مقالات قانونية

الأزهار المجنية من الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية

سنعمد في هذا المقال – الأول من نوعه لنا في هذا المجمع العلمي المبارك – على الوضع بين أيديكم أهم ما ورد في مؤلف الوسيط لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد شكري السباعي، و ما دفعنا لذلك إلا أهمية تلك المعلومات التي يحتويها هذا المؤلف و كذا وجوب إحتواء العقل القانوني للطلبة عليها خاصة للمتخصصين في مجال الأعمال و غيرهم من الطلبة بصفة عامة، وهذا القول يدعمه الأستاذ بدوره، و لغزارة المعلومات التي يتضمنها الوسيط و لكثرة التقسيمات الواردة فيه و لكبر حجمه فإننا قررنا تقديم تلك الأزهار في شكل سلسلة سأنشرها على مراحل و حتى لا أطيل عليكم نبدأ مع القسم الأول من الأزهار 

القسم الأول : ظهور التجارة و قانون التجارة و تطورهمال 

عرف الإنسان التجارة منذ قديم الزمن، و للشعوب القديمة التي عاشت على ضفاف البحر الأبيض المتوسط دور في إزدهار التجارة و تطورها و جمع  قواعدها وأعرافها و عادتها خاصة البابليين و الفنيقيين و الإغريق و العرب و غي

بدأت التجارة منذ بدأت بحرية و دولية، لأن الإنسان القديم إهتم بتجارة البحر و تنضيمها و السبب أن المواصلات البحرية كانت هي الطريق الوحيد الواصل بين الشعوب و القارات 

ترتب عن هذه البداية و هذا الطابع الخاص للتجارة و قانونها ظهور المجموعة التجارية البحرية المستقلة بمبادئها و قواعدها عن قواعد القانون المدني 

للإشارة : يعتبر الأستاذ أن مسألة التجارة الدولية أو التبادل التجاري الدولي هي قاعدة ثابتة و أساسا قويا و هاما في تدعيم و تثبيت فكرة التعايش السلمي بين مختلف الدول و الإيديولوجيات، و هذه القاعدة تفرض نفسها على كل الدول حتى الكبرى منها  … مما دفع بعض المفكرين بالقول إن صادرات الدول الصناعية هي واردات الدول النامية  وإن واردات الدول الصناعية هي صادرات الدول النامية .

 : الأزهار المتعلقة بتطور التجارة و قوانينها الداخلية #

   بالنسبة للعصر القديم :  المعلوم أن هذه الشعوب عاشت على الفن و الهندسة و الملكية العقارية و الفلاحية 

و مورست التجارة في هذه الشعوب من قبل الأجانب و الرقيق و العبيد و اليهود على أساس أنها لا تناسب الأحرار و تحط من شرفهم و قدرهم ، لكن رغم هذه المكانة الإقصائية التي أعطيت للتجارة في هذا العصر إلا أنه لم يمنع من ظهور عرف أو عمل أو قانون تجاري كما الحال عند البابليين و الفنيقيين و المصريين وغرهم ، وترتب عن تلك المكانة الثانوية عدم ظهور قانونا تجاريا مستقلا عن القانون المدني في تلك الفترة ، بل كانت الشريعة العامة تطبق على جميع الأعمال دون تمييز .

ويرجع سبب ذلك إلى كونها تركت للعبيد مما أدى إلى عدم ظهور طائفة وطنية تفرض تدوين قواعد و أعراف التجارة ولكم في الرومان خير نمودج 

بالنسبة للعصر الوسيط : هيمنت الإمبراطورية الرومانية على فترة زمنية طويلة على هذا العصر، إلا أن الحرب و الإضرابات و الفوضى التي عرفتها أدت إلى تمزيق الإمبراطورية إلى دويلات صغيرة  من أهمها إستقلال المدن الكبرى كمدينة فلورنسا و جنوة و البندقية 

وظهرت في هذا العصر طبقة التجار التي كونت لها طوائف قوية و لم تلبث أن سيطرت على الحكم، فأصبح كبار التجار رجال السياسة مما أدى إلى الإهتمام بالتجارة و القوانين التجارية و تجميعها 

وسيطرت أيضا الحضارة الإسلامية على هذا العصر و كان النظام القانوني الإسلامي نبراسا بالنسبة للعالم حيث قدم عدة نظم قانونية يؤخذ بها إلى اليوم 

بالنسبة للعصر الحديث :  يعتبر هذا العصر عصر النهضة و التوسع التجاري و استقلال القوانين المدنية عن قانون التجارة

وتميزت باضمحلال المدن الإيطالية واكتشاف القارة الإمريكية و رأس المواصلات طريق الرجاء الصالح و تدفق الذهب و ظهور المصاريف و استعمال الأوراق النقدية و انتشار التعامل بالأوراق التجارية و نشاة شركة المساهمة و غيرها 

و بتبع إنتقال محور الثروة من الملكية العقارية و الفلاحية  إلى الصناعية و التجارية

 

: الأزهار المتعلقة بتطور التجارة و قوانين التجارة الدولية #

   سنقدم الأزهار المعرفية المرتبطة بهذا الباب في المنشور القادم إن شاء الله 

يتبع

الطالب الباحث : كريم أكدي     

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى