الاستقـالـة
المقصود بالاستقالة هي تعبير( أو إعراب الموظف ) عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد، وباعتبار العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية (أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية ) فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة.
III شـروط الاستقالـة :
ü تقديم طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري يعبر فيه الموظف المعني من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته نهائيا؛
ü قبولها من طرف السلطة التي لها حق التعيين والتي يجب عليها أن تتخذ قرارها في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب؛
ü للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب ، تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف؛
ü ينبغي على المعني بالأمر ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل ، وإلا اعتبر تاركا للوظيف، تطبق عليه مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
ü لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صـدور القرار التأديبي.
ü لا تقبل استقالة الموظف إلا بعد تسوية وضعيته في الحالات الآتية :
à استئنافه للعمل من رخص المرض، أو التوقيف المؤقت الحتمي عن العمل؛
à استئنافه للعمل من رخص الاستيداع التي سبق أن وضع فيها؛
à إدماجه في إدارته الأصلية من بعد إلحاق.
ü لا تقبل استقالة الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلب الاستقالة قبل نهاية تلك المدة.
IV أثـار الاستقالـة :
ü الاستقالة تؤدي إلى حذف الموظف من سلك الوظيفة التي كان ينتمي إليها ، وإلى فقده صفة موظف وجميع حقوقه المترتبة عن هذه الصفة ، ولا يمكن له الرجوع إلى وظيفته إلا بعد توظيف جديد طبقا للشروط القانونية للتوظيف.
ü إن سريان مفعول الاستقالة يبدأ من التاريخ الذي تحدده الإدارة.
ü إن قبول الاستقالة من طرف الإدارة هو قرار نهائي لا رجعة فيه (أي أنها غير مستدركة)
ü للإدارة حق متابعة الموظف المستقيل إذا ما ظهر لها من بعد استقالته أنه ارتكب خطأ مهنيا يستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.