في الواجهةقانون المال و الأعمال

التحكيم في منازعات عقود الاستثمار: دراسة مقارنة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

التحكيم في منازعات عقود الاستثمار: دراسة مقارنة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات

التحكيم — التحكيم في منازعات عقود الاستثمار: دراسة مقارنة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الدكتور: عثمان النور عثمان الحاج أستاذ مشارك – كلية القانون -جا…

التحكيم في منازعات عقود الاستثمار: دراسة مقارنة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية

الدكتور: عثمان النور عثمان الحاج

أستاذ مشارك

– كلية القانون -جامعة لوسيل- الدوحة قطر

وكلية القانون جامعة القاهرة فرع الخرطوم – النيلين

المستخلص:

يتناول هذا البحث موضوع التحكيم في منازعات عقود الاستثمار باعتباره آلية قانونية فعّالة لتسوية النزاعات التي تنشأ بين المستثمرين والدول المضيفة. ويهدف إلى بيان الطبيعة القانونية للتحكيم وتمييزه عن القضاء الوطني، مع إبراز خصائصه ومزاياه في تحقيق السرعة والحياد والمرونة الإجرائية. كما يعرض مفهوم عقود الاستثمار وأطرافها وخصائصها القانونية، ويحلل الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ أحكام التحكيم في ضوء التشريعات

الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية نيويورك واتفاقية الإكسيد. واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال دراسة النصوص القانونية والاتجاهات الفقهية وبعض التطبيقات العملية. وخلصت الدراسة إلى أن التحكيم يمثل ضمانة أساسية لاستقرار المعاملات الاستثمارية، وأن تحديث الإطار التشريعي الوطني وتعزيز الانسجام مع المعايير الدولية يسهمان في دعم مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

الكلمات المفتاحية:

التحكيم الدولي؛ منازعات الاستثمار؛ عقود الاستثمار؛ تنفيذ أحكام التحكيم؛ اتفاقية نيويورك 1958؛ اتفاقية الإكسيد (ICSID).

Arbitration in Investment Contract Disputes: A Comparative Analysis of National Legislation and International Agreements

Osman Elnor Osman Elhaj

Associate Professor,

College of Law, Lusail University, Doha –

Qatar, and College of Law, Cairo University (Khartoum Branch

Abstract:

This study examines arbitration in investment contract disputes as an effective legal mechanism for resolving conflicts arising between investors and host states. It aims to clarify the legal nature of arbitration and distinguish it from domestic judicial systems, highlighting its advantages in terms of neutrality, flexibility, and procedural efficiency. The research also analyzes the concept, parties, and legal characteristics of investment contracts, and addresses the challenges related

to the enforcement of arbitral awards in light of national legislation and relevant international instruments, particularly the New York Convention and the ICSID Convention. Adopting a descriptive, analytical, and comparative approach, the study reviews legal texts, doctrinal opinions, and selected practical applications. It concludes that arbitration constitutes a fundamental safeguard for investment stability and that aligning national legislation with international standards enhances investor confidence and promotes foreign investment.

Keywords:

International Arbitration; Investment Disputes; Investment Contracts; Enforcement of Arbitral Awards; New York Convention 1958; ICSID Convention.

مقدمة

يواجه المستثمر الأجنبي عند توجيه استثماراته إلى دولة مضيفة جملةً من المخاطر القانونية والسياسية، من أبرزها احتمال تدخل الدولة استنادًا إلى مظاهر سيادتها، سواء عبر التأميم أو نزع الملكية أو تعديل الإطار التشريعي المنظم للاستثمار. وتشير الأدبيات القانونية إلى أن هذه المخاطر كانت من العوامل الرئيسة التي دفعت إلى البحث عن آليات دولية محايدة لحماية الاستثمار الأجنبي، خصوصًا في ظل التباين بين النظم القانونية الوطنية واختلاف مستويات الضمان القضائي فيها.1

ورغم أن العديد من الدول عمدت إلى سنّ تشريعات خاصة بالاستثمار وإبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لضمان حقوق المستثمرين، فإن التجربة العملية أثبتت أن النصوص الموضوعية وحدها لا تكفي لتحقيق الطمأنينة القانونية، ما لم تُدعّم بآلية فعالة لحسم المنازعات الناشئة عن تفسير تلك النصوص أو تنفيذها.2 ومن هنا برز التحكيم بوصفه وسيلة قانونية توفر قدرًا من الحياد والاستقلال عن قضاء الدولة المضيفة، لا سيما في المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها.

وتؤكد الدراسات المتخصصة في منازعات المستثمر–الدولة أن التحكيم الاستثماري تطور ليصبح أحد أبرز مكونات النظام القانوني الدولي المعاصر، خاصة بعد إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، الذي أرسى إطارًا مؤسسيًا لتسوية هذا النوع من النزاعات.3 وقد أسهمت اتفاقية واشنطن لعام 1965 في تكريس مبدأ قبول الدولة بالخضوع للتحكيم الدولي كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار، مما عزز الثقة في البيئة القانونية العابرة للحدود.4

كما أن اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعبت دورًا محوريًا في تعزيز فعالية التحكيم، إذ وفّرت نظامًا دوليًا شبه موحد لتنفيذ الأحكام التحكيمية في الدول المتعاقدة، وهو ما يُعد عنصرًا حاسمًا في تقييم جدوى اللجوء إلى التحكيم.5 فتنفيذ الحكم التحكيمي يمثل الثمرة العملية لأي إجراء تحكيمي، وبدونه تفقد هذه الآلية جانبًا كبيرًا من فعاليتها.

وفي سياق العولمة وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أصبحت منازعات الاستثمار تتسم بطابع تقني وقانوني معقد، يرتبط بعقود طويلة الأجل تتداخل فيها عناصر القانون العام والخاص.6 وقد دفع ذلك الفقه إلى وصف عقود الاستثمار بأنها ذات طبيعة خاصة، تجمع بين البعد التعاقدي والبعد السيادي، الأمر الذي ينعكس على طبيعة المنازعات الناشئة عنها وآليات تسويتها.

وانطلاقًا من ذلك، تتناول هذه الدراسة التحكيم كآلية قانونية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، من خلال تحليل أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، وبيان الإطار التشريعي والاتفاقي المنظم له، مع تقييم مدى كفاية التنظيم القانوني الوطني — ولا سيما التشريع السوداني — في ضوء المعايير الدولية المعاصرة.

المبحث: ماهية بالتحكيم

االمطلب الأول : تعريف التحكيم

الفرع الأول: تعريف التحكيم في اللغة والاصطلاح

الفرع الثاني: تعريف التحكيم في القانون

المطلب الثاني : مشروعية التحكيم ونشأته

الفرع الأول: مشروعية التحكيم

الفرع الثاني: نشأة التحكيم التاريخية

المبحث الثاني: مميزات التحكيم وعيوبه وأنواعه

المطلب الأول: مميزات التحكيم وعيوبه

الفرع الأول: مميزات التحكيم

الفرع الثاني: عيوب التحكيم

المطلب الثاني: أنواع التحكيم

الفرع الأول: أنواع التحكيم من حيث الإرادة:

الفرع الثاني: أنواع التحكيم من حيث المحل والتنظيم:

المبحث الثالث : التعريف بعقود الاستثمار

االمطلب الأول : ماهية عقود الاستثمار والتكيف القانوني لعقود الاستثمار

الفرع الأول: ماهية عقود الاستثمار

الفرع الثاني: التكييف القانوني لعقود الاستثمار

المطلب الثاني : دور التحكيم في قضايا الاستثمار

الفرع الأول: مطلوبات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار

الفرع الثاني: حكم التحكيم الصادر وفقاً لاتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

المبحث الأول

ماهية التحكيم

يُعد التحكيم أحد أبرز الوسائل القانونية البديلة لتسوية المنازعات، لما يوفره من سرعة ومرونة وحياد مقارنة بالقضاء التقليدي. وهو يتيح للأطراف المتنازعة إسناد الفصل في النزاع إلى شخص أو هيئة مستقلة، وفق إرادتهم، مع الحفاظ على مشروعية هذا الإجراء في الفقه والقانون، إضافة إلى جذوره التاريخية.

المطلب الأول: تعريف التحكيم

أولا: التحكيم لغةً

مصدر كلمة “التحكيم” هو الفعل “حكَّم”، ويعني القضاء والفصل بين الأطراف، كما يشتق منه الحكم والحكومة والحكم بين الناس. ويشير بعض اللغويين إلى أن الحُكم يدل على الإتقان والدقة، ومنه قوله تعالى:

﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾.7

ثانياً: التحكيم في الفقه الإسلامي

يعتبر التحكيم مشروعًا في الفقه الإسلامي، لكن لكل مذهب ضوابطه:

الحنفية: التحكيم جائز، وحكم المحكّم يلتزم به إلا إذا وقع جور ظاهر.8

المالكية: التحكيم يحظى بثقة عالية، ويُجيز أحيانًا أن يكون أحد الخصوم محكّمًا برضا الطرف الآخر.9

الشافعية: يوازي دور المحكّم دور القاضي، مع إمكانية عزله قبل صدور الحكم.10

الحنابلة: التحكيم جائز في معظم المنازعات مع استثناءات محدودة، مثل النكاح والقصاص.11

يتضح أن التحكيم في الفقه الإسلامي يقوم على رضا الأطراف، ويحمي مبدأ العدالة.

ثالثاً: التحكيم في التشريع السوداني

عرّف قانون التحكيم السوداني 2005 التحكيم بأنه اتفاق طرفي النزاع على إحالة أي نزاع قائم أو محتمل إلى محكّم أو هيئة محايدة للفصل فيه، بدلاً من اللجوء إلى القضاء.12 ويجمع التعريف بين إرادة الأطراف واستقلالية المحكّم عن القضاء الرسمي.

كما يشير الفقه القانوني إلى أن التحكيم هو آلية بديلة للفصل في المنازعات، حيث يُناط بالمحكَّمين الفصل في النزاع وفق اتفاق الأطراف، بقرار ملزم.13

المطلب الثاني: مشروعية التحكيم ونشأته

أولا: مشروعيته في القرآن الكريم

أقر الإسلام التحكيم كوسيلة للفصل في النزاعات، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾،14

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾.15

ثانياً: مشروعيته في السنة النبوية

أقرت السنة النبوية التحكيم من خلال ممارسات النبي ﷺ، الذي كان يقرّ أحكام التحكيم الصادرة عن المحكمين بما يتوافق مع الشريعة، كما يظهر من الروايات عن الصحابة.16

المطلب الثالث: نشأة التحكيم تاريخيًا

أولاً: التحكيم عند العرب قبل الإسلام

عرف العرب التحكيم قبل الإسلام، حيث كانوا يلجأون إلى حكماء محل ثقة للفصل في النزاعات وفق الأعراف والعادات.17

ثانياً: التحكيم عند الشعوب الأخرى

الإغريق: وجود مجالس تحكيم دائمة لتسوية النزاعات بين المدن.18

الرومان: اقتصرت خبرتهم على التحكيم في القانون الخاص، ولم يُعترف بالتحكيم الدولي بين الدول.19

ثالثاً: التحكيم في السودان

عرف السودان التحكيم منذ القدم، حيث كان “الأجاويد” وزعماء القبائل يقومون بالفصل في النزاعات وفق الأعراف. ومع تطور التشريع، صدرت عدة قوانين ولوائح، منها قانون 1924م، قانون الإجراءات المدنية 1984م، ولائحة التحكيم بين أجهزة الدولة 1981م، ولائحة الغرفة التجارية 1930م، وصولًا إلى قانون التحكيم 2005.20

المبحث الثاني

مميزات التحكيم وعيوبه وأنواعه

يشكل التحكيم أداة قانونية بديلة للعدالة الرسمية، تجمع بين السرعة والمرونة والحياد، وهو ما يجعله الخيار الأمثل لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية. لكن بالرغم من مزاياه المتعددة، فإن للتحكيم بعض القيود التي يجب الانتباه إليها عند تطبيقه.

المطلب الأول: مميزات التحكيم وعيوبه

أولاً: خصائص التحكيم

يمتاز التحكيم بعدة خصائص تشجع الأطراف على اللجوء إليه، أبرزها:

سرعة الفصل: بالمقارنة مع القضاء التقليدي، يسمح التحكيم بحسم النزاع بسرعة أكبر، لغياب الإجراءات المعقدة ومرونة اختيار المحكمين.21

إنهاء النزاع بلا خصومة: اختيار الأطراف للمحكمين بالتراضي يسهم في تقليل الصراعات الشخصية ويعزز تنفيذ الأحكام بسهولة.22

التخصص: غالبًا ما يتم اختيار المحكمين ذوي الخبرة في موضوع النزاع، مما يضمن تقديرًا أدق للحقائق والمعايير القانونية.23

السرية: تحافظ إجراءات التحكيم على سرية النزاع، وهو أمر بالغ الأهمية في النزاعات التجارية لحماية المعلومات الحساسة.24

نهائية الحكم: لا تخضع أحكام التحكيم للطعون الاعتيادية، مما يضيف درجة من الاستقرار القانوني.25

الاعتراف الدولي: يُعترف بحكم التحكيم دوليًا أكثر من أحكام القضاء الوطني، نظرًا لاعتماد الأطراف على إرادتهم في اختيار المحكمين وقانون التحكيم.26

الحياد والمرونة: يتيح التحكيم للأطراف التساوي في الإجراءات، واختيار محكمين مستقلين، كما يمكن إجراء التحكيم بأي لغة وأي مكان.27

قليلة التكلفة: تكاليف التحكيم غالبًا أقل مقارنة بالقضاء التقليدي، ويشارك الأطراف أحيانًا في الرسوم بالتساوي.28

ثانياً: عيوب التحكيم

رغم مزايا التحكيم، إلا أن هناك قيودًا عملية وقانونية:

محدودية الخبرة: قد يفتقر بعض أعضاء هيئة التحكيم إلى الخبرة الكافية في مجال النزاع، مما قد يؤدي إلى أحكام منحازة.29

صعوبة التنفيذ الجبري: تنفيذ الحكم التحكيمي يعتمد غالبًا على موافقة السلطات الوطنية، وقد يواجه المماطلة من الطرف الخاسر.30

الحصول على الصيغة التنفيذية: لا يمكن تنفيذ الحكم إلا بعد الحصول على صيغة تنفيذية من السلطة الوطنية، مع إمكانية إعادة النظر أو الامتناع عن التنفيذ.31

المطلب الثاني: أنواع التحكيم

أولاً: من حيث الإرادة

التحكيم الاختياري: يعتمد على إرادة الأطراف في اختيار المحكمين وتحديد الإجراءات والقانون الواجب التطبيق.32

يمكن أن يكون حرًا أي اختيار مباشر للمحكمين من قبل الأطراف.

أو مؤسسيًا عند إخضاع النزاع لمركز تحكيم محدد مع تطبيق قواعده.33

التحكيم الإجباري: يفرضه المشرع لأسباب تتعلق بالنظام العام أو سياسة الدولة، وقد يكون مع ترك حرية اختيار المحكمين أو مع تدخل كامل لتحديد إجراءات التحكيم.34

ثانياً: من حيث المحل

تحكيم داخلي: جميع عناصر النزاع تنتمي لدولة واحدة، ويخضع للقانون الوطني، حتى لو كان أحد الأطراف أجنبيًا.35

تحكيم دولي أو خارجي: يتم إذا تجاوز النزاع حدود الدولة، وفقًا لنموذج قانون الأونسترال للتحكيم الدولي، مثل اختلاف مقار عمل الأطراف، أو وجود التزامات تتعلق بأكثر من دولة واحدة.36

ثالثاً: من حيث التنظيم

التحكيم الحر: تُترك كافة تفاصيل التحكيم لإرادة الأطراف، من اختيار المحكمين إلى إجراءات الفصل.37

التحكيم المؤسسي: يخضع النزاع لمركز تحكيم محدد، ويُطبق نظامه الداخلي، حيث تبدأ الإجراءات بتقديم طلب التحكيم، والتحقق من اختصاص المركز، وتشكيل هيئة التحكيم وفق قوائم المحكمين بالمركز، ثم إصدار الحكم بالإجماع أو بالأغلبية.38

المبحث الثالث

التعريف بعقود الاستثمار

المطلب الأول: التكيف القانوني لعقود الاستثمار

أولاً: ماهية عقود الاستثمار

تعد ظاهرة الاستثمار عبر الحدود الوطنية من الظواهر الحديثة نسبياً، إذ ارتبطت بالنمو الصناعي الذي بدأ في مطلع القرن التاسع عشر، ثم تطورت تدريجياً حتى بلغت ذروتها خلال الفترة ما بين 1996 و2000. ويعود هذا التطور إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والقانونية التي ساهمت في بروز الاستثمار كظاهرة أساسية على المستوى الدولي.39

ثانياً: الاستثمار في اللغة

أصل كلمة “استثمار” في اللغة العربية يدل على الثمر والنضج؛ فالثمر قبل أن ينضج يوصف بأنه مثمر، والشجرة التي تحمل الثمار توصف بالشجرة الثمراء، فيما يُسمّى الثمر الذي بلغ نضجه “ثامر” أو “مثمر”.40

ثالثاً: تعريف عقود الاستثمار

تعددت التعريفات التي قدمها الفقه والقضاء لتحديد ماهية عقود الاستثمار، وذلك نتيجة الخلط بينها وبين عقود الدولة الأخرى. ويمكن إجمال التعريفات الرئيسية فيما يلي:

كل العقود التي تبرمها الدولة مع شخص من أشخاص القانون الخاص الأجنبي، وتتعلق بالأنشطة المدرجة ضمن خطط التنمية الاقتصادية للبلاد.41

العقد الذي تلتزم بموجبه شركة أجنبية أو مشروع أجنبي بتقديم دعم فني ومالي، بهدف المساهمة في تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية، مقابل تلقي الدولة المضيفة عوائد مالية أو عينية.42

وقد تناول التحكيم الدولي هذه العقود أيضاً، حيث وصف أحد المحكمين في قضية SAPPHIRE ضد شركة النفط الإيرانية عقد الاستثمار بأنه اتفاق بين شركة وطنية على شكل مشروع عام وشركة تجارية أجنبية تخضع لقانون مدني أجنبي، يمنح الأخير حق استغلال الموارد الطبيعية لفترة طويلة مع التزامه بالاستثمار في منشآت دائمة.43

رابعاً: أطراف عقود الاستثمار

تتميز عقود الاستثمار بوجود طرفين رئيسيين يتميزان بتفاوت واضح في المراكز القانونية:

الدولة المضيفة

قد تكون الدولة الطرف الأول مباشرة أو ممثلة بأحد مؤسساتها، أو قد يكون الطرف شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً يحمل جنسية الدولة المضيفة.

الدولة بصفتها طرفاً مباشراً: تبرم الدولة العقود مباشرة عبر رئيس الدولة أو الوزراء، أو من خلال المؤسسات التابعة لها، بما يسمح لها بتنفيذ خططها الاقتصادية دون تعقيدات قانونية.44

الشخص الطبيعي أو الاعتباري: يمكن للفرد أو المؤسسة الوطنية أن يبرم عقد الاستثمار ويستفيد من الحماية القانونية المصاحبة له.45

المستثمر

ينقسم المستثمر إلى وطني وأجنبي:

المستثمر الوطني: هو حامل جنسية الدولة المضيفة، سواء أقام فيها إقامة دائمة أو كان خارجها، ويستفيد من امتيازات قوانين الاستثمار الوطنية.46

المستثمر الأجنبي: هو كل من لا يحمل جنسية الدولة المضيفة، ويظل أجنبياً حتى مع إقامة طويلة أو انخراط اقتصادي في الدولة. الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية واشنطن 1965 توضح أن المستثمر الأجنبي يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً من دولة متعاقدة أخرى.47

خامساً: معايير تحديد جنسية الشركات:

جنسية الأعضاء أو الشركاء: تحدد حسب أغلبية جنسية المساهمين.48

معيار التأسيس: حسب الدولة التي تأسست فيها الشركة.49

مركز الاستغلال: الدولة التي يوجد فيها النشاط الرئيسي للشركة.50

مركز الإدارة الرئيسي: الدولة التي تقع فيها الأجهزة الإدارية العليا للشركة.51

معيار الرقابة: الشركة التي تخضع لسيطرة أجنبية تُعد أجنبية بغض النظر عن مكان التأسيس أو الإدارة.52

سادساً: موضوع عقود الاستثمار

أ. نوعية الاستثمار

الاستثمار العام: يتم عادة بموجب اتفاقيات ثنائية بين وكالة حكومية أو مؤسسة مالية دولية والطرف المقترض من الدولة المضيفة، وغالباً ما يشمل مشروعات عامة.53

الاستثمار الخاص: يشمل الاستثمارات المباشرة للأفراد أو الشركات في الدولة المضيفة، مثل المصانع والمزارع وحقول النفط.54

ب. نوعية الاستثمار وصفة القائم به

يميز بين الاستثمار الخاص الذي يقوم به فرد أو شركة خاصة، والاستثمار العام الذي تقوم به الدولة أو كيان دولي، والاستثمار المختلط الذي يجمع بين النوعين، وقد يكون ثنائي الأطراف أو متعدد الأطراف.55

ج. طرق انتقال الاستثمار الأجنبي

المساهمة المالية.

