الاختـــــــــــــــلاس
العناصر التكوينية للجريمة :
1-صفة الفاعل : أن يكون قاضيا أو موظفا عموميا
القاضي : هو الذي يمارس مهامه ضمن السلك القضائي المنظم بظهير 1972 سواء كان ينتمي للقضاء الجالس أو النيابة العامة، ويدخل في مفهوم القضاة كذلك حكام الجماعات والمقاطعات الذين يمارسون مهامهم بعد انتخابهم لهذه المهمة وصفة القاضي هي تولي مهمة الحكم في القضايا.
الموظف العمومي : هناك تعريفين
بالنسبة للقانون المنظم للوظيفة العمومية الفصل 2 يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى ربت السلم الخاص بالإدارة التابعة للدولة، وهذا التعريف قاصر وغير كافي لحماية المتعاقدين مع الإدارة والموظفين فإن الفصل 224 من ق ج شاملا.
بالنسبة للقانون الجنائي الفصل 224 ينص على أنه : يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كان صفته، …. "
ويستفاد من هذا النص ان صفة الموظف العمومي تتحقق بتوافر أمرين :
– التكليف بأداء وظيفة أو مهمة محددة
– المساهمة في خدمة الدولة والمصالح العمومية
ويكتسب الشخص صفة الموظف العمومي بمقتضى الشرط الأول من قام بأداء عمل بناء على تكليف له بذلك من السلطة والجهة المختصة ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة او مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية او خيرا .
وبمقتضى الأمر الثاني تنطبق صفة الموظف العمومي على كل شخص يقوم بعمل معين يساهم به في خدمة الدولة او الهيئات البلدية او المؤسسة عمومية أو مصلحة ذات نفع عام .
2-الفعل المادي
الفعل المادي المكون لجريمة الاختلاس هو اختلاس أموال او تبديدها او احتجازها أو إخفائها ، ويتحقق فعل التبديد والاختلاس بتصرف الموظف في الشيء تصرف المالك في ملكه ورغم أن الشيء ليس لديه للدولة أو الفرد من الخواص ولا يشترط أن يترتب عن التبديد وللاختلاس ضرر فعلي للدولة والفرد كما لا تنتفي الجريمة برد الموظف الشيء المختلس بعد أن تصرف فيه تصرف صاحب الشيء.
3-طبيعة الأموال : هذا التعدد راء على سبيل الحصر في الفصل 241 ق ج
-أموال عامة للعملة او النقود والأموال التي تملكها الدولة والمؤسسات العمومية التابعة لها أما الخاصة فهي التي يمتلكها الخواص .
-السندات التي تقوم مقام الأموال: تطلق بصفة عامة على القيم الائتمانية التي تلعب دور النقود كالكمبيالة والسند والأمر .
-الحجج : ويقصد بها الوثائق المكتوبة ، التي لها قيمة قابلة للتقدير بالنقود كأوامر الصرف .
-السندات : وهي القيم المنقولة المختلفة والأسهم والتعهدات
-العقــود : يقصد بها المحررات الرسمية او العرفية التي تثبت حقا له قيمة نقدية كعقد الرهن .
المنقولات بمفهومها الواسع فهو يشمل كل شيء له كيان مادي ويمكن فعله من مكان إلى آخر دون تلف وهنا نذكر بالطعن المصري ، رقم 1311 سنة 37 جلسة 11 نونبر 1968 منشور ص 202.
من كتاب التعليق على قانون العقوبات للأشياء مصطفى مجدي والذي جاء فيه ان :
جناية الاستلاء على مال الدولة بغية حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عمومي أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة ولا يعتبر المال أيا كان وصفه الذي يهدف عليه في القانون قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان آل إليها سبب صحيح ناقل للملك وهو ما خلا الحكم من استظهاره وهن تم يكون قام البيان واجب النقص والإحالة .
4-تسلم الأموال والأشياء بمقتضى الوظيفة او سببها
لتحقق هذه الجريمة يجب أن يكون هذا المال في حيازة الجناة الذين لهم صفة يحددها القانون أي قضاة أو موظفون عموميون وان يكون المال أو الشيء المختلس قد سلم إليه بسبب صفته القانونية وأن يوضع بين يديه نظرا لوظيفته او عن طريق الإدارة التي يعمل بها هذا الموظف، وقد يكون المال سلما إلى الموظف رغما عن صاحبه بمقتضى سلطة تبرر ذلك وكل ما يلزم هو أن تكون الحيازة المادية للمال من مقتضيات وظيفة الحائز فهذا هو المفهوم من وجود المال في الحيازة بسبب الوظيفة .
5-طبيعة الاختلاس
الاختلاس هو الاستلاء على الشيء بقصد تملكه او تلافه أو تسليمه للغير أو بيعه أو إخفائه
– تبديد الأشياء يعني بها استهلاكها او إعارتها او بيعها
– الاحتجاز هو إبقاء الأشياء لدى الجاني
– الإخفاء هو إدعاء الجاني عدم بقاء الأشياء في مكانها
عقوبة الاختلاس
راعى المشرع في العقوبة قيمة المال المختلس فإذا كانت ألفي درهم أو أكثر فهي جناية .
الاختلاس جناية يعاقب عليها بالسجن من خمس عشرين سنة وذلك إذا كانت قيمة المال المختلس تفوق ألفي درهم وإذا كان المال أو الشيء المختلس مما تقل قيمته عن ذلك فهنا تصبح الجريمة جنحية تدينه معاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ألفين إلى خمسين ألف درهم .
ومن هنا نذكر بقرار المجلس الأعلى عدد 1274 من 22 بتاريخ 4 دجنبر 1980 ملف جنائي 58319 منشور ص 170 من مجموعة قرارات المجلس الجنائي 1966. 1986 والذي جاء فيه : " ان السؤال على هذا النحو لم يبين ماهي قيمة الأشياء المختلسة هل تعادل او تزيد عن ألفي درهم فتكون بذلك الأعمال المقترفة جناية وتفرض صاحبها للعقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 241 من ق ج أم هي تقل عن ألفي درهم فتكون بذلك الأعمال المقترفة جنحة وتعرض صاحبها للعقاب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل المذكور . إن المحكمة لما أنزلت بالطاعن اشد العقاب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 241 المذكور دون بيان قيمة الأشياء المختلسة فإنها لم تسمح للمجلس الأعلى من معرفة ما إذا كانت الأعمال المقترفة تكون جناية أو جنحة وما هو العقاب الذي يستحقه المتهم… وبالتالي من فرض مراقبته والتحقق من سلامة تطبيق القانوني الأمر الذي يعرض حكمها للنقض والإبطال.
نص خاص :
المرسوم الملكي رقم 330 . 66 بتاريخ 21 أبريل 1967 المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ولا سيما الفصلين 3 و 16 منه اللذان يحددان مفهوم المحاسب العمومي والمحاسب بحكم الواقع " يعتبر محاسبا عموميا كل موظف او عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمومية بعمليات المداخيل والنفقات او تناول السندات اما بواسطة أموال أو قيم معهود إليه بها وأما بتحويل داخلي لحسابات إما بواسطة محاسبين عموميين آخرين او حسابات خارجية للمتوفرات التي يأمر بترويجها أو مراقبتها .
"يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات أو تناول قيما تهم منظمة عمومية بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية المعمول بها .
وتجري على الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس الالتزامات والمراقبات الجارية على محاسب عمومي ويتحمل نفس المسؤوليات ".
الاختـــــــــــــــلاس
العناصر التكوينية للجريمة :
1-صفة الفاعل :
قاضي أو موظفا عمومي فلا يمكن ارتكابها إلا من طرف من يمارس في نظر المشرع سلطة . ونجد أن الفصل 243 يذكر القضاة والموظفين العموميين إلا أنه إذا ارتكبت من طرف أشخاص عاديين يمكن أن تكون جنحة النصب ولا تخضع بالتالي لمقتضيات هذا الفصل .
2-فعل التحصيل الغير المشروع :
التحصيل الغير المشروع : كأن يكون دينا لصالح الإدارة او دينا للخواص يكلف الموظف باستخلاص ضريبة تم إلغائها، أو أداء مبلغ يتجاوز قدر المبلغ المحكوم به ، وليس ضروريا أن تكون من الأفراد والأشخاص الذاتيين بل تطبق كذلك على الموظفين الذين استوفوا من احد الصناديق العمومية مبالغ لم يكن لهم الحق فيها.
3-صور التحصيل الغير المشروع
هذا التحصيل ينصب على مبالغ غير مستحقة او تتجاوز المستحق أي أن الموظف يفرض مبالغ .
-طلب تحصيل ما يعلم انه غير مستحق ويتجاوز المستحق والطلب يمكن أن يكون لا تتبعه استجابة وفي هذه الحالة تكون جريمة معاقب عليها.
التلقي : وهو موقف سلبي من الموظف فيما يستفيد مثلا عن عمد من الغلط الذي وقع فيه أحد الملزمين بأداء الضرائب
الفرض : بأن يفرض على الضحية التحصيل ويكون قد أنتج مفعوله نظرا لصفة الفاعل فقط
الأمر : بأن يوجر أمر للقيام بعملية التحصيل الغير المشروع الأمر الذي يسمح بمعاقبة الموظف الذي لم يتلقى بنفسه ولكن كلف بالتلقي مساعدا له .
4-الركن المعنوي
أن يكون الفاعل قد ارتكب جريمة عمدا او عن علم بما يفعله ولي ضروريا أن يكون التحصيل الغير المشروع قد تم لمصلحة الفاعل الشخصية لقيام الجريمة بل تقوم في حق الموظف الذي يقدم زيادة منه في التفاني بمهامه إضافة زيادة غير مشروعة إلى المبلغ المفروض لصالح خزينة الدولة.
كما أن الفصل 244 أضاف كلمة السلطة العمومية إلى جانب الموظف العمومي على أن تكون طبيعة الأفعال المرتكبة
إعفاء أو تجاوز وجيبة أو ضريبة أو رسم عام
تسليم محصولات الدولة مجانا ويعاقب المستفيد كمشارك والإشارة هنا ضرورية لأنه قد لا تظهر من خلال ظروف ارتكاب الجريمة عناصر المشاركة الجرمية التي يعاقب عليها ق 129 من ق ج .
عقوبة جريمة الغذر :
هي الجريمة هي جنحة في الأصل معاقبة عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية لكن هذه الجريمة قد تصبح جناية من اختصاص محكمة الاستئناف إذا وصل المبلغ إلى مائة ألف درهم فما فوق.
الرشـــــــــــــوة
الرشوة هي اتجار الموظف او من في حكمه بسلطته وذلك لحسابه الخاص عن طريق القيام بعمل من أعمال وظيفة او الامتناع عنه ولو كان هذا العمل خراجا عن اختصاصاته ولكن وظيفته سهلته له او كان من الممكن أن تسهله .
ثانيا : العناصر التكوينية للجريمة : ( الفصول 248 – 250 ق ج)
1-صفة الفاعل :
المشرع أورد على سبيل الحصر الأشخاص الذين يمكن ان يرتكبوا جريمة المرتشي:
الموظفون العموميون: يعرف ق ج في الفصل 224 الموظف العمومي ( كل شخص كيفما كانت صفته ويساهم في خدمة الدولة وفي خدمة المصالح العمومية او المساهمة في خدمة الهيئات البلدية او المؤسسات العمومية أو في مصلحة ذات نفع عام.
القضاة والمحلفون وأعضاء هيئة المحكمة
-القضاة : يشمل كل أعضاء الهيئة القضائية من قضاة الحكم، قضاة التحقيق والنيابة العامة
-المحكمون والخبراء : لأنه يقوم بجلسة القاضي في التحكم وذلك لضمان حيادهم في الالتجاء إليهم
-المسؤلون لمراكز نيايبة : نواب الشعب أعضاء المجالس المحلية وأعضاء الغرف المهنية ويضيف بعض الفقه أعضاء الهيئات المهنية
-الأطباء والجراحون وأطباء الأسنان والمولدات :
-العمال والمستخدمون والموكلون بأجر الذين يعملون في القطاع الخاص ويوجدون في حالة تبعية .
وندرج في هذا الإطار حكم المجلس الاعلى عدد 453 بتاريخ 15 مارس 1939 في الملف 49214 منشور مجلة المحاماة عدد 13 ص 164 والذي جاء فيه .
حيث أنه لقيام جريمة الرشوة لابد أن يكون الطلب او قبول العرض أو الوعد أو تسلم الهبة أو الهدية او غيرها من الفوائد قبل القيام بالعمل والامتناع عنه.
وحيث يستفاد من القرار المطعون فيه ومن باقي أوراق الملف أن تسلم العارض للمبلغ المالي ( من ب ع ) كان بعد أن تم العارض البحث المكلف به والذي اتهم فيه ( ب ع ) المذكور من طرف المسماة ( م بنت ) بالاختصاص لم يكن اتمام البحث متوقفا على تسليم المبلغ المالي ومعلقا عليه وبالتالي لم يكن طلب ذلك المبلغ سابقا عن نتيجة البحث في قضية الاختصاص وبذلك يكون ما قضى به القرار المطعون فيه من ذاته العارض بالجريمة المنصوص عليها في الفل 248 الآنف الذكر غير مرتكز على اساس صحيح من القانون ونسبته إلى قرار المجلس الأعلى عدد 901 س 7 بتاريخ فاتح يوليوز 1964 منشور ص 450 من مجلة القضاء القانوني عدد 70 – 71 والذي جاء فيه .
الأركان التي تتكون منها جريمة الإرتشاء كما عرفها الفصل السابق الذكر تنحصر في ثلاثة وهي صفة المرتشي والتماس أو أخذ عطايا أو هدايا او ما شاكلها وذلك للقيام بعمل من أعمال الوظيفة
ونذكر أيضا بقرار محكمة النقض الحصرية بتاريخ 19 أبريل 1943 أشير إليه في بحث موضوع جريمة الرشوة في القانون الجنائي المغربي ** عبدالواحد بنمسعود منشور ص 141 من مجلة القضاء والقانون عدد 114 والذي نص على أن كل موظف يعمل من آخر وعد بشيء ما ولأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقا أو الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال المذكورة ولو ظهر له أنه غير حق يعد شيئا ويكون مستحقا لجريمة الرشوة ستوجب في هذا أن يكون الراشي الذي تعامل معه جادا فيما عرض عليه وغير جاء ، متى كانت عرضه للرشوة جديا في ظاهره وكان الموظف قد قبله على أنه جدي منتويا العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي ذلك أن العلة التي شرع العقاب على الرشوة من أجلها تتحقق بنية الموظف وبهذا القبول منه إذ أنه في الحالتين على السواء يكون قد اتجه بوظيفته وتكون مصلحة الجماعة قد هددت فعلا بالضرر الناشئ عن العبث بالوظيفة التي ائتمن عليها الموظف ليؤدي أعمالها بناء على وحي من ذمته وضمير ليس إلا… .
أولا : الركن المادي
الركن المادي في جريمة الرشوة هو قيام الموظف بطلب أو قبول او أخذ وعدا أو عطية او أثر فائدة أخرى كيفما كان او نوعها من صاحب المنفعة مقابل أداء عمل أو امتناع يدخل ضمن اختصاصاته الوظيفية والمشرع المغربي اعتمد في تجريم الرشوة النظرية الفرنسية المبنية على أساس استقلال فعل كل من الراشي والمرتشي في هذه الجريمة ولهذا يكون من الضروري التعرض إلى الفعل المادي للراشي والمرتشي على الترتيب التالي :
1-صور الركن المادي للمرتشي
من خلال الفصلين السابقين 248و 249 يتبين لنا أن جريمة الارتشاء تتحقق بالنسبة للمرتشي بطلبه او قبوله عرضا او وعدا او طلب أو تسلم هبة او هدية أو أية فائدة أخرى حتى ولو لم يستجب صاحب المصلحة لطلب الموظف وبذلك لم اعتبر المشرع هذه الأفعال مكونة لجريمة الارتشاء ولاشك أن طلب الموظف للرشوة وإعلانه عن رغبته في الحصول على مقابل لعمله يظهر ذلك الانحراف الذي يتحقق به الاتجار في الخدمات العمومية ، فكان تصرفه ( سلوكه) هذا كافيا لاعتباره جريمة تامة مادام العنصر الأساسي للرشوة قد تم تنفيذه ولا أهمية بعد ذلك لتسلمه للمكافئة فعلا او عدم تسلمه إياها، وبذلك يكون المشرع المغربي قد تبنى نفس الاتجاه المعتمد في أغلب التشريعات الجنائية الحدثية في هذه الجريمة .
ومفاد ما سبق ان جريمة الارتشاء تتحقق في حق الموظف في حالة قيامه بأحد الأفعال الآتية :
1-طلب عرض : تقوم جريمة الارتشاء في هذه الصورة بمجرد حصول الطلب من جانب الموظف مقابل القيام بعمل او الامتناع عنه ولو رفض صاحب الحاجة الاستجابة لطلبه وقد ساوى القانون بين طلب المنفعة لنفسه، او لغيره كما لا يهم أن يرد الطلب على منفعة معروضة أو ينصرف إلى مجرد الوعد بها ولو لم يحصل عليها الموظف بالفعل او الطلب بهذا الشكل يعتبر أدنى مراحل ارتكاب جريمة الرشوة بعد تلبية الطلب قد يقع المرتشي بعرض الراشي وما اقترن به من شروط وقد لا يوافق عليه فيستمر التفاوض إلى أن يتم الاتفاق على المقابل من حيث المقدار والنوع وكيفية القبض وزمانه وغير ذلك.
2-طلب وعد : في جريمة الرشوة لا يشترط أن يحصل المرتشي من صاحب المصلحة على فائدة معجلة فالارتشاء تتحقق متى طلب المرتشي من الراشي وعدا بمقابل كأن يطلب منه ان يحدد له مبلغا معينا من المال أو بتقديم مساعدة معينة كالوعد بوظيفة أفضل او الحصول على امتيازات محددة وغير ذلك.
3-طلب هبة أو هدية او أية فائدة اخرى : تسمى الرشوة في هذه الحالة الرشوة المعجلة وهي الصورة الغالبة والعادية في هذه الجريمة ذلك أن المرتشي يتقاضى عادة ثمنا معجلا نظير قيامه بالعمل المطلوب منه أو الامتناع عنه.
4-قبول العرض والوعد او تسلم الهبة او الهبة او أية فائدة أخرى : لكي تتحقق جريمة الرشوة لا يكفي فقط حصول الطلب او الوعد من قبل المرتشي بل لابد من صدور سلوك يدل على قبوله للمنفعة مقابل القيام بعمل او الامتناع عنه
والفرق بين قبول الوعد وتسلم الهبة أو الهدية هو تأجيل التنفيذ في الحالة الأولى وتعجيله في الحالة الثانية ،إما قبول العرض فقد يكون مرتبطا بوقت محدد للتنفيذ وقد لا يكون كذلك حسب نوع العرض المقدم من الراشي وكيفية تقديمه ( الإشارة إلى الفقرة الثالثة من ف 248 ) .
2-صور الركن المادي لدى الراشي
جاء في الفصل 251 ق ج أن : من استعمل عنفا تهديدا …
الواضح من هذا الفصل أن الركن المادي في جريمة الراشي لا يختلف كثيرا عن الركن المادي في جريمة المرتشي فبمجرد عرض الرشوة أو الوعد بها يعتبر محققا للجريمة التامة حتى ولو لم يترتب عن ذلك أية استجابة من طرف الموظف بغض النظر عن طبيعة هذه الاستجابة كانت صريحة أم ضمنية فالراشي حتى ولو تراجع عن تنفيذ ما وعد به قبل الأعمال المطلوب أداؤها من طرف الموظف فتبقى مسؤولته واردة مادام أن الجريمة أصبحت قائمة بالنسبة ولا يفيد بعدوله الإرادي في هذا المرحلة كما يشترط في العرض المقدم من طرف الراشي أن يكون جديا وواضحا لاشك فيه .
وقد جاء في قرار المجلس الأعلى رقم 1072 بتاريخ 11/ 4/ 1974 ملف جنحي 8262 منشور ص 325 من مجموعة قرارات المجلس 1966 –1986 : أن جريمة الرشوة تقتضي وجود صاحب مصلحة يدفع الرشوة وجود موظف يتلقاها لا يكفي للإدانة من أجل إعطاء الرشوة التأكيد على أن المتهم دفع مبلغا من المال له قصد الحصول على جواز سفر .
يجب إثبات أن تسليم الجواز المطعون في صحته تم من طرف الموظف الموقع عليه مقابل هبة أو وعدبها وأن هذا الإثبات يجب أن يقع في الوقت الذي تكون فيه المحكمة بصدد البث في الدعوى العمومية.
وقرار المجلس الأعلى رقم 3042 بتاريخ 17/7/1983 ملف جنحي 15144 منشور ص 337 من نفس المجموعة تعد جريمة تقديم الرشوة مستقلة في عناصرها عن الجريمة الارتشاء فهي تقوم لمجرد توافر القصد الجنائي في عرض او تقديم الرشوة إلى الموظف لحمله على القيام بعمل والامتناع عن عمل سواء استجاب الموظف لذلك أم لا … لذلك فإن ما أثاره الطاعن من الوسيط لم يقم بتسليم مبلغ الرشوة إلى الموظف لا أثر له على قيام جريمته .
ثالثا : الركن المعنوي
جريمة الرشوة جريمة عمدية يشترط فيها توافر القصد الجنائي لدى الجاني ولذلك يجب أن يكون المرتشي مدركا وقت الطلب أو قبول الوعد أو أحد العطية أن هذا ثمن لعمل وامتناع مما يدخل في وظيفته ، أي أن تكون لديه الاتجار في وظيفته او عمله بل يسأل الموظف الذي يخل بواجبات وظيفته جنائيا حتى ولو لم توجد لديه فيه الاتجار بها لانه يكن مجرد استغلال الوظيفة للحصول على فائدة غير مشروعة من ورائها.
ويقوم القصد الجنائي في صورة الطلب بمجرد أن يبدي الفاعل رغبته في مال أو منفعة أو وعد بشيء من ذلك عن علم بأنه مقابل الاتجار بالوظيفة أو العمل . إما في صورة القبول فإنه يتوافر بدوره بكشف المرتشي عن موافقته على العرض الذي تقدم به الراشي عالما إنه مقابل الاتجار بوظيفته او عمله وهو لا يقوم إلا إذا كان المرتشي جادا في قبول.
إما إذا كان هازلا أو كان يهدف من وراء ذلك كشف أمر المرتشي فينتفي لديه القصد الجنائي إذ لم تطابق موافقة العرض الذي تقدم به الراشي أي إنه لا يتابع على جريمة الرشوة ، إلا إذا كان يقصد من عرضه حمل الموظف على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه وأن تتجه إرادته إلى تحقيق الغرض الذي يسعى إليه وتعتبر جريمة الرشوة قائمة بالنسبة لأحد الطرفين متى توافر القصد الجنائي لديه حتى ولو لم يستجب الطرف الآخر لطلبه أو لعرضه .
الاشتراك في جريمة الرشوة
أولا: الاشتراك عن طريق الوساطة
إذا كان الوضع المادي لجريمة الرشوة أن يكون لها طرفان الراشي والمرتشي قد يوجد بحوارهما أحيانا شخص ثالث هو الوسيط أو الواسطة او الرائش ويقصد بالوساطة قيام الوسيط يربط الصلة بين إطراق العلاقة في جريمة الرشوة وذلك بمساعدتها على الأعمال التمهيدية أو التنفيذية لارتكاب الجريمة.
ويعتبر الوسيط في جريمة الرشوة كل شخص يتدخل بين الراشي بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة من أحد الطرفين أو منهما معا ممثلا أحد الأطراف لدى الآخر وذلك التمرير الرشوة في خفية وتستر، بحيث أن الراشي غالب لا يجرؤ على دفع مقابل الرشوة خشية أن يترفع منها الموظف والمستخدم وكثيرا ما تقابل رشوة صاحب الحاجة بالدفع والتنكر خوفا من أن يضبط وهو في حالة تلبس لا تعفيها من الموظف وهكذا يتدخل الوسيط بين أطراف العلاقة في جريمة الرشوة التسهيل علمية الارتشاء فيصبح من جراء ذلك حلقه وصل بين الراشي والمرتشي فينتقل رغبتهما وإرادتهما إما بطريقة شفهية أو كتابية او بوسائل أخرى تمويهية .
وبفضل فعل الوساطة تظهر صعوبة الكشف عن اطراف الرشوة لذلك ذهب المشرع إلى تجريم الفعل الذي يأتيه الوسيط ومعاقبته بعقوبة تتفق وعمله الإجرامي المساهم في تحقيق جريمة الرشوة والتستر عن الجريمة.
وعلى هذا الأساس تم تكييف العمل الذي يقوم به الوسيط على أنه اشترك في جريمة الرشوة طبقا لأحكام الفل 123 خارج التي تعتبر مشاركا في الجريمة كل من ساعد وأعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية والاعمال المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك .
ومفاد ذلك أن الوسيط الذي يشارك في جريمة الرشوة لاتتم مساءلته إلا إذا تحققت جريمة الرشوة ذلك لأنه يستمد صفته الإجرامية من إجرام الفاعل الأصلي الراشي المرتشي بل يكفي أن تتحقق جريمة الرشوة في أحدهما فقط.
ثانيا: الاشتراك بالأمر أو التحريض
يؤاخذ الوسيط على قدم المساواة مع المرتشي متى أمره وحرضه على ارتكاب الجريمة فالرشي الذي يأمر مرؤوسه او يسمع له بالاتجار رفع أعمال الوظيفية يعتبر مشاركا في جريمة الرشوة والموظف الذي عرض او شجع زميله عملي قبض الرشوة يعتبر كذلك .
ونفس التكييف يسير على الشخص الذي يظهر للموظف محاسن، الرشوة وما تحققه من أرباح وفوائد لكن شريطة أن ينفذ فعلا الموظف الجريمة، ويشترط أن يقع التحريض بعبارات صريحة تضمن فعلا الدعوة إلى التنفيذ والرغبة الملحة في إنجاز الفعل وعليه لا يعتبر تحريها لكلام العابر عن تحقيق الجريمة ، أو التحدث عن مزاياها لهذا فإن المشرع لم يحدد وسيلة معنية يقع بها الأمر والتحريض فقد يكومن بالقول أو الإشارة أو بأية وسيلة أخرى تؤدي إلى النتيجة المرجوة .
والواضح من هذا الكلام أن العمل الذي يقوم به الوسيط بفعل أمره وتحريض الاطراف العلاقة في الرشوة على اتباع مسلك الارتشاء يأتي مطابقا لأحكام الفصل 125 المتعلق بالاشتراك في الجريمة مما يؤكد أن فعل المحرض هنا يعتبر مشاركة في جريمة الرشوة .
المكافأة اللاحقة
الصورة العادية في جريمة الرشوة هي حصول المرتشي على مقابل من طرف الراشي قبل أداء عمل من أعمال وظيفته أو يمتنع عن أدائه لصالح الراشي صاحب المصلحة أو يتم الاتفاق بينهما على القبض بعد إنجاز العمل إلا أن هناك حالة تبقى غامضة وفي حاجة إلى توضيح خاصة وأن أغلب التشريعات لم تتعرض لها في نصوص مستقلة لبيان حكمها ومنها التشريع المغربي ، ويتعلق الأمر بالحالة التي يتسلم فيها المرتشي مكافأة لاحقة من الراشي المستفيد من موضوع الرشوة دون أن يكون هناك اتفاق سابق بينهما.
المشرع المغربي كما سبق القول لم يشر إلى هذه الحالة صراحة في أي فصل من الفصول ومعنى هذا أن القانون الجنائي المغربي لا يعتبر هذه الحالة صورة من صور جريمة الرشوة وتبعا لذلك فكل المكافآت اللاحقة من هدايا وهبات وأموال التي يقدمها الرائش إلى المرتشي مقابل أداء عمل او الامتناع عنه، دون أن يكون هناك اتفاق سابق بينهما لا شتري عليها أحكام جريمة الرشوة.
عقاب الرشوة
** المشرع الجنائي مرتكب الرشوة بعقوبات أما ان تكون جنحية أو جنائية وهكذا وعملا بالمادة 248 ق ج ، فقد عاقب المشرع الموظف العام أو من في حكمه المرشي بعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وهي نفس العقوبة التي أقرها المشرع على الراشي في المادة 251 ق ج .
أما إذا ارتكبت الرشوة في نطاق المشاريع الخاصة فإن العقوبة التي تطبق على الراشي والمرتشي هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات طبقا للمادتين 249 و 251 ق ج.
ونجد المشرع يغلط العقوبة ليجعل منها جناية وذلك فإن مبلغ الرشوة تتجاوز مائة ألف درهم وكذلك إذا كان الغرض من الرشوة القيام بعمل يكون جناية في القانون وكذلك إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد المتهم .
هذا إضافة إلى العقوبات الإضافية الواردة في الفصلين 255 و 256 ومنها المصادرة والحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من ق ج. المحاولة في الرشوة
استغلال النفوذ
ينص الفصل 250 ق ج على أن يعد مرتكبا لجريمة استغلال النقوذ … وتتضح لنا من خلال النص أن جريمة استغلال النفوذ تحتوي على عناصر لا تختلف كثيرا عن عناصر جريمة الرشوة إلا أنها يختلفان في أكثر من موضوع كما سنرى الفرق بين الرشوة واستغلال النفوذ.
يظهر الفرق بين الرشوة واستغلال النفوذ فيما يلي :
1-من حيث موضوع المقابل : في جريمة الرشوة يقوم المرتشي بالاتجارفي الوظيفة التي تدخل ضمن اختصاصاته بينما في استغلال النفوذ فيتاجر باستغلال نفوذ حقيقا أو مزعوما لدى السلطة العامة.
وبمعنى آخر أن الجاني في جريمة استغلال النفوذ يقوم بتسخير نفوذه الحقيقي او المزعوم في الجهة المختصة لحملها على قضاء حاجة صاحب المكافأة أو المقابل .
2-من حيث لصفة :لكي تتحقق جريمة الرشوة لابد من توافر صفة الموظف في المرتشي أو يكون من بين الأشخاص المحددين في القانون على سبيل الحصر ، في حين لم يشترط القانون في شغل النفوذ توافره على هذه الصفة ولذلك فهي قد ترتكب من طرف أي شخص ويبقى صفة الموظف أو القاضي ظرفا من ظروف التشديد ولكي تقوم هذه الجريمة فلابد من توافر العناصر التأكيد .
1-الفعل المادي
الفعل المادي في جريمة استغلال النفوذ يتمثل في طلب الجاني أو قبول غرض أو وعد أو بطلب تسليم هدية او هبة أو أية فائدة أخرى كيفما كان شكلا الطب والقول والتسلم صريحا وضمنيا مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط كتابة وشفويا ولا يهم نوع الفائدة أو الهدنة .
يجب التحقق جريمة استغلال النفوذ أن يتدرع الجاني بنفوذ حقيقي أو مفترض إزاء الموظف المؤهل أو الجهة المختصة بقضاء الحاجة. والنفوذ الحقيقي يعني أن يكون مشغل النفوذ بالفعل له سلطة تخوله للقيام بالعمل إما النقود المفترض شهوا أن يكون هناك اقتناع لدى من يهم الحصول على الفرض بأن مرتكب استغلال النفوذ كافي للحصول على النتيجة المرجوة أما في حالة عدم وجود أي نفوذ فتدخل في إطار جريمة النصب .
2– القصد الجنائي
يتمثل القصد الجنائي في جريمة استغلال النفوذ في انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المادي المكون لهذه الجريمة الذي يتجسد في طلب المكافأة أو تسلمها مقابل استعمال نفوذه لدى الجهة المختصة لتحقيق حاجة صاحب المكافأة وهو عالما ما يقوم به هو منافي للقانون.
عقوبة استغلال النفوذ
جريمة استغلال النفوذ جنحة معاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم غير أن المشرع شدد هذه العقوبة ورفعها إلى الضعف إذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما او متوليا مركزا نيابيا .
ونشير إلى قرار المحكمة العدل الخاصة رقم 243بتاريخ 26 شتنبر 1972 ملف 296 وقرار المجلس 97 على عدد 1052 بتاريخ 15/10/74 بتسجيل التنازل عن طلب النقص والدي جاء فيه حيث انه من الثابث أن السيد … قد اعفوا من منصبهم الوزاري الذي كانوا يشغلونها في 24 أبريل 1971.وحيث أن الدعوى العمومية لم تقم في حقهم بشأن الأفعال موضوع القضية إلا بتاريخ 8 نونبر 1971 أي بعد أزيد من 16 شهر من فقدهم ضفة أعضاء في الحكومة تلك الصفة التي كانت تمنحهم امتياز توجيه مجلس النواب التهمة إليهم تم إحالتهم على المحكمة العليا ولو بعد إعفائهم.
وحيث أن المتهمي المذكورين كانوا يساهمون بمزاولتهم لمعاملهم المذكورة في خدمة الدولة وبذلك فهم يعدون في تلك الفترة موظفي عمومي حسب ما يقتضيه الفصل 224 من ق ج .
جريمة التمييز
إن الدين الإسلامي كان سباقا لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد بني البشر حيث أشار القرآن الكريم إلى ان المعيار الأساسي في التفرقة بين الأشخاص هو درجة التقوى حيث قال عز وجل :" يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " سورة الحجرات الأية 12. وعلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المنتظم الدولي وما تلها من مساواة في الحقوق بين البشر بغض النظر عن جنسهم أو لونهم أو انتمائهم العرقي وفي هذا السياق جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان .
والمغرب واكب التطورات بحيث وإضافة إلى إعلانه الدستوري في مادة الدولي على التشبت بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا صادق على مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تناهض التمييز، بل واكثر من ذلك قام بتجريم هذا الفعل وأقر له عقوبات منصوص عليها في الفصل 431 مكرر من ق ج .
1-تعريف التمييز :
عرف المشرع التمييز في الفصل 431 مكرر الفقرة الأولى كل تعرفة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب
– الأصل الوطني
– الأصل الاجتماعي
– اللون
– الجنس
– الوضعية العائلية
– الحالة الصحية
– الإعاقة
– الرأي السياسي والانتماء النقاش .
أو بسبب الانتماء الحقيقي او المفترض لعرق أو لأمة او لسلالة او لدين معين ويكون أيضا تمييزا بحسب مفهوم الفصل كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها .
عقاب التمييز
يعاقب على جريمة التمييز بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من الف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل في الصور التالية :
– الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة
– عرقلة الممارسة العادية لاي نشاط اقتصادي
– رفض تشغيل شخص او معاقبته او فصله من العمل
– ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل شرط من على الأصل الوطني أو الاجتماعي او اللون او الجنس او الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة او الراي القياسي والنقاس وإذا كان مرتكب التمييز شخصا معنويا فإن مسيريه يعاقبون بعقوبة الأشخاص الطبيعين الواردة أعلاه تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة من ألف ومائتين خمسين ألف درهم .
العناصر التكوينية لجريمة التمييز
السلوك الإجرامي هو التفرقة والاستبعاد وأن تتأسس هذه التفرقة لسبب اللون أو الجن والوضعية العاهرة او الحالة الطبيعية او الأصل الوطني والاجتماعي او بسبب الانتماء الحقيقي والمفترض لعرق والسلالة أو الدين معين .
وان تتم هذه التفرقة بين أشخاص طبيعين او معنويين وأن يتم ذلك بإحدى الصور المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 431.
القصد الجنائي
جريمة التمييز جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي وبالتالي علم مرتكب التمييز بان ما يقوم به مخالف للقانون وأن تتجر إرادته إلى التفرقة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين الإعذار المعفية عقاب التمييز .
استنادا من القاعدة يبقى سلوك التمييز ثاني إلا أنه غير مقرون بجزاء الحالات الأتية :
إذا بنى التمييز بسبب الحالة الصحية على عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة او مخاطر المس بالسلامة المدينة للشخص أو من العجز عن العمل او من الإعاقة
إذا تمثل التمييز بين الحالة الصحية الإعاقة في رفض التشغيل او في الفصل من العمل المبني على عدم القدرة على العمل الثانية طبيا وفقا لأحكام تشريع الشغل او التشريع المتعلق بأنظمة الوظيفة العمومية ونشير هنا إلى الفصول من 166 إلى 170 من مدونة الشغل .
جرائم التزييف والتزوير والانتحال
جرائم التزييف والتزوير والانتحال من الجرائم الماسة بالثقة العامة وهذه الزمرة من الجرائم يكون اقترافها مفضيا إلى زعزعة ثقة لأفراد بالدولة وهي تنقسم إلى جزئين.
الأولى لا يرتكبها إلا الموظفون والعموميون وقد سبق درسنا هذا النوع والذي يتمثل في الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والعذر أما الثانية يرتكبها الموظفون وغير الموظفين وتتفق جميعها في خاصية واحدة تتميز ركنها المادي حيث تقوم على الكذب وتغير الحقيقية والخداع عبدا بغية خداع الغير بوقائع كاذبة وغير صحيحة وسبب ذلك جمعها المشرع ونظم أحكامها في باب واحد هو الباب السادس من الكتاب الثالث من المجموعة الجنائية مخصصا لها سبعة فروع كالاتي :
– الفرع الأول: في تزييف أو تزوير النقود وسندات القرض العام ( المواد 334-341 ق ج)
– الفرع الثاني : في تزييف اختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات ( المواد 342 – 350 ق ج )
– الفرع الثالث : في تزوير الاوراق الرسمية والعمومية ( المواد من 351 –356 ق ج )
– الفرع الرابع: في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك ( المواد 357-359 ق ج )
– الفرع الخامس: في تزوير انواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات ( المواد 360- 367 ق ج )
– الفرع السادس: في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة ( 368-379 ق ج )
– الفرع السابع : في انتحال الوظائف او الألقاب أو الأسماء واستعمالها بدون حق ( 380 – 6391)
وللإشارة تعتبر الجرائم الواردة في الفروع الثالث والرابع والخامس الأكثر شيوعا وردا لدى المحاكم .
الفرع الأول : في تزييف أو تزوير النقود او سندات القرض العام
التزييف هو تقليد النقود أي منع نقود لها مظهر النقود الحقيقية أي كانت الطريقة المستعملة فيكفي أن يكون مظهرها كافيا ليتم ترويجها واللغلط بينهما وبين العملة الحقيقية في نظر من لا خبرة له في شؤون النقد وفيما يتعلق بالنقود المعدنية لا أهمية القيمة العملية المزيفة في حد ذاتها أي القيمة المادة التي ينعت منها، أما التزوير فهو إذخال تغيير على عملة موجودة ، أما بتغيير تاريخ أوجه مرسوم عليها، من أجل ان يعود إلى التداول كنقود لم يعدلها تداول قانوني مثلا أو من أجل أن تعطى لعملة متداولة قيمة تفوق قيمتها الحقيقية . وهذا بغض النظر عن مصدر العملة كانت وطنية او عملة أجنبية حيث نصت المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية المؤرخة 20 أبريل 1929 التي صادق عليها المغرب بظهير 17 دجنبر 1976 التي تنص على أنه " لا ينبغي التمييز من حيث العقوبات بين الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة فيما إذا كانت تتعلق بعملة وطنية أو عملة أجنبية ولا يمكن أن يخضع هذا المقتضى لأي شرط من شروط التبادل القانوني أو المتفق عليه .
وهناك أيضا الظهير الشريف المؤرخ في 14 غشت 1920 الرامي إلى منع صنع وبيع ونقل وتوزيع جميع الأوراق البنكية ( ج عدد 382) والفصلين 67 و 68 من الظهير رقم 233 –53-1 المحدث بموجبه بنك المغرب والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2436 من 2038 المشار إليهم في الملحق ويشمل فعل التزييف والتزوير الأذونان او سندات تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها او علامتها أو قائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية او الأوذنان او السندات .
عناصر جريمة تزييف او تزوير النقود وسندات القرض العام
تغيير الحقيقة بالطرق التي حددها القانون وهي التزييف أو التزوير والتكوين والصنع العملات تقوم مقام النقود المتداولة .
أن يكون تغيير الحقيقة حاصلا في نقود معدنية او أوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية او بالخارج أو أوراق مالية أو سندات او أذونات .
أن يكون من شان هذا التغيير للحقيقة إحداث ضرر للغير
القصد الجنائي ( إثيان العناصر السابقة سوء نية )
المساهمة في جريمة تزييف وتزوير النقود وسندات القرض العام
تتجلى المساهمة في هذه الجريمة في تحقق إحدى الصور الواردة في الفصل 335 ق ج وهي العلم بعملية التزييف والتزوير بأية طريقة كانت والقيام بإصدار هذه النقود او الأوراق المالية او السندات او توزيعها أو بيعها، او إدخالها على المملكة بعد أن يتم تنفيذ الركن المادي للجريمة بالخارج او وضع واقتناء او حيازة او إعطاء مواد وأدوات مخصصة لطبع أو تزييف او تغيير النقود او سندات القروض العامة .
الإعذار المعفية من عقاب التزييف او تزوير النقود او سندات القرض العام
أدخل المشرع الشخص الذي يقوم بالتبليغ عن جناية التزييف والتزوير ضمن من تشملهم الأعذار المعفية من العقاب لكن شريطة ان يتم هذا التبليغ قبل تمام الجنايات أو أن يقوم بالإرشاد إلى الجناة لتمكين السلطة من اعتقالهم حتى ولو تم ذلك بعد انتهاء المتابعة ونص المشرع كذلك في الفصل 338 ق ج على عدم عقاب الشخص حسن النية الذي يتعلم نقودا مزيفة أو أوراق مزورة ويعمل على إعادتها للتداول ولكنه للمقابل في حال توافر سوء نية والعلم بأن النقود مزيفة فيصبح الفعل معاقبا عليه .
عقوبة التزييف والتزوير
عاقب المشرع على هذه الجريمة بالسجن المؤبد ونزل بالعقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس في حاجة صنع عملات تقوم مقام النقود ومن سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 250 إلى 3000 درهمك في حال صنع أو اقتناء او حيازة أو إعطاء أدوات مخصصة لصنع او تزييف او تغيير النقود او سندات القروض العامة
الفرع الثاني : في تزييف أختام الدولة والدمعات والطوابع والعلامات
التزييف هنا هو تقليد الختم او الطابع او الدمغة او العلامة وجعلها تبدو بمظهرها الحقيقي والخلط بينها وبين الأصلية منها في نظر الشخص العادي الذي لا خبرة له وفي هذا الإطار ينص الظهير الشريف المؤرخ 21 / 5/ 1945 على ما يلي :
الفصل الأول : يمنع صنع خواتم المصلحات العمومية او سلطة ما وكذلك طوابعها وراسمها إلا بأمر يصدر عن كتاب من النواب المقيدين بالمصلحات المذكورة ومن تلك السلطة
الفصل الثاني : يمنع أيضا صنع رواسم وخواتم وطوابع وعلامات وكذلك مسالكها وتوزيعها وشراؤها وبيعها إذا كان لا يمكن التمييز بينها وبين الطوابع وغيرها الخاصة بالمصلحات العمومية والسلطة زيادة على التدليس والتزوير .
الفصل الثالث : يعاقب مرتكبها بسجن تترواوح مدته 6 أيام إلى 6 أشهر ولا عيرة 200 فرنك إلى 20.000 أحداهما وبحجز الطوابع
العناصر التكوينية لجريمة تزييف اختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
1-تغير الحقيقة في واحد واكثر من الطوابع والعلامات او الدمعات الحقيقية للدولة
2-ينصب التغيير على خاتم او طابع او علامة او دمغة
3-أن يسبب هذا التغيير ضررا للدولة وللغير
4-السيئة الإجرامية
1-تغيير الحقيقية: وهو أول غسل في هذه الجريمة ويتجلى في اصطناع شيء كاذب ليشبه شيئا صحيحا .
2-أن ينصب هذا التغيير على خاتم او طابع أو علامة او دمغة : وذلك بإشار إليه المشرع من الفصول 343 إلى الفصل 346 ق ج ويدخل في هذا الناق فعل الصنع والإحراز والتوزيع أو البيع الشراء
3-أن يكون من شأنه إحداث ضرر للغير : يجب أن ينشأ عن فعل التزييف ضرر للدولة او للغير، والضرر كما عرفه بعض الفقه هو كل إخلال أو احتمال الإخلال بحق أو مصلحة مشروعة يتكلف القانون بحمايتها
4-النية الإجرامية : جرائم التزييف من الجرائم العمدية التي يكفي للعقاب عليها توافر القصد الجنائي العام لدى المزيف وهو تغير الحقيقة باصطناع شيء كاذب لوضعه مكان الشيء الصحيح ويتجلى القصد الجنائي الخاص بطرق نية المزيف إلى استعمال الطابع أو الخاتم أو العلامة او الدمغة المزيفة في الفرض الذي زيفت من أجله .
عقاب التزييف :
يعتبر فعل التزييف جناية معاقبا عليها بالسجن المؤبد إذا تعلق الامر بخاتم يخص الدولة وبالسجن من خمس إلى عشرين سنة على من حصل بدون حق على واحد الطوابع والعلامات أو الدمعات الحقيقية للدولة وقد تصبح هذه الجريمة جنحية إذا تحققت أحدى الأفعال المنصوص عليها في الفصول من 345 إلى 349 إضافة إلى المصادرة طبقا للفصول 43و 44و 89 ويتم العقاب على المحاولة في الجنحة بعقوبة الجريمة التامة ** أيضا المشرع الشخص الذي يتم السلطات العامة ويقوم بالكشف عن شخصية مرتكب الخيانة قبل تمامها بعذر معفي من العقاب.
ونشير أخيرا إلى ظهير 5 أكتوبر 1970 المتعلق بإحداث سلطة عليا لمراقبة الرموز والشعارات ووضع مدونة الرموز المملكة وشعار إشهار والذي يحيل على الفصل 346 لعقاب بالتزييف كما يعاقب الفصل 12 منه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة إلى ألف درهم أو بإحدى العقوبتين على استعمال أحد الرموز او الشعارات المقيد بالسجل الرئيسي لمدونتها بدون إذن وكذا على مسك المنتوجات كيفما كان نوعها أو عرضها للبيع لأغراض تجارية أو صناعية إذا كانت تحمل كعلامة للصنع او التجارة بسرم أحد الشعارات أو الرموز المقيد في السجل الرئيس للمدونة.
ويعاقب الفصل 13 منه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من مائة وعشرين ألفي درهم او بإحدى العقوبتين كل من قام بتقليد او انتهاج طريقة التدليس لاستعمال الرموز أو الشعارات الخاصة بإقليم أو عمالة أو جماعة وينص الفل 15 على وجوب تطبيق مقتضيات الفصول 43-44 . 89 من ق ج .
تزوير الأوراق الرسمية والعمومية
تطرق المشرع لموضوع تزوير الأوراق الرسمية والعمومية في الفصول من 351 إلى 356 وذلك يضمن لهذه بمحررات ضمانا جنائيا يتجلى في الضرب على يد كل من تسول له نفسه الاعتداء على الثقة الواجبة لها بتغييرها تغييرا من شأنه أن يحدث الضرر بالغير.
وبالرجوع إلى المادة 351 من ق ج نجد المشرع قد عرف التزوير في الأوراق بالتعريف التالي : تزوير الاوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في ممر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون .
ومن هنا نستنتج العناصر التكوينية لهذه الجريمة كما يلي :
أولا : تغيير الحقيقة
ثانيا: أن يقع التغيير في محرر
ثالثا : بوسيلة ينص عليها القانون
رابعا: أن يكون من شأنه إحداث ضرر للغير
خامسا: النية الإجرامية
أولا : تغيير الحقيقية
يعتبر أول عنصر من عناصر جريمة التزوير فإذا انتفى هذا العنصر انتفت الجريمة فإذا تضمن المحرر وقائع صحيحة فإنه لا يمكن القول بوجود التزوير لانتفاء عنصر تغيير الحقيقة ، هذا الأخير الذي يعتبر القاسم المشترك بين جرائم التزوير والتزييف فإذا كان التزييف كما سبق وأشرنا هو اصطناع شيء كاذب ليشبه شيئا صحيحا كوضع شيك شبه بالشيك الحقيقي فإن التزوير هو إدخال تغيير على شيء صحيح في الأصل .
ثانيا : أن يقع التغيير في محرر
لكي تكون هناك جريمة تزوير في محرر رسمي يجب ان يكون هناك محرر رسمي وفق المدلول الذي حدده الفصل 418 من القانون المدني والذي ينص على أن الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون وتكون رسمية أيضا :
– والأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم
– الأحكام الصادرة …
ولكن الاجتهاد القضائي وسع من دائرة الورقة او المحرر الرسمي وفي هذا الإطار في الطعن رقم 1614 بمصر لسنة 45 جلسة 22/3/1976 من 27 ص 329 أن " من المقرر أنه ليس بشرط الاعتبار التزوير واقعا في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي من أول الأمر قد يكون عرفيا في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تدخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته ففي هذه الحالة يعتبر واقعا في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الزمنية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من الإجراءات . إذا العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه في أول الأمر. فإن عريضة الدعوى رقم .. مدني وقد آلت إلى ورقة رسمية يتدخل الموظف المختص بقلم الكتاب بتحصيل رسمها والتوقيع عليها تنسحب رسميتها على الإجراءات السابقة لما كان ذلك ، وكان ما قام به الطاعن – على ما أشتبه الحكم – هو نسبة التوقيع التي جرت به يده إلى المحامي الذي استلزم القانون توقيعه على عريضة الدعوى مما ترتب عليه مخالفة الحقيقة القانونية التي كان يتعين إثباتها كما تطلبها القانون من المحرر الرسمي ليكون حجة على الكافة بما أثبت فيه .
ثالثا : أن يتم التغيير بوسيلة نص عليها القانون
هذه الوسائل حصرها المشرع في الفصول 352 – 3536 – 354 وقد ميز الفقه بين التزوير المادي والتزوير المعنوي
فالتزوير المادي هو عبارة عن تغيير الحقيقة إما في محرر قائم فعلا وذلك عن طريق حذف بعض البنود منه بالمحو أو الكشط مثلا أو تعديل بعض هذه البنود منه كإضافة حرف الألف للواو ليصبح الحكم في تصرف من على سبيل الخيار بعد أن على سبيل البث .
أما التزوير المعنوي فيشكل تغييرا في جوهر المحرر أو في ظروف تحريره وذلك بتضمين الفاعل ( الموظف العمومي او الموثق او العدل ) عند الكتابة اتفاقات تخالف ما اتفق عليه أو أملاه الأطراف عليه أو بتقرير ثبوت صحة وقائع يعلم يقينا أنها غير صحيحة ، أو بإثباته كذبا وبهتان وقائع على أنها اعترف بها لديه أو حصلت أمامه في حين أن ذلك لم يقع أبدا ويقوم بتغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها .
I- طرق التزوير المنصوص عليها في الفصل 352 ق ج
وهذه الطرق مادية لا يرتكبها إلا القضاة أو الموظفون والموثقون والعدول شريطة أن يكون ذلك حدث منهم أثناء قيامهم بوظائفهم ويتم ذلك بإحدى الوسائل الآتية:
– وضع توقيعات مزورة
– تغيير المحرر او الكتابة والتوقيع
– وضع أشخاص موهومي أو استبدال أشخاص بآخرين
– كتابة إضافية او مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها واختتامها وقد جاء في الطعن المصري عدد 94 بتاريخ 23/4/1978 أن جريمة التزوير في محرر رسمي تحققها بمجرد إعطاء الورقة شكل الورقة الرسمية ومظهرها ولو نسبت زورا إلى موظف بالإسهام ب**. صدور المحرر براءة من موظف عام غير لازم . كفاية أن يتدخل فيه موظفا عام في حدود وظيفته او ينسب إليه ذلك للإيهام برسميته .
1-وضع توقيعات مزورة
التوقيع هو تلك الإشارة أو العلامة التي توضع غالبا في أسفل الأوراق المحررة والتوقيع لا يشترط لها شكلا معينا ( اسم أو علامة او إشارة )
ولنا أن نتساءل عما إذا كانت البصمة تشكل توقيعا
أن المجلس الأعلى قد أجاب على هذا التساؤل متخذا موقفا قانونيا واضحا في هذا الشأن وهكذا فقد اعتبر أن التوقيع بالبصمة لا يشكل إمضاء صاحبه وتكون المحكمة على صواب لما استعدت العقد الذي يحمله .
كما سبقت لمحكمة الاستئناف بالبيضاء أن أكدت نفس الاتجاه مقررة بأن التوقيع بخط اليد هو التوقيع المعمول به وحده قانونا ويبقى التوقيع بالبصمة من باب التأكيد فقط.
2-تغيير المحرر او الكتابة او التوقيع
فتغيير المحرر هو تزييفه وقد أدرجه المشرع في هذا الفصل حتى يتملص المغير للمحرر أي المزيف من العقاب حيث ان المشرع لم يورده ضن الفصول الخاصة بالتزييف .
او تغيير الوقائع او الاتفاقات التي أعد السند لتلقيها أو لإثباتها
ويمكن أن يتم التزوير إما بالكشط او الإزالة وبالإضافة المقحمة بواسطة استعمال أية طريقة كانت آلية وكميائية
3-وضع أشخاص موهومين
يتحقق بأن يقوم الأشخاص المحددون حصرا في المادة 352 بإيراد اسم خيالي في المحرر في حين لا وجود حقيقي لهذا الاسم
أما استبدال أشخاص بآخرين فهو ان يكتب الموظف العمومي والقاضي والموثق أو العدل اسم شخص معين حقيقي وموجود فعلا بدل آخر.
4-كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد إتمام تحريرها واحترامها
هذا التزوير يحرف جوهر المحرر ويمس بحقيقة وقد يكون كذلك إما بملأ فراغ بين الكتابة بإضافة رقم معين في سجلات الضرائب لتغيير المبلغ الواجب الأداء وإضافة بيان من البيانات لم يكن موجودا في السجل كما يجب ان تكون هذه الكتابة الإضافية والمقحمة قد تمت في سجلات أو محررات عمومية لا خصوصية وبعد تمام تحريرها أو اختتامها .
II- طرق التزوير المنصوص عليها في الفصل 353 ق ج
هذه الطرق تشكل تزويرا معنويا وقد عدد الفصل 353 ق ج عناصرها التكوينية التالية :
– صفة الفاعل
– إجراء تغيير في جوهر ورقة في ظروف تحريرها بسوء نية
– أن تكون الورقة متعلقة بوظيفة
– النية الإجرامية
– أن يتم التحريف بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا الفصل
1-صفة الفاعل :
إن هذه الجريمة تعتبر من جرائم الصفة التي يشترط في مرتكبها أن يكون إما قاضيا أو موظفا عموميا أو موثقا او عدلا .
2– إجراء تغيير في جوهر ورقة في ظروف تحريرها بسوء نية
وجاء في قرار المجلس الأعلى عدد 1094 بتاريخ 17/7/75 قضية 8/455 " لما صرح العدلين في جميع مراحل التحقيق بانهما كان يعتقدان باسلام الزوج ( الفرنسي) عند إبرامها لعقد نكاح مع امرأة مسلمة مغربية ولم يشير إلى دينه إنهما لم يقوما إلا بتسجيل تصريحات اعترف بها الزوجان إمامهما فإن المجلس رد طلب النقض لأن العدلين قاما بتسجيل التصريحات والإشهاد بها على نحو ما تلقياها من المشهود عليهما بدون زيادة أو نقص أو تحريف
أن تفسير جوهر الورقة فهو إثبات صحة وقائع مادية مزورة
3-أن تكون الورقة متعلقة بوظيفة
إما إذا ارتكب الموظف العمومي او القاضي والموثق والعدل الجريمة وهو خارج عن إطار ممارسته لوظيفته فإنه لا يقع عندئد تحت طائلة الفصل 353، ولكن يعاقب بناء على أحكام الفصل 354 الذي يخفض عقوبة السجن عشرين سنة إلى عشر سنوات .
وينبغي أن يتم السلوك المادي أثناء التحرير وليس بعد تمامه .
4– النية الإجرامية
أي توافر العلم والإرادة
5-أن يتم التحريق بإحدى الطرق المتمثلة في :
-كتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون ، تتعلق بالحالة التي يغير فيها الفاعل ( الموظف العام او من في حكمه) الاتفاقات التي برم أمامه حتى يقوم بتدوين عناصرها من سبب ومحل حتى لا يقع فيها أي جدال بعد ذلك الإشارة إلى صعوبة ارتكاب هذه الجريمة في شخص متعلم .
-إثبات صحة وقائع يعلم الفاعل أنها غير صحيحة لعلها من أخطر طرق التزير حيث ثبت الموظف العام أو من في حكمه واقعة على أنها صحيحة ليعطيها بذلك قوة في الإثبات في حين أنه يعلم علم اليقين أنها ليست كذلك ( مثال على ذلك ضابط الحالة المدنية الذي يدون علم مسبق في مستخرج كناش الحالة المدنية تاريخا للازدياد يخالف الحقيقة تبعا لرغبة المحررة له تلك النسخة بسبب رغبة ولوج وظيفة معينة .
-إثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه او حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك: كمثال على ذلك ضابط الشرطة القضائية الذي يثبت في محضر استماع أن الشخص الذي استمع إليه أول باعترافات في حين أنه قد أنكر في الواقع .
-حذف أو تغيير عمدي ف يالتصريحات وكمثال على ذلك أن يغير ضابط الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق في التصريحات التي فاه بها أحد الشهود كأن ينسب إليه ذكره في تصريحه بانه "قال كذا" أو " رأى كذا " في حين أنه لم يصدر منه ذلك فلا يسجل ذلك عن عمد مدفوعا بقصد الكيد لأحد الأشخاص أو التغطية على آخر
III-طرق التزوير المنصوص علهيا في الفصل 354 ق ج
يطبق هذا الفصل على الأشخاص غير الواردين في الفصلين 352و353 الذين ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي أو عموي بإحدى الوسائل المحددة قانونا كما يطبق على الأشخاص المذكورين في نفس الفصلين إذا ارتكبوا الأفعال المعاقب عليها خارج إطار ممارسة مهامهم
العناصر التكوينية :
1- فعل مادي هو تغيير الحقيقة في محرر
2- أي يكون المحرر رسميا او عموميا
3- وجود ضرر أو احتمال حدوثه
4- ارتكاب التزوير بإحدى الوسائل التي يحددها القانون
العناصر التلاثة الأولى تعرضنا لها عند تحليل الفصول السابقة .
وبالنسبة للوسائل التي حددها المشرع في هذا الفصل فمنها ما هو مادي وما هو معنوي
1-التزييف او التحريف في الكتابة او التوقيع
التزييف في الكتابة هو اصطناعها ونسبتها إلى الغير خلافا للحقيقة والتحريف في الكتابة فهي طريقة من طرق التزوير وهو تغيير مادي في السند يؤدي إلى تحريف أو تغيير الوقائع او الاتفاقات أكد السند لتلقيها أو لإثباتها .
والتزييف في التوقيع فيتم باصطناع توقيع ونسبة ذلك إلى الغير خلافا للحقيقة أما التخزين فيتم بإحداث تغيير مادي عليه بأية وسيلة كانت وسائل فيزيائية: المسح بالممحاة او بآلة حادة … ) وكيميائية ( باستعمال الوسائل التي تستعمل لمسح المواد …)
2-بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 354 على الأفراد إذا كان القاضي او الموظف العمومي أو العدل حسن النية واستغل من طرف الغير كاستعمال آلة للتزوير من غير أن يعني ما فعله ، أما إذا كان ** العقد على علم بالفعل الجرمي وواعيا به فإن العقوبات المطبقة هي ما ينص عليه ف 352 ويتابع الشخص العادي كمشارك في الفعل الرئيسي الذي ارتكبه الموظف او القاضي أو الموثق أو العدل. وقد جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 439 بتاريخ 3 / 4/ 1980 ملف جنائي 64861 منشور ص 524 من مجموعة قرار المجلس الأعلى 1966 – 1986 أن محض الجلسة الصحيح شكلا يكمل المطعون فيه فيما عسى أن يكون قد أغفله لما كان الطاعن قد قام فعلا بإحضار امرأة لتحل محل زوجته ووقع عليها الإشهاد من طرف العدلين بما صرحت به على أساس أنها زوجته فإن ذلك كان كافيا لتطبيق الفصل 354 ق ج المتعلق بجريمة الزور باستبدال شخص بآخر والإشهاد عليه على أنه ذلك الشخص وتضمين ذلك في كناش العدلين ولو لم يحرر به رسم عدلي بعد.
نص خاص:
الفقرة الثانية من الفصل 104 من ظهير 12 غشت 1913 الخاص بالتحفيظ العقاري تقضي بتطبيق مقتضيات هذا الفصل في حالة التقييد الاحتياطي التعسفي .
والتقييد الاحتياطي يتم في السجل العقاري وذلك من أجل ضمان حق المدعي على عقار انتقل إلى ملكية المدعى عليه إلى حين الفصل في الدعوى أمام القضاء. وحتى يتجنب المشرع الدعاوى الكيدية والتقييدات الاحتياطية التعسفية وهي التي لا تجد لها أساس لا من الناحية الدافعة ولا القانونية أثر أن يدرجا في نطاق الفصل 354 للضرب على أيدي من يصطنعون التزامات أو حقوقا وهمية .
وقد نص الفصل 355 ق ج على نوع آخر من تغيير الحقيقة وهو ما يمكن أن ينسبه الأولاد بالزور والدفع وتطرق له المشرع في الفرع السادس المتعلق بشهادة الزور والتمييز الكاذبة والذي سنتعرض له بالتفصيل لاحقا لكن هذا الفصل جاء بعناصر تكوينية تتمثل في فعل مادي هو تصريح أمام العدول وأن يكون المصرح ليس طرفا في المحرر وعلم الفاعل بأن تصريحه مخالف للحقيقة إضافة إلى النية الإجرامية .
وجاء في قرار المجلس الأعلى عدد 507 بتاريخ 14 / 4/66 منشور فضاء المجلس الأعلى عدد 3 ص 100 ان الشهادة الاسترعائية هي التي يشهد شهودها بما في علمهم وان عبارة ( كل ذلك في علمهم وصحة يقينهم ) الواردة فيها أنما تقيد القطع بان المشهود به في علم الشهود ولا يقيد حتما تبوث إعلاء الشهود به في الواقع، إذ أن الملأ من الأمور التي لا يصلح فيها القطع والجزم عادة أو يعسر أن على الأقل وعليه فإن المحكمة كانت على صواب حينما اعتبرت أن مدار شهادة اللفيف المتنازع في شأنها على غلبة الظن لا القطع.
تناقض الشهود في شهادتهم لا يثبت زوريتها ويرجع للقضاء المدني لا لقضاء الزجر إبداء نظرهم في قيمة مضمون الشهادة والحق في أعمالها وإهمالها.
جريمة استعمال الورقة المزورة ( ف 359)
ينص على هذه الجريمة الفصل 356 ق ج وعناصرها التكوينية هي :
1- فعل مادي يكون الاستعمال
2- كون الورقة المستعملة مزورة
3- النية الإجرامية على الفاعل يكون الورقة المستعملة مزورة
مبدئيا يرتكب المزور جناية أخرى إذا استعمل المحرر المزور ويجب أن يتابع على أساس ارتكابه للتزوير والاستعمال وهاتان لتهمتان ضروريتان وأنه من الصعب إثبات ان المتهم قد اصطنع هو نفسه الورقة المزورة في حين أن الاستعمال فعل مادي يسهل إثباته نوعا ما، وفي حالة الأخذ بال** فإنه يجب تطبيق الفصل 120 ق.ج ولكن من يستعمل وثيقة مزورة عن علم منه بتزويرها يعاقب حتى ولو لم يشارك في الأفعال التي مكنت من إعداد هذه الوثيقة طبقا للفصل 356 ومن المقرر حسب الاجتهاد القضائي أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة متميزة تبدأ بتقديم الورقة التمسك بها وتبقى مستمرة ما بقي مقدمها متمسكا بها ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزوير في أول دجنير 1949 فإن الحكم إذا قضى برفض الرفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي أربع سنوات ونصف سنة يكون صحيحا ولا يغير من ذلك أن وصف التهمة التي رفعت به الدعوى على المتهم أن جريمة الاستعمال بدأت من 16 من يناير سنة 1947 ( محكمة النقض الجنائية في القاهرة بتاريخ 21/ 3/ 1958 منشور من 50 من مجلة القضاء القانون عدد 25) .
ويلاحظ أن استعمال التزوير جريمة مستمرة وأنه بالنسبة للتقادم تتجدد الجناية كل مرة يدلي فيها بالورقة المزورة .
وينتج عن التفرقة بين جناية استعمال التزوير وجناية التزوير أن أنه يمكن المتابعة على الأولى وان كانت الثانية نفسها قد تقادمت حيث جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 610 " بعد استعمال الورقة المزورة جريمة مستقلة بذاتها ولا يعتبر من عناصر قيامها إدانة الفاعلين الأصليين لجريمة تزوير هذه الورقة … لهذا فإن عدم إدانة العدلين اللذين حرر الرسم والشهود الذي أولو بشهادتهم أمامها أمر لا تأثير له على جريمة استعمال الوثيقة المزروة.
رابعا: أن يكون من شأنه إحداث ضرر للغير
الضرر هو كل مساس بحق او بمصلحة لشخص مساسا يفوت عليه ربحا او يكبده خسارة أو يؤديه في مركزه الاجتماعي أو في عاطفته او شعوره فالضرر من خلال هذا التعريف إما مادي يلحق الأموال والممتلكات ومعنوي وهو الذي يكون محله شرق الشخص واعتباره ونحو ذلك التزوير في رخصة بناء أو شهادة جامعية أو جواز سفر .
والضرر سواء كان ماديا او معنويا فهو يكون واقعا أي قد يكون حصل بالفعل أو مستقبلا وهو الذي لا يكون حالا ولكنه محقق الوقوع مستقبلا كما يمكن أن يكون محتملا وهو الذي من الممكن أن يحصل ومن الممكن أن لا يحصل وإذا رجعنا إلى القواعد المنظمة لمؤسسة المسؤولية المدنية نجدها لا تسمح بترتيب التعويض عن الضرر والمستقبل. أما بالنسبة للضرر المرتب للعقاب عن جرائم التزوير طبقا للمادة 351 ق ج فالواضح أنه يشمل كل صور الضرر الثلاث التي أشرنا إليها وذلك بسبب استعمال المشرع لعبارة تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا … " بدل عبارة تغييرا يسبب ضررا ".
خامسا: النية الإجرامية
وهو تشمل في هذه الجريمة كلا من القصدين العام والخاص
فالقصد العام هو اتجاه إرادة الفاعل إلى تغيير الحقيقة في محرر رسمي بالطرق الذي حددها القانون وهو عالم حقيقة ما يقوم به من الباحثين الواقعية والقانونية
والقصد الخاص يتجلى في أن يستهدف الفاعل تحقيق غاية يكون أضرها في نفسه وهذا ما عبر عنه المشرع في المادة 351 ق .ج "بسوء النية ".
تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك
إن المادتين 357 و 358 ق ج التي تعاقبات التزوير على المحررات التجارية أو البنكية او العرفية قد حالتا فيما يحضى وسائل التزوير التي تتحقق بها الجريمة على الوسائل الواردة في الفصل 354 وكما هو معلوم فإن هذه المادة الاخيرة قيدت العقاب على الاصطناع في المحرر بأن يكون محل هذا الأخير إما الاتفاقات التضمينات والالتزامات أو الإبراء .