التسوية الرقمية لمنازعات أسماء حقول الإنترنت – الدكتور: الحسين خبان
التسوية الرقمية لمنازعات أسماء حقول الإنترنت
أستاذ زائر بجامعة ابن زهر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 54 الخاص بشهري أكتوبر نونبر 2024
لتحميل الإصدار المتضمن للبحث :
اضغط هنا
مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 54 أكتوبر – نونبر 2024
رابط Google Scholar
ملخص:
أدى تطور الإنترنت بشكل عام، والتجارة الإلكترونية بشكل خاص إلى تعزيز أهمية اللجوء إلى الوسائل الرقمية التسوية المنازعات. ويمكن تحديد نوعين من الوسائل الرقمية البديلة التسوية المنازعات عبر الإنترنت أسماء حقول/ نطاقات الإنترنت ومنازعات المستهلكين. وفي هذا الإطار، نص التوجيه الأوروبي المتعلق بالتجارة الإلكترونية CE/31/2000 بتاريخ 8 يونيو 2000 في إحدى مواده على تسوية المنازعات خارج نطاق القضاء (المادة 17).
وللإشارة يخضع تخصيص أسماء المواقع الإلكترونية واستخدامها لعدد معين من القواعد والمبادئ التي تشكل ميثاق التسمية، والذي تم تطويره وفقا لتوصيات ICANN شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN). لذلك يطرح إشكال قانوني يتعلق بالجهة المختصة في تسوية النزاعات المرتبطة بأسماء هذه المواقع الإلكترونية؟ وهل تخضع للحماية القانونية المقررة بموجب دعوى التزييف أو المنافسة غير المشروعة أم لا؟
الكلمات المفاتيح: التسوية الرقمية، اسم حقل، المنازعات.
Le règlement numérique des litiges relatifs aux noms de domaine
Doctor : Lahoucine Khoubbane
Visiting Professor at Ibn Zohr University, Faculty of Legal,
Economic and Social Sciences, Agadir
Abstract :
The development of the Internet in general, and e-commerce in particular, has increased the importance of using digital means to resolve disputes. Thus, two types of alternative digital dispute resolution methods can be identified: Internet domain names and consumer disputes. In this context, the European Directive on electronic commerce EC/31/2000 of 8 June 2000 provided in one of its articles for the settlement of disputes by extrajudicial means (Article 17).
Furthermore, the allocation and use of website names are governed by a number of rules and principles that make up the Naming Charter, which was developed in accordance with the recommendations of ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Consequently, a legal problem arises as to the competent authority to resolve disputes relating to the names of these websites? Is it or is it not subject to the legal protection provided for under complaints for counterfeiting or unfair competition?
KeyWords: digital regulation ; domain name ; disputes ;
مقدمة
ارتبط توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال (TIC) لحل المنازعات بشكل عام بالتحول النوعي الذي شهدته هذه الأخيرة منذ بداية الثمانينيات. وهو الأمر الذي أعاد النقاش لدى المشرعين في أغلب الدول للبحث عن سبل توظيف التكنولوجيا في المساطر القضائية، بل وفي التفكير مستقبلا في إحداث محاكم رقمية (Tribunaux en ligne). وفي هذا السياق، ظهرت إلى جانب الوسائل البديلة لحل المنازعات (الوساطة، التحكيم والصلح) وسائل رقمية بديلة لحل المنازعات تتميز بطابعها الرقمي وسرعة تسويتها بفضل التكنولوجيا المتطورة التي تعتمدها.
وإذا كان الإقبال على هذه الوسائل الرقمية محدودا بالنظر للصعوبات التي تواجه تأطير هذه التقنيات من الناحية القانونية، خصوصا أمام تنامي مخاطر الاستعمال غير المشروع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فإن بداية سنة 2020 ومع انتشار كورونا فيروس، عرفت تحولا في اهتمام العديد من الدول بالوسائل الرقمية البديلة لحل المنازعات، مع الإشارة إلى أن بعض الدول كانت سباقة في تبني آليات التسوية الرقمية، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لإيطاليا التي أصدرت سنة 2010 مرسوما تحت عدد 28،[1] جاء في مادته 3 ما يلي: ” يمكن اعتماد وساطة مبنية على نظام الاتصالات عن بعد (التحكم عن بعد).[2]
وفي نفس السياق، سبق للبرلمان الأوروبي أن أصدر التوجيه رقم 2013/11/UE بتاريخ 21 ماي 2013 يتعلق بتسوية المنازعات المتعلقة بالعقود الإلكترونية والتي يكون أحد أطرافها مستهلكا، بأن يقع الفصل فيها خارج نطاق المحاكم[3]، وهي محاولة منهجية من المشرع الأوروبي لتوحيد المساطر الرقمية لتسوية المنازعات، وكذا لتحديد نطاق تطبيقها وحصرها بداية في المنازعات التعاقدية الاستهلاكية التي تتم عبر الأنترنت بين المستهلك من جهة والعارض من جهة ثانية، كما تحدده المادة الأولى من التوجيه السالف الذكر، والتي جاء فيها:” يهدف هذا التوجيه إلى إقرار مستوى عال من الحماية لفائدة المستهلكين، والمساهمة في تنظيم سير السوق الوطنية، من خلال تمكين المستهلكين، بشكل إرادي، من إيداع شكاياتهم ضد الموردين عبر مسطرة غير قضائية، مستقلة، سريعة وناجعة “.[4]
إن هذه المحاولات التشريعية دليل على تنامي الاهتمام بهذا النمط الجديد من التسوية، والذي فرضته التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لدرجة أضحت فيه العلاقة بين اقتصاد السوق والتطور التكنولوجي مترابطة بشكل دقيق بينهما، وهو الأمر الذي أدى إلى بلورة آليات رقمية متطورة لحل نوع جديد من المنازعات الرقمية، أبرزها النزاعات المترتبة عن العقود الاستهلاكية المبرمة بشكل إلكتروني، والنزاعات المرتبطة بأسماء الحقول الخاصة بالمواقع الإلكترونية والتي من شأنها أن تمس في بعض الأحيان بقواعد المنافسة المشروعة، كما في الحالة التي يكون فيها اسم الحقل شبيها كليا أو جزئيا بالاسم التجاري. فإذا استحضرنا أن القانون[5] يمنع أي استعمال لاحق للاسم التجاري إذا كان ذلك يحدث التباسا في ذهن الجمهور، فإن المشرع المغربي ربط ذلك بتحقق إحدى حالات المنع وهي: استعماله في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة.[6]
وبذلك، قد يقع أحيانا انتحال أو استعمال اسم تجاري لشركة ما على موقع إلكتروني في شكل اسم حقل (nom du domaine)، ما من شأنه أن يحدث التباسا أو خلطا في ذهن الجمهور، وهي حالة يتقاطع فيها الواقع المحمي بقواعد القانون مع عالم افتراضي قد لا يخضع لنفس تلك القواعد القانونية، وهنا تبدو معيارية القانون الوضعي محل نقاش من خلال مدى قدرتها على التكيف والتلاؤم مع هاته الوضعية غير المتوقعة. لذلك يطرح سؤال جوهري مفاده: هل تمتد الحماية القانونية المقررة في القانون 17/97 لتشمل النزاعات المترتبة عن استعمال شبكة الأنترنت، ولاسيما ما يتعلق أسماء المواقع الإلكترونية ذات أسماء الحقول التي تستعمل أو تنتحل نفس الأسماء التجارية المحمية سلفا بمقتضيات القانون رقم 17.97.
وعليه، سنتناول في هذه الورقة البحثية تحليل الإشكالية التالية: هل يمكن اعتبار الآليات الرقمية البديلة لحل المنازعات الرقمية حلا بديلا عن المساطر القضائية، خصوصا في النزاعات المرتبطة بأسماء الحقول التي تستعمل أو تنتحل الأسماء التجارية المحمية بمقتضيات مدونة التجارة وقانون الملكية الصناعية في ظل تنامي مخاطر الاستعمال غير المشروع لأنظمة الذكاء الاصطناعي؟
وسنقسم هذه الدراسة إلى محورين إثنين: الأول نقدم فيه للتطور الذي شهدته الآليات الرقمية لحل المنازعات المرتبطة بأسماء الحقول. بينما يتعلق المحور الثاني بشكليات وإجراءات المنازعة الرقمية.
– تطور الآليات الرقمية لحل المنازعات الرقمية
– مسطرة حل النزاعات المرتبطة بأسماء الحقول
المطلب الأول: تطور الآليات الرقمية لحل المنازعات الرقمية
تعد الطرق البديلة لتسوية المنازعات عبر الإنترنت المعروفة اختصارا باسم(ODR)، [7]بمثابة استمرار للطرق البديلة لتسوية المنازعات المعروفة: الوساطة والصلح والتحكيم. فهي طرق لتسوية المنازعات خارج نطاق القضاء، والتي يشار إليها أحيانًا باسم التحكيم السيبراني أو الوساطة السيبرانية.
الفقرة الأولى: منصة تسوية منازعات العقود الاستهلاكية
تعد منصة “ECODIR” من التجارب الأولى لبلورة آليات رقمية بديلة لحل المنازعات ذات الطابع الرقمي، وهي مشروع بحثي بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي يغطي فترة سنتين (يونيو 2000 – يونيو 2002). وتقوم فكرة هذا المشروع على إنشاء منصة إلكترونية لحل المنازعات، وقد شارك في هذا المشروع كل من الاتحاد الدولي بقيادة مركز أبحاث علوم الحاسوب والقانون التابع لكليات جامعة نامور (Namur) (بلجيكا)، ومركز البحوث في القانون العام (CRDP) التابع لجامعة مونتريال، ومركز التعاون القانوني الدولي (CCJI) التابع للمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، والشركة الكندية (e-Resolution)، ووحدة تقييم التكنولوجيا بين الكليات بكليات نامور. كما شاركت في هذا المشروع جامعة مونستر (ألمانيا)، وجامعة باليريس، والشركة البلجيكية (Globalsign)، ومركز الوساطة والتحكيم التابع لغرفة تجارة باريس (CMAP)، وشركة (Onlinesolution) الأمريكية. كما انضمت لنفس المشروع الشركة الإيرلندية للتحكيم في المنازعات الدولية المحدودة (AIDL).
ويبدو أن الهدف من وراء تمويل هذا المشروع البحثي أن يكون عملا أكاديميًا، من خلال إجراء دراسة الجدوى حول إنشاء منصة رقمية وآثارها على حل المنازعة الرقمية. وقد كشفت هذه الدراسة مجموعة من القيود الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتقنية التي تواجه اعتماد هذه الآلية الرقمية. واستنادًا لاستنتاجات تلك الدراسة، تمكن الاتحاد الأوروبي من تطوير منصة تقتصر على حل بعض منازعات المستهلكين عبر الإنترنت (ECODIR). غير أن هذه الخدمة الرقمية الجديدة أظهرت العديد من المشاكل القانونية، والتي لم تسمح الدراسة المنجزة بتجاوزها لأن الميزانية المخصصة لتمويل المشروع تبقى غير كافية، بحيث تم استبعاد النزاعات المتعلقة بالقضايا المعقدة كالضرائب، قانون الأسرة، وغيرها من نطاقها.
ونتيجة لما سبق، أصدرت المفوضية الأوروبية توصيتين تتعلقان بالآليات غير القضائية لحل نزاعات المستهلكين: الأولى التوصية رقم 98/257CE بشأن المبادئ المطبقة على الهيئات المسؤولة عن حل نزاعات المستهلكين خارج نطاق القضاء.[8] وتوصية ثانية تحت عدد 2001/310/CE تتعلق بـالمبادئ المطبقة على الهيئات غير القضائية المسؤولة عن الحل التوافقي لنزاعات المستهلكين.[9] إلا أن نطاق تطبيق هاتين التوصيتين أثار إشكالا قانونيا يتعلق بطبيعة الطرف الثالث الذي يحدد مدى تطبيق أحد النصين. فإذا كان دور الطرف الثالث فعالا (يقدم اقتراحا أو يفرض حلا على الطرفين)، فسيتم تطبيق التوصية 98/257/CE. بينما إذا كان دوره سلبيًا (إقناع الأطراف على إيجاد حل بالاتفاق المتبادل)، فسيكون من المناسب تطبيق أحكام التوصية رقم 2001/310/EC. ومع ذلك، فإن تحديد طبيعة دور الطرف الثالث المعني ليس واضحًا دائمًا.
وفي الواقع، فإن التمييز بين “اقتراح حل” (التوصية رقم 98/257/CE). و”اقتراح إمكانيات التسوية بشكل غير رسمي” (التوصية رقم 2001/310/CE ليس واضحًا على الإطلاق، لا سيما في مجال سياق إجراءات الوساطة، مثل تلك التي تقدمها ECODIR. وبالتالي فإن هذه الصعوبة في تحديد مجالات تطبيق التوصيتين السابقتين، هي التي دفعت المشرع الأوروبي إلى إصدار توصية جديدة لتسوية المنازعات الرقمية ذات الصلة بعقود الاستهلاك المبرمة بشكل إلكتروني.[10]
الفقرة الثانية: المبادئ الموجهة لتسوية منازعات أسماء الحقول
يعهد إلى مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (OMPI) [11]بتدبير خدمات تسوية النزاعات المتعلقة بأسماء الحقول، ولأجرأة هذه الآلية فإنه يشرف على تطبيق المبادئ التوجيهية للسياسة الموحد ة لتسوية النزاعات المرتبطة بأسماء الحقول (تعرف اختصارا بـ UDRP). وهي مبادئ أعدتها شركة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصصة (ICANN) في 26 غشت 1999. وتتمثل المهمة الرئيسية لـ (ICANN) في ضمان شبكة إنترنت عالمية مستقرة وآمنة وموحدة.[12]
وتستمد المبادئ التوجيهية للسياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول (UDRP) قواعدها، من تقرير[13] أعدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول سيرورة العمل بأسماء حقول الإنترنت في 30 أبريل 1999، وفيه أثيرت العديد من الإشكالات المتعلقة بالنزاعات المتوقع أن تنشأ بين أسماء الحقول والأسماء التجارية. كما تم دارس مجموعة أخرى من الإشكالات ذات الصلة بالنزاعات الرقمية، وهي موضوع تقرير أعدته هذه المنظمة في 3 شتنبر 2001.[14]
وتتميز هذه المبادئ التوجيهية بفعاليتها لأنها مرت من جميع مراحل المصادقة والمراقبة من الوحدات المشرفة على تسجيل أسماء الحقول العليا المكونة من أسماء عامة (gTLDs)، المنتهية بـ (.com, .net, .org , .aero, .asia, .biz, .cat, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name وغيرها)، وكذا على أسماء نطاقات الإنترنت ذات المستوى الأعلى الخاصة بالدول (مثلا: المغرب .ma، فرنسا: .fr). وتقوم فكرة هذه السياسة الموحدة على تنظيم عملية ربط الوحدة المكلفة بتسجيل اسم النطاق مباشرة مع الزبون (مالك اسم الحقل)، وذلك وفق عقد تسجيل (contrat d’enregistrement) يتضمن مجموعة من البنود والشروط المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية لـشركة (ICANN) لتسوية أي نزاع محتمل بين الزبون والغير وحتى بينه وبين شركة (ICANN) بخصوص تسجيل أو استعمال اسم نطاق الإنترنت المفروض أنه مسجل في ملكيته.
لذلك، تشترط هذه المبادئ التوجيهية للسياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول (UDRP) على من يلجأ لهذه الآلية الرقمية، أن تتوفر في طلبه ثلاثة شروط، وهي:[15]
- أن يكون اسم الحقل مطابق أو مشابه بشكل مربك للعلامة التجارية موضوع الشكوى؛
- ألا يكون للمسجل حقوق أو مصالح مشروعة في اسم الحقل؛
- تسجيل اسم الحقل واستخدامه بسوء نية.
وانطلاقا من الاحصائيات الرسمية لمركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية -اعتباره مؤسسة رائدة في حل المنازعات- يلاحظ أن هذا المركز قام بتسوية أزيد من 29 ألف نزاع يهم المساس بالملكية الفكرية للعلامة التجارية، من خلال الاستعمال التعسفي لأسماء الحقول. وهي إحصائيات تمكن هذه الآلية الرقمية غير القضائية من إيجاد حلول فعالة وناجعة لهذا النوع من النزاعات. كما تجدر الإشارة، أن هذه الآلية لا تحول بأي حال من الأحوال الأشخاص للجوء إلى المحاكم القضائية.
المطلب الثاني: مسطرة حل النزاعات المرتبطة بأسماء الحقول
نميز بين نوعين من مساطر حل أسماء حقول الإنترنت، الأولى وهي السياسة الموحدة لتسوية نزاعات أسماء الحقول وتعرف اختصارا بـ (UDRP)، والثانية ويطلق عليها سياسة نطاقات المستوى الأعلى المكوَّنة من رموز البلدان وتعرف اختصارا بـ (ccTLD). وتعمل شركة (ICANN) على تفويض مجال تدبير أسماء الحقول الوطنية عالية المستوى لكل دولة على حدة، فنجد مثلا في المغرب أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات هي المكلفة إدارة وتدبير المجال «.ma» منذ إعادة تفويضها من قبل هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (أيكان) سنة 2006. أما في فرنسا فيعهد إلى الجمعية الفرنسية للتعاون في تسمية الإنترنت (AFNIC)،[16] الإشراف الإداري والفني على أسماء الحقول/النطاقات في فرنسا (.fr).
الفقرة الأولى: مسطرة السياسة الموحدة لتسوية نزاعات أسماء الحقول
يعد مركز الوساطة والتحكيم التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بمثالة المستشار التقني للجان التابعة لشركة (ICANN) المختصة بإعداد نصوص المبادئ الموجهة للسياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء. ولتفعيل هذه المبادئ عملت هذه المنظمة في 31 يوليوز 2015 على صياغة قواعد مكملة لقواعد (UDRP) بهدف تطبيق هذه الأخيرة بشكل أفضل لجميع الأطراف.[17]
ولتفعيل مسطرة (UDRP) يطرح سؤال محوري: من هو الطرف المعني بهذه المسطرة؟ وما هي أسماء الحقول التي تطبق عليها؟ بالنسبة للسؤال الأول، فإن كل شخص أو أي مقاولة مالكة لعلامة أو اسم تجاري أينما وجد في العالم، يمكنه تقديم شكاية إذا تعلق الأمر بنزاع يهم التسجيل التعسفي للحقول المكونة من أسماء عامة أو رموز البلدان. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فهذه المسطرة تطبق على المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول العليا المكونة من أسماء عامة (gTLDs).[18] وكذلك المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول الوطنية أو الإقليمية، والتي يشار إليها غالبا باسم الحقول الوطنية أو الإقليمية المكونة من رموز البلدان (ccTLDs)، شريطة أن تكون الهيئة المكلفة بإدارتها على مستوى الدولة قد صادقت على مبادئ السياسة الموحدة (UDRP). مع العلم أن مركز الوساطة والتحكيم التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية دائما ما يدعو الدول إلى ملائمة تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية، خصوصا تلك المنظمة لأسماء الحقول، مع المعايير الدولية في مجال حماية الملكية الفكرية.
وارتباطا بالمنازعات المتعلقة بأسماء الحقول الوطنية أو الإقليمية (ccTLDs)، نميز بين ثلاث أصناف من الدول: دول صادقت على مبادئ السياسة الموحدة (UDRP) وهي موافقة على تطبيق قواعدها كما هي متعارف عليها. ومن بين الدول التي صادقت عليها، نجد: باكستان، قبرص، الغابون. ثم دول عملت على إيجاد بديل عن مسطرة (UDRP) لتسوية النازعات المتعلقة بأسماء الحقول العليا، لاعتبارات قانونية واقتصادية واجتماعية. وهي تعتمد على إيداع الشكاية لدى الهيأة الوطنية المكلفة بتدبير اسم النطاق، والتي تقوم بفتح تحقيق في الموضوع والبت فيه. ومن هذه الدول نجد مثلا: المغرب (.ma)، قطر (.Qa)، الامارات (.ae).[19] بينما اختارت دول أخرى إجراءات التحكيم الالكتروني المعجل (Accéléré) لحل المنازعات المرتبطة بأسماء الحقول العليا.
في المقابل، فإن مسطرة (UDRP) وكما أشرنا إلى ذلك من قبل، تطبق على جميع المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول العليا المكونة من أسماء عامة (gTLDs) بدون استثناء، ومن الحالات[20] التي يمكن فيها للمتضرر اللجوء إلى مسطرة (UDRP):
- إذا كانت الوقائع تشير إلى أن اسم الحقل تم تسجيله أو الحصول عليه، بغرض بيع أو تفويت أو نقل عملية تسجيل اسم الحقل إلى مقدم الطلب الذي هو مالك العلامة التجارية، أو إلى منافس لهذا الأخير بدون مقابل، وبمقابل سعر يتجاوز مبلغ الرسوم التي دفعها صاحب اسم الحقل؛
- إذا كان الهدف من تسجيل اسم الحقل منع صاحب العلامة التجارية من تملك علامته التجارية على شكل اسم حقل، وأن يكون صاحب اسم الحقل معتادًا على مثل هذه الممارسة؛
- إذا كان الهدف من تسجيل اسم النطاق عرقلة العمليات التجارية لأحد المنافسين؛
- إذا حاول مالك اسم الحقل عمدا جذب مستخدمي الإنترنت، من أجل الربح، إلى موقع تابع له، وهو ما من شأنه أن يحدث اضطرابا مع علامة مقدم الطلب، سواء من حيث المنشأ بالمصدر أو الانتساب أو المنتوج أو الخدمة المقدمة هناك.
تظهر الأمثلة السابقة الاستغلال التعسفي لأسماء الحقول العليا المكونة من أسماء عامة (gTLDs)، وهي مسألة جد معقدة على المستوى التقني، ويبدو أن تبني مركز (WIPO) لمسطرة السياسة الموحدة لتسويتها بشكل إلكتروني، مرده أساسا الصعوبات التقنية المرتبطة بالإثبات أولان وثانيا مسألة تنازع القوانين ثانيا، فلو أن بلد تسجيل العلامة التجارية موضوع الاعتداء هي أمريكا مثلا، وكان صاحب اسم الحقل المسجل في الصين، فهنا تبرز الصعوبة القانونية والواقعية لتسوية النزاع، ومن هنا تشكل مسطرة (UDRP) وسيلة فعالة وناجعة وموحدة لإيجاد الحلول لمثل هذه الوضعيات، متجاوزة الحدود القانونية والقضائية للدول.
الفقرة الثانية: التطبيقات العملية لمسطرة التسوية الموحدة (UDRP)
تشكل القرارات الصادرة عن مركز الويبو (WIPO) مادة علمية مهمة في مجال الملكية الفكرية بصفة عامة، وفي قضايا أسماء الحقول بصفة خاصة، وسنحاول في هذا الإطار تقديم طريقتين لكيفية تسوية النزاعات المتعلقة بأسماء الحقول العليا المكونة من أسماء عامة (gTLDs)، انطلاقا من القرارات الصادرة عن مركز الويبو (WIPO). تتعلق الطريقة الأولى بالحالة التي تناولناها سابقا والمتعلقة بالمسطرة البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول (gTLDs)، والتي تأخذ بها بعض الدول كالمغرب مثلا. أما بالنسبة للطريقة الثانية، فتتعلق بمسطرة (UDRP) التي تطبقها الدول التي صادقت عليها.
المثال الأول: قضية (pepsico, Inc) ضد فؤاد ب، ملف عدد [21]DMA2020-0002
- الموضوع: يتعلق موضوع النزاع باسم الحقل التالي: (ma) المسجل بتاريخ 5 نونبر 2019 لدى أحد مقدمي الخدمة المختصين بتسجيل أسماء الحقول (Arcanes Technologies).
- المسطرة المتبعة: قدم المدعي (pepsico, Inc) عبر البريد الإلكتروني طلبا إلى مركز (WIPO) بتاريخ 2 شتنبر 2020. وفي 3 شتنبر 2020، أشعر المركز الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT) بموضوع النزاع وللتثبت من الادعاءات. وبموجب رسالتيها المؤرختين تواليا في 4 شتنبر 2020 و16 شتنبر 2020، جمدت الوكالة اسم الحقل وأكدت جميع معطيات النزاع.
قام المركز بالتحقق من أن الطلب احترم مقتضيات نظام المسطرة البديلة لحل المنازعات الخاص بأسماء الحقول المنتهية بـ (.ma) المصادق عليه من الوكالة.[22] وبناء على المادة 15 من النظام، تم إرسال إشعار إلى المدعى عليه بفتح المسطرة الإدارية بتاريخ 18 شتنبر 2020. وبناء على المادة 16 من النظام السابق، فإن آخر أجل لتلقي جواب من المدعى عليه هو 8 أكتوبر 2020، وهو ما لم يستجب له هذا الأخير. وقام المركز بإشعاره يوم 9 أكتوبر 2020 بعدم الجواب. وفي 20 أكتوبر 2020، عين المركز “عبيد. ك” كخبير لتسوية النزاع. هذا الأخير أدلى بتصريح بقبول المهمة، وصرح بالتزامه بالحياد والاستقلالية طبقا لمقتضيات المادة 5 من النظام السابق.
- الوقائع: يعرف مقدم الطلب في الساحة الاقتصادية العالمية كأحد الفاعلين العالميين في قطاع في مجال المشروبات الغازية. كما أن العديد من العلامات التجارية مسجلة في ملكيته، بما في ذلك العلامات التجارية لشركة PEPSI في عدة دول، بما في ذلك المغرب. وفي 5 نوفمبر 2019 -تاريخ تقديم الشكاية- كان اسم الحقل المتنازع عليه <ma> مسجلا باسمه. حيث يتم استخدام اسمه بهدف الانتقال إلى صفحة إنترنت خاصة به “www.haceb.net” تعمل في مجال خدمات الإنترنت.
- نتائج الخبرة:
– يتبين أن اسم النطاق المتنازع عليه مطابق أو مشابه، إلى درجة الالتباس، لعلامة تجارية أو علامة تجارية أو خدمة محمية في المغرب والتي يتمتع مقدم الطلب بحقوق عليها. ذلك أن اسم المجال المتنازع عليه <pepsi.ma> استنسخ بشكل كامل العلامة التجارية PEPSI التي يملكها مقدم الطلب. ويرى الخبير أن إضافة الامتداد “.ma” ليس عنصرا ينبغي أخذه في الاعتبار عند تقييم خطر الخلط بين العلامة التي يتمتع المودع بحقوق عليها واسم المجال المتنازع عليه. وبالتالي فإن الشرط الأول المنصوص عليه في المادة الثانية من النظام قد تحقق.
– لا يتمتع المدعى عليه بأي حق في اسم الحقل المتنازع عليه ولا أي مصلحة مشروعة مرتبطة به. في المقابل، يتمتع مقدم الطلب يتمتع مقدم الطلب، على وجه الخصوص، بالحق الاستئثاري في استخدام العديد من العلامات التجارية، وهي PEPSI وPEPSICO وPEPSI RAW وPEPSI MAX وPEPSI NEXT وPEPSI ARTIST BOOTCAMP وPEPSI TRUE وأسماء الحقول (pepsico.com) و (pepsi. كوم).
- المنطوق: خلص الخبير إلى النتائج التالية:
– حيث إن مقدم الطلب قد قدم حججا مستوفية لكافة الشروط الموضوعية والشكلية للدفاع عن حقوقه في اسم الحقل المتنازع عليه (pepsi.ma).
– وحيث إن الشرط الأول من المادة 2(أ)(ط) من النظام قد تحقق، وهو التشابه الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقوع الخلط بين العلامة واسم الحقل المتنازع عليه في ذهن الجمهور؛
– وحيث إن الشرط الثاني من المادة 2(أ)(2) من النظام قد تحقق، وهو غياب الحق والمصلحة المشروعة للمدعى عليه في استخدام اسم الحقل المتنازع عليه؛
– وحيث إن الشرط الثالث من المادة 2(أ)(ثالثا) من النظام قد تحقق، وهو التسجيل أو الاستخدام بسوء نية.
– وبناء عليه، طبقا للمادتين 21 (ب) و (ج) من النظام الخاص بمنازعات أسماء الحقول المنتهية ب (.ma) ، يأمر الخبير بنقل اسم النطاق <pepsi.ma> إلى مقدم الطلب.
المثال الثاني: قضية (Micromania Group) ضد (Madagascar Internet, Nathoo Shane)، ملف عدد [23] DMA2022-2138
- الموضوع: يتعلق موضوع النزاع باسم الحقل التالي: (micromania-smtp.com) مسجل لدى أحد مقدمي الخدمة المختصين بتسجيل أسماء الحقول (Hosteur SARL).
- المسطرة المتبعة: قدم المدعي (Micromania Group) عبر البريد الإلكتروني طلبا إلى مركز (WIPO) بتاريخ 13 يناير 2022. وفي 14 يناير 2022، قام مركز (WIPO) بإشعار مقدم خدمة تسجيل الحقول (Hosteur SARL) بموضوع النزاع وطلب منه التحقق من الادعاءات الواردة في شكاية المدعي. وفي 20 يونيو 2022 أرسل مقدم خدمة تسجيل الحقول إلى مركز (WIPO) البيانات الخاصة بمالك الحقل موضوع النزاع، والتي تبدو مختلفة عن البيانات التي أدلى بها المدعي في طلبه. كما أكد مقدم خدم التسجيل الحقول (Hosteur SARL) أن اللغة التي حرر بها عقد تسجيل الحقل هي الفرنسية. وبتاريخ 21 يونيو 2022 أرسل المركز رسالة إلكترونية إلى المدعي تتضمن البيانات المتعلقة باسم الحقل موضوع النزاع كما هي متوصل بها من قبل مقدم خدمة التسجيل، كما دعت المدعي إلى تقديم تعديل في شكايته. ونتيجة لذلك، قام المدعي بتقديم شكاية من جديد بتاريخ 21 يونيو 2022. بعد ذلك، تأكد مركز (WIPO) من استيفاء الشكاية لقواعد مسطرة (UDRP)، باعتبار أن مقر تسجيل الشركة هي دولة “مدغشقر” والتي صادقت على المبادئ التوجيهية للسياسة الموحدة لتسوية أسماء الحقول المعتمدة من قبل مركز (WIPO)، وكذا القواعد المكملة الصادرة عن نفس المركز.
وبناء على مقتضيات الفقرة الثانية والرابعة من القواعد المنظمة لمسطرة (UDRP)، تم إرسال إشعار إلى المدعى عليه بفتح المسطرة الإدارية لتسوية النزاع.
وبناء على مقتضيات الفقرة 5 من القواعد المنظمة لمسطرة (UDRP)، فإن آخر أجل لتلقي فإن آخر أجل لتلقي جواب من المدعى عليه هو 13 يوليوز 2020.
وفي 21 شتنبر 2022، عين مركز (WIPO) ” Matthew Kennedy” كخبير لتسوية النزاع. هذا الأخير أدلى بتصريح بقبول المهمة، وصرح بالتزامه بالحياد والاستقلالية طبقا لمقتضيات المادة 7 من القواعد المنظمة لمسطرة (UDRP).
- الوقائع: تم تأسيس شركة (MICROMANIA) في سنة 1983، وهو موزع لألعاب الفيديو ووحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدات التحكم المحمولة. استحوذت عليها شركة GameStop في عام 2008، واندمجت مع (Zing Pop Culture) لتصبح (Micromania-Zing) في سنة 2017. وتوجد في 15 دولة ولديها أكثر من 6600 متجر حول العالم، بما في ذلك أكثر من 400 فرع في فرنسا. مقدم الطلب هو مالك العديد من العلامات التجارية لشركة (MICROMANIA).
وبناء على البيانات التي تم التحقق منها من قبل مقدم خدمة تسجيل الحقول، فإن المدعى عليه (Madagascar Internet,) هو مالك اسم الحقل المتنازع عليه وأن السيد (Nathoo Shane) يعد جهة الاتصال الفنية والإدارية.
- التعليل: من حيث مسطرة تفويت اسم الحقل: تدعي شركة (Madagascar Internet) المدعى عليها أنها قامت بنقل اسم الحقل المتنازع عليه إلى ا لسيد (Nathoo) الذي وافق كتابة على تسجيل اسم الحقل المتنازع عليه دون أي مقابل. ومع ذلك، نفى الطرفان كل ما تقدم به الطرف المدعي ضدهما من ادعاءات، مع العلم أن مركز (WIPO) لم يسبق له مطلقًا أن تلقى نموذج الموافقة الموقعة بين الطرفين. ونتيجة لما سبق، علل الخبير رأيه كالتالي: “إن الموافقة كيفما كانت لا تعد أساسًا كافيًا لاتخاذ قرار بشأن نقل اسم الحقل المتنازع عليه، إذا لم يتم مراعاة شروط الفقرة 4 (أ) من المبادئ التوجيهية.[24]
من حيث الموضوع: بناء على الفقرة 4 (أ) من المبادئ التوجيهية، يجب على اللجنة الإدارية تحديد ما إذا كانت الشروط الثلاثة المنصوص عليها فيها قد تم استيفاؤها، وهي:[25]
- إذا كان اسم الحقل المتنازع عليه مطابقًا أو شبيها لعلامة تجارية من المنتجات أو الخدمات التي يتمتع مقدم الطلب بحقوق عليها، ومن شأنه أن يحدث اضطرابا في ذهن الجمهور؛
- إذا لم يكن لدى المدعى عليه حق أو مصلحة مشروعة في استعمال اسم الحقل المتنازع عليه؛
- إذا قام المدعى عليه بالتسجيل واستعمال اسم الحقل المتنازع عليه بسوء نية.
وعليه، يتعين على مقدم الطلب (المدعي) إثبات أن الشروط الثلاثة السابقة مجتمعة معا، فبالنسبة للشرط الأول المتعلق بمدى وجود أوجه الشبه أو التطابق الذي من شأنه أن يخلق اضطرابا، خلصت اللجنة الإدارية المنصوص عليها في مسطرة (UDRP) أن إضافة امتداد “.com” إلى اسم الحقل (المستوى الأعلى العام) لا يشكل عنصرا مميزا من شأنه تفادي حدوث التشابه مع العلامة التجارية لمقدم الطلب. ولهذه الأسباب، ترى اللجنة الإدارية أن اسم النطاق المتنازع عليه مشابه، إلى حد الذي من شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط.[26]
أما بالنسبة للشرط الثاني المتعلق بمدى وجود حق أو مصلحة مشروعة، تنص الفقرة 4 (س) من مسطرة (UDRP)، يمكن للمدعى عليه إثبات حق أو مصلحة مشروعة على اسم الحقل موضوع النزاع بحسب الحالات:
- قبل أن يكون المدعى عليه على علم بالنزاع، قد يستخدم اسم النطاق المتنازع عليه أو الاسم المطابق له فيما يتعلق بعرض منتجات أو خدمات بحسنة النية، أو قام باستعدادات جدية للقيام بذلك؛
- أن يكون المدعى عليه مشهورا باسم الحقل المتنازع عليه، حتى دون أن يكون لديه حقوق مكتسبة في علامة تجارية للسلع أو الخدمات؛
- أن يقوم المدعى عليه بالاستعمال المشروع غير التجاري أو الاستعمال العادل لاسم الحقل المتنازع عليه دون نية استمالة الزبناء لتحقيق الربح عن طريق خلق تضليل أو تزييف العلامة التجارية للمنتجات أو الخدمات المعنية.
وعليه، خلصت اللجنة الإدارية المختصة وفقا لمسطرة (UDRP) أن مقدم الطلب قد أثبت ما لا لبس فيه، أن المدعى عليه لا يتمتع بأي حق أو مصلحة مشروعة في اسم الحقل المتنازع عليه. ولم يتمكن المدعى عليه من تفنيد حجج المدعي. للأسباب المبينة أعلاه. ولذلك، ترى اللجنة الإدارية أن الشرط الثاني المنصوص عليه في الفقرة 4(أ)(2) من المبادئ التوجيهية قد تم استيفائه.
أما بالنسبة للشرط الثالث والأخير، والمتعلق بتسجيل اسم الحقل واستعماله بسوء نية،[27] حيث إن المدعى عليه استعمل اسم الحقل هذا، محاولا بشكل عمدي استمالة مستخدمي الإنترنت، من أجل الربح، إلى موقع ويب أو مساحة أخرى على الإنترنت تابعة لـه عن طريق خلق ارتباك مع العلامة التجارية لمقدم الطلب، سواء فيما يتعلق بالمصدر أو الانتساب أو الموقع أو المنتج أو الخدمة المقدمة فيه.
- المنطوق: للأسباب المبينة أعلاه، وبناء على الفقرة 4 (ط) من المبادئ التوجيهية، والمادة 15 من القواعد المكملة، تأمر اللجنة الإدارية بنقل اسم النطاق المتنازع عليه(micromania-smtp.com) إلى مقدم الطلب.
خاتمة:
يضطلع مركز الوساطة والتحكيم التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بتجربة فريدة في آليات تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول العليا المكونة من أسماء عامة (gTLDs)، التي تستعمل بشكل تعسفي الأسماء التجارية المحمية قانونا، مستندا في ذلك على المبادئ التوجيهية للسياسة الموحدة لتسوية نزاعات أسماء الحقول التي أعدتها منظمة (WIPO) وصادقت عليها، والمعروفة اختصارا بـ (UDRP).
وتعد آلية (UDRP) مسطرة إدارية رقمية تفصل أساسا في منازعات أسماء الحقول المعروفة بالاستعمال التعسفي لأسماء الحقول لأهداف غير مشروعة. وتقوم اللجنة المختصة وفقا لقواعد آلية (UDRP) بتكييف الوقائع وتطبيق الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية والقواعد المكملة، من استدعاء الأطراف للإدلاء ببياناتهم ودفوعاتهم بشكل إلكتروني بغض النظر عن الانتماء القانوني لبلدانهم. وكذا تعيين خبير للتحقق من ادعاءات الأطراف خصوصا، فيما يتعلق بتاريخ تسجيل اسم الحقل ومالكه وقت نشوء النزاع، وطرق تفويته أو كرائه للغير.
لذلك، يمكن القول إن هذه المسطرة شبيه بمحكمة قانونية، تنطلق من الوقائع وتعمل على تكييفها وفق قواعد المبادئ التوجيهية قبل إصدار الحكم النهائي، إما بنقل اسم الحقل موضوع النزاع إلى المدعي مالك السم التجاري، إذا استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في تلك المبادئ. أو يتم رفض طلبه إذا لم تتوفر فيه الشروط السابقة.
النتائج المتوصل بها:
- ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالملكية الفكرية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية؛
- المصادقة على المبادئ التوجيهية للسياسة الموحدة لتسوية نزاعات أسماء حقول الإنترنت (UDRP)، لضمان الانخراط في سوق الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على الآليات الرقمية لتسوية المنازعات؛
- يشكل مبدأ أولوية السبق في تسجيل اسم حقل الإنترنت، من أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى التوظيف التعسفي لهذا الاسم بالشكل الذي من شانه أن يمس بحقوق مالك العلامة التجارية، وبالتالي حان الوقت للعدول عن قاعدة (le premier arrivé le premier servi)؛
- تعزيز دور الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في مجال تسوية المنازعات الرقمية المتعلقة بأسماء حقول الإنترنت، وذلك بالمصادقة على آلية (UDRP)؛
- تعزيز التكوينات القانونية للخبراء في مجال المنازعات الرقمية، باعتبارها ستكون منازعات المستقبل، وبالتالي ضرورة إعداد نصوص قانونية تواكب التحولات الاقتصادية والرقمية لمجتمعات القرن الحادي والعشرين؛
- إحداث محاكم متخصصة في النزاعات الرقمية؛
- الاستفادة من تجربة (WIPO) باعتبارها الجهة التي وضعت السياسة الموحدة لتسوية النزاعات المتعلقة بأسماء الحقول؛
- إن مواجهة مخاطر الاستعمال غير المشروع لأنظمة الذكاء الاصطناعي، لا يمكن للقانون أن يحد منه، ما لم يؤسس لتقنيات رقمية قادرة على مسايرة السرعة التقنية التي يسير بها الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فإن آلية (UDRP) ستكون بديلا للمساطر القضائية التقليدية في هذا المجال
المراجع:
- النصوص القانونية والتقارير الدولية:
- القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 15 فبراير 2000. الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 9 مارس 2000.
- دليل خدمات المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية لسجلات الحقول العليا المكونة من رموز البلدان.
- Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC). JOUE L165 du 18 juin 2013.
- (98/257/CE) Recommandation de la commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation. Journal officiel n° L 115 du 17/04/1998 p. 0031 – 0034.
- (2001/310/CE) Recommandation de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation. Journal officiel n° L 109 du 19/04/2001 p. 0056 – 0061.
- Règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° : 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC).
- Rapport final concernant le processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Interne, La Gestion Des Noms Et Adresses De L’internet : Questions De Propriété Intellectuelle. 30 avril 1999.
- Rapport intérimaire concernant le deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet : la reconnaissance des droits et l’utilisation des noms dans le système des noms de domaine de l’internet.
- Règlement sur la Procédure alternative de résolution de litiges du domaine .MA
- Principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.
- المواقع الإلكترونية:
– https://www.wipo.int/portal/fr/
[1] مرسوم عدد 4 مارس 2010 كما وقع تعديله بمرسوم 10 مارس 2023. للمزيد، راجع:
[2] تعرف كذلك باسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ( Information and Communications Technology) .
[3] Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC). JOUE L165 du 18 juin 2013.
[4] Article premier de la Directive 2013/11/UE.
[5] القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 15 فبراير 2000. الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 9 مارس 2000.
[6] المادة 179: ” تضمن للاسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا، الحماية المقررة في القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة ن من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور.”
[7] Online dispute resolution.
[8] (98/257/CE) Recommandation de la commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation. Journal officiel n° L 115 du 17/04/1998 p. 0031 – 0034.
[9] (2001/310/CE) Recommandation de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation. Journal officiel n° L 109 du 19/04/2001 p. 0056 – 0061.
[10] Règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° : 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC).
[11] يقع مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) للتحكيم والوساطة في جنيف- سويسرا، ويوفر مجموعة من خيارات التسوية البديلة للمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية. وقد انخرطت (WIPO) في مجال محدد لأسماء الحقول على الإنترنت، بشكل مكثف في وضع سياسات لحماية الملكية الفكرية في نظام أسماء الحقول (DNS) لأكثر من عقدين. وخير مثال على ذلك، هو السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول، التي وضعتها (WIPO)، واعتمدتها هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) سنة 1999. للمزيد: راجع دليل خدمات الويبو لسجلات الحقول العليا المكونة من رموز البلدان. ص: 9.
[12] للمزيد، يمكن الاطلاع على مقتضيات هذه المبادئ في الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.pdf.
[13] Rapport final concernant le processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Interne, La Gestion Des Noms Et Adresses De L’internet : Questions De Propriété Intellectuelle. 30 avril 1999.
https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/report.pdf.
[14] Rapport intérimaire concernant le deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet : la reconnaissance des droits et l’utilisation des noms dans le système des noms de domaine de l’internet. 3 septembre 2001. https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/report2.pdf
[15] دليل خدمات المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية لسجلات الحقول العليا المكونة من رموز البلدان. ص: 10:
[17] https://www.wipo.int/amc/fr/domains/supplemental/eudrp/newrules.html
[18] نطاق المستوى الأعلى هو المستوى الأخير من كل اسم نطاق مؤهل بالكامل: .com ; .net…
[19] لمعرفة الدول التي لا تطبق مسطرة (UDRP): راجع الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
https://www.wipo.int/amc/fr/domains
[20] Le paragraphe 4.b) des Principes UDRP.
[21] www.wipo.int/amc/fr/domains/search/text.jsp?case=DMA2020-0002
[22] Règlement sur la Procédure alternative de résolution de litiges du domaine .MA Disponible sur le lien suivant : mailto:https://www.ompi.int/amc/fr/domains/cctld/ma/index.html.
[23] www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/pdf/2022/d2022-2138.pdf
[24] Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.10.
[25] Paragraphe 4(a) des Principes directeurs :
- Si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits ; et
- Si le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine litigieux ; et
- Si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
[26] Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.
[27] Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs (UDRP).