التقرير الكامل الخاص بالندوة الدولية عن بعد في موضوع : مستجدات اصلاح منظومة العدالة قراءة في الحصيلة و الافاق من اعداد الباحث يوسف بنشهيبة
نظم منتدى الباحثين في القانون ندوة دولية عن بعد بعنوان :
” مستجدات إصلاح منظومة العدالة قراءة في الحصيلة والأفاق”
أيام 27 و28 و29 دجنبر 2024.
بشراكة مع : اتحاد المحامين العرب و المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب والمجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالرباط، والمعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية، ومجلة القانون والأعمال الدولية.
عرفت هذه الندوة مشاركة متميزة لكل من الاستاذ مصطفى الرميد وزير العدل والحريات سابقا، والمحامي بيئة الرباط، و الاستاذ بنسالم أوديجا مدير التشريع ومدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل سابقا، إلى جانب مشاركة مجموعة من الأساتذة والممارسين والباحثين ومشاركة ضيوف من خارج المغرب، في إطار الإنفتاح على التجارب الدولية.
الندوة الدولية ضمت 9 جلسات و 47 مداخلة قيمة، تنوعت بين اللغة العربية واللغة الفرنسية، ومشاركة ضيوف من مختلف كليات مملكتنا المغربية العزيزة.
أهم النقاط في مداخلات السادة الأساتذة في الجلسة العلمية الأولى من الندوة الدولية |
مداخلة : ذ مصطفى الرميد : محام بهيئة الدار البيضاء، وزير العدل والحريات سابقا.
عنوان المداخلة : “إصلاح منظومة العدالة : ورش يحتاج الاستكمال”
السيدات والسادة المحترمين، حينما نتحدث عن إصلاح منظومة العدالة، يجب أن نستحضر أن منظومة العدالة فضاء ومؤسسات ومعطيات أوسع من موضوع إصلاح القضاء.
إصلاح القضاء هو جزء من إصلاح منظومة العدالة، ولأن إصلاح القضاء لا يتأتى إلا بإصلاح محيطيه الذي يتحرك فيه مع شركائه، لذلك كانت مقاربة شاملة لكل المعطيات التي تتعلق بالقضاء، وهكذا كان القرار هو إصلاح منظومة العدالة برمتها وليس إصلاح القضاء كما يجري عليه العمل في الكثير من الأحيان.
ولعل المرجع في ذلك هو الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2009 منذ أكثر من 15 سنة، حيث حث جلالة الملك الحكومة إلى بلورة مخطط متكامل ومضبوط لمحاور أساسية وهي : تقرير ضمانات إستقرار القضاء، تحديث المنظومة القانونية
تأهيل الهياكل والموارد البشرية، التأكيد على التخليق، الرفع من النجاعة القضائية، وحسن الفعالية.
وقال جلالة الملك، “إننا لنعتبر الإصلاح الجوهري للقضاء محور الزاوية في ترسيخ الديموقراطية و المواطنة لدى شبابنا وأجيالنا الحاضرة والصاعدة”. |
وقد تفاعلت الحكومة التي كانت منتدبة حين إذن مع هذه التوجيهات الملكية السامية واشتغلنا على إصلاح المنظومة، إلا أن المرحلة التي جاءت بعد ذلك كانت مرحلة حاسمة لحكم تلك، وعرفت دستورا جديدا دستور 2011 والذي أسس لمعطيات تحديثية لمنظومة العدالة، وخاصة القضاء بشكل جذري على مستوى الإختيارات الأساسية لضمان إستقرار السلطة القضائية.
ويلاحظ حضرات السيدات والسادة المحترمين، أن الدساتير السابقة كانت تنص بالفعل على إستقلال القضاء، ولكن لم تكن تؤهل القضاء ليكون سلطة قضائية، وكان الدستور يتحدث عن موضوع القضاء في ست فصول مباشرة، إلى أن دستور
2011 عرف تحولا كبيرا، حيث أن عدد الفصول التي قاربة موضوع العدالة بلغ 30 فصلا، ولعل أهم تلك الفصول وهي التي تتعلق بموضوع السلطة القضائية وعددها 22 فصل في الباب السابع بالإضافة إلى الفصلين 56 والفصل 57 المتعلقين ببعض السلط الملكية المرتبطة بالموضوع، كما أن المحكمة الدستورية بدل المجلس الدستوري أصبحت ضمن مكونات العدالة بحكم اختصاصها الجديد، الذي هو إختصاص البث في الدفع بعدم الدستورية والتي خصها الدستور في 6 فصول.
كانت هذه المعطيات الهامة منطلقا لنا لمقاربة موضوع الإصلاح عندما تحملنا مسؤولية وزارة العدل سنة 2012، لذلك قلنا بأن موضوع إصلاح منظومة العدالة لا يتأتى القيام به إلا من خلال مقاربة شاملة تتأسس على الحوار العميق، وهكذا فقد اقترحت على جلالة الملك هيكلة حوارية وجدول زمني وموضوعاتي، وقد تفضل جلالته بالموافقة على الإقتراح الذي تقدمت به.
وكان من ضمن ما اقترحنا عليه هو 40 شخصية من مستويات مختلفة فيها ما يهم مؤسسات الدولة، الجامعة، القضاء، وبعض المهن القضائية والمجتمع المدني و ما إلى ذلك من ما يدعوا الحاجة إلى مشاركته في هذا الحوار، من مستوى الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وتم تخصيص مجموعة من الخطوات الوطنية بمشاركة كافة الهيئات والفئات، ومشاركة خبراء من داخل الوطن وخارجه، وقد أسفر ذلك كله عن وضع ميثاق إصلاح منظومة العدالة، هذا الميثاق الذي يتكون من 200 توصية تتضمن 6 أهداف استراتيجية و كل هدف استراتيجي تنبري تحته أهداف فرعية، وبالطبع فإن أول هدف استراتيجي كان هو توطيد إستقلال السلطة القضائية، وقد تم تخصيصه 41 توصية من ضمن 200 توصية، أي أن استقلال السلطة القضائية استقل بخمس التوصيات الواردة في هذا الميثاق، وطبعا لما هذا الموضوع من أهمية خاصة.
أول هدف استراتيجي كان هو توطيد إستقلال السطلة القضائية، هذا الإستقلال الذي تأسس من خلال قوانين تنظيمية، القانون التنظيمي الأول المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القانون الثاني القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هذه القوانين استقينا مادتهما مما تضمنه الدستور من مقتضيات جيدة، والدستور تأسس على مجموعة من المعطيات التي مصدرها مبادرات وطنية لافتة، من مثل توصيات الإنصاف والمصالحة وكذلك تصفيات مؤتمرات متعددة، ميثاق إصلاح منظومة العدالة كان مصدرا إلهام بالنسبة لنا في وضع هذه القوانين.
ثانيا المعايير الدولية : بالمناسبة اشتغلنا مع ثلاث هيئات دولية، لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا وجمعية القضاة الأوروبيين، وأيضا مؤسسة النجاعة القضائية الأوروبية، هذه الهيئات الثلاث تواصلنا معها وتكونت لجنة مشتركة ناقشتنا في كل ما اقترحناه، واقترحت علينا مجموعة من التعديلات أخدنا بأكثرها وأدمجناها في هذين النصين، القوانين التنظيمية المشار إليها.
بالإضافة إلى القانون الثالث هو القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وهو ما جعل لجنة البندقية تستقبل وزير العدل والحريات في سنة 2016، وبعد أن تحدث المقرر الذي انتدبته لجنة البندقية ضمن لجنة لفحص التشريعات الوطنية ومدى مطابقتها للمعايير الأوروبية.
وبعد فحص القوانين الثلاث من طرف المقرر، تبين للجنة أنها مطابقة للمعايير الأوروبية، أقول أنها ليست مطابقة للقوانين الأوروبية وهذا كلامي، لأن القوانين الأوروبية هي قوانين متعددة لأن الجامعة لتلك القوانين هي إستقلال السلطة القضائية، لكن من حيث التنظيم والكيفية تختلف تماما فيما بينها، وقد تمكنت من الإطلاع والتواصل مع الكثير من الهيئات القضائية والحكومية الأوروبية وتبين من خلال هذه التواصلات، أن الطريقة التي ينظم بها إستقلال السلطة القضائية في إسبانيا ليست هي التي الموجود عليها الأمر في بريطانيا وفرنسا وايطاليا وبلجيكا أو هولاندا أو ألمانيا…، كل دولة لها صيغتها لكن المعايير واحدة، والمغرب أيضا كانت له صيغته.
المغرب لم يقم باستنساخ أي صيغة أجنبية، لكنها تنضبط وتستجيب للمعايير الدولية
لاستقلال السلطة القضائية، في هذا السياق تعلمون أن النيابة العامة أيضا أصبحت مستقلة عن وزارة العدل ولها كيانها المؤسساتي الخاص.
على مستوى التشريع
التشريع وحده لا يكفي لذلك قلنا أن الإستقلال اذا كان مجردا عن الحقيقة فإن ذلك سيكون استقلالا ناقصا، وهذا ما دعانا أن ننهض في تلك المرحلة في الرفع من المستوى المادي لقضاتنا خاصة على مستوى الدرجة 1 ،2 ،3.
وكان يحدونا الأمل أن نصل بهذا التحفيز إلى المستوى الأعلى وهو مستوى الدرجة الإستثنائية، الحمد الله اليوم وصلنا إلى هذه المرحلة أصبح للقضاة درجة فوق الإستثنائية، تسمى المتميزة.
موضوع التحفيز يجرنا إلى موضوع التخليق الهدف الاستراتيجي الثاني.
هناك مجموعة من المقتضيات التي اشتغلنا عليها بالطبع، السادة القضاة والسادة القاضيات هم ملزمون دائما اذا ما طلب منهم تبرير ثرواتهم تحت طائلة المساءلة التأديبية من طرف المجلس الأعلى السلطة القضائية.
لكن هذا التخليق هو تخليق ينبغي أن يشمل كافة الفئات والهيئات التي تشتغل في محيط القضاء، وعلى رأس ذلك كتابة الضبط، وكتابة الضبط عرفت قبل أن أتحمل المسؤولية تحفيزا مهمًا لرجالها ونسائها، وهناك أيضا مجهودات جديدة من أجل الرفع من مستوى الأجر لهذه الهيئة من أجل تكريس التخليق ضمن صفوفها.
بالنسبة لي مهنة المحاماة كان هناك إشكال كبير فيما يخص الودائع، ودائع المواطنين التي كانت تتعرض لبعض التجاوزات من قبل بعض المحامين، إلى أن جاء قانون مهنة المحاماة سنة 2008 الذي فرض على كل الجهات التي تقوم بتنفيذ الأحكام لفائدة المواطنين بإيداع الأموال بحساب خاص يسمى حساب الودائع لهيئات المحامين، وبالتالي يمكن أن أقول أن جل المشاكل المرتبطة بودائع المواطنين أصبحت جزءا من الماضي.
أهيب بالمشرع للإلتفات الى هذه الحسابات وفرض أن تكون هناك مجموعة من التدابير التي تروم بمزيد من التحصين لتحسين هذه الحسابات، حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه.
من جهة أخرى المحامين لم يكونوا يتقاضون أي تعويضات عن المساعدة القضائية، وقد وضعنا مرسوما بتاريخ 16 يناير 2016، هذا المرسوم أدى إلى أن يصبح عمل المحامي متعلق بالمساعدة القضائية موسوما بتعويض محترم، كانت البداية 1500 درهم في المرحلة الإبتدائية
و 2000 درهم في المرحلة الإستئنافية
و 2500 درهم في مرحلة النقض، في عهد زميلنا أوجار تم رفع تعويض المحامين.
بالنسبة للموثقين كما تعلمون أن الأمن التوثيقي يعتمد على حسن ضبط الوثيقة التوثيقية وكذلك حسن ضبط أموال المتعاقدين، وهنا أشير إلى أن المملكة
توجهت لتضع حدا لتوثيق العقود من طرف غير المؤسسات المؤهلة والمؤسسات
المؤهلة تم حصرها في ثلاث :
العدول، الموثقون، والمحامون الذين يحملون صفة محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وبذلك أصبحت العقود توثق من طرف هذه الجهات وحدها.
بالنسبة للموثقين كان يلزمنا أن نضع مرسوما، وهذا المرسوم فعلا تم وضعه في 14 ماي 2014، وذلك بفرض إيداع جميع المبالغ التي يتعاقد عليها الأشخاص على يد الموثقين بحساب لدى صندوق الإيداع والتدبير، بطريقة تضمن احترام هذا المقتضى، وبالفعل أكثر الموثقين يحترمون هذا المقتضى، لكن البعض من الموثقين للأسف الشديد لا يحترمون هذا المقتضى، وهذا ما يجعلني أدعوا وزارة العدل وكذا
الحكومة وكذلك هيئة الموثقين إلى إعادة النظر في هذا المقتضى مما يؤهل الموثقين لتحصين ودائع المواطنين وتحصين مهمتهم، لأن العديد من الموثقين ذهبوا ضحية تهورهم وتعاملهم الطائش مع مال المتعاقدين.
الجدير بالذكر، ينبغي الإشتغال على موضوع أتعاب الموثقين، كنا قد وضعنا مشروع مرسوم إلى أنه لم يتم التوافق النهائي مع الموثقين عليه.
الهدف الاستراتيجي الثالث “تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات”، في هذا الصدد أشير إلى أن ذلك استلزم وضع 37 توصية خاصة بهذا الموضوع، كل ذلك ألهمنا لوضع مشروع القانون الجنائي، وضعنا هذا المشروع بمجلس النواب في مرحلة 2016 إلى أنه في هذه المرحلة تم سحبه وننتظر بلورة مشروع جديد يستجيب لمتطلبات الإصلاح كما هو منتظر، أيضا وضعنا مشروع قانون المسطرة الجنائية وكان في تلك المرحلة موجود، ولكن للأسف لم يخرج إلى حيز الوجود إلى الآن.
وضعنا بتشارك مع الجهات المختصة قانون يتعلق بالقضاء العسكري سنه 2015، هذا القانون يشكل ثورة تشريعية، في هذا الباب وضعنا مشروع يتعلق السجون وإعادة الإدماج وقد تم إصدار هذا القانون أخيرا، كان هناك مشروع يتعلق بنظام العام المطبق على حماية الطفولة وإعادة الإدماج، أي أنه مشروع قانون موجود منذ تلك المرحلة يستهدف أن يصبح للطفولة مندوبية مستقلة عن مندوبية السجون نظرا لخصوصية الطفولة، لكنه لم يرى الوجود إلى حد الآن.
وضعنا مشروع قانون يتعلق بالطب الشرعي وقد خرج للوجود، ومشروع يتعلق بالمرصد الوطني للإجرام لم يخرج إلى الوجود إلى حد الآن، وكانت هناك مجموعة من المبادرات التشريعية.
بالنسبة للهدف الرئيسي الرابع “الإرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء” وهو يتعلق ببرنامج كامل ومتكامل من أجل إنضاج التكوين الأساسي والتكوين المستمر لكافة الفئات والهيئات، لأن منظومة العدالة تتطلب أن يكون هناك تمكن من المادة القانونية وكل المواد المرتبطة بها.
الهدف الاستراتيجي الخامس الذي يتعلق “بإنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة”
الهدف السادس “المتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها” وكان الهدف هو أن تصبح المحاكم محاكم رقمية سنة 2020 وعلى أكثر تقدير سنة 2022، هذا الورش الذي سيعزز من حكامة المحاكم وسيؤدي إلى تحديثها، للأسف لم يتم التقدم فيه بالشكل المطلوب.
وهنا أستنهض همم كافة الفئات، فهذا لا يهم فقط وزارة العدل فقط، ولكن يهم المحامين الموثقين، العدول، السلطة القضائية، أناشد الجميع ببذل المجهود الضروري لكي يتم التأهيل التقني والتكويني لكافة الفئات من أن تصبح قادرة على تحمل مسئولية التحديث المطلوب.
أختم أن جلالة الملك نبه إلى شيء هام وأساسي قال جلالته : في الخطاب الملكي عندما استقبل الهيئة في 30 يوليوز 2013.
مهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل “الضمير المسؤول” للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل هو قوام نجاح هذا القطاع برمته. |
ولذلك فإننا نعول على المشتغلين والفاعلين في هذه المنظومة، ونعول على أن تقوم المؤسسة المعنية بالإشراف على كافة هذه الفئات والهيئات سواء كانت قضائية أو مهنية، من أجل الرفع من مستوى الأداء الأخلاقي والرفع من مستوى ضمير المسؤول المهني، ومن شأن ذلك كله أن يعمق التقاطع في القضاء ويرفع منسوب الثقة فيه، أسأل الله تعالى التوفيق والسداد.
ذ بنسالم أوديجا : مدير التشريع ومدير الشؤون العدلية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل سابقا
عنوان المداخلة: “إصلاح منظومة العدالة : واقع وآفاق”
تحدث الاستاذ الفاضل عن العديد من المرتكزات المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، بحيث انطلق من الحديث عن الدور الذي قامت به وزارة العدل منذ سنوات خاصة في عهد الاستاذ الفاضل مصطفى الرميد وطاقمه الإداري في الوزارة، بتنزيل هذا الإصلاح وكان الاستاذ الفاضل أوديجا شريكا أساسيا في تحقيق هذا الإصلاح، كما تطرق الاستاذ إلى الصعوبات التي تواجه هذا الإصلاح والإشكاليات التي تعرفها منظومة العدالة والقضاء، خصوصا فيما يتعلق بالبطء في التقاضي، الأجل المعقول في إصدار القرارات وإجراءات التبليغ والتنفيذ، جودة القضاء وشروط الكفاية، وتحدث المتدخل عن النفس الطويل الذي يحتاجه هذا الإصلاح.
وقد تفضل الاستاذ للحديث وفق أربع محاور أساسية في مداخلته :
المحور الأول “المتعلق بالمرجعيات والدعامات الأساسية لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا”.
ومن مقومات هذا الإصلاح، توفير شروط الحكامة القضائية في هذا الإصلاح، والرهانات.
لينتقل فضيلة الأستاذ إلى الحديث عن الدور الملكي السامي والتوجيهات الملكية السامية لتحقيق هذا الإصلاح وتنزيله.
وتحدث الاستاذ عن السياق الذي جاء فيه تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي جاء بمجموعة من الركائز المهمة لتنزيل هذا الإصلاح، ومحطة الحوار الوطني لإصلاح المنظومة والمبادرات التشريعية، ودور السطلة الحكومية المتعلقة بالعدل عبر إصدار قوانين، كقانون التنظيم القضائي الجديد ومشاريع قوانين مازالت تعرف اليوم هذه الإصلاحات.
كذلك تطرق الاستاذ إلى الركائز الأساسية لتكريس إستقلال السلطة القضائية، ومدونة الأخلاق القضائية لتأطير السلوك، والمخطط الإستراتيجي للسلطة القضائية، وتحدث أيضا عن أهمية تنزيل أو تجويد الجانب اللوجستيكي لبناء المحاكم كدعامة أساسية لإصلاح القضاء، واتاحة قضاء مناسب لعمل للسادة القضاة، والتكوين الأساسي والمتخصص للقضاة وأطر كتابة الضبط، بالإضافة الى مواكبة الثورة الرقمية التي تعرفها المنظومة، وتحدث الاستاذ عن تحدي العولمة وأكد على ضرورة التعجيل بتحديث وتنزيل المشاريع القوانين المتعلقة بالعدالة باعتباره مطلب شعبي وملكي وإصلاح متعاقب لحكومة متعاقبة، وتحقيق الحقوق والحريات وكذا
تخليق الحياة العامة، وخلص الاستاذ إلى ضرورة انخراط كافة الفاعلين لتنزيل هذا الإصلاح ونجاحه.
ذ كريم محمود جودة : رئيس محكمة القاهرة الجديدة بجمهورية مصر العربية
عنوان المداخلة : “الأصول الرقمية وإمكانية إدراجها في الميراث الشرعي”
تحدث الاستاذ الفاضل كريم محمود جودة عن الأصول الرقمية والركائز التي يعتمد عليها الإصلاح، ثم تحدث كذلك عن الميراث ومرتكزاته وحاول في مداخلته أن يربط بين المفهومين، لينتقل بذلك إلى الحديث عن التركة الإلكترونية وسياق تطورها ووجودها، وعن الخصوصية الرقمية كمرتكز ديني أساسا، ثم إشكالية ملكية الأصول الرقمية وتدخلات كل من الفقه والقضاء لتنظيم هذه الأصول لتجاوز الإشكالات التي تطرحها، خاصة تلك المخالفة للشريعة الإسلامية والمخالفة كذلك للأخلاقيات العامة، وكيفية صيانة وحماية الأصول الرقمية بعد وفاة صاحبها صيانة لحرمته وخصوصيته، وطالب الاستاذ بضرورة تدخل المشرع على المستوى العربي على اعتبار أن الدول الأجنبية ذهبت بعيدا في هذا السياق، لكن الأنظمة العربية ما زالت متأخرة فيه، كما أكد على ضرورة تدخل المشرع بشكل متفاوت لتجاوز هذه الإشكالية، ودعا مختلف الباحثين والمتخصصين لضرورة القيام ببحوث ودراسات حول هذا الموضوع، لما له من أهمية بالغة.
ذ عبد الصديق فضيلات : رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة، باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة
عنوان المداخلة : “القواعد المستحدثة في مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهان مواكبة التطور التكنولوجي”
تطرق الاستاذ إلى أليات العدالة الجنائية لهذا المشروع، ومواكبة التحديات الناجمة عن التطور الرقمي، والإكراهات التي يعرفها وكيفية تحقيق الحماية اللازمة لمستعمل هذه الوسائل، والقواعد الإجرائية التي أقرها مشروع القانون، وعن مدى نجاح الوسائل اللوجستيكية لتحقيق هذا الإصلاح، كما تطرق إلى مجموعة من المواد المتضمنة في هذا المشروع ومن بينها : المادة 15 المتعلقة بإحداث مهنة الناطق الرسمي باسم المحكمة والمادة 24 التي عرف بها المحضر سواء الورقي أو الرقمي.
وتحدث الاستاذ عن مستجد تنظيم المحاكمة عن بعد وتقنية الإتصال عن بعد، كما طالب بتقييد الحالات التي يمكن اللجوء إليها وألا تصبح هي الأصل تفاديا لإشكالياتها.
المادة 654 المتعلقة بنظام السجل العدلي، والمادة 40 عن المحامون الذين يضمنون عنوانيهم الخاصة لتسهيل التواصل معهم، والمادة 66 الفقرة 2 حق الإتصال بالأقارب بأي وسيلة متاحة، ومسألة إشعار عائلة الموقوف بأي وسيلة متاحة.
ودعا المتدخل إلى ضرورة التعامل بحذر مع هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة، وأن تكون بإشراف من طرف النيابة العامة ووفق حالات معينة، مع ضرورة استحضار مبدأ التناسب، حتى تحقق هذه الوسائل أهدافها النبيلة، تحقيقا للعدالة من جهة وحماية لحقوق المتقاضين وخصوصياتهم من جهة أخرى.
وإجراء تكوينات للهيئات المتدخلة تفاديا لأي اشكالية يمكن أن تطرح هذه المنظومة.
أهم النقاط في مداخلات السادة الأساتذة في الجلسة العلمية الثانية من الندوة الدولية |
ذ عبد اللطيف الشنتوف : الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب
عنوان المداخلة : “مستجدات تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة: السياق والغاية “
تطرق الاستاذ إلى المستجدات المتعلقة بالقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة وتحدث المتدخل عن مجموعة من المستجدات التي جاء بها كل من القانونين وذلك باختصار، سواء في المادة 45 والمادة 55، وتحدث عن الأجال الإسترشادية، وعن الهيكلة الإدارية للمجلس، وأن المجلس له سلطة تنفيذية في الجانب المالي وأصبح له أطر كافية في هذا الجانب.
و تحدث الاستاذ عن المسطرة التأديبية من خلال الفصول 88، 89 ،90 وأكد في الأخير أن هذا التدخل التشريعي مهم وسوف يعطي ثماره على مستوى المحاكم.
ذ حسن الرحيية : أستاذ باحث ومدير مختبر إقلاع : القانون والفلسفة والمجتمع بجامعة سيدي محمد بن عبد الله _ بفاس
عنوان المداخلة : “رقمنة الإدارة القضائية مدخل أساسي لإصلاح منظومة
العدالة”
عرف الاستاذ في البداية مفهوم الإدارة القضائية سواء على المستوى العضوي أو على المستوى الوظيفي، تم عرج في حديثه عن مجموعة من المرجعيات للإدارة القضائية سواء الدستور أو التنظيم القضائي، أو الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.
وتحدث الاستاذ عن المحكمة الرقمية ولما لها من أهمية قصوى رغم المعيقات التي تعتريها، كما تطرق للعديد من المنجزات والتي تم إنزال بعضها على أرض الواقع.
من بينها : تعميم الأنظمة المعلوماتية، إحداث منصات رقمية للمهنيين بدون تنقل للمحاكم، تعميم السجل التجاري الإلكتروني والسجل العدلي.
ذ : العربي محمد مياد : دكتور دولة في الحقوق
عنوان المداخلة : “قراءة في مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين”
اعتبر الاستاذ أن الواقع العملي يشهد مجموعة من الثغرات والإشكالات، مما جعل المشرع المغربي يصدر مشروع مهنة المفوض القضائي لتجاوز هذه الثغرات، وإعطاء نفس جديد لهذه المهنة.
كما تحدث المتدخل في معرض مداخلته عن مجموعة من المستجدات التي جاء بها هذا المشروع من بينها على سبيل المثال لا الحصر :
رفع التكوين إلى سنة، التكوين المستمر أصبح إجباريا مع فرض إجراء تأديبي على المتخلف، وإلزامية إدلاء المفوض القضائي عند بلوغه سن 65 سنة بشهادة طبية، كما أكد الاستاذ على ضرورة رقمنة القانون.
ذكر الاستاذ مجموعة من المهام والإختصاصات التي جاء بها مشروع مهنة المفوضين القضائيين، وعن مجموعة من الآراء التي أثارها المجلس أو هيئات المحامين أو هيئات المفوضين القضائيين.
ليخلص في الأخير أنه يأمل أن يرد الإعتبار لمكانة المفوض القضائي بالمغرب وأن يسد هذا المشروع الثغرات.
ذ : يسين مساعف : أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة
عنوان المداخلة : “الإحالة من هيئة لأخرى داخل نفس المحكمة على ضوء مقتضيات قانون التنظيم القضائي الجديد”
تحدث الاستاذ عن الأهمية الخاصة لنظام الإحالة الداخلية، وتطرق لإشكالية آلية رفع اليد والإحالة بين المحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف، وأعطى مجموعة من الملاحظات سواء من خلال المادة 45 والمادة 68، واعتبر أن المشرع تعمد التمييز بين رفع اليد والإحالة بين المحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف، واعتبر أن هذا التمييز غير مبرر ولا معنى له.
د محمد الغالمي : رئيس منتدى الباحثين في القانون، باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة:
عنوان المداخلة : “الذكاء الإصطناعي وصناعة القرار القضائي: أية فعالية؟”
تحدث المتدخل في مداخلته عن الإطار المفاهيمي باعتبار أن الذكاء الإصطناعي له مجموعة من التعريفات، في غياب تعريف جامع للذكاء الإصطناعي وفي غياب إطار قانوني تشريعي له.
وتطرق الاستاذ لبعض النتائج التي نجحت في إستعمال الذكاء الإصطناعي على مستوى التقاضي في بعض الدول المقارنة، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والإمارات، أما باقي الدول العربية لم يسعفها لاحظ في إستعمال الذكاء الإصطناعي في التقاضي، وتطرق أيضا إلى مجموعة من المخاطر والمخاوف في إستعمال التقاضي، وطرح سؤال جوهري، وهو كيفية ضمان إستقلالية القاضي بعد تدخل الذكاء الإصطناعي؟
واختتم مداخلته بطرح مجموعة الإشكالات والمبادئ والتوصيات.
أهم النقاط في مداخلات السادة الأساتذة في الجلسة العلمية الثالثة من الندوة الدولية |
ذ : لحسن الحميدي : أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة ابن طفين بالقنيطرة
عنوان المداخلة : “القضاء الإداري المغربي في ضوء التحولات التي يشهدها مبدأ الشرعية”
تطرق الاستاذ إلى مجموعة من التحولات والمبادئ، وقدم بعض الملاحظات حول هذا التحول، وتحدث عن القاضي الإداري أنه سيكون محط طلب جديد، خصوصا مع تطور الذكاء الإصطناعي ودخوله إلى الحيز القانوني وإلى التصرفات القانونية.
وأن الإدارة كذلك سوف تستعين بلا شك بالذكاء الإصطناعي، مما سيولد مجموعة من التقاطعات مع الأفكار التقليدية القديمة التي تؤمن بها.
كما أكد الأستاذ على أنه ستكون هناك إجتهادات جديدة سواء من ناحية القضاء الإداري المعروف بالإجتهادات التي يصدرها، ولا من حيث المشرع من خلال العمل الإداري.
ذ : عز الدين أمين مرعي الأموي : قاض بدولة اليمن باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية الاجتماعية _ أكادير
د محمود ميسين : أستاذ باحث في القانون الخاص بالكلية متعددة التخصصات تارودانت
عنوان المداخلة : “القواعد الموضوعية والإجرائية للمحكمة الإلكترونية كآلية من آليات رقمنة منظومة العدالة”
أكد فضيلة الاستاذ على أن المحكمة الإلكترونية تعد من تطبيقات العولمة ومستجدات إصلاح منظومة العدالة، لكنها في الحقيقية تعتبر من بين الموضوعات المستجدة على أغلب التشريعات منها المغرب واليمن.
وأكد على أن هناك فراغ تنظيمي وقانوني لتنظيم المحكمة الإلكترونية، وغياب الكتابات والدراسات من جهة أخرى.
وجاء في مداخلته أن الأحكام العامة لتطبيق النظام القضائي الإلكتروني تتكتل في تبيان ماهية المحكمة الإلكترونية والدعوى الإلكترونية، والإجراءات السابقة لصدور الحكم، كتسيير الدعوى الإلكترونية وتسديد رسمها.
وحرص الاستاذ على التأكيد على أن التطورات المعلوماتية نقلت محاكمة الحضور الشخصي أمام القاضي والإدعاء بالحق، إلى حضور إلكتروني يتم بواسطة إنترنيت من خلال شاشة عرض تظهر أمام القاضي وتسمى بالمحاكمة عن بعد، أي عرض النزاع بدعوى إلكترونية أمام المحكمة بعد أن تستوفي الدعوى جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية المطلوبة من قبل المحكمة، بعد ذلك يصدر قرار بعقد جلسة إلكترونية تنعقد بواسطة قضاة حسب النظام القضائي المتبع في الدولة، ويتم ختام الجلسة بصدور الحكم إلكترونيا، المحكمة الإلكترونية تتطلب ضوابط وإجراءات، وتوفير إمكانية للطعن في الأحكام الإلكترونية.
أكد الاستاذ على ضرورة التفريق بين ثلاث مصطلحات، بين المحكمة الإلكترونية والتقاضي الإلكتروني، والمحكمة الرقمية.
وذكر الاستاذ على أن كل إجراءات التقاضي تتم عن بعد، وليس هناك حضور شخصي في المحكمة بدءا من تقديم الدعاوى والترافع أمام المحكمة، وإصدار الأحكام والقرارات وتنفيذها والطعن فيها تتم بشكل إفتراضي عبر الأنترنيت، والحاسوب والبريد الإلكتروني.
أكد على أن المحكمة الإلكترونية بهذا المعنى لا تزال من التطبيقات القليلة في العالم اليوم، وأن هذا النوع من المحاكم يتطلب إمكانيات تقنية وفنية وبشرية وتشريعية.
وذكر الاستاذ على أن المحكمة الرقمية هي تلك المحكمة المختصة بالقضايا المعلوماتية والإلكترونية، فقط دون غيرها من القضايا (إختصاص نوعي)، على غرار المحكمة التجارية…
وقال على أن اليمن حاليا في بداية مرحلة التقاضي الإلكتروني، بينما المغرب أوشك على الإنتهاء من مرحلة التقاضي الإلكتروني تمهيدا للانتقال للمحكمة الإلكترونية، وهناك العديد من الخدمات الإلكترونية على مستوى محكمة النقض والنيابة العامة وعلى مستوى المحاكم، سواء على طريق المواقع الرسمية أو برامج الهاتف، وبرنامج النظام المعلوماتي الموحد لإدارة القضايا.
كما أكد الاستاذ على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإدخال تطبيقات المحكمة الإلكترونية بصورتها النموذجية، المشهد القضائي المغربي واليمني إنطلاقا من رؤيا واستراتيجية واضحة ومخطط رقمي للمنظومة الرقمية، تتضمن المحاكم والنيابة العامة والأمن ومراكز الطب الشرعي، والأدلة الجنائية والمؤسسات ذات الصلة.
د حسن علمي : باحث في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية _ فاس
عنوان المداخلة : “التوجهات الحديثة لتطوير العدالة الجنائية بالمغرب القانون الجنائي الإداري كنموذج”
تحدث الاستاد في مداخلته عن مجموعة من العقوبات التي فرضتها مجموعة من المؤسسات مجلس المنافسة إدارة الجمارك، والعقوبات التي تفرضها إدارة الجمارك على المخالفين ومدى إمكانية بلوراتها وإسقاطها على مبدأ القانون الجنائي الإداري.
وأشار إلى ضرورة تعجيل القانون الجنائي لإيجاد حل لمعضلة الجريمة والعقاب، لكونه استنزف مجهود كبير للأسف والظاهرة الإجرامية في تزايد، وأكد على أن مقاربة الموضوع تفرض طرح بعض الإشكالات : ما المقصود بالقانون الجنائي ؟ ماذا يمكن أن يقدم القانون الجنائي الإداري بالنسبة للتشريع الإداري؟
وأشار الاستاد على أن القانون الجنائي الإداري نموذج مبتكر يجمع بين صرامة القانون الجنائي والمرونة الإدارية، مما يتيح معالجة جرائم ذات صنف معين بسرعة وكفاءة للتخفيف على القضاء الجنائي.
وتحدث على أن بعض التجارب المقارنة، كالنمسا، ألمانيا، إيطاليا أخدت بالقانون الجنائي الإداري كنظام قانوني مستقل، ومجموعة من التشريعات لم تأخد بها بشكل واضح لكنها تعتمد على الجزر الإداري في إطار تشريعاتها، التشريع الفرنسي والتشريع المغربي مثلا.
القانون الجنائي الإداري يتطلب منا الوقوف على ثلاث نقط :
البناء التشريعي والبناء العقابي والبناء المؤسساتي.
وتحدث المتدخل أن فرنسا لم تعتمد على القانون الجنائي الإداري، لكنها سحبت المخالفات من القانون الجنائي، ومنحتها للسلطة التنظيمية بموجب الدستور والقانون الجنائي.
وأكد الاستاذ أن التشريع العقابي كممارسة موجود، لكن كمفهوم لا نتوفر عليه، ونحن في بعد للوصول إليه، حتى التعديلات التي يشهدها القانون الجنائي لا زلنا محافظين على الترتيب الثلاثي، والمخالفات في القانون الجنائي لا زال يعاقب عليها لمدة شهر بعقوبة سالبة للحرية، لكن هذا لا يعني أننا لا تتوفر على الجزر الإداري الجنائي مثال مجال البيئة ومجال المنافسة.
ذ لطفي أدبييغ : دكتور في القانون العام والعلوم السياسية
عنوان المداخلة : “تتبع تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام بين هاجس الأمن القضائي وتحديات الواقع”
تحدث الاستاذ على أن أهم مرحلة من مراحل التقاضي هي مرحلة التنفيذ، وأشار الاستاذ على مستوى الواقع العملي، هناك العديد من الإشكاليات بخصوص رقمنة جميع الإجراءات المتعلقة بتتبع تنفيذ الأحكام القضائية.
وذكر الاستاذ العديد من المعطيات في هذا المجال من بينها الأساليب والإحصاءات، وأشار على أن مدى تطور القضاء بدولة من الدول رهين بمدى رقمنة الإجراءات ومدى رقمنة تتبع وتنفيذ الأحكام القضائية.
تم ذكر مجموعة من التدابير والإجراءات التي إتخدت من طرف السلطات العمومية، منها إجتهادات القضاء الإداري من أجل إيجاد حلول كفيلة من أجل تجاوز هذه الإشكالات.
وتحدث الاستاذ عن بعض المعطيات المرجعية، التي ساهمت في تطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام، جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة إفتتاح الدورة التشريعية بتاريخ الجمعة 14 أكتوبر 2016:
كما أن المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر القضائية، ومن عدم تنفيذ الأحكام، ومن الشطط في استعمال السلطة والنفوذ، على مستوى مختلف الإدارات، وكذا من تعقيد المساطر، وطول آجال منح بعض الوثائق الإدارية. |
وأكد الاستاذ على أن دستور 2011 الذي أسس بموجب الفصل 126 أوجب على السلطات العمومية أن تقدم المساعدة في تنفيذ الأحكام القضائية، وتبني القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لوجوب تنفيذ النفقات المتعلقة بالأحكام القضائية كنفقات إدارية، و حرص السلطات على إحترام هذا المقتضى عند التأشير على الميزانية للجماعات الترابية.
وأشار الاستاذ على أن هناك مجموعة من التحديات المرتبطة بالنص القانوني هي تحديات مرتبطة بكل ما هو موضوعي، ومن بين هذه التحديات منها : عجز الميزانية أمام كثرت الأحكام القضائية حيت تشير الأرقام إلى حوالي 14307 ملفا، 38 في % منها تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، و49 % لا زالت قيد التنفيذ.
تحدث الاستاذ أيضا عن تحدي آخر وهو إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، القضاء الإداري يصدر أحكام، لكن ليست له سلطة واسعة على حمل الإدارة على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، وهذا يشكل تحدي لتنزيل هذه المنصة.
مع إمكانية تتبع التنفيذ من طرف قاضي التنفيذ، وأن المحاسب العمومي ملزم بصرف مبلغ التنفيذ في حالة تقاعس الآمر بالصرف، توفير الإعتمادات اللازمة من أجل التنفيذ.
ذ انويب عبد الواحد : دكتور في القانون العام والعلوم السياسية
د مصطفى المغلوت : باحث بسلك الدكتوراه بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
عنوان المداخلة : “الحماية القضائية للملزم في المنازعات الضريبية – منازعات التصحيح الضريبي نموذجا”
تناول الاستاذ في مداخلته الفرق بين مسطرة التصحيح العادية وبين مسطرة التصحيح السريعة، ومدى نجاعتهما في مدى فرض المنازعات الضريبة.
وبين دور القضاء الإداري كجهة لها دور رقابي على عمل الإدارة الضريبية من خلال الإجتهادات القضائية، وكذلك من خلال مراقبة مدى تطبيق الإدارة الضريبية للنصوص القانونية وعدم تعسفها على الملتزمين، من خلال المبالغ المالية سواء من ناحية الوعاء أو من ناحية التحصيل.
Majda JAOUDI – Doctorante, Faculté des sciences juridiques et politiques, Kenitra.
عنوان المداخلة :
“L’EXPERTISE judiciaire: une réforme ambitieuse et ambiguë au service du système judiciaire marocain: cas de L’EXPERTISE médicale”
تطرقت الاستادة إلى القانون 44.22 القاضي بتغيير وتتميم قانون 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.