الحصة الفنية أو التقنية.56

سابعاً: نماذج عقود الاستثمار

عقود البترول

ظهرت هذه العقود بعد اكتشاف النفط وتطورت لتشمل عقود الامتياز، المشاركة، المقاولة وقسمة الإنتاج. في السودان، نظم قانون الثروة البترولية الصادر عام 1972م هذه العقود، مع تعديلات لاحقة سمحت بعقد اتفاقيات مرنة لتطوير الموارد البترولية مثل اتفاقيات شركة شيفرون.57

2.عقود الأشغال العامة الدولية

تعرف بأنها اتفاقية بين جهة عامة ومقاول أجنبي لإنجاز مشاريع محددة وتحقيق مصلحة عامة مقابل ثمن محدد. منها عقود B.O.T و B.O.O.T، حيث يتحمل المستثمر تكاليف البناء والتشغيل لفترة محددة قبل تسليم المشروع للدولة.58في السودان، استخدمت الهيئة القومية للكهرباء هذه العقود في مشاريع توليد الطاقة مثل محطة بورتسودان مع شركة ALPINE الماليزية.59

3.عقود التعاون الصناعي

نشأت في الستينات لتسهيل نقل التكنولوجيا وزيادة الفاعلية الإنتاجية بين مشروعات دول مختلفة. تشمل عقود المساعدة التقنية والتعاون الإنتاجي المشترك بهدف تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية.60

المطلب الثاني: التكييف القانوني لعقود الاستثمار

أولاً: خصائص عقود الاستثمار

تُبرم عقود الاستثمار عادة بين طرفين ينتميان إلى نظامين قانونيين مختلفين: الدولة المضيفة من جهة، والمستثمر الأجنبي أو الوطني من جهة أخرى، سواء كان هذا الأخير شخصاً طبيعياً أو معنوياً، وتتميز هذه العقود بمجموعة خصائص تميزها عن عقود الدولة الأخرى.61

وقد أشار بعض الشراح وأحكام التحكيم إلى مجموعة عناصر تعد من وجهة نظرهم مؤشراً على خصوصية عقود الاستثمار، ومن أبرز هذه الخصائص.62

تبرم العقود بين الحكومة من جانب، وبين شخص وطني أو أجنبي يتمتع بالشخصية القانونية وفقاً لقانون الدولة التي ينتمي إليها.

تتميز بأنها طويلة المدة ومتعددة العمليات، وتستهدف استغلال الموارد الطبيعية على مدى فترة زمنية طويلة، مع إنشاء منشآت وتجهيزات دائمة تحت ملكية المستثمر طوال مدة العقد.

تمنح هذه العقود المستثمر (وطني أو أجنبي) حقوقاً وطنية تشمل حق التملك وممارسة سلطات واسعة ضمن نطاق المشروع الاستثماري.

يتمتع الطرف الأجنبي بحقوق غير مألوفة ذات طابع شبه سياسي، مثل حرية الاستيراد والتصدير والإعفاء الجزئي أو الكلي من الضرائب.

تخضع العقود أحياناً للقانون العام في بعض جوانبها، بينما يسري القانون الخاص على جوانب أخرى.

تثير العقود فكرة الحماية الدبلوماسية للطرف الأجنبي المتعاقد مع الدولة.

تستبعد هذه العقود عادة تطبيق قانون الدولة المضيفة واختصاص محاكمها عند وجود استثمار أجنبي.

يتم الفصل في المنازعات باللجوء للتحكيم، مما يشكل ضماناً أساسياً لحماية الاستثمار الأجنبي، حيث يسمح بتحديد القانون الواجب التطبيق وإخضاع العقد لقواعد القانون الدولي أو القانون التجاري الدولي.

تخلق العقود نوعاً من التعاون طويل المدى بين المستثمر والدولة.

تحتوي العقود على نصوص لضمان الثبات التشريعي وحماية العقد من تغييرات قانونية مفاجئة، وذلك لإضفاء حماية على المستثمر أمام سلطة الدولة السيادية.

ثانياً: الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار

عقود الاستثمار ليست عقود بيع أو إيجار، ولا تهدف إلى نقل حق أو استغلال براءة اختراع، بل تقوم على مساهمة المستثمر في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، عبر نقل التكنولوجيا والخبرة الاقتصادية وإنشاء المشروعات الضرورية وفق خطط التنمية الوطنية، وغالباً ما تكون مشاريع عابرة للحدود.63

تنتسب عقود المشاريع الاستثمارية غالباً إلى أكثر من فرع من فروع القانون، مثل القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية، مع إشراك القانون الدولي العام في تنظيم جوانب معينة، خصوصاً المتعلقة بحماية المستثمرين.64

وتتمتع عقود الاستثمار بطبيعة خاصة، حيث غالباً ما تكون الدولة المضيفة طرفاً فيها، ما يجعلها عقوداً إدارية، إذ يجب أن يكون أحد طرفيها من أشخاص القانون العام، لتحقيق المصلحة العامة، بينما بعض العقود الأخرى قد لا تشمل الدولة أو مؤسساتها.65

أصعب مسألة: تحديد الطبيعة القانونية

تحديد الطبيعة القانونية لعقد الاستثمار من أصعب المسائل، لأسباب منها:

غياب تنظيم تشريعي واضح على المستوى الوطني والدولي، مما يجعل المسألة محل اجتهاد فقهي وقضائي.

تعدد موضوعات هذه العقود وأساليبها التعاقدية، واختلاف الشروط والظروف لكل عملية.66

يمكن تقسيم العقود القانونية حسب طبيعتها إلى:

أ. العقود الإدارية

الوطنية: إذا خضعت للقانون الداخلي للدولة.

الدولية: إذا تجاوزت حدود الاقتصاد الداخلي لدولة معينة.

ب. العقود التجارية

التجارة الداخلية: تجري داخل الدولة.

التجارة الدولية: تتجاوز الحدود الوطنية وتشمل جميع الأنشطة المالية والخدمية بين دولتين أو أكثر.67

المطلب الثالث: دور التحكيم في منازعات الاستثمار

أولاً: مطلوبات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار

1. تشكيل هيئة التحكيم

عند الاتفاق على التحكيم، يفترض وجود هيئة للنظر في النزاع، ويقوم تشكيلها على مبدأ الرضائية بين الأطراف، وإن تعذر الاتفاق، يتولى القانون أو المحكمة المختصة التعيين.68

أ. كيفية اختيار هيئة التحكيم:

عدد المحكمين فردياً، كما نص قانون التحكيم السوداني، ويكون العدد عادة ثلاثة إذا لم يتم الاتفاق.69

اختيار المحكمين بواسطة الطرفين، إذ يعد التحكيم رضائيًا ويقوم الطرفان بالاتفاق على الهيئة المختصة.70

اختيار المحكمين بواسطة المحكمة، في حالة فشل الطرفين في الاتفاق، تحل المحكمة محل الطرفين في التعيين.71

تتولى مراكز التحكيم الدولية، مثل غرفة التجارة الدولية (ICC)، تعيين المحكم عند تخلف أحد الأطراف عن التسمية، بما يعكس نصوص القانون السوداني.72

ثانياً: قبول هيئة التحكيم

يجب أن يقبل المحكّم القيام بمهمة التحكيم كتابة وفقاً لقانون التحكيم السوداني، لأن مهمته شبه قضائية وقراره نهائي وملزم.73

ثالثاً: الشروط الواجب توافرها في المحكّم

الأهلية: لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.74

استقلاله وعدم وجود مصلحة: يجب ألا تكون له مصلحة في النزاع وأن يفصح عن أي ظروف قد تثير الشكوك حول حيدته، وفقاً لقانون اليونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.75

المطلب الرابع: حكم التحكيم وفق اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

يعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الهيئة الدولية المتخصصة في الفصل في المنازعات بين الدول والمستثمرين الأجانب.76

أولاً: الرقابة على صحة أحكام التحكيم

اتفاقية واشنطون تؤكد على نهائية أحكام التحكيم مع إمكانية الطعن وفق أسس محدودة، وأول طلب لإبطال حكم مركز الاستثمار كان في فبراير 1984 في نزاع شركة Klockner مع حكومة الكاميرون.77

ثانياً: تنفيذ أحكام التحكيم

تتيح الاتفاقية تنفيذ أحكام التحكيم مباشرة داخل الدولة المطلوبة دون رقابة قضائية مسبقة، وتعد معياراً رئيسياً لنجاح التحكيم الدولي. كما نصت الاتفاقية على:

الاعتراف بالحكم كحكم نهائي ملزم.

تنفيذ الالتزامات المالية كما لو كان حكماً صادراً عن محاكم الدولة نفسها.

تقديم نسخة طبق الأصل من الحكم المعتمد من السكرتير العام إلى المحكمة المختصة، وإخطار السكرتير بالمحكمة المختصة وأي تغييرات لاحقة.78

الخاتمة

الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذا البحث، والذي أسفر عن مجموعة من النتائج التي يمكن تلخيصها فيما يلي:

أولاً: النتائج

أظهرت الدراسة أن التحكيم يمثل الوسيلة الأكثر كفاءة لتسوية النزاعات المتعلقة بعقود الاستثمار، وذلك بفضل مرونته وسرعته وقدرته على الحفاظ على الحياد مقارنة بالطرق القضائية الوطنية.79

تبين أن عقود الاستثمار تتميز بطبيعة قانونية مزدوجة تجمع بين عناصر القانون العام والقانون الخاص، مما يجعل التحكيم الطريقة الأنسب للفصل في الخلافات الناشئة عنها.80

أكدت الدراسة على أهمية وجود إطار تشريعي واضح ومتطور للتحكيم والاستثمار، حيث يشجع ذلك على جذب رؤوس الأموال الأجنبية ويعزز ثقة المستثمرين بالدولة المضيفة.81

تبين أن الأحكام الصادرة عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) تحظى بضمانات قانونية قوية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، ما يعزز مصداقية التحكيم الدولي.82

خلص البحث إلى أن بعض التشريعات الوطنية، بما فيها التشريع السوداني، تحتاج إلى تحديث وإصلاحات شاملة لضمان فاعلية التحكيم بما يتوافق مع المعايير الدولية.83

ثانياً: التوصيات

تطوير التشريعات الوطنية للتحكيم بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة، لضمان مواكبة التغيرات في مجال الاستثمار وتسوية المنازعات.

توضيح التعاريف القانونية للمستثمر ورأس المال المستثمر في القوانين الوطنية، لتجنب أي غموض قد يؤثر على تطبيق العقود وحماية حقوق الأطراف.

تعزيز استقلالية هيئات التحكيم الوطنية وضمان حيادها وموضوعية قراراتها، بما يرفع من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

تدريب وتأهيل الكوادر القانونية على آليات التحكيم الدولي وممارساته، لضمان قدرة المحكمين والمحامين على التعامل مع النزاعات العابرة للحدود بكفاءة.

إدراج شروط تحكيم واضحة ومتوازنة في عقود الاستثمار تضمن حماية حقوق الطرفين، وتحدد الإجراءات القانونية بشكل مسبق لتفادي أي نزاع مستقبلي.

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: المراجع باللغة العربية:

القرآن الكريم

ابن منظور لسان العرب، دار صادر، بیروت، بدون تاريخ .

الامام أحمد بن حنبل بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه ، المكتب الإسلامي للطباعة، بيروت الطبعة الثالثة 1982م .

الشوكاني ، محمد أبن عبد الواحد السكندري كمال الدين ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 7.

العلامة السيوطي ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنهى، ط6 .

د/ خالد الكاريكي شرط التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، بحث منشور في نشرة هيئة التحكيم الدولي.

شمس الدين محمد بن ابي العباس الانصاري، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مطبعة مصطفي الباين، ج 8، 1967م.

محمد بن ابي بكر أبن عبدالقادر، مختار الصحاح ج 1، لبنان 1995م.

أ. د. حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الطبيعية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة 2003م .

د. إبراهيم محمد احمد عبدالله دريج، التحكيم الداخلي والدولي، شركة مطابع السودان للعملة ، الخرطوم ، ط2، 2008م.

د. ابراهيم محمد أحمد دريح، الشامل في التحكيم المحلي والدولي، ط1، 2021م.

د. احمد خليل، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان -2003م.

د. أحمد قسمت الجداوي، الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجنسية ومركز الأجانب، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 1977م .

د. أكثم أمين الخولي، التحكيم في منازعات الطاقة، مجلة التحكيم العربي، العدد الثاني، يناير 2000م .

د. القصيمي صلاح أحمد محمد طه، شرح قانون التحكيم السوداني لسنة 2016م، النظرية والتطبيق، 2020م .

د. بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، 2004م .

د. حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية الأخرى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة 2001م.

د. رأفت فودة، دروس في القانون الإداري، دار النهضة العربية، طبعة 1994م .

د. سليمان الطماوي ،الأسس العامة للعقود الإدارية، ط 5، 1991م

د. شمس الدين الوكيل، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط3، 1968م .

د. صلاح الدين جمال الدين، عقود الدولة لنقل التكنولوجيا، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 1996م .

د. عبد الرحيم محمد سعيد، النظام القانوني لعقود البترول، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2007م .

د. عبدالكريم نصير، التحكيم عند العرب للمنازعة بين الأفراد، دراسة دراية في الأعراف والتقاليد القبلية والعربية والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية القاهرة، 2002م .

د. عصام أحمد البهجي، التحكيم في عقود البوت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة 2008م .

سميرة الزعيم المنجد، التحكيم الإسلامي في نظام غير إسلامي ، منشورات الحلبي الحقوقية.

د. عبد العزيز نجم، حصانات السيادة، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 1989م .

د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 1992م .

د. عصام الدين القصبي، خصوصية التحكم في منازعات عقود الاستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 1، 1993م .

د. علي إبراهيم علي، العلاقات الدولية وقت السلم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997- 1998م .

د. فتحي والي، قانون التحكيم النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط 1، 2007.

د. ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الحديثة، الإسكندرية، ط1، 2009م

د. محمود السيد عمر التحيوي، التحكيم الحر والتحكيم المقيد، منشأة المعارف الإسكندرية، 2001م .

كامل إدريس الطيب، التحكيم رؤية لإنفاذ العدالة، ط1 شركة مطابع السودان المحدودة الخرطوم .2009م.

مونيه جمعي، الاستثمار الأجنبي في ظل القانونين الجزائري والمصري، دار النهضة العربية، القاهرة ،2009 م.

ثانياً : القوانين

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1984م .

قانون التحكيم السوداني لسنـ2016ـة.

قانون الثروة البترولية السوداني لسنة 1972م .

القانون النموذجي للتحكيم الدولي لسنة 1985م (الانسترال).

ثالثاً: تقارير واتفاقيات

إتفاقية واشنطون 1965م .

رابعاً : الرسائل الجامعية:

د. رمضان على عبد الكريم، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2009م .2004م .

د. عوض الله شيبة الحمد السيد، النظام القانوني لعقود إنشاء المنشآت الصناعية بين الدول والشركات الأجنبية الخاصة، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، 1992م .

د. مأمون عوض السيد إبراهيم، عقود البناء والتشغيل وإعادة المشروع، رسالة دكتوراه، جامعة شندي ،2009 م.

خامساً: المراجع باللغة الإنجليزية

Chevron Corporation, Historical Overview of Sudan Operations, 1975.

Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States. Washington, 1965.

Dolzer, Rudolf, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer. Principles of International Investment Law. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2022.

Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021), 101.

Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021), 110.

Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed., 115.

M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 76.

OECD, Multilateral Agreement on Investment (MAI), 12.

OECD, Multilateral Agreement on Investment (MAI), 18–20.

Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2022), 52.

Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed., 65.

Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2022), 45.

Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed., 60.

Salacuse, Jeswald W. The Law of Investment Treaties. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2021.

Schreuer, Christoph H., Loretta Malintoppi, August Reinisch, and Anthony Sinclair. The ICSID Convention: A Commentary. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009..

Shapiro, International Investment Law, 45.

Sornarajah, M. The International Law on Foreign Investment. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 2010, المادة 12.

United Nations. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. New York, 1958.


الهوامش:

  1. [1] Dolzer, Rudolf, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer. Principles of International Investment Law. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2022.
  2. [2] Salacuse, Jeswald W. The Law of Investment Treaties. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2021.
  3. [3] Schreuer, Christoph H., Loretta Malintoppi, August Reinisch, and Anthony Sinclair. The ICSID Convention: A Commentary. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009..
  4. [4] Sornarajah, M. The International Law on Foreign Investment. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
  5. [5] United Nations. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. New York, 1958.
  6. [6] Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States. Washington, 1965.
  7. [7] Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2022), 45.
  8. [8] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية (القاهرة: دار النهضة العربية، 2013), 32.
  9. [9] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2015), 27.
  10. [10] علي محمد البدراوي، “الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار الدولي”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 3 (2014): 12.
  11. [11] عبد الحميد الأحدب، التحكيم: أحكامه ودراساته (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2012), 55.
  12. [12] قانون التحكيم السوداني رقم 37 لسنة 2005، الفصل الأول، المادة 2.
  13. [13] Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021), 101.
  14. [14] القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 65.
  15. [15] القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 58.
  16. [16] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 34.
  17. [17] محمد حامد، الأعراف القانونية والتحكيم في المجتمعات العربية قبل الإسلام (الخرطوم: جامعة الخرطوم، 2008), 18.
  18. [18] M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 76.
  19. [19] Ibid., 78.
  20. [20] قانون التحكيم السوداني رقم 37 لسنة 2005، الباب الثاني، المواد 5–15.
  21. [21] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية (القاهرة: دار النهضة العربية، 2013), 45.
  22. [22] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2015), 31.
  23. [23] Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021), 110.
  24. [24] Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2022), 52.
  25. [25] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 49.
  26. [26] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار، 34.
  27. [27] Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed., 112.
  28. [28] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 55.
  29. [29] Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed., 60.
  30. [30] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 58.
  31. [31] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار، 37.
  32. [32] قانون التحكيم السوداني رقم 37 لسنة 2005، الفصل الأول، المادة 2.
  33. [33] Ibid., المادة 5–7.
  34. [34] Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, 3rd ed., 115.
  35. [35] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 60.
  36. [36] Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 3rd ed., 65.
  37. [37] فتحي والي، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الدولية، 62.
  38. [38] إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار، 40.
  39. [39] Shapiro, International Investment Law, 45.
  40. [40] Shapiro, 46.
  41. [41] OECD, Multilateral Agreement on Investment (MAI), 12.
  42. [42] Chevron Corporation, Historical Overview of Sudan Operations, 1975.
  43. [43] Shapiro, 67.
  44. [44] Shapiro, 50.
  45. [45] OECD, 14.
  46. [46] قانون الاستثمار السوداني رقم 13 لسنة 2013، تعديل 2021.
  47. [47] اتفاقية واشنطن، 1965، المادة 2/25.
  48. [48] Shapiro, 72.
  49. [49] Shapiro, 73.
  50. [50] Shapiro, 74.
  51. [51] Shapiro, 75.
  52. [52] Shapiro, 76.
  53. [53] OECD, 20.
  54. [54] Shapiro, 80.
  55. [55] OECD, 22.
  56. [56] Shapiro, 82.
  57. [57] قانون الثروة البترولية السوداني 1972؛ Chevron Corporation, 1975.
  58. [58] Shapiro, 88.
  59. [59] هيئة الطاقة السودانية, تقرير عن مشروع محطة بورتسودان للطاقة, 1996.
  60. [60] OECD, 30.
  61. [61] Shapiro, International Investment Law, 101.
  62. [62] OECD, Multilateral Agreement on Investment (MAI), 18–20.
  63. [63] Shapiro, 104.
  64. [64] Ibid., 106.
  65. [65] Shapiro, 108–110.
  66. [66] OECD, 22–23.
  67. [67] Shapiro, 115.
  68. [68] قانون التحكيم السوداني، المادة 10.
  69. [69] Ibid., المادة 11.
  70. [70] Ibid., المادة 12.
  71. [71] Ibid., المادة 13.
  72. [72] ICC Rules of Arbitration, 2020, 12–15.
  73. [73] قانون التحكيم السوداني، المادة 15.
  74. [74] Ibid., المادة 16.
  75. [75] UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 2010, المادة 12.
  76. [76] ICSID Convention, 1965, المادة 25.
  77. [77] Klockner v. Cameroon, ICSID Case No. ARB/84/1.
  78. [78] ICSID Convention, المواد 53–54.
  79. [79] Shapiro, International Investment Law, 210.
  80. [80] Ibid., 212–213.
  81. [81] OECD, Multilateral Agreement on Investment (MAI), 28–30.
  82. [82] ICSID Convention, 1965, المواد 53–54.
  83. [83] قانون التحكيم السوداني، تحليل فقهي، 45–47.
  84. [84] راشد راشد، الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 2000، ص217
  85. [85] الدكتور محمد كرام، مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربين في ضوء القانون رقم 17-73 الجزء الأول، الطبعة الأولى، 2019، ص2
  86. [86] محمد لفروجي، التوقف عن الدفع في قانون صعوبات المقاولة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 32
  87. [87] لفروجي مرجع سبق ذكره، ص32
  88. [88] علال فالي، مساطر معالجة صعوبات المقاولة، الطبعة الثانية، نوفمبر 2015 دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ص162
  89. [89] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص 37-38
  90. [90] أمر المحكمة التجارية بولاية انواكشوط رقم 147/2011 الصادر بتاريخ 28/06/2011
  91. [91] لفروجي مرجع سبق ذكره، ص 38
  92. [92] على أنه يمكن أن تخضع المؤسسة في هذه الحالة لمسطرة التسوية الودية إذا ما توفرت شروط ذلك – وهو ما حدث بالفعل بحكم المحكمة التجارية بولاية انواكشوط رقم 145/2011 الصادر 28/06/2011
  93. [93] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص39
  94. [94] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص 40
  95. [95] وجبه جميل خاصر، نظرية فترة الربية في الإفلاس، كلية الحقوق بدمشق، ص 57
  96. [96] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص51
  97. [97] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص49
  98. [98] المادة 560 مغربي
  99. [99] المادة 563 مدونة التجارة مغربي
  100. [100] تنص الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون الفرنسي لسنة 1985 المتعلق بالتسوية القضائية والتصفية القضائية للمقاولات على أنه
  101. [101] لفروجي، مرجع سبق ذكره، ص50
  102. [102] التنفيذ الجبري هو الذي يقع جبرا على المدين، وتقوم به القوة العمومية تحت إشراف القضاء ورقابته بناء على طلب دائن حائز على سند تنفيذ
  103. [103] محمد يحي ولد الصيام، الوجيز في المسطرة المدنية على ضوء قانون المسطرة المدنية الموريتاني، رقم الإيداع 1084 المكتبة الوطنية بانواكشوط ص344
  104. [104] لفروجي مرجع سبق ذكره، ص53
  105. [105] مصطفى بونجه، نهالي اللواح، مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 17. 73 الطبعة الأولى 2018، ص142
  106. [106] لفروجي مرجع سبق ذكره، ص63
  107. [107] اختفاء التاجر المدين من ضمن المسائل التي اعتمدت عليها المحكمة التجارية في انواكشوط لإثبات التوقف عن الدفع في الحكم 26/2012 الصادر بتاريخ 8/3/2012 القضية رقم 88/2011
  108. [108] أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثالث، دار النشر المعرفة، رقم 10 شارع الفضيلة، الحي الصناعي، ي م الرباط- المغرب، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية 2009 ص 311
  109. [109] – شكري السباعي، ج3 مرجع سبق ذكره ص 317.
  110. [110] – بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في فترة الريبة سواء كان وجوبيا أو جوازيا، لا يعد بطلانا بالمعنى الفني لهذه الكلمة، بحيث يترتب عليه زوال التصرف بأثر رجعي، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة، التي كان عليها قبل إجراء التصرف، كما يعني البطلان من الناحية الفنية، فليس هذا هو المقصود من البطلان وإنما يقصد به عدم نفاذ التصرف في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائه صحيحا ومنتجا لآثاره بين المفلس والمتصرف إليه، بحيث يجوز لكل منهما المطالبة بتنفيذه بعد انتهاء التفليسة. عزيز العكيلي، ص 180.
  111. [111] – لفروجي، مرجع سبق ذكره ص 123.
  112. [112] – تقابلها المادة 1410 م.ت موريتانية.
  113. [113] – شكري السباعي ج3 مرجع سبق ذكره ص 326.
  114. [114] – لفروجي مرجع سبق ذكره ص 130.
  115. [115] – تقابلها المادة 681 مغربي.
  116. [116] – ومما ينبغي تسجيله أن عدم ذكر عبارة: “قام به المدين” في الفقرة الثانية من المادة 1410 وتقابلها المادة 681 مغربي لا يعني أن الأمر يتعلق بالعقود أو الأعمال بدون مقابل التي يمكن أن يقو بها شخص آخر غير المدين، الخاضع لمسطرة المعالجة أو التصفية، ذلك أن ضرورة وجود رئيس المؤسسة كطرف في العقد أو العمل بدون مقابل المبرم بعد تاريخ التوقف يسري أيضا على العقود بدون مقابل المبرمة داخل مدة ستة أشهر السابقة للتوقف عن الدفع. منقول: لفروجي مرجع سبق ذكره ص 131.
  117. [117] – لفروجي، مرجع سبق ذكره ص 136.
  118. [118] – شكري السباعي، ج3 مرجع سبق ذكره ص 353.
  119. [119] – عبد الوهاب الحبيب وتهامي ديبون، “التحولات الاجتماعية بالمغرب منطقة وزان نموذجا”، المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، المركز الديمقراطي العربي، العدد 15، دجنبر2021، ص 45.
  120. [120] – صافين محمد إبراهيم وعدنان سلمان عطية، جغرافية المدن والتخطيط الحضري، دمشق، مطبعة الروضة، 2005، ص 123.
  121. [121] – عبد الخلقي محمد وضياء حسن ويمينة ميري وآخرون، في السوسيولوجية المغربية المعاصرة، كتاب جماعي، تنسيق يمينة ميري ومحمد عبد الخلقي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2022، ص 135.
  122. [122] – بدر أحمد، أصول البحث العلمي ومناهجه، منشورات وكالة المطبوعات، الطبعة الخامسة، الكويت، 1979، ص 19.
  123. [123] – حنان جليبان، الدينامية الاقتصادية وتحولات المجال القروي بضواحي طنجة: حالة جماعتي ملوسة واجوامعة، عدد خاص حول أعمال الندوة الدولية حول موضوع: الإنسان والمجال: الديناميات ورهانات التنمية بالضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط ، منشورات مجلة المجال والإنسان والتنمية المستدامة، المجلد 1، العدد 6، 2026، ص 126.
  124. [124] – بوكلبة إسماعيل، الهجرة والدينامية الفلاحية بسهل تافراطة: العلاقات والانعكاسات ورهانات التنمية القروية، مجلة المختار للعلوم الإنسانية، المجلد 43، العدد 2، 2025، ص.ص 201.189.
  125. [125] – الجيلالي التويجر وعبد الخالق غازي ويوسف معروفي، “أهمية الأنشطة الاقتصادية وانعكاساتها المجالية على الجماعة الترابية دار بلعامري ،إقليم سيدي سليمان، المغرب” مجلة اطنتيس، المجلد، العدد 28، 2024، ص.ص 379، 403.
  126. [126] جاك بيرك “البنيات الاجتماعية في الأطلس الكبير” منشورات P باريس 1978، ص 81.
  127. [127] – للاطلاع على المزيد من المعطيات حول الموضوع، يمكن الرجع إلى مقال أيوب المسعودي حول الثقافة القروية وعائق الاندماج https://al3omk.com/492004.html
  128. [128] – عنبي عبد الرحيم، الأسرة القروية بالمغرب: من الوحدة الإنتاجية إلى الاستهلاك، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، 2014، ص177.
  129. [129] M’hammed Belfquih. Abdellatif Fadloullah : « mécanismes et formes de croissance urbaines au Maroc : cas de l’agglomération de Rabat-Salé » Ed, librairie El Maarif. T.I ; RABAT ; 1986. P. 21.
  130. [130] – عنبي عبد الرحيم، نفس المرجع، ص154.
  131. [131] – الزاوي مولاي عبد الحكيم،” شيشاوة: من تاريخ المجال إلى مجال التاريخ”، جريدة الإتحاد الاشتراكي، بتاريخ: 30/06/2022، ص 7.
  132. [132] – الشيخ شويحة، وسنوة فتيحة التغير الاجتماعي وأثره على التمثلات الاجتماعية للمرأة العاملة دراسة ميدانية على عينة من الأفراد بولاية الجلف. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور. الجلفة ،2019، ص 28.
  133. [133] – عنبي عبد الرحيم، نفس المرجع، ص 147.
  134. [134] – الدباغي عبد الغني ويوسف ايتخدجو، محمد ميوسي ،” سياق التمدين والتخطيط الحضري بالمغرب”، مجلة التخطيط العمراني والمجالي، المجلد الثاني، العدد الخامس، ايلول/ سبتمبر 2020، ص57.
  135. [135] –Joamy Ray. Les marocains en France. Editions Maurice.Lavergne – Paris1937.P 47.
  136. [136] – اقديم محمد، التحولات السوسيوتاريخية في منطقة الأطلس الكبير، من أفيفين إلى امنتانوت، مساهمة في كتابة التاريخ المحلي، منشورات دار الأمان،2016، ص 321.
  137. [137] – عملية تسفير اليد العاملة الى فرنسا التي كان يشرف عليها ضابط الصف الفرنسي فيليكس موغا لصالح شركات مناجم الفحم ومعامل الصلب والفولاذ في شمال فرنسا التي كانت مهددة بالإغلاق بعدما تركها غالبية العمال الجزائريين راجعين الى بلادهم التي حصلت توا على استقلالها سنة 1962.
  138. [138] – COTE Marc , L’Algérie ou l’espace retourné. Paris : édition Flammarion. 1988.P 195.
  139. [139] – وهيبة عبد الفتاح محمد، جغرافية العمران، بيروت، مطبعة دار النهضة العربية، 1980، ص 179.
  140. [140] – العطري عبد الرحيم، تحولات المغرب القروي: أسئلة التنمية المؤجلة. دفاتر الحف والسؤال، سلا.2009، ص 100.
  141. [141] – الجوھري محمد، علم الاجتماع الريفي الحضري، دار الكتب الجامعية، القاهرة، 1975 ص 62.
  142. [142] – أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 مجموعة من الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية التي ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان دون تمييز وتتمثل أهمها في:- حق الحياة و الحرية و السلامة؛- الحق في العمل؛- الحق في التعليم؛- الحق في الحصول على مأوى ملائم..
  143. [143] – عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك- دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون -، منشأة المعارف الإسكندرية، 2004، ص:01
  144. [144] – حول هذا التعدد انظر بالخصوص:- A.Hamimaz, le rôle de l’administration dans la lutte contre la fraude alimentaire au Maroc, D.E.S, faculté de droit, Rabat 1986, p.178 et s; A.Bendraoui, La protection du consommateur au Maroc, thèse, faculté de droit Rabat 2001, publication R.E.M.A.L.D, collection manuels et travaux universitaires, N° 36/2002.
  145. [145] -مرسوم رقم 2.10.74 الصادر في 23 من رجب 1431 الموافق ل: 6 يوليو 2010، بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الصناعة و التجارة والتكنولوجيات الحديثة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5864 الصادرة بتاريخ فاتح رمضان 1431 الموافق ل: 12 أغسطس 2010.
  146. [146] – تنص المادة 11 من القانون المنظم لاختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة على ما يلي: “….تتبع الإستراتجية الوطنية للتقييس و الشهادة بالمطابقة و الاعتماد و الارتقاء بالجودة؛-          القيام بمهام كتابة المجلس الأعلى للتقييس و الشهادة بالمطابقة و الاعتماد ؛-          تحديد و تتبع الأهداف المتوخاة من عملية مراقبة المواد و الخدمات؛-          تقنين ومراقبة المواد و الخدمات و أدوات القياس؛-          اعتماد و تتبع أجهزة تقييم المطابقة؛-          مساعدة المقاولات الصناعية في اختيار و استعمال و صيانة أدوات القياس؛-          تدبير المعايير الوطنية المتعلقة بالقياس؛-          الارتقاء بالجودة و السلامة داخل المقاولات؛-          الارتقاء بنظم التدبير المبنية على المواصفات القياسية داخل المقاولات؛-          القيام بأنشطة اعتماد أجهزة تقييم المطابقة؛-          المساهمة في تحسين الإطار القانوني و التنظيمي و المؤسساتي لحماية المستهلكين؛-          تعزيز و مواكبة أنشطة جمعيات حماية المستهلكين.”.
  147. [147] – ظهير شريف رقم 1.11.140 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)، ص 4678.
  148. [148] – المادة 33 من القانون رقم 24.09
  149. [149] -قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 1679.14 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي  2014) يتعلق بكيفيات تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بسلامة المنتوجات والخدمات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6274 الصادرة بتاريخ 19 رمضان 1435 (17 يوليو 2014).
  150. [150] – قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2361.13 صادر في 22 من محرم 1435 (26 نوفمبر 2013) يتعلق بكيفيات تنفيذ سحب المنتوجات واسترجاعها وإتلافها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6228 الصادرة بتاريخ 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014.
  151. [151] – حتى بالرجوع إلى أطوار مناقشة قانون 24.09 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الخدمات، على مستوى لجنة القطاعات الإنتاجية نجد أنه تم حسم الأمر بأن الإدارة الوصية هي وزارة الصناعة و التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. للاستزادة يرجى النظر إلى تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشروع قانون 24.09 ، دورة أبريل 2011، سنة التشريعات الرابعة2010، الولاية التشريعية الثامنة 2007/2012، ص: 03
  152. [152] – تنص المادة 10 من المرسوم رقم 2.12.502 الصادر في 2 رجب 1434 الموافق ل: 13 ماي 2013 المتعلق بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، وبتتميم الظهر الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق ل:12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6158 الصادرة بتاريخ 26 رجب 1434 الموافق ل: 6 يونيو 2013 على مايلي: تحدث لجنة لتنسيق مراقبة السوق تسمى فيما بعد “اللجنة” تناط بها مهام تنسيق أنشطة مراقبة السوق فيما يتعلق بالمنتوجات والخدمات الخاضعة لأحكام القانون المذكور. وتتألف هذه اللجنة من :الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بصفته رئيسا للجنة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض،أعضاء يمثلون الوزراء المكلفين بالصناعة والتجارة و الداخلية والصحة والفلاحة والصيد البحري والتشغيل والصناعة التقليدية وكذا أعضاء يمثلون الوزراء المعنيين بالمنتوج أو الخدمة وممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة .كما يمكن للرئيس أن يستدعي لحضور اللجنة بصفة استشارية كل شخص أو مؤسسة ترى فائدة في استشارتهم، بالنظر لمعرفتهم وكفاءاتهم في المجالات التي تتطرق إليها اللجنة.تسند كتابة اللجنة إلى القطاع المكلف بالصناعة.أما المهام التي أسندها إليها الرسوم فتتحدد في :متابعة تطبيق الأنظمة التقنية للمنتوجات والخدمات ؛اقتراح المقتضيات ذات الطبيعة التنظيمية الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل للقانون رقم 24.09 السالف الذكر؛دراسة كل مسألة تخص تداخلا في حيز تطبيق القوانين العامة و الخاصة المطبقة على المنتوجات والخدمات ؛-تقييم التدابير المتخذة من طرف القطاعات المعنية في مجال مراقبة سوق والخروج بالتوصيات اللازمة في شأنها.دراسة التدابير الاستعجالية الضرورية للوقاية من الأخطار التي قد تشكلها بعض المنتوجات أو الخدمات.
  153. [153] – التابعة لمديرية مراقبة السوق.
  154. [154] – المادة 41 من القانون رقم 24.09.
  155. [155] – يقصد بمراقبة الوثائق، العملية التي تقوم بها الإدارة لفحص تصريح البضائع  للتأكد من أن هذه الوثائق قد حررت بطريقة صحيحة وأن المستندات الضرورية قد أرفقت بالتصريح.
  156. [156] – المادة 36 من القانون رقم 24.09.
  157. [157] – حددت المادة 1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339  بتاريخ  25 شوال 1397 الموافق ل: 9 أكتوبر 1977 كما وقع تغييرها وتتميمها  على الخصوص بمقتضى القانون رقم 99.02 المصادق عليه بالظهير رقم 1-00-222 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 الموافق ل: 5 يونيو 2000 المراد بالاستيراد بأنه :دخول بضائع آتية من الخارج أو من المناطق الحرة إلى التراب الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية.
  158. [158] – حددت المادة 1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المراد بالتصدير بأنه : خروج البضائع من التراب الخاضع.
  159. [159] – حددت المادة 1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المقصود بالبضائع في مفهوم القانون الجمركي بأنها:  المنتجات والأشياء والحيوانات والمواد من جميع الأنواع والأصناف، سواء كانت هذه المنتجات أو الأشياء أو المواد محظورة أو غير محظورة، بما فيها المخدرات والمواد المخدرة سواء كانت أو لم تكن محل تجارة مشروعة.
  160. [160] -الفصل 7 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة .
  161. [161] – بناءا على الفصل 20 من القانون المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتاريخ05 أكتوبر 1984 تتدخل إدارة الجمارك لحماية المستهلك ضد كل أشكال الغش والتزييف في خصائص المنتوج، أو تركيبته، أو أصله…بالإضافة إلى التأكد من عدم انتهاء صلاحيته وسلامته من التسممات.
  162. [162] -تنص المادة الرابعة من مرسوم رقم 285-94-2 بتاريخ 21 نوفمبر 1994 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 21 ديسمبر1994، ص:2110 على أن الإدارة المركزية لوزارة الصحة تشتمل بالإضافة إلى المديريات الأخرى مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض.
  163. [163] – جاء في المادة 1 من مرسوم رقم 285-94-2 بتاريخ 21 نوفمبر 1994 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، على أن وزارة الصحة تضطلع بمهام القيام بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بصحة المواطنين، كما تعمل باتصال مع الوزارات المعنية على سلامة السكان البدنية والعقلية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تسهر على التوفيق بين التوجهات وعلى تنسيق الأهداف والأعمال أو التدابير التي تساعد على رفـع المستوى الصحي في البلاد وتتدخل بغية ضمان توزيع أفضل للموارد في ميدان الوقاية أو العلاج أو المساعدة على المستوى الوطني. كما يعهد إليها بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصيدلية على المستويين التقني والتنظيمي. وتتتبع السياسة الصحية الدولية التي يساهم فيها المغرب وتحدد باتفاق مع الوزارات المعنية مجالات التعاون في ميدان الصحة وتتولى تطبيق وتتبع إنجاز البرامج المتفق عليها. كما تقوم أيضا، وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بإجراء المراقبة على ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية والصيدلية.
  164. [164] -تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض حسب المادة 8 من المرسوم المنظم لاختصاصات وتنظيم وزارة الصحة المهام التالية:-         القيام بمراقبة انتشار الأوبئة بين السكان وإمساك مجذة مركزية للأوبئة ؛-         تقييم خاصيات الأوبئة المنتشرة بين السكان ؛ –         القيام يجميع الأعمال البحث والدراسة في مجال علم الأوبئة ؛-         تخطيط إنجاز برامج محاربة الأمراض ؛-         برمجة وإنجاز الأعمال الرامية إلى حماية الوسط البيئي ودعم إنجاز برامج محاربة الأمراض بتدخلات وقائية ؛-         القيام بمراقبة جودة المختبرات البيولوجية التابعة لوزارة الصحة العمومية وتحديد المعايير التقنية لتسييرها ؛-         النهوض بمراقبة تطبيق الأنظمة في ميدان الوقاية من الأشعة و المشاركة في إجرائها والمساهمة في حراسة وتتبع ومراقبة المنشآت التي تستخدم ؛-         الإشعاعات الأيونية وكذا مراقبة النشاط الإشعاعي للبيئة ؛-         القيام بالمراقبة الصحية للمواد الغنائية
  165. [165] – M. Homani, analyse du système national de contrôle et de promotion de la qualité des dorées alimentaires, communication au séminaire national sur la gestion et la promotion de la qualité des produits alimentaires, Rabat les 9 et 10 mai 2000 ; A.Bendraoui, op cit, p.106.
  166. [166] – المرسوم رقم 858-94-2 الصادر بتاريخ 20 يناير 1995 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4298 بتاريخ 15 مارس 1996، ص. 683.
  167. [167] – ظهير شريف رقم 1.09.20 صادر في 22  من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 25.08  القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5712 الصادرة في 26 فبراير 2009.
  168. [168] -المنظمة العالمية لصحة الحيوان: World Organisation for Animal Health تعرف عموما بالمكتب الدولي للأوبئة وهي منظمة دولية تأسست عام 1924 يقع مقرها الرئيسي في باريس، فرنسا تعمل المنظمة على : ضمان شفافية الحالة الصحية للأمراض الحيوانية في جميع أنحاء العالم.جمع وتحليل ونشر المعلومات العلمية البيطرية.تقديم الخبرة وتعزيز التضامن الدولي من أجل مكافحة الأمراض الحيوانية.ضمان السلامة الصحية للتجارة الدولية من خلال وضع القواعد الصحية للتجارة الدولية في الحيوانات والمنتجات الحيوانية.منقول عن الموقع الرسمي للمنظمة العالمية لصة الحيوان.
  169. [169] – المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
  170. [170] – ظهير شريف رقم 1.83.108 صادر في 9 محرم 1405 الموافق ل: 5 أكتوبر 1984 بتنفيذ القانون رقم 13.83  المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، المنشور بالجريدة عدد 3777 بتاريخ 20/03/1985 ص: 395
  171. [171] – انظر بهذا الصدد على الخصوص، A.Hamimaz, op cit, p.181 et 182; A.Bendraoui, op cit, p. 103 et 104; A.Boudhrain, Le droit de la consommation au Maroc, éd AL MADARISS, Casablanca 1999, p.31.
  172. [172] – للمزيد من التفصيل حول عمل واختصاصات هذه الهيئة انظر بالخصوص،A.Hamimaz, op cit, p.178 et s.
  173. [173] – يباشر “موظفي زجر الغش” عملهم وفق مسطرتين اثنتين : – مسطرة إدارية : وهي ذات طابع وقائي وتدخل في إطار عمليات تلافي أو تجنب الخطر، كتوقيف بيع المواد المضرة وإتلافها عندما تشكل هذه المواد خطورة على صحة المستهلكين.- مسطرة جنائية : إذ يتعلق الأمر بإحالة التجار أو المنتجين المتورطين في عمليات الغش على القضاء وذلك بعد أخذ العينات وإرسالها إلى الجهات المختصة لإجراء الفحوصات الضرورية بعد تحرير المحاضر التي يتم فيها إثبات المخالفات وإحالتها على النيابة العامة بغية تحريك الدعوى العمومية.- أبو بكر أحمد الأنصاري، الحماية الجنائية للمستهلك: دراسة مقارنة بين القانون المغربي والقانون الليبي، دكتوراه قانون خاص، كلية الحقوق الدار البيضاء 1997، ص. 302 وما يليها.
  174. [174] -محمد الوزاني، الأجهزة المكلفة بمراقبة السوق، ودورها في حماية المستهلك، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 3 يونيو 2001، ص:111.
  175. [175] – الحسبة لغة هي العد والحساب، وعرفها ابن منظور بقوله ” والحسبة مصدر احتسابك الأجر على الله، تقول فعلته حسبة واحتسب فيه احتسابا. والاحتساب : طلب الأجر”. ومن معانيها الإنكار، يقال : احتسب عليه أي أنكر.وفي الاصطلاح عرفت الحسبة بعدة تعريفات منها: ” أنها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله” وبعبارة أدق هي حساب شخص على منكر ارتكبه أو على معروف تركه.أنظر: إبن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج 13، الطبعة الأولى 1999؛ وللاستزادة يرجى النظر إلى: أحمد شكري السباعي، الحسبة بين الشريعة والقانون الوضعي المغربي لسنة 1982، مجلة دار الحديث الحسنية، عدد 4/ 1984، ص. 168.تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية، الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، دار الزيني، القاهرة ؛ صبحي عبد المنعم محمد، الحسبة في الإسلام بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة، دار رياض الصالحين، الفيوم، 1994 ؛ أحمد صبحي منصور، الحسبة : دراسة أصولية تاريخية، مركز المحروسة للنشر، القاهرة 1995 ؛ حسن بكريم، الحسبة تطورها قديما وحديثا، مطبعة فضالة، المحمدية 1990؛ محمد كمال الدين، أصول الحسبة في الإسلام، دراسة تأصيلية مقارنة، دار الهداية، القاهرة 1986.
  176. [176] – ج ر عدد 3636 بتاريخ 7 يوليوز 1982 ص. 352.
  177. [177] – حسن ليوبي، دور المحتسب في حماية المستهلك، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق فاس، عدد 10/1995، ص.159 ؛ عبد السلام فيغو، حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية،مجلة القانون والإقتصاد، كلية الحقوق فاس، عدد 10/1995 ص. 175.- Salah Bouknani, le mohtassib et la protection du consommateur, publication de l’université cadi ayyad (Marrakech) série: séminaire et colloques , n 14 ; Abdallah Harsi, La protection du consommateur en droit public musulman, L’institution de la hisba, R.D.E (Fès) N° 10 /1995, p.25.
  178. [178] – A.Boudahrain, Le droit de la consommation au Maroc, éd AL MADARISS, Casablanca 1999, p. 41 et s.
  179. [179] – قرار وزيري بتاريخ 10 ربيع الأول عام 1360 ( 08/04/1941 ) يتعلق بالمجلس المركزي المحدث للصحة والنظافة العمومية وبلجنة بالنواحي وفي تنظيم المكاتب البلدية الخاصة بالصحة العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1500، المنشورة بتاريخ 25 يوليوز 1941، ص:1229
  180. [180] – جواد الغماري، جرائم الغش في البضائع،المجموعة المغربية للصحافة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء 1988؛، ص: 191.
  181. [181] – أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق- بين تشديد التزامات المهنيين وفعالية مراقبة الدولة-، الطبعة الأولى 1439/2018م، دار الآفاق المغربية، ص 224.
  182. [182] – BRUN Philipe, et CLARET Hélène, institution de la consommation et organismes de défense de consommateurs, (concurrence consommation) Juris –Classeur, Droit commercial, Fascicule 1200- 20, 1998, p :11.
  183. [183] – يتعلق الأمر بكل من : -المجلس الوطني للاستهلاك المنظم بموجب المرسوم رقم 83/642 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 1983، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2206، إذ جاء في مادته الأولى:«Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation ».وقد حددت المادة الثانية المهام التي بهذا المجلس إذ جاء فيها: «Il a pour objet de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.Des accords entre professionnels ou prestataires de services publics et privés et consommateurs ou usagers peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation».- المعهد الوطني للاستهلاك الفرنسي الذي تم إحداثه بموجب المادة 22 من القانون رقم 66/948 بتاريخ 22 دجنبر 1966، إذ جاء في المادة r531-1 من مدونة الاستهلاك الفرنسية ما يلي:« L’Institut national de la consommation (INC) est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation ».وقد حددت المادة R531-2 من مدونة الاستهلاك الفرنسية أهدافه إذ جاء فيها:« L’Institut national de la consommation a pour objet de :a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ;b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;c) Mettre en œuvre des actions et des campagnes d’information, de communication, de prévention, deformation et d’éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ;d) Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l’instruction deleurs avis et recommandations ».
  184. [184] – عرفت المادة الثانية من قانون رقم 12.06 التقييس بأنه: إعداد وثائق مرجعية، تسمى مواصفات قياسية، ونشرها وتطبيقها، وتتضمن هذه الوثائق قواعد وإرشادات وخصائص متعلقة بأنشطة معينة أو نتائجها وتوفر حلولا لمشاكل تقنية وتجارية يتكرر وقوعها، قصد تحقيق التراضي بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين.
  185. [185] -يراد بالشهادة بالمطابقة، في مدلول هذا القانون رقم 12.06، العملية التي تتمثل في إثبات أن منتوجا أو خدمة أو منظومة للتدبير أو طريقة أو مادة أو كفاءة شخص طبيعي في مجال معين، يتطابق مع المواصفات القياسية المغربية المصادق عليها أو المرجعيات المعترف بها أو الموافق عليها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد التحقق من ذلك.
  186. [186] – يراد بالاعتماد في مدلول هذا القانون رقم 12.06، الاعتراف الرسمي من لدن الإدارة بكفاءة الهيئات التي تنجز تقييم المطابقة قصد القيام، في مجالات معينة، بتسليم علامات أو شهادات أو شارات أو بإعداد تقارير عن تحاليل أو اختبارات أو معايرات أو عن مراقبة أو تفتيش أو بتأهيل أشخاص لممارسة مهنة معينة أو مهام خاصة تتعلق بالمجالات التي يشملها هذا القانون.
  187. [187] – المادة 22 من القانون رقم 12.06
  188. [188] – المادة 24 من القانون رقم 12.06
  189. [189] – عبد الحميد اخريف، قراءة في مشروع قانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد 3، 2010، ص: 214.
  190. [190] -الظهير الشريف رقم 1.08.56 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1429 الموافق ل:23 ماي 2008 بتنفيذ القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والبحرية ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5639 الصادر بتاريخ 12 جمادى الثانية 1429 الموافق ل: 23 ماي 2008، ص: 1370 والمرسوم رقم 2.08.404 الصادر في السادس من ذي الحجة لعام 1429 الموافق ل: 5 ديسمبر 2008 المتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5694 الصادر بتاريخ 26 ذي الحجة 1429، الموافق ل: 25 دجنبر 2008، ص: 4499.
  191. [191] -مرسوم رقم 2.10.122 صادر في 23 من رجب 1431 الموافق ل: 6 يوليوز 2010 باحداث اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية، المنشور الجريدة الرسمية عدد 5858 الصادرة بتاريخ 9 شعبان 1431 الموافق ل: 22 يوليوز 2010، ص: 3805
  192. [192] – أنشأته منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية سنة 1963 لوضع مواصفات دولية موحدة للأغذية، من أجل حماية صحة المستهلك وتشجيع الممارسات العادلة في تجارة الأغذية.
  193. [193] -منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو اختصاراً منظمة الأغذية والزراعة الفاو بالإنجليزية: Food and Agriculture Organization, FAO) هي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم. تم تأسيس منظمة الأغذية والزراعة في السادس عشر من أكتوبر عام 1945 في مدينة كويبيك، كويبيك، كندا. في عام 1951 تم نقل المقر الرئيسي للمنظمة من واشنطن دي سي،الولايات المتحدة إلى روما، إيطاليا. حتى الثامن من أغسطس/آب 2013، يبلغ عدد أعضاء المنظمة 194 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي “منظمة عضو”، وأيضا جزر فارو وتوكلو “أعضاء منتسبين”.
  194. [194] – منظمة الصحّة العالمية :يرمز لها اختصاراً WHO هي واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة. وقد أنشئت في 7 أبريل 1948. ومقرها الحالي في جنيف، سويسرا، وتدير السيدة مارغريت تشان المنظمة.وهي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي. وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها.وقد باتت الصحة، في القرن الحادي والعشرين، مسؤولية مشتركة تنطوي على ضمان المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الأساسية وعلى الوقوف بشكل جماعي لمواجهة الأخطار العالمية.منقول عن الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.
  195. [195] – يقصد بعلامة الجودة الفلاحية : الإعتراف بأن المنتوج يتوفر على مجموعة من الميزات والمواصفات الخاصة التي تخول له مستوى عال من الجودة يفوق المنتوجات المماثلة له وذلك بفضل شروط إنتاجه وصنعه ومنشئه الجغرافي عند الاقتضاء
  196. [196] -يقصد بالبيان الجغرافي. : التسمية التي تمكن من التعرف على منتوج كمنتوج ينحدر من إقليم أو جهة أو موقع محلي عندما تعزى جودة هذا المنتوج أو سمعته أو كل ميزة أخرى محددة له، بسورة أساسية، إلى هذا المنشأ الجغرافي و يكون إنتاجه و/ أو تحويله و/أو تهيئه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد
  197. [197] -يقصد بتسمية المنشأ : التسمية الجغرافية التي تطلق على جهة أو مكان معين وفي بعض الحالات الاستثنائية تطلق على بلد وتستعمل لتعيين منتوج يكون متأصلا منه وتعزى جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل بشرية وعوامل طبيعية و يكون إنتاجه وتحويله وتهيئيه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد.
  198. [198] – يعتبر نظام ترميز المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والبحرية، أحد المحاور التي ترتكز على تنمية المنتجات الفلاحية، فمنذ دخول القانون رقم 25.06 الخاص بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة حيز التنفيذ تم ترميز 37 منتوج و يتعلق الأمر ب : ثلاثون بيان جغرافي، خمس تسميات للمنشأ، علامتين للجودة.و تخص المنتجات المرمزة أساسا المنتجات المحلية في جميع مناطق المغرب وتهم على الخصوص زيت الزيتون وزيت أركان والفواكه الطازجة والمجففة (الكلمنتين والتفاح والرمان والتمور واللوز) والنباتات الطبية و العطرية و مشتتقاتها (إاكليل الجبل والورود والزعفران) والمنتجات الحيوانية (العسل والجبن واللحوم الحمراء).
  199. [199] -هيئة خاضعة لوصاية وزارة الفلاحية ،مهمتها المصادقة على العلامات المميزة للمنشأ والجودة حدد إختصاصاتها وكذا إجراءات عملها القانون رقم 25.06 من المادة 20 إلى المادة 26 وكذا المرسوم الخاص بتطبيق القانون رقم 25.06 من المادة 5 إلى المادة 10.
  200. [200] – قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم :81.09 المتعلق بالمصادقة على القانون الداخلي للجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة.
  201. [201] – المادة 8 من القانون رقم 25.06
  202. [202] – المادة 11 من القانون رقم 25.06.
  203. [203] – المادة 10 من القانون رقم 25.06 .
  204. [204] – ومن الأمثلة قرارات الاعتراف :- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1385.10 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1431 الموافق ل: 30 أيريل 2010 والمتعلق بالاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية” خروف حليبي، والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بها، الجريدة الرسمية عدد 5862 بتاريخ 5 غشت 2010، ص: 3998؛ – قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 583.15 الصادر في 6 جمادى الأولى 1436 الموافق ل: 25 فبراير 2015 المتعلق بالاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية “تمور النجدة” والمصادقة على دفتر التحملات به، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 9 يوليوز 2015، ص: 6376.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1746.14 صادر في 2 ربيع الأول 1436 الموافق ل 25 ديسمبر 2014 يتعلق بالاعتراف بالبيان الجغرافي “كبار اسفي” والمصادقة على دفتر التحملات الخاص به، الجريدة الرسمية عدد 6336 بتاريخ 19 فبراير 2015، ص: 1325.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1747.14 صادر في 2 ربيع الأول 1436 الموافق ل 25 ديسمبر 2014 يتعلق بالاعتراف بالبيان الجغرافي ” تمور جيهل درعة” والمصادقة على دفتر التحملات الخاص به، الجريدة الرسمية عدد 6336 بتاريخ 19 فبراير 2015، ص: 1327.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1748.14 صادر في 2 ربيع الأول 1436 الموافق ل 25 ديسمبر 2014 يتعلق بالاعتراف بالبيان الجغرافي ” جوز أزيلال” والمصادقة على دفتر التحملات الخاص به، الجريدة الرسمية عدد 6336 بتاريخ 19 فبراير 2015، ص: 1329.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1684.15 الصادر في 3 شعبان 1436 الموافق ل: 22 ماي 2015 المتعلق بالإعتراف بالبيان الجغرافي “عسل دغموس الصحراء” والمصادقة على دفتر التحملات به، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 9 يوليوز 2015، ص: 6382.- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1685.15 الصادر في 3 شعبان 1436 الموافق ل: 22 ماي 2015 المتعلق بالإعتراف بالبيان الجغرافي “زيت الزيتون أوطاط الحاج” والمصادقة على دفتر التحملات به، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 9 يوليوز 2015، ص: 6384.
  205. [205] – المادة 15 من القانون رقم 25.06.
  206. [206] – المادة 16 من القانون رقم 25.06.
  207. [207] -ياسين المفقود، عمليات المراقبة والبحث عن المخالفات في مجال حماية المستهلك (من أجل حماية فعالة للمستهلك)، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والسياسة – سطات 2015/2016؛ ص96.
  208. [208] –  حدد قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 256.91 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 الموافق ل: 5 2ديسمبر 1990 قائمة المختبرات المكلفة بإنجاز التحاليل في الميدان الفلاحي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5822 الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1431 الموافق ل:8 مارس 2010.
  209. [209] – وبالرجوع إلى مقتضيات القرار الوزاري رقم 3873.15، الصادر في 8 صفر 1437 الموافق ل: 20نونبر 2015، الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، بتحديد قائمة المختبرات الخاصة المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وهي كالتالي:- agro analyses maroc، مجال أنشطته: الصحة الغذائية ، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الكيميائية لمنتجات الصيد، رقم إعتماده 1/2013؛-charles nicol مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجات الغذائية وكذا المياه، رقم إعتماده 2/2013؛- labomag مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجاة الغذائية وكذا المياه، رقم إعتماده 3/2013؛- agrovet labo مجال أنشطته: الصحة الغذائية ونظافة مياه قطاعي تربية الماشية والصناعة الغذائية  و ميكروبولوجية الهواء والمياه، نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجات الغذائية وكذا المياه والهواء والوجبات، رقم إعتماده 4/2013؛casa lab food analyses مجال أنشطته: الصحة الغذائية نوع التحاليل التي يجريها: التحاليل الميكروبولوجية للمنتجات الغذائية ، رقم إعتماده 5/2013؛
  210. [210] -ظهير شريف رقم 1.83.179 الصادر في 9 محرم 1405 الموافق ل: 5 أكتوبر 1984، بتنفيذ القانون رقم:22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1405 الموافق ل: 6 فبراير 1985، ص:171، والمرسوم التطبيقي رقم 2.84.31 الصادر في 29 ربيع الآخر 1405 الموافق ل:21 يناير 1984 بتنفيذ القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1405 الموافق ل: 6 فبراير 1985، ص:173
  211. [211] – حدد المرسوم التطبيقي في مادته الثانية ممثلين الدولة وحددتهم في :الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك يرأس مجلس إدارة المختبر؛وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي ( وزير الفلاحة و الصيد البحري حاليا)؛الوزير المكلف بالتجارة الصناعة؛وزير الصحة ؛وزير العدل؛وزير الداخلية؛وزير الطاقة والمعادن,
  212. [212] – يعينه الوزير المكلف بالفلاحة
  213. [213] – نجد مثلا أن بعض المختبرات (الرسمية) تهتم بمواد معينة لإجراء التحاليل عليها، من بين هذه المختبرات:مختبر السمامة والأبحاث الطبية الشرعية، التابع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة يختص ب: ( اللبن ومشتقاته،المواد الذهنية،الصابون، مصبرات الفواكه والخضر،التوابل، مصبرات اللحوم والاسماك، المنتجات السامة…)؛مختبر القسم العلمي لمعهد الوطني للبحث الزراعي، يختص ب: (الدقيق ومشتقاته، المواد الذهنية، الصابون، ومصبرات الفواكه والخضر، التوابل، الأسمدة)؛مختبر الأبحاث التابع للمصالح البيطرية، يختص ب: (اللبن ومشتقاته، ومصبرات اللحوم والاسماك، مياه المائدة والمشروبات الغازية، أغذية الحيونات)؛مختبر المحافظة لى الصحة في المؤسسات الصناعية والكمياء الفيزيائية، التابع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة، يختص ب: ( مياه المائدة، المشروبات الغازية، مياه الحياة، المشروبات غير الروحية، ىالمنتجات المستعملة لعلاج الأمراض النباتية)؛مختبر الجراثيم التابع للمعهد الوطني للمحافظة على الصحة يختص بالاختبارات البيولوجية؛مختبر قسم مراقبة وتكاثر البذور التابع لمديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش يختص بالبذور.
  214. [214] – جواد الغماري،مرجع سابق ص: 215.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى