التكاليف القضائية وأثرها على حق التقاضي في النظام السعودي (دراسة تحليلية)
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

القضائية — التكاليف القضائية وأثرها على حق التقاضي في النظام السعودي (دراسة تحليلية) الدكتور سليمان بن محمد سليمان المعلم أستاذ مساعد
التكاليف القضائية وأثرها على حق التقاضي في النظام السعودي (دراسة تحليلية)
الدكتور سليمان بن محمد سليمان المعلم
أستاذ مساعد، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية
البريد الجامعي: smuallem@kau.edu.sa
المستخلص
انتهجت المملكة العربية السعودية مبدأ مجانية التقاضي منذ نشأتها، إلى جانب مبدأ المساواة بين الأفراد أمام القضاء. غير أن المنظم (المشرع) السعودي أصدر مؤخرًا نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية لعام 1443هـ (2021م)، والذي قرَّر فيه فرض تكاليف قضائية على جميع الدعاوى والطلبات المقدمة إلى المحاكم، باستثناء ما نُصّ على استثنائه في النظام المشار إليه. وهو ما قد يُشكّل عائقًا أمام بعض الأفراد في الحصول على حقوقهم عن طريق القضاء.
ويهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم وطبيعة حق التقاضي، والتعريف بالتكاليف القضائية وأُسسها الشرعية والنظامية، مع مناقشة أثر فرضها على ممارسة هذا الحق، ومدى تعارضها مع مبدأي مجانية التقاضي والمساواة أمام القضاء، بالإضافة إلى تحليل نصوص أبرز مواد نظام التكاليف القضائية السعودي ولائحته التنفيذية.
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن فرض التكاليف القضائية قد يُقيّد وصول بعض الأفراد، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود، إلى حقوقهم عبر القضاء. ومع ذلك، لم يغفل المنظم (المشرع) أهمية التوازن بين المصلحة الفردية والعامة، مبررًا فرض هذه التكاليف بأهداف مثل تعزيز كفاءة المنظومة القضائية والحد من الدعاوى الكيدية، وهي أهداف تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لاسيما في محاور تطوير القطاع العدلي، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق. وقد ساهم هذا النظام في ترشيد استخدام موارد القضاء، وتحفيز التسوية والصلح، وتسريع الفصل في القضايا. وفي المقابل، راعى المنظم (المشرع) الفئات غير القادرة من خلال إعفاءات واستثناءات تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
ومن أبرز التوصيات التي خلصت إليها الدراسة هي إعادة النظر في آلية احتساب بعض نسب التكاليف القضائية (كما سيتم بيانه)، واستثناء دعاوى الإعسار من التكاليف القضائية أسوة بما نص عليه النظام بشأن دعاوى الإفلاس، وضرورة تفعيل نظام المساعدة أو المعونة القانونية بشكل أكبر، خُصوصًا للفئات التي لا تملك القدرة على تحمّل هذه التكاليف القضائية، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة أمام القضاء.
الكلمات المفتاحية: حق التقاضي، التكاليف القضائية، حقوق الانسان، مجانية التقاضي، المساواة أمام القضاء
Judicial Costs and Their Impact on the Right to Litigation in the Saudi Legal System (An Analytical Study)
Dr. Sulaiman Mohammed S Almuallem
Assistant Professor, Private Law Department, Faculty of Law, King Abduaziz University, Kingdom of Saudi Arabia
KAU Email: smuallem@kau.edu.sa
Abstract
The Kingdom of Saudi Arabia has historically adopted the principle of free litigation, alongside the principle of equality before the law. However, the Saudi legislator recently issued the Judicial Costs Law and its Executive Regulations in 1443 AH (2021), which introduced judicial fees on all claims and requests submitted to the courts, except for those explicitly exempted under the law. This may create an obstacle for some individuals in accessing their rights through the judiciary.
This study aims to clarify the concept and nature of the right to litigation, introduce the concept of judicial costs and their legal and regulatory foundations, and discuss the impact of these costs on the exercise of this right. It also examines whether such costs contradict the principles of free litigation and equality before the law. This study also analyzes the key provisions of the Saudi Judicial Costs Law and its Executive Regulations.
One of the key findings of the study is that imposing judicial costs may restrict access to justice for certain individuals, especially those with limited financial means. Nevertheless, the legislator has not overlooked the importance of balancing individual and public interests, justifying the imposition of these costs with objectives such as enhancing the efficiency of the judicial system and reducing malicious or frivolous lawsuits. These objectives align with the goals of Saudi Vision 2030, particularly in the areas of developing the judicial sector, improving service quality, and enhancing public spending efficiency. The system also contributes to optimizing the use of judicial resources, encouraging settlements and conciliation, and expediting case resolution. At the same time, the legislator took into account the needs of financially disadvantaged groups by introducing exemptions and exceptions aimed at achieving justice and equal opportunity.
Among the most significant recommendations reached by the study are reconsidering the mechanism for calculating certain judicial cost percentages (as will be explained below), exempting insolvency claims from judicial costs, in line with the provisions of the Law regarding bankruptcy cases, and the need to further develop and expand the legal aid system, especially for individuals who are unable to bear judicial costs, in order to uphold the principles of justice and equality before the law.
Keywords: Right to Litigation, Judicial Costs, Human Rights, Free Access to Justice, Equality before the Law
المقدمة
الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، لما كانت إقامة العدل من المرتكزات الأساسية للدولة، فقد خَلّد التاريخ المقولة الشهيرة: “العدل أساس الملك وحصن الأمن”، في دلالة واضحة على أن العدل هو الدعامة التي تُبنى عليها شرعية الحكم واستقرار المجتمعات.
ومن أبرز الحقوق التي تُعد وسيلة لحماية سائر الحقوق والحريات هو حق اللجوء إلى القضاء، بوصفه الأداة النظامية التي تمكّن الأفراد من المطالبة بحقوقهم والدفاع عنها. ويُعد حق التقاضي من الحقوق الأساسية التي أقرّتها الشريعة الإسلامية وأكّدتها الأنظمة القانونية الحديثة والمعاهدات الدولية، بل إن غالبية الدول قد أولته مكانة عليا، فأدرجته ضمن الحقوق الدستورية التي تعلو على جميع الأنظمة والتشريعات، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه بأي حال.
كما أكّدت المعاهدات والمواثيق الدولية هذا الحق، ومن أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 64. وفي السياق ذاته، أقرّت المملكة العربية السعودية حق التقاضي ضمن أحكام النظام الأساسي للحكم 65. كما التزمت المملكة منذ نشأتها بمبدأ مجانية التقاضي، إلى جانب مبدأ المساواة أمام القضاء، وهو ما يشكّل حجر أساس في نظام العدالة السعودي.
إلا أن المنظم (المشرع) السعودي أصدر مؤخرًا نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية لعام 1443هـ (2021م) 66، والذي تضمّن فرض تكاليف على جميع الدعاوى والطلبات المقدّمة إلى المحاكم، باستثناء ما نُصّ على استثنائه في النظام المشار إليه ولائحته التنفيذية. ويُثير هذا التحوّل تساؤلات جوهرية حول مدى انسجام هذا الإجراء مع المبادئ التي أرستها الدولة منذ تأسيسها، لا سيّما وأن فرض التكاليف القضائية قد يُشكّل عائقًا ماليًا أمام بعض الأفراد في سعيهم للحصول على حقوقهم عبر اللجوء إلى القضاء، ويُلقي بعبء إضافي على الفئات الأقل قدرة مادية.
وفي هذا الإطار، تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم حق التقاضي بوصفه من الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية في المملكة، وكما تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على نظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية، من حيث طبيعته وأهدافه والأسس الشرعية والنظامية التي يستند إليها. كما تسعى الدراسة إلى تحليل نطاق فرض هذه التكاليف على الدعاوى والطلبات المختلفة، واستعراض حالات الإعفاء والاستثناء التي نصّ عليها النظام. وتركّز الدراسة كذلك على تقييم مدى تأثير فرض التكاليف القضائية على ممارسة الأفراد لحقهم في التقاضي، ومدى تعارض ذلك مع مبدأي مجانية التقاضي والمساواة أمام القضاء، مع إلقاء الضوء على أبرز مواد النظام واللائحة المتعلقة بالدعاوى والفئات المستثناة من فرض التكاليف القضائية ومدى تفعيلها في النظام السعودي باعتبارها وسيلة تضمن التوازن بين تحقيق المصلحة العامة وحماية الحقوق الفردية، لا سيما للفئات غير المقتدرة ماليًا.
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذا البحث من تناوله لنظام التكاليف القضائية الذي فُرض حديثًا في المملكة العربية السعودية، مخالفًا لما استقر عليه العمل سابقًا من اعتماد مبدأ مجانية التقاضي، وهو ما يُعد تحوّلًا جوهريًا في بنية النظام القضائي السعودي. وتزداد أهمية الموضوع لكونه يُعالج أثر هذا التحول على ممارسة الأفراد لحقهم في التقاضي، خصوصًا في ضوء أهداف النظام وأساسه النظامي، وما أثاره من نقاش حول مدى انسجامه مع مبادئ العدالة والمساواة.
مشكلة الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل مدى تأثير فرض التكاليف القضائية على ممارسة حق التقاضي في النظام القضائي السعودي، في ظل التحول التشريعي (التنظيمي) الذي جاء به نظام التكاليف القضائية. وتنطلق إشكالية الدراسة من التساؤل الرئيس الآتي: ما مدى أثر فرض التكاليف القضائية على ممارسة حق التقاضي في المملكة العربية السعودية، ولا سيما على مبدأي مجانية التقاضي والمساواة أمام القضاء؟
تساؤلات الدراسة:
للإجابة على التساؤل الرئيس المشار إليه سابقًا، يتطلب الأمر طرح عدد من التساؤلات الفرعية التي يسعى الباحث إلى مناقشتها وتحليلها، وأبرزها ما يلي:
ما مفهوم حق التقاضي بوصفه أحد الحقوق الأساسية للإنسان؟
ما ماهية نظام التكاليف القضائية السعودي، وما الأسس الشرعية والنظامية التي يستند إليها، وما أهدافه؟
ما نطاق فرض التكاليف القضائية على الدعاوى والطلبات في النظام القضائي السعودي؟ وما هي حالات الإعفاء والاستثناء الواردة في نظام التكاليف القضائية السعودي؟
ما مدى تأثير فرض التكاليف القضائية على حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء؟ وما انعكاسات ذلك على مبدأي مجانية التقاضي والمساواة أمام القضاء؟
منهج الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على عدد من المناهج العلمية المناسبة لطبيعة الموضوع، وكان من أبرزها المنهج التحليلي، حيث تم توظيفه في مواضع متعددة، لا سيما عند تحليل النصوص النظامية المتعلقة بمفهوم التكاليف القضائية، ونطاق فرضها، وحالات الإعفاء والاستثناء المنصوص عليها في النظام، بالإضافة إلى تحليل أثر هذه التكاليف على الأفراد، وانعكاسها على قدرتهم في الوصول إلى القضاء والمطالبة بحقوقهم. كما استعانت الدراسة بـ المنهج الوصفي عند تناول مفهوم حق التقاضي باعتباره من الحقوق الأساسية للإنسان.
الدراسات السابقة:
يُعد نظام التكاليف القضائية من الأنظمة الحديثة نسبيًا في المملكة العربية السعودية، ويُعتبر موضوع التكاليف القضائية من القضايا المستجدة على النظام القضائي السعودي. وبناءً على ذلك، لا تزال الدراسات التي تناولت هذا الموضوع محدودة، وإن كانت بعض الدراسات قد عالجته من زوايا مختلفة، وأسهمت في إثراء الجوانب ذات الصلة. ومن أبرز هذه الدراسات ما يلي:
1- التكاليف القضائية في القضايا التجارية ودورها في الحد من اللجوء للقضاء (سعد بن مطيلق بن عيد الغويري، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية والقانونية، المجلد السادس، العدد الثامن، مارس 2022): تناول فيه الباحث موضوع التكاليف القضائية، إلا أن نطاقه كان مختلفًا عن موضوع هذا البحث، إذ ركّز على أثر فرض التكاليف القضائية على القضاء التجاري، ودورها في الحد من اللجوء إليه. وقد خلص الباحث إلى أن فرض التكاليف القضائية يُضفي مزيدًا من الجدية على عملية الترافع، ويسهم في تقليص الدعاوى الكيدية، مما يُساعد بدوره في تجويد الأحكام القضائية ورفع كفاءة القضاء التجاري.
2- التكاليف القضائية في النظام السعودي ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية التقاضي (عبد الله بن مسعود بن مرزوق الحربي، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، العدد الحادي والأربعين، ابريل 2023): تناول الباحث موضوع التكاليف القضائية، مركّزًا بحثه على أثر فرض هذه التكاليف على مبدأ مجانية التقاضي. حيث عرض الباحث مفهوم التكاليف القضائية، وأهدافها، ونطاق تطبيقها، وآلية فرضها، بالإضافة إلى تحليل مدى تأثيرها على مبدأ مجانية التقاضي في المملكة العربية السعودية. واستنتج الباحث أن مبدأ مجانية التقاضي قد تأثر بنظام التكاليف القضائية، مع الإشارة إلى أن النظام القضائي السعودي يُعد من أكثر الأنظمة شمولًا في مجال الإعفاء من الرسوم القضائية، وفي الوقت ذاته من الأكثر تقييدًا في فرض التكاليف القضائية.
ومن خلال استعراض الدراسات القيّمة السابقة المتعلقة بالتكاليف القضائية، والتي أسهمت بشكل كبير في إثراء الدراسة الحالية، إلا أن ما يُميّز دراستنا هذه هو تركيزها بشكل أكبر على أثر التكاليف القضائية على حق التقاضي باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان. كما تتناول بالدراسة والتحليل مدى تأثير تلك التكاليف القضائية على مبدأ مجانية التقاضي ومبدأ المساواة أمام القضاء.
المبحث الأول: مفهوم حق التقاضي ومفهوم التكاليف القضائية
لا شك أن الوصول إلى أحكام دقيقة بشأن الفرضيات المطروحة في هذه الدراسة، واستخلاص نتائج علمية موثوقة منها، يقتضي تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية المرتبطة بموضوع البحث. فوفقًا للقاعدة الأصولية المعروفة: “الحكم على الشيء فرع عن تصوره”، فإن أي استنتاج علمي أو نظري لا يمكن أن يستند إلى أساس راسخ ما لم يُبنَ على فهم دقيق وشامل للأسس والمفاهيم التي يقوم عليها الموضوع قيد الدراسة.
وبناءً على ذلك، يتناول هذا القسم من الدراسة شرحًا لمفهوم حق التقاضي بوصفه أحد الحقوق الأساسية للإنسان، ثم ينتقل إلى توضيح مفهوم التكاليف القضائية، وذلك من خلال الآتي:
المطلب الأول: مفهوم حق التقاضي
سيُعرض في هذا المطلب شرح مفهوم حق التقاضي من الجوانب اللغوية والاصطلاحية والقانونية، ثم بيان طبيعته والأسس الشرعية والنظامية التي يستند إليها، وذلك من خلال ما يلي:
الفرع الأول: تعريف حق التقاضي
يتكوَّن مصطلح “حق التقاضي” من كلمتين أساسيتين، هما: الحق والتقاضي، وسيُتناول تباعًا تعريف كلٍّ منهما على حدة، من الجوانب اللغوية والاصطلاحية والقانونية.
أولاً/ كلمة “الحق”:
1) الحق لغةً: يُعرّف الحق في اللغة بأنه الثبوت والوجوب، كما يُستخدم للدلالة على المال أو الملكية الثابتة. وقد جاء في بعض المعاجم أن: “حق الشيء وقع ووجب بلا شك”، أي ثبت استحقاقه واستقامته دون تردد 67.
2) الحق اصطلاحاً: تعددت آراء الفقهاء حول وضع تعريف جامع مانع للحق، إلا أنه يمكن تعريفه بأنه: “مصلحة تثبت لشخص طبيعي أو اعتباري، أو لجهة معينة، وتتمثل في منفعة معتبرة لا تُعدّ حقًا إلا إذا أقرّها الشرع، أو القانون، أو النظام، أو العرف” 68.
3) الحق قانوناً 69: قدّم فقهاء القانون تعريفات متعددة للحق، ومن أبرزها ما يأتي:
رابطة قانونية يُخول بها القانون شخصًا ما، على سبيل الانفراد والاستئثار، سلطة التسلط على شيء معين أو اقتضاء أداء محدد من شخص آخر.
قدرة أو سلطة قانونية يمنحها النظام لشخص معين ضمن حدود مرسومة.
مصلحة يحميها القانون.
ثانياً/ كلمة “التقاضي”: وهي مشتقة من الفعل قضى، يقضي، قضاءً. وتتعدد دلالاتها اللغوية والاصطلاحية والقانونية على النحو التالي:
1) القضاء لغةً: يُعرّف القضاء في اللغة بأنه الحكم والفصل، وجمعه أقضية. وتدور معانيه في اللغة حول انقطاع الشيء وتمامه، وإحكام الأمر وإتقانه، وإنفاذه إلى وجهته 70.
2) القضاء اصطلاحاً: وردت للقضاء عدة تعريفات في الفقه الإسلامي، ومن أبرزها تعريف الحنابلة بأنه: “تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، وفصل الخصومات” 71. كما عرفه ابن خلدون بقوله: “الفصل الملزم بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع، ويكون ذلك بالأدلة الشرعية” 72.
3) القضاء قانوناً: ففي السياق القانوني، يُطلق مصطلح “القضاء” على الجهة المختصة بإصدار الأحكام القضائية بمختلف درجاتها، كما يُطلق أيضًا على الأحكام التي تُصدرها هذه المحاكم، وكذلك على الاتجاه السائد في قرارات المحاكم بشأن مسألة قانونية معيّنة” 73.
ثالثاً/ تعريف مصطلح “حق التقاضي”: وردت في مؤلفات الفقهاء تعريفات متعددة لمصطلح “حق التقاضي“، ونختار منها التعريف الآتي: “حق التقاضي هو حق الشخص في اللجوء إلى القضاء، طلبًا لحماية حقٍ أو مصلحةٍ أو مركز قانوني، وسعيًا إلى ردّ الاعتداء الواقع عليه، أو استرداد ما سُلب منه” 74.
وبناءً على ما سبق عرضه من تعريفات لغوية واصطلاحية وقانونية، يمكننا استخلاص تعريف لمصطلح حق التقاضي بأنه: “هو الحق الذي يتمتع به كل شخص، سواء أكان طبيعيًا أم اعتباريًا، في اللجوء إلى السلطة القضائية للمطالبة بحماية حق مشروع، أو مصلحة قائمة، أو مركز قانوني، وذلك سواءً كان الغرض ردّ اعتداء، أو استرداد حق مسلوب، أو الحصول على حكم يفصل في نزاع قائم”.
الفرع الثاني: طبيعة حق التقاضي وأسسه الشرعية والنظامية
من خلال ما أوردناه من تعريف لحق التقاضي في الفرع السابق (الأول)، يتبيّن أن حق التقاضي يُعدّ من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان، وبالتالي فهو حق من حقوق الإنسان الأساسية.
ويُعتبر هذا الحق قديمًا قِدمَ التاريخ البشري؛ إذ كان الإنسان في بداياته يمارس هذا الحق بنفسه، ثم لما بدأ يعيش في جماعات، أصبح أفراد المجتمع يلجؤون إلى قائدهم أو حكيمهم للفصل في المنازعات.
ومع تطوّر المجتمعات وقيام الدولة، تطوّر مفهوم هذا الحق أيضًا، حتى بلغ صورته الحديثة في ظل الدولة المدنية، التي تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وهي: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية (التنظيمية)، والسلطة القضائية 75.
وفي هذا الإطار، لم يعد جائزًا لأي شخص أن يقتضي حقه بنفسه، بل بات لزامًا عليه اللجوء إلى السلطة القضائية، التي أُنيط بها الفصل في المنازعات وفقًا لما تقرّره الأنظمة والقوانين. وقد أصبح الفرد يمارس هذا الحق تحت كفالة وضمان الدولة، التي تلتزم بتوفير الحماية له في حال تعرّض لاعتداء على حق من حقوقه أو على مصلحة مشروعة، أو في حال محاولة المساس بمركزه القانوني. ويمثل هذا التوجّه أحد تجليات مبدأ سيادة القانون، الذي يُعدّ من الركائز الأساسية للدولة الحديثة 76.
ويُعد حق التقاضي حقًا مشروعًا في الشريعة الإسلامية، وقد وردت أدلته في الكتاب والسنة، مما يدل على أصالته في الفقه الإسلامي، قبل أن تقرّه الأنظمة الحديثة.
ففي القرآن الكريم، وردت العديد من الآيات التي تدل على مشروعيته، ومنها قوله تعالى: ((وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا… الآية)) سورة المائدة: 48.
كما ثبتت مشروعية الاحتكام إلى القضاء وفضّ النزاعات عبر الحاكم أو القاضي في السنة النبوية الشريفة، ومنها ما رواه عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: “إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.” (رواه البخاري ومسلم).
ويجد القضاء، بوصفه الأداة التي يُمارَس من خلالها حق التقاضي، أساسه النظامي في المملكة العربية السعودية، حيث نصت المادة السادسة والأربعون من النظام الأساسي للحكم على أن: “القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية”. كما أكّد النظام السعودي على ضمان حق التقاضي، وجعله من الحقوق الدستورية المكفولة للجميع؛ إذ نصت المادة السابعة والأربعون من النظام ذاته على ما يلي: “حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك”.
ولا يقتصر الأساس النظامي لحق التقاضي على التشريعات (التنظيمات) الوطنية، بل يجد هذا الحق دعمه كذلك في عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية، وفي مقدّمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد نصت المادة الثامنة من ذلك الإعلان على أن: “لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ”. كما أكدت المادة العاشرة من الإعلان ذاته على ما يلي: “لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تنظر قضيته محكمةٌ مستقلةٌ ومحايدةٌ، نظرًا منصفًا وعلنيًا، للفصل في حقوقه والتزاماته، وفي أي تهمة جزائية تُوجَّه إليه”.
ومن خلال ما سبق ذكره في هذا الإطار، نجد أن القضاء في الإسلام ليس مجرد نظام إداري، بل هو واجب شرعي لتحقيق العدالة، وصيانة الحقوق، ورد المظالم، مما يُؤكد أن حق التقاضي متقرر ومتأصل في الشريعة الاسلامية قبل أن تقرّه الأنظمة القانونية الوضعية. كما تُبرز النصوص القانونية، سواء الوطنية أو الدولية، أن حق التقاضي هو من الحقوق الأساسية المكفولة للفرد، ويُمارَس في إطار من العدالة والضمانات القانونية.
المطلب الثاني: مفهوم التكاليف القضائية
يتناول هذا المطلب بيان مفهوم التكاليف القضائية من حيث اللغة والاصطلاح، إضافة إلى التعريف به في الإطار النظامي، مع التمييز بينه وبين المصطلحات القريبة منه، مثل الرسوم القضائية ومصاريف التقاضي. كما سيتم توضيح طبيعة هذه التكاليف وأسسها الشرعية والنظامية، إلى جانب بيان الأهداف التي سعى المنظّم (المشرع) إلى تحقيقها من خلال إصدار نظام التكاليف القضائية. وذلك وفق ما يلي:
الفرع الأول: تعريف التكاليف القضائية وتمييزها عن المصطلحات المشابهة
يتكوَّن مصطلح “التكاليف القضائية” من كلمتين: التكاليف والتقاضي. وقد سبق في المطلب الأول بيان معنى “التقاضي”، لذا نحيل القارئ إليه منعاً للتكرار. وسنتناول تباعًا تعريف كلمة “التكاليف”، من الجوانب اللغوية والاصطلاحية والقانونية.
أولاً/ تعريف كلمة “التكاليف” لغةً واصطلاحاً:
1) التكاليف لغةً: هو جمع كُلْفَة، وتُعرَّف بأنها: “ما يتحمَّله الإنسان من أمرٍ في نائبةٍ أو حق، ويُقال: فلانٌ يتكلف لإخوانه الكُلف والتكاليف“ 77. وقد ورد في بعض كتب السياسة الشرعية أن “التكاليف” تُطلق أيضًا على الضريبة التي يفرضها السلطان 78.
2) التكاليف اصطلاحاً: وتعُرّف بأنها: “الخطاب بالأمر أو النهي”، كما عرّفه بعض العلماء بأنه: “الإلزام بما فيه كُلفة ومشقة”، أي ما يقتضي بذل جهدٍ أو تحمل عبءٍ معيّن من المُكلَّف 79.
ثانياً/ التكاليف القضائية في النظام القانوني: عرَّف المنظّم (المشرع) السعودي التكاليف القضائية في المادة الأولى من نظام التكاليف القضائية بأنها: “مبالغ مالية يلتزم المكلَّف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يُطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها”.
وانطلاقًا من التعريف النظامي السابق للتكاليف القضائية، يتضح أن المنظّم (المشرع) قد قصد بها: تلك المبالغ المالية التي يلتزم بدفعها المدّعي عند إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة، أو الشخص المتقدّم بطلب قضائي في دعوى منظورة، وتُسدد هذه المبالغ للإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، كما حدّدها النظام. وقد استثنى المنظّم (المشرع) من نطاق هذه التكاليف القضائية المصاريف الإجرائية التي ينفقها مُقيم الدعوى أثناء سيرها، والتي تُعد ضرورية للفصل فيها. ومن أمثلتها – على سبيل المثال لا الحصر – نفقات الخبير، أو طلب المعاينة، أو الحراسة القضائية، وغيرها من النفقات التي تتطلبها الإجراءات القضائية أثناء نظر الدعوى 80. وتُصنّف هذه النفقات الإجرائية ضمن مصاريف الدعوى، وليست من التكاليف القضائية بالمعنى المحدد في التعريف النظامي للتكاليف.
وبناءً على ذلك، تقتضي الدراسة التمييز بين مصطلح “التكاليف القضائية” وغيره من المصطلحات ذات الصلة، وبوجه خاص: الرسوم القضائية والمصاريف القضائية، وذلك لتجلية الفروق الدقيقة بينها، وبيان طبيعة كل منها ضمن السياق النظامي والقضائي، وهو ما سيتم تناوله تباعاً في الفقرة التالية.
ثالثاً/ التمييز بين التكاليف القضائية والمصطلحات المشابهة:
1) مصطلح “الرسوم القضائية”:
الرسوم جمع رَسْم، ويقصد بها بشكل عام بأنها: “مبلغ مالي تتقاضاه الدولة جبرًا من شخص معين مقابل خدمة تقدمها له السلطة العامة”. وبناءً على هذا التعريف العام، فيمكننا تعريف الرسوم القضائية بأنها: “المبالغ المالية التي تحصلها الدولة من المتقاضي مقابل خدمة تتعلق بالفصل في نزاع قائم بينه وبين الغير، أو مقابل اتخاذ إجراء يهدف إلى حماية أحد حقوقه” 81.
وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح “الرسوم القضائية” يُعد المصطلح المعتمد في عدد من الأنظمة القانونية المقارنة، حيث يُستخدم للدلالة على المقابل المالي الذي تفرضه الدولة نظير تقديمها للخدمة القضائية.
ويُلاحظ أن هذا المصطلح حاضر في تشريعات عربية بارزة، من ذلك: قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم (90) لسنة 1944م في جمهورية مصر العربية، والقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
2) مصطلح “المصاريف القضائية”:
يُقصد بـ “المصاريف القضائية” بأنها: “جميع النفقات التي تُنفق خلال مختلف مراحل الخصومة القضائية، سواء أمام محكمة الدرجة الأولى، أو محكمة الطعن، أو خلال إجراءات التنفيذ. وتشمل هذه المصاريف: الرسوم القضائية، وأتعاب المحاماة، وأتعاب الخبراء، ونفقات الشهود، ومصاريف التنفيذ، وغير ذلك من التكاليف اللازمة لسير الخصومة القضائية” 82.
ونلاحظ من خلال ما تم سرده في هذا التعريف السابق، أن المصاريف القضائية هي مصطلح جامع لكل النفقات المرتبطة بإجراءات التقاضي، سواء كانت مبالغ مالية تُدفع مباشرةً للمحكمة، أو خدمات مهنية مساندة لازمة للفصل في الدعوى، مما يُميزها عن مصطلحي “التكاليف القضائية” و”الرسوم القضائية” التي تُعد جزءًا منها فقط.
الفرع الثاني: طبيعة التكاليف القضائية وأسسها الشرعية والنظامية
خلافًا لمبدأ مجانية التقاضي، الذي كان معمولًا به منذ صدر الإسلام، والذي تبنّته المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى صدور نظام التكاليف القضائية، فإن فرض مبالغ مالية تحت مسمى التكاليف القضائية يُعد من المستجدات النظامية الحديثة نسبيًا في المملكة.
ولأن التكاليف القضائية لم تكن مطبقةً في العصور الإسلامية السابقة، لم يتطرّق إليه فقهاء المسلمين القدامى، مما دفع الفقهاء المعاصرين إلى قياس أحكام التكاليف القضائية على أحكام الضرائب التي تفرضها الدولة، وهي -باتفاق المذاهب الفقهية- جائزة شرعًا، ما دامت تُفرض من قبل ولي الأمر لتحقيق مصلحة عامة. وبناءً عليه، فإن التكاليف القضائية تُعد من قبيل الضرائب المشروعة التي يجوز للحاكم فرضها 83.
وقد أخذت أغلب الأنظمة القانونية المقارنة -كما في الدولتين المشار إليهما سابقًا وهما جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة- بمبدأ فرض الرسوم القضائية، كأداة لتنظيم عملية التقاضي وترشيد استخدام الموارد القضائية في الدولة.
وفي السياق ذاته، أصدرت المملكة العربية السعودية “نظام التكاليف القضائية” بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 30/01/1443هـ، إلى جانب لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم: (519) وتاريخ 11/09/1443هـ..
وقد بيّن المنظم (المشرع) السعودي الأهداف المرجوّة من إصدار هذا النظام في الوثيقة المعنونة بـ “مشروع نظام التكاليف القضائية“، حيث نصّت المادة الثانية منه على ما يلي: “مع عدم الإخلال بحق التقاضي لكل فرد، يهدف النظام إلى ما يلي:
1-الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية.
2-توجيه المتقاضين إلى اتخاذ طريق الصلح لإنهاء نزاعاتهم.
3-الحث على توثيق واثبات التعاملات والعقود.” 84.
المبحث الثاني: نطاق فرض التكاليف القضائية في النظام القضائي السعودي وحالات الاعفاء من التكاليف وتخفيضها
يتناول هذا المبحث شرح مواد نظام التكاليف القضائية المتعلقة بأنواع الدعاوى والطلبات التي تخضع لفرض التكاليف القضائية، بالإضافة إلى بيان الدعاوى والطلبات المستثناة من تطبيق هذا النظام. كما سيتم تناول الفئات المستثناة من سداد التكاليف القضائية، وأخيرًا عرض الحالات التي يجوز فيها تخفيض التكاليف القضائية أو ردها، وذلك وفقًا للآتي:
المطلب الأول: نطاق فرض التكاليف القضائية
يتناول هذا المطلب بيان نطاق فرض التكاليف القضائية، وذلك من خلال استعراض النصوص النظامية الواردة في نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بأنواع الدعاوى والطلبات المشمولة بالنظام، وكذلك الدعاوى والطلبات المستثناة من فرض التكاليف القضائية. وذلك وفقًا لما يلي:
الفرع الأول: الدعاوى والطلبات الخاضعة للتكاليف القضائية
نصّت المادة الثانية من نظام التكاليف القضائية السعودي على أن التكاليف تشمل جميع الدعاوى والطلبات المقدّمة إلى المحاكم، باستثناء بعض الدعاوى والطلبات التي استُثنيت صراحة، والتي سيتم تناولها لاحقًا في الفرع الثاني من هذا المطلب
أولاً/ الدعاوى الخاضعة للتكاليف القضائية:
جاءت المادة الثالثة من نظام التكاليف القضائية محددة للحد الأعلى للتكاليف القضائية، بحيث لا تتجاوز التكاليف (5%) من قيمة المطالبة، أو مليون ريال سعودي كحد أقصى، أيّهما أقل. وقد أُحيل في تحديد معايير التقدير، والضوابط المنظمة لاحتساب التكاليف، إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
وبناءً على ذلك، جاءت اللائحة التنفيذية للنظام مبينةً أنواع الدعاوى بحسب معايير تقدير التكاليف، ومقسّمة إياها كما يلي:
1) الدعاوى محددة القيمة: وهي الدعاوى التي يمكن تحديد قيمتها المالية بشكل دقيق، وتُفرض بشأنها التكاليف القضائية وفق نسب معينة من قيمة المطالبة، على النحو الآتي:
أ- نسبة (5%) في حال كانت قيمة المطالبة أقل من مئة ألف ريال.
ب- نسبة (4%) في حال كانت قيمة المطالبة مئة ألف ريال وحتى أقل من خمسمائة ألف ريال.
ج- نسبة (3%) في حال كانت قيمة المطالبة أكثر من خمسمائة ألف ريال وحتى أقل من مليون ريال.
د- نسبة (2%) في حال كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.
وقد نصّت الفقرة (2/أ) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للنظام على أن التكاليف في الدعاوى المالية تُقدّر بناءً على المبلغ المطالب به من قِبل المدعي.
ومن الأهمية بمكان، الإشارة إلى ملاحظة جوهرية تتعلّق بتفاوت نسبة التكاليف، إذ تنخفض النسبة المئوية كلما ارتفعت قيمة المطالبة. غير أنه قد ينشأ تفاوت غير منطقي في بعض الحالات التي تقارب قيمتها السقف الأدنى والأعلى لزيادة النسبة فنجد أن المطالبة ذات القيمة الأعلى تفرض عليها تكاليف قضائية أقل من المطالبة ذات القيمة الأدنى؛ فمثلًا:
إذا بلغت قيمة المطالبة مليون ريال، فإن التكاليف تُحتسب بنسبة (2%)، أي ما يعادل عشرين ألف ريال.
أما إذا كانت قيمة المطالبة تسعمائة ألف ريال، فإن التكاليف تُحتسب بنسبة (3%)، أي ما يعادل سبعة وعشرين ألف ريال.
وعليه، فإن الدعوى ذات المطالبة الأعلى تخضع لتكاليف أقل، وهو ما يُشكّل إشكالًا تطبيقياً يتنافى مع مبدأ التناسب والعدالة بين المتقاضين. لذا، يقترح الباحث لمعالجة هذا الخلل، اعتماد نطاق سعري (حد أدنى وحد أقصى) للتكاليف القضائية داخل كل شريحة، بما يحقق التوازن ويمنع التفاوت غير العادل في احتساب التكاليف.
وفيما يتعلق بالدعاوى الناشئة عن العقود، سواء تعلّقت بصحتها، أو فسخها، أو إبطالها، أو الإلزام بتنفيذها، فإن التكاليف القضائية تُحتسب بناءً على قيمة محل النزاع كما هو محدد في العقد، وذلك وفقًا لما نصّت عليه الفقرة (2/ب) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.
أما في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية العقارات، فتُقدَّر التكاليف بناءً على قيمة العقار وقت رفع الدعوى، وذلك بحسب الفقرة (2/ج) من المادة ذاتها المشار إليها أعلاه.
وفي حال شُطبت الدعوى، أو صدر حكم باعتبارها كأن لم تكن، أو قُضي بعدم قبولها بسبب عدم تحريرها، فإن النظام يقضي بفرض تكاليف قضائية بنسبة (25%) من التكاليف المقررة لنظر الدعوى في المرة الأولى. ويتحمّل المدعي هذه التكاليف، ولو صدر حكم لاحقًا لصالحه، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة الرابعة من نظام التكاليف القضائية.
أما فيما يتعلق بـدعوى بطلان حكم التحكيم، فقد نصّت المادة الخامسة من نظام التكاليف القضائية على فرض تكاليف قضائية على مدعي البطلان بنسبة (1%) من قيمة المبلغ المحكوم به، وذلك في حال رفض طلبه. وعلى ألا تتجاوز هذه التكاليف مبلغ مليون ريال كحد أقصى
2) الدعاوى غير المحددة القيمة:
نصّت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية على تحديد قيمة التكاليف القضائية في الدعاوى غير المحددة القيمة وفق نوع الدعوى، على النحو الآتي:
أ- الدعاوى الجزائية الخاصة: تقدر تكاليفها بمبلغ عشرة آلاف ريال.
ب- الدعاوى التي يتم نظرها من قبل المحاكم أو الدوائر التجارية: تقدر تكاليفها بمبلغ خمسة آلاف ريال.
ج- الدعاوى المستعجلة -أياً كانت المحكمة التي تنظرها-: تقدر تكاليفها بمبلغ ثلاثة آلاف ريال.
د- الدعاوى المنظورة لدى المحكمة العامة: تقدر تكاليفها بمبلغ ثلاثة آلاف ريال.
ه- منازعات التنفيذ: تقدر تكاليفها بمبلغ ثلاثة آلاف ريال.
و- الدعاوى المنظورة لدى المحاكم أو الدوائر العمالية: تقدر تكاليفها بمبلغ ألفي ريال.
ثانياً/ الطلبات القضائية الخاضعة للتكاليف القضائية:
أشارت المادتان السابعة والثامنة من نظام التكاليف القضائية إلى الطلبات القضائية الخاضعة للتكاليف القضائية؛ حيث نصّت المادة السابعة على بعض أنواع الطلبات التي يكون الحد الأعلى لمبلغ التكاليف القضائية فيها لا يتجاوز العشرة آلاف ريال، في حين نصّت المادة الثامنة على بعض الطلبات القضائية الأخرى التي يكون الحد الأعلى للتكاليف القضائية فيها لا يزيد على الألف ريال، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
وبناءً على ذلك، جاءت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للنظام موضحة قيمة التكاليف القضائية لكل طلب قضائي، وذلك على النحو الآتي:
1- طلب التنفيذ المباشر: تقدر تكاليفه بمبلغ خمسمائة ريال.
2- طلبات التنفيذ الأخرى -عدا التنفيذ المباشر-: تفرض تكاليف بنسبة (2%) من قيمة المطالبة، على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
3- طلب التماس إعادة النظر: تقدر تكاليفه بمبلغ عشرة آلاف ريال.
4- طلب النقض: تقدر تكاليفه بمبلغ سبعة آلاف ريال.
5- طلب الاستئناف: تقدر تكاليفه بمبلغ خمسة آلاف ريال.
6- طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف التنفيذ، تقدر تكاليفه بمبلغ ألفي ريال لكل طلب.
7- الطلب العارض: تقدر تكاليفه بمبلغ ألفي ريال.
8- طلب السير في الدعاوى الموقوفة بالاتفاق قبل انتهاء المدة المتفق عليها للوقف: تقدر تكاليفه بمبلغ مئة ريال.
9- طلب صاحب المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى، أو سجلاتها الورقية، أو الالكترونية، أو الأوراق التي تحت يد المحكمة: تقدر تكاليفه بمبلغ مئة ريال.
10- طلب صاحب المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية أو الالكترونية: تقدر تكاليفه بمبلغ خمسين ريالاً.
11-طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية: تقدر تكاليفه بمبلغ مئة ريال.
الفرع الثاني: الدعاوى والطلبات المعفاة من التكاليف القضائية
كما سبقت الإشارة، فإن المادة الثانية من نظام التكاليف القضائية قد قررت أن التكاليف تشمل جميع الدعاوى والطلبات المقدّمة إلى المحاكم، باستثناء بعض الحالات التي استثناها النظام صراحة.
وبناءً عليه، فإن نطاق تطبيق نظام التكاليف القضائية يشمل الدعاوى والطلبات المرفوعة أمام المحاكم بمختلف أنواعها، سواء كانت من جهة القضاء العام أو القضاء الإداري.
ففي النظام القضائي بالمملكة، تم تبنّي نظام القضاء المزدوج، حيث تتولى جهتان رئيسيتان وظيفة القضاء، هما: القضاء العام والقضاء الإداري (ديوان المظالم)، ولكل من هاتين الجهتين نظام قضائي مستقل، وهيكل تنظيمي خاص، إضافة إلى اختصاصات نوعية منحها لها المنظم (المشرع) بموجب الأنظمة ذات العلاقة. وبالإضافة إلى ذلك، توجد في المملكة لجان شبه قضائية متعددة، تتبع في الغالب للجهات التنفيذية، وقد منحها المنظّم (المشرع) صلاحية الفصل في بعض النزاعات المحددة نظامًا، كنوع من التخصص القضائي خارج الإطار التقليدي للمحاكم 85. ومن الجدير بالذكر أن نظام التكاليف القضائية لا يُطبّق على الدعاوى والطلبات المقدّمة إلى هذه اللجان شبه القضائية.
أما فيما يتعلق بـالدعاوى والطلبات المقدّمة إلى المحاكم والمستثناة من التكاليف القضائية بموجب النظام، فهي على النحو الآتي:
أولاً/ الدعاوى الجزائية العامة والطلبات المتعلقة بها:
تُعد الدعوى الجزائية العامة من أبرز الدعاوى المستثناة من فرض التكاليف القضائية، ويُقصد بها: “مجموعة من الإجراءات النظامية التي تقوم بها النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية، ورفعها، ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، وذلك ابتداءً من لحظة علمها بالجريمة وحتى صدور الحكم النهائي فيها” 86.
ثانياً/ الدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها:
ويُعرّف هذا النوع من الدعاوى بأنه: “الدعوى التي ترفعها الجهة المختصة في حالات معينة أمام القضاء، للمطالبة بتوقيع الجزاء التأديبي على الموظف” 87.
ثالثاً/ الدعاوى والطلبات التي تختص بنظرها محاكم الأحوال الشخصية:
وذلك باستثناء طلبات النقض والتماس إعادة النظر، حيث تبقى هذه الطلبات خاضعة للتكاليف القضائية. أما غيرها من الطلبات والدعاوى أمام محاكم الأحوال الشخصية، فإنها مستثناة، نظرًا لطبيعتها الخاصة وارتباطها المباشر بالعلاقات الأسرية والحقوق الشخصية التي غالبًا ما تشمل أطرافًا ضعفاء (كالنساء، القُصَّر، أو الغائبين). وقد نصت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية السعودي على بيان المسائل التي تختص بنظرها محاكم الأحوال الشخصية 88.
رابعاً/ الدعاوى والطلبات التي تختص بنظرها محاكم ديوان المظالم:
تشمل هذه الدعاوى المنازعات الإدارية التي تندرج ضمن اختصاص محاكم ديوان المظالم، والتي تكون الدولة طرفًا فيها. وتُعد من الدعاوى المستثناة من التكاليف القضائية. وقد نصّت المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم السعودي على بيان المنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الإدارية 89. وهذا النوع من الدعاوى يتميز بخصوصيته، حيث تكون جهة الإدارة أحد أطراف النزاع، وطبيعة المنازعة ذات صلة بالصالح العام، وهذا مما يبرر استثنائها من التكاليف القضائية.
خامساً/ الدعاوى والطلبات المتعلقة بقسمة التركات:
تُعد الدعاوى المتعلقة بقسمة التركات من الدعاوى المستثناة من التكاليف القضائية، وذلك باستثناء كل من طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر. وقد أُشير إلى هذه الدعاوى سابقًا في المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، ضمن اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية.
ويرجع سبب الاستثناء إلى الطبيعة الخاصة لهذه الدعاوى، وارتباطها المباشر بـالورثة والقُصَّر والغائبين، وهم من الفئات التي تستدعي عناية خاصة من النظام القضائي، مما يبرر تخفيف الأعباء المالية عنهم، وتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم دون معوقات مادية.
سادساً/ الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس:
تُستثنى كذلك من التكاليف القضائية الدعاوى والطلبات المتعلقة بأحكام نظام الإفلاس السعودي، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 28/05/1439هـ، والتي تختص المحكمة التجارية بنظرها بموجب أحكام النظام. ويرجّح أن المنظّم (المشرع) قد استثنى مدّعي الإفلاس من التكاليف القضائية، بالنظر إلى حالته المالية المتعثّرة، والتي قد تحول دون قدرته على سداد التكاليف لو تم فرضها عليه، وهو ما يتوافق مع الغاية الحمائية لنظام الإفلاس، التي تهدف إلى تمكين المدين من إعادة تنظيم أوضاعه المالية 90.
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق، أن مدّعي الإعسار لم يُستثنَ من التكاليف القضائية، وهو ما قد يُثير تساؤلًا حول وجود تباين في المعالجة النظامية بين حالتي الإفلاس والإعسار، على الرغم من تشابه الظروف المالية في عدد من الجوانب. وفي ضوء ذلك، يوصي الباحث بالنظر في إمكانية إدراج مدّعي الإعسار ضمن الفئات المستثناة من التكاليف القضائية، بما يحقق مزيدًا من الاتساق في تطبيق نظام التكاليف القضائية، ويُسهم في تقديم الدعم الملائم لحق التقاضي للفئات التي تواجه صعوبات مالية فعلية.
سابعاً/ طلبات الإنهاءات وما يتعلق بها:
ويقصد بطلبات الإنهاءات: “الطلبات التي تُقدَّم إلى المحكمة المختصة – نوعيًا ومكانيًا – من أجل الحصول على صك يُثبت حقًا معينًا، قد يرد على عقار أو منقول، أو يتعلق بحق إرث، أو قسمة تركة، أو حجة استحكام، أو وقف، أو أموال قاصر، وغالبًا ما يكون هذا الطلب في غير مواجهة أي خصم ابتداءً” 91.
المطلب الثاني: الفئات المستثناة من دفع التكاليف القضائية وحالات تخفيض التكاليف أو ردها
يتناول هذا المطلب تحليلًا لنصوص مواد نظام التكاليف القضائية المتعلقة بـالفئات المستثناة من دفع التكاليف القضائية، بالإضافة إلى بيان الحالات التي يجوز فيها تخفيض مبلغ التكاليف، أو زيادته، أو ردّه كليًا، أو جزئيًا. وسيتم عرض ذلك من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول: الفئات المستثناة من التكاليف القضائية
بعد التطرّق سابقًا إلى أنواع الدعاوى والطلبات القضائية المستثناة من التكاليف القضائية، يُلاحظ أن المنظّم (المشرع) السعودي لم يقتصر في الاستثناء على نوع الدعوى أو الطلب فقط، بل امتد ليشمل فئات معينة من الأشخاص، إما مراعاةً لظروفهم المادية أو لوضعهم القانوني، أو لما تمثله بعض الجهات الاعتبارية العامة من مصلحة عامة تستوجب الدعم.
وقد ذكرت المادة السابعة عشرة من نظام التكاليف القضائية بعض الفئات المستثناة من دفع التكاليف القضائية، ومن بين هذه الفئات:
أولاً/ المسجونون والموقوفون:
يُقصد بالمسجون: “الشخص الذي سُجِن أو حبس”، والسَّجن هو: “عقوبة تعزيرية يحكم بها شرعاً أو توقعها الجهة المختصة ذات الولاية بالفصل في دعاوى جزائية” 92.
بينما الموقوف فهو: “الشخص الذي يُحتجز على ذمة التحقيق قبل صدور حكم قضائي نهائي، ويكون ذلك بموجب أمر من جهة مختصة، ويُودع عادةً في دور توقيف مخصصة لذلك، ويعامل معاملة أخف من المسجون، ويشترك الجميع في كونهم مقيدي الحرية” 93.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإعفاء لا يقتصر على الدعاوى التي يرفعونها، بل يشمل كذلك الدعاوى المقامة ضدهم، بشرط أن يكون احتجازهم في قضايا مالية غير جنائية، حيث لا تُفرض عليهم التكاليف القضائية في وقت استحقاقها، ما دامت تنطبق على حالتهم الضوابط التي نص عليها النظام.
ثانياً/ العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم:
تشمل هذه الفئة العمال الذين تسري عليهم أحكام نظام العمل السعودي94، وفقًا لما نصّت عليه المادة الخامسة من نظام العمل. كما تشمل العمال الذين تسري عليهم بعض أحكام نظام العمل بموجب المادة السادسة من ذات النظام. وكذلك العمال الذين لا تسري عليهم أحكام نظام العمل، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة السابعة من ذلك النظام، إضافةً إلى المستحقين عنهم في حال الوفاة أو الإعاقة.
وأخيراً في هذا السياق، فتُمنح هذه الفئات إعفاءً من التكاليف القضائية في الدعاوى المرتبطة بحقوقهم العمالية، سواء رُفعت الدعوى من قِبلهم أو من قِبل المستحقين عنهم، دعمًا لـمبدأ العدالة الاجتماعية، وتيسيرًا في الوصول إلى القضاء، لا سيما بالنسبة للفئات ذات الأوضاع المهنية غير المستقرة أو المحدودة الدخل.
وتجدر الإشارة أنه وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من نظام التكاليف القضائية، فقد اشترط المنظّم (المشرع) السعودي لتطبيق هذا الإعفاء توفر شرطين أساسيين:
أ) أن تكون الدعوى ناشئة عن عقد عمل.
ب) أن يكون مقيم الدعوى هو العامل نفسه أو أحد المستحقين عنه، ممن يطالب بحقوق ترتبت للعامل بموجب العلاقة العمالية.
وبالتالي، فإن صاحب العمل لا يُعد من الفئات المشمولة بالاستثناء في الإعفاء من التكاليف القضائية، بل يخضع للتكاليف القضائية في حال إقامته هو للدعوى وخسارته لها، حيث أنه يغلب على صاحب العمل أنه يكون ذو ملائة مالية تمكنه من سداد التكاليف القضائية خلافاً للعامل.
ثالثاً/ الوزارات والأجهزة الحكومية:
تُعد الوزارات والأجهزة الحكومية من الجهات الإدارية العامة التي تتمتع بصفات السلطة العامة، وتُمارس اختصاصاتها بهدف تحقيق المصلحة العامة وخدمة المجتمع. وانطلاقًا من هذه الطبيعة، فقد استثناها المنظّم (المشرع) من دفع التكاليف القضائية وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من نظام التكاليف القضائية، وذلك إدراكًا لما تؤديه من مهام سيادية وتنظيمية، ولضمان عدم تحميلها أعباء مالية قد تعيق تلك الجهات عن أداء وظائفها العامة.
رابعاً/ الأشخاص المستفيدون من الضمان الاجتماعي:
تُعد فئة المستفيدين من الضمان الاجتماعي من الفئات التي استثناها المنظّم (المشرع) من دفع التكاليف القضائية، وذلك مراعاةً لوضعهم المعيشي، وضمانًا لحقهم في الوصول إلى القضاء دون أعباء مالية قد تحول دون ممارسة هذا الحق.95
وقد عرّف نظام الضمان الاجتماعي السعودي 96، في المادة الأولى منه، المستفيد بأنه: “كل مستقل أو أسرة ينطبق عليها النظام”. وبموجب الفقرة (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 11/09/1443هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على هذه الفئة، بما ينسجم مع سياسة الدولة في دعم الفئات المحتاجة وتمكينها من الحصول على حقوقها القانونية عبر القضاء.
الفرع الثاني: حالات تخفيض التكاليف القضائية أو زيادتها وحالات ردها لدافعها
نظّم نظام التكاليف القضائية عددًا من الحالات التي يجوز فيها تخفيض أو زيادة التكاليف القضائية، وكذلك الحالات التي يجوز فيها رد التكاليف القضائية إلى دافعها، وذلك وفقًا لما ورد في المواد (9)، (10)، و(13) و(16) من النظام.
أولًا: حالات تخفيض التكاليف القضائية:
ذكرت المادة (13) من النظام حالتين يجوز فيهما تخفيض التكاليف القضائية، وهما:
1) القبول الجزئي للدعوى أو الطلب:
إذا قضت المحكمة بقبول جزء من الطلبات ورفض الجزء الآخر، فإن التكاليف القضائية تُخفض بنسبة الجزء الذي صدر الحكم لصالح المدعي فيه، بينما يتحمّل التكاليف الخاصة بالجزء المرفوض.
2) الصلح بين أطراف الدعوى:
عند إتمام الصلح بين أطراف الدعوى أمام المحكمة بعد انعقاد الجلسة الأولى وقبل صدور الحكم، تُخفَّض التكاليف القضائية المستحقة إلى ربع مبلغ التكاليف الأصلية، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة (15) من نظام التكاليف القضائية. وفي حال انتهاء الدعوى بالصلح بشكل عام، فإن التكاليف القضائية تُقسّم مناصفة بين الطرفين، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وذلك استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة (13) من النظام ذاته.
ويُلاحظ أن هذه الأحكام تأتي في إطار تشجيع الخصوم على التسوية الودية، والحدّ من النزاعات المطوّلة، بما يسهم في تيسير الوصول إلى العدالة وتقليل الأعباء المالية على أطراف الدعوى. كما يُعد هذا التوجه من الأهداف التي تبناها مشروع نظام التكاليف القضائية، والتي تم التطرق إليها سابقاً في الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الأول من هذه الدراسة، تأكيدًا على رغبة المنظّم (المشرع) السعودي في تعزيز الكفاءة القضائية وتخفيف العبء عن المرافق العدلية في النظام القضائي السعودي.
ثانيًا: حالة زيادة أو تخفيض التكاليف بناءً على تغير في تقدير قيمة الدعوى:
نصّت المادة (9) من نظام التكاليف القضائية على أنه في حال تغير تقدير قيمة الدعوى (بالزيادة أو النقصان)، يجوز تعديل مقدار التكاليف القضائية المستحقة. ويُفهم من ذلك أن التكاليف يمكن أن تُزاد أو تُخفض تبعًا للتغير في تقدير قيمة للدعوى، مع التأكيد على أن هذا التغير لا يمنع من استحصال التكاليف القضائية المتعلقة بالطلب ذاته.
ثالثًا: حالات لا تُفرض فيها تكاليف قضائية جديدة:
وفقًا للمادة (10) من نظام التكاليف القضائية، فإن هناك حالتان لا يُطالب فيهما المدعي بدفع تكاليف قضائية جديدة وهما:
1) إذا قُدّمت الدعوى أمام محكمة وقضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها، فيحق للمدعي إعادة رفع الدعوى من جديد أمام المحكمة المختصة دون فرض تكاليف قضائية جديدة عليه.
2) إذا نقضت المحكمة العليا الحكم وأعادت القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى، فلا تُفرض تكاليف قضائية جديدة عند إعادة نظر الدعوى من تلك المحكمة المحالة لها الدعوى.
رابعًا: حالات رد التكاليف القضائية إلى دافعها:
نصّت المادة (16) من نظام التكاليف القضائية على عدد من الحالات التي تُرد فيها التكاليف القضائية إلى من دفعها، ويمكن تقسيم تلك الحالات إلى قسمين كالآتي:
1) حالات رد التكاليف القضائية في الدعاوى وهي:
أ) إذا صدر الحكم لصالح الطرف الذي دفع التكاليف.
ب) إذا ترك المدعي دعواه وفقًا للإجراءات النظامية قبل عقد الجلسة الأولى.
ج) إذا انتهت الدعوى بالصلح قبل انعقاد الجلسة القضائية الأولى.
د) في الدعاوى الجزائية الخاصة المرتبطة بدعوى جزائية عامة، إذا انتهت بالصلح بأي حال كانت عليه.
2) حالات رد التكاليف القضائية في الطلبات وهي:
أ) إذا قُبل طلب رد القاضي أو القضاة.
ب) إذا قُبل طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
ج) إذا قُبل طلب الاستئناف وقُضي بنقض الحكم كليًا، أما إذا نُقض الحكم جزئيًا، فتُفرض التكاليف القضائية على الجزء الذي لم يُنقض من الحكم.
د) إذا قُبل طلب النقض، وتم إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
ه) إذا قُبل طلب التماس إعادة النظر.
الخاتمة
ختاماً، في ضوء هذه الدراسة، وسعيًا للإجابة عن الفرضيات المطروحة ومعالجة الإشكاليات الرئيسة التي شكّلت جوهر موضوع البحث، تم تخصيص المبحث الأول لتأصيل الإطار المفاهيمي للدراسة، حيث تناول بيان مفهوم حق التقاضي باعتباره حقاً من الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية والنظم القانونية الحديثة، إلى جانب توضيح مفهوم التكاليف القضائية.
أما المبحث الثاني فقد خُصص لشرح نطاق فرض التكاليف القضائية على الدعاوى والطلبات في النظام القضائي السعودي، مع تحليل نصوص النظام ذات الصلة، وبيان مدى شموله أو استثنائه لبعض الدعاوى والطلبات والفئات، بالإضافة إلى استعراض الحالات التي يتم فيها تخفيض التكاليف أو ردّها.
واستنادًا إلى ما سبق عرضه ومناقشته في هذه الدراسة، نوجز فيما يلي أبرز النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.
أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
أكدت الدراسة على أن حق التقاضي يعد من الحقوق الطبيعية واللصيقة بالإنسان، وتتحمل الدولة التزامًا قانونيًا ودستوريًا بكفالة هذا الحق وضمان ممارسته دون عوائق.
رغم الأهداف التنظيمية لنظام التكاليف القضائية، وجدت الدراسة أن تطبيق النظام انعكس على مبدأي مجانية التقاضي والمساواة أمام القضاء، لا سيما بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود، مما قد يشكّل عائقًا فعليًا أمام ممارسة هذا الحق، لذلك ما زال المنظم السعودي يخطو خطوات تحسينية جادة لضمان حماية حق التقاضي بالشكل الملائم لتلك الفئات ذات الدخل المحدود وغيرها، وقد استعرضت هذه الدراسة بعضاً من تلك الخطوات التحسينية.
راعى المنظّم (المشرع) السعودي الآثار المترتبة من فرض التكاليف القضائية على الفئات غير المقتدرة ماليًا، وذلك من خلال النص على استثناءات محددة لبعض أنواع الدعاوى من التكاليف القضائية وإعفاء بعض الفئات والأشخاص من دفع تلك التكاليف، عند تحقق موجبات الإعفاء عليهم.
استهدف المنظم من فرض التكاليف القضائية الحد من الدعاوى الكيدية والصورية وتحقيق انتظام سير المرفق القضائي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزّز كفاءة العدالة، في انسجام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير المنظومة العدلية، وقد ظهر جلياً في واقع العمل القضائي في المملكة ذلك الانعكاس الإيجابي والفعال لتطبيق نظام التكاليف القضائية على الدعاوى والفئات المشمولة فيه.
أبرز التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:
توصي الدراسة بإعادة النظر في آلية احتساب نسب التكاليف القضائية، لا سيما في الدعاوى التي تقترب قيمتها من حدود الشرائح المالية المعتمدة. وقد تم تناول مثال لهذا الخلل في الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الثاني من هذه الدراسة، ونحيل إليه منعًا للتكرار، إذ قد يترتب على ذلك فرض تكاليف أعلى على دعاوى ذات قيمة أدنى، مما يُخلّ بمبدأ العدالة والتناسب بين المتقاضين. ولتجاوز هذا الإشكال، يُقترح اعتماد حدين أدنى وأعلى للتكاليف القضائية داخل كل شريحة مالية في الدعاوى محددة القيمة بحسب المنصوص عليه في نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية.
توصي الدراسة بأن تُستثنى دعاوى الإعسار من فرض التكاليف القضائية، أسوة بما نص عليه نظام التكاليف القضائية بشأن دعاوى الإفلاس، نظرًا للطبيعة المالية الخاصة لهذه الفئة، وهو ما من شأنه أن يحقق المساواة بين الحالتين، ويمنع ازدواجية المعاملة القانونية لفئات متشابهة في الظروف والغاية، بما يحقق مزيدًا من الاتساق في تطبيق نظام التكاليف القضائية، ويُسهم في تقديم الدعم الملائم لحق التقاضي للفئات التي تواجه صعوبات مالية فعلية.
تؤكد الدراسة على أهمية تفعيل آليات المساعدة القانونية بشكل أوسع وأكثر تنظيمًا في النظام القضائي السعودي، بما يُتيح لغير المقتدرين ماليًا لممارسة حقهم في التقاضي على قدم المساواة مع غيرهم، وذلك تعزيزًا للعدالة الاجتماعية، وضمانًا لاحترام مبدأ المساواة أمام القضاء، لا سيما في ظل فرض تكاليف قضائية قد تمثل عبئًا على الفئات الأقل دخلًا. وقد وُجدت تطبيقات قائمة للمساعدة القانونية في النظام السعودي قبل صدور نظام التكاليف القضائية، وتشكّل هذه المبادرات قاعدة مهمة لتوسيع نطاق الحماية القانونية للفئات غير المقتدرة مالياً، بما يدعم العدالة الاجتماعية ويواكب أهداف رؤية المملكة 2030.
قائمة المراجع
أولاً/ الكتب:
أبو وردة، أحمد. صور الانسان في التقاضي بين مقتضيات الاحترام ومواطن الاخلال، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2006).
آل دريب، سعود سعد. التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة ونظام السلطة القضائية، (الرياض: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، 1999).
البكري، محمد عزمي. التعليق على قوانين الرسوم القضائية طبقاً لأحدث التعديلات، دار محمود للنشر والتوزيع، د.ت.
البهوتي، منصور. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى – شرح منتهى الإرادات، (بيروت: عالم الكتب، 1993).
تركستاني، ماجد محمد رفيق. سلطة القضاء في المملكة العربية السعودية في تفسير المعاهدات الدولية، (الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، 2025).
الحاج، ساسي سالم. المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان، (بيروت: دار الكتاب الجديدة المتحدة، 2004).
خلدون، عبد الرحمن بن محمد. مقدمة ابن خلدون، بيروت: المكتبة العصرية، 2015).
زكريا، أبو الحسين احمد بن فارس. مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، (اتحاد الكتاب العرب، 2002).
زكريا، أبو الحسين احمد بن فارس. مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، (دار الفكر، 1399ه).
السلمي، عياض بن نامي. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، (الرياض: دار التدمرية، 2005).
الشربيني، محمود. القضاء في الإسلام، (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999).
الصاوي، أحمد. الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية.
طبلية، القطب محمد القطب. الإسلام وحقوق الإنسان، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1984).
عبد الرسول، محمد أحمد. الحماية الدولية لحقوق الأفراد في ظل الظروف الاستثنائية، (الوراق للنشر والتوزيع، 2018).
عبد الرؤوف، خلف الله أبو الفضل. مبدأ المساواة أمام القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2012).
عبد الله، عبد الغني بسيوني. المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، (الإسكندرية: منشأة دار المعارف، 1983).
العجمي، حمد محمد وذنيبات محمد جمال. الوسيط في القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، (الرياض: دار الاجادة للنشر والتوزيع، 1441هـ).
عوض، هشام موفق. أصول المرافعات الشرعية في النظام السعودي، (الرياض: دار الشقري، 2019).
عيد، إدوارد. موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ، لبنان.
الفراهيديّ، الخليل بن أحمد. كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، (القاهرة: دار ومكتبة الهلال، د.ت).
الفزايري، آمال. ضمانات التقاضي، (الإسكندرية: منشأة المعارف، 1990).
الفوزان، محمد براك. الوافي في أصول المرافعات الشرعية، (الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد، 1437ه).
الفيروز آبادي، مجد الدين محمد. القاموس المحيط، (بيروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر).
لطفي، محمد حسام محمود. المدخل لدراسة القانون، (د.ت).
مبروك، عاشور. النظام القانوني لمساعدة غير القادرين على دفاع المصروفات القضائية، (القاهرة، دار النهضة العربية، 2007).
مرشد الإجراءات الجنائية لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.
المزمومي، محمد حميد. الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي، (جدة: دار حافظ للنشر، 2018).
النصيبي، ابن حوقل. كتاب صورة الأرض، (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 1992)
ثانياً/ الرسائل العلمية والمؤتمرات والمجلات العلمية:
بن باز، احمد. المعونة القضائية موضوعها وأنوعها، مجلة الدراسات القانونية، المجلد 47، العدد 1، مارس 2020.
الجاف، فرات رستم أمين. المعونة القضائية وأحكامه في القوانين الإجرائية: دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 4، العدد 12، 2015.
الحربي، عبد الله مسعود مرزوق. التكاليف القضائية في النظام السعودي ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية القضاء، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، عدد 41، 2023.
خمان، سماح. الإصلاح التشريعي لنظام المساعدة القضائية في القانون الفرنسي، المجلة الدولية للقانون، دار نشر جامعة قطر، مجلد 11، عدد 3، 2022.
رسوم التقاضي وأثرها في الحد من الدعوى الكيدية، ورشة عمل تحريرية، مجلة القضائية بالمملكة العربية السعودية، العدد 2، شهر رجب 1432هـ..
عكاشة، عبد الحكيم عباس. مصاريف التقاضي في الخصومة المدنية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 30، 2017.
الغويري، سعد مطيلق عيد. التكاليف القضائية في القضايا التجارية ودورها في الحد من اللجوء للقضاء، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، مجلد 6، عدد 8، 2022.
فوده، محمد سعد إبراهيم. الحماية الدستورية لحق التقاضي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 57، 2015.
محمد، فايز محمد حسين. سيادة القانون والحق في التقاضي والمساعدة القانونية. المؤتمر السنوي الدولي الخامس لكلية الحقوق: العدالة بين الواقع والمأمول، الإسكندرية، 2012.
المغازي، عبد الله محمد. المساواة وكفالة حق التقاضي. مجلة بحوث الشرق الأوسط، العدد 47، 2018.
النجيدي، عثمان. “التعويض عن السجن دون وجه حق”، (أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1429هـ).
ثالثاً/ الأنظمة والمواثيق الدولية:
الإجراءات الخاصة بالتعامل مع القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديون في الخارج، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 وتاريخ 08/04/1429هـ.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 317، وتاريخ 08/07/1436هـ.
القانون العربي الاسترشادي للمساعدة القضائية ومذكرته الإيضاحية، الأمانة العامة- جامعة الدول العربية، إدارة الشؤون القانونية، مجلس وزراء العدل العرب، القرار رقم 746 في 27 / 11 / 2008.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 142 وتاريخ 21/03/1436هـ.
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: 519 وتاريخ 11/09/1443ه الموافق 12/04/2022.
لائحة العيادة القانونية الصادرة بتاريخ 30/05/1443هـ.
لائحة المعونة القضائية الصادرة بتاريخ 08/08/1439هـ، بناءً على المادة (13) من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
مشروع نظام التكاليف القضائية السعودي، على الرابط التالي: تاريخ الدخول 25/07/2025.
نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/01/1435هـ.
النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب الأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/08/1412ه الموافق 01/03/1992.
نظام التكاليف القضائية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 30/01/1443ه الموافق 07/09/2021.
نظام الضمان الاجتماعي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 04/04/1442هـ
نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426ه الموافق 27/09/2005.
نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه الموافق 25/11/2013.
نظام أوضاع المحاكم وتشكيلاتها السعودي، الصادر في تاريخ 04/02/1346هـ.
نظام ديوان المظالم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/09/1428ه، الموافق 01/10/2007.
رابعاً/ المواقع الالكترونية:
كتاب موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة -المساواة-، المكتبة الشاملة، تاريخ الدخول 28/07/2025م. الموقع الالكتروني للمكتبة:
ماراثون التطوع القانوني، تاريخ الدخول 28/07/2025م. الموقع الالكتروني: .
الهيئة السعودية للمحاميين، الأسئلة الشائعة، تاريخ الدخول: 28/07/2025م. الموقع الالكتروني: .
الهيئة السعودية للمحاميين، تاريخ الدخول: 28/07/2025م. الموقع الالكتروني:
- [1] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191)، بتاريخ 29/11/1444هـ، المادة 138؛ عبدالملك بن عبدالمحسن العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة قضاء، ع. 27، مايو 2022، ص 163-219.
- [2] أسماء عبدالخالق محمد فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، مجلة الحقوق والحريات، مج. 12، ع. 2، 2024، ص 290-347؛ أحمد محمد عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، مجلة جامعة طيبة للحقوق، مج. 3، ع. 6، 2024، ص 9-35.
- [3] عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»، مجلة قضاء، ع. 38، يناير 2025؛ عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت.
- [4] عمر بن عوض بن رجاء العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ع. 96، يونيو 2024، ص 65-113؛ سلوى حسين حسن رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، مجلة العلوم الشرعية، مج. 10، ع. 4، 2017، ص 2221-2293.
- [5] منصور بن عبدالرحمن الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة العدل، مج. 17، ع. 69، 2015، ص 9-32؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [6] منى بنت عبدالرحمن المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، مج. 58، ع. 209، 2024، ص 285-334؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
- [7] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [8] الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
- [9] أنس بن عايد الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [10] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ أمل عبدالمحسن الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، مجلة الحقوق، مج. 46، ع. 1، مارس 2022، ص 247-279.
- [11] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ عبدالله محمد عيسى المهندي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة بين القانون المدني القطري والفقه الإسلامي»، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، ع. 42، 2023، ص 570-616.
- [12] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [13] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [14] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [15] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام، ج. 1، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1964؛ موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، ط. 1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2007.
- [16] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 136؛ هاني سليمان محمد الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض: دراسة فقهية مقارنة»، مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج. 13، ع. 8، 1998، ص 47-85.
- [17] عبدالفتاح محمد أبو اليزيد الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، س. 33، ع. 1، 2021، ص 157-256؛ أحمد مفلح عبدالله خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع. 28، 2013، ص 1385-1430.
- [18] الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض»، ص 47-85؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [19] نسيمة حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، مج. 7، ع. 2، 2021، ص 1416-1439؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [20] محمد بن عبدالعزيز بن سعد اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج. 24، ع. 47، 2008، ص 79-111؛ عبدالله مبروك النجار، «الضرر الأدبي الناشئ عن جرح المشاعر: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون»، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، مج. 7، ع. 19، 2003، ص 123-174.
- [21] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [22] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279.
- [23] الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [24] رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [25] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [26] المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334؛ خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، ص 1385-1430.
- [27] أمان جمال عبدالرحمن منصور، دور الخبير في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2022؛ الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279.
- [28] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 141.
- [29] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ علي بن سالم بن محمد المري، وعبدالله بن محمد بن سعيد القحطاني، «آليات تقدير التعويض من تفويت الفرصة وفق نظام المعاملات المدنية السعودي»، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع. 40، ج. 2، أبريل 2025، ص 729-763.
- [30] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ أنس بن عايد الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت.
- [31] رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [32] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [33] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
- [34] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334.
- [35] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [36] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [37] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [38] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [39] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ المهندي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة بين القانون المدني القطري والفقه الإسلامي»، ص 570-616.
- [40] خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، ص 1385-1430؛ عبدالعزيز بن أحمد السلامة، «التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة العدل، مج. 12، ع. 48، 2010، ص 191-200.
- [41] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256.
- [42] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 138/4؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [43] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439.
- [44] الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض»، ص 47-85؛ اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، ص 79-111.
- [45] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [46] الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256؛ حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439.
- [47] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [48] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 141؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
- [49] الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279؛ منصور، دور الخبير في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة.
- [50] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 139؛ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»؛ عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [51] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [52] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 139؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [53] عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [54] منصور بن عبدالرحمن الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ عبدالرحمن بن حمد بن محمد الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [55] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا.
- [56] حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439؛ اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، ص 79-111.
- [57] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [58] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [59] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 138؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
- [60] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و139 و141؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
- [61] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [62] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [63] المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334؛ العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219.
- [64] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
- [65] النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية الصادر بموجب الأمر الملكي رقم: أ/90 وتاريخ 27/08/1412ه الموافق 01/03/1992.
- [66] نظام التكاليف القضائية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم: م/16 وتاريخ 30/01/1443ه الموافق 07/09/2021. اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: 519 وتاريخ 11/09/1443ه الموافق 12/04/2022.
- [67] مجد الدين محمد الفيروز آبادي، القاموس المحيط، (بيروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر، د.ت)، الجزء 3، ص222.
- [68] القطب محمد القطب طبلية، الإسلام وحقوق الإنسان، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1984)، ط 2، ص23.
- [69] ساسي سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان، (بيروت: دار الكتاب الجديدة المتحدة، 2004)، ط3، ص16.
- [70] أبو الحسين احمد بن فارس زكريا، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، (اتحاد الكتاب العرب، 2002)، (99/5).
- [71] منصور البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى – شرح منتهى الإرادات، (بيروت: عالم الكتب، 1993)، ط 1، (3/485).
- [72] عبد الرحمن بن محمد خلدون، مقدمة ابن خلدون، (بيروت: المكتبة العصرية، 2015)، ص220.
- [73] محمد حسام محمود لطفي، المدخل لدراسة القانون، (د.ت)، ص99.
- [74] أحمد أبو وردة، صور الانسان في التقاضي بين مقتضيات الاحترام ومواطن الاخلال، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2006)، ص11.
- [75] فايز محمد حسين محمد، سيادة القانون والحق في التقاضي والمساعدة القانونية. المؤتمر السنوي الدولي الخامس لكلية الحقوق: العدالة بين الواقع والمأمول، الإسكندرية، 2012، مج 2، ص1247.
- [76] محمد سعد إبراهيم فوده، الحماية الدستورية لحق التقاضي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 57، 2015، ص169 .
- [77] الخليل بن أحمد الفراهيديّ، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، (القاهرة: دار ومكتبة الهلال، د.ت)، 5/372.
- [78] ابن حوقل النصيبي، كتاب صورة الأرض، (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 1992)، ص33.
- [79] عياض بن نامي السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، (الرياض: دار التدمرية، 2005)، ص68.
- [80] سعد مطيلق عيد الغويري، التكاليف القضائية في القضايا التجارية ودورها في الحد من اللجوء للقضاء، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، مجلد 6 عدد 8، 2022، ص6. عبد الله مسعود مرزوق الحربي، التكاليف القضائية في النظام السعودي ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية القضاء، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، عدد 41، 2023، ص 1588-1589.
- [81] محمد عزمي البكري، التعليق على قوانين الرسوم القضائية طبقاً لأحدث التعديلات، دار محمود للنشر والتوزيع، د.ت.، ط2، ص6.
- [82] عبد الحكيم عباس عكاشة، مصاريف التقاضي في الخصومة المدنية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 30، 2017، ص 358.
- [83] رسوم التقاضي وأثرها في الحد من الدعوى الكيدية، ورشة عمل تحريرية، مجلة القضائية بالمملكة العربية السعودية، العدد 2، شهر رجب 1432هـ..
- [84] مشروع نظام التكاليف القضائية، على الرابط التالي: تاريخ الدخول 25/07/2025. https://drive.google.com/file/d/1SkzXi8gM-vksMm04M5t0JJXb8FvE2bYN/view
- [85] ماجد محمد رفيق تركستاني، سلطة القضاء في المملكة العربية السعودية في تفسير المعاهدات الدولية، (الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، 2025)، ص 221-222.
- [86] محمد حميد المزمومي، الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي، (جدة: دار حافظ للنشر، 2018)، ص25.
- [87] حمد محمد العجمي ومحمد جمال ذنيبات، الوسيط في القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، (الرياض: دار الاجادة للنشر والتوزيع، 1441هـ)، ص351.
- [88] نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه الموافق 25/11/2013.
- [89] نظام ديوان المظالم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/09/1428ه، الموافق 01/10/2007.
- [90] الحربي، التكاليف القضائية في النظام السعودي ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية القضاء، مرجع سابق، ص1602.
- [91] محمد براك الفوزان، الوافي في أصول المرافعات الشرعية، (الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد، 1437ه)، ط 1، ص 973.
- [92] مرشد الإجراءات الجنائية لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ص248.
- [93] عثمان النجيدي، “التعويض عن السجن دون وجه حق”، (أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1429هـ)، ص13.
- [94] نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426ه الموافق 27/09/2005.
- [95] قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 11/09/1443هـ والذي تمت بموجبه الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، حيث نصت الفقرة (ثانياً) منه على أنه “تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.”
- [96] نظام الضمان الاجتماعي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 04/04/1442هـ.
- [97] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول النجاعة القضائية، 29 دجنبر 2021.
- [98] أنوار بوهلال، مظاهر الدور الإيجابي للقاضي المدني المغربي، مجلة منازعات الأعمال، العدد الثاني يوليوز غشت، 2014، ص2 .
- [99] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا
- [100] الحق في محاكمة عادلة داخل أخل معقول هو حق مكرس بالدستور نص عليه في الفصل 120 من الدستور: ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول”.
- [101] محمد الحبيب بداع، البشير بوتوميت، عقلنة الزمن القضائي، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الرابع، 2018، ص107.
- [102] دورية السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 23.37 بتاريخ 21 دجنبر 2023.
- [103] ندى حمزة صاحب الربيعي، الدور الإيجابي للقاضي في تسيير الخصومة المدنية، مجلة واسط للعلوم الإنسانية، مجلد 20 عدد 2، 2024، ص389.
- [104] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [105] تعتبر النجاعة القضائية من الأهداف الرئيسية لإصلاح منظومة العدالة فالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة يهدف إلى توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية والرفع من نجاعة الأداء القضائي وتبسيط المساطر وجودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم إعمالا لمقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. المملكة المغربية، ﻣﻴﺜﺎق إﺻﻼح ﻣﻨظﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ للحوار اﻟﻮﻃني ﺣﻮل إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻳﻮﻟﻴﻮز 2013، ص77.
- [106] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص67.
- [107] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 112.
- [108] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 113.
- [109] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [110] لبنى الفريالي، نجاعة الزمن القضائي، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، العدد الثاني، بدون ذكر السنة، ص 102.
- [111] عبد الحق الذهبي، الحكامة القضائية، مجلة محاكمة، العدد التاسع والعاشر، ص 70.
- [112] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 112.
- [113] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [114] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص69.
- [115] عبد الرحمان اللمتوني، الاجتهاد القضائي والأمن القانوني، مجلة الملحق القضائي، بدون ذكر العدد والسنة، ص10.
- [116] عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الملحق القضائي، العدد 42،2009، ص 10.
- [117] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص74.
- [118] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.
- [119] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [120] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Common case categories, judicial timeframes and delays, CEPEJ-SATURN (2007) 3, Strasbourg, 22 November 2007 https://rm.coe.int/1680747d9dاطلع عليه بتاريخ 22مارس 2026
- [121] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص95.
- [122] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.ل
- [123] حميد ملاح، المحاكمة العادلة في القانون المغربي، مجلة القانون والأعمال، العدد 38، 2018، ص 147.
- [124] CEPEJGTSATURN, Implementation Guide on Judicial Timeframes, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), 2016 https://www.iaj uim.org/iuw/documenti/timeframes-implementation-guide-saturn-group-of-the-cepej/،اطلع عليه بتاريخ 22مارس 2026
- [125] المملكة المغربية، الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013، ص 74.
- [126] عبد الرحمان اللمتوني، م س، ص10.
- [127] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) – CEPEJSATURN, Towards European Timeframes for Judicial Proceedings – Implementation Guide, CEPEJ (2016)5, Strasbourg, 7 December 2016، https://rm.coe.int/16807481f2، 23 مارس 202اطلع عليه بتاريخ
- [128] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا
- [129] Yaroslav Ivanchyuk, “Raisonnable time of a trial and the conception of judicial time management”, Legal Science ، 2016،: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/59347، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026.
- [130] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية لتدبير الزمن القضائي، التي تؤكد على ضرورة جعل مدة الإجراءات القضائية معقولة وقابلة للتوقع وتفادي التفاوت المفرط في مدة معالجة القضايا.
- [131] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) – CEPEJSATURN, Towards European Timeframes for Judicial Proceedings – Implementation Guide, CEPEJ (2016)5, Strasbourg, 7 December 2016، https://rm.coe.int/16807481f2، 23 مارس 202اطلع عليه بتاريخ
- [132] اللجنة الاوربية لفعالية العدالة CEPEJ المجوعة المشرفة على مركزSATURN لتدبير الزمن القضائي CEPE SATURNJ الخطوط التوجيهية المنقحة لمركزSATURN لتدبير الزمن القضائي، استراسبورغ 12 دجنبر 2014 https://rm.coe.int/cepej-2014-16-rev2-saturn-revised-guidelines-%20time-%20management-arabe/16808cd780، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026.
- [133] المحكمة الدستورية المغربية، قرار رقم 210/23 ملف عدد: 23/ 254حول مقتضيات الأجل المعقول في المادة 45 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، … فيما يخص المادة 45 (الفقرتان الثانية والأخيرة المضافتان)حيث إن الفقرتين الثانية والأخيرة المضافتين إلى هذه المادة تنصان، بالتتابع، على أنه: “يتولى المجلس تحديد آجال للبت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني.”، وعلى أنه: “تعتبر الآجال التي يحددها المجلس مجرد آجال استرشادية لتطبيق أحكام هذه المادة ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى.”؛ وحيث إن الفصول 117 و118 و120، من الدستور تنص على التوالي على أنه: “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.”، وعلى أن: “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.”، وعلى أن” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.”؛ وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المشار إليها أعلاه، أن مناط تحديد الأجل المعقول، سواء منه ما حدد قانونا، أو اعتمد أساسا لتقييم تدبير الزمن القضائي، أو إدارة العدالة في دعوى أو في مجموعة من الدعاوى، يتوقف من جهة على ضمان حقوق الدفاع، والمحاكمة العادلة ومن جهة أخرى على ضمان الأثر المنتج والناجع لما تصدره المحاكم من أحكام، حفاظا على حقوق المتقاضين وحماية لحرياتهم وأمنهم القضائي، أخذا بعين الاعتبار طبيعة القضايا ومسلك الأطراف فيها بصفة خاصة؛ وحيث إن القاضي، يظل، في جميع الحالات، ملزما بالحرص على “البت في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول، مع مراعاة الآجال المحددة بمقتضى نصوص خاصة.”، طبقا للفقرة الأولى من المادة 45 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما “يراعي” المجلس الأعلى للسلطة القضائية “عند ترقية القضاة: …-الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛” طبقا للمادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي أحكام، سبق التصريح بمطابقتها للدستور؛ وحيث إنه متى كان ذلك، تكون الفقرتان الثانية والأخيرة، المضافتان إلى المادة 45 المعروضة غير مخالفتين للدستور، طالما لم يترتب عن حالات عدم التقيد بهذه الآجال الاسترشادية أثر سلبي على تقييم الأداء المهني للقضاة، إذا كان ذلك راجعا لأسباب لا دخل فيها للقاضي المعني بالتقييم، فضلا عن ما ورد في الصيغة المعروضة من أنه لا يترتب على هذه الآجال الاسترشادية أثر بالنسبة للدعوى قرار منشور بالموقع https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=2074 اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026
- [134] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
- [135] لبنى الفريالي، م س، ص 105.
- [136] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية لإدارة الزمن القضائي التي تؤكد ضرورة إرساء آليات لتتبع مدة الإجراءات القضائية وتحليل أسباب التأخير.
- [137] “Doing Business 2020 : Comparing Business Regulation in 190 Economies”
- [139] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص 95.
- [140] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية المنقحة لمركز SATURN لتدبير الزمن القضائي، المرفق I: الخطوط التوجيهية الأوروبية الموحدة حول الآجال القضائية (EUGMONT)، Strasbourg، 2014،
- [141] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
- [142] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
- [143] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.
- [144] يونس الرياحي، العدالة الرقمية وعدم هدر الزمن القضائي، مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد 12، 2021، ص 353.
- [145] .المادة الأولى من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 الموافق ل 20 أكتوبر 2008، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5680، بتاريخ 7 ذي القعدة 1429 الموافق ل 6 نونبر2008 ص: 4044 وما بعدها.
- [146] . ظهير شريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993) والمعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 29/09/1993ص. 5280 وما بعدها.
- [147] . عبد الباقي محمود سوادي، مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة 2، 1999، ص. 39
- [148] . يلاحظ اختلاف بين تسمية المشرع وتسمية بعض الفقه للطرف المتعاقد مع المحامي، فبينما أطلق المشرع عليه صفة “الموكل”، استعمل جانب من الفقه مصطلحي “الزبون” و”العميل”،ويرجع هذا الاختلاف إلى التباين في تحديد الطبيعة القانونية للعقد الرابط بينه وبين المحامي، وعليه سنستعمل في هذه الدراسة هذه المصطلحات على سبيل الترادف بحسب ما يقتضيه السياق، للدلالة على الطرف المتعاقد مع المحامي.
- [149] .الحمزاوي موحى، مسؤولية المحامي في التشريع المغربي، مكتبة إديال الدارالبيضاء، الطبعة 1، 1994، ص. 46
- [150] .أورده الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص. 49
- [151] .العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة على ضوء النصوص التشريعية الجديدة، مكتبة دار الأمان 4 ساحة المامونية، الرباط، الطبعة السادسة، 2017 ص. 19.
- [152] .المادة 47 و 48 من قانون 28.08
- [153] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.41.
- [154] . ينص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود على أن: “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليا في القانون”.
- [155] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 42
- [156] .عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 7، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، طبعة 1964، ص.372
- [157] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 44
- [158] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 45
- [159] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المسؤولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني، رسالة للحصول على درجة الماجيستر في القانون الخاص، كلية الحقوق قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، السنة الجامعية 2011-2012، ص.37
- [160] .قرار المجلس الأعلى رقم 87 الصادر في 4 يناير 2006 في الملف المدني عدد 2877/1/3/2004، أورده العربي محمد مياد، المحاماة بين التشريع والعمل القضائي، مطبعة الأمنية الرباط، ص.275.
- [161] .قرار محكمة النقض رقم 1347 الصادر في 28 مارس 2011 في الملف المدني رقم 513/1/3/2006، منشور بمجلة محكمة النقض، العدد 4 سنة 2017، ص. 105.
- [162] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 131 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2010 في الملف عدد 151- 112410 ، أورده المعطي الجبوجي، الدليل في شرح قانون المحاماة على ضوء التحليل الفقهي والعمل القضائي، المطبعة السريعة، القنيطرة، الطبعة الأولى 2011، ص. 65-66.
- [163] .عبد الغاني أمعزول، مسؤولية المحامي المدنية والجنائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول- وجدة، السنة الجامعية 2016-2017، ص.16.
- [164] .فمن بين التصرفات القانونية التي يقوم بها المحامي والتي تكون محلا لعقد الوكالة نجد رفع الدعوى بإسم موكله وتقديم الطلبات والطعون والدفوع، أما الأعمال المادية التي يقوم بها فهي من قبيل الدفاع عن موكله في مجلس القضاء بالمرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة، أو عندما يقدم له المشورة القانونية خارج مجلس القضاء، أو عند قيامه بتحرير العقود والمستندات. وهو في هذه الأعمال لا تسري عليه أحكام عقد الوكالة وإنما يخضع لأحكام عقد المقاولة، أنظر عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.21-22
- [165] . وفي هذا السياق جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي: “…مع أن مهام المحامي وفق ما يقتضيه قانون المحاماة وأعراف المهنة ليس هو تلقي التعليمات وتنفيذها كما ينفذها الوكيل العادي، وإنما مهمته الدفاع عن الأطراف وتمثيلهم أمام القضاء وفق ما تطلبه ظروف كل قضية ووفق ما يقتضيه القانون…”قرار محكمة النقض رقم 1347 الصادر في 28 مارس 2011 في الملف الدني عدد 513/1/3/2006 منشور في مجلة محكمة النقض،العدد الرابع 2017، ص.107
- [166] .عرف المشرع المغربي عقد المقاولة أو إجارة الصنعة في الفصل 723 من ق.ل.عبأنه:”…عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له”.
- [167] .الكشبور محمد، المهن القانونية الحرة، انطباعات حول المسؤولية والتامين، مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية ، العدد 25، السنة 1991، ص:126
- [168] . السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص.18
- [169] . تنص المادة 7 من قانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمهنة في فقرتها الاولى على ما يلي: “تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة: كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛”
- [170] .يعتبرالفقيه الفرنسي جان فياتيJ .Vaitté أن الوكالة بالخصومة تتميز عن الوكالة العادية، لأنها تستوجب القيام بأعمال تتعدى تنفيذ التصرفات القانونية بإسم الموكل، أي أن الوكالة بالخصومة تتعدى إطار الوكالة العادية كما هي مقننة في القانون المدني فهي تشمل جميع التصرفات التي يقوم بها المحامي سواء كانت تصرفات قانونية أو مادية. أنظر الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.52
- [171] . أنظر المادة 54 .55 من شروع قانون 66.23 المتعلق بتعديل قانون المحاماة
- [172] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص: 47
- [173] .العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات ، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية…، المرجع السابق ص:43-44
- [174] .قرار محكمة النقض رقم1347 الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 513/1/3/ 2006 منشور في مجلة محكمة النقض العدد الرابع 2017، ص. 106-107
- [175] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 110 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 77/1124/09 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص. 18
- [176] . الطاهري جمال، محاضرات في النظرية العامة للالتزامات، الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، جامعة محمد الأول، السداسي الثاني، السنة الجامعية 2018-2019، ص. 30-31.
- [177] . العيادي محمد، المرجع السابق، ص.46-48.
- [178] .عنجاف التيجاني، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه عميله، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول-وجدة، السنة الجامعية 2001-2002، ص. 28
- [179] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.61
- [180] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 28
- [181] .قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 15 مارس 2018 في الملف عدد 1221/8205/ 2016 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 160، ص.150
- [182] . حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 12 يونيو2018 في الملف المدني عدد1122/17، (غير منشور).
- [183] . عبد الجليل اليزيدي، تأصيل الخطأ في المسؤولية المهنية بين النظر الفقهي والنص القانوني، أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق شعبة القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2004-2005، ص. 148-149
- [184] .قرار محكمة النقض رقم 1/79 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2024 في الملف المدني رقم 381 /1/1 / 2023 منشور بموقع محكمة النقض http://juriscassation.cspj.ma
- [185] Lahrizimohamed , « principes fondamentaux dans le droit obligationnel professionnel de l’avocat », Thèse 1989, casablanca, p 345
- [186] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 15
- [187] . عنجاف التجاني، المرجع السابق ص. 102
- [188] . عبد الجليل اليازيدي، المرجع السابق، ص.115
- [189] .عبد الجليل اليازدي، المرجع السابق، ص.103
- [190] . ينص الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:” كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر”
- [191] . ينص الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:” كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.”
- [192] .الحمزاوي موحى، مرجع سابق، ص39
- [193] .Lahrizi Mohamed, IBID, P-167.
- [194] .حكم ابتدائية وجدة، الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 في الملف المدني عدد 1245- 16( غير منشور)
- [195] .تنص المادة الأولى من القانون رقم 28.08 على أن:” المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء”.
- [196] .عبد الباقي محمود سوادي، مرجع سابق، ص.137
- [197] .المعطي الجبوجي، مرجع سابق، ص.91
- [198] .المرسوم الملكي رقم 65-514 الصادر بتاريخ 17 رجب1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 الموافق ل 16 نونبر1966 ص 2379.
- [199] .عبد كريم الطالب، التنظيم القضائي المغربي، الطبعة الخامسة، 2017، مكتبة المعرفة-مراكش، ص.184
- [200] .وتتجلى أهمية هذا الواجب في أن نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي هو الذي يقوم بتعيينه لفائدة المتمتع بنظام المساعدة القضائية، ولا يجوز للمحامي في هذا الصدد أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك، وذلك تحت مساءلته تأديبيا عن امتناعه عن ذلك أو في حالة تقصيره في القيام بواجبه، كما أن المحامي في إطار المساعدة القضائية لا يتلقى الأتعاب من موكله إلا استثناء عن المسطرة التي أنجزها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لموكله، أما في الأحوال الأخرى فإن المحامي يتقاضى أتعابه من الخزينة العامة للمملكة وليس من موكله.أنظر المادة 40 و41 من قانون 28.08
- [201] .تنص المادة 36 من القانون رقم 28.08 في فقرتها الأولى على ما يلي: ” لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية”.
- [202] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص197-198
- [203] .المادة 12 من القانون رقم 28.08
- [204] . رضوان العربي، حماية المحامي للسر المهني: بين الحق والواجب، من محضر “المؤتمر الثلاثين ” الذي نظمته هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في فاس، حول “تشريع يحقق الولوج المستنير إلى العدالة “، مقال منشور في المجلة الصادرة عن جمعي هيئات المحامين بالمغرب، الجزء الأول أبريل 2019، ص 231
- [205] .المرجع نفسه، ص.82
- [206] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.99
- [207] . نجد القضاء بدوره يؤكد على ضرورة توفر هذه الأركان لمساءلة المحامي، حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ما يلي:”لا تتحقق مسؤولية المحامي اتجاه زبنائه إلا إذا حصل ضرر للزبون وكان هذا الضرر ناشئا عن خطأ المحامي بمناسبة القضية التي تجمع بينهما”حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 841 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 في الملفين المضمومين عدد 597/21/3 و 792/21/03 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 106، سنة 2006، ص.182 وما يليها، أورده العيادي محمد، م.س، ص.41
- [208] .عامر حسن ، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.129
- [209] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.40
- [210] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 81
- [211] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.60
- [212] . شمس الدين الحسن، تفويت الفرصة في المسؤولية المدنية من الفكرة إلى النظرية، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، عدد17، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى، سنة 2009، ص. 72
- [213] .حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018 في الملف المدني عدد 1122 /17 (غير منشور)
- [214] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 59-60
- [215] . عبد الجليل اليازيدي، المرجع السابق، ص.155-156
- [216] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص. 41
- [217] .قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1962 ، غرفة العرائض سيراي 1962/818، أورده العيادي محمد، المرجع السابق، ص.51
- [218] .العرعاري عبد القادر. المرجع السابق، ص.45
- [219] .عبد الباقي محمود السوادي، المرجع السابق ص.111
- [220] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.7
- [221] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 51
- [222] .ينص الفصل 903 منق.ل.ع على ما يلي: “على الوكيل أن يبذل ، في أداء المهمة التي كلف بها ، عناية الرجل المتبصر حي الضمير. وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى الوكالة أو التعليمات التي تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف في المعاملات…”.
- [223] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.74
- [224] .العايدي كمال، المرجع السابق، ص.611
- [225] .قرار المجلس الأعلى بتاريخ 4 يناير 2006 تحت عدد 67 في الملف المدني عدد 2877-04 أورده المعطي الجبوبي، المرجع السابق، ص.66
- [226] .قرار صادر عن محكمة النقض رقم 1348 الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 2386/1/3/2005 منشور في مجلة محكمة النقض العدد الرابع الصادر سنة 2017، ص.111
- [227] .عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.328-329
- [228] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.76
- [229] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.46
- [230] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.65
- [231] .قرار غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 110 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 77/1124/09 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص.18
- [232] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 64 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2008 في الملف عدد 28/08 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص.128
- [233] . العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.37-38
- [234] . عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.7-8
- [235] . وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالناظور ما يلي: “…ذلك أن الإهمال الذي يمكن أن يسأل عنه المحامي هو الإهمال الذي يسبب ضياع حقوق موكله، وأن الإهمال أو الخطأ لا يكفي لمساءلة المحامي بل لابد من حصول ضرر فعلي للموكل، وأن يرتكب الكل بسوء نية …”،قرار محكمة الاستئناف بالناضور رقم 02 الصادر بتاريخ 09 يناير 2018 في الملف عدد 53/1124/17 (غير منشور)
- [236] .عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.332
- [237] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.113
- [238] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 110
- [239] .الحمزاوي موحى ، المرجع السابق، ص.68
- [240] .قرار المجلس الأعلى رقم 64 بتاريخ 16 يناير 2008 في الملف التجاري عدد 1441/3/2/2007 أورده العربي محمد مياد، المرجع السابق، ص. 281
- [241] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.88.
- [242] .العيادي محمد، المرجع السابق ، ص. 62
- [243] .السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، بيروت 1994 ص.714
- [244] .قرار المجلس الأعلىالصادر بتاريخ 02 فبراير 1963 في الملف عدد 59/60 منشور بمجلة القضاء والقانون ص.527 أورده العيادي محمد، المرجع السابق.61
- [245] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.68
- [246] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.77
- [247] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص.64
- [248] . قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 17 دجنبر1938 أورده الحسين شمس الدين، المرجع السابق، ص.74
- [249] . إبراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض تفويت فرصة، القسم الثاني، مقال منشور بمجلة الحقوق الكوتيية، السنة العاشرة ، العدد الثالث، شتنبر 1986، ص.148.
- [250] .الحسين شمس الدين، المرجع السابق، ص.75
- [251] . عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.337
- [252] .ابراهيم الدسوقي أبو الليل، المرجع السابق، ص.150-151
- [253] .قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 15 مارس 2018 في الملف عدد 1221/8205/ 2016 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 160، ص.150
- [254] . حكم المحكمة الابتدائية بوجدة الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 في الملف عدد 1245/16(غير منشور )
- [255] .قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 778/779 الصادر بتاريخ 29/11/1994 منشور بجريدة العلم عدد16806 بتاريخ 2 ماي 1996 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص24
- [256] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.80
- [257] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص.69
- [258] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.80-81
- [259] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص. 71
- [260] .قرار محكمة النقض رقم 1/79 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2024 في الملف المدني رقم 381 /1/1 / 2023 منشور بموقع محكمة النقض http://juriscassation.cspj.ma
- [261] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.129
- [262] .قرار صادر عن محكمة النقض قم 1347 بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 513/1/3/2006، مجلة محكمة النقض العدد الرابع 2017، ص.108 كما جاء في قرار آخر صادر عن المجلس الاعلى ما يلي.”إن محكمة الاستئناف التي يقيم المدعي أمامها دعوى ضد محاميه بالتعويض على الضرر لخسرانه عدة دعاوى أكدت كلها على سقوط الحق نتيجة إهمال هذا المحامي لها الحق في أن تحكم بتشطير المسؤولية بين المدعي وبين محاميه متى ثبت لها أن الطعون التي كان بإمكان المدعي المذكور ممارستها ضد هذه القرارات تنطوي على حظوظ نجاح كافية غير أنه لم يستعملها وأنه تنازل عنها فارتكب بدوره خطأ”قرار عدد 5189 بتاريخ 29/12/1959 أورده العيادي محمد، المرجع السابق،ص.72-73
- [263] .العرعاري عبد القادر،المرجع السابق، ص.56
- [264] محمد بفقير، “التضارب في الاجتهاد القضائي – الأسباب والحلول”، مجلة المحاكم المغربية، العدد 145، 2018، ص 73.
- [265] عبد العزيز حضري، دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2018، ص 89.
- [266] PELLE Sébastien, La notion de revirement de jurisprudence, Thèse de doctorat, Université Paris II Panthéon-Assas, 2001, p. 45.
- [267] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018، ص 894.
- [268] محمد الكشبور، رقابة محكمة النقض على قضاء الموضوع في المواد المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2010، ص 156.
- [269] خالد الصمدي، “الاجتهاد القضائي المتضارب في مدونة الأسرة”، مجلة القضاء والقانون، العدد 162، 2019، ص 45.
- [270] محمد الأزهر، مدونة الأسرة – دراسة نظرية وعملية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2016، ص 98.
- [271] إدريس الفاخوري، الوجيز في قانون التحفيظ العقاري المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 178.
- [272] الموقع الرسمي لمحكمة النقض المغربية، قسم التوثيق والدراسات، www.courdecassation.ma، تاريخ الاطلاع: 15 أكتوبر 2024.
- [273] رشيد مشقاقة، “دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 98، 2017، ص 112.
- [274] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 203.
- [275] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2022، ص 67.
- [276] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
- [277] سعيد بنعبو، التضارب في الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2020، ص 76.
- [278] قرار المحكمة الإدارية بالرباط رقم 234 بتاريخ 23/05/2016، ملف إداري عدد 1245/2015، غير منشور.
- [279] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
- [280] حسن فتوخ، “إشكالية توقيع المحامي على المقال الاستئنافي في قضايا التحفيظ العقاري”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 23، 2020، ص 89.
- [281] المرجع نفسه، ص 92.
- [282] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
- [283] سعيد بنعبو، التضارب في الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2020، ص 76.
- [284] إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص 298.
- [285] قرار المحكمة الإدارية بالرباط رقم 234 بتاريخ 23/05/2016، ملف إداري عدد 1245/2015، غير منشور.
- [286] خالد الصمدي، مرجع سابق، ص 52.
- [287] المرجع نفسه، ص 54.
- [288] حكم محكمة الأسرة بالدار البيضاء رقم 789 بتاريخ 12/03/2019، ملف حضانة عدد 4567/1/2018، غير منشور.
- [289] قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 1234 بتاريخ 15/06/2020، ملف نفقة عدد 5678/2020، غير منشور.
- [290] قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد 567 بتاريخ 24/04/2008، ملف شرعي عدد 345/1/2/2007، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 71، ص 189.
- [291] عبد الحق الصافي، “التضارب القضائي في مسائل الشغل”، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 31، 2019، ص 67.
- [292] قرار محكمة النقض عدد 890 بتاريخ 08/10/2018، ملف اجتماعي عدد 1234/5/1/2017، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 81، ص 312.
- [293] عبد الرحمن الشرقاوي، القانون الاجتماعي المغربي – دراسة في مدونة الشغل، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2017، ص 234.
- [294] القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المادة 3.
- [295] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018، ص 567.
- [296] المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض المغربية، www.juriscassation.ma، تاريخ الاطلاع: 20 أكتوبر 2024.
- [297] أحمد أجعون، الاجتهاد القضائي في المادة المدنية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2012، ص 145.
- [298] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 345.
- [299] Site officiel de la Cour de cassation française, “Rôle et fonctionnement”, www.courdecassation.fr, consulté le 25 octobre 2024.
- [300] CADIET Loïc, Théorie générale du procès, PUF, Paris, 2013, p. 289.
- [301] PERROT Roger, Institutions judiciaires, Montchrestien, 15e édition, Paris, 2012, p. 567.
- [302] BUFFET François, “L’office de la Cour de cassation”, Revue trimestrielle de droit civil, n° 2, 2015, p. 345.
- [303] MOLFESSIS Nicolas, “La jurisprudence suscitée”, Revue trimestrielle de droit civil, 2006, p. 23.
- [304] Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2022, p. 78.
- [305] BUFFET François, op. cit., p. 347.
- [306] قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972، المادة 6.
- [307] المرجع نفسه، المادة 8.
- [308] المرجع نفسه، المادة 7.
- [309] فاطمة الزهراء المنصوري، الأمن القانوني في الاجتهاد القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، 2019، ص 234.
- [310] GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 26e édition, Paris, 2018, p. 456.
- [311] CROSS Rupert and HARRIS J.W., Precedent in English Law, 4th edition, Clarendon Press, Oxford, 1991, p. 78.
- [312] DUXBURY Neil, The Nature and Authority of Precedent, Cambridge University Press, 2008, p. 123.
- [313] SCHAUER Frederick, “Precedent”, Stanford Law Review, Vol. 39, 1987, p. 571.
- [314] MAZEAUD Denis, “Sécurité juridique et contrats”, Les Petites Affiches, n° 249, 2005, p. 4.
- [315] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 178.
- [316] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 81.
- [317] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 267.
- [318] المرجع نفسه، ص 269.
- [319] JESTAZ Philippe, “La jurisprudence: réflexions sur un malentendu”, Recueil Dalloz, 1987, p. 15.
- [320] OPPETIT Bruno, “De la codification”, Recueil Dalloz, 1996, p. 33.
- [321] PELLE Sébastien, op. cit., p. 189.
- [322] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 201.
- [323] المرجع نفسه، ص 203.
- [324] ALEXANDER Larry, “Constrained by Precedent”, Southern California Law Review, Vol. 63, 1989, p. 15.
- [325] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 289.
- [326] المرجع نفسه، ص 291.
- [327] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 87.
- [328] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 215.
- [329] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 89.
- [330] رشيد مشقاقة، مرجع سابق، ص 125.
- [331] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 398.
- [332] المرجع نفسه، ص 401.
- [333] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 92.
- [334] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 95.
- [335] رشيد مشقاقة، مرجع سابق، ص 134.
- [336] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 412.
- [337] المرجع نفسه، ص 419.
- [338] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 267.
- [339] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 102.
- [340] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 425.
- [341] أحمد أجعون، مرجع سابق، ص 278.
- [342] محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 312.
- [343] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 98.
- [344] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 434.
- [345] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2022، ص 103.
- [346] أحمد الخمليشي، مرجع سابق، ص 456.
- [347] إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص 387.
- [348] خالد الصمدي، مرجع سابق، ص 89.
- [349] عبد الحق الصافي، مرجع سابق، ص 98.
- [350] ظهير شريف رقم 1.26.07 من شعبان 1447 (11فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية. الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص1220.
- [351] تنص الفقرة الأولى من المادة 643 على ما يلي: ” يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية…”
- [352] تنص المادة 407 من القانون 58.25 على م يلي: ” إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية، أن يحيل ذلك على محكمة النقض وهي مشكلة من مجموع الغرف لإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه.يبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولين لمحاكم المملكة، ويكون ملزما لها من تاريخ إصداره، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه، أو بعد صدور نص تشريعي.إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أنه صدر مقرر انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة، ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر، أحالهإلى محكمة النقض.إذا بتت محكمة النقض وفق مقتضيات هذه المادة، فلا يمكن للأطراف الاستفادة من ذلك ليتخلصوا من مقتضيات المقررات القضائية موضوع الإحالة.”
- [353] () Michoud Léon, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, 3ème éd., Editeur : L.G.D.J., 1932, p. 168
- [354] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص71
- [355] () إنّ تعبير ” الشخص” في لغة القانون يختلف عن مدلوله في علم اللغة، فعندما يطلق لفظ “الشخص” في علم اللغة يراد به الإنسان ذو الإرادة الواعية العاقلة، أما في لغة القانون فيعنى به الكائن ذو الصلاحية لاكتساب الحق والتحمل بالالتزام، فتعبير الشخص في لغة القانون لا يستلزم بالضرورة الادمية، ممّا يفيد أنّ مصطلح ” الشخص” لا ينصرف فحسب – من وجهة نظر القانون – إلى الشخص الطبيعي، بل كذلك للشخص المعنوي. انظر: رمضان أبو السعود، شرح مقدمة القانون المدني: النظرية العامة للحق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص 65.
- [356] () A. Alexandre Gallois, La responsabilité pénale des personnes morales une responsabilité à repenser, Bulletin Lamy Droit pénal des affaires, juin 2011, p.1.
- [357] () « Une personne morale est donc un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun ». Jean Carbonnier, Droit civil – Les personnes, 17 éd, Paris, PUF, 2000, p.21
- [358] () عبد الوهاب عمر البطراوي، الأساس الفكري لمسؤولية الشخص المعنوي، دار النجوم للطباعة، جامعة البصرة، 1992، ص 6.
- [359] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول – مبادئ القانون الإداري، التنظيم الإداري، الضبط الإداري، المرفق العام-، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2016، ص 104.
- [360] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص73.
- [361] () خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص97.
- [362] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص105.
- [363] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ط4، 1961، صص 79- 80، ولمزيد الاطّلاع، انظر: سليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية، المطبعة العالمية، القاهرة، 1947، ص 38.
- [364] () حسن كيره، المدخل إلى القانون، منشاة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الرابعة،1971، ص 580 وما بعدها.
- [365] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص74.
- [366] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، مرجع سابق، 81.
- [367] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص106.
- [368] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص79.
- [369] () خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص96.
- [370] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص80.
- [371] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- ماهيّته القانون الإداري، التنظيم الإداري، النّشاط الإداري، ط1، دار الثقافة للنّشر والتوزيع، عمان، 2002، ص134.
- [372] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص107.
- [373] () عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري، الكتاب الأول، مكتبة عين شمس، القاهرة، ط1، (د. ت)، ص103.
- [374] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص80.
- [375] () القانون الفرنسي وحتى عام 1854م كان ينص على ما يسمى بـــ ” الموت المدني” وبموجبه كان يتم حرمان الأشخاص المحكوم عليهم في بعض الجرائم الكبرى من حقوقهم وتصفى تركتهم كما لو كانوا من الأموات. انظر: مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص108.
- [376] () مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع نفسه، ص 108.
- [377] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص96.
- [378] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص76.
- [379] () نواف كنعان ومحمود عاطف البنا، – المؤسسات العامة – دراسة نظرية وتطبيقية، جامعة القاهرة، ط1، 1984، صص 85- 86.
- [380] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص135.
- [381] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص109.
- [382] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،1978، صص72-79.
- [383] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص78.
- [384] () ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1987، ص398. ومصطفي أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2000، ص193.
- [385] () علي محمد بدير، مبادئ واحكام القانون الاداري، مديرية دار الكتب، بغداد، 1993، ص240.
- [386] () وجد الباحث أنّ هناك من استخدم مصطلح (اتّجاهين) أو (معيارين) ويقصد بها نفس المعني، وكذلك هناك من استخدم مصطلح (العضوي) أو (المعنوي) لنفس المعني، وكذلك مصطلح (الوظيفي) أو (المادّي) لنفس المعني.
- [387] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول – مرجع سابق، ص 320. وعصام الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة: دراسة مقارنة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 126.
- [388] () انظر: نعمان محمد خليل جمعة، دروس في نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973، صص 284-285
- [389] () وينص هذا المبدأ: على أنّ لكلّ شخص معنوي غرضًا محددًا يمارس نشاطه في إطاره، ولا يجوز له الخروج عن هذا الغرض، وذلك لضمان وحدة النشاط إذ يركّز كل شخص على تحقيق غرضه المحدد دون التشتت في أنشطة أخرى لا تتعلق به، وترشيد الإدارة، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات كل شخص معنوي بوضوح، وتجنب التداخل في الاختصاصات بين الأشخاص المعنوية المختلفة، وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال ضمان حصولهم على الخدمات من الجهة المختصة الّتي تتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة لتقديم هذه الخدمات. انظر: خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص99.
- [390] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية، مرجع سابق، صص 121- 124.
- [391] () نواف كنعان ومحمود عاطف البنا، – المؤسسات العامة – دراسة نظرية وتطبيقية، جامعة القاهرة، ط1، 1984، صص 98- 106.
- [392] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية ، مرجع سابق، ص 153.
- [393] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص137.
- [394] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص75.
- [395] () عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص130.
- [396] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، مرجع سابق، ص95.
- [397] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية، مرجع سابق، ص182.
- [398] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص110.
- [399] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص91.
- [400] () انظر: عدل عليا: 25/ 1/1981، مجلة نقابة المحامين، 139. ” إنّ الدفع المثار من المستدعي ضده الثاني من أنّ القرار المشكو منه غير قابل للطعن غير وارد، ذلك لأنّ إدارة مرفق تنظيم مهنة الأطباء من صميم اختصاص الدولة، فإذا أناطت الدولة بمقتضى قانون النقابة أمر تنظيم شؤون هذه المهنة مع احتفاظها بالإشراف والرقابة تحقيقاً للصالح العام، فإنّ القرار الذي تصدره إدارة هذا المرفق يعد قراراً ادارياً “.
- [401] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص92.
- [402] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، ، المرجع السابق، ص93.
- [403] () انظر: نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، صص 140-142، ومصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص115 – 116، وخالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، صص100 -101، وﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، صص 94 -96.
- [404] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص96.
- [405] () كنعان نواف، القانون الإداري، – الكتاب الأول-، مرجع سابق، ص141.
- [406] () انظر: شطناوي ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص96 -98، وخالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص105.
- [407] () محمد الصغير بوعلى، القانون الاداري – التنظيم الإداري – النشاط الإداري، دار العلوم، 2002، ص44.
- [408] وليد بن محمد الصمعاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري – دراسة تأصيلية تطبيقية -جزئين، دار الميممان، ص 5.
- [409] كريم مفتاح: خصوصية الإثبات في المادة الجبائية، مكتبة دار السلام، الرباط، طبعة 2016، ص 26.
- [410] الظهير الشريف رقم 1.00.345 المؤرخ في 29 رمضان 1421 (26 دجنبر 2000) بتنفيذ القانون رقم 85.00 الرامي إلى تعديل الفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية، ج.ر. عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص 233.
- [411] الظهير الشريف رقم 1.01.126 المؤرخ في 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، ج.ر. عدد 4918 في 19/07/2001، ص 1868.
- [412] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 في 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993).
- [413] السعدية جماع: الخبرة القضائية في المادة الضريبية، السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، مطبعة الأمنية، الرباط، 2014، العدد 5، ص 92.
- [414] عبد الرحمن أبليلا: خصوصيات الخبرة في المادة الضريبية، ضمن: الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، ص 110.
- [415] المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، الفقرة الخامسة.
- [416] وهكذا جاء في قرارها الصادر بتاريخ 2014/11/20 تحت رقم 2/1084 في الملف الإداري عدد 13/2/4/3526 ” بأن المادة 242 من المدونة العامة للضرائب كما وقع تعديلها بمقتضى قانون المالية لسنة 2009، نصت على أنه “… يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو لائحة المحاسبين المعتمدين… ” والمشرع عندما نص على وجوب انتداب خبراء حيسوبيين من طرف المحكمة لم يميز بين أي نوع من أنواع الضرائب ولا بين ما تعلق بالتقييم العقاري والتقدير المحاسبي. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس خبير محاسبي كما تقضي بذلك المادة 242 المذكورة فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. كما جاء في قرار أخر صادر بتاريخ 2015/04/02 تحت رقم 2/287 في الملف الإداري عدد 14/2/4/1728 ” بالرجوع إلى مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب وإلى موقعها في المدونة يتبين أن مضمونها واضح ولا غموض فيه ولا تمييز، ويتبين أن المشرع أراد أن تسند الخبرات في المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المبنية على مراقبة إلى خبراء يتوفرون على شروط علمية معينة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حملت المادة المذكورة ما لم يحملها المشرع معتبرة أنه لا تسري على القضايا المتعلقة بالضريبة على الأرباح العقارية وهو تعليل لا يقوم على أساس لأنه يفسر مقتضيات مادة قانونية واضحة لا تحتاج إلى تفسير، ويميز في إطار هذه المادة بين الضرائب التكميلية المتعلقة بالربح العقاري وبين غيرها من الضرائب التكميلية الأخرى، وهو تمييز لم يقرره المشرع لا صراحة ولا ضمنا ، وهي لما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس من طرف خبير محاسبي أو محاسب معتمد كما تقضي بذلك المادة 242 المشار إليها، فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. قراران منشوران بمرجع محمد بفقير ” العمل القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنتي 2014 و2015 ” الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، سنة 2016، ص 30 و63.
- [417] عبد الرحمن أبليلا: الإثبات في المادة الجبائية بالمغرب بين القواعد العامة وخصوصيات المادة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، 2006/2007، ص 230.
- [418] نصير مكاوي: تأويل القاضي الإداري لقواعد القانون الضريبي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، السنة الجامعية 2012/2013، ص 363.
- [419] محمد المجدوب الإدريسي: إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي، مطبعة الكاتب العربي، دمشق، الطبعة الأولى، 1996، ص 89.
- [420] عزيز بودالي: الإشكاليات المرتبطة بالخبرة القضائية في المجال الضريبي، ضمن: الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، ص 291.
- [421] خالد زعزوع: إعادة تقدير الضريبة، مرجع سابق، ص 124.
- [422] عزيز بودالي: الإشكاليات المرتبطة بالخبرة القضائية في المجال الضريبي، مرجع سابق، ص 290.
- [423] محمد المجدوب الإدريسي: إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي، مرجع سابق، ص 90.
- [424] محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الثانية، 2005، ص 577.
- [425] الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية المغربي الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.
- [426] عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية، عين السبع – الدار البيضاء، 2002، ص 303.
- [427] خالد مبروكي، “اللجان الضريبية طبيعتها واختصاصاتها”، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد 15/16، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2011، ص 75.
- [428] الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المغربي.
- [429] حكم المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، عدد 1247، بتاريخ 15 مارس 2018، ملف عدد 2017/7109/1، غير منشور.
- [430] حكم المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، عدد4538، بتاريخ 21 نونبر 2024، ملف عدد 3093/7113/2024، غير منشور.
- [431] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 562، بتاريخ 22 يونيو 2019، ملف عدد 2018/7201/97، غير منشور.
- [432] مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، 1980، ص 312.
- [433] الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية المغربي.
- [434] قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض)، الغرفة الإدارية، عدد 432، بتاريخ 17 أبريل 2014، ملف إداري عدد 2013/1/4/2891، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 76، ص 211.
- [435] عبد الرحمان أبليلا، المنازعات الضريبية بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 85، 2010، ص 198.
- [436] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، عدد 874، بتاريخ 9 نوفمبر 2020، ملف عدد 2019/7201/643، غير منشور.
- [437] محمد شكيري، مرجع سابق، ص 591.
- [438] – Martin Collet, procédure fiscale, presses universitaires de la Frances, 1er édition Février 2011, P :287.
- [439] – المادة 36 من مجلة المحاسبة العمومية.
- [440] – المادة 176 من قانون الضريبة الموحدة المصري رقم 157 لسنة 1981 كما تم تعديله بقانون رقم 187 لسنة 1993.
- [441] – موريش صادق، قضاء منازعات الضرائب، دار الكتب القانونية، طبعة 1999، ص 374.
- [442] – Rachid Lazrak, Fiscalité des entreprises, Editions La porte, Deuxième édition, 2005, P:371.
- [443] – Martin Collet, OP– cit, P. 287.
- [444] – ينقسم التقادم إلى أجل التقادم الطويل langue prescription وقد يصل إلى 30 سنة، وأجل التقادم القصير courtes prescription ، ويندرج التقادم الضريبي ضمن التقادم القصير
- [445] -Pierre Dupont Delestraint, Droit civil, Dalloz, neuvième édition 1983, p:153.
- [446] – ظهير 22/11/1924 و ظهير 21/08/1935.
- [447] -Article L- 274 : « Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l’Union Européenne… »
- [448] – مصطفى صادق، التشريع الضريبي المالي، دار المعارف الجامعية، الطبعة الثانية 1997، ص 738.
- [449] -Michel Douay, « Le recouvrement de l’impôt », Michel Douay, Le recouvrement de l’impôt, LGDJ, 1er édition, 2005, Page: 33 – من أطروحة رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتياز الإدارة الضريبية وسلطات القضاء الإداري، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام والعلوم السياسية وحدة الأنظمة القانونية والقضائية الإدارية المقارنة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية سلا، الموسم الجامعي 2014/2015، ص 103.
- [450] – محمد موفيد، منازعات التحصيل الضريبي أمام القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – ، الموسم الجامعي 2013- 2014، ص 75.
- [451] – إسماعيل زكير و فاطمة غيلالي، منازعات تحصيل الديون العمومية على ضوء اجتهادات القضاء الإداري – دعوى التقادم نموذجا – “مداخلة ضمن أشغال الندوة الجهوية السادسة أيام 10 و 11 ماي 2007 المنظمة من قبل المجلس الأعلى” المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، خمسون سنة من العمل القضائي، مطبعة الأمنية، الرباط 2007، ص 431.
- [452] – عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية عين السبع- الدار البيضاء، 2002، ص 105.
- [453] – حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف رقم 238/2007 بتاريخ 24/09/2007. غير منشور.
- [454] – أحمد النجاري، نظرة حول التقادم الضريبي، مجلة المناظرة ،العدد الثالث، يونيو 1998، ص 25.
- [455] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، عدد 495/2 بتاريخ 24/10/2013 ملف عدد 483/4/1/2011. غير منشور.
- [456] – بوشعيب لكراري، ضمانات الملزم في ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص مسلك العلوم والتقنيات الضريبية، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – الموسم الجامعي 2012/2013، ص 53.
- [457] – المادة 13 و 14 و 15 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- [458] – المادة 18 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- [459] – المادة 19 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- [460] – Articles L 274 et L 275 du livre des procédures fiscales.
- [461] – رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتيازات الإدارة الضريبية وسلطات القاضي الإداري، مرجع سابق، ص 104.
- [462] – Martin Collet. Op-cit, p: 287.
- [463] – عبد الرحيم حزيكر، إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب محاولة في التأصيل والبحث في سبل تحقيق التوازن بين امتيازات إدارة التحصيل وضمانات الملزم، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة البحث والتكوين المالية العامة، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق- الدار البيضاء، الموسم الجامعي 2003/2004، ص 190.
- [464] – الفصل 380 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه ” لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من اكتسابها …”.
- [465] – الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية وفق تعديلات قانون مالية 2010.
- [466] – عبد الحق عميمي، أحكام اجتهاد القضاء الإداري المغربي في المنازعات الضريبية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال- الرباط-، السنة الجامعية 2012-2013، السنة الجامعية 2012-2013، ص 132.
- [467] – محمد القصري، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي، الطبعة الثانية دار أبي رقراق، الرباط، سنة 2009، ص 163.
- [468] – رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتيازات الإدارة الضريبية وسلطات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 104.
- [469] – المادة 1 من القانون رقم 03/56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10.04. 1 بتاريخ 21 أبريل 2004، الجريدة الرسمية عدد 5208 بتاريخ 29 أبريل 2004، ص 1894.
- [470] – مدونة المساطر الجبائية الفرنسية، المادة 253.
- [471] – الحسن كثير ، التبليغ في المادة الجبائية على ضوء التشريع الجبائي والاجتهاد القضائي، مطبعة الأمنية – الرباط، 2012، ص 2013.
- [472] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض عدد بتاريخ 21/05/2008 عدد 1044/4/2/2006، غير منشور.
- [473] – رضوان اعميمي، مرجع سابق ، ص 542.
- [474] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مجلة القانون المغربي، عدد 1، يناير 2002، ص 56.
- [475] – عبد اللطيف العمراني ومراد الخروبي، الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الضرائب و الديون العمومية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 22، سنة 2000، ص 38.
- [476] – سعيد العمري، إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإداري الاستعجالي، منشورات مجلة الحقوق، سلسة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2013، ص 89.
- [477] – مذكرة مصلحية رقم 18 صادرة عن الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 20 فبراير 1990.
- [478] – محمد حنين، مرجع سابق، ص 56.
- [479] – خلد مريم، الملزم والإدارة الضريبية، أية علاقة ؟، رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون المنازعات، جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مكناس- الموسم الجامعي 2008/2009، ص 145.
- [480] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 07/03/2013 تحت عدد 868 في الملف عدد 520/7/12، منشور بكتاب المرتكزات الدستورية الناظمة للعمل القضائي للمحكمة الإدارية بالرباط وفقا لاجتهادات محكمة النقض القضاء الشامل لمحمد الهيني ص 453 وما يليها.
- [481] – محمد شكيري، القانون رقم 97-15 المتعلق بتحصيل الضرائب والديون العمومية: قراءة أولية، مجلة مغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 37، مارس- أبريل 2001، ص 24.
- [482] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مرجع سابق، ص 57.
- [483] – يجب أن يتضمن الإنذار تنبيه المدين إلى أنه سيصار إلى الحجز على أمواله، واللجوء إلى مختلف وسائل المتابعة القانونية الممكنة إذا لم يبادر إلى الوفاء بالضريبة داخل الأجل القانوني.
- [484] – تنص الفقرة الأولى من المادة 44 من مدونة التحصيل على مايلي: “يتم حجز الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية…”
- [485] – تنص المادة 39 من مدونة التحصيل على مايلي: ” تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي: – الإنذار- الحجز- البيع- ويمكن اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 أدناه”.
- [486] – قرار عدد 151 المؤرخ في 4/4/2007 في الملف الإداري عدد 50/06/9 (ورد في مجلة القضاء الإداري، العدد 2، 2013، ص313).
- [487] – عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الأوصاف – الحوالة – الانقضاء، الجزء الثالث، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، سنة 1958، ص 1101.
- [488] – عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية ، المجلة المغربية للإدارة والتنمية، الطبعة الأولى ،عدد 31 سنة 2001 ، ص 83.
- [489] – عبد المجيد الزلال، دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، السنة الجامعية 2004-2005، ص 94.
- [490] ماء العينين الشيخ الكبير، تحصيل الديون العمومية بين ضوابط التشريع وإشكالات التطبيق، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 2018-2019، ص 238-239.
- [491] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مرجع سابق، ص 57.
- [492] – تنصص المادة 58 من مدونة التحصيل على: “لا يمكن القيام بأي بيع إلا بموجب الترخيص المنصوص عليه في المادة 37، والذي يعطي للمحاسب المكلف بالتحصيل من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المذكور”.
- [493] – تنص الفقرة الثانية من المادة 44 من مدونة التحصيل على: ” … يتضمن هذا الترخيص أيضا الأمر بإجراء البيع إذا لم يسدد المدين ما بذمته بعد تنفيذ الحجز”
- [494] – تنص المادة 59 على: ” لا يتم بيع الأثاث والأمتعة المحجوزة والمحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج إلا بعد أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الحجز…”
- [495] – عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية، مرجع سابق، ص 83.
- [496] – عبد المجيد الزلال، دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، مرجع سابق، ص 95.
- [497] – المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية
- [498] – محمد حنين، “تقادم ديون الدولة”، مرجع سابق، ص 57.
- [499] – عبد العزيز اليونسي، ” تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية “، مرجع سابق، ص 83.
- [500] – محمد حنين، “تقادم ديون الدولة”، مرجع سابق، ص 58.
- [501] ريفي، بديعة تحافي. (2021). التسوية السلمية للنزاعات البيئية الدولية. المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، ع8,9، ص ص 290 – 300.
- [502] ينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مكتبة دار السلام، الرياض، ط2، 1422هـ/2002م، تفسير سورة الأنفال، الآية 61؛ والبخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ/2001م، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط؛ وعلي حميد إبراهيم، وأبو بكر الصديق، “صلح الحديبية: تاريخه وبنوده وأثره في بناء الدولة الإسلامية”، المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 24، نيسان/أبريل 2024م، ص ص 10-15.
- [503] علاوى، عبد اللطيف. (2020). الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات. مجلة دراسات وأبحاث، مج12, ع3 ، ص ص 442 – 444.
- [504] توري، يخلف. (2018). تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، ع14، ص ص 295 -305.
- [505] المومني، ماجد أحمد. (1999). حل المنازعات بالطرق السلمية في القرآن والسنة. الوعي الإسلامي، س 35, ع 399، ص ص 15-18.
- [506] المومني، مرجع سابق، ص ص 16-17.
- [507] أبو اليسر، رشيد كهوس. (2016). التعايش السلمي بين الشعوب والأديان: دراسة تأصيلية تطبيقية من خلال السيرة النبوية. مجلة أصول الدين، ع1 ، ص ص 120 – 130.
- [508] المومني، مرجع سابق، ص ص 15-16.
- [509] غزوان، أنس عباس. (2021). دور التسامح في تعزيز ثقافة التعايش السلمي: دراسة تحليلية. مجلة العلوم الإنسانية، مج28, ع4 ، ص ص4-8.
- [510] عليان، شوكت محمد. (1994). من مناهج الإسلام في الحد من معدلات الجريمة. مجلة الأمن، ع 9، ص ص 51 – 55.
- [511] عبيد الله، السنوسي مسعود. (2023). التحكيم في الشريعة الإسلامية ودوره في فض المنازعات. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية، ع12، ص ص 205- 210.
- [512] عبيد الله، مرجع سابق، ص ص 210-212.
- [513] القحوم، عبد الحميد عبد الله قائد ناصر. (2023). دور الصلح في تحقيق السلم المجتمعي. مجلة الزهراء، مج20, ع1، ص ص 130 – 135.
- [514] القحوم، مرجع سابق، ص ص 131-133.
- [515] بيشارة، موسى أحمد. (2018). الصلح وفض المنازعات من منظور الشريعة الإسلامية. مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، ع20، ص ص 148 – 150.
- [516] جميل، صبحي محمد. (2004). التحكيم في الشريعة الإسلامية وأهميته في فض المنازعات. مجلة الآداب، ع66 ، ص ص 70 – 86.
- [517] الدخيل، سلمان بن صالح بن محمد. (2016). الوساطة وأثرها في حل المنازعات. مجلة قضاء، ع6 ، ص ص 180 – 283.
- [518] عثمان، جمال عباس أحمد، ورمضان، شريف عبد الحميد حسن. (2014). الوسائل الودية للفصل في المنازعات الإدارية: دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مج4, ع28 ، ص ص 187 -220.
- [519] غزوان، مرجع سبق ذكره، ص ص 4-7.
- [520] محمود، سيد أحمد، محمود، عائشة سيد أحمد، ومحمود، عبد العظيم سيد أحمد. (2025). الوساطة كأحدي وسائل التسوية الودية لفض المنازعات المدنية والتجارية وغيرها: دراسة مقارنة – نحو قانون للوساطة في مصر. أعمال مؤتمر صياغة العقود والاتفاقات وآثارها على التحكيم، القاهرة: كلية الحقوق – جامعة عين شمس، ص ص 466- 480.
- [521] يسيليرماك، علي، وأسين، إسماعيل ج. (2011). النطاق القانوني والمؤسسات الرئيسية المتعلقة بالتحكيم والطرق البديلة لحل النزاعات في تركيا. مجلة التحكيم العالمية، س 3, ع 10، ص ص 170 -176.
- [522] حسين، إسماعيل أحمد، وبني سلامة، محمد خلف محمد. (2017). بدائل الدعوى الشرعية – الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسرى: دراسة فى التشريعات الأردنية والعراقية (رسالة دكتوراه). جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، ص ص 77-80.
- [523] حسين وبني سلامة، مرجع سابق، ص ص 85-93.
- [524] راجح، عبد الله محمد عبد الله. (2025). النظام القانوني لاتفاق الوساطة في تسوية المنازعات. مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية، ع46، ص ص 325 – 332.
- [525] Sujono, I. (2023). Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), pp. 114–119. https://doi.org/10.59653/jmisc.v1i02.1162
- [526] Zuhrah, F., & Zuhrah, F. (2025). The Peaceful Settlement of Conflicts according to Islamic Jurisprudence and International Law. El-Aqwal, pp.180–188. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i2.15259
- [527] Ibid., pp. 181-182.
- [528] Norcahyono, N. (2025). Legal Analysis of Islamic Family Civil Dispute Settlement Through Mediation. Leges Privatae., 1(5), pp. 16–21.
- [529] Sujono, I. (2023). Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), pp.114–119.
- [530] Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, Ginanjar, Y., Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, & Ginanjar, Y. (2025). The Influence of Islamic Jurisprudence on Modern Commercial Law. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum (Edisi Elektronik), 24(1), pp.1846–1858.
- [531] هبه رمضان رجب، وعبد الرازق وهبه. (2026). آليات تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الذكية. المجلة العصرية للدراسات القانونية، 4(1)، ص ص 395-397.
- [532] سليمان، علي حمودة جمعة، ومحروص، محمد حسني حسين. (2015). الدور الاتصالي للمؤسسات الدينية الرسمية في نشر قيم التسامح الديني: دراسة ميدانية. مجلة البحوث الإعلامية، ع44 ، ص ص 275- 285.
- [533] هبه رمضان رجب، وعبد الرازق وهبه، مرجع سبق ذكره، ص ص. 394-398.
- [534] العمرابي، رانيا أحمد حامد أحمد. (2022). دور الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي في تنمية المجتمع. مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ع91 ، ص ص 135 – 140.





