في الواجهةقانون المال و الأعمال

الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع القطري

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع القطري

التجارية — الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع القطري الباحثة نورة عبدالله محمد حمد الزكيبا طالبة – ماجستير – جامعة لوسيل – قطر الدكتور عبدالله حميد الغو…

الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع القطري

الباحثة نورة عبدالله محمد حمد الزكيبا

طالبة – ماجستير – جامعة لوسيل – قطر

الدكتور عبدالله حميد الغويري

أستاذ القانون التجاري المشارك جامعة لوسيل – قطر

الملخص

تناول البحث (الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع القطري)، وتنبعت أهمته كون العلامة التجارية أصبحت الآن أحد العناصر المميزة للمشروعات الاقتصادية، وصاحب انتشار العلامات التجارية عدد من التحديات التي تواجه أصحاب العلامات التجارية في دولة قطر، منها الجرائم المتعلقة بالتقليد والتزوير، ما يؤثر على أصحاب تلك العلامات، وأثر على الاقتصاد المحلي وجلب الاستثمارات، وتنطلق الدراسة من بيان مدى فعالية التشريعات القطرية في توفير حماية فعالة ضد هذه التعديات، وبيان دور هذه الحماية في استقرار السوق القطري وتعزيز الثقة التجارية، وتحليل الإطار القانوني لحماية العلامة التجارية في قطر واختبار مدى كفاءته في مواجهة الجرائم مثل التقليد والتزوير، واعتمدت الباحثين على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تناول النصوص القانونية ذات الصلة وتحليلها وربطها بالقضايا القانونية المتعلقة بالعلامات التجارية في قطر، مع مقارنة التشريعات القطرية بالتشريعات الدولية، ومن أبرز نتائج البحث ضرورة وجود إطار قانوني شامل لحماية العلامات التجارية، وأكدت البحث على أهمية تعزيز آليات الرقابة، وبضرورة تعزيز الوعي القانوني بين الشركات والمستهلكين، وتحسين آليات الرقابة على الأسواق المحلية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التعديات العابرة للحدود.

الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية، الحماية القانونية، التقليد، التزوير، الاتفاقيات الدولية، التشريع القطري.

Legal Protection of Trademarks in Qatari Legislation

Noora Abdulla M H Al-Zakiba Dr. Abdallah Hameed Alghuwairi

Student – Master’s Associate Professor of Commercial Law

Lusail University – Qatar Lusail University – Qatar

Abstract

This study addresses the “Legal Protection of Trademarks in Qatari Legislation,” where the study’s problem arises from the challenges faced by trademark owners in Qatar due to crimes related to counterfeiting and forgery, which jeopardize intellectual property rights and impact the local economy. The importance of the study lies in analyzing the effectiveness of Qatari legislation in providing effective protection against these violations and demonstrating the role of this protection in stabilizing the Qatari market and enhancing business confidence. The study aimed to analyze the legal framework for trademark protection in Qatar and assess its effectiveness in confronting crimes such as counterfeiting and forgery, offering recommendations to strengthen this protection. The study adopted an analytical approach to examine relevant legal texts and analyze legal issues related to trademarks in Qatar, comparing Qatari legislation with international laws. Key findings of the study include the existence of a comprehensive legal framework for trademark protection, but with challenges in effectively enforcing penalties. The study also emphasized the importance of strengthening monitoring mechanisms, particularly in light of the increase in electronic commercial activities. The study recommended the need to enhance legal awareness among businesses and consumers, improve market surveillance mechanisms, and strengthen international cooperation to combat cross-border infringements. Furthermore, it called for expediting and simplifying litigation procedures to enable trademark owners to exercise their rights more effectively.

Keywords:
Trademark, legal protection, counterfeiting, forgery,
International agreements, Qatari legislation.

المقدمة

مما لا شك فيه أن العلامات التجارية تُعد في العصر الحديث من أهم عناصر الملكية الفكرية، لما تؤديه من دور محوري في تمييز المنتجات والسلع والخدمات، وترسيخ الثقة لدى المستهلك، وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات التجارية، فضلًا عن كونها أداة قانونية واقتصادية فاعلة في جذب الاستثمار وحماية السوق من ممارسات الغش والتقليد، ولم تعد العلامة التجارية مجرد وسيلة تعريفية، بل غدت أصلًا مالياً ذا قيمة قانونية واقتصادية مستقلة، يستوجب توفير حماية تشريعية فعالة لها تواكب تطور النشاط التجاري واتساع نطاق المعاملات، لا سيما في ظل الانفتاح الاقتصادي والتطور الرقمي.

وقد أولى المشرع القطري اهتمامًا خاصًا بحماية العلامة التجارية، من خلال تنظيم أحكامها في قانون خاص، مقررًا لها حماية متعددة المستويات، تشمل الحماية المدنية والإدارية والجنائية، بما ينسجم مع التزامات دولة قطر الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وبما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز بيئة الأعمال وضمان المنافسة المشروعة، غير أن اتساع صور الاعتداء على العلامات التجارية، وتزايد حالات التقليد والاستعمال غير المشروع، يثير تساؤلات جدية حول مدى كفاية وفعالية هذه الحماية في الواقع العملي.

أهمية البحث:

تنبع أهمية البحث من كونه يتناول أحد الموضوعات القانونية ذات الصلة المباشرة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري، بما يحمله من أبعاد تشريعية وقضائية واقتصادية. وتتجلى أهمية البحث في إبراز مدى انسجام النصوص القانونية القطرية مع المعايير الدولية، وبيان دور الحماية القانونية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العلامات التجارية ومتطلبات حماية المستهلك والنظام العام الاقتصادي.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى:

بيان الإطار القانوني المنظم للعلامة التجارية في التشريع القطري.

تحليل صور الحماية القانونية المقررة للعلامة التجارية، ومدى كفايتها في مواجهة الاعتداءات المختلفة.

إبراز أوجه القوة والقصور في التنظيم التشريعي القطري لحماية العلامة التجارية.

تقديم مقترحات قانونية تسهم في تعزيز فعالية الحماية المقررة للعلامات التجارية.

مشكلة البحث:

أن أنتشار العلامات التجارية في قطر والعالم مع الدور الكبير الذي تؤديه في تمييز المنتجات والسلع والخدمات، وما تتضمنه من قيمة معنوية ومالية كبيرة في شهرة منتجات وسلع وخدمات تحملها العلامات التجارية، برز تحديات تواجه العلامات التجارية، من حيث الاعتداءات التي تنالها كالتقليد والتزوير مما خلق مشكلة في حمايتها من الاعتداء في ظل التطور الذي يشهده العالم في أشكال الاعتداء التقليدي والإلكتروني، وتتمحور مشكلة البحث الرئيسية في بيان مدى كفاية التشريعات القطرية في توفير الحماية القانونية للعلامة التجارية، وسيتم من خلال البحث الإجابة على التساؤل الرئيس فيه، ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس أسئلة فرعية، ومن أبرزها:

ما المقصود بالعلامة التجارية في التشريع القطري، وما الشروط اللازمة لاكتسابها الحماية القانونية؟

ما الآثار القانونية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية؟

ما هي صور الحماية المدنية والإدارية المقررة للعلامة التجارية؟

ما نطاق الحماية الجنائية للعلامة التجارية، ومدى كفاية الجزاءات المقررة للحد من جرائم التقليد والتزوير؟

منهجية البحث:

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تناول النصوص القانونية المنظمة للعلامة التجارية في التشريع القطري ذات العلاقة وبيان مضامينها وآثارها القانونية، وعرض المفاهيم الأساسية والإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيلها وحمايتها، وتحليل تلك النصوص والمفاهيم، في حدود ما يخدم موضوع البحث، ومن خلال الإشارة إلى بعض الاتجاهات التشريعية أو المعايير الدولية ذات الصلة، بهدف تقييم مدى تطور وفعالية التنظيم القانوني القطري في هذا المجال.

هيكل البحث:

المقدمة

المطلب الأول: الإطار القانوني للعلامة التجارية في التشريع القطري

الفرع الأول: ماهية العلامة التجارية وشروط حمايتها

أولا: مفهوم العلامة التجارية وتمييزها عن غيرها من الحقوق الصناعية

ثانيا: شروط حماية العلامة التجارية في القانون القطري

الفرع الثاني: إجراءات تسجيل العلامة التجارية وآثارها القانونية

أولا: إجراءات تسجيل العلامة التجارية في التشريع القطري

ثانيا: الآثار القانونية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية

المطلب الثاني: صور الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع القطري

الفرع الأول: الحماية المدنية والإدارية للعلامة التجارية

أولا: الحماية المدنية للعلامة التجارية

ثانيا: الحماية الإدارية للعلامة التجارية

الفرع الثاني: الحماية الجنائية للعلامة التجارية

أولا: الجرائم الواقعة على العلامة التجارية

ثانيا: الجزاءات الجنائية المقررة لحماية العلامة التجارية

الخاتمة:

النتائج:

التوصيات:

قائمة المراجع والمصادر:

المطلب الأول: الإطار القانوني للعلامة التجارية في التشريع القطري

تمهيد وتقسيم:

يُعد تحديد الإطار القانوني للعلامة التجارية خطوة أساسية لفهم نطاق الحماية التي يقررها المشرع لها، إذ لا يمكن الوقوف على صور الحماية القانونية المقررة للعلامة التجارية ما لم يسبق ذلك بضبط مفهومها القانوني وبيان شروط اكتسابها للحماية، فضلًا عن تحديد الإجراءات المنظمة لتسجيلها والآثار القانونية المترتبة على هذا التسجيل. وتزداد أهمية هذا الإطار في ضوء الطبيعة الخاصة للعلامة التجارية بوصفها حقًا من حقوق الملكية الفكرية، يجمع بين البعد القانوني والبعد الاقتصادي في آنٍ واحد.

وانطلاقًا من ذلك، يتناول هذا المطلب دراسة الإطار القانوني للعلامة التجارية في التشريع القطري، من خلال بيان ماهيتها وتمييزها عن غيرها من حقوق الملكية الفكرية، واستعراض الشروط اللازمة لحمايتها، وإجراءات تسجيلها والآثار القانونية المترتبة عليه، وذلك تمهيدًا للوقوف على صور الحماية القانونية المختلفة التي أفردها لها المشرع القطري، والتي سيجري تناولها تفصيلًا في المطلب الثاني.

الفرع الأول : ماهية العلامة التجارية وشروط حمايتها

تعتبر العلامة التجارية أحد أهم وسائل التمييز بين المنتجات والسلع والخدمات، لما لها من دور أساسي في تعريف المستهلك بمصدر السلعة أو الخدمة، وضمان وحماية الثقة العامة، ويترتب على ذلك أن تحديد ماهية العلامة التجارية وضبط مفهومها القانوني يعد من المسائل الجوهرية التي يقوم عليها نظام الحماية القانونية المقرر لها، إذ لا يمكن تصور حماية فعالة لحق لم يتحدد نطاقه ومضمونه تحديدًا دقيقًا.

وفي هذا الفرع سيتم تناول مفهوم العلامة التجارية في التشريع القطري، وتمييزها عن غيرها من صور الحقوق الصناعية والتجارية، ثم الوقوف على الشروط التي تطلب المشرع توافرها لاكتساب العلامة التجارية للحماية القانونية، ويعد هذا التحديد مدخلًا لازمًا لفهم نطاق الحقوق التي يتمتع بها صاحب العلامة، والأساس القانوني للحماية المقررة لها في مواجهة صور الاعتداء المختلفة.

أولا: مفهوم العلامة التجارية:

العلامة التجارية هي أي رمز أو صورة أو كلمة أو شكل آخر يستخدم للتمييز بين منتجات أو بضائع أو خدمات مشروع تجاري معين ومنتجات أو سلع أو خدمات مشروع تجاري آخر، ومن وظائف العلامة التجارية أنها تسهم في خلق هوية مميزة للمنتجات أو السلع أو الخدمات في الأسواق التجارية، وتعد العلامة التجارية من الحقوق التي تندرج ضمن حقوق الملكية الفكرية، والتي تهدف إلى حماية مكونات النشاط التجاري من المنافسة غير المشروعة والتقليد، كما تسمح للمستهلكين بالتعرف على جودة مصدر المنتجات أو السلع أو الخدمات من خلال الميزة التي تقدمها تلك العلامات(258).

وفي قانون تنظيم العلامات التجارية القطري تناول المشرع القطري تعريف العلامة التجارية، بأنها: كل كلمة أو حرف أو صورة أو تصميم أو شكل ثلاثي أو أي علامة أخرى تستخدم للتمييز بين المنتجات أو الخدمات التي تقدمها جهة تجارية، وهذا التعريف يبرز جوهر العلامة التجارية باعتبارها أداة تسويقية وقانونية تحمي حقوق أصحابها في ظل المنافسة السوقية، ويعطيها طابعًا رسميًا باعتبارها عنصرًا مميزًا للمنتجات في السوق، كما يمكن أن تكون العلامة التجارية لفظية (مثل الاسم التجاري) أو رسومية (مثل الشعار) أو حتى شكلًا غير تقليدي كالعلامات الصوتية أو الحركية التي تستخدم للإشارة إلى المنتجات أو الخدمات((259)).

وإن الأهمية القانونية للعلامة التجارية تتجاوز كونها أداة تمييزية. فهي تساعد أيضًا في حماية سمعة الشركات التجارية وصورتها في أذهان المستهلكين. فالعلامة التجارية تمثل ضمانة لتميز المنتجات التي تحوزها، وتسهم في تحفيز الاستثمارات وتطوير الأعمال التجارية، كما أنها تمنح الشركات حماية ضد عمليات التقليد والغش، مما يعزز المنافسة المشروعة في الأسواق. علاوة على ذلك، فإن الحماية القانونية للعلامة التجارية تشكل أداة دفاع ضد التعديات على حقوق الملكية الفكرية، سواء كانت تقليدًا للعلامة أو استخدامها بطريقة غير مصرح بها(260).

وأدرجت العلامات التجارية ضمن النظام القانوني المتعلق بحقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون قانون رقم (7) لسنة 2014 بشأن تنظيم العلامات التجارية، يهدف توفير حماية قانونية للعلامة التجارية، ومالكها وتمكينه من تسجيلها بسهولة وييسر، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التي يتعين اتباعها لحمايتها. كما يعالج القانون حالات التعدي على العلامات التجارية ويضع العقوبات المناسبة لذلك(261).

وهذا وتتميز العلامة التجارية عن الحقوق الصناعية الأخرى مثل الاسم التجاري وبراءة الاختراع بكونها تشير إلى هوية المنتج أو الخدمة أكثر من كونها مجرد ابتكار أو اختراع. فالاسم التجاري عادة ما يستخدم للتمييز بين المنشآت التجارية نفسها دون النظر إلى المنتج أو الخدمة التي تقدمها، بينما تستخدم العلامة التجارية لتحديد المنتج أو الخدمة نفسها. كما أن براءة الاختراع، التي تختص بالحماية المؤقتة للاختراعات، لا تشمل عادةً الأشياء التي يتم تداولها تجاريًا مثل العلامات التجارية(262).

وإذا كانت العلامات التجارية تعد سمة ضرورية لضمان حقوق الملكية الفكرية، فإنها في الوقت ذاته تسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر شفافية وعدالة، من خلال ضمان قدرة المستهلكين على التعرف على المنتجات الموثوقة والابتعاد عن المنتجات المقلدة. بناءً على ذلك، يتضح أن دور العلامة التجارية لا يقتصر على حماية حقوق أصحاب الأعمال فقط، بل يتجاوز ذلك إلى حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير المشروعة(263).

ثانيا: شروط حماية العلامة التجارية في القانون القطري:

تتطلب حماية العلامة التجارية في القانون القطري استيفاء مجموعة من الشروط التي تضمن تميز العلامة عن غيرها وتمنحها الحماية القانونية الكاملة، فقد نصت المادة (2) من قانون تنظيم العلامات التجارية القطري قانون رقم (7) لسنة 2014 على أن العلامة التجارية يجب أن تكون قادرة على التمييز بين المنتجات أو الخدمات التي تقدمها جهة تجارية معينة، وأن تكون ذات خصائص تميزها عن باقي العلامات، هذه الشروط تضمن أن تكون العلامة ذات قيمة مميزة وتعمل على منع التباس المستهلكين بين المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركات المختلفة.

أول هذه الشروط هو شرط التميز، الذي يعد من أهم العوامل التي تؤدي إلى منح العلامة التجارية الحماية القانونية. فلا يجوز تسجيل العلامة التجارية إذا كانت تشبه علامة تجارية أخرى مسجلة بالفعل أو كانت مجرد اسم أو وصف عام للمنتج أو الخدمة. فالعلامة التجارية يجب أن تتميز بقدرتها على التفريق بين المنتجات أو الخدمات المختلفة، مما يعزز حق صاحب العلامة في حمايتها ضد أي ممارسات تجارية غير مشروعة مثل التقليد أو الاستغلال التجاري غير المصرح به(264).

وثاني الشروط هو الشرط القانوني للمشروعية، حيث يشترط أن تكون العلامة التجارية لا تخالف النظام العام أو الآداب العامة. وبناءً عليه، ترفض العلامات التجارية التي تحتوي على كلمات أو رموز تمثل مساسًا بالقيم الثقافية أو الدينية أو السياسية للدولة أو المجتمع. كما يشترط أن تكون العلامة غير مضللة أو قادرة على إحداث خلل في التوازن التجاري، مثل استخدام أسماء مزورة أو مضللة قد تؤدي إلى غش المستهلك أو تأثير سلبي على الأسواق(265).

أما الشرط الثالث فهو الشرط الفني، حيث يجب أن تكون العلامة التجارية قابلة للتسجيل وقابلة للاستخدام التجاري. بمعنى آخر، يجب أن يكون للعلامة التجارية شكل أو تصميم قابل للتطبيق عمليًا في الأنشطة التجارية المتنوعة. ولا يجوز تسجيل العلامات التي تكون مجرد إشارة أو فكرة لا يمكن تمييزها بسهولة، مما يعزز وضوح الحقوق المترتبة على هذه العلامات في الأسواق(266).

وتنص المادة (4) من القانون القطري لا يجوز تسجيل العلامات التجارية التي تشبه الأعلام أو الشارات الرسمية، سواء كانت لدولة معينة أو منظمات دولية، الأمر الذي يهدف إلى حماية الرموز الرسمية من الاستغلال التجاري غير المشروع، كما يشترط في العلامة التجارية أن تكون مرتبطة بشكل وثيق بالمنتجات أو الخدمات المقدمة، مما يعزز من قدرتها على تمثيل الجهة التجارية في السوق بشكل واضح(267).

كما تحدد المدة الزمنية للحماية في القانون القطري لتكون عشر سنوات من تاريخ تسجيل العلامة التجارية، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مما يمنح صاحب العلامة الحق في الاستمرار في استغلالها وحمايتها بشكل قانوني طالما استوفى الشروط الخاصة بالتجديد. ومن شأن هذا أن يساهم في ضمان استقرار العلاقة القانونية بين الشركات والمستهلكين ويسهم في تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات والخدمات الموثوقة(268).

الفرع الثاني: إجراءات تسجيل العلامة التجارية وآثارها القانونية

يعد تسجيل العلامة التجارية خطوة أساسية في حماية العلامة التجارية وحقوق صاحبها وتحصينها قانونيًا ضد أي تعديات محتملة، فالتسجيل لا يعتبر فقط وسيلة للإعلان عن وجود العلامة في السوق، بل هو أيضًا بمثابة عملية قانونية رسمية تضمن لصاحب العلامة حقوقًا حصرية في استخدامها ضمن نطاق معين، ويسهم هذا التسجيل في تسهيل إجراءات الدفاع عن العلامة أمام المحاكم المختصة، وفي مواجهة أي شخص آخر يحاول تقليدها أو استغلالها بشكل غير قانوني.

وتتمثل إجراءات تسجيل العلامة التجارية في سلسلة من الخطوات التي يجب أن يتبعها صاحب العلامة وفقًا لما نص عليه قانون تنظيم العلامات التجارية القطري، تبدأ بتقديم طلب إلى الجهة المعنية بالتسجيل، وهي وزارة التجارة والصناعة، وتليها فحص العلامة للتأكد من استيفائها للشروط القانونية المقررة، وبعد موافقة الوزارة على التسجيل، يتم منح صاحب العلامة شهادة رسمية تثبت حقه الحصري في استخدامها.

أما بالنسبة للآثار القانونية التي تترتب على تسجيلها، فتتمثل بتوفير الحماية القانونية للعلامة ولصاحبها ضد أي اعتداء تقليد أو انتهاك لحقوقه، كما يترتب على التسجيل تمكين صاحب العلامة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين على حقوقه، سواء عن طريق رفع دعوى قضائية أو من خلال الإجراءات الإدارية التي تمنحها القوانين المختصة، بالإضافة إلى ذلك.

أولا: إجراءات تسجيل العلامة التجارية في التشريع القطري:

ُتعد عملية تسجيل العلامة التجارية في دولة قطر خطوة هامة لحماية الحقوق القانونية لأصحاب العلامات التجارية. ينظم قانون تنظيم العلامات التجارية القطري رقم (7) لسنة 2014 إجراءات التسجيل بشكل دقيق، لضمان حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية من التقليد أو التعدي. تعد هذه الإجراءات ضرورية لتسجيل العلامة بشكل قانوني، مما يضمن لصاحب العلامة الحق الحصري في استخدامها، ومنع الغير من استغلالها بدون إذن.

1- تقديم الطلب:

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى وزارة التجارة والصناعة، وهي الجهة المسؤولة عن فحص وإصدار شهادة تسجيل العلامات التجارية في قطر. يلزم صاحب الطلب بتقديم مستندات تتضمن وصفًا دقيقًا للعلامة، وكذلك نوع المنتجات أو الخدمات التي ستستخدم فيها العلامة. يشمل الطلب أيضًا تحديد فئة المنتجات أو الخدمات التي ستنتمي إليها العلامة وفقًا للنظام الدولي لتصنيف العلامات التجارية(269).

2- فحص العلامة:

بعد تقديم الطلب، يقوم المكتب المختص في وزارة التجارة والصناعة بفحص العلامة التجارية للتأكد من استيفائها للشروط القانونية المطلوبة. يتضمن هذا الفحص التأكد من أن العلامة غير مشابهة لعلامات أخرى مسجلة مسبقًا، وأنها قابلة للتمييز، ولا تحتوي على أي إشارات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. كما يتحقق المكتب من أن العلامة تلتزم بجميع المعايير الفنية المطلوبة، مثل وضوح الشكل أو التصميم(270).

3- الإعلان عن العلامة:

إذا اجتازت العلامة التجارية فحص الوزارة، يتم الإعلان عنها في جريدة رسمية لمدة ثلاثين يومًا، وذلك لإعطاء الفرصة لأي طرف معني للاعتراض على التسجيل. ويجدر بالذكر أن هذه المرحلة تهدف إلى حماية الحقوق المترتبة على العلامة ضد أي محاولات للاعتراض من قبل الأطراف المتضررة أو المنافسين. وإذا لم يتم تقديم أي اعتراضات خلال الفترة المحددة، يتم إصدار قرار بتسجيل العلامة التجارية(271).

4- إصدار شهادة التسجيل:

في حال مرور فترة الاعتراض دون أي تحديات قانونية، أو في حال قبول الاعتراضات المقدمة، يتم إصدار شهادة رسمية تثبت تسجيل العلامة التجارية. تمنح هذه الشهادة لصاحب العلامة، وتعد الوثيقة القانونية التي تضمن له الحماية الحصرية للعلامة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد. كما يمكن لصاحب العلامة استخدام هذه الشهادة كدليل قانوني في حالة حدوث أي انتهاك أو اعتداء على حقوقه(272).

وتعتبر هذه الإجراءات جوهرية لتوفير الحماية القانونية للعلامات التجارية، وتعكس حرص المشرع القطري على ضمان حقوق الملكية الفكرية في إطار اقتصادي متطور، ويسهم في خلق بيئة تجارية عادلة ومنظمة.

ثانيا: الآثار القانونية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية:

تترتب على تسجيل العلامة التجارية في دولة قطر العديد من الآثار القانونية التي تساهم في حماية حقوق صاحب العلامة وتعزز من وضعه القانوني في السوق. بمجرد أن يتم تسجيل العلامة التجارية، يتمتع صاحبها بحقوق حصرية تجاه استخدامها، كما يصبح له الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي اعتداءات قد تحدث على علامته التجارية، وتتمثل الآثار القانونية الرئيسية لتسجيل العلامة التجارية في النقاط التالية:

1- الحماية القانونية ضد التقليد والاستغلال غير المشروع:

يمنح التسجيل صاحب العلامة التجارية الحق الحصري في استخدام علامته على منتجاته أو خدماته التي تم تحديدها في طلب التسجيل. وبالتالي، يحمي صاحب العلامة من أي محاولة لتقليد العلامة أو استخدامها من قبل أطراف أخرى دون إذن. كما يمكن لصاحب العلامة اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه، بما في ذلك المطالبة بتعويضات عن الأضرار المترتبة على التقليد أو الاستخدام غير المشروع للعلامة(273).

2- الحق في اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية:

يحق لصاحب العلامة التجارية المسجلة رفع دعوى قضائية ضد أي شخص يثبت أنه قام بانتهاك حقوقه المتعلقة بالعلامة. كما يمكنه اللجوء إلى السلطات المختصة في الدولة، مثل وزارة التجارة والصناعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية علامته. تتضمن هذه الإجراءات مثلًا إيقاف استخدام العلامة التجارية المخالفة، ومصادرة المنتجات المقلدة أو المخالفة، وفرض غرامات إدارية على المخالفين(274).

3- حق تجديد الحماية القانونية:

من الآثار القانونية الهامة لتسجيل العلامة التجارية في قطر أن صاحب العلامة يتمتع بحق تجديد التسجيل بعد مرور فترة عشر سنوات من تاريخ التسجيل. هذا التجديد يمنح صاحب العلامة الحماية القانونية المستمرة لفترات إضافية مماثلة، مما يضمن له الحق الحصري في استخدام علامته التجارية لفترات طويلة، ويسهم في تعزيز استقرار النشاط التجاري المرتبط بالعلامة(275).

4- التأثير على حقوق الملكية الفكرية الأخرى:

يعتبر تسجيل العلامة التجارية وسيلة لحماية الحقوق الأخرى التي قد تكون ذات صلة بالعلامة التجارية، مثل حقوق التأليف والنشر أو براءات الاختراع. فعند تسجيل العلامة التجارية، قد يحسن ذلك من وضع صاحبها في مواجهة المنافسة غير المشروعة ويساهم في تعزيز حقوقه في المجال التجاري بشكل عام. كما يسهم التسجيل في زيادة قيمة العلامة التجارية كأصل تجاري يمكن بيعه أو ترخيصه أو منحه حقوق امتياز(276).

5- الاعتراف الدولي بالحماية:

تتمثل إحدى الآثار الهامة لتسجيل العلامة التجارية في دولة قطر أنها تفتح المجال لتوسيع نطاق الحماية لتشمل دولًا أخرى، في حالة رغبة صاحب العلامة في التوسع في أسواق أخرى. فمن خلال نظام مذكرة مدريد الخاص بتسجيل العلامات التجارية دوليًا، يمكن لصاحب العلامة التجارية القطرية طلب حماية علامته في الدول الأعضاء في المذكرة، مما يوفر له حماية قانونية شاملة في أسواق متعددة(277).

المطلب الثاني :صور الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع القطري

ُتعد الحماية القانونية للعلامة التجارية من الركائز الأساسية في تنظيم الأنشطة التجارية وحماية حقوق أصحاب الأعمال في السوق. فبعد أن يتم تسجيل العلامة التجارية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع القطري، يمنح صاحب العلامة الحماية القانونية ضد أي اعتداء على حقوقه، سواء كان ذلك عبر التقليد، أو الاستغلال غير المشروع، أو المساس بسمعة العلامة.

وفي هذا المطلب تم تناول صور الحماية القانونية التي يكفلها قانون تنظيم العلامات التجارية القطري في مجالات متعددة، بدءًا من الحماية المدنية والإدارية، وصولاً إلى الحماية الجنائي، وتسليط الضوء على الآليات التي تمكن أصحاب العلامات التجارية من حماية حقوقهم أمام السلطات القضائية والإدارية، كما تم تناول سبل مكافحة المنافسة غير المشروعة والتعدي على العلامات التجارية، وبيان الإجراءات القانونية المتاحة لصاحب العلامة التجارية في حال حدوث أي انتهاك لحقوقه.

الفرع الأول: الحماية المدنية والإدارية للعلامة التجارية

تعد الحماية المدنية والإدارية من أبرز صور الحماية القانونية التي يقرها التشريع القطري لحماية العلامات التجارية وضمان حقوق أصحابها في مواجهة أي اعتداءات أو انتهاكات. في حين أن الحماية المدنية تستند إلى الآليات القانونية التي تتيح لصاحب العلامة رفع دعاوى قضائية ضد المعتدين على حقوقه، فإن الحماية الإدارية تتيح له اللجوء إلى الجهات الحكومية المختصة، مثل وزارة التجارة والصناعة، لتطبيق الإجراءات الوقائية والإدارية التي تمنع التعدي على العلامة.

يتناول هذا الفرع دور الحماية المدنية من خلال دعوى التعدي على العلامة التجارية ومطالبات التعويضات عن الأضرار الناتجة عن التقليد أو الاستخدام غير المشروع، كما يسلط الضوء على الإجراءات الإدارية التي تتخذ من قبل السلطات المختصة لضمان عدم استغلال العلامة التجارية بطرق غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الفرع يستعرض الفروقات بين الحماية المدنية والإدارية وكيفية تكاملها لتحقيق أقصى درجة من الحماية لأصحاب العلامات التجارية في إطار قانوني محكم.

أولا: الحماية المدنية للعلامة التجارية:

ُتعد الحماية المدنية للعلامة التجارية واحدة من أبرز صور الحماية القانونية التي يكفلها التشريع القطري لصاحب العلامة في مواجهة التعديات التي قد تحدث على حقوقه. فبمجرد أن يتم تسجيل العلامة التجارية، يمنح صاحبها الحق في المطالبة بحمايتها عبر الوسائل القانونية المدنية، مثل رفع الدعاوى القضائية ضد المعتدين على هذه الحقوق. تعتبر الدعوى المدنية أحد الوسائل الأكثر فاعلية لحماية العلامة التجارية، إذ يمكن لصاحب العلامة المطالبة بوقف التعدي، وكذلك تعويض الأضرار المالية التي نتجت عن الاستغلال غير المشروع للعلامة.

1- دعوى التعدي على العلامة التجارية:

تستند دعوى التعدي على العلامة التجارية إلى الحق الحصري الممنوح لصاحب العلامة بعد تسجيلها، حيث يعتبر التعدي على العلامة التجارية انتهاكًا لهذا الحق. وتشمل صور التعدي على العلامة التقليد أو الاستخدام غير المصرح به للعلامة المسجلة في نشاط تجاري آخر. ويحق لصاحب العلامة، في هذه الحالة، رفع دعوى أمام المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بوقف التعدي على علامته التجارية، مع المطالبة بتعويض الأضرار الناتجة عن هذا التعدي. وتحكم المحكمة في هذه الدعاوى بناءً على قانون تنظيم العلامات التجارية القطري، حيث تلتزم بتطبيق أحكامه التي تقر حقوق صاحب العلامة(278).

2- تعويض الأضرار الناجمة عن التعدي:

عندما يثبت التعدي على العلامة التجارية، يمنح صاحب العلامة الحق في المطالبة بتعويض الأضرار المالية التي لحقت به جراء هذا التعدي. يشمل هذا التعويض كافة الأضرار التي يمكن أن تقاس من خلال خسارة الإيرادات أو تضرر السمعة التجارية لصاحب العلامة. ووفقًا لقانون تنظيم العلامات التجارية القطري، يحق لصاحب العلامة أيضًا المطالبة بعقوبات مالية إضافية تفرض على المعتدي كوسيلة ردع وتعويض عن الأضرار المعنوية(279).

3- إجراءات اتخاذ الدعوى القضائية:

لرفع دعوى التعدي على العلامة التجارية في المحاكم القطرية، يجب أن يتبع صاحب العلامة الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري. يتطلب ذلك تقديم شهادة التسجيل الخاصة بالعلامة التجارية إلى المحكمة كدليل على حقوق صاحب العلامة، بالإضافة إلى تقديم الأدلة الموثقة التي تثبت التعدي على العلامة. وفي حال إثبات التعدي، يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف استخدام العلامة المقلدة أو المشابهة، وإصدار قرار يعاقب المعتدي وفقًا للقوانين المدنية المتاحة(280).

إن الحماية المدنية تعد من الأدوات الفعالة التي توفر لصاحب العلامة حماية قانونية شاملة ضد التعديات على علامته التجارية، وتعزز من استقرار السوق المحلي من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان عدم استغلال العلامات التجارية بشكل غير قانوني.

ثانيا: الحماية الإدارية للعلامة التجارية:

تعد الحماية الإدارية للعلامة التجارية من الآليات المهمة التي توفرها دولة قطر لضمان حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية في مواجهة الاستخدام غير المشروع لها. حيث لا تقتصر الحماية القانونية على المجال المدني فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب الإدارية التي تساهم في الوقاية من التعديات على العلامات التجارية قبل وقوعها، عبر إجراءات تنظمها وزارة التجارة والصناعة القطرية.

1- دور وزارة التجارة والصناعة في الحماية الإدارية:

تتولى وزارة التجارة والصناعة في قطر دورًا محوريًا في تطبيق نظام الحماية الإدارية للعلامات التجارية. حيث يتمثل دورها في إجراء الفحص الأولي للعلامة التجارية عند تقديم طلب التسجيل للتأكد من استيفائها الشروط القانونية المطلوبة، مثل التميز وعدم التشابه مع العلامات الأخرى المسجلة. وفي حالة اكتشاف أي علامة مقلدة أو مشابهة بشكل غير قانوني، يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لوقف عملية التسجيل(281).

كما يتيح المشرع القطري للوزارة اتخاذ التدابير اللازمة لمصادرة المنتجات المقلدة أو المخالفة التي تحمل علامات تجارية غير مصرح بها(282).

2- آلية مراقبة استخدام العلامات التجارية:

بعد تسجيل العلامة التجارية، تواصل وزارة التجارة والصناعة مراقبتها للتأكد من عدم استخدامها بشكل غير قانوني أو مفرط في السوق. ففي حالة وجود أي شكوى أو بلاغ بشأن استخدام علامة تجارية بطريقة غير قانونية، تتدخل الوزارة لإجراء التحقيقات اللازمة. كما يمكن للوزارة، وفقًا للقانون القطري، فرض غرامات على الشركات أو الأفراد الذين يخالفون قواعد استخدام العلامات التجارية المسجلة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير تصحيحية مثل إيقاف النشاط التجاري المخالف أو سحب المنتجات المقلدة من الأسواق(283).

3- إجراءات إيقاف التعدي على العلامات التجارية:

في حال وقوع أي تعدي على العلامة التجارية، يمكن لصاحب العلامة تقديم شكوى إلى الوزارة التي تقوم بدورها بإجراء فحص أولي للتحقق من صحة الشكوى. إذا تم التحقق من التعدي، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات الإدارية التي تشمل إيقاف استخدام العلامة المخالفة وسحب المنتجات المتداولة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوزارة مصادرة السلع التي تحمل العلامة المخالفة واتخاذ تدابير قانونية تقتصر على الجزاءات الإدارية مثل فرض غرامات مالية على المخالفين(284).

هذه الإجراءات تعد من الإجراءات الوقائية التي تساهم في حماية حقوق العلامة التجارية بشكل فعال.

4- المراقبة والرقابة المستمرة:

تلتزم وزارة التجارة والصناعة بمتابعة التطورات المتعلقة بالعلامات التجارية من خلال برامج الرقابة المستمرة التي تشمل تتبع العلامات التجارية المسجلة ومراقبة الأسواق المحلية. كما تساهم الوزارة في رفع الوعي لدى أصحاب الأعمال حول كيفية حماية علامات تجارية من التعدي عليها، وتعريفهم بالإجراءات المتاحة في حال حدوث انتهاكات(285).

إن الحماية الإدارية تمثل جانبًا أساسيًا من جوانب حماية العلامة التجارية في دولة قطر، حيث توفر آلية فعالة تمنع التعدي المسبق على العلامات التجارية وتساهم في خلق بيئة تجارية عادلة تحمي حقوق أصحاب العلامات من الاستغلال غير المشروع.

الفرع الثاني :الحماية الجنائية للعلامة التجارية

تعد الحماية الجنائية للعلامة التجارية أحد الأسس القانونية التي تكفل للعلامات التجارية الحماية الفعالة ضد التعديات الجسيمة التي قد تلحق بها أضرارًا كبيرة. فبينما توفر الحماية المدنية والإدارية أدوات لتعويض الأضرار وإيقاف التعديات، فإن الحماية الجنائية تأتي كوسيلة ردع قوية ضد الجرائم المرتبطة بالعلامات التجارية، مثل التقليد أو التزوير.

في هذا الفرع، سيتم تناول كيفية تطبيق قانون تنظيم العلامات التجارية القطري في مواجهة الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية، بما في ذلك العقوبات الجنائية المقررة لمخالفي قوانين العلامات التجارية. كما يستعرض دور النيابة العامة والمحاكم في التحقيق في جرائم التعدي على العلامات التجارية، إضافة إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الجناة من خلال تطبيق الجزاءات الجنائية، مثل الغرامات أو السجن.

أولا: الجرائم الواقعة على العلامة التجارية:

ُتعد الجرائم الواقعة على العلامة التجارية من التعديات الخطيرة التي تهدد حقوق مالكي العلامات التجارية في دولة قطر، مما يستدعي تدخلًا قانونيًا صارمًا لحماية هذه الحقوق. وقد أقر قانون تنظيم العلامات التجارية القطري رقم (7) لسنة 2014 مجموعة من الأحكام التي تحدد وتجرم أنواع الاعتداءات المرتبطة بالعلامات التجارية، بما في ذلك التقليد والتزوير والاستغلال غير المشروع. تندرج هذه الجرائم تحت نطاق الانتهاك للحقوق الفكرية ويترتب عليها آثار سلبية على السوق والمستهلكين على حد سواء.

1- جريمة تقليد العلامة التجارية:

تعد جريمة تقليد العلامة التجارية من أبرز الجرائم التي تمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق مالكي العلامات التجارية. يتمثل التقليد في استخدام علامة تجارية تشبه إلى حد كبير علامة أخرى مسجلة بالفعل، بحيث يمكن أن يخطئ المستهلك بين المنتجات أو الخدمات المعروضة. ونتيجة لهذا التقليد، قد يحدث تداخل بين المنتجات أو الخدمات المشابهة، مما يؤدي إلى تضرر سمعة العلامة الأصلية. في دولة قطر، يعتبر التقليد جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، حيث يمكن لصاحب العلامة التجارية المقلدة تقديم دعوى قضائية تطالب بإيقاف النشاط التجاري غير القانوني، بالإضافة إلى تعويض الأضرار المالية الناجمة عن التقليد. كما يتضمن القانون القطري العقوبات الجنائية التي تشمل الغرامات والسجن للمخالفين، وتعتبر هذه العقوبات رادعة لضمان حماية السوق والمستهلكين من المنتجات المزورة(286).

2- جريمة تزوير العلامة التجارية:

التزوير يعد أكثر خطورة من التقليد، حيث يتضمن تعديلًا غير قانوني للعلامة التجارية الأصلية، مثل تغيير أو إضافة عناصر إلى تصميم العلامة المسجلة بطرق قد تؤدي إلى تضليل المستهلكين. جريمة التزوير لا تقتصر فقط على تغيير الشكل الظاهري للعلامة، بل قد تشمل تلاعبًا بالبيانات المتعلقة بالمنتج، مثل استخدام شعار مزيف أو كتابة اسم العلامة بشكل مغلوط. وقد أقر قانون تنظيم العلامات التجارية القطري أن التزوير يعد انتهاكًا جسيمًا يستوجب فرض عقوبات قاسية على المخالفين. وتفرض غرامات مالية كبيرة على من يثبت تورطه في هذه الجريمة، بالإضافة إلى السجن لفترات تصل إلى عدة سنوات. الهدف من هذه العقوبات هو حماية السوق من تدفق المنتجات المزيفة، وضمان عدم تداخل المنتجات الأصلية مع المقلدة في الأسواق(287).

3- التعدي على العلامة التجارية باستخدام وسائل غير قانونية:

تتعدد وسائل التعدي على العلامة التجارية، ولا تقتصر فقط على التقليد والتزوير، بل تشمل أيضًا استخدام العلامة التجارية بطريقة غير قانونية في قنوات تسويقية مختلفة. على سبيل المثال، قد يقوم بعض الأفراد أو الشركات باستخدام مواقع الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي لترويج وبيع منتجات مقلدة تحمل علامة تجارية مسجلة. هذا النوع من التعدي يعرض الشركات والأفراد الذين يمتلكون العلامات التجارية المسجلة لمخاطر كبيرة تتمثل في الإضرار بالسمعة وزيادة الخلط بين المنتجات. وتستجيب السلطات القطرية لهذا النوع من التعدي باتخاذ الإجراءات الإدارية والجنائية اللازمة، مثل إزالة المنتجات المخالفة من الأسواق، وتوقيع غرامات على الأفراد أو الشركات التي تروج لهذه المنتجات عبر الإنترنت أو وسائل أخرى. يهدف هذا الإجراء إلى تأمين بيئة تجارية نظيفة وآمنة ويعزز من حقوق المستهلكين في الحصول على منتجات موثوقة ومطابقة للمواصفات الأصلية(288).

4- استغلال العلامة التجارية في الأنشطة غير القانونية:

تشمل الجرائم المتعلقة بالعلامة التجارية أيضًا استغلالها في أنشطة تجارية غير قانونية أو غير أخلاقية. فعلى سبيل المثال، قد يتم استغلال علامة تجارية مسجلة في تسويق منتجات مقلدة أو استخدام العلامة في التجارة عبر الإنترنت بدون إذن. وقد تشمل هذه الأنشطة الاستغلال التجاري للأسماء التجارية ذات الشهرة العالمية في أسواق غير مرخصة أو عبر شبكات غير قانونية. وتعمل الشرطة الاقتصادية في دولة قطر على متابعة هذه الأنشطة وتطبيق قوانين مكافحة الاستغلال غير المشروع للعلامات التجارية. ويمكن للسلطات المختصة فرض عقوبات مشددة، مثل المصادرة وإغلاق المواقع الإلكترونية المخالفة، لضمان عدم استغلال العلامات التجارية في الأنشطة غير القانونية.

5- آليات التحقيق والملاحقة الجنائية:

تتم متابعة الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية من قبل الشرطة الاقتصادية والسلطات القضائية المختصة. حيث تقدم النيابة العامة التحقيقات اللازمة وتصدر التوجيهات بخصوص القضايا المتعلقة بالعلامات التجارية، وتنفذ العقوبات في الحالات التي يتم فيها إثبات التعدي على الحقوق. تشمل التحقيقات تفتيش الشركات والمصانع المخالفة، وسحب المنتجات المقلدة من الأسواق، بالإضافة إلى فرض العقوبات الجنائية التي تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة والحبس لفترات طويلة. هذا النظام القانوني المتكامل يسهم في حماية مصالح الشركات وأصحاب العلامات التجارية ويحافظ على استقرار الأسواق القطرية(289).

ثانيا: الجزاءات الجنائية المقررة لحماية العلامة التجارية:

تعتبر الجزاءات الجنائية المقررة لحماية العلامة التجارية من الوسائل القانونية الحاسمة التي يهدف المشرع القطري من خلالها إلى ردع التعديات على حقوق أصحاب العلامات التجارية وضمان استقرار السوق وحمايته من التلاعب والغش. ففي إطار قانون تنظيم العلامات التجارية القطري رقم (7) لسنة 2014، أقر المشرع مجموعة من العقوبات الجنائية التي تفرض على الأفراد أو الشركات المتورطة في الجرائم المرتبطة بالعلامات التجارية، مثل التقليد والتزوير والاستغلال غير المشروع. وتعتبر هذه العقوبات جزءًا أساسيًا من السياسة الجنائية للدولة التي تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز بيئة تجارية عادلة.

1- عقوبات جريمة تقليد العلامة التجارية:

تعد جريمة تقليد العلامة التجارية من الجرائم المقررة في التشريع القطري، وهي واحدة من أبرز الانتهاكات التي يواجهها أصحاب العلامات التجارية في دولة قطر. التقليد يتضمن استخدام علامة تجارية مشابهة أو مطابقة بشكل يمكن أن يؤدي إلى الخلط بين المنتجات أو الخدمات التي تقدمها جهة تجارية معينة ومنتجات أو خدمات أخرى في السوق. هذه الجريمة تهدد حقوق الملكية الفكرية وتضر بالاقتصاد المحلي، حيث يؤدي التقليد إلى تدهور سمعة العلامة التجارية الأصلية وتشويه صورة المنتجات في السوق، مما يضر بالثقة التي يضعها المستهلكون في المنتجات الموثوقة.

ووفقًا لقانون تنظيم العلامات التجارية القطري رقم (7) لسنة 2014، يعاقب القانون الأشخاص الذين يقومون بتقليد علامة تجارية مسجلة أو يستخدمون علامة مشابهة بطريقة قد تضلل المستهلك أو تؤدي إلى تداخل بين المنتجات أو الخدمات. يعتبر تقليد العلامة التجارية اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية التي تمنح صاحب العلامة التجارية حقًا حصريًا في استخدامها. وعليه، يتم فرض عقوبات قاسية على من يثبت ارتكابه هذه الجريمة. تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية التي قد تتفاوت من مبالغ بسيطة في الحالات البسيطة إلى مبالغ ضخمة في الحالات التي يكون فيها الاعتداء جسيمًا، مثل تكرار التعدي أو التأثير الكبير على السوق. كما أن العقوبات السجنية تفرض على الجناة، حيث تتراوح مدة السجن من شهر إلى ثلاث سنوات في الحالات التي تعتبر فيها الجريمة خطيرة، مثل تلك التي تؤثر على سمعة الشركات الكبرى أو المنتجات ذات العلامات التجارية المشهورة(290).

وتعتبر العقوبات الواردة في القانون رقم (7) لسنة 2014 المادة (42) :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تزيد على مليون ريال سعودي، أو ما يعادلها بعملات دول المجلس، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً لهذا القانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة.
2. كل من وضع وهو سيئ النية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ب- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي ولا تزيد على مائة ألف ريال سعودي، أو ما يعادلها بعملات دول المجلس، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول، أو حاز بقصد البيع، سلعاً عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.
2. كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها.
3. كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.
4. كل من تعمد وهو سيئ النية، إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي تميزها.
5. كل من حاز أدوات أو مواد، بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.

وتعد هذه العقوبات رادعة تهدف إلى حماية المستهلكين وحماية سمعة العلامات التجارية الأصلية. وعلى الرغم من أن العقوبات المالية تعد وسيلة لضمان ردع المخالفين، فإن العقوبات السجنية تهدف إلى تقليص أعداد المجرمين الذين يحاولون استغلال العلامات التجارية المسجلة لأغراض غير قانونية.

كما أن المحكمة القطرية قد تأمر بـ مصادرة المنتجات المقلدة من الأسواق، وهي خطوة تهدف إلى إزالة المنتجات المزورة من أرفف المتاجر والمحلات التجارية، مما يمنع أي استغلال للعلامات التجارية المقلدة التي قد تتسبب في تضلل المستهلكين. تعمل هذه الإجراءات على ضمان وجود منتجات موثوقة في السوق، وحماية حقوق المستهلكين من المنتجات التي قد تكون غير آمنة أو غير مطابقة للمواصفات. تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار سياسة التشريع القطري الذي يظهر جدية واضحة في التصدي لهذه الجريمة، حيث تعتبر جريمة تقليد العلامات التجارية تهديدًا مباشرًا ليس فقط للحقوق الاقتصادية لأصحاب العلامات التجارية، ولكن أيضًا لثقة المستهلكين في المنتجات التي يتعاملون معها(291).

ومن خلال هذه الجزاءات القانونية، يعزز المشرع القطري من حماية السوق المحلي ويحافظ على استقرار البيئة التجارية، بحيث لا يتأثر المستهلكون أو التجار الملتزمون بالقوانين من الممارسات غير المشروعة التي قد تضر بالاقتصاد الوطني. وتعتبر هذه العقوبات جزءًا من نظام العدالة الاقتصادية الذي يسعى إلى ضمان الشفافية والعدالة في السوق القطري، وهو ما يساهم في تعزيز التنافسية المشروعة ويمنح الثقة في المنتجات المحلية والدولية على حد سواء(292).

2- عقوبات جريمة تزوير العلامة التجارية:

تعتبر جريمة التزوير في مجال العلامات التجارية أكثر خطورة من جريمة التقليد، حيث تتضمن تغييرًا أو تعديلًا فعليًا للعلامة التجارية الأصلية بطريقة تؤدي إلى إلحاق الضرر بسمعة العلامة التجارية وتضليل المستهلكين. يمكن أن تشمل جريمة التزوير تعديل التصميم أو الشعار أو الاسم المرتبط بالعلامة التجارية بطريقة تشوه الهوية الأصلية للمنتج أو الخدمة. هذا التزوير يعرض المستهلكين لمنتجات مزيفة أو غير مطابقة للمواصفات، مما يؤثر على سلامة السوق ويضر بالثقة التي تربط المستهلك بالعلامات التجارية المعروفة(293).

العقوبات الجنائية المقررة في قانون تنظيم العلامات التجارية القطري تتسم بالشدة تجاه هذه الجريمة، حيث يعاقب المشرع القطري المزورين بغرامات مالية كبيرة، قد تصل إلى مبالغ ضخمة، تختلف حسب حجم الجريمة والأضرار التي تلحق بالمستهلكين والسوق. بالإضافة إلى الغرامات، تفرض عقوبات حبسية على الجناة قد تصل إلى عدة سنوات، حسب خطورة الجريمة ومدى تأثيرها على التجارة المحلية والعالمية. تهدف هذه العقوبات إلى تقديم ردع قوي للمجرمين المحتملين، من خلال التأكيد على أن التلاعب بالعلامات التجارية يعد جريمة جسيمة تستحق عقوبات قاسية(294).

أما على مستوى إجراءات المحاكمة، فتتخذ المحاكم القطرية إجراءات حاسمة ضد هذه الجرائم. فعندما تثبت المحاكم أن جريمة التزوير قد ارتكبت، تأمر بمصادرة السلع المزورة التي تحمل العلامة التجارية المقلدة أو المزورة. يعتبر هذا الإجراء جزءًا من السياسة التشريعية الرامية إلى تنظيف الأسواق من المنتجات المزيفة والحفاظ على جودة المنتجات المعروضة للمستهلك. يتم توجيه هذه الإجراءات نحو الشركات والمصانع التي تروج أو تنتج المنتجات المزورة، وذلك لضمان عدم تسويق أي سلع تحمل علامات تجارية مزورة(295).

مراقبة عمليات الإنتاج والتوزيع جزء أساسي من التصدي لهذه الجرائم، حيث تقوم السلطات القطرية بالتحقيق في سلاسل التوريد والتوزيع لرصد أي نشاطات مشبوهة تتعلق بتسويق المنتجات المزورة. في حالة العثور على سلع مزورة في الأسواق، تنفذ إجراءات قانونية صارمة تتضمن سحب المنتجات المقلدة من السوق، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الشركات الموردة أو الأفراد المسؤولين عن تداول تلك المنتجات. كما يمكن للمحكمة أن تفرض عقوبات إضافية مثل إغلاق المحال أو المصانع المخالفة، وتجميع الأدلة التي قد تدعم التحقيقات المستقبلية(296).

وتستهدف عقوبات جريمة التزوير في دولة قطر الحد من انتشار السلع المزورة التي تضر بالمستهلكين وتؤثر على سمعة العلامات التجارية الأصلية، كما تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن هذه الأنشطة غير المشروعة. فالتزوير لا يضر فقط بالعلامة التجارية، بل يساهم أيضًا في تشويه صورة السوق التجارية المحلية والدولية، ويؤثر سلبًا على المنافسة العادلة. من خلال فرض هذه العقوبات المشددة، يضمن التشريع القطري أن تبقى العلامات التجارية وسيلة فعالة في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية في الأسواق.

3- عقوبات الاستغلال غير المشروع للعلامة التجارية:

يعد الاستغلال غير المشروع للعلامة التجارية من الجرائم الخطيرة التي تستوجب فرض الجزاءات الجنائية الصارمة على مرتكبيها، حيث يمثل تعديًا على حقوق صاحب العلامة التجارية ويعرض السوق لممارسات غير قانونية قد تضر بالاقتصاد المحلي وتضلل المستهلكين. يتمثل الاستغلال غير المشروع في استخدام علامة تجارية مسجلة لأغراض تجارية غير قانونية، أو في أسواق غير مرخصة، مما يعكس إصرارًا على استغلال السمعة التجارية للعلامة دون الحصول على إذن من صاحبها الشرعي.

ويشمل الاستغلال غير المشروع للعلامة التجارية عدة صور، أبرزها بيع المنتجات المقلدة التي تحمل علامات تجارية مسجلة، أو التلاعب بالمنتجات الأصلية من خلال إضافة تعديلات على التصميم أو المكونات بحيث تصبح مخالفة للمواصفات التي حددها صاحب العلامة. كما قد يتضمن هذا الاستغلال استخدام العلامة التجارية في تسويق خدمات أو منتجات لا تتفق مع المواصفات المحددة للمنتج الأصلي، مما يؤدي إلى تضليل المستهلكين وتهديد سمعة العلامة التجارية الأصلية. تعتبر هذه الأنشطة شكلًا من أشكال الغش التجاري الذي يهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صاحب العلامة التجارية وحقوق المستهلك(297).

والجزاءات الجنائية المقررة في هذا السياق تتضمن غرامات مالية كبيرة تفرض على الأفراد أو الشركات التي تثبت ارتكابها للاستغلال غير المشروع للعلامة التجارية. تتفاوت قيمة الغرامات بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على السوق والاقتصاد، ويمكن أن تصل إلى مبالغ ضخمة في الحالات التي تلحق فيها الأضرار الكبيرة بالمنافسة المشروعة أو حقوق الملكية الفكرية. بالإضافة إلى العقوبات السجنية، حيث يعاقب الجناة بالسجن لفترات قد تتراوح بين عدة أشهر إلى سنوات، خاصة إذا كانت الجريمة قد ألحقت أضرارًا جسيمة بالمنتج الأصلي أو تسببت في تضليل واسع النطاق للمستهلكين(298).

من ناحية أخرى، قد تشمل العقوبات إغلاق الأنشطة التجارية المخالفة بشكل فوري أو تعليق عملياتها التجارية لفترات زمنية محددة، كإجراء قانوني يمنع استمرار استغلال العلامة التجارية بشكل غير مشروع. كما يتم تجميد الأرصدة المالية للمخالِفين في بعض الحالات، وذلك لضمان دفع الغرامات المفروضة وتنفيذ العقوبات الأخرى. ويهدف هذا إلى إلحاق الخسائر المالية بالمخالفين لتكون بمثابة رادع قوي ضد هذه الأنشطة غير القانونية، ولحماية الحقوق الاقتصادية والتجارية لأصحاب العلامات التجارية الأصلية(299).

ويعتبر الاستغلال غير المشروع للعلامة التجارية أحد الانتهاكات التي تهدد استقرار الأسواق ويؤثر سلبًا على الثقة التجارية بين المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية. لذلك، يولي التشريع القطري اهتمامًا خاصًا بتشديد العقوبات المتعلقة بهذه الجرائم لضمان حماية العلامات التجارية الأصلية، والمحافظة على الشفافية والعدالة في الأسواق القطرية.

4- ضمانات تطبيق العقوبات الجنائية:

في إطار تطبيق الجزاءات الجنائية المرتبطة بالعلامات التجارية، يلتزم قانون العقوبات القطري بتوفير ضمانات قانونية كفيلة بحماية حقوق أصحاب العلامات التجارية والتأكد من تنفيذ العقوبات المقررة بالشكل الصحيح. هذه الضمانات تهدف إلى ضمان محاكمة عادلة وتنفيذ فعال للعقوبات، بما يسهم في تعزيز حماية الملكية الفكرية في دولة قطر.

حق التقاضي يعد من أهم الضمانات القانونية التي يوفرها القانون القطري لصاحب العلامة التجارية في مواجهة الاعتداءات على حقوقه. إذ يتيح له حق اللجوء إلى المحاكم القطرية المتخصصة في قضايا الملكية الفكرية، لرفع دعوى ضد المتهمين بانتهاك علامته التجارية، سواء عن طريق التقليد أو التزوير أو الاستغلال غير المشروع. وتضمن هذه القوانين أن يحصل المتضرر على فرصة لعرض الأدلة والشهادات التي تثبت وقوع الجريمة، مما يتيح للمحكمة تحديد ما إذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة بالفعل ويستحق العقوبة أم لا(300).

حق المطالبة بالتعويض هو ضمان آخر مهم. فعندما ترتكب جريمة ضد العلامة التجارية، مثل التزوير أو التقليد، يحق لصاحب العلامة المطالبة بتعويض الأضرار المالية التي لحقته نتيجة الاعتداء على علامته. يشمل هذا التعويض أي خسائر اقتصادية تكبدها صاحب العلامة نتيجة لتأثير التعدي على سمعة منتجه في السوق أو فقدانه لعائدات مالية نتيجة لاستخدام العلامة التجارية من قبل طرف آخر بطريقة غير قانونية. كما قد تشمل الأضرار التعويض عن الأضرار المعنوية التي قد تصيب صاحب العلامة التجارية بسبب الإضرار بسمعة عمله(301).

إذا لم تنفذ العقوبات الجنائية بشكل صحيح أو في الوقت المناسب، يحق لصاحب العلامة التجارية رفع دعوى قضائية إضافية أمام المحاكم المختصة، وذلك للمطالبة بتنفيذ العقوبات الجنائية وتطبيقها بشكل صارم. في هذه الحالات، يمكن للمحكمة أن تفرض عقوبات إضافية على الجاني، مثل زيادة الغرامات أو فرض عقوبات حبسية أكثر صرامة، خاصة إذا كانت الجرائم المتورط فيها الجاني قد ألحقت ضررًا كبيرًا بالنظام الاقتصادي الوطني أو بسمعة السوق المحلي. تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من الضمانات القانونية التي تمنع التراخي في تنفيذ الأحكام وتضمن العدالة للمتضررين(302).

إجراءات التنفيذ الفعالة تعد عنصرًا حاسمًا في ضمان تطبيق العقوبات الجنائية. في حالات التعدي على العلامات التجارية، يسمح للسلطات القضائية المختصة بتطبيق إجراءات التنفيذ القسري، مثل المصادرة الفورية للمنتجات المقلدة، وإغلاق المنشآت التجارية المخالفة. كما تتيح هذه الإجراءات تسريع عملية إنفاذ الحكم القضائي، مما يساهم في منع انتشار المنتجات المقلدة وحماية السوق القطري من الممارسات غير المشروعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن السلطات القضائية فرض عقوبات تكميلية مثل الحرمان من ممارسة الأنشطة التجارية لفترات معينة كجزء من تنفيذ العقوبات الجنائية، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على بيئة تجارية نزيهة(303).

وتشكل الضمانات القانونية في إطار العقوبات الجنائية أداة هامة في حماية حقوق الملكية الفكرية، مما يعكس جدية التشريعات القطرية في محاربة الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية. كما تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين على حد سواء، من خلال ضمان عدم التلاعب بالعلامات التجارية أو إلحاق الأضرار بالمنتجات الأصلية.

الخاتمة:

أظهرت التشريعات القطرية، من خلال قانون تنظيم العلامات التجارية رقم (7) لسنة 2014، مدى جدية الدولة في توفير بيئة تجارية قائمة على العدالة والشفافية، إذ قدم هذا القانون آليات شاملة لحماية العلامات التجارية، بدءًا من إجراءات التسجيل ومرورًا بتوفير الحماية المدنية و الإدارية، وصولاً إلى الجزاءات الجنائية المقررة ضد الجرائم المرتبطة بالعلامات التجارية مثل التقليد و التزوير. ومن خلال هذه التشريعات، تمكنت قطر من تعزيز مكانتها كمركز تجاري إقليمي ودولي، مما يساهم في خلق بيئة تجارية آمنة ومحفزة للاستثمار.

ومع ذلك، فقد تبين من خلال الدراسة أن هناك بعض التحديات التي قد تؤثر على فعالية الحماية القانونية للعلامة التجارية، والتي تشمل التعديات المتزايدة على العلامات التجارية من خلال التقليد و التزوير، والتي لا تشكل تهديدًا رئيسًا للأسواق ولحقوق أصحاب العلامات التجارية، على الرغم من الإجراءات الصارمة التي تضعها القوانين القطرية، فإن تطوير آليات الرقابة وتعزيز التعاون بين السلطات القضائية والإدارية يمثل ضرورة ملحة لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لأي تهاون في تنفيذ العقوبات المقررة.

ويمكن القول بأن الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع القطري تقدم نموذجًا رائدًا في المنطقة من حيث التكامل بين التشريعات والإجراءات القانونية، ومن خلال تناول موضوع الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع القطري فقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها:

أ النتائج:

1. توفر دولة قطر إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية العلامات التجارية، يتمثل في قانون تنظيم العلامات التجارية رقم (7) لسنة 2014، والذي يحدد إجراءات التسجيل والعقوبات المقررة ضد التعديات على العلامات التجارية.

2. تساهم الحماية القانونية للعلامات التجارية في قطر بشكل فعال في منع التقليد والتزوير، وتوفير الحقوق الحصرية لأصحاب العلامات التجارية، مما يعزز الثقة التجارية.

3. تنوع آليات الحماية: تشمل آليات الحماية في قطر جوانب مدنية وإدارية وجنائية، ما يوفر للأفراد والشركات وسائل قانونية متعددة لحماية حقوقهم في السوق.

4. بالرغم من التشريعات القوية، لا تزال هناك تحديات في تنفيذ العقوبات ضد الجرائم المرتبطة بالعلامات التجارية، خاصة في مجال التقليد و التزوير، مما يتطلب تعزيز الرقابة.

5. تعكس قطر التزامًا كبيرًا في حماية العلامات التجارية على المستوى المحلي، ولكن هناك حاجة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التعديات عبر الحدود في ظل التجارة الإلكترونية العالمية.

وعلى ضوء تناول الموضوع، والنتائج التي تم التوصل إليها، فقد خلُصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهمها:

1. العمل على رفع الوعي بين الشركات والمستهلكين في دولة قطر بشأن حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية من خلال حملات توعية وتدريب متخصص.

2. تعزيز التعاون الدولي بين قطر والدول الأخرى في مجال حماية العلامات التجارية، بما يضمن مكافحة التعديات عبر الحدود، لا سيما مع تزايد التجارة الإلكترونية.

3. تبسيط الإجراءات القضائية المتعلقة بحماية العلامات التجارية، وتحقيق السرعة في الفصل في القضايا المرتبطة بالتعديات على هذه العلامات.

4. تشديد العقوبات الجنائية ضد الجرائم الخطيرة مثل التزوير، وتغليظ العقوبات (الغرامة والحبس) في الحالات التي تؤثر بشكل كبير على السوق.

قائمة المراجع والمصادر:

أولا: الكتب:

النعيمي ، عبد الله ،2014، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة.

ادريبلة ، حسن ، 2012، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط.

العتيبي ،سعيد ،2015، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12.

الهاجري ، فهد محمد ، 2017، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة.

عوض الله ، صفوت عبدالسلام ، 2015، الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها، مجلة الحقوق، جامعة الكويت.

عبيد ، سعدون صباح ، 2009، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، مصر.

عبدالعظيم ، محمد ، 2006، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة.

ثانيا: التشريعات:

المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.


الهوامش:

  1. [1] (). البيان الختامي للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. أبـوظبي – الإمـارات العـربية المتحدة، 18-19 شعبان 1419/ 7- 9 ديسمبر 1998، دبي 20 شعبان 1419/ 9 ديسمبر 1998. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2023-12-5-2.aspx
  2. [2] (). من الكلمة التي ألقاها وكيل الوزارة المساعد للمواصفات وحماية المستهلك عبد الله أحمد عبد الله نيابة عن وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أثناء أعمال الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي.العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”: البحرين سباقة في تطوير المهنة. 7/5/2015، البلاد صحيفة بحرينية.https://www.albiladpress.com/article288323-2.html
  3. [3] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، 1-1-1421/ 6-4-2000، مرسوم ملكي للمملكة العربية السعودية رقم م/4، 10/2/1421 بالموافقة. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء- المملكة العربية السعودية.https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8/1#حول جهود الهيئة بشأن توحيد الإجراءات وتأطير الممارسة المهنية ووضع معاييرها المهنية انظر العديم خالد بن رشيد، مساهمة تجربة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأطير وتوحيد الممارسات المحاسبية في إثراء الفكر المحاسبي: دراسة تحليلية نقدية. ص 541 وما بعدها ضمن الفكر المحاسبي مجلة علمية متخصصة ومحكمة، ع. 1، ج. 1، 21 أبريل 2017، قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة جامعة عين شمس القاهرة – مصر. https://www.researchgate.net/publication/319526124_msahmt_tjrbt_hyyt_almhasbt_walmrajt_ldwl_mjls_altawn_ldwl_alkhlyj_alrbyt_ltatyr_wtwhyd_almmarsat_almhasbyt_fy_athra_alfkr_almhasby_drast_thlylyt_nqdyt_Contributions_of_Gulf_Cooperation_Council_for_Acc
  4. [4] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  5. [5] (). جامعة البحرين تنظم محاضرة للتعريف بهيئة المحاسبة لدول مجلس التعاون. الصخير- جامعة البحرين، الوسط ع. 454، 8 شوال 1424- 3/12/2003، صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/352746.html
  6. [6] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. 30/5/2009، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/51628/30-05-2009-اجتماع-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبةوالمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-الخليجي-اليوم
  7. [7] (). هيئة المحاسبة الخليجية تعقد اجتماعها الـ13. 18/9/2014، كويت نيوز- الكويت.https://www.q8news.com/83312
  8. [8] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. 17 ربيع الآخر 1440 – 24/12/2018، جريدة الرياض- المملكة العربية السعودية.https://alriyadh.com/1727258
  9. [9] ). حول الجمعية العمومية انظر المادة 10 إلى المادة 18 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  10. [10] (). م. ن.
  11. [11] (). م. ن.
  12. [12] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. الوسط ع. 1390، 14 جمادى الآخرة 1447-26/6/2006، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/581178.html
  13. [13] ). آل داهم محمد، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تعقد عموميتها السبت. الجزيرة ع. 15391، 25 محرم 1436/ 18-11-2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2014/20141118/ec26.htm
  14. [14] ). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  15. [15] (). م. ن. وبشأن انعقاد الجمعية وإدارة جلساتها انظر المادة السادسة عشر من م. ن.
  16. [16] ). حول مجلس الإدارة انظر المادة 19 إلى المادة 28 النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  17. [17] (). انظر نص المادة 21 في م. ن.
  18. [18] (). م. ن.
  19. [19] (). انظر اجتماعات مجلس الإدارة ضمن الفرع الرابع من المطلب الأول من المبحث الثالث من البحث.
  20. [20] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  21. [21] (). “المحاسبة الخليجية” تعتمد تعديل النظام الأساسي. 15/2/2016. البلاد جريدة بحرينية.https://www.albiladpress.com/article322659-2.html
  22. [22] ). بشأن الجهاز التنفيذي انظر المادتين 29 و30 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  23. [23] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  24. [24] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
  25. [25] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. 20/9/2013، الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=305688&yearquarter=20133
  26. [26] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  27. [27] (). م. ن.
  28. [28] (). العازمي يعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس «المحاسبة» الخليجية. 29/10/2014، الرأي صحيفة كويتية.https://www.alraimedia.com/article/527618/اقتصاد/العازمي-يعلن-ترشحه-لمنصب-نائب-رئيس-المحاسبة-الخليجية
  29. [29] (). “المحاسبة الخليجية” تشارك في اجتماع وكلاء “التجارة”. 31/10/2014، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=395805&yearquarter=20144
  30. [30] (). العازمي رئيسا لـ«استشارية المحاسبة والمراجعة الخليجية». 23/1/2020، القبس صحيفة كويتية.العازمي-رئيسا-لاستشارية-المحاسبة-والمراجعة-الخليجيةhttps://www.alqabas.com/article/5745193
  31. [31] (). العازمي رئيسا لـ«استشارية المحاسبة والمراجعة الخليجية». م. س.
  32. [32] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  33. [33] (). م. ن.
  34. [34] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي بدعم التقدم العلمي. 24/9/2012، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=222414&yearquarter=20123
  35. [35] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية يعقد اجتماعه الثالث اليوم وغدا بالكويت. 5/3/2011، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.05-03-2011-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبة-الخليجية-يعقد-اجتماعه-الثالث-اليوم-وغدا-بالكويت
  36. [36] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  37. [37] ). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  38. [38] (). م. ن.
  39. [39] (). “المحاسبة الخليجية” تعتمد تعديل النظام الأساسي. م. س.مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يبحث تعديلات النظام الأساسي. 5/5/1437، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1466786
  40. [40] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
  41. [41] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
  42. [42] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني في دول “التعاون”. 8/6/2010، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/118026/08-06-2010
  43. [43] (). اجتماع لجنة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة الخليجية في البحرين. 4/4/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/2010-04-05-1.235450
  44. [44] (). الأحمد: تطبيق مراقبة جودة الأداء المهني يعزز مهنة المحاسبة والمراجعة في الخليج. 6/4/2010، الجريدة جريدة كويتية.https://www.aljarida.com/articles/1461838480618558000
  45. [45] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني…، م. س.
  46. [46] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثاني. الجزيرة ع. 11558، 2 ربيع الثاني 1425/ 21-5-2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2004/20040521/ec11.htm
  47. [47] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. 8/3/2013، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2013-03-08-1.1837443انظر التفاصيل حول الوحدة في الفرع الرابع من المطلب الثاني من المبحث الثاني من البحث.
  48. [48] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض السبت المقبل. 21/9/2013، صحيفة يومية سياسية شاملة كويتية.410412/21-09-2013-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-يعقد-اجتماعه-الرياض-السبت-المقبل
  49. [49] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض…، م. س.
  50. [50] (). دبي تستضيف ورشة تدريب خليجية في المحاسبة والمراجعة. 29/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-08-29-1.1716711
  51. [51] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  52. [52] (). دول المجلس تناقش النظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات. 4/10/2011، جريدة البريمي- سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/84817
  53. [53] (). “قانون محاسبي موحد” للمضي بمشروع “السوق الخليجية”. الوسط ع. 4605، 26 جمادى الآخرة 1436- 16/4/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/982437.html
  54. [54] ). السلامة محمد، تباين خليجي يؤخر صدور النظام الموحد لمزاولة مهنة. الجزيرة ع. 15132، 3 جمادى الأولى 1435/ 4- 3- 2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية. https://www.al-jazirah.com/2014/20140304/ec13.htm
  55. [55] (). “قانون محاسبي موحد” للمضي بمشروع “السوق الخليجية”. م. س.
  56. [56] (). م. ن.
  57. [57] (). م. ن.
  58. [58] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  59. [59] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. الجزيرة ع. 15141، 12 جمادى الأولى 1435/ 13- 3- 2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2014/20140313/ec27.htm
  60. [60] (). هيئة المحاسبة والمراجعة للدول الخليجية تقر قواعد المقومات المهنية. الوسط ع. 495، 27 شعبان 1447/ 13-1- 2004، صحيفة بحرينية.http://alwasatnews.com/news/365907.html
  61. [61] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تعقد اجتماعها في الكويت. 17/4/2016، القبس صحيفة كويتية. https://www.alqabas.com/article/16313
  62. [62] (). رمضان جمال، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في الرياض أكتوبر المقبل. 25/9/2019، القبس صحيفة كويتية.www.alqabas.com › article › 273235هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية …
  63. [63] (). هيئة المحاسبة والمراجعة للدول الخليجية تقر قواعد المقومات المهنية. م. س.
  64. [64] (). “المحاسبة الخليجية” تناقش مراقبة جودة الأداء لشركات الإمارات. 21/12/2010، الاقتصادية صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2010/12/21/article_481129.htm
  65. [65] (). اجتماع لجنة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة الخليجية في البحرين. م. س.
  66. [66] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني…، م. س.
  67. [67] (). العبيلان: قطر أكبر الداعمين لـ”هيئة المحاسبة والمراجعة” الخليجية. 20/9/2014، الشرق جريدة- مجموعة دار الشرق، قطر.al-sharq.com › tags › هيئة-المحاسبة-والمراجعةهيئة المحاسبة والمراجعة
  68. [68] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة في الخليج. الجزيرة ع. 14539، 29 شعبان 1433/ 19-7-2012، صحيفة يومية الرياض- السعودية.http://al-jazirah.com/2012/20120719/ec6.htm
  69. [69] (). إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة في دول مجلس التعاون. 11/6/ 2012، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة. إنشاء-وحدة-لمراقبة-جودة-أداء-شركات-المحاسبة-في-دول-مجلس-التعاونwww.aletihad.ae › article › 67228
  70. [70] (). البابطين أحمد، دول الخليج توقع اتفاقية مع معهد إنجلترا وويلز لتطوير شركات المحاسبة. 18/7/2012، الاقتصادية أخبار الاقتصاد والأعمال صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2012/07/18/article_675349.html
  71. [71] (). حسام يوسف، “ملتقى المراجعة” يدعو لتطبيق معايير محاسبية للمصارف الإسلامية. 8/3/2013، الخليج صحيفة إماراتية.ملتقى-المراجعة-يدعو-لتطبيق-معايير-محاسبية-للمصارف-الإسلامية-781806/اقتصاد-محلي/اقتصاد
  72. [72] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش جودة الأداء للشركات في الإمارات. 28/12/2010، الخليج صحيفة يومية إماراتية.هيئة-المحاسبة-الخليجية-تناقش-جودة-الأداء-للشركات-في-الإمارات/اقتصاد-محلي
  73. [73] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
  74. [74] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني من البحث الثاني من البحث.
  75. [75] (). العبيلان: مهنة المحاسبة هي صمام الأمان لأي نظام اقتصادي بالعالم. 2/5/1435-3/3/2014، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1205213?lang=ar&newsid=1205213
  76. [76] () هيئة المراجعة بدول «التعاون» تشارك في اجتماع لجنة الانضمام للاتحاد الدولي للمحاسبين. 16/2/2012. الاتحاد جريدة -الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/15999/2012
  77. [77] (). “المحاسبة الخليجية” تنضم للاتحاد الدولي للمحاسبين.1/10/2013. الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=308244&yearquarter=20134
  78. [78] (). الاتحاد الدولي للمحاسبين يرحب بانضمام “المحاسبة الخليجية”. الجزيرة ع. 14976، 23 ذو القعدة 1434/ 29-9 -2013، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2013/20130929/ec5.htm
  79. [79] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي لدول الخليج في مارس. 12/2/ 2013. الاقتصادية صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2013/02/12/article_731178.htmlوحول المعهد انظر:The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Chartered Accountants Worldwide.https://charteredaccountantsworldwide.com/institute/the-institute-of-chartered-accountants-in-england-and-wales-icaew/
  80. [80] (). هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق مع نظيرتها الإنجليزية. 21/3/2013. أرقام- السعودية.https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/933391
  81. [81] (). هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق…، م. س.
  82. [82] (). ICAEW supports adoption of audit quality standards in GCC. March 6, 2013. The Accountant Online.https://www.theaccountant-online.com/news/newsicaew-supports-adoption-of-audit-quality-standards-in-gcc/?cf-view
  83. [83] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
  84. [84] (). تحرك خليجي لتأسيس وحدة مراقبة لجودة التدقيق المالي والمحاسبي. الجزيرة ع. 14784، 9 جمادى الأولى 1434/ 21- 3-2013، صحيفة يومية الرياض- سعودية.https://www.al-jazirah.com/2013/20130321/ec22.htm
  85. [85] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
  86. [86] (). العويصي: انعقاد عمومية هيئة المحاسبة الخليجية 7 ديسمبر المقبل. 8/10/2016، جريدة سبر- الكويت.https://www.sabr.cc/2016/10/08/248976/
  87. [87] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
  88. [88] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد وأضراره. الرياض ع. 16698، 12 جمادى الأولى 1435- 13/3/2014، جريدة الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.alriyadh.com/917797
  89. [89] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
  90. [90] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  91. [91] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
  92. [92] (). رئيس جمعية المحاسبين: البحرين دولة سباقة في تطوير مهنة المحاسبة تنظيميا وتشريعيا. الوسط ع. 4624، 16 رجب 1436- 5/5/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/988494.html
  93. [93] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  94. [94] (). حسام يوسف، “ملتقى المراجعة” يدعو لتطبيق معايير محاسبية…، م. س.دعا الملتقى إلى إنشاء “لجنة خليجية للمعايير الدولية تحت مظلة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكون عضويتها من شركات المحاسبة ومعدي القوائم المالية والمستخدمين لها، وتكون مهمتها مناقشة وضع المعايير أو تعديلها والتعاون مع مجلس المعايير الدولية لمناقشة مسودات ومقترحات IFRS والحصول على توضيحات بشأن تطبيقها وطلب التفسيرات اللازمة” .م. ن.
  95. [95] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
  96. [96] (). الدغيمي منى، هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز تقدم المشورة والدعم لإنشاء “وحدة المراقبة الخليجية”. 12/3/2013، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/366549/12-03-2013
  97. [97] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل في دبي. 7/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-08-07-1.1703715
  98. [98] (). رئيس جمعية المحاسبين: البحرين دولة سباقة في تطوير مهنة المحاسبة…، م. س.
  99. [99] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
  100. [100] (). حول تفاصيل المراحل الثلاث انظر برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
  101. [101] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. م. س.
  102. [102] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
  103. [103] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. م. س.المطيري حازم، تأسيس وحدة مراقبة خليجية لجودة التدقيق. 21/3/2013، عكاظ صحيفة سعودية.https://www.okaz.com.sa/article/811913
  104. [104] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 29/5/2011. الدستور جريدة أردنية.https://admin.addustour.com/articles/280493
  105. [105] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  106. [106] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. الوسط ع. 3106، 3 ربيع الثاني 1432- 8/3/2011، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/531266.html
  107. [107] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية يعقد اجتماعه الثالث في الكويت. م. س.
  108. [108] (). الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 9/1/1438- 10/10/2016، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1547045
  109. [109] (). الأمين العام لمجلس التعاون يبحث التنسيق مع هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 6/2/2018. وام وكالة أنباء الإمارات. https://www.wam.ae/ar/article/hszr6j11
  110. [110] (). الزياني يقف على خطط هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/10/ 2016، وام وكالة أنباء الإمارات.https://www.wam.ae/ar/article/hszq8480
  111. [111] ). مجلس التعاون يؤيد برامج هيئة المحاسبة الخليجية. الجزيرة ع. 16085، 11 محرم 1438/ 12-10- 2016، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2016/20161012/ec1
  112. [112] (). اجتماع للأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية اليوم في البحرين. 12/5/2013، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة. https://www.aletihad.ae/article/46539/2013
  113. [113] (). الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 27/9/2015، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.https://www.socpa.org.sa/Socpa/Media-Center/News/Arabic/152.aspx
  114. [114] (). اجتماع للأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية…، م. س.
  115. [115] (). البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الصخير- مملكة البحرين، 11- 12 صفر 1434/ 24- 25/12/2012. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2023-12-5-2.aspx
  116. [116] (). ديوان المراقبة العامة يشارك في الاجتماع الرابع لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. الرياض جريدة يومية سعودية، ع. 13322، 2 ذي القعدة 1425- 14/12/2004. https://www.alriyadh.com/735
  117. [117] (). م. ن.انظر الفرع الثالث من المطلب الأول ضمن بحث أوملود نعيمة أحمد، الرقابة العليا المشتركة بين أجهزة المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار رقم 52 شهر يونيو- يوليوز 2024.
  118. [118] (). ديوان المراقبة العامة يشارك في الاجتماع الرابع…، م. س.
  119. [119] (). خطة لتأهيل العاملين بديوان المراقبة والمحاسبة بدول الخليج. الجزيرة ع. 12687، 9 جمادى الآخرة 1428/24-6-2007، صحيفة يومية سعودية، مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2007/20070624/ec25.htm
  120. [120] (). العطية: الاجتماع تتويج لجهود عام من العمل المشترك رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول التعاون يعقدون اجتماعهم السادس بالرياض. الرياض ع. 14399، 16 ذي القعدة 1428-26/11/2007، جريدة يومية سعودية.https://www.alriyadh.com/297062
  121. [121] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  122. [122] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. م. س.
  123. [123] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  124. [124] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. م. س.
  125. [125] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة وتنميتها. الوسط ع. 626، 3 ربيع الثاني 1425- 23/5/2004، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/392633.html
  126. [126] (). “المحاسبة الخليجية” تجتمع 22 نوفمبر المقبل. 28/10/2014. الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=395067&YearQuarter=20144
  127. [127] (. النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  128. [128] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.يعد الجهاز التنفيذي جدول أعمال مجلس الإدارة وبرنامجه بموجب المادة 26 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  129. [129] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. 19/2/ 2015، الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=419523&yearquarter=20151حول الخطة الاستراتيجية لهيئة المحاسبة والمراجعة انظر الفرع الخامس من المطلب الأول من المبحث الثالث من البحث.
  130. [130] (). الشرقاوي حازم، الرياض تستضيف الاجتماع الثامن لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة بدول الخليج اليوم. الجزيرة ع. 11426، 18 ذو القعدة 1424/ 10-1-2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية. https://www.al-jazirah.com/2004/20040110/ec5.htm
  131. [131] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
  132. [132] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني ضمن المبحث الثاني من البحث.
  133. [133] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
  134. [134] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
  135. [135] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
  136. [136] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
  137. [137] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  138. [138] (). مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يبحث تعديلات النظام الأساسي. م. س.
  139. [139] (). رمضان جمال، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في الرياض…، م. س.
  140. [140] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
  141. [141] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  142. [142] (). “هيئة المحاسبة الخليجية” تبحث جودة الأداء المهني لشركات التدقيق بالإمارات. 27/12/2010، الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/90826/2010/%
  143. [143] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  144. [144] (). م. ن.
  145. [145] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. م. س.
  146. [146] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
  147. [147] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. م. س.
  148. [148] (). العازمي فالح، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في المنامة في مارس. 29 /2/2012، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.29-02-2012-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-تجتمع-المنامة-مارس
  149. [149] (). م. ن.
  150. [150] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض…، م. س.
  151. [151] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
  152. [152] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
  153. [153] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  154. [154] (). م. ن.
  155. [155] (). م. ن.
  156. [156] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  157. [157] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  158. [158] (). وفد من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول «التعاون» يزور «المركزي». 26/9/2011، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/88827/2011
  159. [159] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  160. [160] (). م. ن.
  161. [161] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  162. [162] (). الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 28/12/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2010-12-28-1.198370
  163. [163] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
  164. [164] (). المغني عباس، دول الخليج تعاني من النقص في عدد المحاسبين المؤهلين. 6/5/2015، الوسط ع. 4625، 17 رجب 1436/ 6- 5-2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/988620.html
  165. [165] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  166. [166] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  167. [167] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
  168. [168] (). وليد حسن، العلي: «المحاسبة» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. 29/4/2016، النهار صحيفة يومية وطنية شاملة – الكويت.https://www.annaharkw.com/Article.aspx?id=650688
  169. [169] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
  170. [170] ().الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
  171. [171] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  172. [172] (). المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في الملتقى السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “مهنة بلا حدود”. 29/5/2016. جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الأردن.https://www.ascajordan.org/news.aspx?id=2486&group_key=news&lang=ar
  173. [173] (). المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في الملتقى السنوي العاشر…، م. س.
  174. [174] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
  175. [175] (. مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  176. [176] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  177. [177] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ 13 اليوم. م. س.
  178. [178] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة….، م. س.
  179. [179] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
  180. [180] (). توقيع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة وهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. 23/5/2016، الرؤية جريدة عمانية.https://alroya.om/post/163455/توقيع-مذكرة-تعاون-بين-معهد-الإدارة-العامة-وهيئة-المحاسبة-والمراجعة-بدول-مجلس-التعاون
  181. [181] (). محمد سعد، بدء أعمال ملتقى المحاسبة والمراجعة فى دول مجلس التعاون بمسقط. مسقط 4/12/2011، اليوم السابع صحيفة إخبارية يومية شاملة- مصر.بدء-أعمال-ملتقى-المحاسبة-والمراجعة-فى-دول-مجلس-التعاون-بمسقط/https://www.youm7.com/story/2011/12/4/547061/
  182. [182] (). انطلاق ملتقى هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/3/2014، الآن جريدة كويتية.https://www.alaan.cc/article/177198/-/
  183. [183] (). بمشاركة البنك الدولي..غدا انطلاق المحاسبة والمراجعة. 23/12/2011، جريدة البريمي- سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/90177
  184. [184] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الثالث من البحث.
  185. [185] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
  186. [186] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  187. [187] (). م. ن.
  188. [188] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول التعاون الخليجي تعقد ورشة عمل في الكويت. 23/2/2024، كونا وكالة الأنباء الكويتية.https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1416782
  189. [189] (). دبي تستضيف ورشة تدريب خليجية…، م. س.
  190. [190] (). هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. 11/11/2012، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=232732&yearquarter=20124
  191. [191] (). هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. م. س.
  192. [192] ().هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. م. س.
  193. [193] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل في دبي. م. س.
  194. [194] (). هيئة المحاسبة في دول التعاون تنظم ورشة تدريبية في دبي. 17 غشت 2012، الخليج صحيفة يومية- الإمارات العربية المتحدة.https://www.alkhaleej.ae/2012-08-
  195. [195] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل تدريبية. جمادى الآخرة 1434- 20/4/2013، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1100701?lang=ar&newsid=1100701
  196. [196] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل تدريبية. م. س.
  197. [197] (). ورشة عمل لتدريب ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة بـ “دول التعاون”. 12/8/2010، الرؤية جريدة – مسقط، الساحة العمانية – سلطنة عمان.https://om77.net/forums/thread/696664
  198. [198] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  199. [199] (). انظر اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 20/9/2014، الشرق جريدة – مجموعة دار الشرق- قطر.https://al-sharq.com/article/20/09/2014/اجتماع-لمجلس-إدارة-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجيةو”المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
  200. [200] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
  201. [201] (). انظر ثانيا المتعلقة باللجنة التنفيذية في الفرع الثالث ضمن المطلب الثاني من البحث الأول.
  202. [202] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
  203. [203] (). من بين اجتماعات مجلس الإدارة الاجتماع الحادي عشر الدورة الثالثة ضمن اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. م. سوالاجتماع الثالث عشر الدورة الثالثة ضمن “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
  204. [204] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
  205. [205] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  206. [206] (). الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  207. [207] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  208. [208] (). إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
  209. [209] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  210. [210] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
  211. [211] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  212. [212] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. الرياض 12/01/1431 – 6/1/2010، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/735225
  213. [213] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم للثلاث سنوات القادمة. 22 ربيع الأول 1434- 3/2/2013. واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1074606
  214. [214] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
  215. [215] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  216. [216] (). م. ن.
  217. [217] (). بشأن لجنة اختبارات زمالة انظر رابعا ضمن الفرع الثالث من المطلب الثاني من المبحث الأول من البحث.
  218. [218] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  219. [219] (). الإمارات تعتمد زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول التعاون. 20/5/2011، البيان- دبي للإعلام الإمارات العربية المتحدة.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2011-05-20-1.1441286
  220. [220] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
  221. [221] (). اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. م. س.
  222. [222] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
  223. [223] (). الإمارات تعتمد زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  224. [224] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. م. س.
  225. [225] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. م. س.
  226. [226] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
  227. [227] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  228. [228] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  229. [229] (). افتتاح فعاليات الملتقى السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. صحيفة الوسط ع. 4624، 19 ربيع الثاني 1447- 5/5/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/988546.html
  230. [230] (). وزير التجارة: تطوير مهنة المحاسبة تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. صحيفة الإرادة – الكويت.https://alerada.net/40266
  231. [231] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
  232. [232] (). أبو غزاله يشارك في الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدول الخليج العربية. 19/5/2015، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الأردن.https://www.iascasociety.org/news.aspx?id=1132&group_key=key_news
  233. [233] (). أبو غزاله يشارك في الملتقى السنوي التاسع…، م. س.
  234. [234] (). انظر على سبيل المثال المواضيع التي تضمنها الملتقى الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
  235. [235] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
  236. [236] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
  237. [237] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد..، م. س.
  238. [238] (). العويصي: محاور مهمة في ملتقى هيئة المحاسبة “مهنة بلا حدود”. 20/4/2016، الجريدة الكويت.https://www.aljarida.com/articles/1463608131170715600
  239. [239] (). وليد حسن، «المحاسبة» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد…، م. س.
  240. [240] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
  241. [241] ). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
  242. [242] ). تألفت الندوة التي نظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في البحرين من ثلاث محاور. انظر تفصيل ذلك العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
  243. [243] (). انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. 23/11/2017، أكاديميا جريدة أكاديمية- الكويت.https://acakuw.com/archives/104146
  244. [244] (). الدوحة تحتضن الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة لدول التعاون. 21/3/2010، منتديات شبكة الأسهم القطرية.https://www.qatarshares.com/vb/archive/index.php/t-350809.html
  245. [245] ). الدوحة تحتضن الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة لدول التعاون. م. س.
  246. [246] (). شاركت في الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين وفود من دول عربية تتمثل في كل من البحرين، والسعودية، والإمارات، والكويت، وعمان، والعراق، والأردن، ومصر، ولبنان، والسودان.انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
  247. [247] (). شارك في الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكبير الأخصائيين بالإدارة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وغابرييلا كوز مستشار مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية كالبنك الدولي، والبنك المركزي العماني، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والهيئة العامة لسوق المال. الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي. 21/11/2011، جريدة عمان. البريمي الاقتصادية – سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/89225
  248. [248] (). الملتقى الأول لمكاتب المحاسبة الخليجية في منتصف مارس الجاري. الوسط ع. 543، 9 محرم 1425- 1/3/2004 صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/377540.html
  249. [249] (). تألف الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين من ثلاث جلسات ضمن انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
  250. [250] (). الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس…، م. س.
  251. [251] (). تضمن الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين ثلاث جلسات الأولى بعنوان (التجارب الإقليمية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة)، والثانية محورها (دور مؤسسات التدقيق الخارجي في ضبط العملية الضريبية)، والثالثة بعنوان (حقوق وواجبات دافعي الضرائب). انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
  252. [252] (). اشتمل الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي بالإضافة إلى الجلسات الثلاث ثلاث حلقات عمل تتناول الحلقة الأولى محور “الغش والتحقيقات المحاسبية”، والثانية محور “لغة اكس بي ار آل”، والثالثة محور “دور المراجعة في مكافحة غسيل الأموال”.الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس…، م. س.
  253. [253] (). بمشاركة البنك الدولي..غدا انطلاق ملتقى المحاسبة والمراجعة…، م. س.
  254. [254] (). عقد المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة. 27/2/2017، دنيا الوطن- فلسطين.https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/02/27/1022997.html
  255. [255] (). عقد المؤتمر المهني الخامس…، م. س.
  256. [256] (). مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة في دول “التعاون”. 23/12/2011. الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/118456/2011
  257. [257] (). مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة…، م. س.
  258. [258] () . النعيمي ،عبد الله ، (2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 134.
  259. [259] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  260. [260] () . العتيبي ،سعيد ،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
  261. [261] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  262. [262] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
  263. [263] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط،، ص. 75.
  264. [264] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  265. [265] () . العتيبي، سعيد،(2015) التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
  266. [266] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
  267. [267] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 134.
  268. [268] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 75.
  269. [269] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  270. [270] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 112.
  271. [271] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 142.
  272. [272] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 85.
  273. [273] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 62.
  274. [274] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
  275. [275] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 75.
  276. [276] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  277. [277] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
  278. [278] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  279. [279] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 145.
  280. [280] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 118.
  281. [281] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 156.
  282. [282] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  283. [283] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 109.
  284. [284] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 65.
  285. [285] () . بن طرفة، محمد،(2018)، الحقوق التجارية وحماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 132.
  286. [286] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  287. [287] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 148.
  288. [288] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 114.
  289. [289] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 76.
  290. [290] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  291. [291] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 178.
  292. [292] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 87.
  293. [293] () . عبيد، سعدون صباح،(2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، مصر، ص. 130.
  294. [294] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 112.
  295. [295] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام،(2015)، الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص. 100.
  296. [296] () . عبدالعظيم ، محمد ،(2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص. 205.
  297. [297] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  298. [298] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 174.
  299. [299] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 130.
  300. [300] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 167.
  301. [301] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 124.
  302. [302] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 85.
  303. [303] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
  304. [304] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)،غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 41–42.
  305. [305] () . ادريبلة، حسن (2013)،مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق – دراسة مقارنة، دار الأمان، الرباط، ص 65.
  306. [306] () . عبدالعظيم، محمد (2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص 88.
  307. [307] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام (2015)، “الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص 112.
  308. [308] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 97.
  309. [309] () . الحكيم، رباب مصطفى عبد المنعم (2019)، “جريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامة”، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانون بطنطا، مصر، ص 54.
  310. [310] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 61.
  311. [311] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 53.
  312. [312] () . ادريبلة، حسن (2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق – دراسة مقارنة، دار الأمان، الرباط، ص 89.
  313. [313] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام (2015)، “الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص 119.
  314. [314] () . عبيد، سعدون صباح (2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص 102.
  315. [315] () . عبدالعظيم، محمد (2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص 131.
  316. [316] () . خليفة، راضية (دون سنة)، “جريمة تبييض الأموال: الآليات القانونية لمكافحتها”، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، ص 77.
  317. [317] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادة (8).
  318. [318] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادتان (16، 19).
  319. [319] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 141.
  320. [320] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (11–13).
  321. [321] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادة (33).
  322. [322] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 97.
  323. [323] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته، المواد المتعلقة بتحديد اختصاص المحاكم.
  324. [324] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد الخاصة بالاختصاص القضائي الدولي.
  325. [325] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد المنظمة لإجراءات التنفيذ الجبري، مع المبادئ العامة المتعلقة بحماية المال العام.
  326. [326] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (33–36).
  327. [327] () . اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، 1958، المادتان (3) و(5).
  328. [328] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المادة (130).
  329. [329] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته، المواد المنظمة لاستقلال القضاة وضمانات عملهم، وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته.
  330. [330] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المادة (35).
  331. [331] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد المتعلقة بحقوق الدفاع وضمانات الخصومة القضائية.
  332. [332] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المواد (35) و(130).
  333. [333] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد الخاصة بالاختصاص القضائي.
  334. [334] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته.
  335. [335] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (8)، (33).
  336. [336] () . عبد الرحمن شاطر (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 215–217.
  337. [337] () . سعدون صباح عبيد (2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص 141–143.
  338. [338] -عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مكتبة دار السلام ، الرباط 4002 ،ص 72 -ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وزارة العدل والحريات، يوليوز 2013، منشور على موقع وزارة العدل، ويتضمن تشخيصا لوضع العدالة وستة أهداف استراتيجية للإصلاح.3 -محمد المجدوبي الادريسي، عمل المحاكم التجارية – بدايته و إشكالياته ، مكتبة دار السلام ،الرباط 0111 ، ص 104 ، مجلة المنتدى ، – المهدي شبو ، مقالة حول محاولة في تأصيل الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية المطبعة الوطنية ، مراكش ، العدد الأول 0111 ، ص 715 عبد السلام زوير ، مرجع سابق ، ص 02
  339. [339] – المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 15 دجنبر 2023.
  340. [340] – القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يوليوز 2022 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.22.38. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، أي ابتداء من 14 يناير 2023.
  341. [341] – يعد الجهاز القضائي من الأولويات التشريعية باعتباره أساس الاستقرار المعاملاتي وسير الحياة الاقتصادية، وقد أحدثت المحاكم التجارية كجهاز حديث بموجب قانون 53.95 المنفذ بظهير شريف رقم 1.97.65 بتاريخ 15 ماي 1997 (4 شوال 1417، الجريدة الرسمية عدد 4482)، مع تطويرها لاحقاً بقانون 36.22 الذي وسّع اختصاصاتها لتشمل المنازعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وزاد عددها إلى أكثر من 50 محكمة حتى 2025 لمواكبة الطلب المتزايد.
  342. [342] احمد مليجي، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي والشريعة الإسلامية، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، 1993 (ع.ط.غ.م) ص : 447.
  343. [343] إدريس العلوي العبدلاوي، الوسيط في شرح المسطرة المدنية وفق آخر التعديلات – الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 1998 ص 540.
  344. [344] – عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص طبعة 2002 مطبعة الجسور ، وجدة ص131.
  345. [345] – عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص ، مرجع سابق، ص131.
  346. [346] -عكس ما عليه الأمر في المادة 12 في قانون إحداث المحاكم الإدارية التي نصت عليه صراحة حيث جاء فيها “تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام و للأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى….” الظهير للشريف رقم 225-91-1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 30-41-1 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
  347. [347] أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة دار نشر المعرفة، الرباط 2001، ص: 25.
  348. [348] -عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية،الطبعة الخامسة المطبعة والوراقة الوطنية مراكش سنة 2013 ،ص39.
  349. [349] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، مرجع سابق، ص: 40.
  350. [350] – تقرير ندوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية: “دور القضاء والرقمنة في تشجيع الاستثمار”، المنعقدة برواق المجلس بالمعرض الدولي للكتاب، 7 يونيو 2022، وتتضمن مداخلات حول أثر رقمنة مساطر المحاكم التجارية على تحسين مناخ الاستثمار.
  351. [351] – قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، رقم 342/98 تاريخ 5/11/98 في الملف 412/98/6 اورده محمد المجدوبي الإدريسي عمل المحاكم التجارية – بدايته و إشكالياته ، مكتبة دار السالم ،الرباط ، 1999 ص11115- محمد الكشبور: “أثر الدفع بعدم الاختصاص”، منتدى البحث القانوني، بمراكش العدد الأول 1998 ، ص22
  352. [353] – عبد السلام زوير، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مكتبة دار السالم ، الرباط ، 2004 ، ص16517- محمد الكشبور: “أثر الحكم بعدم الاختصاص” مرجع سابق، ص 2018-التنازع على الاختصاص يأخذ أحد صورتين:إما أن ترفع الدعا وى بشأن موضوع واحد أمام محكمتين مختلفتين وتصرح كل واحد منهما بأنها غير مختصة، وان المحكمة الأخرىهي المختصة ويسمى هذا التنازع في هذه الصورة تنازعا سلبيا.واما أن تقام الدعوى أمام نوعين من المحاكم في نفس الوقت، فيقضي نوع منهما بأنه مختص بالنظر فيها، ويصدر حكما مناقضاللحكم. الصادر عن المحكمة الأخرى ويسمى إذ ذاك تنازعا إيجابيا
  353. [356] أحمد أجعون ” محاضرات في القضاء الإداري” طبعة 2006/2007.ص:13.
  354. [357] – عبد الله درميش: الاشكاليات التي يطرحها قانون المحاكم التجارية ، المجلة المغربية ، عدد 81 مارس – ابريل 2001
  355. [358] – فؤاد معلال ،شرح القانون التجاري المغربي ،مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الاولى ،1999
  356. [359] – عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مرجع سابق، ص:165
  357. [360] – أسيا الحجام، “اشكالات الاختصاص بعد احداث المحاكم التجارية” ، مطبعة دار القلم بالرباط2012 ، ص 132
  358. [361] عبد الكريم الطالب : ” التنظيم القضائي المغربي دراسة عملية” المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الثانية يونيو 2006، ص:50.
  359. [362] نور الدين الجزولي: “الإنذار العقاري وتقارب الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية بشأنه”، مجلة المنتدى العددالأول أكتوبر 1990 ، ص 27 إلى8 5.
  360. [363] – عبد الكريم الطالب، الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية” مطبوعات المعرفة مراكش، أبريل، 2013 ص111.
  361. [364] سعاد اللوزاري ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلفة ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق ، طنجة 2014/2015، ص: 100.
  362. [365] عبد الله المتوكل ،منازعات الاشتراك في الهاتف ، مقال منشور بالمجلة المغربية لادارة المحلية والتنمية عدد19 –ابريل يونيو 1997
  363. [366] عبد الله حداد ” تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي ” منشورات عكاظ الطبعة الثانية 2002، ص: 50.
  364. [367] – محمد الكشبور ، اثر الدفع بعدم الاختصاص ، مرجع سابق.
  365. [368] – محمد الكشبور: نظام التعاقد ونظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 1993 ، ص: 120.
  366. [369] – فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي ، مرجع سابق، ص 74
  367. [370] عبد الرزاق احمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 1964، ص:150.
  368. [371] – فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى، 1999، ص:15.
  369. [372] إدريس العلوي العبدلاوي : “القانون القضائي الخاص : طرق الطعن في الأحكام” طبعة 1984، ص: 62.
  370. [373] إدريس العلوي العبدلاوي : “القانون القضائي الخاص : طرق الطعن في الأحكام” مرجع سابق، ص: 63.
  371. [374] محمد السماحي ” طرق الطعن في الأحكام المدنية والإدارية : دراسة عملية مقارنة ” الطبعة الأولى 1995 (عدم ذكر المطبعة )، ص:70.
  372. [375] عبد الكبير طبيح ،المحاكم التجارية الأسباب و الغايات،مطبعة دار القرويين-الدار البيضاء، الطبعة ، 2000،ص:155.
  373. [376] – مجلة المحاكم المغربية، العدد 81، سنة 2015.ص 103.
  374. [377] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية، الطبعة الأولى 2001، ص277.
  375. [378] – قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2016 في الملف المدني عدد 2015/1/3/390، تحت عدد 417/3، والذي قرر صراحة أن المقصود بالدعاوى المتعلقة بالشركات في الفصل 28 من ق.م.م هي الدعاوى التي يكون موضوعها الشركة نفسها فيما يتعلق بإدارتها أو كيانها أو نشاطها بين أعضائها، وليس الدعاوى المرفوعة بينها وبين الأغيار.
  376. [380] •سعاد اللوزاري ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلفة ، مرجع سابق، ص:50.
  377. [381] نور الدين فقيهي ، دراسات وأبحاث ، مجلة القضاء التجاري، العدد الأول، شباط 2013.
  378. [382] – زهير برحو، النيابة العامة بالمحاكم التجارية تواجد هيكلي وغياب وظيفي، سنة 2003، ص29.
  379. [383] – زهير برحو، نفس المرجع، ص34.
  380. [384] عرف المشرع المغربي الامتيازات بموجب المادة 144 من مدونة تحصيل الديون العمومية: حق عيني تبعي يحول للدائن حق الأولوية كباقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين”.
  381. [385] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1976 الصادر بتاريخ 29/11/2017 قرار غير منشور
  382. [386] أحمد الطالب: ترتيب درجات الدائنين, ملتقى حول استخلاص الديون الإجراءات والضمانات, الطبعة الأولى دجنبر 2009 ص 348.
  383. [387] عيد اللطيف العمراني ومراد الخروبي : الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الديون العمومية، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 22، سنة 2000، ص 139.
  384. [388] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1666 الصادر بتاريخ 1/11/2018، قرار غير منشورر.
  385. [389] تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 17.02، السالف الذكر.
  386. [390] عبد الرحيم مناجي: البيع الجبري للأصل النجاري في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2011/2012.ص 137.
  387. [391] حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 13539 الصادر بتاريخ 26/12/2017, حكم غير منشور.
  388. [392] ابتسام الهاشمي: البيع الجبري للأصل التجاري بين النص القانوني والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات السنة الجامعية 2019/2020 ص 118.
  389. [393] تم نسخ وتعويض المادة 137 أعلاه، بمقتضى المادة 7 من القانون 21.08، السالف الذكرر.
  390. [394] تم تغيير وتتميم المادة 122 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون 21.18، السالف الذكر.
  391. [395] عبد المجيد غميجة: رهن الأصل التجاري على ضوء الأحكام الجديدة لمدونة التجارة، المرجع السابق، ص 30.
  392. [396] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، ملف عدد 2130، الصادر بتاريخ 27/12/2017، قرار غير منشور.
  393. [397] حنان مساوي: امتياز الأصل التجاري، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر القضاء والتحكيم، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2008/200/، ص 127.
  394. [398] أسماء التنوري: امتياز بائع الأصل التجاري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق فرع القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية 2001/2002، ص 62.
  395. [399] تنص المادة 110 من م ت على أنهك “تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة”.
  396. [400] تنص المادة 349 من م ت على أنه: ” يستوفي الدائن مبلغ الدين مباشرة من ثمن البيع دون الحاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين بدون أي اقتطاعات ما عدا….
  397. [401] عبد الرزاق عشيبة: التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي، المرجع السابق، ص 111.
  398. [402] قرار صادر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض عدد 2011/1/3/1215 الصادر بتاريخ 3/1/2013 أشارت إليه سناء الشكيري: وضعية الأصل التجاري في المادة الضريبية، رسالة لنيل شهادة الماستر بجامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، س ج 2017/201/ن ص 174.
  399. [403] Depier Ribert martin: “droit commercial et bancaire marocain” 3éme édition, société édition et de diffusion al madariss, Casablanca, année 2003, p 133.
  400. [404] – فوزي محمد سامي الشركات التجارية: الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة السابعة، عمان 2014، ص 76
  401. [405] – رسول شاكر محمود البياتي، النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية سنة 2012، ص 123
  402. [406] – حسن محمد، هندا النظام القانوني للشركات متعددة الجنسيات، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 2009، ص 192
  403. [407] – اقتصر التشريع المغربي على تحديد بعض المفاهيم في قوانين متفرقة في إطار قانون الشركات من خلال المادتين 143 و144 من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العامة في سوق البورصة في مادته 19، وكذلك القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في المادة 19 ثم القانون الجنائي والذي لم يذكر مفهوم المجموعات إلا من خلال الأحكام المتعلقة بالإساءة استعمال أموال الشركة بموجب المادة 127 منه، والمادتين 42 و88 و384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
  404. [408] – يعد التشريع الألماني بموجب القانون الصادر في 6 سبتمبر 1965 هو التشريع الأول على المستوى الأوروبي الذي وضع نظاما قانونيا متكاملا لمجموعة الشركات، وعلى منواله سارت بقية التشريعات الأوروبية مع إقرار التفاوت بينه والتشريعات الآخر، رغم المزايا التي لا يمكن إنكارها لهذا التنظيم، فقد ظل فاقد للإطار القانوني الذي ينظمه.- علي ناشط الادريسي، مجموعة الشركات بين الواقع الاقتصادي وغياب الإطار القانوني المنظم لها، مقال منشور بمجلة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 09/09/2023 على الموقع الالكتروني: https://alittihad.info تم الاطلاع عليه بتاريخ 07.02.2026 على الساعة التاسعة مساءا.
  405. [409] – العكيلي عزيز الوسيط في الشركات التجارية دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة، مطبعة دار الثقافة، عمان، الأردن سنة 2010، ص 87
  406. [410] – أحمد علي إبراهيم، الاندماج بين الشركات، المجلة العلمية للاقتصاد التجارة، العدد 3، مصر سنة 2013، ص 478.
  407. [411] -Art 233/01 du code de commerce français : “Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application du présent chapitre, comme filiale de la première».
  408. [412] – فوزي محمد سامي الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عمان 2014 ص 123.
  409. [413] – المساعدة أحمد محمود، العلاقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة لها: دراسة مقارنة، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية 2014، العدد 12، ص 87.
  410. [414] – تعرّف مجموعة الشركات بأنها مجموعة من الشركات المستقلة قانونيا أي تتمتع كل منها بشخصية اعتبارية منفصلة ولكنها تتحد اقتصادياً تحت سيطرة مركزية وقيادة موحدة لشركة واحدة، تعرف بالشركة الأم أو الشركة المهيمنة . فهذه السيطرة لا تعني اندماج الشركات في كيان قانوني واحد، بل بقاء كل شركة على حدة مع خضوعها لتوجيهات استراتيجية من الشركة الأم ومنه يمكن القول بأن مجموعة الشركات هي كيان اقتصادي يضم عدة شركات قائمة، لكل منها شخصيتها القانونية المستقلة، ومرتبطة بعلاقات اقتصادية مشتركة وسلطة إدارية مشتركة تمثلها شركة الأم التي تمارس سلطة الرقابة والتوجيه والإشراف على الشركات التابعة، واتخاذ القرار الملزم لجميع الشركات. للمزيد من المعلومات انظر:- فوزي محمد سامي، الشركات التجارية الاحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عمان، سنة 2014، ص 561.- هارون أروان، النظام القانوني لمجمع الشركات دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص، بجامعة تلمسان، سنة 2016، ص 23.
  411. [415] المادة 73 من القانون 103.12″. يجب على مؤسسات الائتمان عند اختتام كل سنة محاسبية أن تعد في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المذكورة. وتلزم مؤسسات الائتمان كذلك بإعداد الوثائق المذكورة عند نهاية النصف الأول من كل سنة محاسبية. وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.”
  412. [416] – فقد نصت المادة 161 مكرر الأولى من مدونة العامة للضرائب على إنجاز عمليات تحويل أموال الاستثمار بين الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات دون أثر جبائي على حصيلتها الجبائية، حيث تتم هذه العمليات بين أعضاء مجموعة الشركات المؤهلة بهذا النظام الضريبي المكونة بمبادرة من شركة تسمى شركة الأم، التي تمتلك بشكل مستمر بطريقة مباشرة وغير مباشرة 80% على الأقل من رأس مال الشركات المذكور. مع إضافة استثناء هيئات التوظيف الجماعي العقاري من هذا النظام، والتي جاءت مفصلة بمذكرة دورية عدد 727 والمتعلقة بالقانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017.
  413. [417] – نظام قانوني متكامل (Konzernrecht): هو جزء من قانون الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الذي ينظم العلاقات القانونية بين الشركات المرتبطة، وخاصة الشركات الأم والشركات التابعة، ويشمل عقود الشركات وقواعد المسؤولية.
  414. [418] -Participation croisée désigne une situation où deux sociétés détiennent réciproquement des participations (au capital) l’une dans l’autre.  Cela signifie qu’une société A possède une fraction des actions de la société B, tandis que la société B détient à son tour une part des actions de la société A.
  415. [419] -Les comptes consolidés sont des états financiers qui présentent les actifs, passifs, capitaux propres, revenus, charges et flux de trésorerie d’un groupe d’entités contrôlées par une société mère (le parent) comme s’il s’agissait d’une seule entité économique.
  416. [420] -Philippe Merle et Anne Fauchon, Droit commercial: Sociétés commerciales, 17º ed, édition dalloz, Paris 2014, P 827.
  417. [421] – يمكن تعريف الشركة الأم بأنها الشركة التي تمارس سيطرة على شركة أو شركات أخرى فهذه السيطرة لا تنحصر فقط في ملكية غالبية رأس المال، بل يمكن أن تمتد إلى السيطرة الفعلية على قرارات الإدارة والتسيير في القانون المغربي، حيث لا يوجد تعريف صريح للشركة الأم، ولكن يمكن استمداد مفهومها من خلال النصوص التي تتناول الاستثمارات والمساهمات. علي إبراهيم أحمد، الاندماج بين الشركات، المجلة العلمية للاقتصاد التجارة، العدد 03 ، 2013، ص 23.
  418. [422] – دريد محمود علي، الشركة المتعددة الجنسية الية التكوين وأساليب النشاط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت سنة 2009، ص 128.
  419. [423] – سعيد الروبيو، الوجيز في قانون الشركات التجارية، طبعة 2019، ص 21.
  420. [424] – رسول شاكر محمود، البياتي النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2012 ص 26.
  421. [425] – عبد الرحمن اللمتوني، اندماج الشركات بين حتمية التركيز الاقتصادي والحاجة إلى الحماية القانونية، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام الرباط سنة 2013، ص 120.
  422. [426] – يمكن اعتبار الشركة التابعة بأنها شركة تخضع لسيطرة شركة أخرى) الشركة الأم (حيث تتميز الشركة التابعة باحتفاظها بشخصيتها القانونية المستقلة عن الشركة الأم، مما يعني أن لها ذمتها المالية المستقلة ومسؤوليتها الخاصة. فالشكل القانوني للشركة التابعة يمكن أن تتخذ الشركات التابعة أي شكل من أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في القانون المغربي، مثل شركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو حتى شركات الأشخاص مثل شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة في حالات معينة ويعد اختيار الشكل القانوني للشركة التابعة مرتبطا بطبيعة نشاطها، وحجم رأسمالها، وعدد الشركاء فيها.وبخصوص الاستقلالية القانونية مقابل التبعية الاقتصادية فعلى الرغم من استقلاليتها القانونية، فإن الشركات التابعة غالبا ما تكون فاقدة لاستقلالها الاقتصادي الفعلي، حيث يتم توجيه استراتيجيتها وقراراتها من قبل الشركة الأم وهذا التناقض بين الاستقلال القانوني والتبعية الاقتصادية هو جوهر الإشكاليات القانونية لمجموعات الشركات.ودون اغفال مسؤولية الشركة التابعة حيث تكون الشركة التابعة مسؤولة عن التزاماتها وديونها بحدود ذمتها المالية الخاصة بها فمن حيث المبدأ، لا تمتد مسؤولية الشركة الأم إلى ديون الشركات التابعة، إلا في حالات استثنائية جدا كالرفع الشكلي لشخصية الشركة (Piercing the corporate veil) الناتج عن سوء الاستخدام أو الخلط بين الذمم المالية. للمزيد من المعلومات انظر:-Anne Charveriat et al, Mémento pratique : groupes de sociétés, Ed Francis Lefebvre, Paris 2009, p 17 -Piercing the corporate veil refers to a legal action where a court disregards the separate legal identity of a corporation or LLC and holds its shareholders, directors, or owners personally liable for the entity’s debts or actions.
  423. [427] – خالد موسى أحمد، العدالة في شركات الأشخاص والأموال، دار العدالة للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة 2005، ص 43.
  424. [428] – شوقي ناصر، اثار الشخصية المعنوية للشركة، مجلة الحقوق، عدد 16، مجلد 4، 2012، ص 6.
  425. [429] – تنص المادة 161 من القانون رقم 17.95 على أن: “لا يمكن تعيين الأشخاص التي ذكرهم كمراقبي حسابات: -1 المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛-2 أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛ -3 الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعاله، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛ -4شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛ لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب. إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعاله خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك. داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.”
  426. [430] – Les International Financial Reporting Standards (IFRS) sont un référentiel comptable, un ensemble de normes (règles) définissant les méthodes de comptabilisation, produit par le Bureau international des normes comptables (International Accounting Standards Board, IASB).
  427. [431] – “تعرف على معيار المحاسبة الدولي 27- البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة ” مقال منشور بجريدة المحاسبيين في يونيو 2019 عبر البوابة الالكترونية https://almohasben.com تم الاطلاع عليه يوم 04.03.2026 على الساعة 21H50.
  428. [432] -En droit des affaires, la levée du voile corporatif est un recours visant à poursuivre personnellement l’actionnaire principal et administrateur d’une société en faisant tomber la barrière de la personnalité morale de la société. Il est utilisé lorsqu’un actionnaire dirigeant exploite le statut de la personne morale distincte de la société pour commettre des illégalités telles que des fraudes ou des abus de droit.
  429. [433] – محمد برهان الدين، تضارب مصالح المساهمين في شركات المساهمة، مجلة القانون والاعمال الدولية، 2021، ص 65.
  430. [434] – عبد الرزاق الادريسي، تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، مجلة القانون والاعمال الدولية، العدد 37، 2020، ص 45
  431. [435] – لحسن بيهي، الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية المغربي، دار السلام، الرباط،2005 ، ص 12.
  432. [436] – محمد الرياني، مستجدات المحاسبة العمومية في تكريس الحكامة وفقا لقانون المالية رقم 130.13، مجلة مغرب القانون، 2019، ص 35
  433. [437] – “مهام المجالس الجهوية للحسابات” مقال منشور بالموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للحسابات https://www.courdescomptes.ma/ar تم الاطلاع عليه في 05.03.2026 على الساعة 22h00.
  434. [438] – تنص المادة 25 من القانون رقم 17.95 على أن: “يتم اختيار مراقب أو مراقبي الحصص من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات.يخضع هؤلاء لحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 161 ويمكن أن يساعدهم في إنجاز مهمتهم خبير أو عدة خبراء من اختيارهم. وتتحمل الشركة أتعاب هؤلاء الخبراء.يتناول تقريرهم وصف كل حصة على حدة ويشير إلى طريقة التقييم المعتمدة وسببها كما يؤكد أن قيمة الحصص تطابق على الأقل القيمة الإسمية للأسهم المزمع إصدارها.”
  435. [439] – Les transactions intragroupe désignent les échanges de biens, services, capitaux ou droits entre entités d’un même groupe de sociétés, telles qu’une société mère et ses filiales ou des sociétés sœurs.
  436. [440] مولاي حفيظ العلوي القاديري ” الشركات التجارية في القانون المغربي ” وفق أخر التعديلات دار الافاق المغربية للتوزيع والنشر طبعة 2024 ص 201
  437. [441] محمد سعيد السعدي ” الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالمغرب” شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية www.Annd.org
  438. [442] -Alexis Constantin, Droit des Sociétés, édition Dalloz, 4éme éd, Paris 2010.
  439. [443] – عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية في القانون المغربي، مطبعة سجلماسة، مكناس، 2014، ص 214.
  440. [444] -Bode Michael, le groupe international de sociétés, édition Peter Lang, édition scientifique international, Bern 2010, p 138.
  441. [445] – “تضارب المصالح الإدارة وحماية ممارسات حوكمة الشركات” مقال منشور بالموقع الالكتروني التالي: https://fastercapital.com/arabpreneur تم الاطلاع عليه في 04.03.2026 على الساعة 14.00 بتاريخ 2025 .
  442. [446] -Les prix de transfert sont les prix appliqués aux transactions entre sociétés d’un même groupe, établies dans des pays différents.
  443. [447] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الأول، المعارف الجديدة، الرباط، ،2003 ص 172.
  444. [448] – التخفيف من المخاطر الخفية أهمية فحص أي طرف ثالث في العمليات التجارية مقال منشور في الموقع الالكتروني https://dnbsame.com/ في أغسطس 2025 تم الاطلاع عليه في 05.03.2026 على الساعة 15H30.
  445. [449] تعد شركة الأموال من أهم الشركات الفاعلة في المنظومة الاقتصادية نظرا لحجمها ووحجم الاستتمارات التي تجب في كنفها حيث أخدت عدة مسميات مختلفة وأبرزها المشرع اللبناني يسمي شركة المساهمة ب ” الشركة المغفلة” حسب المادة 77 من قانون التجارة البرية بمرسوم اشتراعي رقم 304 بتاريخ 1942/12 / 24، أما المشرع التونسي يسمي شركة المساهمة ب ” الشركة خفية الإسم” حسب لفصل 160 من مجلة الشركات التجارية.
  446. [450] رشيد فطوش، حماية الغير في شركة المساهمة- دراسة مقارنة-“، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي-الرباط، السنة الجامعية 2011/2012، ص 3.
  447. [451] محمد الناصري، الحكامة في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية والشريعة والتدبيربفاس، السنة الجامعية 2023-2024، ص 09.
  448. [452] تعريف مفهوم تضارب المصالح: تم تعريفه من قبل المصلحة المركزية للوقاية من الفساد بفرنسا ” تضارب المصالح هو وضع واقعي يوجد فيه شخص ما أمام مصلحتين متباينتين، مصلحة عامة ومصلحة خاصة، ويكون عليه أن يختار بينهما.” حسب التقرير في SCPC EN FRANCE : Les conflits d’intérêts. Rapport annuel. Paris 2004.p25.هيئة الأمم المتحدة فقد حاولت مقاربة مفهوم تنازع المصالح في قرارها الصادر بتاريخ 28 يناير 1996 بمدونة سلوك الموظفين العموميين، كإجراء وقائي يمنع الموظفين من استغلال سلطتهم الرسمية من أجل خدمة مصالحهم الخاصة أو مصالح أسرهم الشخصية أو المالية على نحو غير سليم، ولا يجوز لهم الدخول في أي صفقة أو الحصول على أي منصب أو وظيفة، أو أن تكون لهم مصلحة مالية أو تجارية تتعارض مع مقتضيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم أو أدائها.” المدرج في قرار الامم المتحدة رقم 51/59 بتاريخ 28 يناير 1997، الصفحة 4.
  449. [453] المصطفى بوزمان، حماية المصلحة الإجتماعية في شركات المساهمة، طبعة 2016، دار النشر المعرفة، الرباط، ص 85.
  450. [454] المادة 338 من قانون شركة المساهمة التي نصت على:
  451. [455] حيث اعتبر المشرع أن كل ما يفرز عن هذا الجهاز بما لا يحترم النصاب العددي كله باطل من قرارا ومداولات مع إمكانية تسوية الوضع من خلا المادة 339 وما بعدها من قانون شركة المساهمة.
  452. [456] الاستنناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون شركة المساهمة والمرتبط بحجم الشركة وهو أمر منطقي يتعلق بشخص واحد يمكن أن يدير مجلس الادارة الجماعية في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم، ونرى هذا التووجه سليما تفاديا لارهاق الشركة تكاليف التسيير أكثر من حجم استتمارها.
  453. [457] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة النظرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 48.
  454. [458] المادة 86 التي نصت على: لا يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الرقابة أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية.إذا عين أحد أعضاء مجلس الرقابة في مجلس الإدارة الجماعية، تنتهي مدة انتدابه في مجلس الرقابة بمجرد شروعه في مزاولة مهامه.لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أي شخص طبيعي أجيرا كان أو وكيلا لشخص معنوي عضو في مجلس رقابة الشركة.
  455. [459] المادة 161 التي نصت على حالات التنافي حيث نصت على: لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات:المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند – 1 أعلاه، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب.إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.
  456. [460] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة النظرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 370.
  457. [461] المادة 70 والتي نصت في فقرتها الرابعة على: “…يكون موضوع ترخيص من لدن مجلس الإدارة، تحت طائلة عدم الإحتجاج ضد الشركة، الكفالات والضمانات الإحتياطية والضمانات التي تمنحها شركات المساهمة غير تلك التي تستغل مؤسسات بنكية أو مالية، وفق الشروط التالية: يمكن لمجلس الإدارة، في حدود مبلغ إجمالي يقوم بتحديده، أن يرخص للمدير العام بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة. ويمكن أن يحدد هذا الترخيص كذلك، عن طريق الإلتزام، المبلغ الذي لا يمكن تجاوزه من أجل أن تمنح الشركة الكفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان. وإذا تجاوز لإتزام ما أحد المبلغين المحددين بهذه الكيفية، وجب على مجلس الإدارة أن يرخص بذلك في كل حالة. لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة سنة مهما كانت مدة الإلتزامات محل كفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان…”.
  458. [462] اسماعيل رزوق، مقال ” تعيين المتصرف المستقل بمجلس ادارة شركة المساهمة بين الفاعلية والمحدودية”، مجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات وابحاث، منازعات الشركات التجارية في ضوء التوجهات الحديثة للقضاء التجاري، مؤلف جماعي محكم 1، مطبة الامنية، الرباط، 2022، ص 153.
  459. [463] المادة 41 مكرر التي نصت على: يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين في حظيرة مجلس إدارتها متصرفا مستقلا أو أكثر.يجب أن لا يتعدى عدد المتصرفين المستقلين ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين.يجب أن يستجيب المتصرف المستقل للشروط التالية:- أن يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيرا أو عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير في الشركة؛- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان ممثلا دائما، أو أجيرا أو عضوا في جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير لدى مساهم من مساهمي الشركة أو لدى شركة يضمها هذا الأخير في حساباته المدمجة؛- أن لا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان عضوا في جهاز الإدارة – أو الرقابة أو التسيير لشركة تملك فيها الشركة، مساهمات مهما بلغت نسبتها؛- أن لا يكون عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تتوفر فيها الشركة المعنية على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو يتوفر فيها عضو من أعضاء جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير الشركة المعنية، يمارس أو سبق له أن مارس منذ أقل من ثلاث سنوات، على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو تسييرها؛- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان شريكا تجاريا أو ماليا أو ممارسا لمهمة استشارية لدى الشركة أو ممثلا لهم؛- أن لا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع مساهم أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو مع أزواجهم؛- أن لا تكون قد سبق له خلال (6) الست سنوات السابقة لتعيينه، أن زاول مهنة مراقب الحسابات للشركة.- لا يجوز للمتصرف المستقل أن يمارس مهام رئيس مجلس الإدارة أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب أو أية مهمة تنفيذية أخرى.استثناء من أحكام المادة 44 من هذا القانون، لا يمكن للمتصرف المستقل أن يمتلك أي سهم في الشركة. غير أنه يحق له حضور اجتماعات الجمعيات العامة.يعين المتصرف المستقل المذكور ويتقاضى أجره ويعزل وفق نفس الشروط والكيفيات المطبقة على المتصرفين. ويمكن أن ترصد له مكافأة استثنائية مقابل المهام الموكولة إليه بصورة خاصة ومؤقتة.
  460. [464] الدليل العملي في الحوكمة السليمة للمؤسسات التونسية، ص 12.
  461. [465] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، الادارةوالجمعيات والمراقبة والزيادة في راس المال وتخفيض راس المال والموازنة وحساب الارباح والخسائر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 111.
  462. [466] دحو مختار، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ، مقال منشور بمجلة القانون والأ‘عمال، العدد 64 بتاريخ يناير 2021، ص 111.
  463. [467] القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة
  464. [468] تعريف المصلحة الإجتماعية: حسب فيانديي ان المصلحة الاجتماعية ليست شيئا غير ما كانت عليه دائما, اي مصلحة الشخص المعنوي في ان يتم تدبيره وتسييره وق ما يقتضيه دوامه زاستمراره وتطوره، حتى يستفيذ من هذا التطور كل المساهمين والدائنين والأجراء زالأغيار، وأ، تتم وفق ما يقتضيه قانون الشركات والنظام الأساسي.وترى FOVARD أن المصلحة الإجتماعية هي مركب من المصالح المتواجدة داخل وحدو اقتصادية محددة وهي تعد بهذا الشكل في منظور القانون الوضعي معيار التسيير الرشيد.” تعريفات ادرجت في مقال “مصلحة الشركة والحق في الإعلام: أية علاقة؟ منشور بمجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الثاني بتاريخ يناير 2017. لصاحبه عبد الكريم امجوض.
  465. [469] المادة 56 من قانون شركة المساهمة.
  466. [470] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، الادارةوالجمعيات والمراقبة والزيادة في راس المال وتخفيض راس المال والموازنة وحساب الارباح والخسائر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 109.
  467. [471] مضمون التقرير كما جاءت في المرسوم تحث رقم 2.09.481 بتاريخ 4 محرم 1431 ( 21 دجنبر 2009) بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والذي يتضمن تفاضيل التقرير الخاص المعد من طرف مراقب الحسابات في ما يخص الإتفاقات المنظمة: حيث جاء في المادة الثانية ما يلي ” وفقا لأحكام المواد 58 ( الفقرة 3) والمادة 97 ( االفقرة 4) من القانون رقم 17.95 المشار اليه اعلاه ، يجب أن يشمل التقرير الخاص بمراقب أو مراقبي الحسابات حول الإتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 56 و 95 من القانون المذكور على ما يلي :تعداد الاتفاقيات المنصوص عليها في المواد المشار اليها أعلاه.أسماء المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين والمديرين العامين المنتدبين والمساهمين المعنيين.طبيعة الإتفاقيات المذكورة وموضوعها.المقتضيات الرئيسية لهذه الإتفاقيات ولاسيما بيان الأثمنة أو التعرفات المطبقة والعمولات المتفق بشأنها واجال الأداء المشار إليها في الإتفاقيات والفوائد المنصوص عليها والضمانات المخولة وطبيعة ومبلغ وكيفيات منح المكافات الإستثنائية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 55 أو في المادة 93 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، وعند الإقتضاء كلل البيانات الأخرى التي تسمح بإخبار المساهمين بمحتوى الإتفاقات القادمة.أهمية التوريدات المدفوعة أو الخدمات المقدمة وكذا مجموع المبالغ المؤداة أو المقبوضة خلال السنة المالية تنفيذا للإتفاقيات والإلتزامات المشار إليها في المادة 59 أو في الفقرة 3 من المادة 97 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر.
  468. [472] محمد طيفوري، تضارب المصالح بين أجهزة الإدارة في شركة المساهمة، مقال منشور بمجلة القضاء التجاري، العدد 04، صيف/خريف 2014، ص 143.
  469. [473] المادة 384 من قانون شركة المساهمة.
  470. [474] المادة 384 من قانون شركة المساهمة.
  471. [475] علال فالي، الشركات التجارية -الجزء الاول المقتضيلا العامة-، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية، الرباط، 2019، ص 332-333.
  472. [476] أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الخامس، النظرية العامة للشركات التجارية وشركات الأشخاص، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2017، ص 62.
  473. [477] حسب المادة 14 و 19 من القانون 43.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل فإنها تتألف حسب منطوق المادة 14 من:المجلس الإداري والذي يتألف بالإضافة إلى رئيس المجلس من : ممثلين عن الإدارة من ذوي الإختصاص / ممثل عن بنك المغرب يعين بصورة قانونية من قبل والي بنك المغرب / ثلاث شخصيات تعين بصفة شخصية من طرف الإدارة بالنظر إلى كفاءتهم ونزاهتهم في الميدان القانوني والمالي.المجلس التأديبي والذي يتألف من : رئيس المجلس والذي يعين من قضاة المملكة / عضوين دائمين / شخصين يتم تعيينهما بصفة شخصية ، بعد عملية انتقاء بناء على سيرهم الذاتية من لدن مجلس ادارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  474. [478] محمد الناصري، الحكامة في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية والشريعة والتدبيربفاس، السنة الجامعية 2023-2024، ص 371
  475. [479] عبدالكريم ازريكم، بدر اسريفي، حكامة شركة المساهمة ومكافحة تضارب المصالح، مقال منشور بمجلة المقالات الدولية، العدد 09 مزدوج يناير و فبراير 2026، ص 32.
  476. [480] اسماعيل رزوق، الشفافية في شركة المساهمة دراسة تحليلية ووظيفية، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2020-2021، ص 61
  477. [481] عبد الرحمان السباعي، مبدأ المساواة بين المساهمين في شركة المساهمة، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2020-2021، ص 358.
  478. [482] المادة 42 من قانون رقم 42.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  479. [483] المعلومات المتميزة كما تم تعريفها وفق الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون رقم 42.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل وهي: يراد بالمعلومات المتميزة كل معلومة مازال الجمهور يجهلها، والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بواحد أو أكثر من المصدريمن للأدوات المالية أو بواحد أو أكثر من الأدوات المالية والتي إن علمت من لدن الجمهور يحتمل أن يكون لها تأثير على سعر الأدوات المالية المعنية أو المتصلة بهذه الأحيرة.
  480. [484] محمد عنبر، رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 25
  481. [485] محمد عنبر، رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 295.
  482. [486] المادة 116 والتي نصت على: يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفيحالة عدم قيامهما بذلك، يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال:1 مراقب أو مراقبو الحسابات؛2-وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفت ه قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهمين يمثلون مالا يقل عن عشر رأسمال الشركة؛3- المصفون؛ -4- المساهمون الذين يملكون الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت على إثر عرض عمومي بالشراء أو عرض عمومي للتبادل أو على إثر تفويت كتلة سندات تغير مراقبة الشركة؛5- مجلس الرقابة. -لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة جمعية المساهمين للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى، من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية.في حالة تعدد مراقبي الحسابات، يتفق هؤلاء على الأمر ويحددون جدول الأعمال.وإن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة ورئيس مجلس الإدارة الجماعية بصورة قانونية. ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن.تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على انعقاد الجمعية.
  483. [487] المادة 157 الي نصت على: يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.إذا تمت الاستجابة لهذا الطلب، حدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبير وسلطاته، على أن يتم استدعاء الممثلين القانونين للشركة إلى الجلسة استدعاء قانونيا.يحدد الأمر الاستعجالي كذلك إن اقتضى الحال، أتعاب الخبير أو الخبراء بصورة مؤقتة، ولا يتم أداء الأتعاب إلا عند انتهاء مهمة الخبراء إما من طرف الشركة أو من طرف المساهمين الذين طلبوا إجراء الخبرة إذا تبين أن للطلب طابعا تعسفيا وأنه يهدف إلى الإضرار بالشركة.يوجه هذا التقرير إلى مقدم الطلب وإلى مجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكذلك إلى مراقب أو مراقبي الحسابات. ويجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة ويكون مرفقا بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
  484. [488] محمد عنبر، رقابة القضاء على اعمال الادارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الاولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 309.
  485. [489] المادة 61 من قانون شركة المساهمة.
  486. [490] المادة 99 من قانون شركة المساهمة.
  487. [491] عبدالكريم ازريكم، بدر اسريفي، حكامة شركة المساهمة ومكافحة تضارب المصالح، مقال منشور بمجلة المقالات الدولية، العدد 09 مزدوج يناير وفبراير 2026، ص 33.
  488. [492] – زكية عموري: آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح مسطرة ،رسالة لنيل دبلوم الماستر الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- الرباط، السنة الجامعية 2003-2004 ص 34
  489. [493] – عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ،الرباط، السنة الجامعية 2020-2021 ،ص 27
  490. [494] – محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون العام ، جامعة ابن زهر اكادير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2022/2023، ص. 24
  491. [495] – سعيد اولعرابي ،”تحصيل الديون الجمركية -دراسة قانونية وقضائية -” ، اطروحة لنيل دبلوم شهادة دكتوراه في القانون العام ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ،الرباط، السنة الجامعية 2015-2016،ص 398
  492. [496] -نوال أنكري،ا لمنازعة في الديون في مساطر معالجة صعوبات المقاولة-دراسة علمية – ، بحث نهاية التمرين في المعهد العالي للقضاء ، سنة 2007-2009،ص 7
  493. [497] – زكية عومري: اثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة -مرحلة إعداد الحل – مقال منشور بمجلس القصر، عدد 2003/11 ص 21.
  494. [498] -عبد الحق صافي ، محاضرات في القانون العقاري بسلك الاجازة في الحقوق -الموسم الجامعي 2018
  495. [499] -المادة 337 :”يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 إلى 1230 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 ( 12 اغسطس 1913 ) المتعلق بالالتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل. الأول من هذا الباب”.
  496. [500] – زكية عموري: آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح “م”، ص 25 وما بعدها. مليكة عفيف: “وضعية الدائنين في إطار نظام صعوبات المقاولة”، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2003.
  497. [501] -المادة 375″تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره، فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه، أجبرتهم على اختياره، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم”.
  498. [502] – أحمد شكري السباعي: “مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها،، الجزء الثالث، طبعة الأولى 2000، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط. ص 204
  499. [503] – عبد الواحد أجكون: “وضعية الدين الضريبي في إطار مساطر صعوبات المقاولة”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المحمدية، الموسم الجامعي 2014-2015، ص: 26.
  500. [504] – على أساس أنه في مرحلة التسوية القضائية لا يكون هناك سقوط طبقا لمقتضيات المادة 586 من م. ت، بخلاف مرحلة التصفية القضائية التي ترتب حلول آجال الديون المؤجلة طبقا للمادة 647 من مدونة التجارة
  501. [505] -عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ،الرباط، السنة الجامعية 2020-2021 ،ص. 38
  502. [506] – قرار محكمة النقض رقم 10، بتاريخ 04/01/7، ملف تجاري رقم 03/03/735، منشور بمجلة الملف، العدد 4، شتنبر 2004، ص: 340.
  503. [507] Gabriel GUERY : « Prévention et traitement des difficultés des entreprises », Dunod édition, 1995, p. 131 منشور لدى عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، مرجع سابق ، ص 39
  504. [508] – أحمد شكري السباعي: “الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها”، الجزء 3، نشر وتوزيع مطبعة دار السلام، الطبعة الثانية، السنة 2012، الرباط، ص: 209.
  505. [509] – حياة الشمسي، امتياز الخزينة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض مراكش ، السنة الجامعية 2013-2014 ،ص 43
  506. [510] – محمد الحبيب سوجود: تحصيل الديون الضريبية في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص: 42.
  507. [511] – جاء في الفقرة الثانية من المادة 721من مدونة التجارة ما يلي: “يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون مقرونا به”.
  508. [512] -قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 18 الصادر بتاريخ 2002/10/16 ملف عدد 02/08 ومن بين الحيثيات الواردة فيه:”وحيث ركز المستأنف في بيان أوجه الاستئناف على أنه باعتباره مؤسسة عمومية دائنة لشركة فندق عمروس فإن دينه يتمتع بحق الامتياز وبالتالي يبقى من حقه المطالبة برفع حالة السقوط ليتسنى له التصريح بدينه في مواجهة المقاولة موضوع التسوية القضائية.وحيث حدد المشرع المغربي أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لتصريح الدائنين بدينهم للسنديك المعين من طرف المحكمة تحت طائلة عدم قبولهم في التوزيعات المالية بين الدائنين.وحيث إن المستأنف وباعتباره دائنا لم يقم بالتصريح داخل الأجل المذكور الأمر الذي يؤدي إلى مواجهته بالسقوط المنصوص عليه ضمن المادة 719 من ق ت م.وحيث وإن كان المستأنف مجرد دائن يتمتع بحق الامتياز لاستخلاص ديونه عن طريق الأولوية، وليس بدائن صاحب الضمانات، ومع ذلك فإن السنديك بادر بإشعاره مرتين قصد التصريح بديونه وتوصل بالإشعار بتاريخ 2000/06/19 وبتاريخ 2000/08/11 فلم يتقدم بالتصريح بدينه حسب الإشعارين المرفقين بما يفيد التوصل بهما. وحيث يبقى بذلك الأمر المستأنف قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده.”منشور لدى حياة الشمسي ، امتياز الخزينة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض مراكش ، السنة الجامعية 2013-2014
  509. [513] – قرار رقم 683، ملف عدد 1609، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 04/06/2008 منشور على موقع المحكمة على شبكة الإنترنت: www.cacmarrakech.ma، تاريخ الدخول إلى الموقع 2014/5/10. منشور لدى حياة الشمسي مرجع سابق
  510. [514] -عبد الرحيم شميعة ، مرجع سابق ، ص 228.
  511. [515] – علي الأطرش، تحصيل الدين العمومي في مساطر صعوبات المقاولة وفق القانون 17-73، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الاول – وجدة، السنة الجامعية 2017/2018 ص 34
  512. [516] – عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، م.ط مكتبة سجلماسة، مكناس، ط 2018، ص 228.
  513. [517] – سمية حامدي، إشكالات تحصيل الدين العمومي “صعوبات المقاولة نموذجا”، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، ع 6 أبريل 2014، ص 167.
  514. [518] – علي الأطرش، تحصيل الدين العمومي في مساطر صعوبات المقاولة وفق القانون 73.17 م.س، ص 34.
  515. [519] -محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون العام ، جامعة ابن زهر اكادير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2022/2023، ص. 36
  516. [520] -محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص. 36
  517. [521] – انظر مقتضيات المادة77 من ق.م.م. “يتضمن المقال، تحت طائلة عدم القبول:الاسم الشخصي والعائلي لكل طرف في الدعوى؛موطن أو محل إقامة كل طرف في الدعوى؛رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمدعي أو ما يقوم مقامها؛الاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي وموطنه في حالة توكيله؛الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المدعي ورقمه الوطني والهيئة التي ينتمي إليها، وعنوان بريده الإلكتروني، في حالة تقديم الدعوى بواسطة محام؛إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر الفرع التابع له، وعنوانه المضمن في السجل التجاري وعنوان بريده الإلكتروني؛موجزا لموضوع الدعوى والوقائع والأسباب المعتمدة.ترفق بالمقال، وجوبا، المستندات التي يرغب المدعي في استعمالها مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي، يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.يعتبر وصلا، نسخة المقال المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه، بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة.إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم، وجب على المدعي أن يرفقه بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.يجب على كل طرف أن يشعر المحكمة بكل تغيير يقع في عنوانه أو محل المخابرة معه، وإلا اعتبر كل تبليغ في آخر محل أو عنوان مدلى به، صحيحا ومنتجا لآثاره.ينذر رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، كل طرف أو وكيله أو محاميه، بتدارك البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، وبالإدلاء بنسخ المقال الكافية وبالمستندات المعتمدة في المقال، وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم القبول.في حالة عدم توقيع المقال، ينذر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة، حالا أو داخل أجل تحدده المحكمة، تحت طائلة الحكم بعدم القبول. “
  518. [522] . – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2000/12/18، عدد 2000/2634، ملف رقم 11/2000/2443، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 3، شتنبر 2003، ص: 180. منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص56
  519. [523] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2000/12/18، عدد 2000/2634، ملف رقم 11/2000/2443 منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص57
  520. [524] – المهدي شبو: ” مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة ” – المطبعة والوراقة الوطنية الحي المحمدي مراكش ، الطبعة 1 -2006.، ص: 529.
  521. [525] -حياة حجي ، التصريح بالديون الجبائية ومساطر صعوبات المقاولة، -دراسة عملية معززة بأحكام وقرارات قضائية – ، مطبعة لينا زنقة نابولي الرباط ، السنة 2017.
  522. [526] Lyna-Laure) PRISO : op-cit, p : 153.- منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
  523. [527] Joclyne VALLANSAN : «Déclaration et admission des créances», op-cit, p : 8. منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
  524. [528] – المهدي شبو: مرجع سابق، ص: 529
  525. [529] Joclyne VALLANSAN : «Déclaration et admission des créances», op-cit, p : 8 منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
  526. [530] – حياة حجي، مرجع سابق ، ص 60
  527. [531] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2003/07/23، عدد: 948، ملف تجاري عدد 2003/2/3/512، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، سلسلة القانون والممارسة القضائية، العدد 5، السنة 2005، ص: 127 إلى 130.
  528. [532] – عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة ، مرجع سابق ، ص69
  529. [533] . انظر تفصيل هذه الإشكالات لاحقا متن العمل
  530. [534] . عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981، ج1، ص117
  531. [535] . السنهوري، نفس المرجع، ج 1، ص 127.
  532. [536] . السنهوري، نفس المرجع ج 1، ص 129.
  533. [537] ـ عماد الدين البرهومي، الرهن الحيازي للمنقول، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية، جامعة تونس 3، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، السنة الجامعية 1996 – 1997، ص22.
  534. [538] . وحيد الدين سوار، الحقوق العينية التبعية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 175.
  535. [539] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 24.
  536. [540] . عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، ج 4، ص 161.
  537. [541] ـ يعرف العقد الملزم لجانب واحد بأنه العقد “الذي يلتزم فيه أحد الطرفين دون الطرف الآخر أي ذلك الذي يكون بمقتضاه أحد الطرفين مدينا والآخر دائنا فقط كالهبة والوديعة” (انظر محمد الزين، النظرية العامة للالتزامات، مركز الدراسات والبحوث والنشر والتوزيع، تونس 1993، ص69
  538. [542] ـ العقد التبادلي هو “العقد الذي يلتزم فيه كل متعاقد تجاه الآخر على وجه التبادل بمقتضى الاتفاق المعقود، مثال ذلك عقد البيع الذي يلتزم فيه البائع بنقل ملكية المبيع والمشتري بأداء الثمن، محمد الزين، المرجع السابق، ص 70.
  539. [543] . عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981، ج 10، ص 742.
  540. [544] . وحيد الدين سوا، مرجع سابق، ص 173.
  541. [545] . انظر لهذين المظهرين عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 36.
  542. [546] . حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية والشخصية، دراسة تحليلية شاملة لأحكام الرهن والتأمين والامتياز منشورات الحلبي الحقوقية، 2002، ص 139.
  543. [547] . وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 173.
  544. [548] . البرهومي، مرجع سابق، ص37.
  545. [549] . السنهوري، مرجع سابق، ج 1، ص 572.
  546. [550] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 132.
  547. [551] . السنهوري ، نفس المرجع، ج 10، ص 132.
  548. [552] . البرهومي، مرجع سابق ص42.
  549. [553] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص47.
  550. [554] . حسن كيرة الحقوق العينية الأصلية، ط 1، 1958، ج1، حق الملكية، ص 32.
  551. [555] . عماد الدين البرهومي، ص 48.
  552. [556] . البرهومي، مرجع سابق، ص50 – 51
  553. [557] . وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص227
  554. [558] . عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ج 4، ص 415.
  555. [559] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 52.
  556. [560] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 4.
  557. [561] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 748.
  558. [562] . حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص113
  559. [563] ـ وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 228.
  560. [564] ـ حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص 131.
  561. [565] ـ حسين كيرة، مرجع سابق، ج 1، ص 61 و62.
  562. [566] ـ وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 175.
  563. [567] ـ البرهومي، مرجع سابق، ص 66.
  564. [568] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص69 و70.
  565. [569] . حسن كيرة، مرجع سابق، ج 1، ص 60.
  566. [570] . تنص المادة 212 على أنه: “لا ينتقل الحق للمحال في اتجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسما أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ …”
  567. [571] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص75.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى