الأحكام القضائية والآراء الفقهية المتعلقة بالمراسيم والظهائر الملكية ذات الطابع الإداري – الجيلالي شبيه، أستاذ التعليم العالي في القانون، جامعة القاضي عياض، مراكش
الأحكام القضائية والآراء الفقهية المتعلقة بالمراسيم والظهائر الملكية ذات الطابع الإداري
الجيلالي شبيه، أستاذ التعليم العالي في القانون، جامعة القاضي عياض، مراكش
– إني على وعي بأن هناك مصطلحات أخرى أشمل يمكن استعمالها عوض الظهائر، مثل القرارات أو الأعمال الملكية، لكن، في هذه الحالة، الظهائر الملكية أصح، لماذا؟ لأن في جميع القضايا كان الأمر يتعلق بظهائر ملكية سواء كانت ذا صبغة تنظيمية أو فردية، باستثناء قضية مزرعة عبد العزيز (20 مارس 1970) حيث كان الطعن موجها ضد مرسوم ملكي موقع من طرف الوزير الأول بناء على تفويض التوقيع اتخذ أثناء حالة الاستثناء· لكن هذا لا يعني أني لا أستعمل خلال هذه الدراسة كلمة القرارات أو الأعمال الملكية[1]·-إذن كل القضايا تقريبا موضوع الطعن كانت ضد أعمال ملكية متخذة في شكل ظهير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان الظهائر الملكية تتميز بخصوصيتها في النظام القانوني المغربي[2]· في الواقع، إن مسألة الطبيعة القانونية للظهائر الملكية قد أثارت نقاشا فقهيا منذ منتصف الأربعينات بعد قضية جماعة تامسكلفت بتاريخ 4 ماي 1944[3] مع دولوبدير في مقاله إصلاحات السلطات العمومية بالمغرب في 1948 ومع راسين في مقاله التدابير التشريعية والتنظيمية المتخذة من طرف السلطات الحاكمة بالمغرب في 1952 ومحمد لحبابي في كتابه الحكومة المغربية في فجر القرن العشرين سنة 1957 وألفيي رونار في كتابه التجربة المغربية حول وحدة المحاكم وثنائية المنازعات سنة 1964 ومع مشال روسي في مقاله تأملات في الاختصاصات الإدارية للملك من خلال الدستور المغربي لسنة 1962 وديكرو في مقاله ملك المغرب، مشرع، سنة 1967 [4]؛ وقد واصل النقاش فيما بعد بكل اهتمام وإفادة عدد من المفكرين المغاربة والأجانب المختصين في المادة الإدارية من أمثال روسي نفسه وبنجلون وبن صالح وأحمد العلمي والعنتري وبن عبد الله ومرغني و نجاسي وبن حلمة وسرحان وآخرون· [5]
سأحاول إذن الإحاطة وبالتالي معالجة هذا الموضوع من خلال المحاور التالية : الوضعية الدستورية للملك واختصاصاته، موقف القضاء وموقف الفقه من الظهائر الملكية·
1)-المحور الأول : صلاحيات الملك ووضعيته الدستورية
إن جميع الدساتير المغربية – منذ دستور 1962 إلى الدستور الحالي 2011 مرورا بدساتير 1970 و 72 و 92 و 96 – تضع المؤسسة الملكية في قمة الهرم السياسي والقضائي والإداري، فهو يسود ويحكم ويظل على هذا الأساس مبدأ فصل السلط مبدأ نسبيا؛ كما يعتبر الملك من الناحية الدستورية المدافع الأسمى عن مصالح الأمة والصائن لحقوق المواطنين أفرادا وجماعات وهيئات· تتجلى هذه الوضعية من خلال إمارة المؤمنين، رئاسة الدولة، رئاسة المجلس الوزاري، القيادة الأعلى للقوات المسلحة، سواء في الحالة الاعتيادية أو في الحالة الاستثنائية، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي· وعلى مستوى الاختصاصات، فالدستور يخول للملك صلاحيات هامة ومتنوعة كذلك في الحالة الاعتيادية وفي الحالة الاستثنائية، في المجال التشريعي وفي المجال التنفيذي، في المجال القضائي وفي المجال الإداري· وإذا اقتصرنا على الجانب الإداري فالدستور يخول للملك حق ممارسة الاختصاصات التي تخولها له رئاسة المجلس الوزاري كالتعيين – باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني – في الوظائف المدنية السامية مثل تعيين والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية·
وحسب الدستور فالملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله حق التعيين في الوظائف العسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق؛ وله كذلك حق تعيين أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري سابقا، الموافقة بظهير على تعيين القضاة ورؤساء الجامعات والعمداء· كذلك يخول الدستور للملك صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة وممارسة السلطات الاستثنائية التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية· وحتى وإن كان إسناد السلطة التنظيمية إلى الوزير الأول بمقتضى دساتير 1962 و 1972 و 92 و 96 و 2011 – الفصل 90 منه- يظل مع ذلك مجال نشاط الظهائر الملكية، سواء ذات الصبغة التنظيمية أو الفردية، مجالا شاسعا يهم في إطار التعيين ثلاثة مجالات: التعيين بمقتضى الدستور، التعيين بمقتضى نصوص عامة والتعيين بموجب نصوص خاصة[6]؛ ونجد في كل هذه المجالات تعيين – أو التعيين باقتراح من رئيس الحكومة – السفراء والولاة والعمال والقضاة وكتاب ومفتشون ومديرون عامون ومهندسون معماريون وأطباء مفتشون وبياطرة مفتشون ورؤساء الجامعات وعمداء وباشوات وقياد ورؤساء دوائر، وحتى رئيس المجلس الجماعي لجماعة المشور يعين بظهير[7] وكذلك رؤساء المجالس الجماعية بعد انتخابهم بصفة نهائية يتسلمون ظهائر التقة[8] وهي تعتبر بمثابة ظهائر تزكية[9]···أما بشأن القضايا التي رفض فيها القضاء وخصوصا المجلس الأعلى الطعن على أساس المعيار الشكلي أو العضوي واعتبر مصدر الطعن – أساسا الظهائر واستثناء مرسوم ملكي – غير صادرة عن سلطة إدارية هي كالتالي : قضية عبد الحميد روندا بتاريخ 18 يونيو 1960 ؛ قضية السيدة ماضلين بتاريخ 18 ماي 1961؛ قضية عبد الله بنسودة بتاريخ 15 يوليوز 1963 ؛ قضية رزق التجاني في 15 يوليوز 1963 ؛ قضية مزرعة عبد العزيز في 20 مارس 1970 ؛ قضية التباري بن خديم في 8 يناير 1971 ؛ قضية البوهالي العمراني بتاريخ 16 فبراير 1973 ؛ قضية عبد العزيز الأزموري في 6 ماي 1977 ؛ قضية أفقير مصطفى بتاريخ 26 أكتوبر 1979 ؛ قضية الحسين مصلي بتاريخ 7 دجنبر 1995[10]؛ في كل هذه القضايا كان الطعن موجها ضد ظهائر ملكية، باستثناء قضية مزرعة عبد العزيز التي كان الطعن فيها موجها ضد مرسوم ملكي أثناء حالة الاستثناء[11]، وفي كل هذه القضايا كان دائما المجلس الأعلى يصرح بعدم اختصاصه، أو يرفض تشبيه الظهائر الملكية بالقرارات الإدارية، أو يبين أن الظهير المطعون فيه غير صادر عن سلطة إدارية· [12]
رفض المجلس الأعلى تشبيه الظهائر الملكية بالقرارات الإدارية العادية وذلك في العديد من القضايا ورفض إخضاعها لرقابة القضاء سواء بدعوى الإلغاء للشطط في استعمال السلطة (روندا، بنسودة، التجاني، التباري···) أو بدعوى التعويض، قضية الحاج كسوس بتاريخ 8 أبريل 1966 وقضية رابطة القضاة بتاريخ 25 نونبر 1980[18]· ومنذ دستور 1972 إلى الآن، دستور2011، أصبحت السلطة التنظيمية من اختصاص الوزير الأول[19] أو رئيس الحكومة لكن مع ذلك فالتدابير الفردية ذات الطبيعة الإدارية أو التدابير التنظيمية الملكية تظل جد مهمة كما حددتها الدساتير المغربية، وتظل غير خاضعة لنظام الأعمال الادارية وبالتالي تخرج عن نطاق رقابة القضاء كليا سواء كانت صادرة مباشرة من الملك أو عن طريق التفويض[20] وسواء تعلق الأمر بدعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة أو بدعوى التعويض أو بالدفع بعدم الشرعية، أي فحص شرعية القرارات الإدارية[21]، كيفما كانت سواء في إطار المادة الإدارية (قضية بورومي المجلس الأعلى بتاريخ 13 أبريل 1961 ؛ قضية مبارك بن إبراهيم نفس المحكمة في 21 دجنبر 1961)[22] أو المادة المدنية أو المادة الجنائية[23]، وعلى هذا الأساس أصبحت القرارات الملكية تتبع نفس المسار الذي سارت عليه أعمال الحكومة· والغريب في الأمر أن أعمال الحكومة وهي في الواقع أعمال الإدارة والتي يعترف القضاء الإداري والعادي بعدم اختصاصه فيها تهم أساسا العلاقات بين الحكومة والبرلمان أو العلاقات الدبلوماسية للحكومة مع الدول الأجانب· وقد لجأ القضاء منذ 1943 إلى أعمال الحكومة في قضية منع الصيد في حالة الحصار، محكمة الرباط بتاريخ 17 فبراير 1943 وقضية ورثة فيلمان، الموظف الذي حرم من طرف الإدارة من الاستفادة من علاوة مالية قدمتها له الدولة الإسبانية، محكمة الاستئناف بالرباط، في 20 يوليوز 1953[24]؛ ثم لجأ القضاء مؤخرا إلى نفس المبرر وبنى حكمه على هذا الأساس خصوصا قضية بلواد المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 8 مارس 2001[25]· ونجد كذلك في نفس السياق وبطريقة غير صريحة حالة أخرى من أعمال الحكومة في قضية الاتحاد الوطني لنقابات الناقلين الطرقيين بتاريخ 30 أبريل 1959[26]· ومجلس الدولة الفرنسي حسم في الموضوع منذ 1962 في قضية روبان دو سيرفانس عندما قال أن قرار رئيس الجمهورية بتحريك الفصل 16 في حالة الاستثناء له طابع عمل الحكومة والتدابير الرئاسية المتخذة في الحالة العادية في المجال التشريعي تعتبر من طبيعة تشريعية وتخرج عن نطاق الرقابة القضائية، أما التدابير المتخذة في المجال التنظيمي فهي من طبيعة إدارية وخاضعة للطعن أمام القضاء[27]؛ وحكم المجلس الأعلى الفرنسي ينطبق تماما على الفصل 35 في الدساتير المغربية السابقة، المتعلق بحالة الاستثناء· وجاء في تعليق رئيس المجلس الأعلى أحمد بحنيني أن الحصانة واجبة للظهائر الملكية ولكل مقرر ملكي سواء كان ذا صبغة تنظيمية أو فردية (مجموعة قضاء المجلس الأعلى العدد 18 أكتوبر 1970 ومجلة المحاكم المغربية العدد 10 في 1971)· وكانت الحصانة بذلك المعنى تشمل دعوى الإلغاء ودعوى التعويض وإن كان الاجتهاد القضائي في أغلب الأحيان مقتصرا على مجال دعوى الإلغاء
المحور الثاني : موقف القضاء من الأعمال الملكية (قرارات، مراسيم وظهائر) ذات الطابع الإداري
ميز القضاء في عهد الحماية، بكل وضوح، قبل إنشاء المجلس الأعلى بتاريخ 27 شتنبر 1957 وبالتالي قبل ظهور دعوى الإلغاء في إطار الدفع بعدم الشرعية[13] لأن المحاكم آنذاك لم تكن لها الصلاحية في إلغاء الأعمال الإدارية، وذلك في قضية جماعة تامسكلفت، محكمة الاستئناف بالرباط، في 4 ماي 1944 أولا[14]، ثم في قضية أرملة كازيس ضد الدولة المغربية، محكمة النقض، الغرفة المدنية، في 3 يوليوز 1956 ثانيا، بين الظهائر القوانين ذات الصبغة التشريعية والتي تدخل في مجال دستورية القوانين والظهائر المراسيم ذات الصبغة الإدارية والتي تخضع لشرعية القوانين وبالتالي يمكن الطعن فيها أمام القضاء[15]؛ لكن سرعان ما عاد قضاء الاستقلال بمجرد تأسيس المجلس الأعلى إلى وحدة الظهائر وأدان – كما فعل من قبله مجلس الدولة الفرنسي[16] في حكم له بتاريخ 18 يونيو 1960-قضية عبد الحميد روندا نظرية التمييز بين الظهائر القوانين والظهائر المراسيم، وأصبحت كل الظهائر منذ 1960 غير قابلة للطعن سواء كانت ذات صبغة تشريعية أو إدارية، تنظيمية أو فردية· والغرفة الدستورية للمجلس الأعلى نفسها لم تحدد الطبيعة القانونية للظهائر الملكية واكتفت بالقول في قرار لها بتاريخ 17 أكتوبر 1980 بأن صلاحيات الملك لا تخضع لا للمجال التشريعي و لا للمجال التنظيمي· [17]
المحور الثالث : موقف الفقه من الأعمال الملكية (قرارات، مراسيم وظهائر) ذات الطابع الإداري
-في الحقيقة، لقد انقسم الفقه الإداري بشأن موقف المجلس الأعلى في تحديد الطبيعة القانونية للقرارات الملكية المتخذة في المجال الإداري إلى ثلاثة أقسام : قسم معارض بكل وضوح يمثله الفقهاء ديكرو، روسي والطماوي، يرفض هذا التيار أحكام المجلس الأعلى في كل هذه القضايا السالفة الذكر بدليل أن كل قرار ذا طبيعة إدارية يكون من اختصاص القضاء الإداري والسلطة التي أصدرته سلطة إدارية· [28]
يؤكد الأستاذ سليمان الطماوي في كتابه السلطات الثلاث أن القاضي في الأنظمة السياسية الإسلامية لا يستمد اختصاصاته من الإمام أو الخليفة إلا من حيث الترسيم أو التعيين الشكلي؛ وقسم مؤيد بوضوح يمثله أحمد بحنيني، ليس كقاضي ولكن كفقيه، في رده على الفقهاء المنتقدين للحكم، بحيث نميز هنا بين حكم القاضي ورأي الفقيه؛ يقول المثل الفرنسي :
La plume est serve mais la parole est libre.
وهذا يعني أنه ممكن للقاضي أن يتحرر من منطوق الحكم في رأيه الشخصي إذا كانت هناك ضغوطات تجعله يحكم في هذا الاتجاه أو ذلك؛ غير أن بحنيني لم يتحفظ ولم يدحض ما قيل في الحكم، بل كان منطوق حكمه ينطبق مع رأيه الشخصي، نجد كذلك من بين مؤيدي موقف المجلس الأعلى الأستاذ أحمد العلمي في بحث له في المادة الإدارية يقول فيه :”وإذا كان هذا الاجتهاد يأخذ بعين الاعتبار التقاليد والأعراف المغربية فان بعض أساتذة القانون الإداري ينتقدون هذا الاجتهاد بعلة عدم تلاؤمه مع مبدأ فصل السلطات[29]” يبدو أنه يقصد الأستاذ ميشال روسي[30]· وقسم ثالث يؤيد الاجتهاد القضائي عندما يذهب في تأسيس حكمه على أحكام الشريعة الإسلامية ويعارضه بحجة أن القرارات الملكية إذا صدرت في المادة الإدارية تعتبر إدارية والسلطة التي أصدرتها سلطة إدارية؛ ومن ممثلي هذا الرأي نجد خصوصا عبد العزيز بنجلون، دروس في القانون الإداري، 1978 والقانون الإداري، فرنسية، الرباط، 1992، ص 68 وما بعدها؛ محمد مرغني، المبادئ العامة للقانون الإداري، الرباط، 1982، ص 126 وما بعدها؛ عبد القادر باينة، التنظيم الإداري بالمغرب، الدار البيضاء، 1991، ص 18 وما بعدها؛ مليكة الصروخ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، الدار البيضاء، 2010، ص 88 وما بعدها·
– لكن، في اعتقادنا المتواضع، وبالرجوع إلى بعض المعطيات الموضوعية يمكن الخروج من هذه المواقف المتعددة بنتيجة واضحة ومعقولة تتلخص فيما يلي: يقضي الفصل الأول من ظهير 27 شتنبر 1957 المنظم للمجلس الأعلى باختصاصات المجلس بالنظر في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية (بدون استثناء)؛ وفي رأي بحنيني (الرئيس الأول للمجلس الأعلى آنذاك) إن السلطة الملكية بما اشتملت عليه من مهام الحكم كالتشريع والقضاء والإدارة وحدة لا تتجزأ[31] (يؤكد هنا الرأي بكل وضوح على أن الملك سلطة إدارية) ؛ من الجانب الموضوعي للأعمال الصادرة عن الملك في شكل ظهائر (مراسيم تنظيمية، قرارات فردية) فجميع الدساتير المغربية منذ 1962 و 70 و 72 و 92 و 96 و 2011 حاليا، أعطت للملك اختصاصات بطبيعتها إدارية، سواء في الحالة العادية أوفي الحالة الاستثنائية : السلطة التنظيمية في مجال الدفاع الوطني، التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، السلطة التأديبية تجاه هؤلاء الموظفين، الرئيس المباشر للإدارة في حالة الاستثناء، بعد غياب الوزير الأول وبالتالي حتى الاختصاصات التنظيمية في المجال الإداري تنتقل إلى الملك والتي هي في الحالة الاعتيادية من اختصاص الوزير الأول أو رئيس الحكومة؛ وحسب الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية يبث المجلس الأعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في ··· الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛ وحسب المادة 11 من قانون المحاكم الإدارية تختص محكمة الرباط الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير أو بمرسوم؛ وحسب الفصل 118 من الدستور الحالي، وإن كان قد جاء بعد مدة، كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية المختصة؛ إن هذا الفصل واضح لا لبس فيه؛ وجاء في الفقه الاسلامي أنه لا يجوز أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه، وشروط القضاء سبعة : أن يكون رجلا، وقال أبو حنيفة وابن جرير الطبري يجوز للمرأة أن تقضي، والشرط الثاني وهو مجمع عليه أن يكون عاقلا صحيح التمييز والفطنة، والشرط الثالث أن يكون حرا، والعبد يجوز له إذا عتق أن يقضي، أن يكون مسلما وقال أبو حنيفة يجوز لغير المسلم تقليده القضاء بين أهل دينه، والشرط الخامس (وهو من الأهمية بمكان) أن يكون عادلا صادق اللهجة ظاهر الأمانة، والشرط السادس أن يكون سالم السمع والبصر وقال مالك (وهنا أنقل الماوردي) يجوز للضرير أن يقضي، والشرط السابع (وهو كذاك مجمع عليه) أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، وأصول الأحكام في الشرع أربعة : علمه بالكتاب وبالسنة وبتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الاجماع ويجتهد برأيه في الاختلاف، وعلمه بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها حتى يجد طريقا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل· [32]
تقول القاعدة في القانون المقارن لا يمكن للملك أن يمس أحدا بسوء
Le roi ne peut mal faire
وفي نفس الاتجاه ينص الفصل 42 من الدستور الملك··· يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات؛ وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن الظهائر الملكية لا يمكن إلا أن تكون، في إطار تراتبية القوانين[33]، مقيدة بكل المصادر الشرعية : الشريعة الإسلامية، الدستور، المعاهدات والاتفاقيات الدولية، القوانين والمراسيم التنظيمية والمبادئ العامة للقانون[34]؛ وإذا تضرر مرتفق من أعمال الإدارة خطأ، فالخطأ محتمل، كما يقول الفقه، وقد يرد أحيانا، عكس الظلم أو الشطط في استعمال السلطة الذي لا يحتمل، والخطأ يستدرك، وما اجتمعت أمتي على خطأ كما يقول الحديث شريف، أخطأ عمر وأصابت امرأة (عمر ابن الخطاب )، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل (عمر ابن الخطاب )؛ والقانون المغربي لا يعرف مبدأ عصمة الحاكم ولا حصانته ولا عدم مسؤوليته، إنما الحاكم مواطنا تربطه بالشعب رابطة البيعة ويخضع إلى رقابة الجماعة باستمرار[35]· وأخيرا، إن موقف المجلس الأعلى في كل القضايا سالفة الذكر الذي يؤكد فيه على أن الظهائر أو القرارات المطعون فيها غير صادرة عن سلطة إدارية، ونفس الشيء بالنسبة لحكم مزرعة عبد العزيز والذي جاء فيه بأن المقررات الصادرة عن الملك لا يمكن التماس إعادة النظر فيها إلا بلجوء صاحب الشأن إلى الملك على سبيل الاستعطاف طالما لم يفوض الدستور صراحة أمر البث في ذلك لغيره، يظل في النهاية مجرد تأويل خاضع لظروف تاريخية وسياسية معينة أكثر منه لشيء آخر[36]؛ يقول الماوردي في الأحكام السلطانية، في ولاية القضاء، وفي شروط القاضي، أن يكون عالما بأصول الشريعة الأربعة حتى يكون من أهل الاجتهاد وجاز له أن يفتي وأن يقضي وأن يستفتي ويستقضي وإن أخل بهذه الأصول أو بشيء منها خرج من أن يكون من أهل الاجتهاد فلم يجز أن يفتي ولا أن يقضي· [37]
[1]- On parle, en terminologie française, de : dahirs, décrets royaux, mesures royales, décisions royales, d’actes royaux, voire de décret royal portant loi ; on parlait même à certaine époque de firman (B.O. de 1912 et 1913) et pourtant le terme est d’origine turque : v. P. Decroux, Le souverain du Maroc, législateur, Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, (R.O.M.M.), 1967, p. 31.
[2]- P. Decroux, dans son article Le souverain du Maroc, législateur, précité, p. 31, considère le Maroc comme le « Pays des dahirs » ; M. Rousset lui qualifie cette spécificité des dahirs au Maroc dans l’un de ses articles d’«un phénix juridique au Maroc : le pouvoir réglementaire royal », in Revue juridique et politique, indépendance et coopération, (R.J.P.I.C.), n°3, 1983, p. 636 et s.
[3]- قبل قضية جماعة تامسكلفت، محكمة الاستئناف بالرباط، في 4 ماي 1944، كان مجلس الدولة الفرنسي، بصفته سلطة قضائية عليا في عهد الحماية، هو المختص بالبث في دعاوى الإلغاء للشطط في استعمال السلطة المرفوعة ضد الإدارة من طرف الموظفين الفرنسيين العاملين بالمغرب بشأن وضعيتهم الإدارية وكان المجلس يرفض البث في كل الظهائر الملكية أيا كان صنفها بدون تمييز ويعتبرها ذات طبيعة تشريعية تتضمن مقتضيات عامة ولا شخصية : قضية سردا في 24 يونيو 1936 وقضية جثون في 3 فبراير 1937، مجموعة أحكام محكمة الرباط، 1937، ص 96 et C.E. 24 juin 1936, Cerda, R. p. 687 ; C.E. 3 février 1937, Guitton, R. p. 14.
[4]- A. de Laubadère, Les réformes des pouvoirs publics au Maroc, Revue juridique et politique de l’Union française, (R.J.P.U.F.), n° 2, 1948 ; J. Racine, Mesures législatives et réglementaires prises par les autorités en exercice au Maroc, R.J.P.U.F., n°2, 1952 ; M. Lahbabi, Le gouvernement marocain à l’aube du XXe siècle, Rabat, 1957 ; O. Renard-Payen, L’expérience marocaine d’unité de juridiction et de séparation de contentieux, Paris, 1964 ; M. Rousset, Réflexions sur la compétence administrative du Roi dans la Constitution marocaine de 1962, R.J.P.I.C., 1967 ; P. Decroux, Le souverain du Maroc, législateur, in R.O.M.M.,1967,précité.
[5]- M. Rousset, Droit administratif marocain, 1ère édition, 1970 et, De l’indépendance du pouvoir judicaire au contrôle de l’administration, R.J.P.I.C., 1970 et, Le pouvoir réglementaire au Maroc : dix ans d’évolution, R.J.P.I.C., 1972 ; A. Benjelloun, Cours de droit administratif, 1978 ; S. Ben Saleh, Etudes comparatives des systèmes de contentieux administratifs maghrébins, thèse, Tunis, 1979 ; A. Alami, Les tendances modernes du contentieux de l’annulation, R.J.L., 1980, (en arabe) ; M. Antari, Entre l’unité et la dualité de juridictions : le contentieux administratif marocain, thèse, Paris, 1980 ; M.A. Ben abdallâh, Les prérogatives de l’Etat dans le recours pour excès de pouvoir, Rabat, 1981 ; M. Marghini, Les principes généraux de droit administratif marocain, Rabat, 1982 ; M. S. Ngassi, Le contrôle juridictionnel de l’administration marocaine : contribution à une étude sociojuridique du contentieux administratif de la Cour suprême, thèse, Paris, 1982 ; El H. Ben Halima, Autonomie du droit administratif et spécificité juridictionnelle, réflexion sur les fondements du contentieux administratif marocain, thèse, Strasbourg, 1989 ; El H. Serhane, Le contentieux administratif de pleine juridiction en droit public marocain, thèse, Bordeaux, 1989.
[6]- مليكة الصروخ، القانون الإداري، 2010، ص90
[7]- ظهير 3 أكتوبر 2002 كما تم تعديله، النظام الخاص بجماعات المشور
[8]-الميثاق الجماعي لسنة 2002 كما تم تعديله
[9]- أنظر فيما يخص كل هذه التعيينات الجرائد الرسمية عدد 2372 لسنة 1958 وعدد 2531 سنة 1961 وعدد 3004 لسنة 1970 وعدد 3053 في 1971 وعدد 3068 سنة 1971 وعدد 3121 لسنة 1972 وعدد 3466 سنة 1979 وعدد 4734 في 1999 وعدد 5058 سنة 2002 وعدد 5681 سنة 2008 وعدد 5677 سنة 2008
[10]- المجلس الأعلى، القرار رقم 520، ملف إداري عدد 262- 95، جاء في تحليل المجلس : إن عقوبة العزل المتخذة في حق الطاعن السيد الحسين مصلي الذي كان ينتمي إلى السلك القضائي هي عقوبة من الدرجة الثانية يصدر في شانها ظهير شريف بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء·
[11]- في قضية الشركة الفلاحية لملك عبد العزيز صرح المجلس الأعلى أنه يرفض النظر في أي طعن موجه ضد مرسوم ملكي·
[12]- أنظر مجموعة قضاء المجلس الأعلى بتاريخ 1997، منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعين من أهم القرارات الصادرة في المادة الإدارية من 1958 إلى 1997·
[13]- Lorsque l’exception d’illégalité ou le recours en appréciation de légalité ou encore la question préjudicielle de légalité est soulevée devant une juridiction judiciaire outre que répressive contre l’illégalité d’un texte administratif, le juge judicaire doit en l’occurrence surseoir à statuer et renvoie le plaideur devant une juridiction administrative. Toutefois, les tribunaux répressifs sont habilités à statuer en matière d’appréciation de légalité ; voir article 44 de la loi relative à la création des tribunaux administratifs, B.O., n° 4227 du 3 novembre 1993.
[14]- Lorsque le roi émet des actes administratifs il est difficile de ne pas le considérer comme une autorité administrative, arrêt Jemaâ de Tamesguelft du 4 mai 1944 et arrêt du 3 février 1948, R.A.C.A.R. 1944 et 1948.
[15]- Dans sa décision du 3 juillet 1956 – C. Cass. Veuve Cazes c/ Etat chérifien, B.O. 1956, p. 226 – la Cour de cassation affirme la nécessité de la distinction entre dahirs-lois et dahirs-décrets, G.T.M., 1956, p. 129.
[16]- أصبح مجلس الدولة، بموجب نصوص فرنسية (مرسوم 23 يونيو 1928) ونصوص مغربية (ظهير فاتح شتنبر 1928) أو بما يسمى بأسلوب التشريع الموازي، مختصا في دعاوى الإلغاء للشطط في استعمال السلطة المرفوعة ضد الإدارة من طرف الموظفين الفرنسيين العاملين بالمغرب وقضى بعدم النظر في كل الظهائر الملكية بدون تمييز بينها واعتبرها ذات طابع تشريعي، قرار 23 يونيو 1936، قضية سردا، وقرار 3 فبراير 1937، قضية جثون، مجموعة أحكام محكمة الرباط، 1937··
[17]- C.C. décision n° 41 du 17 oct. 1980, B.O. du 26 oct. 1980, p. 83.
[18]- قضية الحاج كسوس المجلس الأعلى الغرفة الإدارية في 8 أبريل 1966 مجموعة قرارات المجلس الأعلى الغرفة الإدارية؛ قضية رابطة القضاة، المجلس الأعلى الغرفة المدنية المادة الاجتماعية في 25 نونبر 1980
[19]- إن دستور 31 يوليوز 1970 ينص على أن الملك يمارس السلطة التنظيمية ويمكنه تحديد بظهير المجالات التي يفوض فيها هذه السلطة للوزير الأول·
[20]- L’irrecevabilité des actes du roi émis par lui-même ou faits par délégation sont nombreux, v. M. A. Ben abdallâh, Les prérogatives de l’Etat dans le recours pour excès de pouvoir, 1981 ; El H. Ben Halima, Autonomie du droit administratif et spécificité juridictionnelle : réflexion sur les fondements du contentieux administratif, thèse, Strasbourg, 1989.
[21]- Le recours en appréciation de légalité est de la même nature que le recours pour excès de pouvoir, dans la mesure où il concerne la légalité, néanmoins c’est un recours incident et non principal, une question préjudicielle ayant pour objet non une annulation, mais une déclaration relative à la légalité d’une décision, d’un contrat voire d’une circulaire, v. R. Chapus, Droit administratif, Paris, 1999, p. 753.
[22]-Arrêt Borromet, C.S.A. du 13 avril 1961 ; Arrêt Embarek Ben Brahim, C.S.A. du 21 décembre 1961.
[23]- أنظر المادة 44 من قانون المحاكم الإدارية بشأن فحص شرعية القرارات الإدارية أو المسألة العارضة بحيث تنص هذه المادة : “للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع·
V. dans le même sens M. Rousset, Droit administratif marocain, Ed. La Porte, 2003, p. 73.
[24]- Tribunal de Rabat du 17 fév. 1943, S.M.E.C. c/Etat, G.T.M., n° 926, 1943 ; C.A.R., du 20 juillet 1953, Héritier Vuillemin, G.T.M., 1954.
[25]- V. Commentaire de M.A. Ben abdallâh, L’inutilité de la théorie des actes de gouvernement dans la jurisprudence marocaine, REMALD, n° 41, 2001, p. 133, à propos de l’arrêt Belouad du 28 mars 2001, Tribunal administratif de Rabat (T.A.R.).
[26]- C.S.A., 30 avr. 1959, Fédération nationale des syndicats de transporteurs routiers du Maroc, n°46, R. p. 17.
[27]- Arrêt Rubin de Servens du 2 mars 1962, R.D.P. 1962, concl. Henry note Berlia.
[28]- Paul Decroux, Le souverain du Maroc, législateur, précité ; M. Rousset, Réflexions sur la compétence administrative du Roi dans la constitution de 1962, R.J.P.I.C, 1967, p. 525 et, De l’indépendance du pouvoir judiciaire au contrôle de l’administration, à propos d’une récente décision de la cour suprême du Maroc, R.J.P.I.C., 1970, n° 3, p. 528 et s.
سليمان الطماوي، السلطات الثلاث، في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الاسلامي، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، 1974، ص 28 وما بعدها ؛ القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، 1976·
[29]- أحمد العلمي، الاتجاهات الحديثة في دعوى الإلغاء، مجلة القضاء والقانون، 1951، العدد 130، ص 52
[30]-محمد مرغني، المبادئ العامة للقانون الإداري، الرباط، 1982، ص 130
[31]- La Dépêche du 28 oct. 1970 ; A. Benjelloun, Droit administratif, p. 75.
[32]- كتاب عمر ابن الخطاب لأبي موسى الاشعري عندما ولاه بالكوفة ولاية القضاء الذي تدور عليه أحكام القضاة؛ محمد بن حبيب الماوردي، كتاب الأحكام السلطانية، ولاية القضاء؛ ابن خلدون، المقدمة، في الخطط الدينية الخلافية؛ تقي الدين ابن تيمية، السياسات الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، الحدود والحقوق وواجب الولاة نحوها؛ ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، في ولاية القضاء؛
[33]- Il est vrai aussi que la hiérarchie des normes ne prend tout son sens, ne prend toute sa valeur, que si son respect est consciencieusement contrôlé par un juge intègre, compétent et indépendant.
[34]- Le respect des principes généraux du droit s’impose à toutes les autorités administratives, quelles qu’elles soient, même dans les matières où, constitutionnellement, le gouvernement est investi d’un pouvoir réglementaire autonome, c’est-à-dire un pouvoir non subordonné à la loi.
[35]- A l’exemple de la destitution du Sultan Abdelaziz pour avoir signé l’Acte d’Algésiras le 7 avril 1906 ; A. Benjelloun, Droit administratif, Rabat, 1992, p. 75.
[36]- وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ممكن لموقف المجلس الأعلى أن يتطور وأن يتغير حسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا منذ إعداد الدستور الجديد وكما جاء في فصله 118، الفقرة الثانية منه، التي تنص بواضح العبارة : كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة·
[37]- Ce n’est cependant pas le problème des actes royaux ou de gouvernement, le seul domaine en droit positif où l’aspect politique du fonctionnement de l’Etat conduit à l’irresponsabilité du service public, il y a aussi l’imputabilité des actes à l’ordre judiciaire, à la justice, en raison d’interprétations tendancieuses, fallacieuses ; cf. dans le même ordre d’idées C. Eisenmann, Le droit et le principe de légalité, Etudes et documents du conseil d’Etat (E.D.C.E.), 1951 ; G. Lavau, Le juge et le pouvoir politique, PUF, 1961 ; P. Decroux, Le souverain du Maroc, législateur, article précité, 1967 ; D. Loschak, Le rôle politique du juge administratif français, L.G.D.J., 1972 ; A. Baldous, Le juge jugé, R.J.P.E.M., n° 3 1977 ; M. Shimi, La prépondérance du pouvoir royal dans la constitution, R.D.P., 1984 ; El H. Serhane, Le contentieux administratif de pleine juridiction en droit public marocain, thèse précitée ; A. Menouni, Constitution et séparation des pouvoirs, in Trente années de vie constitutionnelle au Maroc, L.G.D.J., 1993.