وأشارت أن هذا القانون يشكل مجموعة من المقتضيات التي تهدف للتأسيس القانوني للخبرة المؤسساتية، والتي يتولى القيام بها الأشخاص الإعتبارية الخاضعة للقانون العام والقانون الخاص، وهو ما يتيح المواكبة الرصينة للتطور التكنولوجي التقني لتجاوز محدودية الإمكانيات التي يتوفر عليها الأشخاص الذاتيين ممن لهم صفة خبير قضائي، وذلك نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه الخبرة في تحقيق العدالة، وتنوير القضاء في سبيل الإضطلاع بمسؤولياته السامية.
تطرقت الاستادة للخبرة الطبية والإشكالات المتعلقة بها، وتناولت أيضا موضوع أداء اليمين والأشخاص الذاتيين المنصهرين داخل الشخص الإعتباري، والإشكالات المتعلقة بصفتهم داخل الشخصية الاعتبارية سواء كانت مقاولة أو شركة أو مؤسسة خاصة.
أهم النقاط في مداخلات السادة الأساتذة في الجلسة العلمية الرابعة من الندوة الدولية |
ذ أسماء حسن رويعي : أستاذ مساعد ببرنامج الدكتوراه وبرنامج ماجستير القانون الرقمي بجامعة ميداوشن بجزر القمر
عنوان المداخلة : “العدالة الرقمية بين الواقع والمأمول – دراسة مقارنة”
أشارت الاستاذة أن الثورة الرقمية والطفرات التكنولوجية بمختلف مناحي الحياة وبدون استثناء، بما في ذلك الأنظمة القضائية عرفت تطورا على مستوى الإرتقاء بأداء المرفق القضائي وتطوير الإدارة القضائية، وتيسير الولوج المستنير للعدالة، والرفع من جودة أدائها لضمان تحقيق النجاعة القضائية.
تطرقت الاستاذة إلى ماهية العدالة الرقمية والتحديات والفرص لتحقيق العدالة الرقمية، والممارسات الدولية للعدالة الرقمية والتحول الرقمي المصري.
عرفت الاستاذة العدالة الرقمية، وأكدت أن الأبحاث القانونية والدراسات التي انصبت في تعريف مصطلح العدالة الرقمية مختلفة، فهناك من يعرفها تعريف عام موزع ومنهم من يعرفها تعريف خاص، وتحدثت الاستاذة عن مفهوم العدالة الرقمية كمفهوم خاص، وأشارت أن القضاء الرقمي هو قضاء يتيح للمتقاضين رفع الدعاوى إلكترونيا، باستخدام وسائل التنقية الرقمية، بدءا من رفع الدعاوى إلى البث فيها، وإصدار الأحكام وانتهاءا بتنفيذ هذه الأحكام إلكترونيا، كل ذلك بهدف الفصل في الدعاوى وتسهيل إجراءاتها على المتقاضين.
كما تتميز هذه المحاكم الإفتراضية بتجهيز برامج ملفات إلكترونية من مستندات وطلبات عارضة، وردود على مذكرات الدفاع، وتوفير متجدد دائم للمعلومات حول مستجدات الدعاوى وقرارات المحاكم، بما يمثل تواصلا مع جمهور المواطنين والمحامين.
وتطرقت الاستاذة إلى التحديات والفرص لتحقيق العدالة الرقمية، وعلى الصعيد العالمي توجد نظم للعدالة بمستويات مختلفة.
وذكرت الاستاذة أنه وفق مشروع العدالة الرقمية يعيش ربع مليار شخص تحت ظروف الظلم الشديد، مثل الرق الذي يفتقر إلى جميع الحقوق الأساسية، ولا يمكن
لواحد نص مليار شخص آخر الحصول على العدالة لحل القضايا القانونية اليومية.
نصف مليار شخص يفتقرون للأدوات القانونية لحماية أصولهم، أو غير قادرين على الحصول على الخدمات العامة، من الناحيتين أيضا تواجه العدالة الفقر والإفتقار إلى المؤسسات، ولا يزال الوصول إلى العدالة غير كاف في بعض أغنى وأكثر الدول تقدما.
وتطرفت الاستاذة إلى تحديات أخرى تواجه أنظمة العدالة الرقمية، وهنا يبرز دور التعاون وتبادل الخبرات من أجل استخلاص الدروس وتبني الممارسات قصد الوصول للحلول، واستعرضت الاستاذة الممارسات الدولية للعدالة الرقمية والتحول الرقمي المصري.
وأن أفضل الممارسات الدولية مثال سنغافورة كندا المملكة المتحدة، هذه الدول أظهرت العديد من السمات الرئيسية التي تساعد على التحول الرقمي الناجح لنظام العدالة، ولتحقيق ذلك اعتمدوا أفضل الحلول لتطوير البرمجيات من القطاع الخاص.
عملت الحكومة المصرية على تشريع خطوات الإنتقال الرقمي بهدف رفع الكفاءة و فعالية التدبير الإداري لمؤسسات الدولة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت المتدخلة أن تطبيق العدالة الرقمية يوفر الوقت والجهد، من خلال إدارة القضايا بطريقة أسرع وأكثر كفاءة، وكل المنازعات القانونية تتم بشكل فعال، وتوفر ظروف عمل جيدة داخل المحاكم وزيادة الوصول إلى النظام القانوني.
د عبد العالي عصفور : باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان
ذ عبد العالي أغباشي : أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان
عنوان المداخلة : “مستجدات القانون 38.15 ذات الصلة بحقوق المتقاضين”
طرح المتدخل إشكالية محورية في الموضوع، تتمثل أساسا في مدى تمكن المشرع من حماية المتقاضين من خلال ضمان حقوقهم في الولوج للمرفق القضائي، بما لا يتعارض مع المبادئ الدستورية؟
وأكد على أن التنظيم القضائي الجديد يعكس تطورا جوهريا لاستقلال السلطة القضائية، كفمهوم يربط بين حقوق المتقاضين ومسؤولية القضاة.
وأشار الاستاذ على أن مشوار إستقلال السلطة القضائية لم يبدأ من خلال الدستور، وإنما الدستور جاء ليكرس مبدأ إستقلال السلطة القضائية، أعقب هذا صدور القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 13.22 والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة المغير والمتمم للقانون رقم 14.22
في سنة 2017 نقلت اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا النيابة العامة، وفي نفس السنة صدر النظام الداخلي المحلي الأعلى للسلطة القضائية.
المشرع جاء بمستجد وهو الناطق الرسمي باسم المحكمة من أجل التواصل مع الرأي العام والصحافة، وفيما يتعلق بالبنية التحتية الأكيد أن تحديث الإدارة القضائية
ضرورة ملحة لتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة في مجال العدالة، للرفع
من عدد المحاكم كما قام به المشرع من خلال الخريطة القضائية الجديدة.
تحصين الهياكل القضائية لضمان حقوق المتقاضيين بشكل عادل.
أكد الاستاذ على أن المشرع المغربي من خلال التنظيم القضائي الجديد مكن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالإشراف الإداري والمالي فقط على المحاكم، مع التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة كل فيما يخصه.
وأشار على أنه إلى حدود الساعة لم يصدر هذا القانون، وهو متوقف على صدور نص تنظيمي أو مرسوم.
تحدث الاستاذ المتدخل عن مبدأ التقاضي بحسن نية، هذا المبدأ الذي أصبح حق من حقوق المتقاضين، وأن هذا القانون المذكور يتطلب ممارسة الدعوى دون تعسف او سوء نية، حيث يواجه المتقاضي التعسفي عقوبة قانونية ويحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض، حيث تعد الدعوى الكيدية صورة للتعسف.
والمشرع لم يضع جزاء يصاحب التقاضي الكيدي من خلال قانون التنظيم القضائي الجديد، إلا أنه في المقابل تصدى لهذه الظاهرة عبر إقرار المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالمتضرر، وهنا يلزم المخطأ بتعويض المتضرر إذا تبت
أن الدعوى رفعت بسوء نية أو بنيت بادعاءات كاذبة، وحرص الاستاذ على تبيان أهمية الترسانة التشريعية حيث تعد أداة لتحقيق العدالة بكفاءة أكبر، كما برزت نجاعة التقاضي عن بعد كضرورة.
د العلاوي عثمان : عضو بمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال
عنوان المداخلة : “الدور الإيجابي للقاضي في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية”
أكد الاستاد في معرض مداخلته أنه منذ سنة 2011 والإصلاحات التشريعية تتوالى على قطاع العدالة، كان آخرها قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 38.15، وقانون الوساطة والتحكيم والقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، كل هذه القوانين تصل إلى هدف واحد وهو الإرتقاء بقطاع العدالة ومنسوب الثقة في هذا الإطار.
وعرف بذلك مبدأ الحياد والتجرد، حين أكد أنه يشكل مبدأ دستوري وآلية رئيسية مهمة في يد المتقاضين من أجل الوصول للتطبيق العادل للقانون، كما تطرق الاستاد للتعريف الوارد في المادة السادسة من مدونة الأخلاقيات.
وتطرق إلى مظاهر هذا التدخل، تدخل القاضي على مستوى رفع الدعاوى وسيرها، وتدخل القاضي على مستوى إجراءات التحقيق.
وتحدث عن مجموعة من الصلاحيات الممنوحة للقاضي المدني للبث في الخصومة، في إطار مشروع قانون المسطرة المدنية، وهذا من أجل تحقيق النجاعة القضائية المنشودة.
د يحيى الحيمر: باحث يسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء – عين الشق
عنوان المداخلة : “المداولات القضائية من خلال ورش إصلاح منظومة العدالة”
تحدث الاستاد على أن صدور القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي يشكل دور هام في استكمال مشروع إصلاح منظومة العدالة في العديد من مقتضياته،
وتم إفراد للمداولات القضائية ثلاث مواد :
المادة 15 وجوب تحرير الحكم قبل النطق به
المادة 16 كيفية التصويت خلال المداولة مع تضمين الرأي المخالف
المادة 16 تنص على منع قضاة النيابة العامة من حضور المداولات
وتحدث على أنه لأول مرة في قانون التنظيم القضائي المغربي ينص المشرع على إمكانية القاضي المداول مخالفة الأغلبية، عن طريق الإدلاء بالرأي العارض خلافا لما استقرت عليه الهيئة.
وأكد المتدخل على أن ليس كل هيئة حكم مالكة لصلاحية البث في قضية ما، ولكن لابدة أن تستجمع من الشروط ما تستكمل به ولايتها للنظر في الدعوى وإصدار حكم فيها.
مداخلة مشتركة
NADIA HAMOUTI : PROFESSEUR UNIVERSITAIR ET SAFAE ELBAKOUHI-DOCTORANTE FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES-DE FES
عنوان المداخلة :
“L’IMPACT DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SUR LE SYSTÈME JUDICIAIRE”
أكدت الاستادة على أنه بعد بزوغ التطورات التكنولوجية الحديثة على مستوى العالم في الآونة الأخيرة، بدأ القضاء في العديد من الدول الحديثة يستعين بتقنيات الذكاء الإصطناعي كأداة مساعدة للقضاة، وهذه التقنية تستخدم في تحليل البيانات القانونية واقتراح الأحكام استنادا إلى السوابق القضائية ونتائج القضايا بناءا على أنماط معينة، على سبيل المثال بعض البرامج في الولايات المتحدة الأمريكية تتنبأ لما ستؤول إليه القضايا بناءا على بيانات معينة.
بالرغم من أن الذكاء الإصطناعي مزال يستخدم في العالم كأداة مساعدة، فإن البعض في إطار الذكاء الإصطناعي أو الإعتماد على الروبوتات أو الخوارزميات في مجال التقاضي كعمل القاضي أو المحامي، من الأمور المحتملة في المستقبل وهي وجود قاضي أو محامي روبورت في المستقبل.
ويبقى الاحتياج للوصول إلى هذه الأمور هو الإعتماد على مجموعة من الدراسات والأبحاث للوصول إلى الفكرة المبتغاة.
RANYA LAAMRANI EL IDRISSI : DOCTORANTE, FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES _ KENITRA
عنوان المداخلة :
“RENFORCEMENT DU SYSTEME JUDICIAIRE PAR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE”
أكدت الباحثة أن ورش إصلاح منظومة العدالة يتطلب ثلاث أبعاد استراتيجية، تتجلى أولا : في ترسيخ البعد الدستوري لمفهوم دولة المؤسسات، وبعد يركز على تحديث المنظومة التشريعية القانونية وبعد يهتم بتطوير ٱليات عمل الإدارة القضائية.
أهم النقاط في مداخلات السادة الأساتذة في الجلسة العلمية الخامسة من الندوة الدولية |
ذ عبد الصمد البردعي : نائب رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة، باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية _ القنيطرة
عنوان المداخلة : “نظام العقوبات البدلية في التشريع الجنائي المغربي وسؤال الغاية”.
أكد الاستاد على ضرورة أن ينفتح المغرب فكريا فيما يتعلق بتطبيق العقوبات البديلة، وتحدث عن شروط تنزيل هذا النوع من العقوبة وحدود هذه المسألة، وأشار إلى مسألة أساسية وهي مسطرة تطبيق العقوبة، مع ضرورة توفير الإمكانيات اللوجستيكية والمادية و تخصيص على مستوى القضاء نظرا لتفرع مواضيع القضايا وكثرت الملفات، مع تخصيص في مؤسسات قاضي تطبيق العقوبة الذي يكون خاص بتطبيق العقوبة، كما تحدث المتدخل على أنه يجب أن يكون هذا القاضي عبارة عن مؤسسة لها إمكانيات لوجيستيكية وبشرية من بينها كتابة الضبط.
وأكد على ضرورة إحداث دليل إسترشادي، وهذه مسألة لا محيد عنها في إطار نجاعة تطبيق العقوبات البديلة.
واختتم المتدخل مداخلته بالتطرق لنتائج تطبيق العقوبات البديلة عن الإتصال بالمجتمع والمحكوم عليهم.
ذ مصطفى اعليوي : عدل بمحكمة الاستئناف بالرباط باحث يسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية _ سلا
عنوان المداخلة : “التوثيق العدلي – الواقع وسبل الإصلاح في ظل التعديل المرتقب”
أكد الاستاذ على أن مهنة التوثيق العدلي تعتبر مجال خصب للدراسة والنقاش، وذلك لعدة أسباب من بينها : أن هذه المهنة انتقلت من مرحلة معينة، وهي تدخل في إطار تحديث المهن القانونية والقضائية في إطار حداثة مفهوم المحكمة بشكلها الحالي.
وأن المشرع جعل من هذه المهنة القديمة جدا تواكب هذا الإصلاح من جانبه المتعلق بالحداثة، ويبقى هذا الإصلاح وإلحاق هذه المهنة بركب هذه الحداثة مرتبط بمجموعة من الإشكالات.
وتطرق الاستاذ للتميز السلبي فيما يخص المسطرة الإلكترونية المتعلقة بالتمثيل السلبي وبخصوص المسطرة الإلكترونية المتعلقة بالضريبة، وعبر على أن خطاب قاضي التوثيق المتعلق بالأذونات الصادر عن المحاكم، ليس من المنطقي ومن المصلحة العامة في إطار التوثيق العدلي أن يكون هذا الخطاب على مرحلتين أو أن المراقبة على مرحلتين : أولها الإذن بالتوثيق، والثاني خطاب قاضي التوثيق على الوثيقة الممنوح الإذن بتوثيقها.
ذ محسن عليوي : دكتور في القانون العام عضو فريق البحث في حسن الأداء الإداري والملي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي
عنوان المداخلة : “حصيلة رقمنة الإجراءات القضائية بالمغرب – بين مطلب تعزيز الإنتاج القضائي ومأخذ تعقيد الولوج للعدالة”
تناول المتدخل في مداخلته عدة محاور منها : ما يتعلق برقمنة المحكمة وزاوية مأزق الشرعية، ومجموعة من الإشكالات المتواجدة للانتقال من المحاكمة الشخصية الحضورية إلى المحاكمة الرقمية.
كما وضح على أن هناك إشكال متعلق بالجانب المالي والتقني، مع إمكانية أن تكون الوزارة هي المشرفة في هذا الباب، مع وجود إشكال آخر فيما يتعلق بحماية المعطيات ضد الطابع الشخصي.
وأكد الاستاذ على ضرورة إعلاء البعد الحقوقي لإعمال وسائل التكنولوجيا في منظومة العدالة وتكوين الفاعلين في هذه المنظومة.
كما دعى إلى تعزيز الموارد البشرية وتعزيز حماية المعطيات ضد الطابع الشخصي، وإنتاج مدونة لأخلاقيات إستعمال الموارد البشرية في قطاع العدالة.
كما أن الوسائل الإلكترونية تشكل نوع من التقاطع مع حماية المعطيات ذات الشخصي.
د صفاء لعمام : باحثة بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي – الرباط
عنوان المداخلة : دور الطب الشرعي في إصلاح منظومة العدالة واقع وآفاق
تطرقت الاستادة في معرض مداخلتها إلى أقسام الطب الشرعي، و أوردت بعض النماذج من الجرائم التي تروج أمام الطب الشرعي والتي يتقاسمها مع القضاء في إطار مشاكل قانونية، ومن بين هذه الجرائم الإغتصاب والتسميم وإستعمال السلاح الناري من أجل القتل.
الاستادة في معرض مداخلتها أيضا أشارة إلى قدم البنية التحتية للمؤسسة الوطنية المتعلقة بالطب الشرعي في مدينه الدار البيضاء، وتطرقت إلى إشكالات يعاني منها الطب الشرعي وهي قلة الأطباء والتعويضات الهزيلة، كما ربطت أهمية الطب الشرعي بنجاعة الأحكام.
ذ حنين محمد : دكتور في القانون العام والعلوم السياسية
عنوان المداخلة : “دور الحق في الحصول على المعلومة القضائية في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة – قراءة نقدية في الحالة المغربية”
أوضح الاستاذ على أن هناك عمومية في النصوص القانونية المتعلقة بالتمكين من المعلومة القانونية، وأن المشرع المغربي تعامل في الحق في الحصول على
المعلومة القضائية باعتباره سياسة قطاعية وليس باعتباره ضمانة قضائية، وتدخل بشكل كبير جدا ضمن نطاق المحاكمة العادلة.
وبين الاستاذ أن الحق في الحصول على المعلومة يمكن من بناء مرافعة قوية حول الحق الذي يتم الدفاع عنه في نطاق مسطرة التقاضي.
وأكد أيضا على أهمية إدراج الحق في الحصول على المعلومة في نطاق الدستور المغربي بشكل واضح وصريح.
وتحدث عن أهمية برامج الذكاء الإصطناعي في توجيه وإرشاد المرتفقين داخل ردهات المحاكم، وتعميم شبكة الإنترنيت وطنيا.
د هشام ریاض : باحث يسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي – الرباط
عنوان المداخلة : “هيئة كتابة الضبط بين إشكالية الاستقلالية وسؤال الإصلاح على ضوء قانون التنظيم القضائي الجديد 38.15”
ذكر المتدخل أن القانون رقم 38.15 الجديد جاء نتيجة التغيرات التي عرفها المغرب وعلى رأسها دستور 2011، والذي أتى بمقتضى جديد وهو محاولة تكريس إستقلال السلطة القضائية عن باقي السلط.
وجاء في حديثه أن كتابة الضبط تخضع لسلطتين مستقلتين عن بعضهما البعض، فهي تخضع للسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وتخضع لمراقبة وزير العدل الذي يمثل رئيس كتابة الضبط و رؤساء المصالح على المستوى المركزي، وفي نفس الوقت يخضعون للسلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين وأكد على أن هناك تداخل وإزدواجية مما يزيد من إشكالية تدبير هذه الهيئة.
أهم النقاط في مداخلات السادة الأساتذة في الجلسة العلمية السادسة من الندوة الدولية |
ذ خديجة الشباني : أستاذة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية _ وجدة
عنوان المداخلة : “الوساطة آلية بديلة لتسوية المنازعات “
تطرقت الاستاذة لما كرسته التوجيهات الملكية السامية، خصوصا الخطاب الملكي المتعلق بالتدبير اللامركزي للاستثمار، والذي كرس من خلاله دور هذه الوسيلة إلى جانب الخطب التي تقدم بها جلالة الملك، وهو ما جعل المشرع المغربي يعمل على تأطير ووضع إطار قانوني خاص بمؤسسة الوساطة، انطلاقا من قانون المسطرة المدنية، إلى جانب القانون الحالي الذي يستقل عن قانون المسطرة المدنية.
وسلطت الاستاذة الضوء على مؤسسة الوساطة انطلاقا من مجموعة من الإيجابيات التي تتميز بها هذه المسطرة، انطلاقا من الإيجابية الأولى السرعة والليونة في الفصل في المنازعات، على غرار التعقيدات التي تتصف بها المساطر القضائية.
نحن لا نقول أن مسطرة الوساطة وسيلة بديلة عن القضاء ولكن، هي وسيلة مكملة للقضاء بمختلف أنواعه.
و أوضحت الاستاذة أن الإشكالية الرئيسية تتمثل في مدى نجاعة هذه الوساطة في حل المنازعات بصفة عامة.
وتطرقت الاستاذة لمجموعة من الخصائص والمميزات، وأن هذه المؤسسة تتميز بطابع غير قضائي، كما تتميز بإرادة الأطراف، الطرفين معا يخضعون للجوء إلى الوسيط لحل النزاعات الناتجة عن العلاقة التي تجمع بينهم.
كما حرصت الاستاذة على التأكيد على أهمية الطابع السري لهذه الوساطة.
وتطرقت الاستاذة للأثار العقوبة الجزرية التي قد يتعرض لها الشخص أو الوسيط في حالة إفشاءه السر المتعلق بمؤسسة الوساطة.
وخلصت الاستاذة إلى طرح مجموعة من التحديات التي تحول دون نجاعة هذه المؤسسة في تحقيق الغاية المرجوة من وراء تأسيسها، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، والتحدي الأكبر يمكن في نقص الخبرة والمهارات لدى الخبير، وإشكالية غياب الحياد لدى الخبير ،والضغط الزمني وعدم تكافؤ أطراف العلاقة.
ذ ياسين وافي : مفتش شغل باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية _ عين الشق
عنوان المداخلة : ” دور التحكيم في فض نزاعات الشغل”
حاول الاستاد مقاربة دور التحكيم في فض النزاعات وتحديدا نزاعات الشغل وتطرق للتحكيم
من الزاوية الأولى والمتعلقة بدور التحكيم في فض نزاعات الشغل الفردية.
الزاوية الثانية دور التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية من خلال مقتضيات مدونة الشغل المواد 567 إلى المادة 580، والتي نصت على اللجوء إلى مؤسسة التحكيم وهو مسطرة إختيارية وذلك عن طريق اللجوء إلى مجموعة من الأجهزة، اللجنة الإقليمية للتحكيم وكذلك اللجنة الوطنية للتحكيم مرورا للتحكيم.
و أكد على أن نزاعات الشغل تعرف فراغ تشريعي مما جعل المشرع ينص على الإمكانية في اللجوء إلى التحكيم، وأكد أن للقضاء دور كبير في الرقابة على فعالية التحكيم.
ذ خديجة منير : دكتورة في القانون الخاص
عنوان المداخلة : “النطاق الموضوعي للتحكيم في المنازعات الضريبية “.
تناولت الاستاذة الموضوع من خلال زاوية المنازعات الضريبية، وأن المملكة المغربية عرفت مجموعة من التطورات حيث أصبحت دولة دركية، هدفها تحقيق المنفعة والمصلحة العامة إلى دولة متدخلة شأنها شأن الخواص لممارسة مجموعة من الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية والتجارية، الأمر الذي ترتب عنه مجموعة من النزاعات، في الأصل العام يتم إخضاعها للقضاء الإداري على إعتبار أن أحد طرفي النزاع هو شخص من الأشخاص المعنوية العامة المتمثلة في الدولة و الجماعات الترابية.
تطرقت المتدخلة لخصوصية التحكيم في النزاعات التحكيمية الجبائية، وأن المشرع المغربي لم ينص على إمكانية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الضريبية وأعطى
لهذا النوع من النزاعات أهمية كبيرة سواء على مستوى القوانين المستقلة أو على مستوى مشاريع قوانين المالية.
وتطرقت الاستاذة للتجربة المصرية التي أجاز من خلالها المشرع المصري إمكانية اللجوء إلى التحكيم في بعض النزاعات الضريبية.
د سفيان جابري : باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة
مداخلة بعنوان : ” التحكيم الإلكتروني في فض المنازعات الناشئة عن العقود الالكترونية الدولية “
استهل الأستاذ مداخلته من خلال ذكره لمجموعة من الخصائص المميزة للعقد الإلكتروني، وخاصة أننا في زمن الثورة الإلكترونية، و أننا نجد أن العقد يبرم في بيئة إفتراضية بوسائل حديثة التي لا تعرف حدودا جغرافية، حيث نكون أمام عنصر وطني وعنصر أجنبي سواء على مستوى الأطراف أو الموضوع أو السبب.
وعرج الأستاذ عن مجموعة من الإجتهادات القضائية الصادرة عن القضاء المقارن، الأمر الذي ينتج عنه مجموعة من الأثار من بينها وهي مسألة تنازع القوانين وقاعدة الإسناد المنصوص عليها في القانون الدولي الخاص، نجدها أنها لا تتلائم مع هذا النوع من المنازعات.
سلط الأستاذ الضوء على فعالية وسائل التحكيم الإلكتروني الدولي، وطرح إشكالية خصص لها مقاربة في إطار زاويتين : الزاوية الأولى : المتعلقة بشروط التحكيم
الزاوية الثانية : المتعلقة بإجراءات التحكيم
وسلط الأستاذ الضوء على قرار محكمة فرساي بخصوص هذه النزاعات من خلال القانون الفرنسي، وأن هناك إمكانية إسناد الإختصاص لرئيس المحكمة الإبتدائية التجارية لرئيس
المحكمة الإبتدائية التجارية في حالة وقوع نزاع، إلا أن هذا الأمر يترتب عنه مجموعة من الإشكالات كارتفاع التكلفة بالنسبة للمعني بالأمر، وتجبره على التنقل إلى الدولة محل الدعوى أو توكيل المحامي، مادام أن العقد تم بطريقة إلكترونية فالتنفيذ يجب أن يتم بطريقة إلكترونية.
وتطرق الأستاذ إلى إشكالية محورية وهي تنفيذ الحكم التحكيمي.
ذ السالك كروم : دكتور في القانون الخاص
عنوان المداخلة : “دور الوساطة في تسوية المنازعات الأسرية “
إستهل الاستاذ مداخلته بالحديث عن الطابع الخاص للعلاقة موضوع النزاع، وأكد على أن الهدف الأساسي من الوساطة الأسرية ليس فقط فض النزاع، ولكن الحفاظ على الإستقرار الأسري.
وسلط الضوء على الموضوع من الجانب الشرعي والتاريخي، كما تحدث عن
المزايا والخصائص وخصوصية المجتمع المغربي، وانطلق الاستاذ من مقاربة دينية من خلال ديننا الإسلامي الحنيف، واستدل ببعض الآيات من القران الكريم والسنة النبوية، باعتبار الدين الإسلامي مرجع أساسي ومصدر من مصادر القاضي، سواء على مستوى القضاء العادي أو القضاء الإداري.
كما حرص الاستاذ على التأكيد على أن هدف مؤسسة الوساطة الأسرية هو الحفاظ على الأسرة، وأشار لما تعاني منه المحاكم من إكتظاظ وملفات كثيرة، كالنفقة الحضانة والطلاق ويعتبر الأطفال هم الحلقة الأضعف.
كما سلط الضوء على خصائص ومميزات الوساطة الأسرية المتميزة بالسرعة والإختيار وانخفاض التكلفة المادية، وقارب الموضوع أيضا من زاوية التشريع المقارن.
وحرص الاستاذ على التأكيد على ضرورة الإنتفاح على التجارب المقارنة للإستفادة من إيجابياتها شريطة مراعاة خصوصية الهوية المغربية، مع ضرورة تقنين
الوساطة الأسرية بواسطة إطار قانوني خاص، نظرا لعدم وجود إطار تشريعي ينظم هذه الوساطة، وأكد أن أي إشكال من أجل معالجته يتطلب التضامن بين مجموعة من الجهود التشريعية والقضائية والمجتمعية، سواء المجالس العلمية أو فعاليات المجتمع المدني.
د حسن شوكري : باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية _ فاس
عنوان المداخلة : “المسؤولية المدنية للمحكم في ظل القانون رقم 95.17”
تطرق المتدخل إلى المركز القانوني للمحكم الذي أغفله المشرع المغربي باعتبار أن هناك هشاشة في التنظيم، وقارب الموضوع أو مسؤولية المحكم من زاوية تنفيذ العقد في الأحوال العادية ومن زاوية المعيب.
تم تطرق لضوابط عزل المحكم، وأشار أن تقرير الخبير يخضع للسلطة التقديرية للقضاء، تم ذكر حالة المسؤولية العقدية للمحكم إلى جانب المسؤولية التقصيرية ألا وهي المتمثلة في إثارة الضرر اللاحق بالغير.
د أعيش عبد الله : طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية _ أكدال
عنوان المداخلة : “التحكيم في ظل عقود التوزيع التجاري”
تطرق المتدخل لإشكالية تشتت النصوص القانونية سواء المجال في التجاري أو المجال الضريبي، وأعطى كنموذج فرنسا في المجال التجاري، بحيث تعتمد مدونة جامعة للتاجر وتجارته، وذكر مجموعة من الإجتهادات الصادرة عن محكمة النقض، وأكد على أن دور التحكيم لا يقتصر فقط على تسوية المنازعات، ولكن يهم بالدرجة الأولى الحفاظ وتعزيز الإستتمار والإقتصاد، والحفاظ على السمعة التجارية، كما أشار إلى دور غرفة التحكيم بباريس بشراكة مع الفيدرالية الفرنسية.
أهم النقاط في مداخلات السادة الأساتذة في الجلسة العلمية السابعة من الندوة الدولية |
ذ شواخ محمد الأحمد : أستاذ بكلية الحقوق – عميد كلية ورئيس قسم سابق بجامعة دار العلوم – الرياض – السعودية
عنوان المداخلة : “الوساطة ودورها في تسوية منازعات العمل”
تطرق الاستاذ الفاضل إلى تعريف الوساطة وسياق ظهورها انطلاقا من النموذج الأمريكي والفرنسي، تم عرج على الوساطة الإتفاقية في المنازعات الشغلية وبين طبيعتها، وأكد على أنها لا تتناسب وخصوصية المنازعات الفردية في المنازعات
الشغلية بل تتماشى مع منازعات الشغل الجماعية، وبين مجموعة من الخصائص والمميزات للوساطة في مجال منازعات الشغل، باعتبارها وسيلة رضائية تتسم بالمرونة والسرعة والسرية والبساطة من حيث التكلفة، كذلك من حيث الإجراءات وبالتالي فهي فعالة في مجال منازعات الشغل الجماعية.
تطرق الاستاذ لأنواع الوساطة منها : الوساطة التقييمية التي يعمل من خلالها الوسيط على تقييم ذلك النزاع، ووساطة تعتمد على الحل المباشر للنزاع والوساطة التحويلية.
وختم الاستاذ أن في الوساطة لا وجود لرابح أو خاسر، بل تحقق هذه الآلية المساعدة للقضاء باعتبارها موازية له.
MME SAMIRA BENBOUBKER : PROFESSEUR UNIVERSITAIRE À LA FSJP-KÉNITRA
عنوان المداخلة :
“L’IA DANS L’ARBITRAGE: VERS UNE JUSTICE ALGORITHMIQUE?”
ناقشت الاستاذة تطبيق الذكاء الإصطناعي كمستجد تقني في مجال العدالة ومجال التحكيم بصفة خاصة، باعتباره أحد فروع الحاسوب، الذي يبحث عن ٱليات متطورة لفهم وتطبيق التكنولوجيا التي تعتمد على محاكاة الحاسب بصفة ذكاء الإنسان البشري، لذلك فهو علم يبحث في تعريف الذكاء الإصطناعي وتحديد أبعاده ومحاكاة خواصه، الذي يعتمد بدوره على الخوارزميات وهي أهم ركن فيه، وهي تعني أهم القواعد الحسابية و الخطوات الرياضية المتعاقبة والمتتابعة لإعطاء نتيجة معينة.
تم تساءلت الاستاذة عن مدى قدرة الذكاء الإصطناعي على البث في المنازعات، وأثرها على العدالة وعلاقتها بالتحكيم، وأبرزت أهم التحديات القانونية والأخلاقية التي يطرحها.
وبينت الاستاذة مجموعة من مميزات الذكاء الإصطناعي، وقدمت أيضا بعض من الأمثلة لهذه التطبيقات الممكن للمحكم الإستعانة بها لتسريع البث في المنازعات التحكيمية، والتقليل من تكلفة التقاضي، تم عرجت على مجموعة من المفاهيم الجديدة.
واختتمت الاستاذة مداخلتها بمجموعة من المخاطر، من بينها حماية المعطيات الشخصية، وتجاوز إشكالية تحيز خوارزميات الذكاء الإصطناعي، وعدم المساواة، وختمت بنماذج الذكاء الإصطناعي، مع ضرورة الحفاظ على رقابة العنصر البشري.
ذ سعيد الصروخ : رئيس المجلس الجهوي للعدول بطنجة
عنوان المداخلة : “تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي بين المطالب والمعيقات”
قارب المتدخل الموضوع بالنظر الممارس والمهني، وأشار أن مهنة التوثيق حرة
شريفة وعريقة، ولديها مكانة متجذرة في المجتمع المغربي، خير دليل ما أصبحت تعرفه هذه المهنة من تشبيب وتجديد للطاقات، وقرار منح النساء إمكانية الولوج لمهن التوثيق التشريعي والحفاظ على المكتسبات.
وأبرز مجموعة من المطالب والمعيقات التي تواجه المهنة، وكرس هذه المطالب
في ست نقاط :
وأكد على أنها مطالب مرفقية عادلة، ممكنة وقانونية تندرج في إطار المصلحة الوطنية، ومنسجمة مع توصية الإصلاح لفائدة العدالة.
وتطرق لمجموعة من الأدوار التي يلعبها السادة العدول في إطار قطاع العدالة وتحقيق الأمن القانوني والقضائي، وأشار لدور مهنة التوثيق في إطار الدبلوماسية
وما تلعبها من أدوار في الدفاع عن القضية الوطنية، وطالب المتدخل بمجموعة من المطالب من بينها المساواة، والضمانات القانونية التي تقدم سواء في التوثيق العدلي والعصري.
وأكد على أن هناك نظرة نمطية للمهنة، وفند هذا الأمر من خلال حديثه عن جودة هذه المهنة، ومن يلجها من حملة ماستر ودكتوراه على أساس ان التوثيق العادي هو جزء من المجتمع المغربي.
ذ حنان مغيزو : أستاذة محاضرة في القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات بتازة
عنوان المداخلة : “الأدوار المستجدة للنيابة العامة على ضوء القانون 33.17”
تطرقت الاستاذة إلى أن النيابة هي خصم شريف في الدعوى، ولها أدوار مهمة مبينة في مجموعة من القوانين انطلاقا من الدستور إلى قانون المسطرة الجنائية…
وطرحت الاستاذة سؤال مهم، وهو إلى أي مدى يشكل عمل النيابة العامة في محاولة الإنتقال من دورها الإتهامي، إلى دور حقوقي يتخطى تلك الأدوار الكلاسيكية المرتبطة بها ؟، وبينت الاستاذة الأدوار الجديدة المرتبطة بالنيابة العامة.
وانتقدت القانون رقم 33.15 الذي لم يعكس أهمية هذا الموضوع، ولم يخصص سوى عشرة مواد له.
عرجت الاستاذة على الأدوار الهامة التي لعبتها النيابة العامة خلال جائحة كوفيد، ومن بين هذه الأدوار التصدي للبلاغات والإشاعات الكاذبة، وأعطت نماذج بديلة عن الدعوى العمومية كالصلح الجنائي والوساطة الإتفاقية.
وأكدت على أن النيابة العامة أصبحت تتفاعل بشكل إيجابي مع شكايات المواطنين، بالرغم أن تجربة النيابة العامة تجربة فتية، هذه التجربة أبرزت مجموعة من الإنجازات.
د الحسين العسري : عضو بمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية
رئيس تحرير المنصة العلمية
MAROC DROIT
باحث في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية _ بفاس
عنوان المداخلة : “التعسف في استعمال الحق الإجرائي في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية”
تطرق المتدخل إلى أن هذا الحق هو حق دستوري، مكفول بموجب الدستور المغربي من خلال الفصلين 118 و 120 من الدستور المغربي.
وأكد على أنه تمت أجرأة هذا الحق على أرض الواقع بمجموعة من القوانين والنصوص، ولكن يجب تنزيل الحق في التقاضي بحسن نية وعدم التعسف والكيد والمماطلة والتسويف، بما يعرقل الوصول المستنير للعدالة.
وبين الاستاد مجموعة من الأمثلة التي يتضمنها قانون المسطرة المدنية حيث تطرق لمقتضيات المادة الخامسة، حيث وضعت حدا لهذا التعسف والفصل62 من نفس القانون من خلال عدم قبول الدفع والحكم بالغرامة.
وتطرق في مداخلته لمدعي الزور الفرعي الذي يمكن أن يرفض طلبه، وكذا تجريح القضاة، تم تساءل المتدخل عن وجود آليات للحفاظ على الموازنة بين الحق في التقاضي ومنع الدعاوى الكيدية، وأجاب عن هذا التساؤل ببسط مجموعة من المعايير، وقال أن هذا الإشكال يطرح كذلك إشكالات أخرى، مرتبطة بإتباث سوء النية وسوء الإضرار والتعسف لكن، كذلك يجب أن نطرح إشكال مرتبط بالسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي.
د : إسماعيل بوصباحة : باحث في سلك الدكتوراه بكلية الشريعة بفاس
عنوان المداخلة : “قراءة في مستجدات قضاء التحقيق ضمن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية ورهان تحقيق الأمنين القانوني والقضائي “
طرح المتدخل إشكالية رئيسية للموضوع، وتتمثل في الوقوف على المعالم الأساسية لتحقيق المحاكمة العادلة على مستوى الضمانات والحقوق والحريات المقررة للمتهمين خلال مرحلة التحقيق الإعدادي.
وانطق المتدخل من خلال تساؤل مهم، هل استطاع المشرع تعديل قانون المسطرة الجنائية وتجاوز الإشكالات والصعوبات التي تواجه مرحلة التحقيق الإعدادي؟، وما مدى ضمان الأمنين القانوني والقضائي؟
وتطرق الاستاد للتحقيق الإجباري في الجنايات ومتى يكون التحقيق اختياريا، وميز بين التحقيق في الجنايات والجنح.
كما أبرز مجموعة من المستجدات، وناقش إشكالية الإعتقال الإحتياطي والحلول البديلة لذلك، وأكد على أن هناك أمل كبير أن يواصل المشرع المغربي سلسلة
الإصلاحات والمبادرات الجريئة في مجال حقوق الانسان، في إطار التعديل المرتقب لقانون المسطرة الجنائية وذلك تكميلا لدعائم المحاكمة العادلة.
وطرح المتدخل مجموعة من التوصيات من بينها :
تمديد الإختصاص النوعي ليشمل التحقيق جميع الجنايات نظرا لخطورتها مقارنة مع الجنح، ضرورة تفعيل مقتضيات المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية بشكل جيد، واتخاد التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنهاء التحقيق في مدة معقولة.
إلزام قاضي التحقيق بتعليل قرار الاعتقال الإحتياطي تعليلا خاصا وليس فقط تمديده، وتمكين المتهم من استئنافه كما جاءت به المسودة.
واختتم مداخلته بإشكالية رئيسية للموضوع، وتتمثل في الوقوف على المعالم الأساسية لتحقيق المحاكمة العادلة على مستوى الضمانات والحقوق والحريات المقررة للمتهمين خلال مرحلة التحقيق الإعدادي.
HANAA TABIT : -DOCTORANTE, FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES _ KENITRA.
عنوان المداخلة :
LA MEDIATION ET L’ARBITRAGE FACE AUX PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES: DES
OUTILS EFFICACES POUR RENFORCER LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR?
،تطرقت المتدخلة لمجموعة من النقاط المرتبطة بالوساطة والتحكيم كآلية موازية للقضاء فيما يتعلق بمنازعات حماية المستهلك، واعطت مثال بالتجربة الفرنسية ومجموعة من المقترحات المرتبطة بالوصول إلى المعلومة، والقيام بحملات تحسيسية للتوعية بأهمية هذه الوسائل خصوصا في المنازعات المرتبطة بحماية المستهلك، مع ذكر مجموعة من التخوفات المرتطبة أساسا بالثقة بهذه الوسائل، وتبقى هذه الأخيرة ناجعة في فض النزاعات وتتجاوز الإشكالات التي يعرفها القضاء الرسمي، من بطء في التقاضي وتعقد الإجراءات والتكلفة المرتفعة.
أهم النقاط في مداخلات السادة الأساتذة في الجلسة العلمية التاسعة الختامية من الندوة الدولية |
ذ : المصطفى قريشي : أستاذ القانون الإداري بالكلية متعددة التخصصات الناظور
عنوان المداخلة : “القاضي الإداري وتحديات التكيف مع التطورات التكنولوجية: رقابة المشروعية على القرارات الصادرة بواسطة الذكاء الاصطناعي”.
تطرق الاستاذ إلى التطور التكنولوجي وتحدياته سواء على المستوى التقني أو الأساليب الحديثة التي تسعى إلى تحقيق الفعالية والنجاعة.
وأبرز هاجس الذكاء الإصطناعي وما يخلقه من إشكاليات سواء رقابية أو كيفية للإدارة من خلال إشكالية أساسية ومحورية، كيف يمكن للقاضي الإداري مراقبة مدى مشروعية القرار الإداري في ظل تطور الذكاء الإصطناعي ؟
ما مدى مشروعية هذه القرارات؟
ماهي أثار الذكاء الإصطناعي على القرارات الإدارية ؟
ما هي صور هذا القرار الإداري وفق الذكاء الإصطناعي ؟
كيف يمكن للذكاء الإصطناعي أن يعمل وأن يستخدم السلطة القضائية؟
طرح الاستاذ هذه الإشكاليات وفق تجارب مقارنة، وأبرز قوانين منها : القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبيراني.
الإشكاليات التي طرحها الاستاذ عرجت على مجموعة من التحديات التي تقف في طريق هذا الذكاء الإصطناعي والقرارات الإدارية، ومن بينها : كيف يتم تحديد عيوب القرار الإداري وفق الذكاء الإصطناعي، إلى جانب التحديات التقنية والفنية، وضرورة تأهيل العنصر البشري وهما القضاة لمسايرة هذا التطور التكنولوجي، إلى جانب التحديات الأخلاقية والحقوقية.
وخلص الاستاذ إلى مجموعة من المقترحات من بينها : ضرورة إعداد إطار قانوني خاص بتقنيات الذكاء الإصطناعي في مجال القرار الإداري، وضرورة تعزيز الشفافية لإمكانية الإطلاع على القرار، وإلزام الإدارة بتفسير هذا القرار، إلى جانب تطوير إجراءات الطعن وتوفير الخبرة على مستوى المحاكم الإدارية.
مداخلة مشتركة :
ذ مراد الطاهوري : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة
د محمد لبيزي : طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة
عنوان المداخلة : حماية الخصوصية الفردية في إطار ورش التحول الرقمي المرفق العدالة بالمغرب”
حاول الاستاذ أن يتحدث عن الخصوصية باعتبارها مكون أساسي مرتبط بحقوق الإنسان، وأبرز الهدف من تحسين جودة الخدمات القضائية، إلى جانب تقريب
الإدارة من المواطن في إطار الحق في الخصوصية، ووضح كيفية تحقيق هذا التوازن بين تقريب الإدارة من المواطن وتحقيق الخصوصية واحترامها، خاصة في ورش العدالة، وأوضح ذلك من خلال الإلتزامات الدولية أو على المستوى الوطني من خلال الدستور، إلى جانب التشريعات الوطنية وأبرز النقاط التي تطرق لها القانون التي تحافظ على هذه الخصوصية، وكذلك الانطلاق من الخطب الملكية.
عرج الاستاذ على مجموعة من التحديات منها : غياب إطار قانوني شامل، كذلك الطبيعة التقنية لمجموعة من المصطلحات والمفاهيم المضمنة داخل هذه القوانين،
ضعف التنسيق بين المؤسسات المتدخلة، وأبرز بشكل كبير الاختراقات الأمنية والهجمات السيبيرانية التي من الممكن أن تتعرض لها مجموعة من المرافق،
هذا إلى جانب مقاومة التغيير سواء من طرف المتعاملين أو المستخدمين وختم
الاستاذ مداخلته من خلال مجموعة من الإقتراحات والتوصيات من بينها :
إستقطاب الموارد البشرية وتحقيق العدالة المجالية خاصة على المستوى البشري، توفير السيولة المالية، وضرورة تظافر الجهود بين مختلف المتداخلين في هذا المجال بين القطاع العام والقطاع الخاص.
د : انس فضيلات : باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة
عنوان المداخلة : “مستجدات الاختصاص على ضوء قانون التنظيم القضائي الجديد”
تطرق المتدخل لمدى إنتعاش المنظومة القانونية في الآونة الاخيرة خاصة بعد صدور قانون التنظيم القضائي الجديد، وأبرز مدى اهتمام تنظيم القضاء سواء على المستوى القضائي أو التشريعي، ومدى اهتمام المشرع والقضاء بهذه المسألة، وأبرز تأثير على تحديد الجهة القضائية المختصة وقد عمل من خلال هذه المداخلة إلى تقسميها لمحورين أساسيين :
المحور الأول : خصصه للمستجدات على مستوى القضاء الرئاسي وأبرز من خلاله الإختصاصات المخولة لرئيس المحكمة، وأبرز مجموعة من المستجدات سواء ما يتعلق بالقضاء الإداري أو الأسري أو التجاري.
أبرز المتدخل أن المشرع عمل جاهدا إلى تقريب الإدارة من المواطن، في حين أن المشرع شتت نوعا ما هذه الإختصاصات، وطرح مستجدات قضاء الموضوع وذلك
من خلال إحداث أقسام متخصصة على المستوى التجاري والإداري، وكان هذا الإحداث نتيجة ميثاق إصلاح منظومة العدالة وفق فلسفة وهي تقريب الإدارة من المواطن.
تساءل الاستاد لماذا تم إحداث أقسام وليس محاكم بعينها، هل كل غرفة من حقها النظر في جميع القضايا المعروضة عليها؟
وختم الاستاد مداخلته من خلال دعوة المشرع من أجل تكريس دينامية تشريعية ساعية إلى تطوير وتجديد المنظومة القضائية.
د حمزة لقوز : باحث بسلك الدكتوراه بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
عنوان المداخلة : “الأجل المعقول ورهان النجاعة القضائية في ضوء مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية”
أكد الاستاد أن الأصل في التشريعات دائما ما تسعى إلى تسهيل التقاضي، و أبرز مجموعة من المرجعيات التي تحدثت عن الأجال المعقولة للتقاضي منها : مرجعيّات دولية وخطب ملكية دستورية، مشروع قانون المسطرة المدنية، الحوار الوطني لإصلاح القضاء، كل هذه المرجعيات توضح وتلزم ضرورة إحترام أجالات التقاضي.
طرح المتدخل إشكالية محورية أساسية، وهي مدى كفاءة مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية بتقديم خدمة قضائية ناجعة وفعالة داخل أجال معقول.
وعمل المتدخل على الإجابة على هذه الإشكالية من خلال محورين أساسين :
المحور الأول : أبرز فيه أوجه الفعالية سواء من خلال شكليات الدعوى، ممارسة الدعوى في ظروف جيدة وميسرة، تطوير مؤسسات التبليغ وضمان فعاليتها، تبسيط طرق تقييد الدعوى.
تحدث الاستاد عن فعالية مسطرة التبليغ داخل أجال معقولة ومحددة ومن خلال عقلنة طرق التبليغ.
د تيتاو سعيد : باحث بسلك الدكتوراه بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
عنوان المداخلة : “التبليغ الالكتروني ورهان تعزيز الفعالية القضائية في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية”
أكد المتدخل مدى انخراط المملكة المغربية في قطاع العدالة، وانخراطها في مسايرة التطورات التكنولوجية وفق الرؤية الملكية المتبصرة، وحاول من خلال ذلك إيضاح مدى مسايرة المغرب لمختلف التشريعات المقارنة، وركز على التشريع الفرنسي، ومدى إعتراف التشريع الوطني بحجية الدليل الإلكتروني، وتناوله الاستاد من خلال أهميته النظرية والعملية كون أن هذه الأخيرة هي الغاية المتوخاة منه، وهي تبسيط اجراءات التقاضي وتحقيق النجاعة.
وطرح إشكالية محورية أساسية : إلى أي حد ساهم التبليغ الإلكتروني في تحقيق الفعالية في ضوء هذه التحديات التي يعرفها العالم ؟
حاول الاستاد الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال نقطتين :
النقطة الأولى : خصصها لوسائل التبليغ سواء من خلال ضرورة توفير الوسائل اللازمة منها البريد الإلكتروني والهاتف، وتساءل الاستاد عن مدى حصر القانون رقم 02.23 لوسائل التبليغ في الهاتف والبريد الإلكتروني.
وتطرق أيضا للجهات المكلفة بالتبليغ وهي كل من كتابة الضبط والمحكمة والمفوضين القضائيين.
النقطة الثانية : تحدث المتدخل عن أثر التبليغ وعن بعض التحديات التي من الممكن أن تقف كعائق، وركز على التبليغ الإلكتروني ومدى مساهمته في ترشيد الزمن القضائي، ودور هذا التبليغ في تقريب الإدارة القضائية من المرتفقين، ومدى مساهمة هذا التبليغ الإلكتروني في تحقيق الناجعة القضائية.
وأوضح المتدخل أنه لازالت هناك إشكالات ومعيقات أخرى تحول من مدى نجاعة هذا التبليغ الإلكتروني، والتي من بينها الأمية، تهديد المحيط المعلوماتي، عدم الوضوح فيما يتعلق بهذا التبليغ.
د العمري علوي محمد العربي : باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة.
عنوان المداخلة : “قراءة في مستجدات الطعن بالنقض في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية “
حاول المتدخل أن يبرز العديد من المستجدات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية ومن بينها : ضرورة تضمين الموطن الحقيقي في التقاضي، وإمكانية إيداع مقال الطعن بالنقض بالطريقة الالكترونية، كذلك فيما يتعلق بأداء الرسوم في المحكمة، ومن المستجدات أيضا، من الممكن أداء الرسوم القضائية على الطريقة الإلكترونية، توجيه المقال والمستندات إلى محكمة النقض داخل أجل 15 يوم، تطرق الاستاد إلى مجموعة من المستجدات من بينها التنصيص إذا كان أحد الطرفين قاضيا أو محاميا من إمكانية الترافع الشخصي، إعفاء المتقاضين من مؤازرة المحامي، وتحدث عن إمكانية أن يكون هناك حل لعدم تضمين إلاسم العائلي أو الشخصي، كذلك في حالة عدم تضمين الموطن الحقيقي في مقال النقض.
عدم تضمين الوقائع أو أن هذه الوقائع تكون خاطئة، أكد الاستاد أنه من الضروري الإعتماد على المحامي خاصة في توقيع المقال.
وبين الاستاد مجموعة من المستجدات التي من الممكن إعادة النظر فيها : وهي تجاوز القيمة من 80.000 ألف درهم كانت في الأول 20.000 ألف درهم
وخاصة بالتطرق إلى مجموعة من التوصيات من بينها :
توسيع نطاق التدبير، جعل الإختصاص محدود في 40.000 ألف درهم عوض
80.000 ألف درهم، ضرورة إعطاء مكانة للغرفة الإدارية.
كلمة منسقي الندوة الدولية ذ : محمد الغالمي و العمري علوي محمد العربي من أجل تلاوة التقرير الختامي : |
ختاما الحمد لله، بعد 9 جلسات نظمت في إطار معالجة الموضوع والمعنون “بمستجدات إصلاح منظومة العدالة قراءة في الحصيلة والآفاق” بشراكة مع إتحاد المحامين، والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة، والمجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالرباط، والمعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية، ومجلة القانون والأعمال الدولية.
وهي في الحقيقة فرصة لنشكر ونقدم عظيم الإمتنان للشركاء في هذه الندوة على الثقة في هذا المنتدى، بالرغم من أنه ليس منتدى بالقديم ربما هذه السنة الثانية لأنشطته الفعلية، ولكن رغم ذلك منحونا الثقة من أجل تنظيم هذه الندوة الدولية بشراكة معهم.
نشكر السادة المنظمين لهذه الندوة كل باسمه وصفته
هذه الندوة الدولية ضمت ما يقارب 47 مداخلة، أطرها كل من السادة القضاة، السادة المحامون، السادة المفوضين القضائين، السادة العدول، السادة مفتشي الشغل، والسادة المحكمين المعتمدين وغيرهم، بمشاركة لمجموعة من الباحثين الأجانب من بينهم رئيس محكمة بجمهورية مصر العربية، وكذلك عميد سابق و أستاذ بجامعة تابعة للملكة العربية السعودية والعديد من الباحثين…
حاولنا أن نحيط بهذه الندوة من مقاربات دولية مختلفة، من أجل معالجة هذا الموضوع، كانت الندوة موزعة على 9 جلسات كما سبق وأن قيل، عمل من خلالها الباحثين كل من جهته ومنظوره وتخصصه أن يقارب الموضوع، وكان الهدف الأساسي أن ينخرط المنتدى في هذا النقاش العمومي المهم الذي يرتبط بهذا الإصلاح، خاصة أن المملكة المغربية تعرف على المستوى المؤسساتي والتشريعي إصلاح كبير من أجل تعزيز منظومة العدالة، وتحقيق الحقوق بالنسبة للمتقاضين والمواطنين وصيانة الحقوق والحريات بشكل عام، وكان الهدف الأساسي هو الخروج بتوصيات ومقترحات وهي أهم أسباب لتنظيم ندوة وطنية أو دولية.
أشكر الجميع و أشكر زميلي العزيز والأخ محمد الغالمي رئيس المنتدى على المجهود الكبير الذي بذله كمنسق لأشغال هذه الندوة الدولية.
كلمة ذ محمد الغالمي رئيس منتدى الباحثين في القانون جامعة ابن طفيل القنيطرة |
شكرا جزيلا، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد، بعد ثلاثة أيام من النقاش الجاد والهادف وتبادل الأفكار، تخلل هذه الندوة الدولية 9 جلسات علمية وما يعادل 47 مداخلة قيمة، نأتي إلى ختام هذه الندوة الدولية المباركة التي حاولت مقاربة الموضوع من مختلف جوانبه، وفتح أفاق لمناقشة بعض الافكار المستجدة في منظومة العدالة.
وتتجلى أهمية هذه الندوة الدولية في كونها حاولت الجمع بين الجانب النظري والجانب العلمي، من خلال تنوع المشاركين الذين شاركوا في هذه الندوة الدولية، من أكاديميين وقضاة وكذلك متخصصين، ناهيك عن مشاركة شخصيتين بارزتين في مجال إصلاح منظومة العدالة، وأقصد هنا السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق والمحامي بهيئة الرباط حاليا، والسيد محمد أوديجا مدير التشريع و مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل سابقا، ويأتي ذكر هذه الشخصيات بالإسم لكونهم واكبا وساهما بشكل مباشر في مسطرة التشريع لمجموعة من القوانين سارية النفاذ حاليا، ومشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة التي لا زالت تحظى بنقاش عمومي لغاية اليوم، ومنها قوانين ناقشناها خلال أطوار هذه الجلسة.
ولا يفوتني في هذا المقام تقديم الشكر الجزيل للسيد العميد ذ أحمد أجعون على دعمه المتواصل ولنوابه الكرام كل باسمه وصفته، والسيد الكاتب العام، ومن خلالهما جميع أطر وأساتذة كليتنا العزيزة، ولا أنسى الأستاذ ورئيس هذه الجلسة السيد رئيس شعبة العلوم القانونية والسياسية باللغة العربية أستاذي وائل أشن، نشكره مجددا على قبول الدعوة وعلى كرم ونبل أخلاقه، وكذلك الصديق العمري محمد الذي اشتغلنا معا من أجل تنسيق أشغال هذه الندوة، كما أتوجه بالشكر للمكتب التنفيذي لمنتدى الباحثين في القانون ولجميع المتدخلين أساتذة وباحثين الذين ساهموا في أشغال هذه الندوة الدولية التي حاولنا فيها تنويع المداخلات بين اللغة العربية واللغة الفرنسية، وعملنا على توزيع جغرافي عادل متنوع بمشاركة مختلف كليات المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها، وانفتحنا على التجارب الدولية من خلال ضيوفنا الكرام من خارج المغرب.
التوصيات |
- صياغة قانون إطار متكامل ينظم القانون الجنائي الإداري ويوضح نطاقه وآلياته، مستفيدًا من التجربتين الألمانية والإيطالية.
- إنشاء هيئات مستقلة، مثل مجلس بيئي أو هيئة مختصة بالجرائم الإدارية، لضمان الشفافية والحيادية في تطبيق العقوبات.
- تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين والمؤسسات بمقتضيات القانون الجنائي الإداري لضمان الامتثال الطوعي.
- إدراج الحق في المعلومة القضائية ضمن الحقوق الأساسية في الدستور، وخاصة في المواد المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.
- مواصلة رقمنة الخدمات القضائية من أجل تكريس حق عموم المواطنين وكذا المتقاضين والمهنيين في الحصول على المعلومة، وضمان النجاعة القضائية، تحت إشراف مؤسساتي ثلاثي، وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، من خلال :
- توفير برامج وطنية للذكاء الاصطناعي في الخدمة العمومية بمرافق المحاكم، تعمل على نشر المعرفة القانونية وتوجيه المرتفقين
- الحرص على وضع مدونة أخلاقيات ملزمة للمهنيين في العدالة وكذا الشركات فيما يتعلق بإنتاج أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال القانون والعدالة.
- مواصلة تعميم شبكة الانترنيت ترابيا، وتعميم المعرفة الرقمية على كل المواطنين بكل الإمكانيات المؤسساتية والإعلامية.
- التنسيق بين الجهات القضائية المختلفة، والحكومية ، ومع العاملين في الحقل القضائي ووضع الجهود المتفرقة ضمن إطار عمل واحد، للوصول إلى المحاكم الإلكترونية المترابطة، وتحقيق التكامل المعلوماتي.
- العمل على تنظيم الدوارات للفاعلين في قطاع العدالة وتبادل الخبرات في إطار التعاون الدولي
- إحداث جهاز او مؤسسة وطنية مختصة في تطوير الأنظمة المعلوماتية القضائية بالإضافة الى التعاقد مع الشركات العالمية في مجال البرمجة.
- تضمين المناهج الدراسية في كليات الحقوق والشريعة والقانون ومعاهد القضاء مادة القضاء الإلكتروني.
توصيات أخرى:
- التسريع ببناء مصالح الطب الشرعي في بعض المدن المغربية
- نسخ القانون المحدد لأتعاب الطبيب الشرعي ووضع قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار حجم المهام الملقاة على عاتق الأطباء الشرعيين حتى تكون هناك تحفيزات للولوج لهذا التخصص، والتأكيد على إمكانية تدريس عموميات المادة للملحقين القضائيين .
- إرساء مؤسسة أو معهد وطني شامل له استقلالية تامة (مادية ومعنوية) وذلك حتى يصبح هذا التخصص الطبي في خدمة نظام العدالة الجنائية
ومن بين التوصيات التي نوصي بها في الشق الجنائي :
- تمديد الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق ليشمل التحقيق جميع الجنايات نظرا لخطورتها مقارنة مع الجنح.
- تفعيل مقتضيات المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية بشكل جيد، التي تنص على أن الوضع تحت المراقبة القضائية و الاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان، لكن الإحصائيات الجنائية تشير إلى غير ذلك وتكشف بالأرقام أن قضاة التحقيق يخضعون المتهم للاعتقال الاحتياطي بالدرجة الأولى.
- اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنهاء التحقيق خلال مدة معقولة.
- إلزام قاضي التحقيق بتعليل قرار الاعتقال الاحتياطي تعليلا خاصا وليس تمديده فقط وتمكين المتهم من استئنافه كما جاءت به المسودة.
- تفعيل و أجرأة المخرجات المنبثقة عن اللجان المحلية أو الجهوية المحدثة لتتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي.
في جانب آخر
- ضرورة الاتجاه نحو تحرير العقد العدلي على سند الكتروني، وانخراط الدولة في وضع آلية الكترونية مؤمنة لإنجازه وحفظه اعتبارا لدرجة أهميته في تحقيق الأمن القانوني التعاقدي
- كما وجب وضع حد لأسطوانة خصوصية مهنة التوثيق العدلي وحصره في القواعد التقليدية والنمطية والتي يراد إلحاقها بالمهنة وتقييدها عن التطور والقدرة وعلى منافسة باقي المهن التوثيقية الأخرى.
- تعزيز انخراط جميع العاملين في منظومة العدالة، وفي ورش التحول الرقمي
- ضرورة التوعية أيضا بمشاريع التحول الرقمي، مما يمكن أن تقدمه من إضافات نوعية للارتقاء بمنظومة العدالة، من حيث ربح الوقت وتجويد الخدمات المقدمة.
- توفير البنية التحية من شبكة كمبيوتر وشبكة إنترنيت وخوادم عملاقة ومؤمنة، لتخزين المعطيات والمعلومات القضائية وحفظها.
- ضرورة توفير برامج معلوماتية متطورة لها القدرة على معالجة البيانات، ونقلها وتبادلها بشكل تفاهمي بين مختلف الأطراف.
- توفير وسائل تقنية تعمل على عملية التشفير التي من شأنها تحقيق حماية سريعة للمعلومات.
- تأمين أنظمة المعلومات من أجل حماية بيانات المتقاضين وحقوقهم وأسرارهم، حرصا على منع أي اختراق للملفات القضائية وعدم إختراق جلسات المحكمة وتأمين أكبر لظروف الأمن السيبيراني.
- ضرورة تجهيز المحاكم ومكاتب المحاماة والسجون بأجهزة الحاسوب الآلي، وشبكة الأنترنيت والمعدات الحاسوبية و قواعد البيانات، فضلا عن شبكة إنترنيت ذات سرعة كبيرة.
- تخصيص موارد كبيرة وتوظيفها في هذا المجال
- تسهيل التواصل مع منتسبي العدالة لتقليص أمد الخصومات القضائية
- توفير ٱليات تعزيز شفافية تدبير الإجراءات لممارسة مهنة منتسبي العدالة
- ضرورة الإستفادة من جيل الشباب من القضاة وكتاب الضبط وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية، المتحمسين للمراهنة على التكنولوجيا للنهوض ببلادهم ومهنهم.
هذه بعض التوصيات من أخرى كثيرة.
أشكر لكم جميعا حسن التتبع، وأجدد شكري لجميع المتدخلين والفاعلين في إنجاح هذه الندوة الدولية المباركة، وأجدد شكري للسيد رئيس هذه الجلسة وأعيد الكلمة لكم أستاذي، والسلام عليكم.
كلمة السيد رئيس الجلسة وائل أشن |
شكرا لكم السيد محمد الغالمي رئيس المنتدى، والسيد العمري علوي محمد العربي النائب الأول لرئيس المنتدى.
شكرا لكم أولا على التقرير الختامي، ثانيا شكرا على هذه التوصيات القيمة التي خلصتم إليها طيلة أشغال هذه الندوة، وكما سبق الذكر ضمت هذه الندوة 9 جلسات و 47 مداخلة، طبيعة الحال هذه التوصيات تسعى جاهدة إلى تجويد المنظومة القضائية، كذلك تبسيط المساطر وعقلنة الأجال، كل هذا في إطار تعزيز التكوين في المجال القضائي ومسايرة التطورات التكنولوجية.
قبل رفع هذه الجلسة والإعلان عن اختتام أشغال هذه الندوة الدولية، لابدة من أن أتقدم بالشكر وعظيم الإمتنان لكل شركاء المنتدى الباحثين في القانون وهم كل من : إتحاد المحامين العرب، والمكتب الجهوي لنادي
قضاة المغرب بالقنيطرة، و المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالرباط، والمعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية، ومجلة القانون والأعمال الدولية.
لابدة أن اتقدم بالشكر الجزيل لكل من تقدم وقدم وحاضر وحضر لهذه الندوة الدولية.
الشكر موصول لكل المتدخلين طيلة جلسات هذه الندوة الدولية، أخص بالذكر، منسقي هذه الندوة السيد محمد الغالمي والسيد العمري علوي محمد العريي.
الشكر الجزيل للجنة المنظمة الساهرة على إخراج هذا العلم بشكل جيد، وما يثلج الصدر أن منسقي هذه الندوة هم مجموعة من أعضاء المكتب
التنفيذي وهم خريجي كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، الشيء الذي يجعلني استغل الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر للسيد عميد كلية العلوم القانونية والسياسية، السيد أحمد أجعون ونوابه كل من السيد ربيع كموح، والسيد يونس أحالوا.
وأتقدم بالشكر للسيد الكاتب العام، والطاقم الإداري والبيداغوجي للكلية، دائما نحن ما نفتخر بخريجي هذه الكلية.
في الختام، أدعوا الجميع كما قال السيد العمري جميع المتدخلين إلى مد اللجنة العلمية بمداخلاتهم المكتوبة، للعمل على نشرها في اطار كتاب أو مؤلف جماعي إلكتروني في القريب العاجل ان شاء الله.
أضرب لكم موعدا في القريب العاجل وفي نشاط علمي جديد، إلى ذلك الحين شكرا جزيلا للجميع، وأمسية سعيدة والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
تم بحمد الله
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
إعداد الملف وتنسيق : يوسف بنشهيبة باحث في العلوم القانونية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض بمراكش