى) وإنما هو مصدر صناعي من ضمير:(هو)()، يدل على: حقيقة الشيء أو الشخص الـمُميزة له عن غيره()، وهذا المعنى هو المراد اصطلاحًا، فالهوية الوطنية برقمها ومحتوياتها إنما وضعت لتمييز الأشخاص بعضهم عن بعض، وهذا هو الاستخدام الواقعي لها.

    المسألة الثانية : تعريف الوطنية :

    مصدر من وطن، والوطن لغة: محل الإنسان ومكان إقامته واستقراره().

    وفي الاصطلاح: مكان مخصوص هو: المملكة العربية السعودية بحدودها المعلومة().

    وكل من حمل جنسية بلد أصبح مواطناً يجب عليه ما يجب على مواطنيه الأصليين، ويحق له ما يحق لهم.

    المسألة الثالثة : التعريف بالمصطلح المركب إضافيا:

    وبعد الاطلاع على كافة الأنظمة ذات العلاقة لم أقف على تعريف للهوية الوطنية، ولكن من خلال ما سبق يصح للباحث أن يعرف الهوية الوطنية بأنها: “ما تصدره الجهة المختصة من بيانات مخصوصة بصورة مخصوصة لإثبات شخصية حاملها”، وهذه البيانات هي: اسمه ورقم يميزه عن غيره يسمى “رقم السجل المدني” أو “رقم الهوية”() ، وصورته، وتاريخ ميلاه ومكانه، وتاريخ إصدارها وانتهائها، وهي مُعدة – على الأصل – للاستخدام داخل الوطن().

    ومسماها: بطاقة شخصية أقرب إلى الاصطلاح اللغوي من() مصطلح الهوية الوطنية، لما وضحته في معنى الهوية اللغوي.

    المطلب الثاني: تعريف الدعوى، وتحته مسألتان:

    المسألة الأولى: تعريف الدعوى في اللغة:

    هي: اسم لما يدعى وتجمع على دعاوى – بفتح الواو وكسرها- ومنها:” أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك “، ومنه: ادعاء الشيء حقا كان أم باطلاً، وتأتي على معان منها: الطلب والزعم().

    المسألة الثانية: تعريف الدعوى في الاصطلاح:

  • عرفها الحنفية بأنها: “قول مقبول عند القاضي، يقصد به طلب حق قِبل غيره، أو دفعه عن حق نفسه”().
  • وعرفها المالكية بأنها: “طلب معين، أو ما في ذمة معين، أو أمر يترتب له عليه نفع معتبٌر شرعًا”().
  • وعرفها الشافعية بأنها: “إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره، عند حاكم، ليلزمه به”().
  • وعرفها الحنابلة بأنها: “إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته”().

    والناظر يرى أن بين المعنى اللغوي والاصطلاحي تقاربا واضحًا، وإنما هو مزيد تقييد ببعض الأوصاف كمجلس القضاء واشتراط كونها دعوى مقبولة شرعاً، وأما التعاريف الاصطلاحية: فيؤخذ عليها أنها غير مانعة فالدعوى بمعناها اللغوي داخلة فيها، وبعضها لم يخصصها بالحاكم أو مجلس القضاء، وهذه التعاريف وإن كانت في زمانها كافية، إلا أنها في هذا الزمن الذي فُصِّلت فيه الدعاوى وتنوعت لم تعد جامعة لجميع الصور مما يستوجب تعريفا يكون أشمل وأكثر منعاً، ومنه تعريفها بأنها: “قول مقبول في مجلس القضاء يضيف به الإنسان لنفسه أو لغيره حقاً أو يطلب حمايته” ().

    وهذا التعريف يشمل جميع الدعاوى المقبولة فقهياً في الجملة، ويخصصها بما كان في مجلس القضاء – حقيقة أو حكماً – دون الدعاوى بمعناها اللغوي المطلق، ويشمل ما كان فيه طلباً لحق أو إقرار به أو لغرض حمايته، ويشمل ما إذا كان الإنسان مدعيا أصيلا أو وكيلا أو نائبًا بولاية ونحوها، ويلحظ في التعريف أن كل طلب يقدمه المدعي في دعواه يعتبر دعوى يشترط له شروط الدعوى ليقبل! وهذا معنى دقيق.

    المطلب الثالث: شروط الدعوى، وتحته ثلاث مسائل:

    وقبل الولوج فيها فإن ركن الدعوى الأوحد عند الحنفية هو صيغتها، والمدعي والمدعى عليه والمدعى به شروط لصحة هذا الركن ()، ويرى الجمهور أن الدعوى لها أركان ثلاثة هي: المدعي والمدعى عليه والمدعى به().

    وأرتب فيما يلي شروط الدعوى بناء على أهم عناصرها بحسب المسائل الآتية:

    المسألة الأولى: أهم الشروط الخاصة بصيغة الدعوى:

    الشرط الأول: ألا تناقض الدعوى أمراً سبق صدوره عن المدعي()، ولا تناقض عرفا أو حسا أو عقلا، كدعواه أنه يملك ما بيد زيد من سيارة، وقد أقر له بملكها قبل ذلك.

    الشرط الثاني: أن تكون الصيغة محققة، أي: بتعبيرات جازمة لا تردد فيها، والطلب فيها محرراً أي: معيناً بوضوح ويقصد به الإلزام فلا تصح بنحو: أظن أن لي عند فلان كذا أو كذا().

    ولعل الباحث يلخصهما في قوله: أن تكون الدعوى محررة بخلوها من التناقض مع ما سبق وأن صدر عن المدعي، وخلوها مما يكذبها عرفا أو حسا أو عقلاً، وأن يكون الطلب فيها معينا واضحا جازما يقصد به الإلزام.

    المسألة الثانية: أهم الشروط الخاصة بالمدعي والمدعى عليه:

    وقد اختلف الفقهاء في تعيين المدعي والمدعى عليه على أقوال وطرق شتى، وأقرب ما يقال في ذلك: أن هناك عدة ضوابط يستفيد منها القاضي في تعيين المدعي من المدعى عليه مجملة فيما يلي:

  1. أن المدعي هو من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها والمدعى عليه من إذا ترك الجواب يجبر عليه().
  2. أن المدعي من يدعي أمرا خفيا يخالف الظاهر أو الأصل، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر أو الأصل().
  3. أن المدعي من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه، والمدعى عليه: الذي يطالبه غيره بحق يذكر استحقاقه عليه().

    وعليه فينظر القاضي أو من يقوم مقامه في كل دعوى بحسبها، ومتى ما كان استصحاب حال كل خصم معارضا للآخر من كل وجه فإنه محتاج للترجيح حينئذ، وهذا هو محل الإشكال في هذه المسألة، ويستفيد من الضوابط السابقة بحسب كل دعوى فكلها صالحة لأن تكون قواعد عامة تشمل عموم القضايا().

    ونذكر من الشروط الواجب توفرها فيهما – أي المدعي والمدعى عليه – مما اشترطه الفقه الإسلامي المقارن، والمنظم السعودي:

    الشرط الأول: الأهلية، والمقصود بها: أن يكون الخصم مدعيا ومدعى عليه ذا أهلية أداء، بأن يكون مكلفا بالغا عاقلا يصح تصرفه، فالدعوى تصرف له آثاره فلا تصح من فاقد الأهلية إلا بولي، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء – في الجملة –
    ().

    الشرط الثاني: الصفة، وتعني: أن تكون الدعوى والمدافعة ممن لهم الحق الأصيل في ذلك، أو من يخوله صاحب الحق بذلك، وأن يكون ذلك الحق معترفا به شرعاً، لكي يحق للمدعي الادعاء، ويجب على المدعى عليه الإجابة، ويتحقق ذلك في المدعي إذا كان يطلب الحق لنفسه، ويتحقق ذلك في المدعى عليه إن كان يدافع عن نفسه، أو من يمثلهما، أو يمثل الشخصية الاعتبارية، أو وليا أو وصيا على ناقص الأهلية، أو ناظراً على الوقف().

    الشرط الثالث: تعيين المدعى عليه، وهذا في حقيقته شرط متعلق بالشرط السابق، وسأفصل فيه في المبحث الأول.

    وقد ذكر الفقهاء عددا من الشروط، ولكن التطور التقني الحديث أوجب معالجة مستجدة لها، كاشتراط الحضور بالأبدان، وأن يكون ذلك بمجلس القضاء عند قاضي مولى أو مختص ()، وليس هذا موضوع التفصيل في ذلك، إلا أن النظام القضائي السعودي عالج مسألة الحضور بإجازة الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة().

    المسألة الثالثة: الشروط الخاصة بالمدعى به:

    الشرط الأول: يُشترط في المدَّعى به أن يكون معلومًا()، والمراد بعلم المدعى به أن يكون الطلب معينا محددا، بالوصف أو الإشارة أو ما يميزه، وهذا من تحرير الدعوى كما سبق بيانه في الشرط الثاني من شروط صيغة الدعوى في المسألة الأولى من هذا المطلب().

    الشرط الثاني: وجود المصلحة المشروعة القائمة أو المحتملة()، ويقصد بها:

    المنفعة التي أباحها الشرع والتي تعود على المدعي من المدعى به، أو على المدعى عليه من دفعه، سواء كانت جلب نفع أو دفع ضرر().

    ويلحظ أن لتحقق هذا الشرط أربعة ضوابط:

  4. أن تكون المصلحة متعلقة بالمدعي أو الدافع، وهذا هو عينه شرط الصفة السابق.
  5. أن تكون المصلحة قائمة، فإن كانت محتملة جاز إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
  6. أن تكون المصلحة مشروعة، فلا تصح المطالبة بحق غير مشروع كربح بيع محرم.
  7. أن تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة أو كيدية().

    المبحث الأول: اشتراط تعيين الخصم في الدعوى، وتحته مطلبان:

    المطلب الأول: اشتراط تعيين المدعى عليه في الدعوى القضائية فقهاً:

    سبق وأن ذكرت اشتراط تعيين المدعى عليه() وأنه شرط متعلق بالصفة، فلكي نتحقق من توافر الصفة في المدعى عليه لابد وأن يكون معيناً، والتعيين المقصود هو: أن يعلم الخصم المدعى عليه في الدعوى بالحضور أو الإشارة أو ما يؤدي لتعيينه، ولم يشترط الفقهاء شيئا محددًا في ذلك، وقد اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في اشتراط تعيين المدعى عليه في الدعوى على قولين:

    القول الأول: اشتراط تعيين المدعى عليه، مما يعني عدم صحة الدعوى – عدم قبولها- على المبهم، وإليه ذهب الجمهور من المذاهب الأربعة().

    واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

  8. الأصل أن الدعوى لا تكون إلا في مواجهة خصم، فإن الدعوى هدفها الإلزام بالحق المدعى به، فإن لم يكن ثمت من يُلزم فإنها حين إذ عبث لا يصح، وبهذا أي بالإلزام نكون قد حققنا شرط الصفة في المدعى عليه وهو شرط محل اتفاق كما سبق بيانه().
  9. أن الأصل في المعاملات أنها تنشأ باختيار المتعاقدين، وشأنها أن يضبط ويعرف كل واحد من المتعاملين صاحبه().

    القول الثاني: عدم اشتراط تعيين المدعى عليه، مما يعني صحة الدعوى على المبهم، وهو قول عند الشافعية()، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية() من الحنابلة().

    واستدلوا بما يلي:

  10. عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ : (انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ ، فَتَفَرَّقَا ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمٍ قَتِيلًا ، فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ r، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: كَبِّرْ كَبِّرْ، وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ ، فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا ، فَقَالَ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ ، أَوْ صَاحِبَكُمْ قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: فَتُبْرِيكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ فَقَالُوا: كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ r مِنْ عِنْدِهِ)().

    وجه الاستدلال: أن النبي r قبل دعوى الأنصار على اليهود في قتل الأنصاري، ولم يعينوا المدعى عليه، فدل ذلك على صحة الدعوى على المبهم().

    ونوقش:

  11. أن دعوى الأنصار التي سمعها رسول الله r لم تكن الدعوى التي بين الخصمين المختلف فيها، فإن تلك من شرطها حضور المدعى عليه – وهم اليهود- ولم يطلب النبي r حضورهم، وإنما كان كلامه إخبارا بطريقة الإثبات في مثل هذه الدعوى.()
  12. جاء في بعض روايات الحديث () قوله r : (يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ) مما يدل على أنه تم تعيين المدعى عليه().

  13. عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ :( كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَّا يُقَالُ لَهُمْ : بَنُو أُبَيْرِقٍ، بِشْرٌ ، وَبُشَيْرٌ ، وَمُبَشِّرٌ ، وَكَانَ بُشَيْرٌ رَجُلًا مُنَافِقًا يَقُولُ الشِّعْرَ ، يَهْجُو بِهِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ r، ثُمَّ يَنْحَلُهُ بَعْضَ الْعَرَبِ ، ثُمَّ يَقُولُ : قَالَ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ r ذَلِكَ الشِّعْرَ قَالُوا : وَاللهِ مَا يَقُولُ هَذَا الشِّعْرَ إِلَّا هَذَا الْخَبِيثُ … قَالَ: وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ حَاجَةٍ وَفَاقَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ ، وَكَانَ النَّاسُ إِنَّمَا طَعَامُهُمْ بِالْمَدِينَةِ التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ ، … ، فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ() مِنَ الشَّامِ ، فَابْتَاعَ عَمِّي رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ حِمْلًا مِنَ الدَّرْمَكِ()، فَجَعَلَهُ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ ، وَفِي الْمَشْرَبَةِ سِلَاحٌ ، دِرْعٌ وَسَيْفٌ ، فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْبَيْتِ ، فَنُقِبَتِ الْمَشْرَبَةُ وَأُخِذَ الطَّعَامُ وَالسِّلَاحُ ، …، قَالَ : فَتَحَسَّسْنَا فِي الدَّارِ وَسَأَلْنَا ، فَقِيلَ لَنَا : قَدْ رَأَيْنَا بَنِي أُبَيْرِقٍ اسْتَوْقَدُوا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، وَلَا نَرَى فِيمَا نَرَى إِلَّا عَلَى بَعْضِ طَعَامِكُمْ ، … قَالَ قَتَادَةُ : فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ r فَقُلْتُ : إِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَّا أَهْلُ جَفَاءٍ ، عَمَدُوا إِلَى عَمِّي رِفَاعَةَ بْنِ زَيْدٍ فَنَقَبُوا مَشْرَبَةً لَهُ ، وَأَخَذُوا سِلَاحَهُ وَطَعَامَهُ ، فَلْيَرُدُّوا عَلَيْنَا سِلَاحَنَا ، فَأَمَّا الطَّعَامُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ r: سَآمُرُ فِي ذَلِكَ …” ().

    وجه الاستدلال: أن النبي r سمع دعوى رفاعة على بني الأبيرق، ولم يعين رجلا منهم، فدل ذلك على صحة الدعوى على المبهم().

    ونوقش: بأن الحديث ضعيف – كما سبق بيانه- فلا يستقيم الاستدلال به.

    الترجيح: يظهر والله أعلم أن الأقرب هو القول باشتراط تعيين المدعى عليه في الدعوى، وذلك لقوة تعليهم ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني.

    المطلب الثاني: اشتراط إثبات الهوية أو السجل التجاري كأحد بيانات الصفة نظاماً، وتحته مسألتان:

    المسألة الأولى: الاشتراطات النظامية لتعيين المدعى عليه بما يميزه:

    مما سبق يتضح أن الفقهاء في جملتهم اشترطوا تعيين المدعى عليه، وإن لم يكونوا قد حددوا صفة لهذا التعيين()، وقد سار المنظم السعودي في هذا الاتجاه فلم يشدد في البيانات اللازمة لتعيين المدعى عليه، فقد ورد في المادة الواحدة والأربعين من نظام المرافعات الشرعية ما نصه:

    “ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: – وذكر منها -: (الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له)، وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى”().

    ونلحظ أن المادة لم تشترط كثيرا من البيانات الإلزامية، فقط اشترطت – بشكل ملزم-: بيان اسم المدعى عليه كاملاً، وما عدى ذلك فهي بيانات – غير ملزمة- من حيث إمكان ادعاء عدم توفرها، ولكنها تسهل تعيين المدعى عليه بشكل أكثر دقة، وتقلص الزمن اللازم لتبليغه، مما يرفع نسبة الإنجاز العدلي والقضائي، واستيفاء الحقوق.

    وحتى هنا فلا إشكال فيما سبق، فلا يتصور -في زماننا الحالي- الذي قد انتظمت أحوال الناس فيه في قرى ومدن شاسعة المساحات ويقطنها الملايين، وقضاتها قد يكون أغلبهم -إن لم يكن جميعهم- من غير أهل البلد، فلا معرفة لهم بقاطنيها، أن يرفع المرء دعوى على مجهول لا يعلم حتى اسمه! لما في ذلك من العناء على القاضي، بتعطل زمانه في خصومة واحدة، وتأخر حقوق الناس()، وعدم الجدوى من الدعوى، إذ أنها لن تنفذ في حال الحكم فيها لعدم معرفة من يجب إلزامه بذلك الحكم – على فرض صدوره!

    المسألة الثانية: الاشتراطات النظامية لتعيين المدعى عليه بما يميزه بعد التحول للوسائل الإلكترونية:

    واتساقا مع توجهات المملكة لتوسيع الاستفادة من الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، والمتوج بالموافقة الملكية على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية()، وبناء على ما خوله نظام المرافعات الشرعية للمجلس الأعلى للقضاء في مادته آنفة الذكر() فإن المجلس قد أصدر ما نصه():

    (… فقد أصدر المجلس قراره رقم: 219/6/39 بتاريخ 21/04/1439هـ المتضمن الآتي:

    أولاً: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي:

  14. إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
  15. الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائداً للمبلغ أو كان مدوناً في عقد بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقاً لدى جهة حكومية.
  16. التبليغ عن طريق إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

    ثانياً: يضاف للبيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ – بحسب الحال -.

    ثالثاً: يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.

    رابعاً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أ.هـ()).

    ونلحظ ما يلي:

  • أن المنظم السعودي أضاف للبيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى:
  1. رقم الهوية، وهو خاص بالأفراد.
  2. رقم السجل التجاري: وهو ما يقوم مقام الهوية الوطنية بالنسبة للشخوص الاعتبارية (الكيانات التجارية) مؤسسة كانت أم شركة.
  • كذلك يلحظ الباحث أن المنظم السعودي قد جعل عبء إثباتها أو توفيرها ملقى على عاتق المدعي، كونه صاحب المصلحة في ذلك.
  • وكذلك يلحظ الباحث أن سبب اشتراط هذه البيانات الإضافية – عما كانت عليه في نظام المرافعات – هو التوجه للتبليغ والترافع والتنفيذ عبر الوسائل الالكترونية() ليكون التبليغ والترافع والتداعي منتجا لآثاره النظامية وفي مواجهة خصم معين غير مجهول.
  • ويلحظ أيضاً أن رفع صحائف الدعوى والتبليغ سيكون عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل، وهو ما تم عبر بوابة ناجز.

    والواقع العملي اليوم يفرض على المدعي أن يضيف لصحيفة الدعوى الإلكترونية رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه – بحسب الحال- وإلا فإن صحيفة دعواه لا تقبل!

    مما ينتج عنه عدم رفع الدعوى؛ وذلك لأن هذه البيانات لازمة لتحرير الدعوى كونها توثق توفر شرط الصفة والمرتبط بتعيين المدعى عليه في الدعوى بما يميزه.

    بناء على ما سبق نفهم التأصيل الشرعي والنظامي لاشتراط تعيين المدعى عليه، ويبزغ تساؤل مهم ألا وهو: ما هي الطريقة النظامية التي يستطيع من خلالها المدعي تحصيل هذه البيانات المضافة مؤخراً وهي: رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه؟

    وهو ما سأحاول الإجابة عنه في المبحث التالي.

    المبحث الثاني: الطرق النظامية والحلول المقترحة لاستيفاء هذا الاشتراط، وتحته مطلبان:

    المطلب الأول: الإشكال المترتب على اشتراط إثبات الهوية أو السجل التجاري لقبول الدعوى:

    وتحته مسألتان:

    المسألة الأولى: الإشكال المترتب على اشتراط إثبات الهوية الوطنية (الأفراد):

    استقر لنا بناء على ما تقدم من أن الفقه الإسلامي لا يشترط نوعا خاصة في طريقة تعيين المدعى عليه، وأن المنظم السعودي في بداية الأمر لم يشترط سوى إثبات اسم المدعى عليه، وما توفر من بيانات عن عمله وسكنه ونحوها، ومن ثم ومع تمكين الوسائل الإلكترونية اضطر المنظم إلى إضافة اشتراطات منها رقم الهوية الوطنية للمدعى عليه ونحوها مما يميز به المدعى عليه تمييزا عينياً مانعا للخطأ ومحققاً لتوافر شرط الصفة بشكل حاسم، مما يجعلنا أمام مسألة مُستَحقِة للبحث ألا وهي: الطرق النظامية التي من خلالها يتحصل المدعي على الهوية الوطنية للمدعى عليه، وبعد الاطلاع على عدد من الأنظمة ذات العلاقة، ومنها: نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية()، ومنها نظام المناطق()، ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وعدد من التعاميم والخطابات العدلية()، وقف الباحث على ما ورد في نظام الأحوال المدنية ونصه: (لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه، ويجوز للسلطات العامة المختصة ولكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة وبالمصلحة الثابتة كما تحدد إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك.)()، وجاء في اللائحة التنفيذية للنظام ما نصه: (المقصود بالمصلحة الثابتة المشار إليها في المادة(23) من النظام كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر ثابت أو مقرر من جهة رسمية أهلية أو من أي جهة مختصة)(). وجاء أيضا: (المقصود بصورة القيود الواردة بالمادة (23) من النظام شريحة بيانات المواطن المستخرجة الكترونيا من السجل المدني المركزي)()، ونص أيضا على أنه:( يتم استحصال رسم قدره عشرون ريالا مقابل كل طلب لصورة القيد أو الوثيقة المشار إليها في المادة (23) من النظام، ويكون التحصيل عن طريق النظام الالكتروني (سداد) )(). وكذلك نصت اللائحة التنفيذية في المادة (70) على الإجراءات اللازمة فقالت: (إجراءات طلب استخراج صور القيود طبقا لمقتضى المادة 23 من النظام على النحو الآتي:

  1. التحقق من شخصية طالب الصورة وتعبئة النموذج المعد لذلك.
  2. إذا كان الطلب من ذي مصلحة ثابتة فيجب إيضاح الأسباب التي تستدعي الحصول على الصور وإرفاق ما يثبتها.
  3. إذا كان الطلب من سلطة عامة فيكتفى بخطاب خاص بذلك.
  4. دفع الرسوم المستحقة مقابل استخراج الصور.
  5. يدون على الصورة اسم الجهة الطالبة إذا كانت مطلوبة من سلطة عامة، وإذا كان صاحب الطلب ذي مصلحة ثابتة فتدون على الصورة صفته.
  6. يجب أن تظهر صورة الوثيقة أو القيد بشكل يميزها عن الأصل، وأن يتم التوقيع عليها من المدير أو من يفوضه وختمها بخاتم الإدارة)().

    وبالقراءة الفاحصة يتضح لنا أن المادة قد أتت في أصرح صيغ العموم، فقالت: “ويجوز … لكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة…) لاحظ قول المنظم: “من أي” وهذا نص قاطع في عموم الإباحة والجواز لطلب أي قيد أو وثيقة يحتاجها صاحب المصلحة الثابتة، وهذا بحد ذاته كافٍ في ملء أي فراغ تنظيمي مظنون في هذا الخصوص.

    وبناء عليه فإن الأساس النظامي لطلب الحصول على الهوية – لأي كان – متوفر في الأنظمة السعودية، ولكن لعل التطبيق العملي لا يسعفه، فعند المراجعة الميدانية() والاستيضاح عن التطبيق العملي لهذه المادة، وجدت أن المعمول به هو اشتراط صلة القرابة من الدرجة الأولى أو الثانية للإفصاح عن بيانات المطلوب بياناته منهم، ولم يقفوا على أي حالة يطلب فيها شخص هوية شخص للادعاء عليه ووافقوا على تزويده بهويته.

    إلا أنني أجد أن هذا التطبيق العملي مخالف لما نصت عليه المواد آنفة الذكر بشكل واضح فهي نص في المسألة، إذا فالإشكال يتلخص في عدم قدرة المدعي على رفع الدعوى، وذلك لعدم قدرته على تحصيل رقم الهوية الخاص بالمدعى عليه().

    وبالاطلاع على خطاب وزير العدل بتاريخ: 07/03/1441ه، والمشار فيه لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (10) في 03/02/1441ه، المتضمن الموافقة على منح رئيس المحكمة استثناء قبول بعض الدعاوى بدون اشتراط تدوين رقم الهوية للمدعى عليه عند الاقتضاء مع ذكر المبررات.

    وعند النظر في التطبيق العملي له() وجدت العمل القضائي يقصر هذه الدعاوى على مجهولي النسب أو من لا يحملون الجنسية السعودية وتعطى لهم أرقام خاصة أو بطائق خاصة! وليست عامة لكل الدعاوى متى ما عجز المدعي عن العلم بهوية المدعى عليه!

    المسألة الثانية: الإشكال المترتب على اشتراط إثبات السجل التجاري:

    وحقيقة أن المدعى عليه متى ما كان كيانا تجارياً، مؤسسة أو شركة أو عملا حرا في التجارة، فإن تحصيل سجله التجاري ميسور وفعال ولا إشكال فيه وذلك من عدة نواح:

  7. الحصول على بيانات السجل التجاري متاح عبر موقع وزارة التجارة الإلكتروني، وعبر فروعها المختلفة().
  8. أن المحلات التجارية ملزمة بتعليق نسخة من سجلاتها التجارية في موضع واضح للجمهور().
  9. متى ما كان الكيان التجاري يزاول مهنته عبر متجر الكتروني، فإنه بالإمكان الاستفسار عنه عبر وزارة التجارة إن كان يملك سجلا تجاريا أو وثيقة للعمل الحر، وهناك مبادرة قد أتاحت موقعاً الكترونيا للتعريف بالمتاجر الالكترونية وكافة بياناتها التجارية().

    وعليه فلا إشكال يواجه المدعي تنظيمياً أو واقعيا عندما يكون المدعى عليه كياناً تجارياً.

    مما سبق نستنتج أن المنظم السعودي ليس أمام مسألة فراغ تنظيمي في هذه المسألة، إلا أن أبرز إشكال ناتج عن اشتراط إثبات رقم الهوية للمدعى عليه الفرد في صحيفة الدعوى هو عدم قدرة المدعي تحصيل رقم الهوية الخاص بالأفراد! لأنه واقعيا لا توجد طريقة نظامية لتحصيلها، خصوصاً مع امتناع جهة الإدارة المختصة (الأحوال المدنية) عن تزويد أصحاب المصلحة -وهم في بحثنا هذا من يحتاج للتقاضي- بأرقام الهوية الوطنية التي يحتاجونها.

    المطلب الثاني: الحلول النظامية المقترحة لمعالجة أثر هذا الاشتراط:

    لما كان الإشكال منحصرًا – بحسب ما توصلت له – في تحصيل رقم الهوية الخاص بالمدعى عليه الفرد، وحيث أشرت إلى ما نص عليه نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية()، يمكن القول بأن أهم الحلول هو البناء على النصوص النظامية القائمة، وتفعيلها بالعموم المنصوص عليه، فإقامة الدعوى القضائية مصلحة ثابتة، إذ اللجوء للقضاء حق مكفول شرعًا ونظاما()، وعليه فأول الحلول:

  10. تفعيل منطوق المادة الثالثة والعشرين من نظام الأحوال الشخصية والمواد التابعة لها باللائحة التنفيذية، واتساقاً مع التطورات الإلكترونية فبالإمكان أتمتة هذه الإجراءات لحل هذه الإشكالية، مما يضمن الحماية والخصوصية للبيانات ويطمئن جهة الإدارة المعنية بعدم وجود تسرب في بياناتها.
  11. ومن الحلول أيضاً أن تخول المحاكم – عبر البوابة الإلكترونية- أن تطلب من الأحوال المدنية – أو أي جهة مختصة – الهوية الوطنية للخصم – بناء على طلب المدعي – عبر بيانات يثبتها كاسمه أو عنوانه أو رقم جواله ونحوها، ويكون إرسال الطلب وتلقيه بين جهات معتمدة مما يحفظ بيانات الأفراد وخصوصيتها وأيضا يحفظ حق التقاضي ويكفله، ويسرع من العملية ويتحقق به الشروط الواردة بلائحة الأحوال المدنية، ويستفاد فيه من الذكاء الصناعي بما يساعد في تقليص الخيارات وفي اقتراح الصفات المخصصة للمبحوث عنه – المدعى عليه-.
  12. ومن الحلول أن تنشأ كيانات – أهلية – تقدم خدمة الاستعلام عن رقم الهوية وتزود به الجهات القضائية – بناء على طلب الخصوم برسوم مقدرة، مما يوفر جدية أكبر لطالبي الخدمة – ومع صدور نظام التكاليف القضائية فيمكن أن تكون هذه أحد الخدمات المشمولة بتقدير التكاليف.
  13. ومن الحلول أن يؤذن للأفراد بالاستعلام عن الهويات – تحت تسجيل كامل بيانات المستعلم وسبب الاستعلام – مما يمكن المستعلم عنه شكاية المستعلم عند حدوث أي اختراق لخصوصية بياناته التي حماها النظام().
  14. ومن الحلول أن تمكن وزارة العدل المدعي من توثيق رقم هاتف المدعى عليه، وأن تستجلب بالطرق الإلكترونية هويته المربوطة بهذا الهاتف، – وخاصة أن توثيق رقم الهاتف بالهوية متطلب نظامي() – فلا يخفى أن الخدمات الحكومية كافة للأفراد بالمملكة مرتبطة بتوثيق رقم هاتف مرتبط بالهوية الوطنية للفرد، ويفقد هذا الحل نجاعته متى ما كان جوال الخصم غير مرتبط بهوية صحيحة، ولكن في استعماله ولو كان حلا بديلا ريثما تحل هذه المسألة تنظيميا بين الجهات المختصة تسهيلا على المتقاضين وترسيخًا لحق التقاضي وتمتينا وتوثيقًا لما تطمح له الدولة من استقرار المعاملات وتحسين البيئة التنظيمية الحقوقية في المملكة.
  15. ومن الحلول أن يسمح بالاستعلام من خلال مكتب المحاماة، وذلك عبر إعطاء المحامين المرخصين منفذا آمنا للبيانات. وسيكون تحت طائلة المسائلة عن هذه الاستعلامات ومجرما على استخدامها بما يخل بالنظام.
  16. أن يسمح بذلك عبر طلب يقدم لأمارات المناطق.

    الخاتمة

    أحمده سبحانه على عونه وتوفيقه في كتابة هذا البحث، وأسأله سبحانه القبول والسداد والإخلاص، وأختم هذا البحث بأهم النتائج وأبرز التوصيات:

    أبرز النتائج:

  17. لم يرد في اللغة العربية استخدام مصطلح الهوية بمعنى: حقيقة الشيء أو الشخص الـمُميزة له عن غيره، وهو مصدر صناعي، وإنما وضعت هذا المعنى مجامع اللغة الحديثة.
  18. لم يقف الباحث على تعريف اصطلاحي للهوية الوطنية، ولذا عرفها من خلال ما أوقف عليه من محتوياتها واشتراطاتها النظامية فقال هي: “ما تصدره الجهة المختصة من بيانات مخصوصة بصورة مخصوصة لإثبات شخصية حاملها”.
  19. تعددت تعاريف الفقهاء للدعوى إلا أنهم يتفقون أنها طلب يقدم للقضاء يهدف المرء من خلاله لتحصيل منفعة له.
  20. اختار الباحث تعريف الدعوى بأنها: قول مقبول في مجلس القضاء يضيف به الإنسان لنفسه أو لغيره حقاً أو يطلب حمايته، لأنه يشمل جميع الدعاوى المقبولة فقهياً في الجملة، ويخصصها بما كان في مجلس القضاء – حقيقة أو حكماً – دون الدعاوى بمعناها اللغوي المطلق، ويشمل ما كان فيه طلباً لحق أو إقرار به أو لغرض حمايته، ويشمل ما إذا كان الإنسان مدعيا أصيلا أو وكيلا أو نائبًا بولاية ونحوها، ولاحظ الباحث في التعريف أن كل طلب يقدمه المدعي في دعواه يعتبر دعوى يشترط له شروط الدعوى ليقبل.
  21. لكل ركن في الدعوى شروط تختص به، وركن الدعوى الأوحد عند الحنفية هو صيغتها، والمدعي والمدعى عليه والمدعى به شروط لصحة هذا الركن، ويرى الجمهور أن الدعوى لها أركان ثلاثة هي: المدعي والمدعى عليه والمدعى به، ولا يترتب على هذا الاختلاف كبير فرق مؤثر.
  22. أهم الشروط الخاصة بالمدعي والمدعى عليه: الأهلية: والصفة، وأحد تمثلاتها: أن يعين المدعى عليه، وهذا الشرط خصوصا هو محل بحثنا لارتباطه بطرق التعيين للمدعى عليه.
  23. وضع الفقهاء عدة ضوابط للتفريق بين المدعي والمدعى عليه، وكلها صالحة لاستعمالها بحسب نوع القضية المعروضة أمامه، فليست تصلح على حدة لتكون قاعدة منفردة لاختلاف أنواع وأشكال وأوصاف القضايا وعدم نهائيتها.
  24. لم يشترط نظام إثبات رقم هوية المدعى عليه كبيان إلزامي في صحيفة الدعوى، وإنما ورد الاشتراط لاحقا لإقرار النظام وذلك بموجب قرار من المجلس الأعلى للقضاء طلبا لمراعاة التبليغ والتنفيذ والترافع الإلكتروني وطبيعته، وجاءت إضافة هذا الشرط النظامي زائدة عما قرره الفقهاء من اشتراط التعيين والذي يكفي فيه بيان اسم المدعى عليه أو الإشارة إليه إن كان حاضراً.
  25. اشتراط إثبات رقم الهوية الوطنية للمدعى عليه هو أثر لتعقد الأنظمة وأتمتتها، وإن كان يهدف لتفعيل أثر الحكم من ناحية إمكانية تنفيذه واقعا من خلال محاكم التنفيذ.
  26. بعد استقصاء الأنظمة المختصة اتضح أنه لا يوجد فراغ تنظيمي بخصوص هذه المسألة، إلا أن التطبيق العملي الذي وقف عليه الباحث يقصر تطبيق المادة على بعض ما نصت عليه فقط! في خطأ إجرائي.
  27. لم يقف الباحث على أي إشكال تنظيمي أو واقعي في تحصيل السجل التجاري للمدعى عليه.
  28. أبرز إشكال في اشتراط إثبات هوية المدعى عليه يتلخص في عدم قدرة المدعي رفع الدعوى الدعوى القضائية، وذلك لعدم قدرته على تحصيل رقم الهوية الخاص بالمدعى عليه الفرد، مما يترتب عليه حرمانه من حقه الأصيل في التقاضي ويستتبع ذلك كثير من الإشكالات التابعة لهذا الحرمان.
  29. أهم الحلول لحل هذا الإشكال: هو تفعيل منطوق المادة الثالثة والعشرين من نظام الأحوال الشخصية والمواد التابعة لها باللائحة التنفيذية، بالسماح بتزويد صاحب المصلحة المشروعة ومن صورها طالب التقاضي بالبيانات اللازمة التي يحتاجها لرفع الدعوى ضد من يخاصمه. واتساقاً مع التطورات الإلكترونية فبالإمكان أتمتة هذه الإجراءات.

    التوصيات:

    وأقترح أيضا تعديل صياغة اللائحة التنفيذية بالنص على صور من المصالح المشروعة وأهمها: الحاجة إلى التداعي أو التخاصم أمام القضاء، وذلك لغلق الباب أما جهة الإدارة في أي تطبيق مخالف.

  30. يقترح الباحث النص على صور المصالح المشروعة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية وأن يذكر منها: التخاصم أمام القضاء، ويكون تعديل الصياغة بإضافة فقرة في اللائحة تحت المادة (68) نصها: (من صور المصالح المشروعة: 1-الحاجة لرفع دعوى قضائية. 2- إثبات حق. أو مصلحة مشتركة كالإرث أو الوصايا أو الأوقاف أو الهبات ونحوها، 3- توثيق العلاقات النسبية).
  31. يقترح الباحث أن تفعل الصياغة الوقائية في العقود المدنية كافة، وذلك باشتراط إثبات أرقام الهوية الوطنية للمتعاقدين فيها من ضمن ديباجتها التمهيدية.
  32. يوصي الباحث بأن يفعل الربط الإلكتروني بين رقم الهوية الوطنية أو الإقامة ونحوها وبين عدة مدخلات يمكن الإفصاح العلني عنها، بالإضافة للربط برقم الهاتف، كالربط بالبريد الإلكتروني أو الربط ببيانات العنوان الوطني ونحوها مما يسهل استخدامها مع الحفاظ على خصوصية بيان رقم الهوية الوطنية، وتمكين المستعلم صاحب المصلحة بإضافة أحد هذه المربوطات واستجلاب رقم الهوية من خلالها.
  33. يوصي الباحث بتفعيل الحلول التي ذكرها في المطلب الثاني من المبحث الثاني لحل إشكالية معرفة الهوية الوطنية للأفراد.
  34. يقترح الباحث على صاحب المصلحة المشروعة أن يتقدم بطلب مكتوب يوضح فيه أسباب طلبه للجهة المختصة -الأحوال المدنية- وعند امتناعهم عن تقديم هذه البيانات له فإنه يتقدم للقضاء الإداري بدعوى لإلغاء هذا القرار السلبي().

    نموذج الخطاب الذي يقدم للأحوال المدنية لطلب رقم الهوية الوطنية

    صاحب السعادة/ مدير إدارة الأحوال المدنية بمحافظة …. المكرم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

    إشارة إلى ما نصت عليه المادة(23) من نظام الأحوال المدنية، والمادة (68) من لائحته التنفيذية ، فإنني أتقدم إليكم بطلب تزويدي ببيانات هوية/ فلان الفلاني ، والذي أعرف عنه الأتي:

    مقر سكنه: … ووظيفته: … وعمله: …

    وأرغب بالحصول على مايلي: 1- رقم هويته. 2- تاريخ ميلاده.

    وذلك لغرض: رفع دعوى قضائية حقوقية، موضوعها: … ( أجرة عقار مثلاً).

    وأقر بصحة طلب هذا، وأنني على علم بكافة العقوبات المترتبة على استخدام هذه البيانات بما يخالف الأنظمة، ويجعلني عرضة للمسائلة النظامية.

    مقدم الطلب

    فلان الفلاني

    رقم الهوية

    رقم الجوال

    فهرس المصادر والمراجع

    ابن الأثير، المبارك بن محمد (1399هـ). النهاية في غريب الحديث والأثر. المكتبة العلمية.

    ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (1412هـ). رد المحتار على الدر المختار، حاشية ابن عابدين(ط2). دار الفكر.

    ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني أبو الحسين الرازي(1399هـ). معجم مقاييس اللغة. دار الفكر.

    ابن فرحون، إبراهـيم بن علي بن محمد (1406هــ). تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. مكتبة الكليات الأزهـرية.

    ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي (1388هـ). المغني. مكتبة القاهـرة.

    ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الجماعيلي المقدسي (1415هـ). الشرح الكبير على المقنع (ب.ط). هـجر للطباعة والنشر.

    ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد(1424هــ). الفروع. مؤسسة الرسالة.

    ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الرويفعي الإفريقي(1414هـ). لسان العرب (ط3). دار صادر.

    ابن نجيم، زين الدين بن إبراهـيم بن محمد (ب.ت). البحر الرائق شرح كنز الدقائق(ط2). دار الكتاب الإسلامي.

    البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي (1422هـ). صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله r وسننه وأيامه( ب.ط). دار طوق النجاة.

    البهـوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين الحنبلي (ب.ت). كشَّاف القناع عن متن الإقناع(ب.ط). دار الكتب العلمية.

    الترمذي، محمد بن عيسى بن أبو عيسى السلمي (1418 هـ). سنن الترمذي الجامع الكبير. دار الغرب الإسلامي.

    الحاكم، محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري (1411هـ). المستدرك على الصحيحين. دار الكتب العلمية.

    الحصكفي، محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي (1423هـ). الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار. دار الكتب العلمية.

    الخلوتي، أبو العباس أحمد بن محمد الصاوي المالكي(ب.ت). بلغة السالك لأقرب المسالك حاشية الصاوي على الشرح الصغير. دار المعارف.

    الرعيني، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن الحطاب المالكي(1412هـ). مواهـب الجليل في شرح مختصر خليل(ط3). دار الفكر.

    السرخسي، محمد بن أحمد (ب.ت). المبسوط. مطبعة السعادة.

    الطوفي، سليمان بن عبد القوي (1407هــ). شرح مختصر الروضة(ط3). مؤسسة الرسالة.

    الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد(1390هــ). شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل(ب.ط). مطبعة الإرشاد.

    عبدالحميد، أحمد مختار وآخرين(1429هــ). معجم اللغة العربية المعاصرة. عالم الكتب.

    القرافي، أبو العباس شهـاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن المالكي (1414هـ). الذخيرة. دار الغرب الإسلامي.

    القشيري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري (ب.ت). صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربي.

    الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي(1327هـ). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. دار الكتب العلمية.

    المباركفوري أبو العلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ب.ت). تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. دار الكتب العلمية.

    مجمع اللغة العربية (1392هـ). المعجم الوسيط(ط2). مجمع اللغة العربية.

    المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان(1415هـ). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. هـجر للنشر.

    المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي أبو عبد الله المالكي (1416هـ). التاج والإكليل لمختصر خليل. دار الكتب العلمية.

    النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

    نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.

    نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 7 بتاريخ 20/04/1407هـ

    النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (1412هـ). روضة الطالبين وعمدة المفتين (ط3). المكتب الإسلامي.

    الهـيتمي، أحمد بن محمد بن حجر (1994م ). تحفة المحتاج في شرح المنهـاج. دار الغرب الإسلامي.

    وزارة العدل، الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني(ط2)، والمسترجع بتاريخ: 15/12/1444هـ :

    https://www.moj.gov.sa/Documents/ManualForRemoteLitigationV2.pdf

    ياسين، محمد نعيم (1423هــ). نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية. دار عالم الكتب.

    :References Arabic Romanized

    Ibn Al-Atheer, Al-Mubarak bin Muhammad (1399 AH). Al-Nihaayah fi Gareeb Al-Hadeeth wa Al-Atharahi. almaktaba alelmih.

    Ibn’Aabideen, Muhammad Ameen bin ‘Umar bin ‘Abdil Azeez Ad-Dimashqi Al-Hanafi (1412AH). Radd Al-Muhtaar ‘Alaa Ad-Durr Al-Mukhtaar (Haashiyah Ibn ‘Aabideen) (2ed). Daar Al-Fikr.

    Ibn Faaris, Ahmad bin Faaris bin Zakariyyah Al-Qazweini Abu Al-Husain Ar-Raazi (1399 AH). Maqaayees Al-Lugha. Daar Al-Fikr.

    Ibn Farhun, Ibrahim Bin Ali Bin Muhammad (1406 AH). Tabsirt Alhukam fi ausol alakdih wa manahig alahkam. Maktabat alkwlleat alazhaiah.

    Ibn Qudaamah, Muwaffaquddeen Abdullaah bin Ahmad bin Muhammad Al-Jama’eeli Al-Maqdisi (1388 AH). Al-Mugni. Maktabah Al-Qaahirah.

    Ibn Qudaamah, Muwaffaquddeen Abdullaah bin Ahmad bin Muhammad Al-

    Jama’eeli Al-Maqdisi (1415 AH). Al-Sarh alkabeer ala almogne. Hajar for printing.

    Ibn Muflih, Muhammad bin Muflih bin Muhammad (1424 AH). Al-Furou. Al-Resala Foundation.

    Ibn Nujim, Zayn al-Din Bin Ibrahim Bin Muhammad. al-Bahr al-raiq Sharh kanz al-daqaiq (2nd ed). Daar Alkitab Al-Islaami.

    Ibn Mandhuur, Abu Al-Fadl Muhammad bin Makram bin ‘Ali Ar-Ruwayfa’I Al-Ifreeqi (1414 AH). Lisaan Al-‘Arab (3rd ed). Daar Saadir.

    Abd al-Hamid, Ahmad Mukhtar ,wa akareen)(1414 AH(. Almuaserah. alam alkutub.

    Al-Bukhaari, Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillaah Al-Juhani. Saheeh Al-Bukhari (1422 AH). Al-Jaami’ Al-Musnad As-Saheeh Al-Mukhtasar min Umuur Rasuulillaah –salla Allaah ‘alayhi wasallam- wa Sunanihi wa Ayyaamihi. Daar Tawq An-Najaat.

    Al-Buhuuti, Mansour bin Yunus bin Salaahiddeen Al-Hanbali. Kashaaf Al-Qinaa’ ‘an Matn Al-Iqnaa. Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

    At-Tirmidhi, Muhammad bin Isa Abu Isa As-Sullami (1418 AH). Sunan At-Tirmidhi Al-Jaami’ Alkabeer. Daar Al-Garb Al-Islaami.

    al-Ṭūfī, Sulaymān ibn ʻAbd al-Qawī (1407 AH). Sharḥ Mukhtaṣar al-Rawḍah (3rd ed). al-Risālah.

    Al-khalwatie, Abu al-Abbas Ahmad Bin Muhammad Al-Sawi Al-Maliki. blughat alsaalik li’aqrab almasalik hashiat Al-Sawi alaa As-Sharh al-Saghir. Daar Al- maarif.

    ALhskfy, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Ali Bin Abd al-Rahman al-Hanafi. Al- Dor al-Mukhtar Sharh tanwer al-absar w jamie al-Behar. Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

    Al-Gazalei, Abu hamed Muhammad Bin Muhammad (1390 AH). sifaa algalil fi bayan alsabah wa almakeel wa masalek altalel. matbat alersad.

    Ar-Ru’aini, Shamsuddeen Abu ‘Abdillaah Muhammad bin Muhammad ‘Abdir Rahmaan bin Al-Hattaab Al-Maliki (1412 AH). Mawaahib Al-Jaleel fi Sharh Mukhtasar Khaleel (3rd ed). Daar Al-Fikr.

    As-Sarakhsi, Shamsul Aimma Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl. Al-Mabsout. Dār al-Saadah

    Al-Qaraafi, Abu Al-‘Abass Shihaabuddeen Ahmad bin Idrees bin ‘Abdir Rahmaan Al-Maaliki (1414AH). al-Dhakhīrah. Dār Al-Gharb Al-Islami.

    Al-Qushayri, Muslim bin Al-Hajjaaj Abu Al-Husain An-Naisaabuuri. Saheeh Muslim. Daar Ihyaa At-Turaath Al-‘Arabi.

    Al-Kaasaani,’Alaauddeen Abu Bakr bin Mas’ud bin Ahmad Al-Hanafi (1327AH). Badaa’I As-Sanaai’ fi Tarteeb Ash-Sharaai’I. Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyyah.

    Al-Mubārakfūrī, Abu al-Ula Muhammad Bin Abd al-Rahman Bin Abd al-Rahim. Tuhfah Al-Ahwadhī be Sharh Jāmiʿī AlTirmidhī. Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyyah.

    Al-Murdaawi,’Alaauddeen Abu Al-Hassan ‘Ali bin Sulaiman. Al-Insaaf fi Ma’rifat Ar-Raajih min Al-Khilaaf. Hajar for printing.

    Al-Mawaaq, Abu ‘Abdillaah Muhammad bin Yusuf bin Abi Al-Qaasim bin Yusuf Al-‘Abdari Al-Garnaati (1416 AH). At-Taaj wa Al-Ikhleel li Mukhtasar Khaleel. Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

    muejam allugah alarabiyh (1392AH). almuejam alwaseit. muejam allugah alarabiyh.

    Ministry of Justice, the procedural guide for the electronic litigation service (2nd ed) Retrieved on: 12/15/1444 AH . Reference Documentation:


    https://www.moj.gov.sa/Documents/ManualForRemoteLitigationV2.pdf

    An-Nawawi, Abu Zakariyyah Muhyiddeen Yahya bin Sharaf (1412AH). Rawdah At-Taalibeen wa ‘Umdah Al-Mufteen (3rd ed). Al-Maktab Al-Islaami.

    An-Nawawi, Abu Zakariyyah Muhyiddeen Yahya bin Sharaf (1426AH). Minhāj At- Taalibeen. Daar Al-Minhaaj.

    Al-Haitami, Ahmad bin Muhammed bin Hajar (1414AH). Tuhfat Almuhtaj fi sharḥ Al-Minhaaj. Daar Al-Garb Al-Islaami.

    Yasin Muhammad Naim (1426AH). Nadarit Aldawa bina alshariah wa kanon almurafat almadanih wa altijarih. Dar Alam Alkutub.

    The Basic Law of Governance issued by Royal Decree No. (A/90) dated 8/27/1412 AH.

    The Civil Status Law issued by Royal Decree No. M/7 on 4/20/1407AH.

    The Sharia Procedures System issued by Royal Decree No. (M/1) dated 1/22/1435AH.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى