في الواجهةمقالات قانونية

الآليات القانونية لتأهيل المقاولة لمواجهة التحديات – الهام بواري

الآليات القانونية لتأهيل المقاولة لمواجهة التحديات

الهام بواري طالبة بماستر قانون وعمليات البنوك التشاركية بمكناس 

مقدمة

تعتبر المقاولة فضاءا اقتصاديا لمعاملات وتفاعلات اقتصادية وقانونية متشعبة تعبر عن تعدد المصالح التي تمتزج في هذا الفضاء على امتداد جسر تواصل هذه المقاولة مع محيطها،وتبدأ هذه المصالح بحق الشركات والمساهمين في كسب الأرباح والمنافع وخلق الثورة، تليها المصلحة الاجتماعية للعمال واعتبارات السلم الاجتماعي الكامنة ورائها، ولا تنتهي بمصلحة أغيار أو مقاولات أخرى جمعتها بالمقاولة التزامات قانونية أو تعاقدية، بل تشمل أيضا تحقيق المصلحة العامة للدولة عبر الزيادة في الثروة الاقتصادية وإسناد جهود المجتمع في توفير مناصب الشغل وتحسين الوضع الاجتماعي للطبقة النشيطة والمساهمة في الأمن المالي للدولة ،انتهاء بازدهار المعاملات وتنشيط الدورة الاقتصادية[1].                          ولكونها عامل إنتاج حيوي وركيزة هامة داخل المنظومة الاقتصادية للدول، فإن ضمان استقرار نشاطها ونجاح معاملاتها،وتطوير قدراتها التنافسية يندرج ضمن العوامل المؤسسة لأي نمو اقتصادي،ويعتبر أساسا لازما لربح رهان منافسة عالمية متزايدة لا بقاء فيها إلا للمقاولات القوية بتنظيمها الإداري والمالي المحكم والشفاف.كما أن استقطاب مقاولات ورؤوس أموال أجنبية يتطلب تحقيق الشروط المثلى لتشجيع الاستثمار، وفي مقدمتها توفير قوانين جيدة توفر الأمن القانوني،ومحاكم عادلة تحقق الأمن القضائي[2]. فلا غرابة إذن في كون الدول المتقدمة صارت اليوم تتسابق لسن تشريعات تصب في حماية هذا  الكيان الاقتصادي وتقويته وتأهيله.

والمغرب هو الآخر تدخل لتأمين حماية أمثل للمقاولة وتمتين النسيج الاقتصادي في مواجهة المخاطر والتحديات التي أضحت تعرفها البيئة العالمية، على اعتبار أن المقاولة شديدة التأثير والتأثر بمحيطها لدرجة ارتباط مصيرها بالوضع العام وبمناخ الأعمال، فإذا كانت ظروفها مواتية شكلت عاملا ومحفزا و مشجعا على الانتعاش والازدهار،وعلى النقيض من ذلك متى تعرضت المقاولة لمشاكل وأزمات استدعى الأمر إعمال آليات قانونية وقائية وعلاجية سارية النفاذ، بل وقد تصل أزمة المقاولة إلى مستويات قصوى من التعقيد والتشابك عند وقوع ظروف اقتصادية أو أزمات كما هو الشأن اليوم مع جائحة كورونا[3].

ولعل وعي المشرع المغربي بهذه التحديات تمظهر جليا من خلال التعديلات القانونية المتلاحقة التي همت القوانين الناظمة لمجال المال والأعمال، بغية مواكبة المتغيرات المتسارعة للمعاملات التجارية و تأطيرها وفق تشريعات ناجعة ومتطورة تسد باب الفراغ التشريعي من جهة،وتحقق من جهة أخرى أعلى درجات الحماية لحقوق مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

ومن ناحية تاريخية، فقد شكل العقد الأخير من القرن العشرين محطة مفصلية في تاريخ الحياة القانونية المغربية لما تميز به من إصدارات قانونية عديدة شكلت تلك المؤطرة لميدان المال والأعمال الحصة الأكبر منها. كما يمكن تصور أن تلك الحقبة كانت مقدمة وأرضية ضرورية بمقدورها استيعاب ما استتبع من قوانين جديدة ،منها ما هو تعديل لقوانين سابقة، ومنها ما اتسم بطابع الجدة والحداثة[4].في بيئة اتسمت بانفتاح التجارة وتحرير الأسواق وعولمة الاقتصاد[5]،فكانت البداية بإعلان القطيعة مع نظام الإفلاس القائم على المقاربة الجزائية وتبني نظام قانوني جديد قائم على  قاعدة الوقاية و العلاج، وذلك سنة 1996 بمقتضى الكتاب الخامس من مدونة التجارة مستعيضا عن نظام الإفلاس الذي تضمنه القانون التجاري لسنة1913[6].إلى جانب القوانين المنظمة للشركات التجارية،فضلا عن  التعديلات التي همت القوانين الضريبية و القانون البنكي، وتحيين النصوص القانونية الناظمة للأسواق المالية خاصة مع تنامي دورها في توجيه الاقتصاد. ليعود المشرع مرة أخرى مع بداية العقد لثاني من القرن 21 بجملة من القوانين الجديدة كان أبرزها اعتماد المشرع المغربي للأبناك التشاركية ضمن القانون البنكي رقم 103.12 لسنة 2015 راميا  لتنويع مصادر التمويل بالنسبة للأفراد و المقاولات،فضلا عن إصدار القانون رقم 49.16 [7]المنظم للكراء التجاري المعدل  لظهير 26 ماي 1995. ثم القانون رقم 73.17[8] المعدل  للكتاب الخامس من مدونة التجارة الناظم لمساطر الوقاية و المعالجة من صعوبات المقاولة. إلى جانب ذلك تم تعديل و تتميم  القانون 13.99 القاضي بإنشاء المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية بمقتضى القانون 87.17[9]، بحيث أسندت له مهمة تدبير وإدارة المنصة الالكترونية و مسك  السجل التجاري المركزي المحدث بموجب القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بشكل الكتروني و مواكبتها[10].ثم القانون رقم 89.17 [11]المعدل و المتمم لمدونة التجارة ،وتوالت التعديلات لتنصب هذه المرة على الشركات التجارية ،وذلك بصدور القانون 20.19 [12]المعدل  للقانون رقم 95.17، و القانون رقم 21.19[13] المعدل للقانون رقم 5.96 المتعلق بباقي الشركات التجارية،أعقبهما صدور قانون الضمانات المنقولة رقم 21.18 بتاريخ 17أبريل2019 [14]. وهي ترسانة قانونية عكست اهتمام المغرب بتأهيل مقاولاته لترقى إلى مصاف المقاولات الدولية، وتحسين ترتيبه العالمي كجهة جاذبة للاستثمار، وهو ما يعكس أهمية مزدوجة إن على المستوى النظري أو العملي.
فعلى المستوى النظري، لا يختلف اثنان حول الاهتمام الذي حظي به موضوع تأهيل المقاولات لمواجهة التحديات في المحافل العلمية الوطنية و الدولية، والنقاشات الفقهية والعلمية التي أغنت الساحة القانونية و الاقتصادية سواء من طرف القانونيين أو الاقتصاديين بل وحتى السياسيين لاسيما في ظل الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك بالمقاولة وتأهيلها ودعم نشاطها كقطب رحى  في العملية التنموية،.إلا أن النقاشات حول الآليات القانونية لتأهيل المقاولات اتخذت مسارا أكثر جدية وأكثر غزارة من  ذي قبل،بظهور فيروس كورونا الذي جعل الحياة على حد سواء على المحك. الأمر الذي فرض التسارع  أكثر من ذي قبل لمناقشة الحماية القانونية الآنية للمقاولة و مستقبلها  ما بعد الجائحة.

أما عن الأهمية العملية، فإن تأهيل المقاولة و البحث في الآليات  القانونية التي تسعفها في مواجهة  التحديات الراهنة باتت ورشا يحظى  بأهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب، مع ما يقتضيه ذلك من تعبئة المزيد من الآليات القانونية تسهم أجرأتها في تعزيز تموقع المملكة كمنصة لاستقطاب الاستثمارات  و كقطب تنموي واعد.
هذه الأهمية المزدوجة للموضوع ما كانت لتبرز لولا وجود مجموعة من المشاكل التي يثيرها الموضوع و التي يمكن صياغتها فيما يلي:
– ما هي الآليات القانونية التي رصدها المشرع لتأهيل المقاولة المغربية ؟أي إيجابيات حملتها هذه الآليات لصالح المقاولة، وأي سلبيات ؟ثم مدى قابلية  هذه الآليات القانونية  للتطبيق في زمن جائحة فيروس كورونا؟.

انطلاقا من هذه الأسئلة يمكن بوثقة إشكالية  محورية مفادها : ما مدى نجاعة الآليات القانونية الناظمة لمجال المال و الأعمال في تأهيل المقاولة و تحصينها في مواجهة المخاطر و التحديات التي تعرفها البيئة الاقتصادية العالمية ،لاسيما في ظل الجائحة العالمية الناتجة عن فيروس كورونا كوفيد 19؟.
و كفرضية لهذه الإشكالية يمكن القول أن المشروع خطا خطوات واسعة في اتجاه تقوية المقاولات و تعزيز مكانتها في النسيج الاقتصادي،و تأهيلها و الرفع من تنافسيتها، عبر حملة تعديل واسعة همت أغلب الروافد الرئيسية  لعالم المال و الأعمال. إلا أن الوضع العالمي الراهن  جعل سؤال الفعالية و النجاعة للترسانة القانونية الناظمة للمقاولة يعود ليطرح بحدة أكبر، و بالضبط حول مدى فعالية الآليات القانونية السارية النفاذ على تحصين المقاولات من مخاطر المال و الأعمال  و تحديات البيئة الاقتصادية العالمية التي لن يكون فيروس كورونا آخرها.
وللتأكيد من صحة  هذه الفرضية سيتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي  و المنهج الاستقرائي ،وذلك وفق تصميم ثنائي كما يلي :

         أولا :الآليات القانونية لتأهيل المقاولة لمواجهة التحديات في الظروف العادية

          ثانيا :الآليات القانونية لتأهيل المقاولة لمواجهة التحديات في الظروف الاستثنائية ـ فيروس كورونا أنموذجا  ـ

أولا :الآليات القانونية لتأهيل المقاولة لمواجهة  التحديات في الظروف العادية

لقد غدت المقاولة وحدة اقتصادية حيوية تمتزج فيها المصلحة الخاصة بالعامة، بشكل يستحيل معه تجاوزها و لا الاستغناء عنها[15]. الأمر الذي فرض إيجاد آليات أو ضمانات قانونية جديدة  لتأهيلها و مواكبتها، إلى جانب تحيين الآليات القديمة لتتماشى و مستجدات البيئة الاقتصادية العالمية و التحديات الجديدة التي أصبحت تفرضها العولمة. ولتحديد مختلف هذه الآليات القانونية، سيتم التطرق بداية للآليات القانونية في إطار من القوانين التجارية (أ)،ثم الآليات القانونية المرصودة في إطار القوانين المالية (ب).

أـ  دور القوانين التجارية في تأهيل المقاولة لمواجهة التحديات.

أملا في تأهيل المقاولة المغربية لكسب رهان التنافسية الوطني و الدولي، وترسيخ دعائم الأمن القانوني في ميدان المال و الأعمال، و ضمان انخراط فاعل ومنتج للمقاولة في مخططات التنمية الشاملة و المستديمة[16]، عمل المشرع المغربي على تحيين ترسانته القانونية ،سواء على مستوى مدونة التجارة، أو قوانين الشركات التجارية .

1ـ آليات تأهيل المقاولة في إطار مدونة التجارة

في ظل اتساع و سرعة المواصلات كنتيجة لظاهرة العولمة بمختلف مستوياتها ،و تدفق السلع و الخدمات عبر الحدود كنتيجة طبيعية لتحرير الأسواق وفتح الحدود أمام تدفق السلع و الخدمات عبر الوطنية،ظهرت الحاجة لوجود آليات وضمانات قانونية تكفل حماية المقاولة في مواجهة هذه التحديات.وبالفعل،سارع المغرب إلى إعادة النظر في ترسانته التشريعية، و لا أدل على ذلك من التعديلات التي طالت مدونة التجارة، سواء ما طرأ على نظرية التاجر والأعمال التجارية،أو ما تعلق بمساطر صعوبات المقاولة .

فنظرا لكون مدونة التجارة هي الإطار القانوني المنظم للأنشطة التجارية، و التي لم يعد يتصور اليوم أن تتم إلا من خلال المقاولة  كمخاطب عصري بأحكام القانون التجاري[17].فقد عمل المشرع المغربي على توسيع نشاط المقاولة و تقوية مركزها من خلال القانون رقم 89.17 الصادر سنة 2019[18]، و الذي غير وتمم المادة السادسة من مدونة التجارة، مضيفا إليها نشاطا تجاريا جديدا في الفقرة 19من المادة السادسة، كما أضاف بمقتضى المادة الثانية منه إلى الكتاب الرابع من مدونة التجارة المتعلق بالعقود التجارية قسما ثامنا خاصا بالتوطين، باعتباره آلية  حديثة جرى العمل بها في السنوات الأخيرة في مجال الأعمال و الاستثمار،وتقنية ذكية لأصحاب المشاريع سواء حديثة التأسيس أو تلك التي تهدف إلى توسيع مجال نشاطها من خلال إحداث فروع جديدة لها بدول أخرى،ـ كبديل أمثل لتعويض إيجار المقرات المرتفع التكلفة في الوقت الراهن ـ بحيث يعهد بالإشراف عليه لمراكز التوطين التي تسهر على كل ما يتعلق بالمساعدة على استيفاء الإجراءات القانونية كإعداد النظام الأساسي ودراسة السوق وقواعد التنافس، وإجراءات الشهر،وكذا التدبير المالي و التقني لمباشرة المقاولة لعملها، وغيرها من الخدمات المساعدة للمقاولة، ولعلها تتقاطع في هذا الإطار مع أدوار المجالس الجهوية للاستثمار[19] سيما ما يتعلق بالتحفيز على تأسيس المقاولات، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الإجراءات التي أخذها المغرب على عاتقه في هذا السياق،لعل أبرزها إقرار سجل تجاري الكتروني أنيطت مهمته مسكه للمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية، وكذا وإحداث منصة الكترونية لإنشاء المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها[20]، وهي جلها تعديلات وضعت نصب عينيها هاجس الرفع من التنافسية وجاذبية الاقتصاد على المستوى الوطني و الدولي في ظل اتساع ظاهرة الرقمنة[21].

والمشرع لم يكتف بتنظيم آليات قانونية تسعف في تسهيل إنشاء المقاولات ومواكبتها، بل تدخل أيضا بجملة من الإصلاحات تروم مواكبة مآل المقاولة، لاسيما في ظل انخفاض مؤشرDoing) buisness ( المرتبط بالفعالية في تسوية عسر المقاولة l’insolvabilité) ( الذي صنف المغرب في الرتبة 69سنة 2017، وهو ترتيب متدني دفع المشرع لدخول عوالم التعديل بغية ضمان تنافسية فعالة للأنظمة القانونية الوطنية،عبر تقديم تسهيلات للمستثمر،على رأسها أوضاع قانونية مريحة وضمانات تحصنه من مخاطر الاستثمار.فتم إصدار القانون رقم 73.17 بهدف تحديث الآليات القانونية للازمة للنهوض بالمقاولة و مساعدتها على تخطي الصعوبات التي قد تعترضها، وذلك عبر حزمة من المساطر الخاصة التي تسهل إعادة اندماجها من جديد في السوق وتراعي حقوق باقي الأطراف المرتبطة بها[22].                           فجاء هذا القانون متضمنا جملة من المستجدات تتفرع على تسع أقسام، همت في مجملها تطوير آليات الرصد المبكر  للصعوبات، وتعزيز دور وحقوق الأجراء،ثم تعزيز أدوار أجهزة المسطرة و الانفتاح على البعد الدولي من خلال التنصيص على مساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود.وتبقى مسطرة الإنقاذ أهم ما استحدثه القانون الجديد في سبيل التشخيص المبكر لصعوبات المقاولة،بحيث ترمي هذه المسطرة حسب المادة550 إلى إنقاذ المقاولة التي ليست في حالة توقف عن الدفع، إلا أنها تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها و من شأنها أن تقودها نحو التوقف عن الدفع،وذلك عن طريق مساعدتها لضمان استمرارية نشاطها، الحفاظ على مناصب الشغل بها وتسديد خصومها حماية لها من الاندثار[23]. وبالرغم من أهمية هذه الآلية القانونية، إلا أن الإحصائيات المتوفرة منذ دخول القانون حيز التنفيذ سنة 2018 إلى حدود اليوم أبانت عن خضوع21 مقاولة لمسطرة الإنقاذ، في حيث خضعت 650 مقاولة لمسطرة التسوية،و39 ألف خضعت لمسطرة التصفية[24].الأمر الذي يطرح سؤالا عريضا حول مدى ملامسة المقتضيات القانونية للكتاب الخامس لواقع المقاولات المغربية وانتظارات المهتمين بالشأن المقاولاتي، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تجربة أجنبية تم نقلها لتلميع صورة هذا الأخير في مجال الأعمال،فكانت مساطر صعوبات المقاولة مجرد نبتة في غير تربتها؟.وفي سياق الجواب عن هذا الإشكال قيل أن الكتاب الخامس كما تم تعديله لا زال سابقا لأوانه ولا ينسجم مع النسيج الاقتصادي الوطني الذي تغلب عليه المقاولات غير المهيكلةـ و التي لا يمكن تصور أن تكون المخاطبة بأحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة ـ إلى جانب إرهاصات الواقع الذي يفرض نفسه لإلباس أي نص تشريعي الثوب اللائق به،كما أن النموذج الفرنسي لا ينبغي أن يستخدم كمقياس واحد للتشريع المغربي[25]. ووعيا بهذه الإشكالات المطروحة وتقيدا بفرضها وهو إعادة النظر في هذا القانون وتطبيقه تم تقديم مشروع قانون يقضي بتعديل الكتاب الخامس بتاريخ 13مارس 2020.

2ـ آليات تأهيل المقاولة في إطار قوانين الشركات التجارية

لقد تميزت المقاربة التشريعية المغربية بنظرة شمولية بخصوص دور المقاولة في الحياة العامة، بحيث أصبح ينظر لنظام المعالجة كآخر حلقة في السلسلة تسبقها وتتناغم معها حلقات أخرى تقوم على إقرار مبدأ المرونة في تأسيس المقاولات،وكذا ضبط آليات الشفافية و الحكامة في تسييرها و تدبيرها بما يمكن معه إسعافها وإنقاذها حين تعتريها صعوبات أو أزمات تعيق سيرها العادي أو تهدد وجودها[26]. وهكذا فقد تم تنظيم الشركات التجارية  بشكل مستقل في إطار نصيين تشريعيين، أحدهما  يتعلق بشركة المساهمة وهو القانون رقم 17.95، و الثاني ينظم أحكام باقي الشركات التجارية وهو القانون رقم 5.96 في تسعينيات القرن الماضي. لكن وعلى الرغم من أهمية هذين القانونين في سد الفراغ الذي كان يعرفه هذا المجال، لم يخف الفاعلين القانونيين و الاقتصاديين رفضهم للكثير من مقتضياتهما خاصة على مستوى شكليات التأسيس و الشهر، وكذا هيكلة إدارة الشركات و قواعد المسؤولية المدنية و الجنائية للمسيرين[27]،وهو ما استدعى تعديل أحكامهما و تتميمها غير ما مرة[28]. ولعل أهم هذه التعديلات انصبت على التخفيف من إجراءات التأسيس،إذ تم إلغاء شكلية نشر الإعلان بالتأسيس في الصحف المخول لها نشر الإعلانات القانونية،والاكتفاء بإلزامية النشر المتطلب بعد القيد في السجل التجاري، ما دام أن ازدواجية الشهر مكلفة ماديا وعديمة الجدوى وغير متلائمة مع متطلبات الشركة واقتصاد السرعة، إلى جانب  إقرار إمكانية إنشاء الشركات بشكل الكتروني و مواكبة التحولات التي يعرفها العالم الرقمي. كما تم كذلك التسريع من إنشاء هذه الشركات عبر الاستغناء ضرورة تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجماعية عند التأسيس، وكذا الاستغناء عند التصريح بمطابقة التأسيس لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة، وتسهيل إجراءات الاكتتاب النقدي لاسيما في ظل التعديل الذي طال مجلس القيم المنقولة لتحل محله الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب القانون رقم 43.12 لسنة 2013. علاوة على ما تضمنه القانون رقم 20.19 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة،بالتنصيص على مفهوم المتصرف المستقل كعضو في مجلس الإدارة ومجلس الرقابة ضمانا لمزيد من الشفافية والاستقلالية في اتخاذ القرارات وتوسيع اختصاصات الجمعية العامة غير العادية في منح تراخيص تفويت أصول الشركة[29].

ب- دور القوانين المالية في تأهيل المقاولة لمواجهة التحديات .
يعتبر القانون المالي أحد الروافد الرئيسية لقانون الأعمال، الذي عرف في الآونة الأخيرة نهضة قوية وعناية كبيرة من طرف المشرع  المغربي ابتدءا من سنة 1993 وصولا إلى اليوم،ولعل أهم القوانين المالية التي عرفها المغرب جاءت خصيصا من أجل تنمية المقاولة و النهوض بها، وعليه سيتم التطرق لأبرز الآليات القانونية التي تضمنها  القانون البنكي، والقانون الجبائي في مجال تأهيل المقاولات .
1ـ آليات تأهيل  المقاولة  في إطار القانون البنكي
تعد مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بصفتها المصدر الرئيسي لتمويل الاقتصاد، وتعبر الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي يعرفها القطاع البنكي والمالي ببلادنا، والتي همت مجموعة من مكونات المنظومة المالية (سوق الرساميل، التسنيد، العقود الآجلة وغيرها)عن إرادة واضحة نحو تحديث وعصرنة القطاع من أجل مواجهة رهانات التنمية الوطنية والاستجابة لمتطلبات الحكامة الجيدة وتدبير المخاطر الشمولية. فقد أبانت الأزمات المالية العالمية خلال السنوات الأخيرة عن مناعة المنظومة المالية المغربية، وعن قدرتها على مواجهة تداعيات مثل هذه الأزمات، بيد أنه بالرغم من التقدم الذي  سجله القطاع البنكي في بلادنا خلال السنوات الأخيرة، فلا زالت الممارسة العملية تظهر صعوبة الولوج إلى التمويل تحديدا فيما يخص المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، كما أنه القطاع لا يزال موجها نحو تمويل الاستهلاك أكثر منه نحو تمويل الاستثمارات والمشاريع الإنتاجية[30]. فبشكل عام لجأت واحدة من كل خمس مقاولات للتمويل الخارجي سنة 2019،أي بمعدل 35%  من المقاولات المغربي،56% منها مقاولات كبرى و 28%مقاولات صغيرة وصغيرة جدا، غير أن %27  من هذه الأخيرة لم تحصل على قرض لضعف ضماناتها أو ضعف الثقة فيها[31]. هذا الضعف في التمويل  ذي الأجل المتوسط و الطويل  يدفع المقاولات الصغري و المتوسطة نحو الاستدانة قصيرة الأمد الثقيلة التكاليف،و هو ما من شأنه التأثير سلبا على بنيتها المالية التي تتخذ البنوك من هشاشتها ذريعة لرفض مدها بالقروض اللازمة لتبقى بذلك مسألة تمويل المقاولات الصغرى و المتوسطة تدور في فلك هذه الحلقة المفرغة من التنمية والمواكبة التطور[32].

والواقع التمويلي للمقاولات بالمغرب في علاقتها مع البنوك التقليدية وما يعرفه من معوقات، يكشف عن مدى الحاجة لتجاوز هذه الأخيرة و العمل على علاجها، و تبدو في هذا السياق أهمية منتجات المالية التشاركيةـ  بما تحمله من خصائص و سمات متميزةـ في إيجاد بدائل للتمويل تقوم على مبدأ المشاركة في الربح و الخسارة. و هي آليات قانونية و شرعية تتلاءم مع الحاجات التمويلية لتشجيع المقاولات لصغرى و المتوسطة سواء عبر منتجات التمويل بهامش ربحي أو منتجات للتمويل بالمشاركة،و التي من شأنها الإسهام في حل مشكل النقص في السيولة و الاستدانة المفرطة، خاصة و أنها لا تعتمد على فوائد ثابتة، و إما على توزيع الأرباح و الخسائر ناهيك عن تقاسم المخاطر.بيد أن الواقع يعري عن تعثر و تخوف مشروع للبنوك التشاركية  هي الأخرى في تمويل المقاولات الصغرى و المتوسطة بالنظر لمدى قدرة هذه المقاولات على السداد أو توفير ضمانات مقنعة. و لعل إشكالية ضعف ضمانات المقاولة كانت وراء تدخل المشروع لسن القانون رقم 21.18 الصادر في أبريل 2019 لتسهيل ولوج المقاولات خاصة  الصغرى و المتوسطة  لمختلف مصادر التمويل المتاحة، ومنح ثقة أكثر للدائنين من أجل الانخراط في تقديم قروض للمقاولة وتوسيع وسائل الوصول للائتمان[33]، هذا فضلا عن تحسين شروط  التنافسية  للمقاولات عبر تأمين عملية تمويل الاستثمار، وترسيخ قواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة  وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي[34].

2 ـ آليات تأهيل المقاولة في إطار القانون الجبائي.
يلعب النظام الجبائي دورا رئيسيا في تجويد مناخ الأعمال في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية بالمغرب،على اعتبار أن الضريبة ليست مجرد أداة مالية فحسب، بل أداة للنهوض بالقطاع الاقتصادي والتأهيل الاجتماعي، وفي سبيل ذلك عرف التشريع الجبائي عدة تعديلات متواصلة ليتلاءم مع التطورات المختلفة التي تعرفها المملكة،وينسجم مع مضامين دستور2011الهادفة إلى إقرار سياسة ضريبية عادلة ومنصفة ،وبلورة نظام جبائي أكثر إنصافا وتنافسية يخدم التنمية ويستوعب المبادئ العالمية للحكامة الجبائية الجيدة ،من خلال إرساء  ميثاق للاستقرار الجبائي والحد من العبء الضريبي وتكييف الضرائب مع القدرة المالية للنسيج المقاولاتي المغربي[35].وقد تجلى ذلك في  صدور القانون الإطار رقم18.95[36] بمثابة ميثاق للاستثمار سنة1995تضمن عدة مقتضيات همت خفض الضغط الجبائي وإعفاءات ضريبية مهمة أثناء مراحل خلق واستغلال المقاولة، إلا أن هذا الميثاق لم يأخذ بعين الاعتبار السياسات القطاعية الجديدة المعتمدة من طرف المغرب خاصة صناعة السيارات والطائرات، وهو ما أدى إلى مراجعته من خلال القانون رقم 60.16 [37]الصادر سنة 2017والذي تضمن رؤى واضحة في مجال خلق فرص الشغل وتحسين الخدمات العمومية والخاصة مع الانفتاح على التكنولوجيا الجديدة.وبمقتضى قانون المالية لسنة 2017 ،وفي إطار الانسجام مع هذه المستجدات فقد تم منح الشركات الصناعية الحديثة النشأة الإعفاء الكلي من الضريبة على الأرباح خلال السنوات الخمس الأولى من عمرها ابتداء من تاريخ بداية نشاطها الفعلي، كما تضمن قانون المالية امتيازات للتشجيع على إحداث شركات صناعية جديدة، و المساهمة في الاستثمارات التوسعية الكبرى للشركات القائمة، وهي مقتضات هامة تترجم ارتباط النمو الاقتصادي بقرارات الدولة في المجال الضريبي[38].

يبدو إذن،أن المشرع المغربي قد عمل على تحيين ترسانته التشريعية المتعلقة بمجال الأعمال،أملا في تحديث آلياته القانونية لتأهيل المشروع الاقتصادي في مواجهة تحديات العولمة و الرقمنة، إلا أن هذه الآليات لم ترقى لمستوى الانتظارات لافتقادها للمصالحة مع واقع المقاولات المغربية وافتقار الممارسة في مجال الأعمال عموما لثقافة المقاولاتية. وإذا كان هذا ما يمكن قوله في الظروف المعتادة، فما هي الآليات القانونية التي رصدها المشرع لمحاولة تأهيل المقاولة في مواجهة تحديات زمن كورونا ؟
ثانيا: الآليات القانونية لتأهيل المقاولة  في مواجهة التحديات في الظروف الاستثنائية  ـ فيروس كورونا أنموذجاـ

يعيش العالم اليوم أزمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، لا تتعلق بأزمة نظام اقتصادي كما كان الحال عليه سنة1929،ولا حتى بأزمة مضاربة وجشع مؤسسات بنكية وأشخاص إبان أزمة القروض المسمومة سنة2008 ،بل هي أزمة تحديد مصير الإنسانية[39]. وعلى اختلاف تداعيتها فقد أفضت جائحة كورونا إلى تعطل-في الغالب الأعم- الفعل  الاقتصادي وتوقف الأنشطة المختلفة،وانحصار الاقتصاد وطنيا ودوليا،فاعتلت المقاولة نتيجة توقف دورها في الإنتاج والاستغلال جزئيا أو كليا في ظل ضبابية الرؤية حول مستقبل تعافي النشاط الاقتصادي[40]،وتعالي أصوات المتسائلين حول الأمن القانوني للمقاولات في ظل اهتزاز الثقة في مجال المال والأعمال وهو ما يتطلب آليات استثنائية تتماشى والظروف الاستثنائية.
أ- الآليات المؤسساتية لتأهيل المقاولة في ظل جائحة فيروس كورونا
تعد الظرفية الراهنة لاجتياح وباء كورونا المستجد استثنائية بامتياز،وعندما يتأكد الاستثناء تظهر الحاجة إلى الفاعل فردا كان أو مجتمعا أو مؤسسة، فالاستثناء محك حقيقي لتقييم الجاهزية والقدرة على إدارة الوضعية بما تنطوي عليه من أزمة تستدعي قدرة تدبيرية عالية وحسن استثمار للإمكانيات. ومن هذا المنطلق تظهر أهمية تقييم الإجراءات والسياسات وباقي مظاهر التدخل المؤسساتي لدعم المقاولة ومواكبة الأكثر تضررا منها. وفي هذا السياق يمكن استحضار الجانب المالي والتمويلي كما سيأتي.
1 ـ التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية لتأهيل المقاولة في زمن كرونا
أعلنت الحكومة المغربية عن إنشاء لجنة يقظة لتتبع وتحديد الإجراءات اللازمة لمواكبة الثأثيرات المحتملة  لجائحة كورونا على الاقتصاد المغربي،والتي شرعت في عقد اجتماعاتها يوم الخميس 29مارس2020بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حيث أعطت الأولوية خلال هذا الاجتماع للجانب الاجتماعي الذي يهم الأجراء اللذين توقفوا عن العمل، وكذلك لاتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة،بحيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة الأجراء والمقاولات التي ستظل سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020. فبالنسبة للمقاولات سيتم تعليق المساهمات الاجتماعية  إلى غاية 30 يونيو2020. كما اتخذ المغرب عدة تدابير استثنائية في المجال الجبائي والضريبي لدعم المقاولات الأكثر تضررا من الجائحة لاسيما في ظل التأثير الاجتماعي لهذه المقاولات، الأمر الذي فرض استحداث  آليات تحفيزية للحفاظ على نشاطهم في مواجهة الأزمة الصعبة الناتجة عن هذا الفيروس[41]. لعل أهم هذه الإجراءات ما تعلق بتأجيل وضع التصريحات الضريبية بالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019عن 20 مليون درهم، وكذا تعليق المراقبة الضريبية و الإشعار لغير الحائز(ATD)حتى 30 يونيو 2020. وهي تدابير تراعي الظروف الصعبة التي تمر منها المقاولة خاصة الصغرى و الصغير جدا وكذلك المهن الحرة[42].

2ـ التدابير المتخذة إطار القانون البنكي لتأهيل المقاولة في زمن كورونا

نظرا لارتباط الاقتصاد بشكل وثيق بالقطاع المالي،كان لا بد للبنوك أن تبادر لتوفير التسهيلات و السيولة اللازمة للمقاولات لمجابهة تداعيات الأزمة.إذ قرر بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2%بدل 2.25%،كما أعلن عن اعتماد مجموعة من التدابير الجديدة لدعم ولوج الأسر و المقاولات للقروض البنكية،خاصة ما يتعلق بتأجيل سداد الأقساط إلى ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية رغم ما شاب ذلك من فرض شروط ربحية ،وعدم احترام قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية بتأجيل المتابعات القانونية[43]. وقد أصدر الاتحاد العام لمقاولات المغرب دراسة استطلاعية  ابتداء من 17 الماضي حول تأثير فيروس كورونا على المقاولات،همت هذه الدراسة  استطلاع رأي 1820 من رؤساء المقاولات و المقاولون الذاتيون،وخلصت إلى أن ما يقارب % من 71.4المقاولات المغربية المستجوبة  تنتظر تمديد أجال الأداء على الأقل 60  يوما بعد استئناف  العمل العادي،و 62.7% طلبت تجديد المهلة للمرة الثانية، في حين أن %22.8  منهم طلبوا تجديد المهلة لثلاث مرات بعد تقديم المبررات المقبولة [44].

إلى جانب تأجيل السداد القروض، ومن أجل تمكين المقاولات من التوفر على السيولة الكافية لأداء أجور مستخدميها ومستحقات مورديها، تم تخصيص خطوط إضافية للتمويل تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق الوطني للضمان المركزي، وهو ما تم بإحداث آلية “ضمان أكسجين”، التي تم تعزيزها  يوم 15 يونيو الجاري بآليتين جديدتين للضمان، و يتعلق الأمر ب”برنامج انطلاقة لتمويل المقاولات الصغيرة جدا” وهو ضمان بنسبة 95% لتمويل استئناف نشاط المقاولات الصغيرة جدا، و الحرفيين و التجار الذين يقل رقم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم في حدود %10 من رقم المعاملات السنوية.و “ضمان الإقلاع” الذي يتراوح ضمان الدولة فيه بين 80 و % 90 حسب حجم المقاولة، إذ يهم المقاولات التي يتجاوز حجم مبيعاتها 10 ملايين درهم في حدود شهر و نصف من رقم معاملات المقاولات الصناعية، و في حدود شهر بالنسبة لباقي المقاولات.ناهيك عن تسريع وتيرة تسديد مستحقات المقاولات، و دعوة المؤسسات و المقاولات العمومية إلى اعتماد الإيداع الالكتروني للفواتير من لدن مموني المؤسسات و المقاولات العمومية[45]،و ذلك لتقوية سيولة المقاولة و تعزيز مواردها المالية في عز الأزمة.

والبنوك التشاركية هي الأخرى عملت على توقيع اتفاقية شراكة مع الصندوق المركزي للضمان لإطلاق مجموعة من الضمانات الموجهة للمقاولات، منها “ضمان مباشر”و”ضمان دين “، لتنخرط بذلك إلى جانب البنوك التقليدية، في البرنامج الخاص لدعم المقاولات للتغلب على التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة. إضافة إلى تسريع إخراج عقد السلم  الذي سيمكن مختلف المقاولات من قبض الثمن قبل تسليمها السلع، مما سيعطى متنفسا للمقاولات لدعم الإنتاجية و التأثير ايجابيا على التشغيل[46] .

ب ـ الآليات المكملة  لتأهيل المقاولة في زمن كورونا

بعدما كان الاهتمام منكبا على استمرار توفير الأرضية المناسبة للمقاولة عن طريق وضع آليات تهدف إلى إقرار مناخ قانوني و اقتصادي متين، اصطدم المغرب ـ على غرار باقي دول العالم ـ بفيروس كورونا المستجد الذي اكتسح العالم لخطورته و سرعة انتشاره، الشيء الذي كسر الجهود المبذولة للنهوض بالمجال الاقتصادي و ألحق أضرارا بالعديد من القطاعات الحيوية على اثر فرض حالة الطوارئ الصحية[47]،فتضاعفت تحديات المقاولة  وتزايدت اضطراباتها،مما جعل السلطات المغربية تتدخل في هذه الظرفية الحرجة بآليات قانونية  لضمان استمرار نشاط المقاولة (1)،وأخرى لإنقاذها من شبح الاندثار الذي يتهددها (2).

1ـ الآليات الهادفة لضمان استمرار نشاط المقاولة خلال فترة الطوارئ الصحية

في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد،قامت الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات  لإرساء مرونة إدارية من شأنها ضمان استمرارية القطاعات الحيوية، وبغية تمكين المؤسسات و المقاولات العمومية من ضمان استمرارية أنشطتها، وذلك بالحد من الإكراهات الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية، واستثناءا من المقتضيات القانونية الجاري بها العمل،فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير بشكل مؤقت واستثنائي من قبل التأشير على مشاريع الميزانيات الخاصة بالمؤسسات و المقاولات العمومية التي لم تستوف إجراءات المصادقة على ميزانيتها. وكذا اتخاذ تدابير استثنائية تتعلق بإبرام الصفقات العمومية، وتمديد آجال إنجاز الصفقات قيد التنفيذ[48].

إضافة إلى العمل على الرفع  من وتيرة إرجاع الضريبة على القيمة المضافة ،حيث بلغ حجم إرجاع الضريبة على القيمة المضافة ما مجموعه 5 ملايير و 16 مليون في متم مايو 2020 مقابل 5 ملايير و125 مليون درهم  في مايو 2019[49]،وهو ما من شأنه تعزيز القدرة المالية للمقاولة لمواجهة تحديات الفترة الراهنة.وإضافة للتدابير المتعلقة بتقوية تسهيل نشاط المقولات و الرفع من ملاءتها المالية أثناء فترة الطوارئ، تم اتخاذ عدة تدابير اكتست طابعا تدبيريا،فبالنظر إلى قرار الحكومة القاضي بالحد من التجمعات الذي خلف آثاره السلبية على الشركات التجارية ـ خاصة وأن هذا القرار تزامن مع فترة حصر الحسابات السنوية مما يعني طرح صعوبة في انعقاد هيئات المقاولة من أجل حصر الحسابات السنوية لسنة 2019ـ بادر المشرع نتيجة لذلك إلى إصدار  القانون رقم 20.27[50] المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ  الصحية، وذلك عبر تعويض الجلسات الحضورية بجلسات افتراضية عبر وسائل الاتصال بالصوت و الصورة أو أي وسائل ممكنة،ناهيك عن منح مكنة  استعمال الحسابات السنوية لسنة 2019 خلال فترة الطوارئ الصحية في العلاقة مع الغير،شريطة إحالة هذه  الحسابات على مجلس الرقابة  في أجل لا يتعدى 15 يوم من تاريخ الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية [51].

2ـ الآليات الرامية لحماية المقاولة من الاندثار في زمن كورونا

لقد أفضى قهر الجائحة بالفاعل الأساسي في الاقتصادي ـ الإنسان ـ إلى البحث عن ملاذات آمنة يثير فيها السلامة الصحية لنفسه و مجتمعه بعيدا عن هواجسه المالية و الاقتصادية، مما أدى إلى تقهقر الاقتصادات إلى مستويات غير مسبوقة، أصبحت تعرض المقاولة ـ كفاعل اعتباري ـ في الاقتصاد لعواقب أشد من معاناة الإنسان مع الوباء تنذرها بالاندثار و الإفلاس[52]. سيما في ظل قرار السلطة بوقف الأنشطة إلى حين رفع حالة الطوارئ، الأمر الذي سيحول دون استمرارية نشاط  المقاولة، وسيؤدي بها لا محالة إلى التوقف عن الإنتاج، مع ما يستتبع ذلك من صعوبات مالية،اجتماعية واقتصادية.

وعند الحديث عن الصعوبات فإنه يتبادر للذهن بداهة الكتاب الخامس من مدونة التجارة، ويطرح التساؤل الجوهري في هذا السياق حول مدى قدرة مقتضيات هذا الكتاب على استيعاب الصعوبات الجديدة التي حلت و ستحل بالمقاولة بفعل تداعيات كورونا. ففي ظل التأثير الظاهر للجائحة وتفاقم تداعياتها على المقاولة، فإن الأمر يزداد تعقيدا لاسيما باستحضار تعليق الجلسات في المحاكم بما يعيق مكنة الاستفادة على الأقل من مزايا الوقاية الخارجية أو مسطرة الإنقاذ أو المعالجة بالتسوية القضائية، بل إن نطاق المشكل يتوسع ليشمل المقاولات التي قدمت قبل 24مارس طلبات متعلقة بالوقاية من الصعوبات أو معالجتها، ولم يتم البث فيها بعد. ناهيك عن افتقار مقتضيات الكتاب الخامس إلى عنصر الملاءمة لاستيعاب الصعوبات الطارئة للمقاولة و تقديم الوصفات الاستثنائية الملائمة، ولعل تجليات ذلك تظهر أكثر من خلال الأثر الذي رتبه المشرع على واقعة التوقف عن الدفع، إذ سيشكل عنصر إعاقة في وجه إنقاذ المقاولة، التي يقع على عاتق رئيسها واجب التصريح، وهو تصريح يعني آليا خضوعها لمساطر المعالجة، ورجحان أيلولة المقاولة إلى التصفية و الزوال[53]. الشيء الذي يطرح معه سؤال مدى إمكانية تذرع رئيس المقاولة بنظرية القوة القاهرة كمبرر لعدم تصريحه بواقعة التوقف عن الدفع وطلب فتح مسطرة المعالجة  داخل أجل 30 يوم من توقفه عن الدفع. في هذا السياق جاءت المادة 6 من المرسوم  بقانون رقم 2.20.292 المنظم لحالة الطوارئ،لتوقف سريان جميع الآجال القانونية الجاري بها العمل،وعليه سيتم إيقاف احتساب أجل الشهر على أساس استئنافه في اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ الصحية، وهو ما يمكن إعماله كذلك بالنسبة للمقاولات التي فتحت سابقا في وجهها مساطر المعالجة، وذلك في الشق المتعلق بآجال التصريح بالديون[54]. وإذا كانت المادة السادسة من المرسوم بقانون السابق الذكر تسعف المقاولة خلال فترة الطوارئ الصحية، فإنها لن تسعفها بعد رفعها، إذ ستصبح المقاولة لا محالة مداهمة  بتعاظم الديون وكثرة المتابعات الفردية و إجراءات التنفيذ و مصاريفها،و التي ستقودها حتما نحو التوقف عن الدفع، لعل هذا الإشكال هو ما كان سببا في تقديم مقترح قانون يقضي بتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة مضمونه إضفاء المرونة على شرط التوقف عن الدفع من أجل تمكين المقاولات التي توقفت عن الدفع بسبب الجائحة من الاستفادة من مقتضيات مسطرة الإنقاذ،على غرار المشرع الفرنسي الذي كان أكثر جرأة بتنصيصه على تجميد تواريخ التوقف عن الدفع في تاريخ 12 مارس 2020 و ذلك بموجب  مرسوم صادر في 27 مارس 2020 [55].

خاتمة

لا أحد يمكنه إنكار المجهودات الحثيثة التي بذلها المشرع في سبيل تأهيل المقاولة المغربية وتقوية مناعتها ضد التحديات الوطنية و الدولية، إلا أن واقع المقاولات إبان جائحة كورونا أظهر بالملموس ما جاهدت تعديلات قوانين الأعمال المتلاحقة لإخفائه طويلا، بشكل أضحى معه مستقبل المقاولة المغربية  ما بعد كورونا من الملفات الاستعجالية لتداعياتها  الاقتصادية و الاجتماعية وكذا الجيواستراتيجية.

ولعل ما نحتاجه لهذا الغرض هو مصالحة النصوص التشريعية مع واقع المقاولة المغربية، وترسيخ ثقافة المقاولة، وتوطيد التضامن والتلاحم الوطنيين النابعين من اقتناع الجميع بفكرة المصير المشترك الذي يقتضي تضافر جهود مختلف الفاعلين، كمدخل أساسي لتأهيل المقاولة الوطنية و استثمار الذكاء الجماعي و مراكمة الخبرات والتجارب في القطاع العام و الخاص في تنزيل النصوص القانونية ذات الصلة.

[1] ـ أولعربي سعيد”صعوبات المقاولة  في زمن كوروناـ كوفيد 19ـ محاولة في رصد المخاطر و الفرص”،مقال منشور على موقع المكتبة القانونية بتاريخ26ماي 2020،على الرابط الالكتروني: https://www.marocdroit.com اطلع عليه يوم 15 يونيو 2020 على الساعة 16:45.

[2] ـ مقتطف من كلمة السيد الوكيل العام للملك محمد عبد النبوي في إطار الندوة المنظمة من طرف المعهد العالي للقضاء حول “القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة”،يوم 15 أبريل 2018.

[3] ـ أولعربي سعيد، مرجع سابق ،ص2.

[4] ـ عبد الرحيم شميعة “شرح أحكام نظام معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17″، مطبعة سجلماسة، مكناس،سنة 2018،ص1.

[5] ـ كان ذلك نتيجة لتوقيع المغرب على اتفاقية الكاط في مدينة مراكش في 15 أبريل 1995، والتي تمخض عنها ميلاد منظمة التجارة العالمية  التي ظهرت للوجود رسميا في فاتح 1996.

[6] ـ عبد الرحيم شميعة “شرح أحكام  نظام معالجة صعوبات المقاولة  في ضوء القانون 73.17،مرجع سابق ،ص12.

[7] ـ ظهير شريف رقم 99 .1.14 صادر في13 شوال 1437 /18 يوليوز 2016، بتنفيذ القانون رقم 49.16المتعلق بكراء  العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ،الجريدة الرسمية عدد6490 بتاريخ 11 غشت 2016،ص5857.

[8]  ـ ظهير شريف رقم 1.18.79 الصادر في 23 ذي القعدة 1439/6 غشت 2018 بتنفيذ القانون رقم 87.17  بتغيير و تتميم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، الجريدة الرسمية عدد5764 بتاريخ  11 ذو الحجة 1439/23 غشت 2018،ص5767.

[9] ـ ظهير شريف رقم 1.18.26 الصادر في 2 شعبان 1439/ 29أبريل 2018 بتنفيذ القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ،الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439/23 أبريل 2018،ص2345.

[10]  ـ ظهير شريف رقم 1.18.109 صادر في 2 جمادى الأولى 1440/9 يناير 2019 ،بتنفيذ القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها،جريدة رسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440/21 يناير 2019،ص140.

[11]  ـ  ظهير شريف رقم 1.18.110 صادر في 2 جمادى  الأولى 1440/9 يناير 2019 بتنفيذ القانون رقم 89.17  بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ،جريدة رسمية عدد 6745 بتاريخ 14جمادى الأولى 1440/21 يناير 2019،ص142.

[12]  ـ ظهير شريف رقم1.19.78 صادر في 20 شعبان 1440/26 أبريل 2019 ،بتنفيذ القانون رقم 20.19 بتغيير القانون رقم 95.17 المتعلق  بشركات المساهمة ،جريدة رسمية عدد 6773 بتاريخ23 شعبان1440/29 أبريل 2019،ص2177.

[13] ـ  ظهير شريف رقم 1.19.79 صادر في 20 شعبان 1440/26 أبريل 2019 بتنفيذ القانون رقم 21.19 بتغيير و تتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، الجريدة الرسمية عدد 6773 بتاريخ  23 شعبان 1440/29 أبريل 2019 ، ص2180.

[14]ـ ظهير شريف رقم 1.19.76 صادر 11 شعبان 1440/17أبريل 2019 بتنفيذ القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة ، الجريدة الرسمية عدد6771 بتاريخ 16 شعبان 1440/22 أبريل 2019،ص 2058.

[15]  ـ بدر الدين الداودي “قانون 73.17 بين خطاب التمكين وضعف الاستراتيجيات “،مقال منشور بالمجلة الالكترونية للأبحاث القانونية، العدد الأول،سنة 2018، ص75.

 

[16]  ـ محمد محبوبي “دور التشريع  و القضاء في تنمية المقاولة  و تشجيع الاستثمارات”،مقال منشور في المجلة الالكترونية “مجلة الفقه  و القانون”،بتاريخ 22 أكتوبر 2010،على الرابط : www.majalah.new.ma  اطلع عليه يوم 15 يونيو 2020 على الساعة 20.02.

[17]  ـ عبد الرحيم شميعة “القانون التجاري الأساسي”، د ط ،مطبعة سجلماسة  مكناس ،سنة 2017،ص9.

[18]  ـ القانون رقم 89.17 الصادر بتنفيذه الظهير رقم1.18.110 بتاريخ 2 جمادى الأولى  1440/9يناير 2019،الجريدة الرسمية عدد6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440/21 يناير 2019.ص142.

[19]  ـ للتفصيل ينظر عز الدين بنستي “الشركات في القانون المغربي”،الطبعة الثانية ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ،سنة 2018،ص218 وما بعدها.

[20]  ـ  و ذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.18.109 الصادر في 2جمادى الاولى1440/9يناير 2019 ،بتنفيذ القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث  المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها،جريدة رسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440/21 يناير 2019،ص140.

[21]  ـ شعيب  حارث” التنظيم القانوني لنشاط توطين المقاولات”،مقال منشور بالموقع الالكتروني لجريدة الصباح، بتاريخ 1 فبراير 2019، على الرابط ://assabah.ma:https  اطلع عليه بتاريخ15 يونيو 2020 على الساعة 22:31.

[22]  ـ مقتطف من كلمة السيد وزير العدل في الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول “القانون رقم 73.17بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة ،مرجع سابق.

[23]  ـ شعيب حارث “تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة ـ السياق و المستجدات”،مقال منشور بموقع العلوم القانونية بتاريخ 22ماي 2018 على الرابط  https://www.marocdroit.com   اطلع عليه يوم 16 يونيو 2020 على الساعة02:14.

[24]   ـ عبد الرحيم شميعة “جائحة كورونا فرصة لتجديد رؤيا تشريعية في مجال  الأعمال “،مداخلة في ندوة وطنية عن بعد حول موضوع “آثار جائحة كورونا ـ كوفيد 19 على الالتزامات التعاقدية “،بتاريخ 14 يونيو 2020.

[25]  ـ كمال دزاز، مرجع سابق،ص93.

[26]  ـ  عبد الرحيم شميعة ” أحكام نظام صعوبات المقاولة”، مرجع سابق، ص3.

[27]  ـ علال فالي “الشركات التجارية “الجزء الأول، مطبعة الأمنية ، الرباط ،سنة 2016،ص11.

[28]  ـ كان  آخر هذه التعديلات القانون رقم 20.19 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة،والقانون رقم21.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الصادران سنة 2019.

[29]  ـ نوفل الناصري “أبرز أهداف ومستجدات قانون شركات المساهمة وقانون شركات التضامن وباقي الشركات”،مقال منشور بموقع “هوية بريس” بتاريخ 12 أبريل 2019 على الرابط: http://www.howiyapress.comاطلع عليه بتاريخ 16 يونيو 2020 على الساعة 05:28

[30]  ـ عبد العزيز وصفي و رشيدة الخير “واقع المقاولات الصغيرة و المتوسطة بين اكراهات التمويل التقليدي و خيارات التمويل التشاركي “،مقال بمجلة الخزامى للدراسات القانونية و الاجتماعية ، العدد الثالث ،سنة2019 ،ص30.

[31]  ـ المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب ،البحث الوطني حول المقاولات ـ النتائج الأولية،ص19و 20.

[32] ـ هاجس البحث عن مصادر جديدة لتمويل المقاولات الصغرى و المتوسطة خاصة كان وراء إنشاء مجموعة من صناديق الضمان و كذا صناديق الضمان المشترك، هدفها مرافقة هذه المقاولات في مجهودات التأهيل، وأخرى تم الإعلان عنها في إطار الإقلاع الصناعي للنهوض بالمقاولات الصغرى و المتوسطة :البرنامج الأول منها يهدف إلى مواكبة المقاولات في جهودها للتحديث و تحسين مردوديتها وهو” برنامج مساندة”[32]، و الثاني يرمي إلى مساعدتها في الحصول على الدعم المالي من طرف البنوك “برنامج امتياز- نمو[32]”

[33]  ـ عمر السكتاني”قانون الضمانات المنقولة مكاسب ورهانات”،مقال منشور على الموقع الالكتروني للاتحاد الاشتراكي بتاريخ 6 يونيو 2020 على الرابط http://www.alittihad.info اطلع عليه بتاريخ 16 يونيو 2020 على الساعة 08.32.

[34]  ـ تنظر المادة  الأولى من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة .

[35]  ـ خليل اللواح “الجباية ومناخ الأعمال أية علاقة ؟”، مقال منشور بمجلة عدالة للدراسات القانونية و القضائية ، العدد الثالث،سنة2020،ص48 و54 بتصرف.

[36]  ـ القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق الاستثمارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.213 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1416/8 نونبر 1995، الجريدة الرسمية عدد 4335 بتاريخ 29 نونبر 1995،ص3030.

[37]  ـ القانون رقم 60.16 المتعلق بميثاق  الاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.49 الصادر في 8 ذي الحجة 1438/30 غشت 2017، الجريدة الرسمية عدد6604 بتاريخ 23 ذي الحجة 1438/14 شتنبر 2017،ص5062.

[38]  ـ خليل اللواح، مرجع سابق ،ص56.

[39]  ـ هشام عطوش”الآثار الاقتصادية  لجائحة كورونا المستجد وإعادة التموقع الاقتصادي بالمغرب “،مقال منشور بمؤلف جماعي تحت عنوان “جائحة كورونا و المجتمع المغربي فعالية التدخلات و سؤال المالات “،الإصدار الأول ،يونيو 2020،ص6.

[40]  ـ أولعربي سعيد، مرجع سابق،ص3.

[41]  ـMeftouh Hajar Les entreprises en difficulté a la lumière de l’état d’urgence sanitaire au Maroc publie sur la page Maroc Droit la 10 juin 2020 sur le site web http://www.droitetentreprise.com vu le 17 juin 2020 a 01 :23 .

[42]  ـ أمينة رضوان “التوجهات الملكية السامية لمواجهة كورونا”، مقال منشور بمجلة الباحث، العدد 18، ماي 2020،ص26 و27.

[43]  ـ  المهدي الصالحي “القطاع المالي و إجراءات البنوك المغربية لمواجهة الانعكاسات  الاقتصادية لجائحة كورونا “،مقال منشور  بالمؤلف الجماعي”جائحة كورونا و المجتمع المغربي”،العدد الأول يونيو 2020،ص49 و 50.

[44]  ـECO Business” L’impact du COVID19 sur les entreprises : les conclusions préliminaires de la CGEM” .publié sur le site web https://www.Leseco.ma   vu le 17 juin 2020 a 02 :45.

[45]  ـ  مقتطف من جواب السيد رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية  لمجلس المستشارين المتعلقة بالسياسة  العامة ،يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020،ص9و10.

[46] ـ  Mouna Lebnioury “Les avantage de la garantie CCG aux financements participatifs” . intervention au Webinaire organisé par l’ APAF  sur le thème”les PMEـTPE accèdent aux financement participatifs garantis par la CCG”  11 jeudi 2020 .

[47]  ـ ظهر انعكاس فرض حالة الطوارئ الصحية  على مجموعة من المؤشرات الماكرو اقتصادية بما فيها معدل البطالة جراء التوقف الكلي أو الجزئي لنشاط عدد من المقاولات(حوالي 136 ألف مقاولة ، أي ما يشكل ثلث مقاولات المغرب)،أدى ب 960 ألف أجير إلى وضعية توقف مؤقت عن  العمل ،أي حوالي ثلث الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

[48]  ـ ينظر منشور وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة رقم 9C/20/ DEPP الصادر بتاريخ 31 مارس 2020 في شأن الإجراءات المواكبة لفائدة المؤسسات و المقاولات العمومية من أجل ضمان المرونة في تدبير  خلال فترة الطوارئ الصحية.

[49]  ـ مقتطف من جواب السيد رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية  لمجلس المستشارين المتعلقة  بالسياسات العامة،مرجع سابق ،ص10

[50]  ـ ظهير شريف رقم 1.20.62 صادر في 5 شوال 1441/28ماي 2020 بتنفيذ القانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية ،جريدة رسمية عدد 6887 بتاريخ 9شوال 1441/ 1 يونيو 2020،ص3336.

[51]  ـ  ينظر تقرير لجنة المالية  و التنمية الاقتصادية حول مشروع قانون 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال سريان حالة الطوارئ.مجلس النواب ،دورة أبريل 2020،ص6 و ما بعدها.

[52]  ـ أولعربي سعيد، مرجع سابق، ص4.

[53]  ـ أولعربي سعيد ، نفسه ،ص 7.

[54]  ـ الحسن كزاز “فيروس كورونا والكتاب الخامس من مدونة التجارة “،مقال منشور بمجلة الباحث، العدد 18 ،يونيو 2020،ص207.

[55]  ـ مصطفى بونجة، مداخلة في إطار ندوة وطنية عن بعد حول موضوع ” الأمن القانوني  و القضائي في ظل حالة الطوارئ “، المنظمة بتاريخ 5 يونيو 2020.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى