التنمية الترابية:بين مؤسستي والي جهة ورئيس مجلس الجهة
التنمية الترابية:بين مؤسستي والي جهة ورئيس مجلس الجهة
محمد البغدادي
باحث في مركز الدكتوراه
في تخصص القانون الخاص
كلية الحقوق بطنجة
معلوم أن التنمية الترابية مرتبطة أساسا بورش تحديث الجهوية
المتقدمة[1] وبتفعيل الميثاق الوطني[2] للاتمركز الإداري[3] الذي هو آلية
حقيقية لنقل اختصاصات المركز إلى الجهات من خلال النموذج
التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري[4] ، حيث أن الدولة المغربية[5] تعيد تعريف التراب التي ترتكز عليها من خلال مراجعة
تعريف الدولة وتغيير طبيعتها، تماشيا مع فلسفة ومرتكزات المفهوم
الجديد للسلطة الذي هومفهوم يسجد رؤية واضحة ونظرية متكاملة
الأركان حول مفهوم الدولة وآليات اشتغالها و الذي يقوم على مرتكزات مهمة تتمثل في صيانة كرامة المواطنين والمواطنات وحفظ حقوقهم وحرياتهم ودمقرطة الإدارة واتخاذ القرارات العمومية التي يجب أن تكون بشكل تشاركي في علاقة بالمواطنين والمواطنات واستهداف السلطة مبادئ التنمية والأمن والاستقرار، هذا فضلا عن المقاربة
بالنتيجة أو بالفعالية من خلال المحاسبة على النجاعة والفعالية والأداء
أو الأثر وتحقيق النتائج بالأهداف والمردودية والإنتاجية والنفعية، وهذا
ما أكد عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة تنصيب اللجنة
الاستشارية الجهوية في الخطاب الملكي التاريخي المؤرخ في 3 يناير
2010 وفي تقديم دستور2011.
وللإشارة فقط إلى أن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل الميثاق
الوطني للاتمركز الإداري يقتضي الأخذ بالاقتراحات التالية:
-ضرورة ترسيخ ثقافة ووعي وفهم واستيعاب مضامين مرسوم الميثاق
الوطني للاتمركز الإداري لدى الإدارة المركزية والجهات وفق نفس
وجديد في دستور 2011 وهو ورش الجهوية المتقدمة.
-إحداث مؤسسة الأمر بالصرف في مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز
الإداري المرتبطة بالقانون التنظيمي للمالية الذي يصدره البرلمان وليس
وزير الداخلية.
– اعتماد التنمية في التراب وليس في المركز.
-تعاقد بين الدولة والجهات عبر الوسائل والأهداف كما هو موجود في
الدولة.
-وحدة الرؤية في إطار الانسجام والتناغم.
-وضع نظام معلوماتي من أجل التنسيق .
-سياسة تواصلية ذكية من طرف مؤسسة العامل: الأسلوب العمودي في
التدبير بدل من الأفقي.
-تقاسم المعلومة بين المصالح المركزية واللاممركزة والجماعات الترابية
وتماشيا مع هذ المقترحات، فإن الإشكالات الكبيرة والعريضة الذي يثار بقوة:
-هل الممارسة والعقليات المدبرة للشأن العمومي على صعيد الترابي في
مستوى الحدث القانوني؟
-كيف نعيد تعريف السلطة من خلال الإدارة؟
-كيف يمكن للدولة أن تلائم دورها مع الجهوية المتقدمة؟
-من الذي يتوفر على سلطات إدارية ومالية وتقريرية على المستوى
الجهوي أو الترابي في ظل مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري،
مع العلم أن لرئيس مجلس الجهة صفة الأمر بالصرف؟ هل والي الجهة
أم رئيس مجلس الجهة؟
-هل تتماشى فلسفة ومرتكزات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري مع
ورش الجهوية المتقدمة المنصوص عليها في دستور 2011؟
-هل يصطدم ميثاق اللاتمركز الإداري بجدار العقليات الإدارية؟
-كيف يمكن تأهيل الموظفين داخل الإدارة؟
[1] الجهوية المتقدمة: هي تدبير لا مركزي للتراب، فهي ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة الترابية.
[2] المرسوم التطبيقي رقم 2.17.618 صادر في 18 من ربيع الآخر1440) 26 ديسمبر2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6738 بتاريخ 19 ربيع الآخر1440 ) 27 ديسمبر 2018)، ص:9787.
[3] الميثاق الوطني للاتمركز الإداري: هو تدبير لا مركزي للإدارة.
[4] المرسوم التطبيقي رقم 2.19.40 صادر في 17 من جمادى الأولى 1440 ) 24 يناير 2019) بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6746 مكرر بتاريخ 18 جمادى الأولى 1440 ) 25 يناير 2019)، ص:243.
[5] الدولة المغربية:هي: تتكون من 4 مكونات مهمة وجوهرية في إعادة تعريف الدولة المغربية وهي: 1-الجهاز2-التراب:أي الجهوية المتقدمة و اللامركزية في التراب 3-الإدارة4 -الإنسان: النموذج التنموي الجديد.