بحوث قانونيةفي الواجهةمقالات قانونية

واقع المقـاولات الصُّغـرى والمتوسِّطة في الاقتصاد المغـربي وسؤال تكلفة التَّمـويل بين البنوك التَّقليدية والبنوك التَّشارُكية (الإسـلامية) – دراسـة نظريَـة ميدانيَّـة –

واقع المقـاولات الصُّغـرى والمتوسِّطة في الاقتصاد المغـربي

وسؤال تكلفة التَّمـويل بين البنوك التَّقليدية

والبنوك التَّشارُكية (الإسـلامية)

- دراسـة نظريَـة ميدانيَّـة -

!   !    !

الدكتور/ عبد العَـزيـز وَصْـفِي

أستاذ باحث في علـوم الشريعـة والقـانون

دكتوراه من جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء - المحمدية

منسِّق مركـز البصائـر للبحـوث والدراسـات

عضو فاعل بمركز ميَّـارة للدراسـات في المذهب المالكي

المملكة المغربية

      Pr. Dr. Abdelaziz OUASFI                                                            

University of Hassan II Casablanca Mohammedia

Chercheur en sciences de la charia et du droit

Coordinateur Centre AL-Basaer Center for Research and Studies

                                            Morocco

                 E-mail : wasfi22@gmail.com

الدكتورة/ رشيدة الخيـر

دكتـوراة في القانـون

جامعة الحسن الثانيكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - عين الشق - الدار البيضاء

باحثة متخصِّصة في الماليَّـة العامَّـة

مدرِّبة معتمدة في التَّنمية الذَّاتيَّـة

المملكة المغربية

      Pr. Dr. RACHIDA Elkheir                                                            

University of Hassan II Casablanca

Chercheur spécialisé dans les finances publiques

Formateur auto-développement certifié

                                            Morocco 

             E-mail : marocfinance17@gmail.com

الملخص

يشكّل البحث في موضوع المقاولات بصفة عامة والصغرى والمتوسطة بصفة خاصة أهمية بالغة؛ نظرًا لأن هذه الأخيرة تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التَّنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة في بلدان العالم العربي.

وقد تعددت الموضوعات والأبحاث التي تناولت بالدراسة والتَّحليل الأسباب التي تقف حاجزًا أمام تأهيل هذا النوع من المشروعات الحيوية لهذه البلدان.

ومن ضمن تلك الموضوعات التي اهتم بها بعض الباحثين: إشكالية تمويل هذه المنشآت وموارد تطويرها وتنميتها للانخراط في النسيج الاقتصادي بشكل فاعل ومستمر.

والحقيقة التي تكشف عنها هذه الأبحاث والدراسات ببلدنا المغرب: أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتسهيل ولوج هذه الفئة من المقاولات للتَّمويل البنكي التقليدي (باعتبار البنوك المصدر التمويلي الرئيسي لهذه المقاولات)، إلا أن هناك مجموعة من المعيقات والصعوبات التَّمويلية الناجعة لها.

وبدخول المغرب في صناعة تمويلية جديدة وهي التمويل التشاركي، أصبح لهذه الفئة من المشاريع بدائل وصيغ تمويلية جديدة تحفزها للاستمرار ومقاومة التحديات والصعوبات.

ومن هنا يبرز التمويل التشاركي كبديل تمويلي حقيقي يلائم حاجياتها وكذا خصوصياتها.

وبناء على هذا الإشكال يهدف هذا البحث إلى استكشاف واقع التمويل البنكي التقليدي للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمحيط المغربي المعاصر، والأسباب التي جعلته تمويلًا محدودًا وغير ملائم لها، ثم البحث في البديل الجديد والآفاق التي يفتحها التمويل التشاركي لتجاوز إشكالات تمويلها.

الكلمات المفتاحية: المقاولـة الصغرى والمتوسِّطة - التَّمويل البنكي التَّقليدي - التمويل التشاركي - المعيقات والتحديات التَّمويلية - الخيارات والبدائل.

Summary

Research on contracting in general, small and medium-sized enterprises is particularly important, since the latter plays an important role in the economic and social development of the countries of the Arab world.

The topics and research discussed in the study and analysis are the reasons for the qualification of this type of vital project for these countries.

Among the topics that some researchers have been interested in are: The problem of financing these facilities and the resources for their development and development to effectively and continuously engage in the economic fabric.

The fact that these researches and studies reveal in our country is Morocco: despite the efforts made to facilitate the access of this group of businesses to traditional bank finance (as the main funding source for these businesses), there are a variety of obstacles and financing difficulties its effective.

With Morocco entering a new financing industry, participatory finance, this category of projects has new alternatives and financing formulas that motivate them to continue and resist challenges and difficulties.

Hence, participatory financing is a real financing alternative that fits its needs as well as its specificities.

Based on these forms, this research aims to explore the reality of the traditional banking financing of small and medium-sized enterprises in the contemporary Moroccan ocean, the reasons why it has limited and inappropriate funding, and then to look at the new alternative and the prospects that participatory financing opens to overcome the forms Funding.

Keywords: micro-and medium-sized contractors-traditional bank finance-participatory financing-bottlenecks and financing challenges-options and alternatives..

. . . مقدِّمــة . . .

نظرًا لأهمية المقاولة في اقتصاد الشعوب والبلدان يرى علماء الاقتصاد والقانون أن تطوير المؤسسات ذات المشاريع الصغيرة، وتشجيع إقامتها هو من أهمِّ روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول بشكلٍ عام، والدول النامية بشكلٍ خاصٍّ؛ وذلك باعتبارها منطلقًا أساسيًا لزيادة الطَّاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى. ولذلك أولت دولٌ كثيرةٌ هذه المشاريع اهتمامًا متزايدًا، وقدَّمت لها العون والمساعدة بمختلف السُّبُل والإمكانيات المتاحة.

ويرى كثيرٌ من الاقتصاديين أن تطوير المؤسسات ذات المشاريع الصغيرة، وتشجيع إقامتها، وكذلك المشاريع المتوسطة، هو من أهمِّ روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول بشكلٍ عام، والدول النامية بشكلٍ خاصٍّ؛ وذلك باعتبارها منطلقًا أساسيًا لزيادة الطَّاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى. ولذلك أولت دولٌ كثيرةٌ هذه المشاريع اهتمامًا متزايدًا، وقدَّمت لها العون والمساعدة بمختلف السُّبُل والإمكانيات المتاحة.

ونظرًا لأهمّية هذه المشروعات أخذت معظم الدول النّامية تركّز الجهود عليها، حيث أصبحت تُشجِّع إقامة الصّناعات الصغيرة والمتوسّطة، وخاصّة بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الكبيرة.

ويأتي الاهتمام المتزايد - على الصّعيدين: الرسمي والأهلي- بالمشروعات الصغيرة والمتوسّطة؛ لأنها - بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة - يقلُّ حجم الاستثمار فيها كثيرًا بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة، كما أنها ميدانًا لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح مجالًا واسعًا أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي؛ مما يُخفّف الضغط على القطاع العام من خلال توفير فرص العمل.

والذي لا يختلف حوله اثنان أنَّ المقاولات الصُّغرى والمتوسِّطة تعيش اليوم العديد من الصُّعوبات والعقبات التي تقفُ سدًّا منيعًا أمام نُموّها وازدهارها، ومنها بالخصوص صعوبة الولوج إلى التَّمويلات البنكية (المصرفية)، أضف إلى ذلك ضَعف القُدرات الذَّاتية، وارتفاع معدَّل المخاطرة، وعدم كفاية الضَّمانات.

والذي يُجمع عليه الباحثون والدّارسون المتخصِّصون أنَّ قضيَّة تطوير وتنمية المقاولات الصُّـغرى والمتوسِّطة، تُعتبر إحدى الرِّهانات الكبرى الملقاة على كاهل صُنّاع القرار داخل مختلف الاقتصاديات المتقدِّمة منها والنّامية؛ وذلك لما تلعبه من دور هامٍّ وحيويٍّ في النُّموِّ الاقتصادي، وخَلق فُرص الشُّغل، والتَّماسك الاجتماعي، وخلق الثروات وزيادة الدَّخل المحلِّي، بل يمكن أن نقول: إنَّ مساهمتها ووجودها هو بمثابة العمود الفقري لأيِّ اقتصاد في عالمنا المعاصر، نظرًا لفعاليتها ونشاطها الكبير، وسهولة تكيُّفها بفضل حجمها.

وبالتركيز على بلدان العالم العربي وعلى رأسها المغرب يتبيّن أن المقاولات الصُّغرى والمتوسِّطة تحتلُّ مكانةً هامة ضمن المنظومة الاقتصادية لهذا البلد، فهي تمثّـل حوالي 95 في المائة من النَّسيج المقاولاتي المغربي[[1]].

غير أنَّ هذه الأهمِّية العددية لا تُخفي من ورائها مجموعة من الصُّعوبات والمعيقات التي تواجهها فتحُول بالتالي دون تفعيلها وتنميتها، وعلى رأسها الصُّعوبات الماليَّة وما يرافقها إكراهات حقيقيَّة متعددة، كإكراه الولوج إلى العقار، وضعف مستوى تعليم وتكوين اليد العاملة، وضعف بنيتها التنظيمية، المنافسة غير المشروعة للقطاع غير المهيكل، العوائق الجبائية والعوائق الإدارية، وغيرها.

ورغم وجود هذه الإكراهات المتنوعة والصعبة تبقى صعوبات التَّمويل أهمّها[[2]]، هذه الأخيرة هي التي شكَّلت مادة أساسية لإشكالية هذا البحث.

أولًا: إشكاليَّة البحث:

    في ظلِّ "اقتصاد المديونية" الذي يعتمد بالدرجة الأولى على القروض كمصدر رئيس للتَّمويل، انخرط المغرب في مسلسل إصلاحٍ لنظامه البنكي، حظيت ضمنه المقاولات الصغرى والمتوسطة باهتمامٍ تبلور عبر اعتماد مجموعة من البرامج والآليات، والتي من صلب غرضها واهتمامها تسهيل ولوج هذه المقاولات إلى القروض البنكية. هدف مازال يعرف مجموعة من المعيقات والتَّعثُّرات التي تُترجِم جانبًا من إشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، وهو ما يجعل التَّساؤل في هذا الموضوع الجوهري مشروعًا وبإلحاح:

إلى أي مدى يمكن أن يكون التَّمويـل التَّشاركي الحلُّ الأمثل لمعالجة إشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ببلادنا؟

وقد تفـرَّعت عن هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الجزئيّة، نوردها في الآتي:

هل نَجَحَتْ المقاربة المعتمدة في الإصلاحات التي عرفها النظام البنكي، والقائمة على تبسيط شروط التَّمويـل وتوفير أقصى ما يمكن من آلياته لفائدة تمويل الاقتصاد عمومًا، والمقاولات الصغرى والمتوسطة خصوصًا، في تحقيق الولوج السَّهل والكافي لهذه الأخيرة إلى التَّمويـل البنكي كأحد أهمِّ أهداف هذه الإصلاحات؟

وإذا كان الجواب بالسَّلب، فماهي الأسباب التي حالت دون نجاح هذه المقاربة؟

كيف يمكن أن نستثمر تحديدنا لهذه الأسباب في اقتراح مقاربة أخرى نستشرف من خلالها آفاقًا جديدة لتجاوز إشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ببلادنا، خصوصًا في ظلّ المتغيرات التي يعرفها المحيط المالي الوطني، وأهمُّها اعتماد قانون للبنوك التَّشاركية؟

ثانيًا: أهمِّية الموضـوع المبحوث:

تتجلى أهمّية الموضوع، كونه يُسهم في تسليط الضَّوء على جانب من البحث الدائر حاليًا حول سُبُل إيجاد نوافذ لمعالجة المشاكل المتحكِّـمة في إفراز إشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، خصوصًا ما تعلَّق منها بصعوبة الولوج إلى التَّمويـل البنكي، والآفاق التي يمكن أن يوفِّـرها التَّمويل التَّشاركي لهذه المنشآت.

ثالثًا: أهـداف البحث:

نظرًا لأهمية الموضوع المبحوث وأثره في واقعنا المعاصر، جاء البحث ليحقِّق أهدافًا موضوعية كبرى تتماشى مع أهميته، وهي تتجلّى في الآتي:

بسطُ واقع حصيلة التَّمويل التَّقليدي للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب.

التَّعرُّف على الأسباب المتحكِّمة في محدودية التَّمويل البنكي لهذه الفئة من المقاولات.

استشرافُ آفاق تجاوز إشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، في ظلِّ اكتمال الصيغة النهائية لقانون البنوك التَّشاركية ببلدنا من خلال العمل بقانون التأمين التَّكافلي، والذي تمّت المصادقة عليه مؤخرًا هذه السنة (2019)؛ باعتبار أن للتأمين التكافلي بالمغرب أهمية بالغة على عمل المشرع المغربي، وقد أقرّته مدونة التأمينات بواسطة القانون رقم 59.13؛ وبالرغم من منح لجنة الائتمان تراخيص لإنشاء بنوك تشاركية[[3]] لتسويق التمويلات البديلة، فإن القانون المتعلق بهذه البنوك ما يزال تعترضه بعض المعيقات والنَّقائص، تتمثل في غياب العمل بالتأمين التكافلي الذي يخضع بدوره لضوابط الشريعة الإسلامية؛ الشيء الذي تداركه المشرع المغربي من أجل إقراره بمقتضيات خاصَّة بهذا النوع من التأمين ضمن القانون المذكور المغيَّر والمتمِّم للقانون رقم 17-99 المتعلق بمدونة التأمينات المغربية[[4]].

بيانُ الحالة الرَّاهنة المتعلِّقة بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، والآفاق المستقبلية لتنميتها وتحسين أوضاعها، في ظلّ التَّحكُّم والهيمنة العالميّة الكاسحة.

رابعًا: محدِّدات البحث:

إنَّ معالجتنا لإشكالية البحث، اقتضت منا أوَّلًا تحديدًا لإطارها الموضوعي والمكاني بشكلٍ يضمن تفادي الغموض والاستطراد في معالجة الموضوع، وهذا ما عملنا على توضيحه وَفْق الآتي:

فيما يتعلَّقُ بالنسبة للإطار الموضوعي أشرنا إلى أنَّ دراستنا عالجت موضوع المقاولات الصغرى والمتوسطة بمفهومها الشُّمولي، وكما يُعـرِّفُها ميثاقها الوطني، باعتباره التَّعريف الرَّسمي المعتمد حاليًا.

وقلنا "بمفهومها الشُّمولي"؛ لأننا نُميِّزُ داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة بين صنف الصناعات الصغرى والمتوسطة، وصنفٍ آخر مشكَّـلٍ من الأنشطة الحرة، مثل: المدارس الحرة، المصحات، ونحوها.

أما الميثاق فعرَّفها بأنها: "كل مقاولة يقوم مباشرة بتسييرها، أو إدارتها، أو هما معًا، الأشخاص الطبيعيون المالكون لها"، و يشترط فيها التوفر "على عددٍ من المستخدَمين الدائمين لا يتعدى عددهم (200) شخص، وتحقِّق خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين، إما رقم أعمال سنوي (دون اعتبار الضرائب) يتجاوز خمسة وسبعين مليون درهم، وإمَّا حصيلة سنوية إجمالية لا تتجاوز (50) مليون درهم" (بالنسبة للمقاولات المتواجدة سلفًا)، و"الشروع في برنامج استثمار أولي إجمالي لا يتجاوز (25) ألف درهم، والتقيُّد بنسبة استثمار عن كل منصب شغل تقل عن (250)  ألف درهم" (بالنسبة للمقاولات حديثة العهد (أقل من سنتين)[[5]].

تحدَّدت دراستنا للموضوع في إطار بحثِ مشاكل تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة في علاقتها مع البنوك، باعتبار هذه الأخيرة، تستأثر بنسبة كبيرة ضمن هذا التَّمويـل، بالمقارنة مع باقي المصادر، أي: مصادر التمويل غير الرسمية، كالاقتراض من الأهل والأصدقاء، والمرابين ومداينو الرهون...، ومصادر تمويل شبه الرسمية، كالمؤسسات المالية التعاونية ونحوها[[6]].

ومن خلال ما أشرنا إليه في عنوان البحث، فإننا بصدد مقاربة نوعين من التمويل البنكي: التَّمويـل البنكي التَّقليدي، والتَّمويـل البنكي التَّشاركي.

فيما يتعلَّق بالإطار المكاني، فإنَّ بحثنا انصبَّ على مقاربة إشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، وما يمكن أن تُقدِّمه البدائل التَّمويلية (الإسلامية) المنصوص عليها في قانون البنوك التشاركية. ولن تمنعنا هذه المقاربة من التَّحرُّر من الحدود المكانية للموضوع (المغرب)، من خلال الاستئناس بتجارب دول سبقتنا في مجال التعامل بالتَّمويـل الإسلامي.

وبالنسبة للإطار الزَّماني: فإنَّ بحثنا لواقع وآفاق تمويل المقاولات الصُّغرى والمتوسطة، انسحب على واقع التمويل البنكي لهذه الشريحة قبل صدور قانون البنوك التشاركية، وبالضبط في ظل الإصلاحات[[7]] التي عرفها النظام البنكي بمقتضى قانون 1993[[8]] و2006[[9]] من تدعيم التَّوجُّه نحو تحرير النَّشاط البنكي، من خلال استحداث أدوات مالية جديدة، سواء في مجال تعبئة الموارد، أو فيما يتعلَّق بطرق التمويل، ثم آفاق تمويلها في ظلِّ الإصلاح الأخير الذي تمَّ من خلاله التأطير القانوني للمالية التشاركية بالمغرب[[10]].

وبالرغم من كون القطاع البنكي في تطوُّرٍ وتغيُّرٍ مستمرٍّ، فإنَّ القواعد المنظِّمة له لا يمكن أن تبقى "راكدة". وبالتالي، فرغم كل ما حمل معه من تدابير تعتبر تاريخية في الحياة المالية المغربية، كان على القانون المذكور أن يواجه نواقصه التي بدأت تظهر، ومن أهمِّها:

- عدم تحقيقه المنافسة المطلوبة بين البنوك.

- أن هناك هيئات مالية لم يشملها بنفوذه.

- أن حماية الزبناء غير كافية، كما أن بعض العمليات لم تكن منظمة بشكل كامل، لاسيما التعامل بالفاتورات وعمليات الائتمان الإيجاري... فضلًا عن ضرورة تكييف القوانين والتنظيمات الداخلية مع التغيرات الاقتصادية والمالية المستمرة، داخليًا وخارجيًا، بسبب الانفتاح المتزايد للمغرب على المحيط الخارجي. فكان القانون البنكي الجديد لسنة 2006، الذي حمل شعار: "تقوية الحماية والمراقبة" قانونًا يمكن اعتباره نقطة تَحوُّلٍ مُهمَّة في النِّظام المالي والبنكي المغربيين.

خامسًا:  الدراســات السابقة:

المغرب والمستقبل: تأملات في الاقتصاد والمجتمع، للدكتور/ إدريـس الكـرَّاوي، منشورات دار توبقال للنشر - الدار البيضاء, 1998 (158 صفحة).

وقد وباعتباره من الاقتصاديين المتخصصين في هذا العلم، فقد تناول في كتابه موضوعات اقتصادية متنوعة دقيقة، ومن بينها: حديثه عن أهمية المقاولة في الواقع المغربي من حيث إعداد ميثاق حقيق لحسن التدبير والحكامة الجيدة في تأطير قضايا المجتمع.

ثم بيّن أيضًا شروط و"استراتيجية "إنجاح إنعاش المقاولة الصغرى في الوسط القروي؛ لما لها من آثار إيجابية في التشغيل والإقلاع الاقتصادي في المجال الفلاحي وغيره قصد إنقاذ وإسعاد فئات عريضة من أفراد المجتمع المغربي التي تعاني تهميشًا وأزمات اقتصادية وماليّة عويصة بهذه المناطق منذ 1960 وإلى الآن.

التمويل بتقنية رأس المال المخاطر: دراسة مقارنة، حسن السوسي (باحث في القانون المالي)، مطبوعات الشركة المغربية لتوزيع الكتاب - الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2018.

وقد خصّص الباحث بعض الصفحات من كتابه (ص ص: 130- 140) للحديث عن تمويل المقاولات والرساميل بالمغرب.

التمويل البنكي لمقاولة في وضعية صعبة، للدكتورة/ خدبجة مضى، المنبر القانوني (مجلة نصف سنوية محكمة تعنى بالدراسات والأبحاث القانونية والقضائية)، ع 9، 2015، ص ص: 11- 16.

وقد خصصت الباحثة حديثها عن: المقاولات ذات صعوبات والتمويل البنكي للمقاولة.

من اقتصاد المديونية إلى اقتصاد التمويل الذاتي للمقاولة المغربية: إطلالة على القانون 00-53 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، عز الدين بنستي، مجلة المناهج (مجلة قانونية فصلية)، ع 5-6, 2004, ص ص: 53-62.

وقد خصص الباحث حديثه لمناقشة موضوع: تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومسألة تقديم القروض، ثم ناقش قانون الشركات وموقع هذه العينة من المقاولات فيه.

حكامـة المقاولات في القانون المغربي والمقارن، بحث يوسف الزوجال، بمجلة مجلة الحقوق (مجلة محكمة تصدر كل نصف سنة، وتعنى بالشؤون القانونية والقضائية)، العدد (14 )، 2013، ص ص:201 – 218.

"دور المقاولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية"، ضمن كتاب "المسألة الترابية ورهان التنمية المستدامة"، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، مجلة العلوم القانونية، العدد السادس، 2017.

سلسلة المدرب العملية: مهارات إدارة المشروعات الصغيرة، للدكتور/ أحمد هيكل، وقد تناول عدة قضايا تخصُّ موضوع المشروعات الصغيرة في مصر مثل: أهمية المشروعات الصغيرة، تعريف المشروع الصغير، خصائص المشروعات الصغير وأنواعها وأركانها وصفات مدير المشروع الصغير، وكيف تختار المشروع الصغير، ودراسة جدوى المشروعات الصغيرة ومراحل خطة إعداد وتنفيذ المشروع الصغير، والأشكال القانونية للمشروعات الصغيرة وتمويل المشروع الصغير، مع بيان دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنمية المشروعات الصغيرة، ودور الجمعيات الأهلية في المشروعات الصغيرة، والمرأة والمشروعات الصغيرة، وحاضنات الأعمال والمشروعات الصغيرة، وكيف تدير الأزمات في المشروع الصغير، ومشاكل ومعوقات تنمية المشروعات الصغيرة، واستراتيجيات تنمية المشروعات الصغيرة... ونحوها من الموضوعات الفنية والتقنية الدقيقة في الموضوع.

المالية التشاركية ورهانات التنمية دراسة لواقع التمويل التشاركي في المصارف الإسلامية وأهم المستجدات التشريعية الخاصة بالبنوك التشاركية في المغرب، محمد الوردي، الطبعة الأولى 2019.

الاحتياجات المالية الخاصة للمقاولات الصغرى وآفاق التمويل الأصغر الإسلامي بالمغرب، أحمد شـاكر، المجلة العالمية للتسويق الإسلامي (مجلة تصدر بإشراف الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي - بريطانيا)، المجلد الرابع، العدد الثاني، مايو (أيار) 2015 - رجب 1436هـ، ص ص: 5 - 12.

وقد حدد الباحث هدفه الرئيس من هذه الورقة هو: إظهار إلى أي مدى وتحت أي ظروف وشروط، يعتبر ظهور مؤسسات القرب للتمويل الإسلامي الأصغر على المستوى المحلي أداة فعالة لتنمية المنشآت الصغيرة المحلية. هذا الاهتمام يتزايد حاليا مما نشهده من دور مركزي للمنشآت الصغيرة وللمجال الترابي المحلي في كل سياسة عمومية.

أما الاستنتاج الذي توصّل إليه فهو: أن إجراءات التمويل الأصغر المصرفي التقليدي والشبه المصرفي غير ملائمة لاحتياجات المقاولات الصغيرة وخاصة تلك التي أنشئت حديثا. وللتغلب على ضعف رؤوس الأموال الخاصة، إذ بعضها يتجه نحو دوائر القرب للتمويل الغير المنظم أو ما يمكننا وصفه بالتمويل الأصغر التشاركي.

أما عن استشراف الآفاق: فيرى الباحث أنه أمام هذا الواقع، وفي أفق إصدار القانون المنظم للمالية التشاركية (الإسلامية) بالمغرب، فإنه من المفيد تشجيع إنشاء مؤسسات القرب للتمويل الأصغر الإسلامي، والتي تستطيع أن تلبي الاحتياجات المالية الخاصة لهذه الفئة من المؤسسات، وتقديم بدائل أكثر انسجامًا مع ثقافة أربابها ومسيريها.

بعض مظاهر تخليق المقاولة المغربية، عز الدين بنستي، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد (46), 2002, ص ص: 77- 86.

المقاربة التشاركية في إطار مخطط استمرارية المقاولة، عبد الرحيم السلماني، مجلة القضاء التجاري (مجلة نصف سنوية محكمة تهتم بنشر الدراسات والأبحاث المتسمة بالأمانة العلمية والإسهام النقدي في قانون الأعمال والمقاولات)، ع11-12، 2018، ص ص: 119- 130.

وقد ركّز الباحث حديثه حول الموضوعات التالية: المقاربة التشاركية، استمرارية المقاولة، الإجراءات المدنية، الحماية القانونية، الصعوبات التي تعترض المقاولات.

الحكامة والتأطير مدخل لتأهيل المقاولة، الحسين الصفاوي، مجلة القانون التجاري (مجلة علمية سنوية متخصصة تعنى بالمعرفة القانونية والقضائية وقضايا التجارة والأعمال)، ع 2، 2015، ص ص:  21- 44.

وقد تناول الباحث الإشكالات الكبرى التالية:

تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، والحكامة والتنظيم الذي يؤطرها في القانون والواقع.

مفهوم الصعوبات المالية المبررة لإخضاع المقاولة لإجراءات التسوية الودية، زكرياء العماري

مسطرة التسوية القضائية (أو التصحيح القضائي) والتصفية القضائية وتمويل المقاولة، أحمد شكري السباعي

وضعية البنك في إطار صعوبات المقاولة دراسة تحليلية بين النص والتطبيق، عمر السكتاني.

دور القضاء التجاري في بلورة الحل الكفيل بـإنقاذ المقاولة التي تعترضها صعوبات، امحمد لفروجي.

وضعية الأجراء في ظل قانون معالجة صعوبات المقاولة، عبد الرحيم السلماني.

وضعية ومآل العمال في مساطر صعوبات المقاولة، عبد العزيز الصقلي.

تطور أسلوب المقاولة العمومية بالمغرب، نور الدين لعرج.

بعض مظاهر حماية المقاولة من خلال مدونة الشغل، عدي وردا.

المقاولة بين حرية التدبير ومبدأ استقرار الشغل، ميمون الوكيلي.

المقاولة المغربية بين تداعيات الأزمة العالمية ومتطلبات التأهيل، هجر الحمير.

أثر مساطر صعوبات المقاولة على وضعية الديون الجبائية: الإشكالات والآفاق، حياة حجي.

التنظير لمقاربة قانونية لتنظيم المقاولة التجارية، عزيز أطوبان.

الجوانب الإجرائية للاسترداد في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، جواد الذهبي.

دور التشريع والقضاء في تنمية المقاولة وتشجيع الاستثمارات، محمد محبوبي.

لماذا تبنى المشرع المغربي نظام صعوبات المقاولة؟ المهدي شبر.

حدود إعمال المصلحة الاجتماعية للأجراء في نظام صعوبات المقاولة، عمر السكتاني.

هذه في نظرنا أهم الدراسات التي حاولنا التعرف عليها، أما الإضافة العلمية التي ينفرد بها هذا البحث: فهو يتناول الحديث عن مجموعة من الإكراهات والتحديات الواقعية التي تعيشها المقاولة الصغيرة والمتوسطة ببلدنا، وإشكالية تمويلها من البنوك التقليدية التي تضع شروطًا تعجيزية في هذا السياق لعدة أسباب، وقد تطرقنا لبعضها، ثم البحث في الصيغ البديلة والتي تتحدَّد أساسًا في التمويل التشاركي الذي عرفه المغرب مؤخرًا، وهو منفذ إيجابي يسعى للنهوض بمثل هذه الأوراش الاقتصادية؛ لما لها من فاعلية وحركية إيجابية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالبلد.

سادسًا: منهج البحث:

اعتمدنا في بحثنا لمعالجة هاته الإشكالية المنهج الـوصفي التّحليلي، وذلك تماشيًا مع طبيعة الموضوع وأهدافه، فاستطلعنا عددًا من الكتب والأبحاث والدراسات التي كُتبت في وقتنا الرَّاهن، كما استأنسنا ببعض الدراسات الغـربية للمقارنة أحيانًا ولإغناء الموضوع، ثم قمنا بتحليلٍ الآراء حسبما دعت الضرورة العلمية والمنهجية إلى ذلك، كما وظَّفنا - في هذا السياق - مجموعة من الإحصائيات الرسمية المستمدَّةٍ من تقارير ودراسات مختلفة، وقد أفادتنا في تجميع عددٍ من المعلومات الضروريَّة لإثراء الموضوع وجمع أطرافه بعضها إلى البعض.

ونظرًا لأن دراستنا تكتسي - في جزءٍ منها - صبغة قانونيَّة محضة، فقد استدعى ذلك استخدامًا - بين الفينة والأخرى - لأدوات المنهجية القانونية، ومنها على الخصوص: النُّصوص القانونية المنظِّمة والدَّوريات.

سابعًا: خُطَّة البحث:

انطلاقًا من الإشكالية المحوريَّة للبحث، وبناءً على محددِّاتها، اعتمدنا خطَّة قوامها مبحثان:

المبحث الأول: وقفنا فيه على مظاهر وأسباب محدودية التَّمويـل البنكيِّ للمقاولات الصغرى والمتوسطة، فتطرَّقنا إلى بيان قضيَّة واقع محدوديَّة ولوج المقاولات الصغرى المتوسطة إلى التَّمويـل البنكي (المطلب الأول). وهذا التَّحليل شكّل لنا أساسًا في استشراف آفاق تجاوز سلبيات ومحدودية التمويل البنكي التقليدي، ودراسة ما يمكن أن يقدّمه التَّمويل التشاركي كبديلٍ تمويليٍّ لمقاولاتنا، من شأنه مصاحبتها في عملية التأهيل وتقوية تنافسيتها (المطلب الثاني).

المبحث الثاني: تناولنا فيه مظاهر وأسباب محدودية التَّمويل البنكي التَّقليدي للمقاولات الصغرى والمتوسِّطة، باعتبار أن النظام البنكي المغربي قد عرَف مجموعة من الإصلاحات، كان من بين أهدافها وضع نظام عصريٍّ حـرٍّ وقادرٍ على تأمين تعبئة أفضل للادّخار، وتخصيص للأموال بفعالية أكثر.. هذه الحركية بالإضافة إلى تقليصها لتكلفة الأموال، من شأنها - أيضًا - تحسين ظروف استثمار المقاولات، خاصّة الصغرى منها والمتوسطة، التي تم الحرص على تخصيصها بمجموعة من الآليات.

غير أنَّه بتقييم آثار الإصلاحات التي عرفها النظام بالمغرب على التمويل البنكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، يمكن الوقوف عند مظاهر حدود هذه الإصلاحات وعجزها عن توفير التَّمويل الكمِّي والنَّوعي لهذه الشريحة من المقاولات (المطلب الأول).

إنَّ الحدود الإصلاحيَّة المشار إليها راجعة بالأساس إلى مجموعة من الأسباب، عملنا على إبراز بعضها من خلال تحليل للعلاقة التَّمويلية الرابطة بين الطرفين (المطلب الثاني).

إنَّ التَّوجه النَّفعي للمؤسسات البنكية عبر مغالاتها في مطالبة زبنائها بتقديم ضمانات، خصوصًا تلك التي لها ارتباط بالذِّمَّة المالية للمقاولة، من شأنه أن يؤثِّر على ارتفاع تكلفة التَّمويل الموجَّـه للمقاولات الصغرى والمتوسطة (المطلب الثالث).

!   !    !

المبحث الأول:

مظاهر وأسباب محدودية التَّمويل البنكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة

إن أهمية المقاولات الصغرى في دولة نامية مثل المغرب لم يعد يتطلب توضيحًا نظرًا للدور الهام الذي تلعبه في خلق فرص العمل وفي تفعيل النشاط الاقتصادي والاجتماعي المطلوب. فتطوير وتنمية هذه المنشئات يعتمد فضلًا عن عوامل أخرى، على تحسين فرص الحصول على التمويل وتقديم المشورة الفنية والتدريبية. فالحديث عن الحاجة إلى تحسين شروط تمويل المقاولات الصغرى، وخاصة تلك التي أنشئت حديثًا، أضحى من النقاشات الذي التي تستقطب الاهتمام مؤخرًا في المغرب[[11]]؛ ذالك على الرغم من برامج مختلفة تهدف إلى تعزيز قدرتها على التمويل وحسن الإدارة والتدبير، فإن وضعيتها المالية والاقتصادية تبقى مصدر قلق لكل الفاعلين.

إن المقاولات الصغيرة في المغرب لا تزال تعاني من نفس أوجه القصور؛ فنقص الموارد المالية والمهارات التدبيرية، يجعلها في حالة من الضعف والهشاشة وبالتالي في وضعية لا تؤهِّلها للعب الدور التنموي المنوط بها أمام هذا الواقع، فإن التحدي الواضح يكمن في بلورة وابتكار نظام تمويل أكثر استجابة لحاجيات المقاولات الصغرى وأكثر انسجامًا مع قيم وثقافة أصحابها مثل هذا النظام يتطور حاليًا في قنوات تمويل محلية غير منظمة والتي يمكن أن يصطلح عليها: تمويل القرب التشاركي.

ويهدف هذا المحور البحثي لإظهار أبرز مظاهر وأسباب محدودية التَّمويل البنكي التَّقليدي للمقاولات الصغرى والمتوسِّطة، باعتبار أن النظام البنكي المغربي قد عرَف مجموعة من الإصلاحات ، وتقييم آثار الإصلاحات التي عرفها النظام بالمغرب على التمويل البنكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ومدى حدودها وعجزها عن توفير التَّمويل الكمِّي والنَّوعي لهذه الفئة من المقاولات (المطلب الأول).

في حين بحث الجزء الثاني من هذا المبحث الحدود الإصلاحيَّة المشار إليها وبيان أسبابها، وإبراز بعضها من خلال تحليل للعلاقة التَّمويلية الرابطة بين الطرفين (المطلب الثاني).

المطلب الأوَّل:

واقع محدوديَّة ولوج المقاولات الصُّغرى والمتوسطة إلى التَّمويل البنكي

في إطار النَّشاط التَّمويليِّ للبنوك، نجدُ أن هناك قطاعات وفاعلون اقتصاديُّـون يحظون بنصيبٍ وافـرٍ ضمن التمويلات الموزَّعة[[12]]. وتبقى مقاولاتنا الصغرى والمتوسطة خارج هذه الشريحة. وهو ما تبَّين لنا من خلال قراءة فاحصة في حصيلة تمويلها البنكي، سواءٌ المتعلق منها بالقروض التقليدية وقروض دعم التشغيل الذاتي، أو ذلك المتعلق بصيغ تمويل التأهيل وصناديق الضمان، يمكن من خلالها الخروج بالملاحظات الآتية:

ضعف حجم وفعالية القروض المخصصة لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة

يمكننا أن نتأكَّـد من ذلك من خلال الدراسة التي قامت بها مديرية التوقعات الاقتصادية التابعة لوزارة المالية، في شأن تقييم حصيلة تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، وذلك خلال الفترة الممتدَّة ما بين (1996 - 2003)[[13]]، والتي يتبيَّن من خلالها أنَّ سياسة إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب تعاكسها تعبئة ضعيفة للقروض البنكية.

وعلى الرغم نُـمُـوِّ تسهيلات البنوك خلال هذه الفترة بنسبة (7,3) في المائـة، فإنَّ تمويل هذه الفئة من المقاولات على المدى الطويل قد عرف تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة المدروسة، وذلك بنسبة (22,1­) في المائـة، وبذلك لم تبلغ حصَّتها سوى (7,7) في المائـة من الجاري الإجمالي للقروض ذات المدى المتوسط مقابل (49,7) في المائـة المسجَّلة سنة 1996[[14]]، هذا في الوقت الذي ارتفع فيه توزيع القروض ذات المدى المتوسط خلال نفس الفترة، بنسبة (6,4) في المائـة كمتوسِّطٍ سنويٍّ.

ورغم ما عرفته نسبة القروض البنكية المقدَّمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة ضمن مجموع القروض المقدمة للمقاولات من نمو مطَّـرد خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث بلغت نسبة (35) بالمائة سنة 2012، و(36) بالمائة سنتي (2014 -2015)، إلَّا أنَّ هذا لا يحجُب الرُّؤية عن حقيقة غلبة التَّمويل قصير الأجل، حيث تُمثِّـل قروض الخزينة أزيد من (40) بالمائة مقابل (31) بالمائة بالنسبة لقروض التجهيز، و(10) بالمائة بالنسبة لقروض العقار الممنوحة للمقاولين[[15]].

إنَّ ضعفَ التَّمويل ذي الأجل المتوسط والطويل، يدفع بالمقاولات الصغرى والمتوسطة نحو الاستدانة قصيرة الأمد "السهلة"، لكنها ثقيلة التكاليف. حيث تُشكِّلُ تسهيلات الصندوق أكثر من نصف الديون الإجمالية لهذه المقاولات، وهو ما من شأنه التأثير سلبًا على بنيتها المالية التي تتَّخذُ البنوك من هشاشتها ذريعة لرفض مدِّها بالقروض اللازمة لكي يبقى بذلك تمويل مقاولاتنا الصغرى والمتوسطة يدور في فلك هذه الحلقة المفرغة من التَّنمية ومواكبة التَّطوُّر[[16]].

ضَعف فعالية قروض دعم التشغيل الذاتي (نموذج برنامج مقاولتي)

من أجل تشجيع الشباب على خلق مقاولاتهم، وبالتالي تحقيق اندماجهم في الحياة المهنية وسوق الشغل، والتقليص من نسبة البطالة[[17]]، تم وضع أشكال من القروض البنكية الهادفة إلى دعم التشغيل الذاتي، بدأت بقروض المقاولين الشباب وقروض المنعشين الشباب، اللذان تم تعويضهما بصيغة قروض خلق المقاولة الشابة، بعدما عرفا مجموعة من المشاكل، انتهاء ببرنامج مقاولتي. هذا الأخير، سنعتمده كنموذج للتدليل على ضعف إسهام قروض التشغيل الذاتي في دعم استثمارات الشباب.

حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة التشغيل، لم يمكن هذا البرنامج من خلق سوى (5900) مقاولة صغيرة ما بين سنتي (2007 - 2014)، أرجعت الوزارة هذا الأمر إلى تقاعس البنوك التي لم تسهم في تمويل سوى ثمانية عشر (18) مشروعًا سنة 2013، مقابل أزيد من خمسمائة (500) سنة 2009، ثم إنَّه منذ بداية اعتماد البرنامج لم تُموِّل البنوك سوى (32) بالمائة من مجموع الشباب الحاملين للمشاريع[[18]]، والتي ما فتئت تبدي حذرًا متزايدًا، مبرِّرة رفضها بعدم تقديم الشباب لمشاريع قابلة للتَّمويل!![[19]].

محدودية استغلال ضعف استغلال صناديق الضمان، والخطوط الأجنبية لتمويل تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة.

إنَّ البحث عن مصادر جديدة لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، كان وراء إنشاء مجموعة من صناديق الضمان، وكذا صناديق الضمان المشترك، هدفها مرافقة هذه الأخيرة في مجهودات التَّأهيل.

إلى جانب ذلك، جاءت خطوطٌ تمويليَّةٌ أخرى ذات مصدرٍ خارجيٍّ، إما عن طريق الاتِّفاقيات الموقَّعة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوربي أو العلاقات التي تربط بلادنا بدول أخرى، لتصاحب المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل التأهيل وأخرى تم الإعلان عنها في إطار برامج الإقلاع الصناعي عن تدبيرين أساسين للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، فالبرنامج الأول يهدف إلى مواكبة المقاولة في جهودها للتحديث ولتحسين مردوديتها (برنامج مساندة)، أما الثاني: فيرمى إلى مساعدتها في الحصول على الدعم المالي من طرف الأبناك المغربي (برنامج امتياز).

لكن بدراسة آخر حصيلة[[20]] لمختلف هذه الآليات، نستخلص محدودية دعمها لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تتجلَّى في الآتي:

تواضع حَصائِل صناديق الضمان والتمويل المشترك:

من أجل الإسهام في حلِّ مشكل تمويل وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة، تمَّ خلقُ ما يسمى بـ: "صناديق الضمان"، وكذا "صناديق التمويل المشترك"، وهي صناديقٌ غرضُها الجوهري هو تسهيل وُلُوج هذه المقاولات إلى التَّمويل البنكيِّ من خلال ضمان القروض الممنوحة من طرف البنوك (صندوق ضمان قروض تأهيل المقاولات، صندوق هيكلة الديون "استمرار")، أو الاشتراك مع البنك المعني بالأمر في تمويل مقاولة من المقاولات المستجيبة لشروط الاستفادة من هذه الصناديق (الصندوق الوطني لتأهيل المقاولات، صندوق إعادة هيكلة مقاولات قطاع النسيج والألبسة، صندوق تحديث الوحدات الفُندُقية، صندوق إزالة التَّلوُّث الصِّناعي...).

وفيما يخصُّ حصائل هذه الصناديق نقدّم المعطيات العلمية التالية:

    بالنسبة للصندوق الوطني لتأهيل المقاولات: فقد بلغ عدد المشاريع المستفيدة منه سبعة وستون (67) مشروعًا، بينما لم يتم استغلال، وإلى حدود أكتوبر 2007 سوى (37,67) بالمائة من أصل الميزانية المرصدة.

    أما بخصوص "فوديب": فقد تمَّ تمويل ثلاثة وأربعين (43) مشروعًا، ولم يتم استغلال - وإلى حدود نهاية 2005- سوى حوالي (49,9) في المائـة من مجموع مبلغ الهبة.

  أما صندوق تحديث الوحدات الفندقية: فقد تمَّ الالتزام بنسبة (54) في المائـة، مُوِّلَ بمقتضاها تسعة عشر (19) مشروعًا تمَّ قبوله، أما حصة التَّمويل البنكي فقد بلغت نسبة واحد (1)، وذلك إلى حدود 13 يناير 2009.

أما فيما يخصُّ صندوق هيكلة الديون البنكية (استمرار): فقد تمَّ ضمان خمسة وعشرين مليون وستمئة ألف (25,6) من الالتزامات لفائدة ستة عشر مقاولة إلى حدود الواحد والثلاثين من دجنبر 2006.

 وبالنسبة لصندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدًّا والصغرى والمتوسطة، والذي تمَّ إطلاقه بمبادرة من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الضَّمان المركزي في يونيو 2014، بهدف تعزيز التَّوازن الماليِّ للمقاولات الصغيرة جدًّا والصغرى والمتوسطة، وتمكينها من المساهمة في النمو الاقتصادي، فقد عرف في بداية انطلاقه مساهمة ملموسة في ضمان القروض الممنوحة لهذه المنشآت، فاقت المليار درهم لفائدة (167) مقاولة، لكن سرعان ما عرف هذا النَّشاط تراجعًا ملحوظًا بنسبة (- 37 في المائـة)، فيما يخصُّ تمويل صندوق الضَّمان المركزي، وبنسبة (- 37 في المائـة) بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك التِّجارية.

والجدير بالإشارة أنه في سنة 2017م تمّ إطلاق برنامج "التأهيل اللوجيستيكي" للمقاولات الصغرى والمتوسطة لفائدة حوالي 600 مقاولة صغرى ومتوسطة بغلاف مالي يبلغ 63 مليون درهم، وفي هذا الصدد تم توقيع اتفاقية شراكة لتفعيل هذا البرنامج.

ويندرج هذا البرنامج - الذي بادرت الوكالة المغربية لتنمية "الأنشطة اللوجيستيكية" بإعداده بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب - في إطار تفعيل "الاستراتيجية اللوجيستيكية" الوطنية، وخاصة المحور المتعلق بتنمية "فاعلين لوجيستيكيين" ناجعين ومندمجين، ويمتدُّ للفترة (2017-2021) مع مرحلة أولى (2017-2018)، وكما أخبر المسؤولون عنه، أنه يترجم الإرادة المشتركة للفاعلين من القطاعين العام والخاص من أجل جعل "اللوجيستيك" دعامة ورافعة لتحسين القدرة التنافسية العامة للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة في محيط دولي يتَّسم بمنافسة اقتصادية كبيرة.

ومن خلال هذه المعطيات الحديثة يتَّضُح أنَّ مجموع تحمُّلات الصندوق المركزي للضمان في علاقته مع مختلف صناديق الضمان متواضعة، بالمقارنة مع حاجيات تقوية ودعم النسيج المقاولاتي، والذي يبقى جزءٌ كبيرٌ منه على هامش مسلسل التأهيل. ونأخذ هنا على سبيل المثال "صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدًّا والصغرى والمتوسطة"، الذي يتبيَّن من خلال شروطه، أنَّه يعيد دعم المقاولات القويَّة والتي تواجه صعوبات مالية عابرة، مستبعدًا بذلك شريحة كبيرة من المقاولات التي توجد في طور النموِّ، والتي قد تحتاج إلى دعم ماليِّ للرَّفع من مستواها، وثباتها في عالم الاقتصاد والتَّغيُّرات الإقليمية والدولية.

وبالتالي يبقى هذا دليل ملموس على تحفُّظ البنوك في التَّعامل مع نظام الضمان من أجل تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، خصوصًا تمويل حاجيات الاستثمار ودعم تنافسية المقاولات، والتي تحتاج بالطبع إلى تمويل طويل الأجل.

هذا، وبالرغم مما عرفته القروض المضمونة من طرف الصندوق الضمان المركزي من نموٍّ مُطَّردٍ يكشف عنه زيادتها بنسبة 47 في المائـة ما بين سنة 2013 و2014، فإن هذا الارتفاع تحكَّمت فيه بالدرجة الأولى النتائج الإيجابية التي حقَّقها صندوق "ضمان الاستغلال"[[21]]، وهو صندوقٌ غرضه ضمان عمليات تمويل متطلبات رأس المال العامل للمقاولات المعنية بالدرجة الأولى.

ضعف استغلال اعتمادات خطوط التمويل الأجنبية:

    إلى حدود نهاية سنة 2005 لم يتم الالتزام سوى بنسبة (61,8) في المائـة من مجموع الميزانية الخاصَّة بهذه الخطوط[[22]].

ويمكن تفسير ضعف استعمال خطوط الاعتماد الأجنبية بمجموعة من الأسباب، ولعلَّ أبرزها ما يلي:

السبب الأول: يكمن في ضعف الوساطة، خصوصًا قبل تأسيس الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.

السبب الثاني: يتمثَّل في غياب تحفيز للبنوك المغربية التي تفضل تقديم منتجاتها التمويلية التي تتقن استعمالها، وتجني وراء ذلك أرباحا مهمة عوض الانخراط في مساطر ثقيلة وضعيفة المردودية.

السبب الثالث: يتجلَّى في ثقل المساطر، وطابع الشروط الخاصة بالقروض الممنوحة في إطار هذه الخطوط.

من خلال ما سبق، يتَّضح لدينا ما يلي:

إنَّ حدودَ التَّمويل البنكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لا يجد سببه في قلة الآليات التمويلية، لكن المشكل يكمن في صعوبة الولوج إلى هذا التمويل من أجل الاستفادة من هذه الموارد، والتي يعاب عليها أيضًا، عدم مواكبتها لمختلف مراحل تطوُّر المقاولة، وما تفرزه من حاجيات تمويلية خاصَّة.

إنَّ مظاهرَ محدوديَّة التَّمويل هاته ليست بمحض الصُّدفة، وإنَّما هي ناجمةٌ عن مجموعةٍ من الأسباب والعوامل المتحكِّمة في رسم علاقة المقاولة الصغرى والمتوسِّطة بالبنوك، وما ينجمُ عنها من آثارٍ على تحديد وتيرة ونوع التَّمويل البنكيِّ الذي تستفيد منه هاته المقاولات.

المطلب الثاني:

 

هشاشة العلاقة بين المقاولة الصغرى والمتوسطة، وبين البنوك،

 أو الأسباب المفسِّـرة لمحدودية التَّمويل البنكي

إنَّ صعوبةَ وُلـوج المقاولات الصُّغرى والمتوسِّطة إلى التَّمويل البنكي، كانت - وما زالت - موضوع نقاشات حادَّةٍ بالمغرب. فمن جهة تشتكي المقاولات من حذر البنوك، وضعف اهتمامها بتمويلها، بينما تجيب البنوك بأنَّ السبب ضَعف جودة ملفات الاستثمار وطلبات القروض. إن هذه المظاهر تُبيِّـن عن مدى هشاشة العلاقة "الائتمانية" الرابطة بين المقاولة الصغرى والمتوسطة، ويتبيَّن لنا الأمر أكثر، إذا ما علمنا الظُّـروف التي يتمُّ في إطارها مَنحُ القروض من طرف البنوك، وما تتميَّز به هذه الأخيرة من ارتفاع في التكلفة، ويجدر بنا أن نبيِّن هذا الإشكال من خلال الأسباب الآتية:

أ- حذر وتخوُّف البنوك من تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة: الأسباب المتحِّكمة.

  غالبا ما تتخوَّفُ البنوك من منح قروض، خصوصًا للمقاولات ذات البنية المالية الهشَّة، نظرًا لما يمكن أن ينجم عن ذلك من مخاطر التَّـقصير في الأداء، وهذه الرؤية مبنية على أسباب، منها:

ضعف بنية المقاولات الصغرى والمتوسِّطة:

كما هو معلوم، أن هناك مصدران للتمويل، وهما: التمويل الدائم المكون من الرَّساميل الذاتية وديون التمويل، ثم الديون ذات المدى القصير التي يمكن أن تكون من مصدر تجاري على شكل تسهيلات في الأداء، ممنوحة من طرف الممونين أو من مصدر بنكي. وتُعدُّ الرساميل الذاتية مرادفًا لتحقيق المقاولة لاستقلالها المالي، مع ما ينجم عن ذلك من تقليص لمخاطر الائتمان[[23]]، غير أنه بتحليلنا لتركيبة البنية الماليَّة لهذه المقاولات، يلاحظ ضعف نسبة هذه الأموال، مقابل ارتفاع نسبة المديونية قصيرة الأجل، وهو ارتفاع تتحكم فيه مجموعة من الأسباب:

     - غلبة الودائع لأجل داخل موارد البنوك، التي تدفعها إلى الحرص على القيام بمعاملات قصيرة الأجل.

    - أهمية حاجيات رأس المال العامل والتمويل الدوري داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة.

 ونظرا لتواجد -غالبا- فارقٌ بين فترة إنفاق المقاولة وتوافر الموارد لتغطية هده النفقات، تلجـأ المقاولة الصغرى والمتوسطة، في ظل عدم قدرة موارد الاستغلال على سدِّ هذه الحاجيات، إلى القروض البنكية قصيرة الأجل، والذي يشكِّلُ كل من الخصم والحساب المكشوف ضمنها أهم موارد التمويل المستعملة.

  وتجدر الإشارة إلى أن هذه القروض، لا تستعمل فقط كموارد آنية، ولكن كموارد دائمة لتمويل حاجيات رأس المال العامل، وهو الأمر الذي من شأنه الإسهام في ارتفاع الاستدانة ذات المدى القصير بشكل مفرط.

   - المقاربة البنكية التي تعتمد الذِّمة الماليَّة للمقاولة كمعيار مهمٍّ في تعاملاتها مع هذه الأخيرة. فمن وجهة نظر اقتصادية لموظفي القطاع البنكي، يبقى مدُّ المقاولات الصغرى والمتوسطة بقروض طويلة الأجل، عملًا يحمل في طياته مخاطر كبيرة؛ نظرًا لضَعف أموالها الذَّاتية بالمقارنة مع ديونها.

ونظرًا لضعف بنية المقاولات الصغرى والمتوسِّطة وتخبُّطها في جانب التّمويل البنكي، ركّزت الكتابات المعاصرة على الاهتمام بها ومساندتها، والمضيِّ قُدُمًا في تشجيعها، باعتبارها أداة فعّالة تقود قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلد[[24]].

ارتفاع درجة مخاطر تمويل المقاولة الصغرى والمتوسطة من وجهة نظر بنكية:

     غالبًا ما تتذرع البنوك بالمخاطر المتعلقة بتمويل المقاولة الصغرى والمتوسطة، لكي تبرر ضعف تمويلاتها لفائدة هذه الشريحة من المقاولات.

    فضعف التدبير المالي لهذه الشريحة من المقاولات ذات الطابع العائلي المنغلق، بالإضافة إلى عدم توفر معظمها على الضمانات اللازمة، يبرران حذر وتحفظ البنوك في غالب الأحيان من هذا التمويل.

   إن البنك باعتباره مقاولة من المقاولات، يخضع في تسييره لمجموعة من الضوابط الأساسية. فعندما يهم بتوزيع الموارد المالية المتاحة على مختلف الاستخدامات، فهو يحاول أن يختار أفضل الاستعمالات الممكنة. والاستخدام الأفضل للموارد المالية، من وجهة نظر البنك، هو ذلك الاستخدام الذي يستجيب للعديد من الاعتبارات المالية وغير الماليَّة[[25]].

فأما الأولى فهي ترتبط أكثر بمعايير الربحية، المردودية والسيولة. وأما الثانية، فهي تشكل في الواقع، واحدة من مصادر التهديدات بالنسبة للبنك، تتمثل في التغييرات التي يمكن أن تحدث ما بين لحظة منح القرض ولحظة استرداده.

إن مخاطر تمويل المقاولة الصغرى والمتوسطة بالنسبة للبنك، ذات تسمية واحدة، تتمثل في غالب الأحيان، في انخفاض أو الضياع النهائي للمردودية، خصوصا وأن هذا النوع من المقاولات تبقى ضعيفة أمام مواجهة التَّغيرات التي يمكن أن تحدث في محيطها العام، وما يمكن أن تعرفه السياسة الاقتصاديَّة من تحوُّلاتٍ اقتصاديَّة عميقة على أكثر من صعيد (أنماط الإنتاج الاقتصاديَّة، القيم الثَّقافية، والتَّقاليد الاجتماعية... إلخ)[[26]].

فالمخاطر هنا ترتبط أكثر بالمردودية، وبدرجة توازن البنية المالية، وكذا بالتَّغييرات التي يمكن أن تمسَّهما، وهو ما لا يُحبِّذه كثيرٌ من المهتمِّين الذين يرون إمكانية فشل مشروعٍ استثماريٍّ قائمٍ على بنيةٍ ماليَّةٍ - مبدئيًا - جيّدة[[27]].

    إنَّ توقُّعَ ارتفاع درجة مخاطر تمويل المقاولات الصغرى والمتوسِّطة من طرف البنوك، يؤثِّـر - بدون شكٍّ - على طُـرق دراستها وقبولها لملفات القروض المقدَّمة من طرف هذه الأخيرة، وهذا ما تناولته في المطلب الموالي.

ب- عدم فعالية الأساليب المعتمدة لقبول منح القروض للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

  إنَّ البنك مهما كانت مصادر موارده المستعملة، فإنه يريد توظيف هذه الأخيرة بالشكل الذي يحافظ عليها ويضمن سلامتها. وهذا الأمر يصبح لزاما عندما يتعلق الأمر باستعمال موارد الغير. غير أن ما يعاب على البنوك التجارية بالمغرب، هو اعتمادها لمقاربة كلاسيكية في دراسة ملفات القروض ومبالغتها في طلب الضمانات.

اعتماد المقاربة التقليدية في دراسة ملفات القروض البنكية

   تفحص البنوك يوميًا عددًا مهمًّا من طلبات القروض، وتتخذ مجموعة من القرارات، قد يكون جزء كبير منها غير ملائم. فإذا كان من المقبول الحكم بضرر قرار منح قرض لمقاولة "سيئة"، فإن هناك أيضا قرارات أخرى قد تضر بالمقاولة "الجيدة"، ترجع في كثير من الأحيان إلى عدم اعتماد تشخيصات جيدة لوضعيتها المالية للمقاولة.

 وللتفصيل في ذلك، اعتمدنا على خلاصات دراسة، قام بها أحد الباحثين الجامعيين حول موضوع: "استراتيجية توزيع القروض وتشخيص توقف المدينين عن الدفع"[[28]]، حاول من خلالها دراسة المعايير المعتمدة في قرارات منح القروض للمقاولات من جهة، وتفسير محددات توقف هذه الأخيرة عن الدفع من جهة أخرى. وهكذا تم التَّمييز بين نوعين من المعاملات والنِّسَب المالية المعتمدة، أحدهما: متعلق بنشاط الاستغلال (معامل الإنتاجية، معامل المردودية)، أما الآخر: فهو متعلِّـقٌ بالبنية المالية (معامل نصيب المصاريف المالية في النتائج، معامل القدرة على التسديد، معامل المديونية، ثم معامل الملاءة)[[29]].

ومن خلال المقارنة بين هذه العوامل والأخرى المتحكمة في تقصير المقاولات، تبيَّـن ما يلي:

     من بين الخمس عوامل التي تمَّ اعتمادها بمناسبة دراسة ملف القرض، نجد فقط "معامل المديونية"، و"معامل الملاءة"، هما المؤثران في منح هذا الأخير، في حين أنهما لم يكونا المتحكمين في تقصير المقاولات المعنية. وهوما يمكن أن يشكل إجحافا في حق مجموعة من المقاولات السليمة التي لم تستفد من تصنيف جيد، نتيجة تقدير خاطئ لمخاطر التقصير في الأداء، في حين كان "معامل المردودية" و"معامل المصاريف المالية"، هما المتحكِّمين الرئيسيين في تقصير تلك المقاولات، غير أنَّهما لم يؤثِّـرا في اتِّخاذ قرار منح التَّمويل.

إنَّ اعتماد درجة "الملاءة" ومستوى "المديونية" بصفة أساسية، يمكن أن يؤدى بالبنك، إما إلى المبالغة والإفراط في تقدير خطر التقصير أو تقديره بأقل من الحقيقة، وتصنيفه بالتالي "المقاولات السليمة" ضمن تلك التي يحمل تمويلها مخاطرة كبيرة، والعكس صحيح، مساهمًا بذلك البنك نفسه في تحقيق مخاطر الائتمان.

تشدُّد البنوك في طلب الضمانات البنكية:

بالمغرب، تلجأ البنوك إلى طلب الضمانات كأحد معايير تخصيص وتقييد توزيع مواردها بين زبنائها[[30]]. لكن نجد أن ذلك يتم على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة، المطالبة دائما برهن مجموع أموالها من أجل التدليل على الوفاء بالتزاماتها مستقبلًا.

وتبقى الضمانات المبالغ في طلبها من طرف البنوك، أحد أهم الانتقادات الموجهة لهذه الأخيرة.

ولعل الأمر سيتضح أكثر، مع معطيات تقرير البنك الدولي حول "تقييم مناخ الاستثمار بالمغرب"، التي تفيد بأنَّه ضمن نسبة المقاولات التي طلبت قرضًا وتمَّ رفض ملفاتها؛ لأن تسعة وستون بالمائة (69) منها لا يملك ضمانات[[31]].

أما فيما يخصُّ أنواع الضَّمانات التي غالبًا ما تطلبها البنوك، تلعب الضَّمانات العقارية دور "بطاقة الدخول" إلى سوق الائتمان.

وعلى الرغم مما يقوم به صندوق الضمان المركزي - باعتباره مؤسسة ماليَّة عمومية في حكم المؤسسات البنكية التي أحدثت سنة 1949-، يساهم باعتباره آلية من آليات الدولة، في تحفيز المبادرة الخاصة عبر تشجيع خلق المقاولات وتطويرها وتحديثها، بالإضافة إلى دعم الولوج للسكن، وضمان قروض الاستثمار والاستغلال وإعادة الهيكلة المالية، ونحوها من الخدمات.

ورغم وصفه شريكًا طبيعيًا للبنوك أبرم مع هذه الأخيرة اتفاقيات للتعاون في مجال استخدام منتجات الضَّمان والتَّمويل المشترك، فإنَّ هذه الجهود تبقى ضئيلة وغير ومواكبة للتطوّر الاقتصادي المنشود الذي يشهده العالم.

وهكذا تبقى ملكية الأرض - في الواقع المغربي - شرطًا مهمَّا للحصول على القروض البنكية، وهو ما يضرُّ بالمقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا تتوفَّـر - غالبًا - على هذا النَّوع من الضَّمانات[[32]]، وبالإضافة إلى هذه الضَّمانات، فإن البنوك المغربية تتَّجه إلى تعبئة ضمانات أخرى، كالرهن الحيازي للأصول التجاريَّة، والرَّهن الحيازي للمُعدَّات[[33]].

إنَّ التَّوجُّهَ النَّفعي للمؤسَّسات البنكيَّة، عبر مغالاتها في مطالبة زبنائها بتقديم ضمانات، خصوصًا تلك التي لها ارتباط بالذِّمَّة الماليَّة للمقاولة، من شأنه التَّـأثير على ارتفاع تكلفة التمويل الموجَّـه للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

المطلب الثالث:

ارتفاع تكلفة التَّمويل البنكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة

لقد ظلَّت المقاولات الصغرى والمتوسِّطة تتحمَّل أسعار فائدة جدّ مرتفعة، دون أن يكون لها نصيب في الاستفادة من شروط التَّمويل الأكثر امتيازًا كمثيلتها الكبرى، مجبرة بذلك على أداء تعويضٍ مرتفعٍ عن المخاطر.

إنَّ هشاشةَ المقاولة الصغرى والمتوسطة، لا تفسِّـر وحدها اكتواء هذه الأخيرة بارتفاع أسعار الفائدة، بل إن "عدم تناسب المعلومات" بين الطَّـرفين من جهة، وضعف الوضع التفاوضي للمقاولة من جهة أخرى، أمران مؤثِّـران على ارتفاع تكلفة هذا التَّمويل.

أ‌- عدم تناسب المعلومات:

غالبًا، ما يستعمل "عدم تناسب المعلومات"، من أجل التدليل على وضعية تكون فيها المعلومة غير مدركة بنفس الطريقة من طرف مختلف الفاعلين. فقد يمتلك هؤلاء نفس المعلومة، لكن يكون بعضهم مدركا لها بطريقة أحسن وأفضل من الآخرين[[34]].

ويبقى "عدم تناسب المعلومات" إشكالًا عامًّا بالنسبة لكل تمويل خارجي، والذي يمكن أن يؤدي بالبنك إلى منح قرض على أساس نفس معدل الفائدة إلى مقاولات تمثل مخاطر مختلفة. كما يمكن أن يؤدي إلى انتقائية جد متشددة في مجال منح قروض إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا ارتفاع تكلفتها. ولكي نفهم هذا الوضع أكثر، نأخذ مثال مقاولة تحتاج في وقت من الأوقات إلى تمويل، هكذا تقرر الحصول على قرض بنكي، يتوجه مسيرها نحو وكالته البنكية، يقدم طلب القرض، يدرسه البنكي لقياس مدى قدرة المقاولة على الوفاء، وذلك بالاعتماد على مجموعة من المعايير، والتي كلما اتخذت الاتجاه السليم، كلما قلت أسعار الفائدة المطبقة، ذلك أن مخاطر الائتمان تكون أقل. لكن نجد البنك يقترح على المقاولة نسبا ثابتة، وأيضا أنماط ضمانات ثابتة، لماذا؟ لأن هناك، دائما، ذلك الاعتقاد لدى البنكي، كون المقاول يخفي معطيات يمكن أن تكون مفاتيح أساسية للوضعية الحقيقية لذمة المقاول أو مشروعه. إنه "عدم تناسب المعلومات" بكل بساطة. والذي يؤدي إلى سلوك طرق للانتقاء، تقييدية بشأن البعض دون الآخر وبروز "نظام المفضلين" (كما هو الشأن بالنسبة للمقاولات الكبرى بالمغرب)، وتطبيق تعويض على الآخرين (كما هو الشأن بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب). فما يكون على المقاول سوى اختيارين: إما قبول هذه الشروط باهظة الثمن، أو الامتناع ومغادرة، بذلك، سوق القروض[[35]].

بالمغرب، تبقى مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة مُقصاة من سوق القروض طويلًا؛ لأن علاقتها مع البنك لا تقوم على أساس معلومات جيدة وضرورية بالنسبة لهذا الأخير من أجل توقع المخاطر، طالما أنها تبقى غير متحمسة لجعل حساباتها أكثر شفافية، فلا يمكن المجازفة بالتكلفة الضريبية من أجل الحصول على قرض بنكي[[36]].

ب- ضعف الوضع التفاوضي للمقاولة الصغرى والمتوسطة في علاقتها مع البنوك:

في ظلِّ ضعف قنوات التَّمويل البديلة، تبقى المقاولة الصغرى والمتوسطة مرتبطة إلى حدٍّ كبير بالتمويل البنكي. مع هذا الوضع تبقى ملزمة بأداء جزء كبير من المصاريف البنكية الثابتة المرتبطة بتدبير أدوات الأداء وخدمات الاستشارة.

فانخفاض الإنفاق الحكومي من جهة، وانحسار التمويل البنكي من جهة ثانية، أنتج وضعًا ماليًا صعبًا بالنسبة إلى مؤسسات القطاع الخاص التي تحاول تنظيم أمورها المالية لمواجهة الوضع الجديد في السوق.

ومن جهة أخرى أثبت الواقع أن ارتفاع تكلفة القروض يرجع بالأساس إلى الممارسات البنكية غير "المشروعة" التي تضرُّ بهذه المقاولات.

هكذا - مثلًا - فإنَّ العمل بالسنة البنكية المكونة من 360 يومًا عوض 365 يومًا، فيما يخصُّ خَصم الفوائد يؤدي إلى ارتفاع نسب هذه الأخيرة. ومن تم فإنَّ فائدة بنسبة 12 المائة ستصبح (12% × 366 ÷ 360 = 12,2 في المائـة)، وهو ما يؤدِّي في نفس الوقت إلى تحويل نسب فائدة عادية إلى أخرى رِبوية. فإذا كان بنك المغرب قد أوجب عدم تجاوز سقف (14,19) في المائـة، فإنَّه باعتماد السَّنة البنكية المكونة من (360) يومًا سترتفع هذه النّسبة إلى (14,335) في المائة.

 من خلال ما تمَّ تناوله في المطلبين السَّابقين، يتَّضح لنا أن إشكاليّة تمويل المقاولات الصغرى والمتوسّطة في علاقتها مع البنوك التّجارية التّقليدية، مرتبطة بإشكالين أساسيين:

- الأول: إشكال صعوبة ولوج هذه المقاولات إلى التمويل البنكي (والمتحكمة فيه مجموعة من العوامل).

- الثاني: إشكال عدم ملاءمة بعض صيغه لواقع هذه الأخيرة وعدم تكيفه مع حاجياتها. فهو تمويل، في غالب الأحيان، قصير الأمد، لا يتجه لدعم دورة استثمار المقاولات الصغرى والمتوسطة وتقوية أموالها الذاتية، وهو إشكال يفرض أهميته بقوة، خصوصًا في ظلِّ أزمة مالية، بدأت تتضح آثارها السلبية على مجموعة من القطاعات، خصوصا تلك المتجهة للتصدير.

إنَّ هذا الوضع كان سببًا في اتِّخاذ مجموعة من المبادرات، آخرها أنَّ بنك المغرب وضع نظامًا تحفيزيًّا لإعادة تمويل القروض الموجهة لهذا الصِّنف من المقاولات، وإحداثه "صندوق الدَّعم المالي للمقاولات الصغيرة جدًّا والمقاولات الصغرى والمتوسطة" بغرض تعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.

ومن وجهة نظرنا إنَّ تجاوز إشكالية تمويل المقاولات الصغرى لا ترتبط بإحداث وتنويع آليات التَّمويل، بقدر ما ترتبط بطبيعة هذه لآليات وصعوبة الولوج إليها. وهو ما يستدعي ميلاد علاقة دائمة بين الطرفين، أساسها الثقة، تعتمد في منحها للتمويل الضمانات المعنوية (الجودة، خصائص التسيير، المراقبة...) من جهة، ومن جهة أخرى مقاربة انتقاء تأخذ بعين الاعتبار تلاؤم المشروع مع المخطط العام للتنمية الاجتماعية للبلاد، وذلك بتقنيات تبتعد عن إرهاق كاهل المقاولة النَّاجم عن تطبيق الفوائد (الخصم التِّجاري أنموذجًا).

إنَّ مثل هذه الخصائص وغيرها تمثل أساس التَّمويل المصرفي الإسلامي، وهو ما يجعلنا نتساءل عما يمكن أن تقدِّمه المصارف التشاركية بالمغرب من بدائل تخدم إشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.

!   !    !

المبحث الثاني:

إمكانيات تجاوز إشكالات تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة في ظل قانون البنوك التشاركية

يكشف الواقع التَّمويليِّ للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، في علاقته مع البنوك التجارية وما يعرفه من معوِّقات، مدى الحاجة إلى تجاوز هذه الأخيرة والعمل على علاجها. وتبدو هنا أهمية منتجات المالية التشاركية بما تحمله من خصائص وسمات متميِّزة، في إيجاد وتقديم بدائل تساهم في حلِّ مشاكل تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة (المطلب الأول)، شريطة رفع مجموعة من العراقيل والتَّحديات التي تواجه اعتمادها (المطلب الثاني).

المطلب الأول:

مدى قدرة منتجات الماليَّة التَّشاركية للاستجابة لحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة التَّمويليَّة

إن َّما يُميزُ البنوك التَّشاركية (الإسلامية) في مجال التَّمويل المصرفي، هو استبدال علاقة القرض بعلاقة المشاركة، وعلاقة الفائدة بعلاقة الربح. هاته العلاقة هي التي تُحدث تغييرًا جذريًا في أنواع المنتوجات التَّمويلية[[37]].

هكذا تقوم أدوات التمويل في البنوك التَّشاركية، على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، كالمضاربة والمشاركة. وإلى جانبها أدوات تعتمد على مبدأ الهامش الرِّبحي، كالبيوع والإجارة، وأدوات لا تعتمد على أيِّ ربحٍ، كالقرض الحسن، والمضاربة.

وقد أنشأ القانون البنكي الجديد منتوجات تمويليَّة تهم على وجه الخصوص: "المرابحة"، و"المشاركة"، و"المضاربة"، و"الإجارة"، و"السَّـلَـم"، و"الاستصناع"، كما يسمح ذات القانون للبنوك التشاركية بتمويل عملائها بواسطة أي منتوج آخر، والذي تُحدَّد مواصفاته التقنية، وكذا كيفيات تقديمه إلى العملاء بعد الرَّأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بالمجلس العلمي الأعلى.

وقد أقرّت اللجنة في قرارها الصادر بالجريدة الرسمية ضمن عدد (6548) أن «مشروع المنشور المعروض عليها وَفق صيغته النهائية مطابقٌ لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام، استنادًا للأدلة الشرعية والاجتهادات الفقهية المعتبرة»[[38]].

مبدئيًا، ومن خلال خصائص هذه المنتجات، يتبيَّنُ لنا إمكانية ملاءمتها لحاجيات المقاولات في وقتنا الحاضر، حيث إنَّها تحمل في طيَّاتها من الخصائص ما يمكن أن تستجيب به لحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما يمكن التَّحقُّق منه بالاعتماد على تجارب بعض البنوك الإسلامية في تمويل هذه الأخيرة.

مع العلم أنه من النَّاحية العمليّة التطبيقيّة: لا زال هناك في بداية تعاملات المصارف التشاركية تعثُّرٌ وتخوُّف مشروع من تمويل هذا النَّوع من المقاولات، وذلك بشهادة خبراء الاقتصاد في المجال.. ولا يزال الجدل مستمرًّا حول مدى قدرة هذه الأبناك على توفير خدمات تمويل المشاريع المقاولاتية الصغرى على الخصوص والمتوسطة أيضًا بالشكل الذي تنتظره الشركات المغربية والقطاع الخاص الذي يبحث عن تمويلات تتوافق وأحكام الشريعة.. وحسب رأي المتخصِّصين فإنَّ البنوك التشاركية - على غرار البنوك التقليدية - تُموِّلُ المقاولات التي تملك القدرة على السَّداد فقط، أما تمويل هذه البنوك للأفراد فهو أمرٌ سهلٌ، وذلك من خلال ضمانات عالية، كرهن العقار ونحو ذلك من الطرق القانونية، وحتى المقاولات التي تمتلك ضمانات قويّة، يكون من السهل عليها الاستفادة من تمويلٍ بنكي، لكن بالنسبة لتمويل المقاولات يكون الأمر صعبًا؛ لأنه يتعلَّقُ بمداخيلها الشهرية والسنوية وموجوداتها: هل هي كبيرة أم لا؟ مع مراعاة قيمتها المادية في كل الأحوال.

أ‌- مدى ملاءمة منتجات المالية التشاركية لحاجيات تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.

صيغة التمويل بالمرابحة ومدى ملاءمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة:

عرَّف قانون البنوك التشاركية المرابحة في المادة (58)، الفقرة (أ) بأنها: «كل عقد يبيع بموجبه بنك تشاركي، منقولًا أو عقارًا محدَّدًا وفي ملكيته لعميله بتكلفة اقتنائه، مضاف إليها هامش ربح متفق عليهما مسبقًا»[[39]].

ويعتمد نظام المرابحة على قيام المصرف الإسلامي بشراء البضائع والسلع التي يطلبها المتعامل مع المصرف الإسلامي، على أساس التزام الطالب بشراء ما أمر به حسب سعر التكلفة مع إضافة الريح المتَّفق عليه حسب لوائح المصرف الإسلامي، وهي النسب التي تدور في معدَّلها ما بين (8 في المائة و10 في المائة) عادة إذا حسبت على الأساس السنوي لمردود رأس المال.

وبالنَّظر لتدنِّي هذه النسبة عن حدود الربح الفعلي الذي يمكن الحصول عليه عن طريق المشاركة، فقد ترى إدارة المصرف الإسلامي إمكان استحداث عقد جديد في صورة شركة المرابحة وفق قواعد محددة.

وتكمن أهمِّية هذا العقد - أي: المرابـحة- في كونه غير ربويّ، ورغم كون هذه العملية مكلِّفة نسبيًا[[40]]، إلَّا أنَّها خالية من الربا، ومرونتها، وتغطيتها لمختلف المجالات والقطاعات، فضلًا عن كون البنك ينضبط لنظرية المخاطرة[[41]]، وقاعدة (الغُـنْمُ بالغُـرْمِ)[[42]]، وهو ما ليس موجودًا في الأبناك الرِّبويـة (التقليديَّة).

وبذلك يتَّضح أنَّ هذه المعاملة المبنيَّة على المرابحة نوعٌ من بيوع الأمانة[[43]]؛ التي تتمُّ بين البائع والمشتري، مع الأخذ بعين الاعتبار الثمن الأصلي، وإيضاح الرِّبح المضاف إلى الثمن، على أن يكون البيع حاضرًا...[[44]]، وهي بذلك تتميَّز بمجموعة مزايا قادرة على التَّغلب على معوّقات تمويل المقاولات موضوع البحث، ونورد بعضها في الآتي:

الحدِّ من مشكلة نقص التمويل الكافي والملائم لاحتياجات هذه المقاولات، فالمتعاملون بصيغة المرابحة يتمكَّنون من الحصول على السلع التي يحتاجونها والتي لا يتوافر ثمنها لديهم وبالمواصفات التي يُحدِّدونها[[45]].

إنَّ هذه الصيغة تمكِّن البنك من استغلال الودائع تحت الطلب أو الحسابات الجارية، باعتبارها قصيرة الأجل وسريعة الطلب من توسيع إمكانيتها التمويلية بواسطة المرابحة، وهو ما يخفف من المخاطر المرتبطة بهذه الصيغة التَّمويلية.

تساهم هذه المعاملة في مواجهة صعوبة انتظام التَّدفقات المالية للمقاولات، وذلك لما تتميز به المرابحة من سعة نطاق تمويليٍّ، لا يشمل فقط تمويل الأموال الإنتاجية (عقار، تجهيزات...إلخ)، وإنما أيضًا السلع والخدمات الاستهلاكية التي تحتاجها المقاولة طيلة دورة حياتها.

صيغة التمويل بالإجارة ومدى ملاءمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة:

الإجارة - كما عرفها قانون البنوك التشاركية - هي: «كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا وفي ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونًا»[[46]].

وبالنظر إلى مميِّزات هذه الصِّيغة، فإنها - مبدئيًا - قادرةٌ على الحدِّ مجموعة من المعوِّقات التَّمويلية للمنشآت الصغيرة، نوردها كما يلي:

أوَّلًا: التَّغلُّب على مشكلة الضمانات التي تفتقر إليها المقاولات الصغرى والمتوسطة:

فصيغة الإجارة تَحدُّ من مخاطر الائتمان المتعلقة بعدم إمكانية تحصيل الأقساط، وذلك لاقتران البيع بصيغة التأجير فقانونا وشرعا تظل ملكية العين المستأجرة في يد المؤجِّـر، ومن تم إذا توقَّـف الزَّبون عن السَّداد أو أفلس يستردُّ المؤَجِّـرُ العين المؤجَّرة.

ويُعدُّ تملُّك البنك التَّشاركي للوحدة الإنتاجية أحد أهمِّ أشكال الضَّمانات، وهو ما يُسهم في التَّغلب على أهمِّ معوِّقات المقاولات التي لا يتوافر لديها ضمانات[[47]].

ثانيًا: سدُّ الحاجيات التمويلية لدورة الاستغلال الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة:

يتيح عقد الإجارة للمقاولة تخصيص الأموال المتاحة لديها في تمويل دورة استغلالها خلال مدة تكون عموما أطول من تلك التي تسمح بها طرق التمويل الأخرى. وهو بذلك يلبي حاجات أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة غير الراغبين في ولوج التمويل البنكي التقليدي، إما لرغبتهم في الحصول على تمويل لأطول أجل، مع تقسيطه حسب توقعاتهم الربحية أو لعدم قدرتهم الحصول على هذا التَّمويل[[48]].

صيغة التَّمويل بالمشاركة ومدى ملاءمتها للمُقاولات الصُّغرى والمتوسِّطة:

حسب مقتضيات القانون الجديد للبنوك التشاركية، فإنَّ عقد المشاركة هو: «كلُّ عقدٍ يكون الغرض منه مشاركةُ بنك تشاركيٍّ في مشروعٍ قصد تحقيقِ ربـحٍ»[[49]].

ويشارك الأطراف في تحمُّـل الخسائر في حدود مساهمتهم، وفي الأرباح حسب نِسَبٍ محدَّدةِ مسبَقًا بينهم. وقد تكتسي المشاركة أحد الشَّكلين الآتيين:

الأول: المشاركة الثابتة، وتسمَّى هذه المشاركة أيضًا بـالمشاركة الدَّائمة أو "المشاركة في رأس مال المشروع، وفيها يشارك المصرفُ شخصًا واحدً أو أكثر في تمويل جزءٍ من رأس مال مشروعٍ معيَّن لا يقلُّ على 15 في المائة من رأس مال المشروع، ويترتَّبُ عن ذلك: أن يصبح شريكًا في ملكية هذا المشروع، وفي إدارته وتسييره والإشراف عليه، وشريكًا في كلِّ ما ينتج عنه. وبناءً على هذه الصيغة تبقى لكل طرفٍ من الأطراف حصَّته الثابتة في المشروع إلى حين انتهاء المشروع أو المدَّة التي حُدِّدت في الاتِّفاق[[50]].

ومن خصائص المشاركة الثابتة: أن يبقى الأطراف شُركاء إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهم. وقد بُحثت هذه المعاملة في العديد من المؤتمرات، ومنها مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبى، الذي حضره تسعة وخمسون عالمًا في تخصُّصات مختلفة، في الفترة 23 - 25 جمادى الآخرة 1399هـ الموافق: 22- 24 مايو 1979م، وقد أجمعوا أن هذه الشركة تُقرُّها الشريعة الإسلامية بإلزام وَفقًا لأحكام الفقه المالكي، وديانة طبقًا لأحكام المذاهب الأخرى... وذلك بضوابط محدّدة، منها: إذا ما كان نشاطها حلالًا، وما يُرزق منها من ربح يُوزَّع بين الشريكين أو الشركاء بنسبة رأس مال كل منهم، وأن تكون الخسارة بالتساوي، ونحوها من الضَّوابط التي قرَّروها في الموضوع[[51]].

الثاني: المشاركة المتناقصة: وتعني المساهمة المتناقصة في البنك الإسلامي: هي تلك الصيغة البديلة عن التَّمويل بالقروض طويلة الأجل في البنوك الرِّبوية؛ ذلك أن المساهمة تعني: استمرارية المشاركة المتناقصة التي توحي بأنَّ البنك سيخرج بعد مدَّةٍ معيَّنة في شكلٍ تدريجيٍّ في إطار ترتيب منظَّمٍ ومتَّفقٍ عليه.

وعلى ذلك تمثِّل المساهمة المتناقصة وسيلة لتمويل الاستثمارات المتوسِّطة والطَّويلة في جميع المجالات الاستثمار والتنمية[[52]]: ينسحب البنك تدريجيًا من المشروع وَفْقَ بنود العقد[[53]].

وبالتالي، فإنَّ هذه الصيغة تبرز فكرة أن البنك التشاركي ليس مجرد ممول ولكنه مشارك للمتعاملين معه، وأن العلاقة التي تربطه بهم وهي علاقة شريك بشريكه وليست علاقة دائن بمدين. وتتمتع هذه الصيغة بالمرونة التي تظهر في إمكانية تمويلها لأيٍّ منشأة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا سيما المشاركة المتناقصة حيث تُمكِّنُ الشَّريك من تملُّك المُنشأة بعد الانسحاب التَّدريجي للبنك.

إنَّ طُـرقَ تسيير مجموعة من المقاولات تجعلها بعيدة عن كسب ثقة البنك، بينما هذا النوع من التَّمويل يقوم على أساس خلق علاقة بين الطرفين طويلة الأمد، يلعب فيها البنك دورًا فعالًا في تسيير المشروع، كما أنَّه يبقى وسيلة لتمويل طويل الأمد للمقاولات الصغرى والمتوسطة (كتمويل تحتاج إليه لتأسيس أو رفع رأس المال، وأيضًا اقتناء وتجديد التجهيزات)، وهو ما يجعل صيغة المشاركة العقود طلبًا من طرف المقاولين الرَّاغبين في تأسيس مقاولات صغرى ومتوسطة (شركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات تضامن)[[54]].

صيغة التَّمويل بالمضاربة ومدى ملاءمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة:

عـرَّف قانون البنوك التشاركية عقد المضاربة بأنه: «كل عقد يربط بين بنك أو عدة بنوك تشاركية (ربُّ المال) تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين (مضارب) يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين. ويتحمل المقاول أو المقاولون المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع. يتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف ويتحمل رب المال وحده الخسائر إلا في حالات الإهمال، أو سوء التدبير، أو الغش، أو مخالفة شروط العقد من طرف المضارب»[[55]].

إنَّ هذه الصيغة هي شكلٌ من أشكال إقامة وتنظيم المشروعات الاستثمارية، بحيث يقوم فيها المضارب بالإدارة، بينما يؤمن البك التشاركي الموارد المالية والمادية اللازمة لإقامة المشروع، وتوزع الأرباح بين البنك ورب العمل بنسبة، متفق عليها، وإذا حدثت خسارة فإن البنك يتحملها في حالة عدم تقصير المضارب وعدم إخلاله بشروط المضاربة المتفق عليها.

وبالتالي، فإنَّ هذه الصيغة بميزاتها العديدة تكون قادرة على مواجهة معوقات التمويل التقليدي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة ويتجلى لنا ذلك من خلال ما يلي:

* الحدُّ من مشكلة الضمانات، حيث إنَّ الضمانات هنا ليست ضمانات عينية أو شخصية، بقدر ما إنها ترتبط أكثر بالمنتج والسوق وشخصية المقاول، والتي يتوجَّبُ الحرص على مراعاتها.

* التغلب على مشكلة نقص التمويل الكافي للمقاولة. فأسلوب المضاربة يتعدى كونه شراكة مالية بين الطرفين، ذلك أنه يشكل في الواقع، شراكة فعلية تساهم في تأهيل إرقاء هذه المقاولات، تتحقق من خلال المزج بين المال والخبرة، حيث ينجح الطرفان معًا أو يخسران معًا[[56]]، وذلك تطبيقًا لقاعدة (الغنم بالغرم)، باعتبارها أسلوبًا للضّمان وفق الأساليب الاستثمارية المتداولة، كالمشاركة، والمضاربة، تتطلّب دراسة دقيقة للمشروع المقترح، وعناية فائقة، لتحمُّل المصرف المخاطرة بجانب العميل، والمساهمة في الخسائر في حالة حدوثها، وتتطلَّب أيضًا دراسة واختيار العميل المشارك أو المضارب، بكفاءة عالية؛ لتوقُّف نجاح أو فشل العملية على كفاءته، وأمانته بدرجة كبيرة.

فالمخاطرة بالمال في عمليات المتجارة وحركة المال أمر اعتبرته الشريعة، بناء على هذه القاعدة، لكي لا يكون المال دُولة في أيدي فئة قليلة تربح دائمًا، فتمتصُّ ثروة المجتمع وجهده، وهذا ما يجعل البنك حريصًا على اختيار المقاولة المضاربة، كما يجعل هذه الأخيرة حريصة على تحقيق الربح مقابل ما تبذله من مجهودات، ثم إن الطبيعة الاستثمارية التي تتَّسمُ بها العلاقة الرابطة بين الطرفين تجعل هذه الأخيرة بعيدة كل البعد عن علاقة الدائن بالمدين، كما هو الحال في البنوك التقليدية، وما يترتب على ذلك من نتائج تساهم في التَّغلُّب على المعيقات التمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسِّطة[[57]].

صيغة التَّمويل بالسَّـلَـم ومدى ملاءمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة:

عـرَّف القانون البنكي السَّـلَـم أنَّه: «كل عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفات محددة في أجل»[[58]].

وبالتالي فإن السَّـلَـم عقد من عقود الاستثمار يتم بموجبه الشراء المسبق لإنتاج المؤسسة أو للمحصول الزراعي المتوقع مقابل حصول المقولة البائعة على التمويل المسبق الذي بواسطته يقوم بنشاطها الإنتاجي أو التجاري. وتلائم هذه الصيغة بصفة أكثر المشروعات الزراعية لصغار الفلاحين، وكذا تمويل الحرفيين والصناعات الصغيرة[[59]].

ويمكن أن تلعب هذه الصيغة بمميزاتها هاته، دورًا في توفير السيولة النقدية لهذه المنشآت، عن طريق شراء البنك إنتاج المقاولة، بعقد السَّـلَـم الأصلي (دفعٌ نقديٌّ واستلام مؤجَّل)، أو عقد اتفاقيات مع الشركات التي تستخدم إنتاج المقاولات الصغيرة كمكونات لمنتجها النهائي وبيعها لهم عن طريق عقد السَّـلَـم الموازي أو الاتفاق مع بعض عملائه (الموزعين) على بيعهم المنتجات النهائية للمقاولات إما سلَمًا موازيًا أو مرابحة. وهو ما يبرز الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه الصيغة في تمويل رأس المال العامل لهذه المقاولات[[60]].

صيغة التَّمويل بالاستصناع ومدى ملاءمته للمقاولات الصُّغرى والمتوسطة:

عرَّف قانون البنوك التشاركية "الاستصناع" بكونه: «كل عقد يشتري به مما يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، بتسليم مصنوع بمواد من عنده، بأوصاف معينة يتفق عليها وبثمن محدد يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها بين الطرفين».

ويمكن تمويل المقاولات بهذه الصيغة، من خلال صورتين:

- الأولى: يقـوم بمقتضاها البنك بالتعاون مع الجهات المعنية بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، بدراسة للأسواق المحلية والخارجية لتحديد السلع التي يكثر رواجها والأكثر ملاءمة لأذواق المستهلكين ومتطلباتهم وكذا البحث عن إيجاد سلع جديدة أو سلع موجودة مع إدخال تحسينات علها والترويج لها لجذب المستثمرين وتمويلهم من خلال عقد الاستصناع يقضي بإسناد البنك تصنيع هذه السلع إلى العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة.

- أما الثانية: فيقوم بمقتضاها البنك باستصناع السلعة عن طريق إحدى المقاولات ثم تأجيرها تأجيرا تمويليا لمنشآت صغيرة[[61]].

إنَّ التمويلَ بصيغة الاستصناع له من المزايا ما يجعله قادرًا على مدِّ المشروعات بالأموال اللازمة قصيرة، متوسطة أو طويلة المدى مغطِّيًا بذلك كافة الدورات الإنتاجية للمقاولة. وأيضًا تخليص أصحابها من معظم المشاكل التنظيمية والثقافية والتسويقية دون التعرض لمخاطر الديون وفوائدها ومشاكلها القانونية والاقتصادية، كما تظهر أهمِّية هذه الصِّيغة التَّمويلية في الدَّور الذي يمكن أن تلعبه في خلق وحدات جديدة.

يتَّضح من خلال ما قمنا بسرده وتحليله في هذا المحور، أنَّ التمويل التشاركي (نظريًا)، يظل تمويلًا متلائمًا مع الحاجيات التَّمويلية لنسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة ببلادنا، سواءٌ عبر منتجات التمويل بهامش ربحي، أو منتجات التمويل بالمشاركة، ويمكن لهذه الصِّيَغ أن تُحقِّقَ الآتي:

* يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا في حلِّ مشكل ضعف رأس المال العامل الذي تعاني منه هذه المقاولات مقارنة مع المنشآت الكبرى، مما ينجم عنه نقص دائم في السيولة الناجم عن هشاشة بنيتها المالية.

* أن تعالج مشكل الاستدانة الزائدة، الناجمة عن ضعف أموالها الذاتية، والتي تخلق تكاليف مالية مهمة تتحملها المقاولة وتخلخل توازنها المالي. بينما هذه المنتجات لا تقوم على فوائد ثابتة، وإنما تقوم على مبدأ توزيع الأرباح والخسارات.

* أن تسهم في حل مشكل الضمانات كمعيق أساسي للمقاولات الصغيرة للولوج إلى التمويل الكافي فخصائصها لا تستلزم الضمانات التقليدية المعمول بها.

* أن تخرج هذه المقاولات من مأزق توزيع الموارد التمويلية المتاحة، على أصحاب الملاءة المالية فقط.

ونأتي هنا للتَّحقق من هذه الفرضيات، انطلاقًا من حقيقة وواقع تطبيق هذه المنتجات، اعتمادًا على تجارب بعض البنوك الإسلامية، وكذا اعتمادًا على دراسات ميدانية قام بها بعض الباحثين والمهتمين في مجال التمويل التشاركي ببلادنا.

ب- واقع استجابة التمويل التشاركي (الإسلامي) لحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة.

من بين آثار ضعف الأموال الذاتية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عدم قدرتها على تمويل رأس المال الثابت.

هكذا، فصعوبة التجاء هذه المقاولات للسوق المالية، من جهة، وكذا صعوبة حصولها على الأشكال التمويلية البنكية التقليدية (حيث تظل إما عاجزة عن تمويل الرأس مال الثابت بالكامل، أو واقعة في شباك مديونية قد لا تستطيع الوفاء بها....)، من جهة أخرى يكشف عن أهمية عمليات التأجير أو عمليات المشاركة المتناقصة، وأيضا المرابحة.

فمن الجهة العملية الخاصة بتمويل المشاريع خصوصًا الصغرى والمتوسطة: نجد أن المرابحة قد تمكنت من خدمة آلاف من أصحاب هذه المشاريع الذين استطاعوا عن طريقها الحصول على تمويل يرتبط بنشاطهم الإنتاجي مباشرة، وبشروط أفضل مئات المرات، بل لا تقارن بشروط التمويل التَّقليديِّ[[62]].

بالنسبة للإجارة: فقد أثبتت التجربة مرونتها - وإن كانت نسبيَّةً-، وقدرتها على الاستجابة لحاجيات المشروعات الصغرى والمتوسطة، هذا بالرغم من ارتفاع تكلفتها.

 نأتي الآن إلى ما يمكن أن تقدِّمه هذه المنتجات من حلولٍ بشأن مشكل الضمانات، وكما يُلاحَظ أنه بدراستنا لهذا الجانب تمَّ التَّحقُّق من باقي الفرضيات المقدَّمة.

    معلوم أن قضية الضمان ترتبط بعملية التوظيف وطبيعة المخاطر التي يحتمل التعرض لها. فطبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك في حالة التمويل بواسطة القروض التقليدية، تختلف عن تلك التي يتعرض لها في حالة التمويل بالمنتجات البديلة المذكورة.

إنَّ المخاطر التي تواجه البنك في الحالة الأولى، هي مخاطر عدم الالتزام بالتسديد، وبالتالي يجب توفير الضمانات اللازمة. إن نوعية الضمان يجب أن تكفل له استرداد حقوقه (ضمانات عينية وشخصية). فالعلاقة هنا بين الطرفين (المقاولة والبنك)، علاقة دائن بمدين. بالمقابل، نجد طبيعتها في ظل التمويل التشاركي، علاقة مشاركة في الربح والخسارة (خصوصا في ظل عقد المشاركة)، وفي ضوء ذلك، لا ترجع المخاطر هنا فقط، لاحتمالات عدم التزام العميل بالتَّسديد، وإنما ترتبط أيضا بنوعية العملية الاستثمارية.

فأوَّل هاته المخاطر التي يمكن أن يتعرَّض لها البنك في هذا الصدد، تأتي من قبل العميل المستثمر طالب التّمويل. حيث يمثّل عنصرًا أساسيًا لنجاح أو فشل العملية الاستثمارية، إذ يرجع بعضها إلى عدم كفاءته الفنّية والإدارية، بينما البعض الآخر يرجع إلى عدم أمانته ومحاولة تزويره الوثائق. ومن تمَّ فطبيعة الضَّمانات التي يجب توافرها هنا، يلزم أن تكون ملائمة لطبيعة المخاطر[[63]].

ويتَّضح مما سبق أن الضمانات اللازمة لمواجهة هذا النوع من المخاطر تتركز حول نوعين: ضمانات أساسية تتمثل في، توافر الكفاءة الأخلاقية والعملية في الزبون، ضمانات تكميلية، تتمثل في: الضمانات الشخصية، والضمانات الحقيقية.

فهذا هو الإطار النظري للضمان المفترض العمل به في ظل هذا النوع من التمويل، وهو ما من شأنه حلُّ إشكالين، وهما:

- إشكال اعتماد تقنيات اختيار الملفات المستفيدة من التمويل على أساس معيار الملاءة المالية، دون الأخذ بعين الاعتبار قدرة المشروع على تدبير مسلسل التمويل في اتجاه خلق القيم والاستثمارات.

- وأيضًا حلُّ إشكال عدم توفر المقاولات الصغرى والمتوسطة على الضمانات الكافية، خصوصًا في الشِّـقِّ المتعلِّق بالضمانات الحقيقية. لكن باطِّلاعنا على تجارب مجموعة من البنوك الإسلامية في استخدام هذه الصيغ التمويلية، لاحظنا الآتي:

في ظل عدم توافر عناصر الضَّمان الملائمة لطبيعة هذه المنتجات البديلة (عدم توافر النَّوعية الملائمة من المتعاملين لطبيعة هذه التَّمويلات، بصرف النَّظر عن كونه راجعٌ إلى واقع طبيعة البيئة، قصور أجهزة استعلام هذه البنوك حول الزبناء، قصور أجهزتها في دراسة وتقييم واختيار تنفيذ العمليات الاستثمارية)[[64]]، أدَّت في النهاية إلى انحراف في التَّطبيق العمليِّ عن الإطار النَّظريِّ الصَّحيح المفترض له والذي ترتَّبت عنه آثارٌ، ويجدر بنا أن نذكر أهمِّها فيما يلي:

الاعتماد على الضَّمانات التَّقليدية بصورة أساسيَّة.

تفضيل المرابحة والبيع الآجل، كصيغ تقترب من أساليب التمويل التقليدية في تنفيذهـا على المشاركة[[65]]، حيث يحصل البنك على ربح مقطوع محدد مسبقًا، ويتحمل الزبون بمفرده مخاطر وخسائر العملية تقريبًا.

ويتضح أن أسلوب المرابحة قد استحوذ على نصيب الأسد[[66]]، من جملة استثمارات هذه البنوك، وقد أثبتت - مثلًا- تجربة بنك "فيصل الإسلامي السُّـوداني" في مجال تمويل الصناعات الصغيرة، أن استخدام صيغة المرابحة يتمُّ بطريقة أكبر مما هو عليه الشأن بالنسبة للمشاركة والإجارة كصيغة لتقديم التمويل المضمون، ذلك بنسبة تصل إلى (90 ٪)، في حين لم تحصل المشاركة إلا على نسب قليلة جدًّا، وهو ما يلاحظ أيضًا في التجربة الوحيدة بالمغرب الخاصة بتسويق المنتجات البديلة، والتي تمثلها مؤسسة "دار الصفاء"، التابعة لمؤسسة "التجاري وفا بنك"، حيث تنحصر منتجاتها في صيغة المرابحة[[67]].

وبتقييم مجموعة من تجارب البنوك الإسلامية في مجال تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، يلاحظ اعتمادها على عقد المرابحة فقط في أسلوب التمويل دون عقد المشاركة والمضاربة، بنسب تصل إلى أزيد من النصف[[68]].

تحول هذه المصارف عن تمويل غير القادرين على دفع الضمانات وأصحاب الصناعات الصغرى، إلى تمويل أرباب الأموال القادرين على تقديم الضمانات، خصوصًا ذوي المشاريع الكبرى[[69]].

وعلى سبيل المثال، نشير إلى تجربة "البنك الإسلامي الأردني"، وتجربة "بنك البركة الجزائري"، حيث يلاحظ تشدُّد البنكين المذكورين في مطالبة هذه المنشآت بضمانات حقيقية، قد تصل إلى 120 في المائـة من قيمة التمويل[[70]].

التَّركيز على العمليات الاستثمارية ذات الأجل القصير، عوض الاستثمارات طويلة الأجل، مع ما ينجم عن ذلك من انعكاس على محدودية استفادة المقاولات من تمويل استثماراتها. مما يوضح سقوط هذه المنتجات أيضا، في الاعتماد على التمويل قصير الأجل. وهو ما لا يتلاءم مع حاجيات تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تستوجب سياسة تمويلية قائمة على موارد طويلة الأمد، من شأنها الإسهام في خلق استقرار لبنيتها المالية.

من هنا يتَّضح أن مختلف الإشكالات المساهمة في بلورة إشكالية ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل البنكي التقليدي تبقى واردة، أيضا، في ظل التمويل بواسطة المنتجات البديلة "الإسلامية". صحيح أن صيغ التمويل البديلة ،هذه، يمكن أن تساهم في تجاوز إشكال الأموال الذاتية الذي تعاني منه المقاولة الصغرى والمتوسطة (عبر عقد المشاركة)، وسد حاجياتها التمويلية الخاصة برأسمالها الثابت (عقد الإجارة وعقد المشاركة المتناقصة)، ورأسمالها العامل (عقد المرابحة)، لكن إشكال أهمِّية الضمانات لمواجهة مخاطر التمويل والتصدي لإشكال "عدم تناسب المعلومات "، وعدم كفاءة المتعاملين، مع ماله من انعكاس على إمكانات استفادة هذه المقاولات من هذه الصيغ، غلبة التمويل قصير الأجل من جهة، وارتفاع تكلفته من جهة أخرى، كل هذا يبقى حاضرًا أيضًا في ظل اعتماد صيغ المالية التَّشاركية.

*****

المطلب الثاني:

تحدِّيات البنوك التَّشاركية في مواجهة انتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة

مقابل الصعوبات والعقبات التي يقدّمها التمويل البنكي التقليدي، فإن المقاولات الصغرى والمتوسطة تبدي اهتماما واسعا بخصوص المنتجات التشاركية، بالرغم من فشل تجربة المنتجات البديلة، وقد كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "أن مساهمة هذا النوع من المنتوجات في إجمالي الودائع البنكية لم يتجاوز (0.1) بالمائة أواخر سنة 2013.

وحسب دراسة ميدانية لأحد الباحثين همَّت ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة ببلادنا للمنتجات البنكية البديلة، فإن فقط (13) بالمائة من العيِّنة المعتمدة هي التي استعملت هذه المنتجات[[71]].

وهذا ما كشفت عنه مجموعة من الدراسات الميدانية، التي بحثت على أرض الواقع انتظارات وتطلُّعات هذه المقاولات من عملية ولوج البنوك التشاركية للسُّوق البنكية المغربية. وقبل الانتقال إلى رصد التَّحديات التي يجب على البنوك التشاركية رفعها لربح رهان الإسهام في تنمية المقاولات موضوع البحث، نبيِّن أوَّلًا أبرزها بإيجازٍ.

أ- انتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة من ولوج البنوك التشاركية للسوق البنكية ببلادنا:

اعتمادًا على معطيات الدراستين الميدانيتين اللتين همَّتا رصد انتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة من التَّمويل التَّشاركي ببلادنا، خرجنا بهذه الخلاصة المركَّزة والمبيَّنة بالأرقام في الجدول التالي:

انتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة

الدِّراسة رقم (1)[72]

الدراسة رقم (2)[73]

تخفيض كلفة التمويل

96 ٪

57,6 ٪

أنواع التمويلات المرغوب فيها

مرابحة

مشاركة

مضاربة

مرابحة

مشاركة

مضاربة

........

........

83 ٪

........

56 ٪

31 ٪

تركيب بياني موجز من إعداد الباحثَين، اعتمادًا على معطيات ونتائج الدِّراستين

ومن خلال قراءة فاحصة لمعطيات هاتين الدِّراستين، يقف الباحث على جُملةٍ من الصُّعوبات التي لا زالت تتخبَّط فيها المقاولة الصغيرة والمتوسِّطة، في المقابل هناك طموحات وتطلُّعات تودُّ المقاولة المعنيَّة تحقيقها، ويمكن رصد بعضها - بناءً على المعطيات المتوفّرة- في الآتي:

- إنَّ رغبةَ المقاولات الصُّـغرى والمتوسِّـطة في التَّسريع بالعمل بالمنتجات التَّشاركية ليس مرتبطًا فقط بالجانب العقائدي (الشَّـرعي)، ولكنُ مرتبط أيضًا بالرَّغبة في الحصول على تمويلٍ بتكلفة مناسبة، والتي يمكن أن تفرزها المنافسة المتوقَّع خلقها من خلال التَّعدُّد المرتقب للمتدخلين في السوق البنكية المغربية (بنوك إسلامية - خليجية، شبابيك إسلامية مغربية، البنوك التِّجارية...).

ولعلَّ البحث عن تكلفة منخفضة لهذه الصِّيَغ التَّمويلية، يُفسِّرُ حجم الصُّعوبات التَّمويلية التي تعاني منها مقاولاتنا والمرتبط أساسًا - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - بارتفاع التَّكلُفة النَّاجم عن ارتفاع نسب الفائدة، وكذا الطَّابع التَّعجيزي للضَّمانات المُطالَب بها من طرف البنوك التَّقليدية.

- تُفضِّلُ المقاولات الاستفادة من التَّمويل بواسطة المشاركة والمضاربة اللتان تأتيان في المرتبة الأولى وتأتي بعدها المرابحة والإجارة في المرتبة الموالية، وهو ما ينم عن رغبة المقاولات الصغرى والمتوسطة في تمويل تحل فيه المشاركة محل الضمانات وفوائد الائتمان المكلفة. وهو ما يجعل البنوك التشاركية مدعوة لتقديم تمويل تشاركي قائم بالدرجة الأولى على تقاسم الأرباح، تقوم فيه بدور الشريك، المستثمر وأيضًا المستشار المالي والإداري الذي يَسهـرُ على مُواكبة المشروع في مختلف مراحله.

إذن، يتَّضح لنا من خلال ما سبق بأن هذه الطّموحات هي أهمّ ما تنتظره المقاولات الصغرى والمتوسطة ببلادنا من البنوك التَّشاركية لتحقيقها.. فما هي التَّحديات التي يجب أن ترفعها - أوَّلًا- للاستجابة لها؟

ب- التَّحدِّيات الواقعيَّة للبنوك التَّشاركية:

ضـرورة تغليب الدور التَّشاركي للبنوك الإسلاميَّة (التشاركية) على دور الوساطة:

إنَّ أهمَّ تحدٍّ يجب رفعه من طرف البنوك الإسلامية بالمغرب، هو الابتعاد عن "تقليد" البنوك التقليدية التجارية في كيفية تعاملها مع المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال رفضها تحمل المخاطر، والبحث الدائم عن "الأمان"، فيما يخص توظيف أموالها.

إنَّ هذه البنوك يجب أن تركز على دورها التشاركي، والتأسيس لعلاقة قوامها الثقة وتبادل المعلومات بين كلا الطرفين، والتي تعد أهم عوامل الحد من تقييد الائتمان الذي تعاني منه هذه الشريحة من المقاولات، إلى جانب التقليص من تكلفة التمويل. ومن أجل أن تكون هناك ثقة وتبادل المعلومات، يجب أن ينظر إلى البنك كشريك، يعتمد على فهم مشخص لزبونه، وليس على إجراءات ذات طابع عام.

إنَّ التعاونَ بين هذا الأخير وبين المقاولة، يمكن من مصاحبتها خلال جميع مراحل حياتها، من خلال تمويل إقلاعها عبر قروض طويلة الأجل، توجيهها نحو أهم القرارات التي يمكن أن تتخذها على مستوى سياستها المالية واستراتيجيتها الشمولية (نظرا لأن البنك يتوفر على معلومات مهمة حول القطاع الذي تنشط فيه)،إعلامها بالمساعدات المالية المتوفرة وباقي الامتيازات الممنوحة من طرف الدولة، مدها بقروض لتمويل استغلالها، مساعدتها على حل المشاكل المالية (استشارة، إعادة جدولة الديون، خفض أسعار الفائدة، إسقاط من الديون...)، كل هذا من شأنه التصدي لمجموعة من الأسباب التي تتحكم في ضعف ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل البنكي، يبقى أبرزها، مشكل غلبة المديونية قصيرة الأجل "عدم تناسب المعلومات"، ضعف الوضع التفاوضي لهذه المقاولات...

 إنَّ إنجاح تجربة البنوك التشاركية، يبقى مرتبطًا - في نظرنا - أيضًا بالعناية بتكوين موظَّـفي البنوك خاصة فيما يتعلَّقُ بالجانب الشَّـرعي، وأيضًا الاهتمام بالتَّـكوين المستمرِّ لهؤلاء لمواكبة كل النوازل والمستجدَّات في المجال المالي/الاقتصادي.

ج- الاهتمام بتأهيل الموارد البشرية للبنوك الإسلاميَّة:

 يعتبر التَّوفُّـرُ على الكفاءات البشرية المؤهلة، تحدِّيًا كبيرًا أمام قطاع التَّمويل التَّشاركي عمومًا، فصيغ هذا الأخير تحتاج في تطبيقها إلى نوعية خاصة من العاملين، لدرجة تجعل توافر هذه النوعية عقبة رئيسة تَحُول دون إمكانية تطبيقها؛ وذلك لأن أنظمة عمل هذه الصِّيغ يُمثِّلُ بناءً فكريًا خاصًّا مصدره التَّشريع الإسلامي في ارتباطه بالعقيدة والمعاملات والفقه الإسلامي في ارتباطه بالأحوال والمستجدّات، كما أنَّ آليات العمل بها، تختلف عن آليات العمل في الأنظمة التي تعتمد سعر الفائدة منطلقًا أساسيًا في معاملاتها، الأمر الذي يستدعى ضرورة توافر كفاءات مُؤهَّلة تُحيط بالقواعد والضَّوابط الشَّرعية الكلِّية التي تَحكُـم عمل هذه الصِّيغ المعاملاتية المعاصـرة[[74]]، مع الحرص على التكوين المستمر لها - كما ذكرنا-؛ لأن هناك دائمًا مستجدَّات عربية وعالمية تنزل بالمكلّفين بين الفينة والأخرى؛ مما يستدعي بحثًا متواصلًا واجتهادًا مستنيرًا بروح العصر يُـواكبُها.

!   !    !

خاتمة

من خلال معالجتنا لهذا الموضوع المعاصر، خلصنا من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج، ومن أهمها ما يلي:

1- تتحكَّم مجموعة من العوامل في إفراز إشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، أبرزها، إشكال ضعف المعلومات والتواصل بين الطرفين، إشكال المبالغة في طلب الضمانات من طرف البنوك، إشكال ارتفاع تكلفة التمويل البنكي الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة...فرغم مجيء الإصلاحات بالشروط والآليات التمويلية اللازمة لتقوية القدرات المالية لهذه الأخيرة، وإعدادها لمواجهة تحديات الانفتاح المتزايد للاقتصاد المغربي، فإنه لم يستطع التأثير على سلوك الطرفين في اتجاه نسج علاقة تشاركية تخدم مصلحة كليهما.

من هنا تظهر الأهمِّية التي يمكن أن تلعبها البنوك التَّشاركية على مستوى المساهمة في علاج إشكالية التَّمويل هاته.

2- إلزامية تغليب البنوك التَّشاركية عند اعتمادها بالمغرب للمقاربة التَّشاركية في تعاملاتها التَّمويلية؛ لتجاوز سلبيات الإصلاحات السَّابقة، والتأسيس لظروف ائتمانية جديدة، يتحول من خلالها الاهتمام من إدارة الإقراض إلى إدارة الاستثمار، ومن التَّركيز على الضَّمانات - بمختلف أنواعها - إلى التَّـركيز على البحث عن الجدوى الاقتصادية، ومن منح الائتمان للحصول على فائدة إلى تحفيز الادِّخار والاستثمار.

3- اعتمادُ المقاربة التَّشاركية من لدن البنوك الإسلامية، يظلُّ رهينًا برفع مجموعة من المعيقات التي ستمُسُّ - بدون شك - مجال المنافسة المشروعة المفترضة بينها وبين البنوك التِّجارية عبر إعادة النَّظر في السياسة النقدية.

ويمكن أن نأخذ هنا - على سبيل المثال - آلية سعر الخصم أو سعر الفائدة الذي يعتمده البنك المركزي في عملية مدِّ البنوك بالسُّيولة، والتي ستجد فيه البنوك الإسلامية نفسها غير مستفيدة من هذه الآلية، لاعتماد هذا الإقراض على الفائدة، وستكون بذلك مجبرة على الاحتفاظ بمعامل سيولة مرتفعة، الأمـر الذي ينعكس على قدرتها الاستثمارية بطبيعة الحال، وهو ما يستلزم معالجة هذا الإشكال القانوني، وذلك بالسعي لاستحداث أسلوبٍ يتوافق مع العمل البنكي الإسلامي، حتى يصبح البنك المركزي أيضًا ملاذًا آمنًا - أيضًا- لهذه البنوك.

4- لقد أبانت مجموعة من الدِّراسات التي همَّت النُّظُم المالية، أنَّ صعوبات الولوج للائتمان ترتبط في جُـزءٍ كبيرٍ منها بعدم توافر معلوماتٍ صادقةٍ وحديثةٍ حول الوضعية المالية للمَدِينين، وحول مستوى استدانتهم، وهو ما يدفع بالبنوك إلى مزيدٍ من الحذر وإلى تقييد الائتمان، وهو مشكلٌ يُعاني منه التَّمويل البنكي الإسلامي عمومًا. ومن تمَّ يُعدُّ تحسين الإعلام المالي حول المقاولات المغربية، أحد التَّـدابير المهمَّة والجوهريَّة من أجل تأسيس محيطٍ ملائمٍ لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ونُثمِّنُ - هنا - مجهودات بنك المغرب بخصوص إنشاء مرصد حول المقاولات الصغرى والمتوسطة، بشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والذي يهدف إلى بلورة مؤشِّـراتٍ ذات طبيعة نوعية، تتعلق بشروط ولوج هذه المقاولات للتَّمويلات البنكية، وكذا آليات للمواكبة؛ مما يُفضي إلى بلورة رؤيةٍ شاملةٍ ومشتركةٍ على الصَّعيد الوطني حول إشكاليَّة تمويل هذه المقاولات.

التوصيات:

1) فيما يتعلَّق بهذا الموضوع، نوصي بتطوير مستمر وفاعل للبرامج الحكومية مثل: مساندة، وامتياز، ومقاولتي؛ باعتبار أنها لم تُحقِّق حاليًا المطلوب منها، بدليل أن عددًا كبيرًا من المقاولين الشباب متابعون أمام المحاكم ومهدَّدون بالسجن.

2)  نوصي بتفعيل جدّي للمخططات والتوصيات والندوات التي عقدت في هذا الشأن، وهي لم تجد طريقها بعد إلى التنفيذ الفعلي بسبب غياب سياسة حكومية حقيقية لتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على الصمود والاستمرار الأمثل في السوق.

3) لا تستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة بالشكل الكافي من تنوُّع العروض المقدّمة في السوق المالية الوطنية. وفي هذا الإطار لا بدَّ من التأكيد على ضرورة إيجاد قنوات للتواصل بين الطرفين لتقريب المقاولين من الامتيازات المقدَّمة لهم من قبل المؤسسات المالية، وامتلاك رؤية واضحة للمشاريع المقدَّمة من طرف المقاولات مع اللجوء إلى مؤسسات وسيطة تتولَّى مهمة إتمام المعاملات الماليَّة بين الجانبين.

4)  يوصي الباحثان بوضع خطة واضحة لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسِّطة، وبلورة "استراتيجية" تهمُّ قضايا وانشغالات المقاولات الصغرى، وتحديد وضبط الحلول معقولة وكفيلة بتعزيز مسار هذه الفئة من المقاولات بشكل دقيق وواضح دون تخبّط أو مشاكل.

5)  التمويل بالقروض الصغرى لهذه الفئة من المقاولات يشكّل عقبة كبيرة أمام نهوضها، لذا يجب إعادة النظر في هذا الأمر، والرفع من سقفها لتبلغ حدًّا معقولًا تستمر معه المقاولات من هذا النوع في العطاء والتشغيل.

6) لا بد من خلق جسر للتواصل بين مسيِّـري المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشغل 46 في المائة من المأجورين، إلى جانب مساهمتها بحوالي 30 في المائة من حجم الصادرات، والمؤسسات المالية من جهة أخرى بهدف تقريب المقاولين من العروض المقترحة في السوق المالية.

7) يجب تفعيل توصيات المناظرات والمؤتمرات المهتمة بهذا الموضوع، خصوصًا توصيات الدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال المنعقدة بمراكش أيام 19-21 نونبر 2014، باعتبارها أكبر تظاهرة في الموضوع حضرها ما لا يقلُّ عن ثلاثة آلاف من رجال الأعمال ورؤساء الدول وكبار المسؤولين الحكوميين ومقاولين شباب من مختلف دول العالم، وتفعيل أيضًا ما لحقها من توصيات في مؤتمرات وندوات دولية أخرى في نفس السياق.

8) نوصي بتفعيل ومتابعة الاتفاقيات التي تروم تعزيز الشراكة بين المقاولات الوطنية والمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ بغية مواكبة تطوُّرها وتأمين المزيد من وضوح الرؤيا لديها، ومن أجل الحصول على وسائل التمويل.

10) يجب على البنوك التشاركية (الإسلامية) أن تأخذ زمام المبادرة وتسهم في تنشيط هذا النوع من المقاولات ماديًا؛ مع تجنُّب كل الأخطاء التي وقعت فيها التمويلات التقليدية، والتي أشرنا لبعضها في ثنايا البحث.

9) أخيرًا نوصي المسؤولين أن يهتموا كثيرًا بالمقاولين الشباب، والعمل على تشجيع مبادراتهم ماديًا ومعنويًا؛ ليكونوا فاعلين ونافعين لأنفسهم ومجتمعهم اقتصاديًا وحضاريًا، بدل اللجوء لوسائل الكسب غير المشروع، أو التفكير في الهجرة، أو أساليب أخرى غير أخلاقية أو قانونية.

والله الموفق؛ وهو الهادي من يشاء من عباده إلى سواء السبيل.

!   !    !

المصادر والمراجـع

أولًا: المصادر والمراجـع باللغة العربية:

I- الكتب :

البكري، أنس: النقود والبنوك بين النظرية والتطبيق، دار المستقبل عمان، 2001.

الحمودي، تركي راجي. التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية في دولة قطر (دراسة ميدانية)، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أبو ظبي دولة الإمارات العربية المتحدة، عدد (76)، 2002.

الخمليشي أحمد: الربا بين النصوص وتفسيرها وبين ما آل إليه التنظير والممارسة، دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر.2010.

الشرقاوي المالقي، عائشة: البنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء 2000.

الشواربي، عبد الحميد، الشواربي، محمد: إدارة مخاطر التعثر المصرفي من وجهتي النظر المصرفية والقانونية: منظومة إصلاح مصرفي بين النظرية والتطبيق من خلال رؤية فلسفية ومنهجية وتنويرية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2007.

الوردي، سيدي محمد: أساسيات الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة، مطبعة طوب برس، الرباط، ط. الأولى، 2011.

--------------: التمويل التشاركي في المصارف الاسلامية بين المقصد التنموي المنشود وواقع التحديات المشهود، إصدارات الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، مطبعة طوب برس، الرباط، ط. الأولى 2014م.

بلاجي، عبد السلام: البنوك التشاركية الإسلامية في المغرب، طوب بريس - الرباط، 2016.

مريد، جواد: البنوك الإسلامية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب، المتقي برينتر، المحمدية - المغرب، 2012.

علاء مصطفى عبد المقصود، أبو عجيلة: التمويل الإسلامي ودوره في تمويل المنشآت الصغيرة، دار الفكر الجامعي – الإسكندرية، 2017.

II- المقالات :

الكشبور (محمد): «مفهوم التوقف عن الدفع»، مجلة المنتدى، مجلة دورية، عدد (47)، سنة 2002، ص ص: (11-59).

الدعاس، عبد الله أحمد والجعرات خالد جمال، «دور المصارف الإسلامية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن»، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الانسانية، المجلد 14، العدد الثاني، 2014، ص ص: (179 -195).

بن حفُّـو، حليمة بنت المحجوب، "المرابحة في البنوك التشاركية"، المنبر القانوني، مجلة نصف سنوية، العدد التاسع، أكتوبر 2015، ص ص: (17-33).

صالحي صالح، "الكفاءة التمويلية لصيغ الاستثمار وأساليب التمويل الإسلامية"، ملفات الأبحاث في الاقتصاد والتسيير، العدد الأول، 2013م، ص ص: (17-50).

ملحاوي، يوسف، «مفهوم التوقف عن الدفع من منظور قضائي»، مجلة القصر: مجلة فصلية للدراسات والوثائق القانونية، عدد (17)، 2007، ص ص: (98 - 104).   

 -IIIالأطروحات والرسائل :

الخير، رشيدة: النظام البنكي بالمغرب، وإشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية عين الشق، السنة الجامعية: 2009-2010.

بوقرة، زهر الدين، "دور البنوك الإسلامية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، بحث لنيل شهادة الإجازة في علوم الاقتصاد، جامعة فرحات عباس، سطيف، الموسم الجامعي: 2013-2014.

IV- نصوص القوانين والدوريات :

ظهير شريف رقم 188-02-1 صادر في 12 جمادى الأولى، 1423 (23 يوليو 2002)، بتنفيذ القانون رقم 5300، المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، الجريدة الرسمية، عدد 5031، 19/02/2002. ص: (2368).

توصية بنك المغرب، رقم ت 33/9/2001، متعلقة بمنتجات الإجارة، المشاركة والمرابحة، بتاريخ 13 شتنبر 2007.

ظهير شريف رقم 1.14,193. صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 دجنبر 2014) بتنفيذ القانون رقم،103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6328، (22 يناير 2015).

الجريدة الرسمية؛ عدد: 6328، بتاريخ: فاتح ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).

V- الموسوعات والمعاجـم :

مراد، عبد الفتاح، موسوعة البنوك، الإسكندرية، 2000.

هيني (مصطفى)، معجم المصطلحات الاقتصادية والمالية (عربي - فرنسي)، مع مسرد للألفاظ المفتاحية الفرنسية، توطئة خليل حسني صائغ، مكتبة لبنان، بيروت، 2003.

ثانيًا: المراجع باللغة الأجنبية:

 -Iالكتب :

IBN ABDELJALIL (Najib), L’entreprise et son environnement : Recueil de publication, Edition consulting, Casablanca, 1999.

Belletante (Bernard) et autres, Diversité économiques et modes de financement des PME, préface de Jean Claude TRICHET, L'Harmattan, Paris 2001.

-II الرسائل :

Masmoudi (Hicham), stratégie d’octroi des prêts et analyse de la défaillance des entrepreneurs, application de modèles sur données d’entreprise, mémoire pour l’obligation de DESA en économie, université HASSAN II, FSJES, Casablanca, Ain chock, 2006.

-III المقالات :

Lotfi BOULHARIR, «Les défis de financement participatif face aux contraintes financières des PME, quel apport et quelle réalité ? "Une enquête sur les entreprises molarocaines, Research and Applications in Islamic Finance, ISSN : 9052- 0024, Vume 1, Numéro 1, février 2017. pp. 40-58.

MAAROUF (Ahmed), « La banque dans la nouvelle dynamique financière : Une analyse rétrospective du cas Marocain », REMALD, N°65, Novembre, Décembre, 2005, pp. 82-103.

 -IVالتقارير والأبحاث :

Bank Al-Maghrib, Rapport Annuel sur le contrôle de l’activité et les résultats des établissements de crédit. Années :2002-2015.

Banque mondial, Ministère de l’industrie et de la mise à niveau au Maroc, «Investment Climate Assessment, 2004» (ICA Maroc 2004).

EL OUAZZANI Hindet ROUGGANI Khalid, «Attentes des dirigeants des PME vis à vis de l’introduction des institutions financières islamiques au Maroc : Cas des PME de la région Doukkala-Abda», La 1ère édition du Congrès International de L'économie et de la finance islamique, 14 - 15 décembre 2016, FSJES Ain Chock, Casablanca.

!   !    !


[1]- تمَّ هذا الإحصاء بناءً على معطيات وزارة التجارة والصناعة المغربية. انظر: كلمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام رؤساء غرف التجارة والصناعة ورؤساء المكاتب الوطنية، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين بالجرف الأصفر، يوم الاثنين 25 شتنبر 2000م، ص 2، وتصريح الوزير نزار بركة مشروع قانون المالية بالرباط، الرباط، بتاريخ 23-11-2012م (http://www.mapnews.ma/ar/print/121254)

[2]- لمزيد من التوسع، انظـر: رشيدة الخير، "النظام البنكي بالمغرب وإشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق - الدار البيضاء، السنة الجامعية: 2009-2010، ص ص: 7 - 8، وراجع أيضًا: دومي سمراء، عطوي عبد القادر، التجــربة المغـربية في تــرقية وتمــويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحث مقدَّم إلى الندوة الدولية: "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في الاقتصاديات المغاربية"، جامعة سطيف 1، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، سطيف، الجزائر، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 25 - 28 ماي 2003م، ص: 5.

[3]- صدر النصُّ القانونيُّ المنظِّم لعمل هذه البنوك التَّشاركية، بناءً على ظهـير شريف رقم 1.14.193، في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر2014)، بتنفيذ القانون رقم (103.12) المتعلِّق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. راجع: الجريدة الرسمية عدد 6328 الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015).

[4]- تمَّ إقرار أول قانون للتأمين الإسلامي تحت اسم «التأمين التكافلي» سنة 2015م، وقد رخّص المشرّع المغربي للتأمين الإسلامي (التكافل) رسميًا سنة 1440هـ - 2019م لمشروع القانون رقم 18-87 المعدَّل والمكمِّل بقانون رقم 99-17 في إطار مدونة التأمينات بعد مصادقة مجلس النواب عليه يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، والذي جاء بسبب تقديم المغرب للخدمات البنكية الإسلامية (التشاركية) التي تزدهر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وبعض الدول الغربية ابتداء من سنة 2017، وعن أهمية هذا العقد راجـع: الظهير الشريف رقم 1.16.129 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 59.13 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 دو الحجة الموافق ل 19 سبتمبر 2016.ص 6649.

[5]- انظر: ظهير شريف رقم 188-02-1 صادر في 12 جمادى الأولى، 1423 (23 يوليو 2002)، بتنفيذ القانون رقم 5300 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، الجريدة الرسمية، عدد (5031) بتاريخ: 19/02/2002، ص: 2368.

[6]- انظر في هذا الصَّدد: أشرف محمد دوَابه "إشكالية تمويل المشروعات الصَّغيرة والمتوسطة بالدول العربيَّة"، مجلة العلوم الإدارية، مركز الاستشارات والبحوث والتطوير، أكاديمية السَّادات للعلوم الإدارية، القاهرة، السنة الرابعة والعشرون، العدد الرابع، أكتوبر 2006، ص: 6.

[7]- انظر: رشيدة الخير، النظام البنكي بالمغرب وإشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، مرجع سابق.

[8]- ظهير شريف رقم 147 .1.93، صادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993)، معتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط من مؤسسة الائتمان ومراقبتها. انظر: الجريدة الرسمية، عدد (4210)، بتاريخ: 07/07/1993، ص 1156.

[9]- ظهير شريف رقم 1.05.178 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية، عدد (5397)، بتاريخ 20/02/2006، ص 435.

[10]- ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة. انظر: الجريدة الرسمية، عدد (6328)، بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436(22 يناير 2015).

[11]- لهذا السبب فإن الجانب المالي يحتل حصة الأسد في جلِّ البرامج الوطنية لدعم إنشاء المقاولات (مقاولتي، قروض المقاولين الشباب، إستاد، قروض المقاولة الناشئة، برنامج "إنوفا بروجيكت" (Innova project).

[12]- للتَّوسُّع، راجع: النظام البنكي بالمغرب وإشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، مرجع سابق، ص ص: 93 - 94.

[13] - Enquête sur le climat de l’investissement, Maroc, 2004. op. cit. p : 32

[14] - LOUALI (Hind), Evaluation du financement de la PME au Maroc, direction de la politique économique général, août 2003, N°9.

[15]- انظر في هذا الصَّدد: تقرير بنك المغرب، بعنوان: "التَّقرير السنوي حول الإشراف البنكي"، السنة المالية 2014، ص: 89، وأيضًا التقرير بالفرنسية:

Bank Al Maghreb ,Rapport Annuel, 2015 .p :82.

[16]- انظر: رشيدة الخير، مرجع سابق، ص: 157.

[17]- من خلال تصريح رسمي لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، أنه رغم البـرامج الكثيرة التي فُتحت في وجه الشباب من أجل خَلق مقاولات إلَّا أن نسبتها في المغرب لا تزال جدُّ ضعيفة، حيث لا يتعدَّى المتوسط (7.52) شركات لكلِّ عشرة آلاف نسمة، في حين نجد هذه النِّسبة في تونس - مثلًا - تصل إلى (39) شركة لنفس العدد، وفي فرنسا (33.8) شركة، بينما ترتفع النسبة بدولة إسبانيا إلى (73) شركة. انظر: سعيد الطواف، المقاولات الصغرى والمتوسطة.. العديد من الإجراءات لكن النتائج متواضعة، صحيفة المساء، بتاريخ: 22/11/2011م.

[18] - Voir: BENEZHA (Hajar), «Emploi: L’échec des programmes d’insertion», L'Economiste, édition 4375, du: 09 /10/2014.

En ligne: http://www.leconomiste.com/article/960181-emploi-l-echec-des-programmes-d-insertion. (Date d'entrée: 02/05/2019).

[19]- انظر: النظام البنكي بالمغرب وإشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، مرجع سابق، ص: 165.

[20]- قلنا: آخر الحصائل؛ لأنه سوف يلاحظ أنَّ هناك اختلافًا في تواريخ الإحصائيات المعتمدة، وهو أمرٌ راجعٌ إلى التَّباين في تواريخ آخر الحصائل التي استطعنا الحصول عليها. ولكن مع ذلك فليست هناك فروق شاسعة بينها، ولن يؤثِّـر هذا الأمر كثيرًا على الاستنتاجات التي خرجنا بها من خلال دراستنا لهذا الموضوع.

[21]- بالإضافة إلى "ضمان إكسبريس" الموجَّـه إلى تمويل المقاولات الصغيرة جدًّا.

Caisse centrale de garantie , Communiqué Activité CCG, Octobre 2014, «2.419 TPME et 19.160 ménages bénéficiaires de la garantie de la CCG au cours des 10 premiers mois de 2014.

En ligne: http://www.ccg.ma/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=103:communique-activite-ccg-octobre-2014&catid=1:actualites&Itemid=21 (Date d'entrée: 02/05/2019).

[22]- جاء ذلك على لسان مديرة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، انظر:

ECHIHABI (Latifa) , "stratégie nationale de modernisation et compétitivité des entreprises au Maroc", Tunis 16 MAI 2006, pp : 4 – 34.

[23]-  BLUNDEN, Katherine: «L'appréciation du risque bancaire», La revue Analyse financière (SFAF), n° 54, 3ème trimestre, 1983, p: 45.

[24]- راجع: أبحاث ومناقشات المناظرة الوطنية السادسة للجماعات المحلية، تحت شعار: "تكوين وإعلام المنتخبين"، توصيات وتقرير لجان العمالات والأقاليم، تكوين من: 28 إلى 30 يونيو 1994م، المملكة المغربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، منشورات مركز التوثيق للجماعات المحلية، ط. الأولى 1994م، الجزء الثالث، وخطب وندوات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، 23 يوليوز 1999- 18 يوليوز 2000، منشورات وزارة الاتصال، ط. الأولى 2000م، ص 101 و249، والنظام البنكي بالمغرب وإشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، مرجع سابق، ص ص: 190-202.

[25]- Institut de Développement, «le financement de la petite entreprise en Afrique», préface de Robert Arzano, l’Harmaton, 1995 .P: 46-47.

[26]- Ibn abdeljalil (Najib), «L'entreprise et son environnement, Recueil des publications», Editions Consulting, Casablanca, 1999. P: 74.

[27]- Ibn abdeljalil, op. cit., p. 74.

[28]- MASMOUDI (Hicham), «stratégies d’octroi des prêts et analyse de la défaillance des emprunteurs. Application de modèles sur données d’entreprises», mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'études supérieures approfondies en économétrie (DESA), UFR «d'économétrie appliquée à la modélisation macro et microéconomique», université Hassan II, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Casablanca - Aïn Chock, Avril 2006.

[29]- انظر: عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، ص ص: 125 - 126.

[30]- ABOUCH (M), MAAROUF (A), « la banque dans la nouvelle dynamique financière : Une analyse rétrospective du cas Marocain », REMALD, N°65, Novembre, Décembre, 2005. op. cit., p. 101.

  - Séminaire sur «Les modes de financement des PME/PMI» organisé par l’association Marocaine d’appui à la promotion de la petite entreprise, avec le concours de la fondation Frederich Ebert, 25 novembre 1994, in «La banque dans la nouvelle dynamique financière…», op. cit., p. 102.

[31]- يفيد نفس التقرير بأن متوسط قيمة الضمان يقارب (250٪) من متوسط قيمة القرض الذي تم الحصول عليه. وهو أيضًا من أعلى المتوسِّطات الحسابية بعد جمهورية جورجيا، وغالبًا ما يتمُّ تفسير ذلك بصعوبة، وكذا طول مسطرة تحقيق الضمانات البنكية.

[32]- تعدُّ نسبة (22٪) فقط من المقاولات الصغرى، هي التي تمتلك أرضًا حسب معطيات التقرير الخاص بتقييم مناخ الاستثمار بالمغرب.

[33]- حيث نجد أن (69٪) من المقاولات قدَّمت رهنًا حيازيًا لأصلها التجاري، و(65٪)، حسب معطيات التقرير السابق. وللتَّوسع في معرفة هذه الضَّمانات، والتَّمييز بين أنواعها، راجع:

وليد العايب، ولحلو بوخاري‎، اقتصاديات البنوك والتِّـقنيات البنكيَّة، مكتبة حسن العصرية، بيروت، ط. الأولى، 1434هـ - 2013م، ص 124 وما يليها.

[34]-Voir: MENARD (L) et collaborateurs, Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, anglais- français, imprimé au CANADA, 2éme édition, 2004. p. 615.

[35]- BENLAANAYA (Mohammed), le fonctionnement du marché du crédit et le financement de l’investissement des PME au Maroc : Analyse Micro économétrique, Thèse pour l’obtention de Doctorat en Sciences Économiques, Université Hassan II, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Casablanca, 2005-2006, P. 41.

[36]- تقرير البنك الدولي حول مناخ الاستثمار بالمغرب. مرجع سابق. ص: 36.  

[37]- يمكن التَّوسع في هذا الموضوع من خلال الاطّلاع على بعض الدراسات والأبحاث المعاصرة والمفيدة. ومن بين الدراسات التي تصبّ في هذا المسار نشير إلى دراسـة قيِّمة للباحثة "هيـا جميل بشارات" بعنوان: "دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسّطة"، وهي رسالة علمية لنيل درجة الماجستير من جامعة اليرموك، سنة 2005م، وقد طبعتها دار النفائس بالأردن، الطبعة الأولى 2008، في حدود 159 صفحة، ودراسة أخرى- وهما في الأصل أطروحتين، الأولى: ماجستير، والثانية: دكتوراه -، للباحث وائل عربيات، بعنوان: "المصارف الإسلامية والمؤسسات الاقتصادية: أساليب الاستثمار - الاستصناع - المشاركة المتناقصة، النظرية والتطبيق"، وقد نشرتهما دار الثقافة بعمَّان، سنة 2006، في حدود 368 صفحة.

[38]- انظر: رأي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بالمجلس العلمي الأعلى، رقم (3)، بتاريخ: 10 ربيع النبوي 1438هـ الموافق: 10 دجنبر 2016م، بشأن: "مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلِّق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تزاولها البنوك التشاركية"، الجريدة الرسمية، عدد (6548)، 3 جمادى الآخـرة 1438هـ الموافق: 2 مارس 2017م، ص ص: 639 - 641.

[39]-   انظر: القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان.

[40]- ينظر تفصيل هذه الصورة، يراجع:

صادق راشد الشَّـمرى‎، الصناعة المصرفية الاسلامية مداخل وتطبيقات، ص 158 وما يليها، وعائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، ص 490.

[41]- لاستيعاب تأصيل هذه النَّظرية وتطبيقاتها في موضوعنا، انظر: عدنان عبد الله محمد عويضة‎، نظرية المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي: دراسة تأصيلية تطبيقية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، ط. الأولى 1431هـ - 2010م، ص ص: 47 - 136.

[42]- وردت هذه القاعدة في كثير من كتب الفقه وعند الحديث على الشركات. انظر على سبيل المثال: السَّـرَخسى، المبسوط"، 13/80.

وأصل هذه القاعدة: حديث نبوي شريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم في شأن زيادة الرهن ونمائه: (له غُنْمُه وعليه غرمه)، يعني: له زيادته وعليه نقصانه، والله أعلم.

وهذه القاعدة بمعنى قاعدة (الخراج بالضمان)، وبمعنى قاعدة (النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة)، بمعنى: الربح بالخسارة، وبمعنى الخراج بالضمان، وبمعنى الغُنم بالغرم، أي: لا يحلُّ الخراج، أو الغلَّة، أو الغُنم إلا في مقابل تحمُّل الضمان، أي: التَّعرُّض للغُرم؛ وهو خطرُ الخسارة.. وهما قاعدتان مستفيضتان في المصادر الأصلية من كتب الفقه والحديث، وقد تناولتهما كتب القواعد الفقهية وشروحها، وكذلك المصادر والمراجع المعاصرة، فقد تناولها السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، ص 136، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (87)، وتناولها العلَّامة مصطفى الزرقا في كتابه "المدخل الفقهي العام"، ط. 1964، 2/1027-1030، وشرح القواعد (23-25)، من "قواعد المجلة"، وشرح الشيخ أحمد بن محمد الزرقا، في كتابه "شرح القواعد الفقهية"، ص 361، وشرح سليم رستم باز للمجلة، ط. 1998، ص 50، نجلاء بنت محمد البقمي‎، مخاطر الصكوك وآليات التحوط منها: مع دراسة تطبيقية لصكوك شركة متعثرة، كرسي سابك لدراسة الأسواق المالية الإسلامية، المشروع رقم (05 - 21) ط. الأولى 1434هـ - 2013م، ص 12.

[43]- سُمِّيت ببيوع الأمانة؛ لأنها مبنيَّةٌ على الثِّقة والاطمئنان في التَّعامل بين الطَّرفين: البائع والمشتري. انظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الموسوعة الفقهية، الجزء التاسع (بيع - بيِّنة)، ص: 50، والجزء العشرون (خمار - دعوة)، ص: 186.

[44]- انظر: محمد الوردي، أساسيات الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة، طوب بريس، الرباط، 2011، ص ص: 288-290، وقد اختلف الفقهاء إلى مذاهب في شأن توزيع الرِّبح عن عناصر تكاليف المرابحة. للتَّوسُّع في أحكام المرابحة وأقوال الفقهاء، وأنواعها، ومواصفاتها، انظر: محمد الفاتح محمود المغربي‎، التَّمويل والاستثمار في الإسلام، دار الجنان، عمَّان - الأردن، ط. الأولى، 2016م، ص ص: 240 - 244.

[45]- مصطفى عبد المقصود أبو عجيلة (علاء)، التمويل الإسلامي ودوره في تمويل المنشآت الصغيرة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط. الأولى،2017، ص: 242.

[46]- المادة 58، الفقرة (ب) من القانون رقم 103/12، المتعلق بمؤسسات.

[47]- حسين عبد المطلب الأسرج‎، البديل الإسلامي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ط. الأولى 2017م، (بدون بيانات)، ص: 34.

[48]- أبو عجيلة، التمويل الإسلامي ودوره في تمويل المنشآت الصغيرة، مرجع سابق، ص: 259.

[49]- المادة 58 من القانون 103/12، الصادر بالجريدة الرسمية؛ عدد: 6328، بتاريخ: فاتح ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015)، وقد خصص القسم الثالث منه للبنوك التشاركية.

[50]- انظر: قادري محمد الطاهر‎ وآخران، المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، مكتبة حسن العصرية، بيروت، ط. الأولى 1435هـ - 2014م، ص 40.

[51]- انظر: بنك دبي الإسلامي، فتاوى شرعية في الأعمال المصرفية، ص ص: 19 - 20، وأحمد علي السالوس، المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي، مكتبة الفلاح بالكويت والاعتصام بالقاهرة، الطبعة الأولى، 1986م، يوسف القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، المقدمة، وص ص: 27 - 31.

[52]- انظر: جمال لعمارة، المصارف الإسلامية، دار النبأ، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، 1996، ص 93.

[53]- انظر: المادة 58، الفقرة (ج) من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، وراجع أيضًا في نفس السياق: سعد الدين مسعد هلالي‎، الثلاثونات في القضايا الفقهية المعاصرة: دراسة مقارنة لأهم المسائل الطبية والمالية والاجتماعية والسياسية بين الشريعة والقانون، مكتبة وهبة، القاهرة، ط. الأولى 1431هـ -2010م، ص ص: 228 - 229، وعمر هوان، تساؤلات حول البنوك التشاركية في المغرب، مقالة منشورة بتاريخ 10 أبريل 2017، منشورة على الرابط التالي:

http://chamaly.ma/article/22584 (تاريخ الدخول: الأربعاء 15 شعبان 1439هـ الموافق: فاتح ماي 2019م).

[54]- انظر: رشيدة الخير، آفاق تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة في ظل مشروع قانون البنوك التشاركية، مجلة الفقه والقانون، ع (15)، 2014، ص: 299.

[55]- المادة 58، الفقرة (د) من القانون رقم 103.12 المتعلِّق بمؤسسات الائتمان.

[56]- انظر: محمد عبد المنعم أبو زيد‎، الضَّمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، ط. الأولى 1417هـ - 1996م، ص 79 بتصرُّف.

[57]- أبو عجيلة، التمويل الإسلامي ودوره في تمويل المنشآت الصغيرة، مرجع سابق، ص: 224.

[58]- المادة 58، فقرة (هـ)، من القانون رقم 103.12 المتعلِّق بمؤسسات الائتمان.

[59]- الوردي، أساسيات الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص: 310.

[60]- أبو عجيلة، التمويل الإسلامي ودوره في تمويل المنشآت الصغيرة، مرجع سابق، ص ص: 280-283. 

[61]- المادة 58، فقرة (و) من القانون رقم 103.12 المتعلِّق بمؤسسات الائتمان.

[62]- عائشة المالقي، البنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقانون والتَّطبيق، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ص: 520.   

[63]- انظر: رشيدة الخير، آفاق تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة في ظل مشروع قانون البنوك التشاركية، مجلة الفقه والقانون، ع (15)، 2014، ص: 301.

[64]- الحمود (تركي راجي)، التَّحديات التي تواجه المصارف الإسلامية في دولة قطر: دراسة ميدانية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، العدد (76)، ط. الأولى، 2002، ص ص: 29-30.

[65]- المالقي، البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص ص: 396-397.

[66]- راجع: بابكر أحمد (عثمان)، تمويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل الإسلامي، تجربة بعض المصارف السودانية، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، بحث رقم (49)، المملكة العربية السعودية، ط. الثانية، 2004. ص: 70.

[67]- انظر في هذا الصَّدد موقع المؤسسة على الشبكة العنكبوتية (الأنترنت): www.darassafaa.com

[68]- بوقرة (زهر الدين)، دور البنوك الإسلامية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكِّرة لنيل شهادة الليسانس في علوم الاقتصاد، جامعة فرحات عباس، سطيف، الموسم الجامعي: (2012-2013)م، ص ص: 61 -70 و99 - 101 بتصرف.

[69]- ونوغي (فتيحة)، "أساليب تمويل المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الإسلامي"، بحث مقدَّم إلى الندوة الدولية: "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في الاقتصاديات المغاربية"، جامعة سطيف 1، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، سطيف، الجزائر، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 25 - 28 ماي 2003م، ص: 15.

 [70]- بوقرة، دور البنوك الإسلامية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سابق، ص ص: 102 - 105، عبد الله أحمد الدعاس، وخالد جمال الجعارات، "دور المصارف الاسلامية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن"، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الانسانية، المجلد الرابع عشر، العدد الثاني، 2014م، ص: 189.

[71]- مقتطف عن: "رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول نص قانون 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات التي في حكمها"، الإحالة رقم 08/2014، ص: 15.

وانظر في هذا الصدد:

Lotfi BOULHARIR, Les défis de financement participatif face aux contraintes financières des PME, quel apport et quelle réalité? "Une enquête sur les entreprises marocaines, Researches and Applications in Islamic Finance, ISSN: 9052- 0024,Volume 1, No 1, février 2017 .p. 52.

[72] -EL OUAZZANI Hindet ROUGGANI Khalid, «Attentes des dirigeants des PME vis à vis de l’introduction des institutions financières islamiques au Maroc: Cas des PME de la région Doukkala-Abda», La 1ère Edition du Congrès International de l’Economie et de la Finance Islamique14 – 15 Décembre 2016, FSJES Ain Chock, Casablanca.

[73] -Lotfi BOULHARIR, «Les défis de financement participatif face aux contraintes financières des PME, quel apport et quelle réalité?», Une enquête sur les entreprises Marocaines, op. cit.

[74]- الأسرج (حسين عبد المطلب)، "دور التمويل الإسلامي في تنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة"، بحث مقدم إلى مؤتمر "المصارف الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بني ملال (المغرب)، 21-22 مايـو 2012، ص 16 بتصرُف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى