بحوث قانونيةفي الواجهةمقالات قانونية

الاختصاص المستحدث للغرفة الإدارية بمحكمة النقض في تسوية منازعات المنافسة- الباحث : العربي اليوناني



الاختصاص المستحدث للغرفة الإدارية بمحكمة النقض في تسوية منازعات المنافسة

The administrative chamberupdatedjurisdiction in veto court to settling of competition-related disputes.

الباحث : العربي اليوناني

طالب باحث بسلك الدكتوراه.

تحت إشراف الأستاذ الفاضل إدريس الجويدي.

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس.

للاطلاع على الاصدار كاملا

مجلة القانون والأعمال الدولية : الاصدار رقم 49 لشهري دجنبر 2023 / يناير 2024

الملخص :

بغية حماية المنافسة الشريفة داخل السوق وضمان انسيابية قوانين هذا الأخير، قام المشرع المغربي بخلق مجلس للمنافسة باعتباره “دركي السوق” حيث خوله لتحقيق ما ذكر أعلاه، عدة صلاحيات، غير أنه لما كانت وظيفة النوظمة التي يقوم بها على مستوى عمليات التركيز الاقتصادي لا يمكن أن تكون قانونية وشرعية إلا إذا كانت خاضعة للرقابة القضائية والمشروعية القانونية، فإن المشرع نص على تخويل كل من له مصلحة صلاحية اللجوء إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لمخاصمة هذه القرارات، حيث يقدم هذا الطعن كأصل وفق القواعد الإجرائية العامة، واستثناءا وفق إجراءات خاصة تتجسد بالأساس في ضرورة تقديم الطعن داخل أجل قصير يتحدد في 30 يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ، وفي إخضاعه لجميع القرارات الجوهرية المتخذة من لدن المجلس بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي للرقابة القضائية أمام الغرفة الإدارية، كل هذه الأمور من شأنها أن تعزز من الرقابة القضائية للقضاء وتمنح لهذا الأخير دور محوري في نوظمة السوق من خلال التصدي لكل عمليات التركيز التي من شأنها المساس بالسير العادي لهذا الأخير. وذلك على الرغم من المؤخذات الكبيرة على المشرع بسبب عدم حسمه في طبيعة الرقابة التي ستمارسها الغرفة المذكورة أثناء بتها في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة.

الكلمات الافتتاحية :

الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، الرقابة القضائية، مجلس المنافسة، عمليات التركيز الاقتصادي.

Summary :

The Moroccanlaw maker, as a logisticsupporter,created a council for competition to protecting the faircompetition and the streamline of itslaws by givingit the authority; however, the regulation system itdoes, at the level of the economic focus procedures, cannotbelegal and legitimateunlessitisunder the judicialoversight and the institutionallegitimacy. The law maker; however, stipulatedquarrelling, to whoever has the interest in recourse to the administrative chamber in veto court, as the source of appeal in accordance to genericproceduralrules, and exceptional in accordance to specialprocedureswhich are reflectedparticularly in the necessity of the submission of the appeal in a short termwhichshould not exceed 30 days and which starts from the day of report, and putting itunder all taken substantive decisions by the councilvis-a-vi the economic focus procedures of the judicialoversights in front of the administrative chamber. All of thispromotes the judicialoversight and itprovides an important role to it in the market system by countering all focus procedureswhichviolatesitdespite of the manyreservations on the lawmaker for hisfailure to resolve in the nature of oversight the previouslymentionedchamberwhile the adjudication on the provided complaints against the competitioncouncil’sdecisions.

Key concepts : The administrative chamber, The judicial control, the competitioncouncil, economic concentration procedures

تــــقــــــديــــــم :

    بغية حماية المنافسة الشريفة داخل السوق وضمان انسيابية قوانين هذا الأخير، لم يتردد المشرع المغربي وذلك على غرار المشرع الفرنسي في خلق مجلس للمنافسة باعتباره “دركي السوق” حيث خوله لتحقيق ما ذكر أعلاه، عدة صلاحيات منها ما يتخذ طابع استشاري كالمشورة الاختيارية والإلزامية المقدمة للأطراف المحددة قانونا، ومنها ما يتخذ طابع تقريري كإصدار القرارات الإدارية سواء التنظيمية أو الفردية كقرارات وضع النظام الداخلي أو القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية لأعضاء وأطر المجلس أو قرارات الترخيص أو عدم الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي…وإصدار القرارات شبه القضائية كالقرارات القاضية بعقوبات أصلية أو تكميلية أو القاضية بتدابير تحفظية…

غير أنه لما كانت وظيفة النوظمة التي يقوم بها المجلس لا يمكن أن تكون قانونية وشرعية إلا إذا كانت خاضعة للرقابة القضائية والمشروعية القانونية، فإن المشرع نص في المادة 44 من ق.ح.أ.م على تخويل كل من له مصلحة صلاحية اللجوء إلى القضاء لمخاصمة هذه القرارات، إذ ميز في هذا الصدد بين قرارات المجلس الخاص بالممارسات المنافية للمنافسة، التي يتم الطعن فيها أمام القضاء العادي ممثلا في محكمة الاستئناف بالرباط وقرارات المجلس المنصبة على عمليات التركيز الاقتصادي التي يتم مخاصمتها أمام القضاء الإداري ممثلا في الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.

    وتعتبر الغرفة الإدارية إحدى أهم مكونات محكمة النقض إلى جانب الغرفة المدنية والتجارية وغيرها من الغرف…

حيث تعمل هاته الغرفة على رقابة المشروعية الداخلية والخارجية للقرارات الصادرة عن المجلس بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي، إذ أن تدخلها لم يترك على إطلاقه بل هناك حدود يتوقف عندها، إذ لا تتمتع بصلاحية البت في الطعون الموجهة ضد الممارسات المنافية للمنافسة، وبصلاحية توقيع الجزاءات المدنية، وكل هذا يتم كأصل وفق إجراءات مسطرية عامة، وكاستثناء وفق إجراءات مسطرية خاصة. الأمر الذي يضفي قيمة مضافة سواء على قرارات المجلس محل الرقابة أو على تسوية نزاع المنافسة في حد ذاته، الذي نقصد به في هذا السياق مختلف المساطر والإجراءات المنصوص عليها في ق.ح.أ.م و قانون.المسطرة المدنية و قانون المحاكم الإدارية لحل النزاعات الناشئة عن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي.

إن هذا الدور المستحدث للغرفة الإدارية بمحكمة النقض في تسوية نزاع المنافسة له أهمية كبيرة نظريا وعمليا.

نظريا بفعل حداثته إذ لم يتم تكريسه إلا مع التعديلات الجديدة التي عرفها قانون المنافسة في 30 يونيو من سنة 2014 الأمر الذي سيساهم بما لا يدع مجالا للشك في شرح وتفسير وتبسيط بعض مقتضياته للقارئ الكريم خصوصا في ظل غياب دراسات فقهية مغربية تتناوله بالتفسير والشرح بفعل جدته، الأمر الذي يجد معه الباحث نفسه مجبرا على التعامل المباشر مع المواد القانونية التي تتسم من جهة بالاختصار والاقتضاب ومن جهة أخرى بطغيان الجانب الاقتصادي على الجانب القانوني في تكوين مضمونها مما يجعل البحث في هذا الموضوع ليس بالأمر الهين.

أما عمليا فتتجسد في توضيح الرؤيا أمام كل من القاضي والمتقاضي وتبسيط إجراءات العمل أمامهما، خصوصا في ظل غياب العمل القضائي، إذ لحدود كتابة هذه الأسطر بتاريخ 17-10-2023 لم تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في أي قضية تتعلق بممارسة الرقابة على قرارات مجلس المنافسة، والدليل على ذلك زيارة ميدانية قمنا بها لرحاب محكمة النقض بتاريخ 02/10/2023.

هكذا. وفي ظل كل سبق فإن الموضوع محل البحث يثير الإشكال حول مدى توفق المشرع في تأطيره لآلية الطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ضد قرارات مجلس المنافسة ؟ باعتبار هذه الآلية من بين أهم الوسائل الممنوحة للفاعلين الاقتصاديين للدفاع عن حقوقهم من شطط مجلس المنافسة ؟

هذا ما سنحاول مقاربته من خلال مطلبين، نتناول في المطلب الأول المقتضيات الموضوعية المؤطرة لدور الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في تسوية نزاع المنافسة، على أن نتطرق في المطلب الثاني للخصوصيات الإجرائية المؤطرة لدور الغرفة المذكورة في تسوية نزاع المنافسة.

المطلب الأول : المقتضيات الموضوعية المؤطرة لدور الغرفة الإدارية بمحكمةالنقض في تسوية منازعات المنافسة.

تتجسد المقتضيات الموضوعية المؤطرة لدور الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في تسوية منازعات المنافسة، من جهة في كون المشرع لم يحدد مبررات إناطة الرقابة القضائية على قرارات المجلس المتخذة بشأن عمليات التركيز بالغرفة الإدارية دون غيرها من المحاكم (الفقرة الأولى) ومن جهة أخرى في عدم توضيح ق.ح.أ.م لطبيعة الرقابة التي ستمارسها هذه الغرفة على قرارات المجلس (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : مبررات منح الاختصاص للغرفة الإدارية بمحكمة النقض.

    لقد عمل المشرع المغربي في قانون حرية الأسعار والمنافسة المنسوخ لسنة 2000 على منح اختصاص النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات الوزير الأول- رئيس الحكومة وفق الدستور الجديد- المتخذة طبقا للفصل الثالث من الباب الخامس لجهة قضائية موحدة متمثلة في القضاء الإداري ( المادة 40 فيما يتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة والمادة 46 فيما يخص عمليات التركيز الاقتصادي) من منطلق أن رئيس الحكومة كان هو المالك الحقيقي لسلطة المنافسة وما مجلس المنافسة إلا هيئة استشارية يعتمد عليها في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة، إذ تفتقد إلى السلطة التقريرية، وبالتالي فإن رقابة هذا الأخير كانت تتم من خلال الطعن في قرارات رئيس الحكومة.

غير أن الموقف الموحد بشأن الجهة المخول لها حق النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات المجلس تم العدول عنه مع أول فرصة أتيحت للمشرع لتعديل القانون الأنف الذكر، بحيث عمل في البداية من خلال المشروع رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على توزيع اختصاص النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات المجلس – الذي أصبح هو المالك الحقيقي لسلطة المنافسة بفعل الارتقاء به من الدور الاستشاري إلى الدور التقريري – بين القضاء العادي والقضاء الإداري (المادة 44 من المشروع)، إذ خول للقضاء الأول صلاحية النظر في الطعون موجهة ضد القرارات المتخذة من لدن المجلس بخصوص الممارسات المنافية للمنافسة، بينما منح للقضاء الثاني ممثلا في المحكمة الإدارية بالرباط مهمة النظر في الطعون المتخذة من طرف المجلس بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي، غير أنه -المشرع- لم يحتفظ بهذا التوجه حيث عمل بعد المصادقة على المشروع الأنف الذكر على نقل اختصاص النظر فيما يخص عمليات التركيز من المحكمة الإدارية بالرباط إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بنفس المدينة حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 44 من ق.ح.أ.معلى أنه ” تقدم الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، المتخذة تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 15 والبند الثالث من المادة 17 والمادتين 19 و 20 من هذا القانون، والقرارات المتخذة من الإدارة، تطبيقا للمادة 18 من … أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض”

كل هذه التعديلات تثير التساؤل حول مبررات تخويل المشرع للغرفة الإدارية بمحكمة النقض اختصاص النظر في الطعون المتخذة من لدن المجلس بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي فقط دون تلك المنصبة على الممارسات المنافية للمنافسة ؟

باستعراض مجموعة من المؤشرات نجد أن هناك عدة عوامل وراء تخويل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض صلاحية البت في الطعون الموجهة ضد القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي وذلك وفق الشكل التالي :

  • مبرر عضوي له علاقة بالهيئات والأشخاص المخول لهم حق النظر في عمليات التركيز الاقتصادي، إذ على خلاف الممارسات المنافية للمنافسة التي أناط المشرع حق النظر في المنازعات التي تثيرها بمجلس المنافسة فقط، فإن عمليات التركيز الاقتصادي أناطها بكل من هذا الأخير والإدارة بمفهومها التقليدي.

    إذ تتدخل الإدارة مجسدة حسب المادة 12 من المرسوم التطبيقي لقانون ح.أ.م الصادر بتاريخ 1 دجنبر 2014 في رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض لتبت في عمليات التركيز لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة غير تلك المتعلقة بالحفاظ على المنافسة والتي تعوض عند الاقتضاء المنافسة من جراء العملية، وتتمثل اعتبارات المصلحة العامة غير تلك المتعلقة بالحفاظ على المنافسة والتي يمكن أن تؤدي بالإدارة إلى التصدي في القضية على الخصوص في التنمية الصناعية وتنافسية المنشآت المعنية بالنظر إلى المنافسة الدولية أو خلق مناصب شغل أو الحفاظ عليها.

    فتخويل رئيس الحكومة أو السلطة المفوضة من لدنه صلاحية التصدي يعتبر العامل الأساسي في نظرنا في ضم قرارات المجلس الخاصة بالتركيز إلى طائفة القرارات التي يطعن فيها أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لأنه لا يكمن في أي حال من الأحوال تخويل القضاء العادي سلطة النظر في الطعون الموجه ضد هذه القرارات لأن في هذه الفرضية من ناحية مساس خطير بمبادئ التنظيم القضائي وبنصوص صريحة في قانون المحاكم الإدارية، ومن ناحية ثانية في ذلك خطر توزيع الطعون المنصبة على نفس المنازعة- في حالة التصدي أمام الغرفة الإدارية وفي غيرها من الحالات أمام القضاء العادي- على جهتين قضائيتين وما يمكن أن يسفر عنه من قرارات متناقضة ومن إرهاق للمتقاضين ومن مساس بأمنهم القضائي.

    من هنا فإننا نستبعد القول بأن الطبيعة الإدارية لمجلس المنافسة هي السبب في منح الاختصاص للغرفة الإدارية، من جهة لو أن الأمر كذلك لخول المشرع أيضا للغرفة الإدارية اختصاص النظر في القرارات التي يصدرها المجلس بخصوص الممارسات المنافية للمنافسة، ومن جهة ثانية أن المشرع قد حسم في الطبيعة القانونية للمجلس إذ اعتبره بموجب المادة الأولى من قانون مجلس المنافسة سلطة إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وبالتالي فإنه يختلف عن الهيئات الإدارية الكلاسيكية بهذه الاستقلالية وإن كان يقوم بأعماله باسم الدولة فذلك لكونه سلطة وليس إدارة كلاسيكية.

  • كما أن تخويل الاختصاص للغرفة الإدارية في هذا الإطار يتماشى مع ما تقضي به القواعد العامة، من تخويل محكمة النقض صلاحية النظر في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية (البند الثاني من المادة 9 من ق. إحداث المحاكم الإدارية) من منطلق أن قرارات المجلس يمكن أن يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية لتشمل مجموع التراب الوطني. وبالتالي فإذا كانت القواعد الواردة في المادة 44 من ق.ح.أ.م تشكل السند المباشر لتخويل اختصاص النظر في الطعون الصادرة ضد المجلس بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي للغرفة الإدارية، فإن المقتضيات الواردة في القانون 90-41 تشكل الإطار العام لذلك.
  • أن قرارات المجلس بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي لا تثير منازعات متعددة على شاكلة الممارسات المنافية للمنافسة، وبالتالي فليس هناك من ضرورة للبحث عن القاضي الملائم قصد حسن سير العدالة وكذا توحيد منازعات المنافسة، إذ يبقى الاختصاص موكول للجهة الأصلية وفق القواعد العامة المؤطرة لتوزيع الاختصاص القضائي.
  • من منطلق أن قانون المنافسة يعتبر من أهم الفروع القانونية التي تجسد تدخل السياسات العمومية في توجيه الاقتصاد فإن المشرع سعى من خلال تخويل القضاء العادي ممثلا في محكمة الاستئناف بالرباط مهمة النظر في الطعون الصادرة عن المجلس بخصوص الممارسات المنافية للمنافسة وللغرفة الإدارية بمحكمة النقض صلاحية البت في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عنه بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي إلى التوفيق بين مرتكزات نظام الاقتصاد الحر وبين عدم الانسحاب الكلي والمطلق للدولة من الحياة الاقتصادية.
  • بالإضافة إلى المبررات أعلاه يبقى من وجهة نظرنا أن العامل الجوهري الأخر في منح اختصاص النظر في الطعون الموجهة ضد القرارات المتخذة من لدن مجلس المنافسة بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض وليس لغيرها، يرجع لإتباع المشرع المغربي لنفس النهج الذي سلكه المشرع الفرنسي في هذا الصدد، إذ خول هذا الأخير منذ سنة 1986 مهمة النظر في الطعون الموجهة ضد القرارات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي لمجلس الدولة الفرنسي من منطلق أن المادة 38 من أمر سنة 1986 كانت تخول مهمة النظر في عمليات التركيز للوزير المكلف بالاقتصاد وحده وليس لمجلس المنافسة، وبالتالي كان من المنطقي أن يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون الموجهة ضد قراراته، إذ أن قانون المنافسة الفرنسي كان قائم على أساس توزيع الاختصاص في مجال المنافسة بين الوزير المكلف بالاقتصاد- عمليات التركيز الاقتصادي- ومجلس المنافسة- الممارسات المنافية للمنافسة-، غير أنه عمل بموجب القانون المتعلق بعصرنة الاقتصاد الصادر بتاريخ 04/08/2008 على التخلي عن هذه الازدواجية إذ أنشأ سلطة للمنافسة خولها صلاحية رقابة عمليات التركيز الاقتصادي ليبقى للوزير المكلف بالاقتصاد صلاحية التدخل خدمة للمصلحة العامة على شاكلة ما هو مضمن في القانون المغربي للمنافسة.

    هذا وقد اتبع المشرع الجزائري نفس النهج الذي اتبعه نظيريه المغربي والفرنسي إذ عمل بموجب المادة 19 من الأمر 03-03 على تخويل مجلس الدولة الجزائري مهمة النظر في الطعون الموجهة ضد القرارات المتخذة من لدن مجلس المنافسة بخصوص قرارات رفض الموافقة على عمليات التركيز فقط.

    هذا إذن فيما يتعلق بمبررات تخويل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض صلاحية النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس المنافسة بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي، فماذا إذن عن طبيعة الرقابة الممارسة من لدن هذه الغرفة ؟

    الفقرة الثانية : عدم تحديد المشرع لطبيعة الرقابة الممارسة من لدن الغرفةالإدارية بمحكمة النقضعلى قرارات مجلس المنافسة.

        ما يلاحظ على المشرع المغربي سواء في القانون المنسوخ لسنة 2000 أو الحالي لسنة 2014 هو عدم تحديده بدقة لطبيعة الرقابة الممارسة من لدن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض على القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي، إذ أن الفقرة الأخيرة من المادة 46 من ق.ح.أ.م المنسوخ كانت تؤكد على أن رفع الطعون ضد قرارات الوزير الأول – رئيس الحكومة وفق الدستور الجديد – المتخذة تطبيقا القسم الأول من الفصل الثالث المتعلق بالإجراءات الخاصة بعمليات التركيز الاقتصادي ترفع أمام المحكمة الإدارية المختصة من دون تحديد أساس هذا الطعن، ونفس الأمر كرره المشرع في الفقرة الأولى من المادة 44 من ق.ح.أ.م الجديد إذا جاء فيها ” تقدم الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة… أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض”، فهذه المقتضيات العامة والفضفاضة تثير اللبس حول طبيعة الرقابة التي ستمارسها الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بخصوص الطعون المقدمة أمامها، بمعنى هل ستمارس هذه الرقابة في إطار دعوى الإلغاء أم في إطار دعوى القضاء الشامل أم في إطارهما معا ؟

    إن هذا السؤال له أهمية كبيرة على مستوى تحديد الصلاحيات المخولة للغرفة الإدارية، بحيث إذا قلنا بأن هذه الرقابة ستتم في إطار دعوى الإلغاء فإن هذا يعني أن سلطة الغرفة الإدارية ستنحصر في إلغاء القرار المطعون فيه من دون أن يكون لها الحق في اتخاذ القرار الصحيح، أما إذا قلنا بأن هذه الرقابة ستتم في إطار دعوى القضاء الشامل فإن هذا يعني أن للغرفة الأنفة الذكر الصلاحية التامة في اتخاذ القرار الذي تراه ملائما بعد إلغائها للقرار، كأن تصرح مثلا بإنجاز عملية التركيز في حالة ما إذا كان المجلس قد قرر رفض الطلب الذي تقدم به الأطراف المحددين في ق.ح.أ.م أو التصريح برفض العملية في حالة ما إذا كان المجلس قد اتخذ قرارا معاكسا.

    ويستمد هذا الاستنتاج من القواعد العامة للقانون الإداري التي يستشف منها أن دعوى الإلغاء تتجسد في تلك الدعوى” التي يطلب فيها رافعها من القاضي الإداري إلغاء القرار الإداري الذي يتصف بعيب من عيوب المشروعية ” في حين تتمثل دعوى القضاء الشامل في تلك “الدعوى التي يسوغ فيها للقاضي أن يقضي بالإضافة إلى إلغاء القرار غير المشروع بتعويض الضرر الناتج عنه وكذا الإعلان عن الإجراء الصحيح أو مجرد تعديل الإجراء المتخذ”.

    من كل ما سبق سنحاول في هذا الإطار الإجابة عن السؤال الأنف الذكر باستعراض الحل في القوانين المقارنة في البداية قبل التطرق للحل الذي تبناه بعض المهتمين بقانون المنافسة المغربي، وذلك بسبب غياب العمل القضائي إذ لحدود كتابة هذه الأسطر لم يصدر في هذا الإطار أي قرار قضائي عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.

    فبالنسبة للقوانين المقارنة، نجد أن القانون الأوربي قد ميز بخصوص الطعون الموجهة ضد القرارات التي تتخذها المفوضية الأوربية باعتبارها هيئة إدارية بشأن عمليات التركيز الاقتصادي بين تلك القاضية بجزاءات مالية وبين غيرها من القرارات كالقضية مثلا بالترخيص بعملية التركيز أو رفضها، إذ يتم الطعن في القرارات الأولى أمام محكمة العدل الأوربية في إطار دعوى القضاء الشامل بحيث يمكن للمحكمة إلغاء الغرامة بالكامل أو تعديل قيمة المبلغ المحكوم به بالخفض أو الزيادة وذلك وفقا للمادة 16 من اللائحة الأوربية التي أحالت على المادة 229 من اتفاقية روما، بينما يتم الطعن في باقي القرارات الأخرى وفق دعوى الإلغاء.

    وعلى خلاف القانون الأوربي لم يحدد المشرع الفرنسي أساس الطعن في القرارات الصادرة عن سلطة المنافسة أو الوزير المكلف بالاقتصاد أمام مجلس الدولة الفرنسي بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي، غير أن الفقه الفرنسي مجمع على أن هذه الرقابة تتم بالأساس من خلال دعوى الإلغاء ( Les recours à l’encontre des décision en matière de concentrations sont principalement des recours en annulation )، بيد أن الاجتهاد القضائي الفرنسي لم يتبع هذا النهج الذي قال به الفقه، بل عمل على تبنى نفس التوجه الذي نص عليه القانون الأوربي، إذ أن مجلس الدولة يمارس رقابته الكاملة من خلال دعوى القضاء الشامل إذا كان محل الطعن ينصب على قرار قضت فيه سلطة المنافسة بجزاءات مالية، أما إذا كان محل الطعن ينصب على غير ذلك من القرارات فإن مجلس الدولة يمارس رقابته من خلال دعوى الإلغاء فقط، وهذا ما وقفنا عنده من خلال مجموعة من القرارات نذكر منها في هذا الصدد القرار الصادر عن مجلس الدولة رقم 353856 الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2012 والذي تتلخص وقائعه في أن سلطة المنافسة قد قضت في قرارها رقم 11-D-12 الصادر بتاريخ 20/9/2011 بالترخيص بعملية التركيز التي استحوذت بموجبها (CANAL PLUS ) على مجموع مساهمات (TPS) في شركة (CANALSAT) بشرط احترام مجموعة من الالتزامات، غير أن الأطراف المعنية بعملية الترخيص لم تلتزم بالالتزامات الأنفة الذكر مما دفع سلطة المنافسة إلى سحب القرار القاضي بالترخص مع إلزام الأطراف المعنية بأداء غرامة مالية مع ضرورة إعادة المسطرة من الجديد، وبعد إعادة المسطرة قضت سلطة المنافسة بقرار ثاني قضت فيه بانجاز العملية تحت طائلة احترام بعض الالتزامات الأخرى، وهو ما دفع الأطراف المعنية إلى الطعن في قرار الترخيص والقرار القاضي بالغرامات، الذي بت فيه مجلس الدولة وفق القضاء الشامل من منطلق أن القرار المطعون فيه قد اتخذ وفقا للتدابير المنصوص عليها في المادة 430/8 من قانون التجارة الفرنسي والتي لها سمة الجزاء. وتجدر الإشارة بأن هذا القرار يتماشى مع ما صرح به المجلس الدستوري الفرنسي سابقا في قراره المشهور بمناسبة تناوله لموضوع الضمانات الممنوحة لأصحاب رخص استغلال مرافق الاتصال السمعي البصري على أن كل قرار إداري يوقع عقوبة، يمكن أن يكون موضوع طعن، أمام مجلس الدولة بموجب دعوى القضاء الشامل.

    وعلى الرغم من ممارسة مجلس الدولة الفرنسي لرقابته على أعمال سلطات المنافسة من غير تلك المتعلقة بجزاءات مالية من خلال دعوى الإلغاء، فإن ذلك لا يستشف منه محدودية رقابة مجلس الدولة في هذا الصدد بل على العكس من ذلك، فاجتهادات هذا الأخير أظهرت أن رقابته تتجاوز رقابة قرارات سلطة المنافسة من الناحية الشكلية لتتعداها إلى لرقابة مدى ملاءمة عملية التركيز وتحديد السوق المرجعي و تقدير الآثار التنافسية للعملية مع أخذه بعين الاعتبار لمدى مساهمة التقدم الاقتصادي في تعويض الأضرار المنجرة للعملية على السير العادي للمنافسة….

    أما بالنسبة للمشرع الجزائري فهو الأخر لم يحدد طبيعة الرقابة التي سيمارسها مجلس الدولة الجزائري بخصوص القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بخصوص عملية التركيز الاقتصادي، إذ أن المادة 19 من الأمر 03-03 الأنفة الذكر على شاكلة المادة 44 من قانون المنافسة المغربي قالت باختصاص مجلس الدولة الجزائري بالنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات المجلس من دون أن تصرح ما إذا كانت هذه الطعون ستتم من خلال دعوى الإلغاء أم من خلال دعوى القضاء الشامل، غير أن جل المهتمين بقانون المنافسة الجزائري يؤكدون بأن هذا الطعن يتم من خلال دعوى الإلغاء فقط، ويبررون موقفهم هذا بأن مجلس الدولة ينظر في قرار مجلس المنافسة العائد لاختصاصه بصفته قاضي ابتدائي ونهائي، وبالتالي لا يسمح للطاعن من تأسيس دعواه إلا على أساس عدم مشروعية القرار الصادر بالرفض لأن طبيعة اختصاص مجلس الدولة هنا تتعلق بالطعون الخاصة بالتفسير ومدى مشروعية هذه القرارات، كما يضيفون أن السلطة المكلفة برقابة العملية التنافسية وترقية المنافسة يمكنها أن تمارس مطلق سلطتها التقديرية من أجل الحكم على مدى شرعية التركيز موضوع الترخيص ومهما يكن قرار المجلس بهذا الشأن فلن يكون أبدا متجاوزا لسلطته خاصة وأن قرار قبول التجميع أو رفضه يحتوي على جملة من الأسباب التي أدت إلى إصداره.

    أما بالنسبة للقانون المغربي ففي ظل عدم تحديد المشرع المغربي كما قدمنا لطبيعة الرقابة الممارسة من لدن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، فقد اختلف المهتمون بقانون المنافسة المغربي في ظل القانون 06-99 المنسوخ لسنة 2000 بشأن طبيعة الرقابة الممارسة من لدن القضاء الإداري على قرارات مجلس المنافسة بين قائل بأن هذه الرقابة تتم في إطار دعوى الإلغاء وبين قائل بأن هذه الرقابة تتم من خلال القضاء الشامل، وبين قائل بأن هذه الرقابة تتم من خلال الدعويين معا أي القضاء الشامل وقضاء الإلغاء في نفس الوقت.

    ويبرر التوجه الأول موقفه بالاعتماد على مقتضيات القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية الذي يخول للمحاكم الإدارية الصلاحية التامة للبت في الطعون بالإلغاء لتجاوز السلطة ضد القرارات الإدارية ودعاوى التعويض الناتجة عن تصرفات وأنشطة الأشخاص العامة، ومنه تخلص لعدم إمكانية تقديم الطعون في هذا الإطار في إطار القضاء الشامل

    أما التوجه الثاني وإن كان قد جاء في سياق عام في إطار الحديث عن هيئات النوظمة بصفة عامة إلا أن أهميته لا تخفى في هذا الصدد في المساهمة في الإجابة عن السؤال الأنف الذكر، حيث يصرح الأستاذ مجمد الهيني أن رقابة القاضي الإداري على أعمال هيئات النوظمة لا يجب أن تقتصر عند إلغاء المقرر الإداري المطعون فيه، إذا ثبت عدم مشروعيته على غرار الدعاوى العامة، وإنما يجب أن تمتد إلى إصلاحه وتعويضه لمراعاة خصوصية العمل الإداري النوظمي.

    أما التوجه الأخير فالملاحظ عليه أنه صرح بموقفه بدون إعطاء أي تبريرات لذلك حيث تبنى نفس الموقف الذي قال به القانون الأوربي وتبناه الاجتهاد القضائي الفرنسي اللذين ميز في طبيعة الرقابة الممارسة من لدن القضاء الإداري بين قرارات التركيز القاضية بجزاءات مالية وغيرها من القرارات حيث يتم توجيه الطعون في مواجهة القرارات الأولى وفق دعوى القضاء الشامل بينما يتم تقديم الطعون في القرارات الثانية وفق دعوى الإلغاء.

    ومن جانبنا نؤيد ما ذهب إليه التوجه الأخير من منطلق أن تحويل سلطة توقيع الجزاءات المالية من القضاء إلى مجلس المنافسة بشأن عمليات التركيز الاقتصادي يتطلب دستوريا منح السلطة القضائية المحول منها الاختصاص سلطة رقابة المجلس من خلال دعوى القضاء الشامل وليس من خلال دعوى الإلغاء، لأن القول بخلاف ذلك فيه مساس بحقوق المتقاضين ومبادئ الدستور وهو ما لا يمكن أن يقبل به المنطق القانوني السليم.

    أما الطعن في باقي القرارات الصادرة عن المجلس فيمكن تقديم الطعن فيها وفق دعوى الإلغاء للاعتبارات التالية :

    ــ أن سلطة توقيع هذه القرارات كانت في البداية من اختصاص السلطة التنفيذية التي كان يطعن فيها من خلال دعوى الإلغاء وفق القواعد العامة للقانون الإداري قبل تحويلها لمجلس المنافسة، وبالتالي فإن الاحتفاظ بنفس طبيعة الطعن يتماشى مع مبادئ الدستور وليس فيه أي مساس بحقوق المتقاضين.

    ــ كذلك أن الغرفة الإدارية لن تكون أقدر في الوقت الراهن من التقرير محل المجلس بشأن عمليات التركيز، من جهة بفعل افتقاد القضاة المشكلين لها للتكوين الاقتصادي الملائم الذي يتطلبه البت في قضايا المنافسة، ومن جهة أخرى أن القرارات الصادر بالرفض أو بالترخيص مثلا بعملية التركيز يمارس المجلس بشأنها مطلق سلطاته التقديرية ولن يكون في جميع الحالات متجاوزا لسلطاته إذ أن قراراته ستكون قرارات معللة تتضمن عدة أسانيد ومبررات ولن يكون المجلس في جميع الأحوال متجاوزا لسلطاته.

    ــ يضاف إلى ذلك طبيعة تأليفة مجلس المنافسة وفق القانون الجديد، إذ يضم مشارب متعددة بدءا من رجال القانون –قضاة وخبراء قانونيين- مرورا برجال الاقتصاد والمنافسة وصولا إلى رجال الاستهلاك،(م 9 من قانون مجلس المنافسة) فهؤلاء هم أشخاص متخصصين لهم دراية كبيرة بالمجال الذي يشتغلون فيه، إذ تتوفر فيهم الشروط اللازمة للتغلب على تعقد منازعات المنافسة، والمتمثلة -أي الشروط- في الجمع بين التكوين القانوني والاقتصادي، وبالتالي فهم أكثر إلماما بروح وفلسفة قانون المنافسة وبالسياسة الحكومية المتبعة في المجال الاقتصادي من قضاة الغرفة الإدارية، وبالتالي فإن القرارات التي سيتخذونها سيراعون فيها مجموعة من الاعتبارات يصعب على الغرفة الإدارية الوصول إليها، لكل ذلك نكرر ما قلناه أعلاه بأن رقابة الغرفة الإدارية يجب أن تنصب فقط على إلغاء قرارات المجلس نظرا لعدم شرعيتها خصوصا مع التعديلات الجديدة – المادة 14 من المرسوم التطبيقي لقانون.ح.أ.م- التي خولت للمنشآت المعنية التي وجهت التبليغ في حالة الإلغاء الكلي أو الجزئي أن تحين تبليغها وتوجهه من جديد داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض عندما يتطلب الأمر عند الاقتضاء إعادة دراسة الملف.

    ولتوضيح وجهة نظرنا هذه ندرج المثال التالي، مثلا الطعن الذي يوجهه الطرف المعني بالأمر ضد قرار المجلس القاضي برفض الترخيص له بانجاز عملية التركيز يكون فيه حماية لحقوق هذا الطرف في حالة ما إذا ألغت الغرفة الإدارية للقرار وفي حالة ما إذا تضرر منه يسوغ له رفع دعوى للتعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية الإدارية، وذلك على خلاف ما إذا كان محل الطعن يتعلق بجزاءات المالية إذ أن الطاعن لن تحمى مصالحه بمجرد إلغاء القرار المطعون فيه بل من خلال تخويل المحكمة صلاحية تعديل قيمة الجزاء المالي الموقع من لدن المجلس.

    هذا ومن المستجدات التي جاء بها القانون الجديد لحرية الأسعار والمنافسة هو تنصيصه في المادة 14 من مرسومه التطبيقي الصادر في فاتح دجنبر 2014 على أنه ينجر عن الإلغاء الكلي أو الجزئي للقرارات القابلة للطعن الصادرة عن مجلس المنافسة كما حددناها أعلاه أي تلك الواردة في الفقرة الخامسة من المادة 15 أو البند III من المادة 17 أو المادتين 19 و 20 من ق.ح.أ.م أو القرارات المتخذة من لدن رئيس الحكومة أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض تطبيقا للمادة 18 من نفس القانون وتطلب الأمر عند الاقتضاء إعادة دراسة الملف، تقوم المنشآت المعنية التي وجهت التبليغ بتحيين تبليغها وتوجيهه من جديد داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض. وهو نفس الآثار الذي نصت عليه المادة 430-9 من القانون التنظيمي لمدونة التجارة الفرنسية التي أدخلت بموجب المادة 1 من المرسوم التطبيقي لمدونة التجارة رقم  2009-139 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2009، إذ أكدت على أنه إذا تم الإلغاء الكلي أو الجزئي لقرار هيئة المنافسة أو قرار وزير الاقتصاد الصادر في إطار مسطرة التصدي، و كان هناك مجال لإعادة فحص الملف، فإنه يتوجب على المنشآت المعنية إعادة تبليغ العملية  داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغها بقرار الإلغاء.

    هذا ولا تقتصر الرقابة القضائية على القرارات الصادرة عن المجلس بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي على الهيئة الجماعية بمفهومها الضيق، بل تشمل حتى القاضي الاستعجالي، الذي خوله المشرع اختصاص النظر في طلبات وقف تنفيذ قرارات المجلس التي تتمتع بقرينة المشروعية التي يتفرع عنها القوة التنفيذية، حيث يعمل القاضي المختص على التحقق من الشروط الواجبة للحكم بالوقف والمتمثلة في ضرورة تزامن طلب الوقف مع وجود دعوى مرفوعة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، مع توفر عنصر الاستعجال ووجود شكوك جدية بشأن مشروعية القرار المطلوب تنفيذه وأن يكون الضرر المتوقع حدوثه من جراء هذا التنفيذ من النوع الذي لا يمكن تداركه.

    هذا إذن كل ما يتعلق بالمقتضيات الموضوعية المؤطرة لدور الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في تسوية منازعات المنافسة، فماذا إذن عن الخصوصيات الإجرائية أمام نفس الغرفة، هذا ما سنتعرف عليه بنوع من التفصيل في المطلب الموالي.

    المطلب الثاني : الخصوصيات الإجرائية المؤطرة لدور الغرفة الإدارية بمحكمةالنقض في تسوية منازعات المنافسة.

        تخضع الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس المنافسة بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض كأصل للقواعد الإجرائية العامة، واستثناءا لبعض المقتضيات الإجرائية الخاصة، نص عليها ق.ح.أ.م بحيث يجب على كل من الأطراف المعنية والقضاء المختص التقيد بها.

    و تتمثل هذه المقتضيات الخاصة في تحديد المشرع في الفقرة الأولى من المادة 44 من ق.ح.أ.م للقرارات القابلة للطعن على سبيل الحصر(الفقرة الأولى) وكذا لأجل قصير يجب رفع الطعن داخله (الفقرة الثانية)، وهو ما سنعمل على التفصيل فيه في هذه الفقرة.

    الفقرة الأولى : تحديد القرارات القابلة للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمةالنقض.

         رغبة من المشرع في تفادي ما يمكن أن ينجر عن غموض المقتضيات المؤطرة للطعن في قرارات المجلس المتخذة بشأن عمليات التركيز الاقتصادي من نتائج سلبية على كل من المتقاضي والقاضي والاقتصاد الوطني، عمل على تحديد القرارات القابلة للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، حيث حددها بموجب الفقرة الأولى من المادة 44 من ق.ح.أ.م في تلك المتخذة طبقا للفقرة الخامسة من المادة 15 والبند III المادة 17 والمادتين 19 و 20 وتلك المتخذة من لدن الإدارة طبقا المادة 18 من نفس القانون.

    وبالرجوع لمضمون هذه المواد التي أحالت عليها الفقرة الأولى من المادة 44 من ق.ح.أ.م نستشف أن قرارات المجلس التي يسوغ الطعن فيها من لدن الأطراف المعنية أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لا تخرج عن تلك القرارات الإيجابية التي يرخص بموجبها المجلس بعملية التركيز أو تلك القرارات السلبية التي يمنع بواسطتها إنجاز عملية التركيز، أو تلك القاضية بتوقيع جزاءات على أطراف العملية أو تلك المتعلقة بتصدي الإدارة للعملية من أجل حماية المصلحة العامة.

    هكذا بالنسبة للقرارات الإيجابية، يسوغ للأطراف الطعن فيها سواء صدرت عن المجلس في إطار البحث المبسط الذي يشترط فيه عند الضرورة بقرار معلل أن يقترن هذا الترخيص بالإنجاز الفعلي للتعهدات التي اتخذها الأطراف (البند 2 من المادة 15 (، أو في حالة البحث المعمق سواء في الحالة التي يشترط فيها عند الضرورة الإنجاز الفعلي للتعهدات المتخذة من لدن الأطراف التي قامت بالتبليغ أو في الحالة التي يرخص فيها بالعملية مع أمره للأطراف باتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان منافسة كافية أو إلزامها بتطبيق تعليمات من شأنها المساهمة في تحقيق تقدم اقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة (الفقرة الأولى والثانية من البند الثالث من المادة 17)

    أما بالنسبة للقرارات السلبية التي يرفض بواسطتها المجلس إنجاز عملية التركيز فيجوز للأطراف الطعن فيها سواء في الحالة التي يقضي فيها المجلس بأن العملية لا تندرج في مجال المادتين 11 و 12 من نفس القانون في إطار البحث المبسط (البند 1 من المادة 15) أو في الحالة التي يرفض فيها العملية ويأمر عند الاقتضاء الأطراف باتخاذ كل التدابير المناسبة لإعادة إرساء منافسة كافية في إطار البحث المعمق(الفقرة الثالثة من البند الثالث من المادة 17).

    أما فيما يخص قرارات المجلس القاضية بالجزاءات فيسوغ للأطراف المعنية الطعن فيها سواء اتخذت شكل جزاءات مالية أو شكل جزاءات غير مالية.

    هكذا تتحدد حالات الطعن في قرارات المجلس في حالة توقيعه لجزاءات مالية سواء اتخذت شكل غرامة تهديدية طبقا للفقرة الأولى من المادة 19 من ق.ح.أ.م التي أحالت في تحديد قيمتها على للمادة 40 من نفس القانون أو اتخذت شكل عقوبة مالية طبقا للفقرة الثانية من المادة 19 أو هما معا، بالأساس في حالة إنجاز عملية تركيز دون تبليغ أو إنجاز عملية تركيز سبق تبليغها للمجلس قبل صدور القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 14 ودون أن تستفيد من الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من نفس المادة، أو إذ تضمن التبليغ إغفالا أو تصريحا غير صحيح، أو في حالة أمر المجلس للمنشأة أو مجموع المنشآت المعنية في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو لوضعية تبعية اقتصادية بالقيام بتغيير أو تتميم أو فسخ جميع الاتفاقات وجميع العقود التي تم بموجبها تركيز القوة الاقتصادية التي مكنت من التعسف.

    أما حالات الطعن في قرارات المجلس في حالة توقيعه لجزاءات غير مالية أي سحب قرار منح الترخيص بعملية التركيز، فتتحدد في الحالة التي يعتبر فيها المجلس أن الأطراف لم تنفذ في الآجال المحددة أمرا أو إحدى التعليمات أو تعهدا تم تضمينهما في قراره أو في قرار الإدارة التي تبت في العملية طبقا للمادة 18 من ق.ح.أ.م، أو في حالة ما إذا تضمن التبليغ بعملية التركيز إغفالا أو تصريحا غير صحيح وفضل المجلس بعد توقيعه للجزاءات المالية الأنفة الذكر سحب القرار الذي رخص بالتركيز.

    أما الحالة الأخيرة التي يسوغ للأطراف المعنية الطعن فيها فتكمن في حالة تصدي الإدارة لطلب التركيز لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة غير تلك المتعلقة بالحفاظ على المنافسة، وتتمثل هذه الاعتبارات على الخصوص حسب مضمون المادة 18 من ق.ح.أ.م في التنمية الصناعية وتنافسية المنشآت المعنية بالنظر إلى المنافسة الدولية أو خلق مناصب شغل أو الحفاظ عليها.

    وإذا كان هذا هو حال المشرع المغربي فإن المشرع الجزائري كان أكثر تشددا في هذا السياق إذ حصر حالات الطعن أمام مجلس الدولة الجزائري في الحالة التي يقضي فيها مجلس المنافسة الجزائري برفض عمليات التجميع دون تلك القاضية بالترخيص بالتجميع أو بالتركيز الاقتصادي وذلك بصريح عبارة الفقرة الثالثة من المادة 19 من أمر 03/03 الجزائري الذي جاء فيه” يمكن الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة ”

    أما المشرع الفرنسي فهو على شاكلة القانون المغربي إذ خول للأطراف المعنية صلاحية الطعن في القرارات التي تصدرها سلطة المنافسة بشأن عمليات التركيز الاقتصادي أمام مجلس الدولة الفرنسي، سواء تلك القاضية بالترخيص أو برفض الترخيص أو بالجزاءات المالية أو غير المالية أو في حالة تصدي الوزير المكلف بالاقتصاد لصالح المنفعة العامة.

    من هنا نخلص أن المشرع المغربي قد عمل على إخضاع جميع القرارات الجوهرية المتخذة من لدن مجلس المنافسة بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي للرقابة القضائية للغرفة الإدارية بمحكمة النقض إذا تشمل بالإضافة إلى القرارات الإيجابية المرخصة بالتركيز والقرارات السلبية الرافضة للتركيز كل من الجزاءات المالية وسحب الترخيص بالعملية وقرارات التصدي لصالح المنفعة العامة التي يتخذها رئيس الحكومة أو السلطة المفوضة من لدنه، كل هذه الأمور من شأنها أن تعزز من الرقابة القضائية للقضاء وتمنح لهذا الأخير دور محوري في نوظمة السوق من خلال التصدي لكل عمليات التركيز التي من شأنها المساس بالسير العادي لهذا الأخير قصد التقليص ما أمكن من مستويات التركيز العالية التي يعاني منها اقتصادنا الوطني.

    الفقرة الثانية : ميعاد الطعن أمام الغرفة الإدارية.

        يعمل القانون على تحديد أجل محدد يجب داخله تقديم الطعون ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وإلا قضي بعدم قبولها، ويتحدد الأجل الأنف الذكر بناء على مدى معرفة الأطراف المعنية بالقرار الصادر في العملية، هكذا نص المشرع المغربي في الفقرة الثانية من المادة 44 من ق.ح.أ.م على ضرورة تقديم الطعون الموجهة ضد القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، وهو أجل يخالف ما هو وارد في القواعد العامة.

    إذ ينص الفصل 360 من ق. المسطرة المدنية على أنه “… تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل 60 يوما من نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه ” كما تنص في نفس السياق الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية على أنه ” يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر “

    وإذا كان المشرع المغربي قد تبنى أجلا قصيرا يتماشى مع خصوصية منازعات الأعمال التي تتطلب إقرار أجال قصيرة لتقديم الطعون ضد قرارات مجالس المنافسة، مع عدم إحداثه لأي تمييز بين أطراف عمليات التركيز والغير بالنسبة لتاريخ ابتداء سريان الأجل الأنف الذكر في مواجهتهم، فإن المشرع الفرنسي على خلاف ذلك إذ نص على أجل مضاعف لما هو وارد في القانون المغربي يتحدد في شهران يبتدئ تاريخ سريانه بالنسبة للأطراف في المسطرة أمام سلطة المنافسة من تاريخ تبليغهم بالقرار أما بالنسبة للأغيار فيبتدئ تاريخ سريانه في مواجهتهم من نشر القرار في الموقع الرسمي لسلطة المنافسة.

    أما المشرع المصري فقد تبنى هو الأخر نفس الأجل المومأ إليه أعلاه بالنسبة للمشرع الفرنسي حيث نصت المادة 64 من قانون مجلس الدولة – ما دام أن قانون المنافسة المصري لم ينص على أي أجل في هذا السياق- على أن ” ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به…” هذا وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة المصري طريقة إخطار الأطراف المعنية بقرارات المجلس في خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

    خــــــاتـــــمـــــة :

    الحاصل مما تقدم أن الدراسة المتأنية للمقتضيات الموضوعية والإجرائية المؤطرة للاختصاص المستحدث للغرفة الإدارية بمحكمة النقض في تسوية منازعات المنافسة، يستشف منها أن المشرع قد توفق إلى حد كبيرفي تأطيره لآلية الطعن وذلك خدمة للفاعلين الاقتصاديين ضد شطط مجلس المنافسة، ويتجلى ذلك من جهة في نصه على أجل قصير لرفع الطعون يتحدد في 30 يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ، ومن جهة أخرى من خلال إخضاعه لجميع القرارات الجوهرية المتخذة من لدن المجلس بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي للرقابة القضائية أمام الغرفة الإدارية، كل هذه الأمور من شأنها أن تعزز من الرقابة القضائية للقضاء وتمنح لهذا الأخير دور محوري في نوظمة السوق من خلال التصدي لكل عمليات التركيز التي من شأنها المساس بالسير العادي لهذا الأخير قصد التقليص ما أمكن من مستويات التركيز العالية التي يعاني منها اقتصادنا الوطني.

    وفي مقابل ذلك يؤاخذ على المشرع عدم حسمه في طبيعة الرقابة التي ستمارسها الغرفة المذكورة على قرارات المجلس محل الطعن، مما أدى إلى اختلاف وجهات النظر بين قائل بأن هذه الرقابة تتم فقط من خلال دعوى الإلغاء وبين قائل بإمكانية ممارستها من خلال دعوى القضاء الشامل فيما يخص الجزاءات المالية فقط وهو الموقف الذي انتصرنا له في الأخير.

  1. لائحة المراجع :

    المراجع باللغة العربية:

    المراجع العامة:

  2. عبد الكريم طالب، ” التنظيم القضائي المغربي” دراسة علمية”، مطبعة النجاح، 2014.
  3. محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، منشورات المجلة المغربية للإدارة والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، رقم مكرر لسنة 2011.

    الأطروحات والرسائل:

  4. محمد الهيني، رقابة القضاء على أعمال هيئات النوظمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، 2012-2013.
  5. أسامة فتحي عبادة يوسف، النظام القانوني لعمليات التركز الاقتصادي في قانون المنافسة، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة الدكتوراه، جامعة المنصورة، دار الفكر والقانون المنصورة، 2014.
  6. جعفر ايزوغار، مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –فاس-،2012-2013.
  7. عثمان الحسناوي، مجلس المنافسة في ضوء المستجدات، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: تخصص قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
  8. موساوي ظريفة، دور الهيئات القضائية في تطبيق قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع : قانون المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري تيزي وزو الجزائر، كلية الحقوق، 10/05/2011.
  9. نوال براهيمي، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2003-2004.
  10. بوحلايس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص- قانون الأعمال-، جامعة قسطنطينةمنتوري، كلية الحقوق، 2004/2005.

    المقالات :

  11. جعفر إيزوكار،” قراءة في أهم مستجدات نظام مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي”، مقال منشور بالموقع الالكتروني، http://www.alkanounia.com/.

    المراجع باللغة الفرنسية :

    OUVRAGES :

  12. FrèdiriqueDupuis_toubol, “le juge en complémentarité du régulateur ” , in :les régulations économiques légitimité et efficacité, sous la direction de marie-anne frison-roche, presse de sciences po et Dalloz, 2004.
  13. Michel Galis , concentration des entreprises droit de la concurrence, Economica, paris, 2010.

    Articles :

  14. Amal LAMNIANI, ” le rôle du juge en matière de régulation de la concurrence “, revue marocaine de droit économique, num1, octobre 2007.

    Les jurisprudences :

  15. Arrêt de Conseil d’État, num353856, du 21/12/2012, sur dècnum 11-D-12

    Sites web :

  16. http://www.alkanounia.com/

     

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى