الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي – الباحث أنس المدن
أنس المدن
خريج ماستر قانون المدني والأعمال بطنجة
باحث بسلك الدكتوراه جامعة المولى إسماعيل مكناس
مقال تحت عنوان :
الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي
مقدمة :
يعتبر الحق في الحياة الخاصة من الحقوق التي عنيت الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية بحمايتها، و نصت عليه جل التشريعات حول العالم، حيث يحق للفرد أن يحتفظ بأسرار حباته بعيدا عن إطلاع الغير، فالفرد بحكم طبيعته الإنسانية لا بتماثل مع غيره من الأفراد، فالتماثل القائم بين الأفراد هو مجرد مظهر خارجي فقط لا يحول دون وجود اختلاف عميق فيما بينهم، سواء في طباعهم أو في أحاسيسهم أو أمزجتهم أو معتقداتهم أو آراءهم أو في أسلوبهم في الحياة، إلى غير ذلك من أوجه الإختلاف الخاصة بين الأفراد، وينعكس هذا الاختلاف على حياتهم الخاصة، وتقتضي طبيعة هذه الحياة أن تتسم بأسرار[1] تنبع من ذاتية صاحبها، و لأهمية هذا الحق و مكانته في منظومة حقوق الإنسان، فإن إنتهاكه عن طريق عمليات ذات طبيعة تقنية أو ما يطلق عليها بالمعالجة للمعلومة الشخصية، جعل الموضوع يطرح من الإشكالات ذات الطبيعة السياسية والفلسفية والأخلاقية وبالطبع القانونية.[2]
ويعد القانون رقم08-09[3] المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تطور جوهري، حيث أنه قد ساهم في تقوية ثقة المستهلك المغربي في المعاملات الإلكترونية والاستفادة من مزايا التجارة الإلكترونية كما شكل أداة هامة في حماية الخاصة والبيانات الشخصية للمواطن المغربي خصوصا في مجال المعلومات وقد أوضح المشرع ذلك صراحة في مستهل المادة الأولى من هذا القانون: ” المعلوميات في خدمة المواطن وتتطور في إطار التعاون الدولي ويجب ألا تمس بالجهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطن”، ومن خلال ديباجة هذه المادة يتضح أن المشرع قد حرص على إبراز فلسفة قانونية جديدة واكبت التطورات في المجال الالكتروني والمعلوماتي.
ولقد أصبحت المعطيات الشخصية والمعالجة إلكترونيا ذات أهمية كبيرة على المستوى الدولي، وهذا ما كرسته المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان [4] الى جانب الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966.
وهذا ما جعل الأمم المتحدة أيضا تتبنى سنة 1989 دليلا يتعلق باستخدام الحوسبة في عملية تدفق البيانات الشخصية، وبتاريخ 14/12/1990 تبنت الهيئة العامة دليل تنظيم استخدام المعالجة الآلية للبيانات الشخصية، وكذلك منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية و التي بدأت منذ 1978 بوضع أدلة و قواعد إرشادية بشأن حماية الخصوصية و نقل البيانات، هذا الى جانب تقديم الاتحاد الأوربي لأدلة توجيهية حول حماية البيانات ابرزها دليل عام 1995 بشان حماية الأفراد فيما يتصل بمعالجة البيانات الشخصية وحرية نقلها إضافة الى دليل 1997 المتعلق بحماية معطيات الاتصالات.
أما على مستوى التشريعات الوطنية فتعتبر دولة السويد السباقة في تبني إطار حمائي من خلال قانون حماية المعطيات بتاريخ 11 ماي 1973، ونهج إطار قانون جديد سنة 1998، وفي نفس السياق أصدرت فرنسا قانون رقم 77-78 المتعلق بالمعلوميات والملفات والحريات بتاريخ 6 يناير 1978 والذي عدل سنة 2004.
أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فقد سنت الكثير من القوانين، من بينها قانون الخصوصية الفيدرالي سنة 1974 وقانون حرية المعلومات سنة 1970 و كذلك قانون المقاضاة للكومبيوتر وحماية الخصوصية سنة 1980، كما وضعت تونس نظام حماية ملائم لقواعد التوجيه الأوربي بواسطة القانون رقم 63-2004 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 27 يوليو 2004.
وأمام مواجهة الإعتداءات التي تهدد الحياة الخاصة للفرد وكذلك الإهتمام الدولي سارع المشرع المغربي إلى وضع قانون يواكب التوجهات الدولية حيث أصدر قانون رقم 08-09 بتاريخ 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ذلك أن هذا القانون يهدف إلى حماية الأفراد إزاء الاستعمال المفرط واللامسؤول من طرف المؤسسات الخاصة والعمومية لمعطياتهم الشخصية كرقم الهاتف أو رقم البطاقة الوطنية أو المعطيات الجينية… إلخ .
ولقد أقر القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي جملة من المقتضيات القانونية الهادفة إلى حماية الهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة من كل ما من شانه أن يمس بها عبر استخدام المعلوميات، كما يحدد هذا القانون الحق في الولوج إلى القواعد التي تتضمن المعطيات الشخصية، والتعرض على بعض عمليات المعالجة وطلب تصحيح المعطيات الخاطئة أو مسح المعطيات التي انتهت صلاحيتها أو التي تم تحقيق الغاية من معالجتها[5]
ولا يخفى على الجميع ان البحث في موضوع الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي يكتسي أهمية خاصة لكونه مرتبط بالتطور القانوني و التكنولوجي والقفزة المعلوماتية التي أسفرت عن ضرورة وجود حماية قانونية للحقوق والحياة الخاصة.
مما سبق قوله يضعنا الموضوع أمام إشكال رئيسي الآتي:
- ما مدى فعالية الترسانة التشريعية المغربية في تحقيق حماية قانونية فعالة للمعطيات ذات الطابع الشخصي ؟
وتتفرعت عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة وهي على الشكل التالي:
- ماهية المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية؟
- وما مدى فعالية النصوص المتضمنة في قانون رقم 09.08 في حماية الحياة الخاصة؟
- كیف عالج المشرع المغربي مسألة حمایة المعطیات الشخصیة في ضوء
- التحدیات المطروحة على الصعیدین التقني والقانوني؟
- وماهي آليات الحماية القانونية للمعطيات ذات طابع شخصي ؟
- وأين تتجلى صور الجرائم الماسة بالمعطيات الشخصية؟
وبهذا تتضح معالم المنهجية التي رسمناها لموضوعنا هذا، وذلك على الشكل التالي:
مقدمة
المبحث الأول: الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المطلب الأول: نوعية المعطيات الشخصية ونطاق تطبيقها
المطلب الثاني: القواعد القانونية لحماية المعطيات الشخصية
المبحث الثاني: آليات حماية المعطيات الشخصية و الجرائم المرتبطة بها
المطلب الأول: آليات حماية المعطيات الشخصية
المطلب الثاني: صور الجرائم الماسة بالمعطيات الشخصية
خاتمة
المبحث الأول: الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
إن التطور المستمر في مجال المعاملات التي تتم عن طريق استخدام المعلومات الإلكترونية قد ينتج عنها في بعض الأحيان خروقات وانتهاكات تمس الحقوق الجماعية أو الحياة الخاصة للأفراد لذلك شرع المشرع المغربي في إصدار قانون رقم 08-09[6] متعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومنه فإننا سوف نقوم بتحليل نصوص هذا القانون من خلال مطلبين نحدد في (المطلب الأول) نوعية المعطيات الشخصية ونطاق تطبيقها، في حين نخصص (المطلب الثاني) للحديث عن حقوق وإلتزامات الشخص المعني بالمعطيات المزمع معالجتها.
المطلب الأول : نوعية المعطيات الشخصية ونطاق تطبيقها
تعد حماية المعطيات ذات طابع شخصي أحد صور الحماية الخاصة، حيث أنها تتسب بمجموعة من الخصائص حسب إطارها العام (أولا)، في مقابل لها نطاق خاص بيها (ثانيا).
أولا : الإطار العام للمعطيات ذات الطابع الشخصي
المعطيات ذات الطابع الشخصي، حسب مقتضيات القانون رقم08-09 ،هي كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما من خلال الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجنسية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
فيعد إصدار القانون رقم 08-09 المتعلق بجماعة الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-09-15 بتاريخ 18 فبراير 2009، تم إصدار المرسوم رقم 1-09-165 بتاريخ 21 ماي 2009 لتطبيق هذا القانون رقم 08-09، ذو أهمية كبيرة تكمن في كونه ينظم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وقواعد عملها، وسلطاتها في التقصي والمراقبة، والإطار الذي تعالج ضمه المعطيات الجينية و تلك المتعلقة بالصحة، ناهيك عن أنه ينظم كذلك هذا القانون حقوق الأشخاص، وحق الولوج إلى المعطيات الشخصية، وحق الرد والتصحيح و حق التعرض، وكيفية نقل المعطيات أو بعضها خارج الوطن.
وكل هذه المعلومات سنسلط عليها الضوء في صلب الموضوع ليكونوا علي علم بما يهدد أو يحمي حياة الخاصة من سلبيات أو إيجابيات.
ثانيا :مجال تطبيق القانون رقم 08-09
يتجلى مجال تطبيق القانون رقم 08-09 على المعالجة الآلية أو غير الآلية، الكلية أو الجزئية، للمعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال تجميع المعطيات الشخصية وتسجيلها وحفظها وتعديلها وملاءمتها ومسحها وإتلافها.
وتجدر الإشارة أن مجال تطبيق هذا القانون يبقى مقيدا أحيانا حيث يستثنى المشرع المغربي بعض أنواع المعالجات ويتعلق الأمر هنا بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف شخص ذاتي بهدف ممارسة أنشطة شخصية أو منزلية بصفة حصرية، ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، وتلك المتعلقة بأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها ثم المعطيات المحصل عليها طبقا لنص تشريعي خاص.
وبالتالي فإن نوعية المعطيات المعنية ذات الطابع الشخصي يجب أن تكون معالجة بطريقة شخصية نزيهة ومشروعة ومجمعة لغايات محددة ومعلنة، وملائمة ومناسبة وغير مفرطة وصحيحة ومحينة عند الإقتضاء ومحفوظة بشكل يمكن من التعرف على الأشخاص المعنيين طوال المدة المحددة والضرورية لإنجاز الغايات التي تم جمعها ومعالجتها لاحقا من أجلها. وتجدر الإشارة على أنه أصبحت عدة جهات تقوم بتكوين ملفات متعلقة بالمعطيات الشخصية إما في القطاع العام من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية التي تتوفر على مجموعة من الملفات التي تحتوي على معطيات ذات طابع شخصي (معطيات المتعلقة بالحالة مدنية، اللوائح الإنتخابية…) وكذلك المستشفيات العمومية التي تعمل على تجميع المعلومات الطبية والمعطيات الشخصية للفرد ضمن ما يصطلح عليه الإدارة الأساسية للسياسة الصحية.
كما أن هناك جهات في القطاع الخاص تقوم بتكوين ملفات خاصة بالمعطيات الشخصية مثل البنوك ومؤسسات الاقتراض وغيرها إذ لا يمكننا حصر جميع المؤسسات فهي كثيرة ومتعددة وهذه الأمثلة المذكورة سالفا فهي على سبيل المثال لا الحصر.[7]
أما من حيث نوعية المعطيات المعنية يجب أن تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي معالجة بطريقة نزيهة ومشروعة، ومجمعة لغايات محددة ومعلنة، وملائمة ومناسبة وغير مفرطة وصحيحة ومحينة عند الاقتضاء، ومحفوظة بشكل يمكن من التعرف على الأشخاص المعنيين طوال المدة المحددة والضرورية لإنجاز الغايات التي تم جمعها ومعالجتها لاحقا من أجلها.
المطلب الثاني: حقوق وإلتزامات الشخص المعني بالمعطيات المزمع معالجتها
لقد منح القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية بعض الضمانات في مواجهة الاعتداءات التي من الممكن أن تمس بحرياتهم الشخصية، حيث أقر مجموعة من الحقوق (أولا) وفي مقابل ذلك ألزم المسؤولين عن المعالجة ببعض الإلتزامات (ثانيا).
أولا : حقوق الشخص المعني بالمعطيات المزمع معالجتها
يتمتع الشخص المعني بتجميع المعطيات الإسمية بالحقوق التالية[8]:
– الحق في الموافقة والتعبير عن رضاه عن العملية أو مجموع العمليات المزمع انجازها.
– الحق في الإخبار عند تجميع المعطيات بطريقة صريحة ودقيقة حول خصائص المعالجة المنجزة. ونشير هنا أن المشرع المغربي لم يكن دقيقا عندما ألحق عبارة “أثناء تجميع المعطيات” بالحق في الإخبار ضمن عنوان المادة، إذ أن الإخبار يلزم أن يكون قبل التجميع وليس أثناءه، فالعبرة هنا هي تمكين صاحب المعطيات من اتخاذ قراره بشأن تقديمها أو عدم تقديمها، وفي مقابل ذلك استبعد مجموعة من الحالات من نطاق الحق في الإخبار[9].
– الحق في الولوج والاستفسار عن المعطيات المعالجة وخصائصها ومصدرها والجهات التي أرسلت إليها هذه المعطيات ويلاحظ أن المشرع المغربي كان جد مختصرا من حيث تنظيمه للحق في الولوج حيث لم يضع أي استثناء على ممارسة هذا الحق كما فعل في بالنسبة للحق في الإخبار.
– ممارسة حق التصحيح وتحيين المعطيات الشخصية المتعلقة به أو إزالتها أو إغلاق الولوج إليها عندما يتبين له أن هذه المعطيات ناقصة أو غير صحيحة أو فاقدة للصلاحية ويوجه طلب التصحيح إلى المسؤول عن المعالجة ولا يتم اللجوء إلى اللجنة الوطنية إلا في حالة رفض المسؤول عن المعالجة أو عدم استجابته للطلب. أما في حالة تعذر تلبية طلب التصحيح داخل أجل 10 أيام فيلزم تسليم مقدم الطلب إشعار بالتوصل يتضمن سبب التأجيل مع ضرورة توقيعه وتأريخه. كما يلزم المسؤول أن يتصل على الفور باللجنة الوطنية من أجل تحديد تاريخ الجواب. ويلاحظ أيضا أن المشرع لم يخص الحق في التصحيح بأي استثناء.
– ممارسة حق التعرض على معالجة معطيات الشخصية في أي وقت ولأسباب مشروعة وبدون تكاليف.
ثانيا: إلتزامات المسؤول عن المعالجة
وضع المشرع المغربي على عاتق المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية مجموعة من الالتزامات وهي:
– إخبار المعني بالأمر واحترام الغاية من المعالجة وإبلاغها إلى شخص المعني وإلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
– احترام مبدأ التناسب دون الإفراط في المعطيات وبالنظر إلى الغاية من المعالجة المراد إجراءها.
– التحقق من جودة المعطيات وصحتها ووثوقها وتمامها وكونها محينة.
– السهر على احترام مدة حفظ المعطيات والتي لا يمكن أن تتعدى المدة الضرورية لتحقيق الغاية من المعالجة التي جمعت من أجلها.
– السهر على ممارسة الأشخاص المعنيين لحقوقهم واتخاذ كافة التدابير التي تمكنهم من ممارستها.
– ضمان سلامة وسرية المعطيات الشخصية التي توجد في حوزته وحمايتها من الإتلاف أو الضياع غير المتعمد ومن كل أشكال المعالجة الغير مشروعة.
– ضرورة إشعار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمعالجات المزمع القيام بها، قبل الشروع فيها وذلك بإتباع المسطرة الملائمة. [10]
وتجدر الإشارة على أن المشرع المغربي في المادة 12 من قانون رقم 09.08 قد اشترط ضرورة وجود إذن مسبق من اللجنة الوطنية للقيام بالمعالجة في مجموعة من الحالات المحددة على سبيل الحصر وهي : المعطيات الحساسة التي تكشف عن الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو معطيات الجينية المرتبطة بالصحية، وأيضا إذا استعملت المعطيات لغايات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها في الأصل، وكذلك المعطيات المتعلقة بالمخالفات أو الإدانات أو التدابير الوقائية، ثم المعطيات التي تحتوي على رقم بطاقة التعريف الوطنية للشخص المعني، وأخيرا إذا كانت المعالجة تستلزم ربطا بينيا لملفات معطيات غاياتها الأساسية مختلفة.
و لأول مرة في المشهد القانوني المغربي، أقر القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، جملة من المقتضيات القانونية الهادفة إلى حماية الهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة من كل ما من شأنه أن يمس بها عبر استخدام المعلوميات.
ويحدد القانون، في جملة أمور أخرى وبدقة، الحق في الولوج إلى القواعد التي تتضمن المعطيات الشخصية، والتعرض على بعض عمليات المعالجة، وطلب تصحيح المعطيات الخاطئة أو مسح المعطيات التي انتهت صلاحيتها أو التي تم تحقيق الغاية من معالجتها.
أمام إتساع مجال تكنولوجيات التواصل التي تخطت كل الحدور والجمارك، بدأت الدولة لتصد القانون تلو القانون من أجل ليس فقط ضبط مجال التعامل مع التكنولويات المتطورة باستمرار، ولكن كذلك من أجل إعمالها من طرف الأشخاص والجماعات.
المبحث الثاني: آليات حماية المعطيات الشخصية و الجرائم المرتبطة بها
يضمن القانون رقم 08-09 مجموعة من القواعد المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك ضمانا لحق الأفراد في الحياة الخاصة، بحيث تقتضي أهمية المعطيات الشخصية ضرورة وضع مجموعة من الآليات لحمايتها من المخاطر التي تهددها ، و ذلك يستلزم توفير مستويات من الحماية تتصل بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي و صونها، و يظهر أن معالجة المعطيات الشخصية تحمل مخاطر كبيرة على حق الأفراد في حماية حياتهم، مما استدعى وضع قواعد حمائية خاصة، و قد تضمن الباب الرابع من قانون 08-09 إحداث لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (المطلب الأول)، وبالإضافة إلى مجموعة من المقتضيات الزجرية لردع الإعتداءات أو صور الجرائم التي تطال هذه المعطيات الشخصية ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: آليات حماية المعطيات الشخصية
يستلزم خضوع المعطيات ذات الطابع الشخصي لمقتضيات الحماية التي جاء بها قانون 08-09 والمتعلقة بالمعالجة، وهذه الخيرة يتعين فيها على كل شخص مسؤول الإلتزام بمجموعة من القواعد والتي تسهر على حمايتها ومراقبتها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (أولا)، وقد تترتب على انتهاك هذه المعطيات قيام المسؤولية الجنائية أو المدنية متى توفر أساسهما القانوني(ثانيا).
أولا: الجهة المكلفة بمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
أحدث القانون آلية مؤسساتية من أجل السهر على احترام و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، و تضمنت المادة 27 من القانون الصادر في 18 فبراير 2009 و المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إحداث اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لدى رئيس الحكومة، من اجل العمل على تنفيذ مقتضيات القانون و التأكد من مدى التقيد بمقتضياته.
و تتألف اللجنة من رئيس يعينه الملك، و ستة أعضاء يعينهم الملك باقتراح من :
- عضوان من طرف رئيس الحكومة.
- عضوان من طرف رئيس مجلس النواب.
- عضوان من طرف رئيس مجلس المستشارين[11].
و تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة[12].
و في إطار تفعيل هذا المقتضى تم تعيين هذه اللجنة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.10.148 الصادر في 6 شعبان 1431الموافق ل 19يوليوز 2010، و تم تنصيبها بمقتضى مقرر لوزير الأول(رئيس الحكومة) رقم 3.62.10 الصادر في 20 رمضان 1431 الموافق ل 31 غشت 2010.
وتباشر اللجنة الوطنية لمراقبة مهامها حسب مقتضيات المادة 27 و 28، في تلقي و دراسة التصاريح و طلبات الإذن بالمعالجة و طلبات نقل المعلومات إلى الخارج، كما تقدم أرائها للسلطات و المؤسسات التي تستشيرها في بعض المواضيع المحددة و المرتبطة بمجال المعطيات الشخصية، و في إطار المهام الموكولة إليها تتلقى اللجنة الوطنية و تعالج شكايات الأفراد.
كما تتوفر اللجنة الوطنية على سلط البحث و التحري، التي تمكن أعوانها المفوضين لهذا الغرض الولوج إلى المعطيات الخاضعة للمعالجة، و المطالبة بالولوج المباشر للاماكن التي تتم فيه المعالجة و تجميع جميع المعلومات و الوثائق الضرورية للقيام بمهمة المراقبة و المطالبة بها، كما تتمتع بسلطة الأمر بتزويدها بالوثائق أيا كانت طبيعتها و كيفما كانت دعاماتها التي تمكنها من دراسة وقائع الشكايات المحالة عليها[13].
و بالتالي فإن مهام هذه اللجنة تقوم على العمل على حماية المعطيات الشخصية و ضمان معالجتها في الإطار القانوني، على اعتبار أن هذه اللجنة موكولة بحماية و مراقبة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي و حفظها من كل ما قد يهدد سلامتها.
ثانيا: الحماية الجنائية والمدنية للمعطيات الشخصية
تقتضي أهمية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالنسبة للحق في الحياة الخاصة للأفراد، ضرورة وضع مجموعة من القواعد الزجرية لحمايتها من المخاطر التي تهددها[14]، ومن هذا المنطلق بات لزاما على المشرع أن يسن نظام عقوبات لأنها تمس مسألة حماية الحياة الخاصة، و ذلك بوضع نصوص تجرم… انتهاك الحياة الخاصة للأفراد.
لذلك أقر القانون رقم 08-09 مجموعة من العقوبات على الجهات التي لا تحترم المقتضيات و التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الخاص، إذ افرد المشرع الباب السابع من القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لهذا الغرض.
وما يلاحظ في هذا السياق ان المشرع في تنصيصه على جرائم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي استعمل مصطلح مخالفة عوض جريمة، ولا يتعلق الامر هنا بالمخالفة وفق مفهوم مجموعة القانون الجنائي، وذلك على اعتبار ان مختلف الجرائم المنصوص عليها في القانون 08-09 تعد جنحا ضبطية هذا من جانب ، اما من جانب ثاني فان قانون 08-09 تضمن عقوبات حبسية جد مخففة ، فيما مقابل ذلك رفع من قيمة الغرامات التي يمكن الحكم بها لوحدها او الى جانب العقوبة الحبسية.
وجرم مجموعة من الأفعال التي تشكل خرقا للقواعد الموضوعية التي يلزم مراعاتها عند القيام بكل معالجة للمعطيات ( المعالجة غير المشروعة – الاستعمال غير مشروع )، بالإضافة إلى القواعد الشكلية ( المعالجة بدون تصريح أو بدون إذن مسبق – الامتناع عن التعاون مع اللجنة الوطنية )[15].
حيث يسأل جنائيا عن الجرائم الماسة بالمعطيات الشخصية الشخص المسؤول عن المعالجة، وحسب مقتضيات المادة 1.5 قد يكون الشخص المسؤول عن المعالجة شخصا ذاتيا او معنويا، غير ان ما يطرح الاشكال هنا هو الشخص المعنوي العام و طريقة مسائلته جنائيا، حيث من المعلوم ان مسألة مدى امكانية اخضاع الاشخاص المعنوية العامة للمسؤولية الجنائية قد عرفت نقاشا فقهيا، حيث ذهب بعض الفقه الى عدم امكانية مساءلة الاشخاص المعنوية العامة[16]، كما تباينت المواقف بصدد ذلك على مستوى التشريعات المقارنة، حيث اعتبر المادة 2.121 من قانون العقوبات الفرنسي بان جميع الاشخاص المعنوية باستثناء الدولة تخضع للمسؤولية الجنائية
وتجدر الإشارة إلى أنه وفق التشريع المذكور تضاعف عقوبات الغرامة الواردة في نصوص هذا التشريع إذا كان مرتكب إحدى الجرائم شخصا معنويا، دون المساس بالعقوبات التي قد تطبق على المسيرين مع إمكانية معاقبة الشخص المعنوي بالمصادرة والإغلاق[17].
وقد جاء بمجموعة من النصوص التي تحمي عمليات المعالجة وتحمي المعطيات الشخصية المعالجة، ومن أهم المواد نجد المادة 53 التي عاقبت بالغرامة من 20000 درهم إلى 200000 درهم في حالة رفض المسؤول عن المعالجة حقوق الولوج أو التصريح أو التعرض المنصوص عليها في المواد7 و 8 و 9 من القانون رقم08-09[18]، كما جرمت المادة 63 عملية نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا لأحكام المادتين 43 و 44 من هذا القانون.[19]
كما أن هذا التشريع الجديد تطرق للحالات التي تؤدي للاستعمال التعسفي أو التدليسي للمعطيات المعالجة أو إيصالها لأغيار غير مؤهلين من طرف المسؤول عن المعالجة أو كل معالج من الباطن أو كل شخص مكلف-بفعل مهامه-بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، وقد حددت العقوبة من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف درهم إلى 300 ألف درهم.[20]
أما المادة 63[21] فقد عاقبت كل مسؤول عن المعالجة في حالة رفضه تطبيق قرارات اللجنة الوطنية، المذكورة سلفا، والتي أحدثها القانون المغربي رقم 08-09، هناك حماية تتجلى على مستوى ثاني، أي على مستوى مجموعة القانون الجنائي من خلال المادة 448-2 حيث تنص: يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و غرامة من 2000 الى 20000 درهم كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو دون الإشارة إلى كون هذه التركيبة غير حقيقية.
كذلك ما نص عليه الفصل الواحد والخمسون المكرر من ظهير شريف رقم 378-58-1 المعتبر بمثابة قانون الصحافة و المعدل بقانون رقم 77.00 الذي يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير. و هنا تظهر الحماية القانونية و الجنائية للحق في الحياة الخاصة و تجليات هذا الحق على مستوى حماية الخصوصية و حماية البيانات الشخصية.
شهد مفهوم الحق في الخصوصية تطورا تمثل في اتساع المعاني التي يحملها، و التالي توسع مجال الجرائم المرتبطة بهذا الحق، وعليه سنتطرق في المطلب الأول الى أخطار بنوك المعلومات و بعض صور الجرائم التي تقع عليه، فيما سنتطرق في المطلب الثاني اليات حماية حماية البيانات الشخصية او الحق في الخصوصية من خلال القانون 08.09
وتجدر الإشارة أنه لا يشمل هذا القانون معالجة المعطيات من لدن شخص ذاتي لممارسة نشاطات شخصية أو منزلية بصفة حصرية، وكذا المعطيات المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، وكذا المعطيات المعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم و الجنح وزجرها إلا وفق الشروط المحددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه الملفات المعنية، ولا يشمل القانون أيضا المعطيات المحصل عليها تطبيقا لنصوص تشريعية خاصة.
وأما من حيث التعويض المدني من الإعتداء على المعطيات ذات طابع الشخصي، فتكون الغاية منه جبر الضرر تحكم به المحكمة لفائدة المتضرر من الإعتداء بغير وجه حق على حقه في سرية معطيات وعدم الإضرار بها، على عكس العقوبة التي تهدف إلى زجر المرتكب الجريمة وتأديبه وردع غيره.
والتعويض في إطار حماية المعطيات الشخصية قد يتخذ صورة التعويض النقدي وهو المعمول به في أغلب الأحيان، كما يمكن أن يكون تعويضا عينيا.
فبالنسبة للتعويض النقدي يعد من الخصائص المميزة للمسؤولية المدنية، التي يرمي فيها المشرع غلى إعادة التوازن وجبر الأضرار اللاحقة بالضحية ، ولعل هذا ما نص عليه المشرع المغربي في الفصل 108 من القانون الجنائي حيث جاء فيها :” التعويضات المدنية المحكوم بيها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة”.
وإذا كان الأصل في التعويض أن يكون نقضيا، فإنه يمكن في حالات أخرى أن يتخد شكل تعويض عينين وهذا الأخير هو ذلك التعويض الذي يهدف إلى إزالة الضرر ومحور آثاره ، وغالبا ما تحكم به المحكمة إلا جانب التعويض النقدي ، وذلك بناء على طلب المدعي.
والتعويض العيني قد يتخد شكل الحكم الصادر لفائدة المتضرر، أو أي صورة أخرى حيث تبقى للمحكمة السلطة المطلقة في تقديره.[22]
المطلب الثاني: صور الجرائم الماسة بالمعطيات الشخصية
لقد حظيت الحياة الخاصة للأفراد بحماية دستورية و قانونية في مختلف تشريعات الدول المتقدمة، لما لخصوصية الافراد من اهمية قصوى على كيان الأفراد و المجتمع.
مما جرم المشرع المغربي من خلال العديد من النصوص الخاصة بعض تطبيقات الجريمة المعلوماتية المرتبطة بمجال أو بمضمون تلك القوانين وذلك بمناسبة تقرير الحماية الجنائية لبعض المتضررين من بعض هذه الأفعال الجرمية ومن هذه التطبيقات الآتي ذكره.
أولا : ارتكاب الجريمة المعلوماتية على معطيات ذات طابع شخصي.
حدد المشرع في القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي[23] بمقتضى المادة الأولى منه المقصود بالمعطيات ذات الطابع الشخصي بكونها معلومات كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها بما في ذلك الصورة والمتعلقة بشخص ذاتي أي قابل للتعرف كما عرفه معالجة معه المعطيات بكونها كل عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق آلية أو بدونها وتطبق على معطيات ذات طابع شخصي مثل التجمع أو التسجيل أو الحفظ أو الملاءمة أو التقييد أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أ الإدانة ألي شكل من أشكال إتاحة المعلومات أو التقريب أو الربط البيني وكذا الإغلاق أو المسح أو الإتلاف.
وقد جرم هذا القانون ضمن الباب السابع من مجموعة من الأفعال ومنها:
القيام بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة، أو إنجاز معالجة لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص لها، أو إخضاع المعطيات المذكورة لمعالجة لاحقة متعارضة مع الأغراض المصرح بها أو المرخص لها.
نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا لأحكام المادتين 43-44 من القانون.
تسبب المسؤول عن المعالجة أوكل معالج من الباطن أو كل شخص مكلف بفعل مهامه بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي أو تسهيل ولو بفعل الإهمال الاستعمال التعسفي أو التدليسي للمعطيات المعالجة أو المستلمة أو إيصالها لأغيار غير مؤهلين.
وقد أدخل المشرع الفرنسي تعديلات مهمة في هذا الإطار على المدونة الجنائية الفرنسية بمقتضى القانون رقم 2012.410 المؤرخ في 27 مارس 2012 والتي قررت حماية جنائية مشددة للمعطيات الشخصية بحيث تمت إضافة فقرات جديدة لمقتضيات المواد 323-2 و323-3 وتم بمقتضاها تقرير عقوبات مشددة تصل إلى 7 سنوات حبسا وغرامة قدرها 75.000 أورد متى ارتكب فعل الدخول أو البقاء غير القانوني أو فعل العرقلة العمدية أو فعل الغش والاحتيال في مواجهة نظام للمعالجة الآلية للمعطيات الشخصية الذي تسيره أو تنفيذه الدولة.
في المقابل قرر المشرع عقوبات جد بسيطة لهذه الأفعال تتمثل في الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك وفقا للمادتين 53-60 من هذا القانون أما المادة 63 فقرت للفعل الثالث نفس العقوبة باستثناء الحد الأدنى للعقوبة الحبسية الذي هو ستة أشهر بدلا من ثلاثة اشتر.
اما من حيث تزوير الوثائق المعلوماتية أو استعمالها فتعد هذه الأفعال من أخطر صور التزوير لما ترتبه من مساس بالثقة الواجبة في الوثائق والمحررات المعلوماتية، ومن خطورتها على ما تحتويه هذه الوثائق من بيانات مما من شأنه إحداث أضرار مادية أو معنوية متنوعة يمكن أن تمس بالأفراد أو بالمؤسسات الخاصة والعامة وقد تم التنصيص على هذه الأفعال بمقتضى الفصل 607-7 من ق ج الذي جرم كل من التزوير أو التزييف في وثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا كان منش أنه ذلك إلحاق ضرر بالغير وكذا استعمال تلك الوثائق المزورة أو المزيفة مع العلم بذلك[24].
وقد جاءت مقتضيات هذا الفصل عامة وبدون تحديد أو تخصيص سواء فيما يتعلق بكيفية التزوير أو التزييف أو فيما يتعلق بطبيعة الوثائق المعنية إلا أنه لابد لقيام هذه الجريمة أن ترتب الأفعال المرتكبة ضررا للغير وذلك بغض النظر عن طبيعة هذا الضرر أو حجمه أو خطورته أي سواء كان ماديا أو معنويا أو الاثنين معا.
ويتعين الإشارة إلى أن المشرع نص عند تنظيمه لصور الجريمة المعلوماتية التي تمت دراستها أعلاه، على بعض العقوبات التكميلية أو الإضافية التي تطبق على مرتكبيها، بحيث نص الفصل 607-11 على أنه يجوز للمحكمة، مع مراعاة حقوق الغير سحن النية، أن تحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب تلك الجرائم والمتحصل عليها منهال كما يمكن علاوة على ذلك، الحكم على الفاعل بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من ق.ج[25] لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، ويمكن أيضا الحكم عليه بالحرمان من مزاولة جميع المهام والوظائف العمومية لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات وبنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.
و هكذا أصبحت الشبكات المعلوماتية مستودعا خطيرا للكثير من اسرار الانسان التي يمكن الوصول اليها بسهولة و سرعة، و لم تكن متاحة في ظل سائر وسائل الحفظ التقليدية فأصبحت بنوك المعلومات DATA BANKS أهم و أخطر عناصر الحياة الخاصة للإنسان في العصر الحديث. و تحتوي هذه البنوك في العادة على معلومات مالية او وطنية او امنية، كما تلعب دورا هاما، كما لها مخاطر محذقة بالحياة الخاصة للأفراد، خاصة ان تم اساءة استخدامها لغير الغرض الذي جمعت من اجله.
ثانيا : الجرائم الماسة بالحق في الخصوصية
عاقب المشرع مجموعة من الجرائم التي تطال الحق في الخصوصية و تمس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، و تتنوع الجرائم الماسة بالحق في الخصوصية، و تتعلق الجرائم الماسة بالبيانات الشخصية اما بالقواعد الاجرائية للمعالجة او القواعد الشكلية لهذه المعالجة أوجريمة انتهاك الحق في الصورة.
فعلى مستوى الجرائم المتعلقة بالقواعد الاجرائية للمعالجة ، جرم المشرع مجموعة من الافعال التي تشكل خرقا للقواعد الموضوعية التي يلزم مراعاتها عند القيام بكل معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، و قد تتعلق هذه الافعال بتسيير المعطيات.
مثل: جريمة المعالجة غير المشروعة، او جريمة الاستعمال غير المشروع للمعطيات. او قد تتعلق بحقوق الشخصي المعني و التي قد تتجلى في المعالجة بدون رضى الشخص المعني او الاعتداء على حقوق الشخص المعني.
اما فيما يتعلق الجرائم الماسة بالقواعد الشكلية للمعالجة، بحيث يقتضي للقيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ضرورة احترام مجموعة من القواعد الشكلية التي نص عليها المشرع بهدف حماية الاشخاص الذاتيين اتجاه المعالجة، و التالي جرم مجموعة من الافعال المتعلقة بالشكليات المسبقة، حيث يلزم المسؤول عن المعالجة قبل اجراءها ضرورة القيام ببعض الشكليات المسبقة التي تخوله معالجة المعطيات الشخصية، ومثل ذلك المعالجة بدون تصريح او بدون اذن مسبق او مواصلة المعالجة بعد سحب التصريح او الاذن، ومن تم فان مخالفة هذه الشكليات يعد جريمة معاقب عليها، ومن اجل ضمان سلامة المعطيات و حمايتها من مختلف المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها خاصة انتهاك سريتها، فرض المشرع على المسؤول عن المعالجة ضرورة احترام التزامات التعاون مع اللجنة الوطنية و الا اعتبر مرتكبا لجرائم معاقب عنها، و ذلك مثل عدم اتحاد اجراءات الحماية او الامتناع عن التعاون مع اللجنة الوطنية.
وإن الشرعية الجنائية تقتضي وجود نص قانوني سابق لفعل الاعتداء، وهذا إقرار لأهم مبادئ القانون الجنائي ألا وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”[26]، والذي يقتضي أن يكون النص الجنائي المجًرم لبعض الأفعال مبينا بصورة واضحة ودقيقة، الأمر الذي يضمن تحقيق فعالية أكبر أثناء تطبيقه، ويعد أيضا قاعدة أساسية يبنى عليها النظام الجنائي في الدول الحديثة، وأخذت بها كل الدول في دساتيرها.[27]
ولعل التطورات السريعة في عالم المعلوميات والأجهزة الرقمية مست جانبا من حياة الأشخاص نظرا لسهولة وسرعة انتقال الصور الشخصية وتداولها في العالم الافتراضي. هذا الأمر جعل القانون الجنائي في صيغته الماضية في موضع لا يحسد عليه، إذ بات غير قادر على ملاحقة بعض الأفعال المستحدثة الماسة بصورة الشخص، والتي كانت نتاج الجانب السلبي للنظام المعلوماتي، ومن ثمة تفاعل المشرع الجنائي بإضافة مقتضيات جديدة لسد الفراغ التشريعي، حيث حدد السلوك المراد تجريمه وعقوبته والتي اعتبره انتهاكا لحق الشخص في صورته، في ثلاث حالات:
- الحالة الأولى : حين قيام الفاعل بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، عمدا وبأية وسيلة، فإن العقوبة هي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، حسب الفصل 1- 447 ق ج الفقرة الثانية.
- الحالة الثانية: حين قيام الشخص ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته… فإن العقوبة هي من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم. حسب الفصل 2-447.
- الحالة الثالثة: وهي في حالة العود أو ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر، ترفع العقوبة إلى الحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 طبقا لما ورد ضمن الفصل 3-447 ق ج.
إن الوصف القانوني للأفعال التي حددها المشرع في النصوص القانونية أعلاه، تبقى غير كافية للقول بوجد جريمة تدخل تحت خانة العقاب، وإنما لابد من ترجمة هذه الأفعال واقعيا في العالم الخارجي حسب النموذج الإجرامي المرسوم لها سلفا من المشرع الجنائي، وهو ما يسمى بالركن المادي للجريمة .
ويأخذ الركن المادي في جريمة انتهاك حق الشخص في صورته، إحدى صور النشاط الإجرامي وهي: “ تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، وباعتبار هذه الجريمة من الجرائم الشكلية[28]التي يعاقب عليها القانون بمجرد إتيان الفاعل للنشاط الإجرامي، فإن النتيجة الإجرامية والعلاقة السببية لا أهمية لهما في العناصر التكوينية للجريمة، مما يعني أن المشرع المغربي قد لا يأخذ بعين الاعتبار ما قد ينجم عن الجريمة من أضرار فعلية، بقدر ما ينظر إلى الأخطار المحتملة التي قد تترتب عنها، والتي قد تعرض مصالح أساسية في المجتمع للخطر، وهي إفشاء خصوصية شخص عن طريق صوره التي لا يريد أن يشاركها مع الغير.
يعد الركن المعنوي ركنا هاما في تكوين الجريمة، والذي يتمثل في القصد الجنائي، أي اتجاه نية الشخص إلى الإضرار بالغير أو الممتلكات مع علمه بأركان الجريمة.
وإذا أخذنا بالتعريف القائل بأن القصد الجنائي هو انصرام إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة، مع العلم بالعناصر الواقعية والقانونية اللازمة لقيامها، وبصلاحية النشاط لإحداث النتيجة المحظورة قانونا وتوافر نية تحقق ذلك. فإن توافر القصد الجنائي وتحققه لابد من وجود عنصرين أساسيين، وانعدامهما أو انعدام أحدهما يعتبر إخلال بهذا الركن – القصد الجنائي- وهما: اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة، والعلم بتوافر أركان الجريمة كما يتطلبها القانون الجنائي.
ولعل جريمة “” تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته “” لا تخرج عن هذا النطاق، باعتبارها جريمة عمدية يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي العام، الذي لا يتطلب لتحقيقه ضرورة توافر نية محددة لدى الفاعل؛ حيث استعمل المشرع مصطلح ” كل من قام عمدا” يعني لا تقوم الجريمة في حالة الخطأ غير العمدي.
وعليه فإن القصد الجنائي بعنصري العلم والإرادة يجب أن يكونا متوفرين لقيام الركن المعنوي، أي أن يعلم الجاني[29] بأن الأفعال التي يأتيها وهي (تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته) تشكل جريمة نهى القانون عن إتيانها، وإذا انتفى العلم لا قيام للركن المعنوي ولا تتحقق الجريمة آنذاك.
كما يقتضي أيضا أن تتجه إرادة الجاني إلى إتيان نشاطه الإجرامي من أفعال (تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع) حيث تعتبر جوهر القصد الجنائي وتمثل العنصر الوحيد الذي يميز الجرائم العمدية عن الجرائم غير العمدية، على خلاف العلم الذي يعد ضروري ولازم، ولكنه غير كاف لتكوين القصد الجنائي لأنه يتطلب في الجرائم العمدية وغير العمدية على حد سواء.
وتجدر الإشارة أن الدوافع التي تحرك الجاني وراء سلوكه الإجرامي، والتي يتحقق بها القصد الجنائي الخاص، لا أهمية لها في تقرير العقاب من عدمه، ما دام المشرع قد حدد السلوك المجرَم دون الغاية من ورائه، وبالتالي قد يكون للجاني نية في الإضرار بالحياة الخاصة للشخص عن طريق التوزيع والعبث بصوره الخاصة، وقد يكون سلوكه فضول فقط.
وتجدر الإشارة أن استعمال تقنيات ووسائل تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته للكشف عن أفعال محظورة في القانون الجنائي، هو فعل لا يمكن أن يقع تحت طائلة العقاب، كأن يثبت أو يسجل شخص وقائع جريمة الرشوة، أو وقائع جريمة المخدرات، أو خيانة الزوجية، أو صور شخص مطلوب لدى العدالة…إلخ، فهذه كلها صور شخصية وتمت بمكان خاص ولا يوافق صاحبها على كشفها، ولكن ما دامت أنها تشكل جريمة في حد ذاتها فإن كشفها مباح.
خاتمة:
مما سبق نستنتج أن المغرب بحكم موقعه الاستراتيجي لم يستطع البقاء بمعزل عن التعامل على مستوى التشريع مع ظاهرة المعلوميات التي تعتبر رافدا للعولمة، وكذا إقامة علاقة الشراكة وخاصة مع الاتحاد الأوربي الذي منح المغرب وضعا متقدما، ومن ثم وعلى غرار ما انتهجته العديد من التشريعات المقارنة، ومواكبة منه للاتفاقيات الدولية والاتفاقات العالمية، اضطر والمشرع المغربي إلى سن تشريع يتلاءم مع خصوصية الجريمة المعلوماتية انسجاما مع مبدأ الشرعية الجنائية .
وأدى التطور التكنولوجي في مجال المعلومیات و وسائل الاتصال، إلى الاستعمال المكثف و المفرط للمعطيات ذات الطابع الشخصي المرتبطة بالحیاة الخاصة للأفراد، من خلال عمليات المعالجة الآلیة للمعطيات الشخصية، و ھو ما خلق صعوبات كبيرة في التحكم فيها و مراقبتھا مقارنة بالمعالجة التقليدية اليدوية مما انتشر معه التخوف من تدمير و تلاشي الحق في الخصوصية، خاصة وأن المعطیات ذات الطابع الشخصي أصبحت الیوم من أھم عناصر الحق في الحياة الخاصة خصوصا مع تسجيد قانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، و بالتالي عنوانا لكرامة الإنسان و حقوقه و حرياته، مما جعل حمایتھا البوم تكرس و تقوم على أساس أنھا حق من حقوق الإنسان التي سعى و یسعى المشرع لحمایتھا و تكريسها ، و ھو ما دفع بھذا الأخیر للتحرك من أجل وضع إطار قانوني قادر على خلق التوازن بین استعمال التكنولوجيا و الحرص على القيم الأساسية و على رأسھا الحريات الأساسية و الشخصية في ظل قصور القواعد القانونية التقليدية عن تنظيم المجال المعلوماتي.
لائحة المراجع:
- الكتب :
- طارق عثمان، الحياة الجنائية للحياة الخاصة عبر الانترنت-دراسة مقارنة-، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة 2006-2007.
- العربي جنان، معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي-الحمایة القانونية في التشريع المغربي و المقارن(القانون رقم 08.09 ،-(الطبعة الأولى، المطبعة و الوراقة الوطنية الداودیات، مراكش، 2010 .
- شريف سيد كامل ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1997.
- جمال الدين عبد الأحد، النظرية العامة للجريمة، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1996 .
- الرسائل الجامعية:
- محمد درامي، الحماية الجنائية للبيانات المعلوماتية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة القانون المدني، كلية الحقوق الدار البيضاء، السنة الجامعية 2009/2010.
- أبا خليل، الحماية الجنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي على ضوء القانون المغربي والقانون المقارن، كلية الحقوق سطات ،جامعة الحسن الأول سطات،2010.
- المواقع:
- موقع اللجنة الوطنية : http://www.cndp-maroc.org .
- المملكة المغربية وزارة الثقافة مسطرة تنفيذ أحكام القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- المجلات:
- هشام زريوح :”الحماية المدنية للمعطيات الشخصية”، مقال منشور في المجلة المغربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الأول 2020.
- القوانين:
- الدستور.
- القانون الجنائي.
- القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1420 (18 فبرابر2009).
- ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة ن الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009).
- المرسوم رقم 2.09.165 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009).
المبحث الأول: الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. 5
المطلب الأول : نوعية المعطيات الشخصية ونطاق تطبيقها 5
أولا : الإطار العام للمعطيات ذات الطابع الشخصي. 5
ثانيا :مجال تطبيق القانون رقم 08-09. 6
المطلب الثاني: حقوق وإلتزامات الشخص المعني بالمعطيات المزمع معالجتها 7
أولا : حقوق الشخص المعني بالمعطيات المزمع معالجتها 7
ثانيا: إلتزامات المسؤول عن المعالجة 8
المبحث الثاني: آليات حماية المعطيات الشخصية و الجرائم المرتبطة بها 9
المطلب الأول: آليات حماية المعطيات الشخصية 9
أولا: الجهة المكلفة بمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. 9
ثانيا: الحماية الجنائية والمدنية للمعطيات الشخصية 11
المطلب الثاني: صور الجرائم الماسة بالمعطيات الشخصية 14
أولا : ارتكاب الجريمة المعلوماتية على معطيات ذات طابع شخصي. 14
ثانيا : الجرائم الماسة بالحق في الخصوصية 16
[1] – طارق عثمان، الحياة الجنائية للحياة الخاصة عبر الانترنت-دراسة مقارنة-، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الجنائي، كلية الحقوق و
العلوم السياسية، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة 2006-2007، ص 1 .
[2] -العربي جنان، معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي-الحمایة القانونية في التشريع المغربي و المقارن(القانون رقم 08.09 ،-(الطبعة الأولى، المطبعة و الوراقة الوطنية الداودیات، مراكش، 2010 ،ص10
[3] – القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1420 (18 فبرابر2009).
[4] – هذا ما أكدت عليه المادة حيث نصت على ما يلي : “لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او في شؤون اسرته او مسكنه او مراسلاته او لحملات تمس شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات”.
[5] – المصدر المملكة المغربية وزارة الثقافة: مسطرة تنفيذ أحكام القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ص: 1.
[6] – ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة ن الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص: 552.
[7] – المرسوم رقم 2.09.165 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009).
[8] – القانون رقم 08-09 هذه الحقوق في الباب الثاني في المواد (5-11).
[9] – هناك مجموعة من الاستثناءات وردت في المادة 6 من القانون 08-09 قد تم التطرق لها في سابقا على سبيل الحصر وسوف نقوم بإعادة ذكرها نظرا لضرورتها وهي : المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يعد تجميعها ومعالجتها ضروريين للدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها، وأيضا المعطيات لأغراض إحصائية أو تاريخية أو علمية.
[10] – وزارة الثقافة: مسطرة تنفيذ أحكام القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ص: 3.
[11] – المادة 2 من المرسوم رقم 2.09.165 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانــون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيـات ذات الطابع الشخصــي؛ الجريــدة الرسميــة عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009).
[12] – المادة 32 من القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
[13] – في هذا الإطار أحالت اللجنة الوطنية ملفين على القضاء، يتعلق الأمر بشكاية من أجنبي ضد مغربي و الحالة الثانية جاءت بعد تلقي عدة شكايات ضد موقع مغربي للتجارة الالكترونية حيث أجرت اللجنة الوطنية تحريات في الموضوع و مراقبة الموقع و مباشرة عملية التفتيش.
المصدر: موقع اللجنة الوطنية :
http://www.cndp-maroc.org
[14] – أبا خليل، الحماية الجنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي على ضوء القانون المغربي و القانون المقارن،كلية الحقوق سطات ،جامعة الحسن الأول سطات،2010 ،ص: 98.
[15] – أبا خليل، مرجع سابق ،ص: 99.
[16] – شريف سيد كامل ، المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1997، ص: 98.
[17] – المادة 64 من قانون 08-09.
[18] – تنص المادة53 (يعاقب بغرامة من 20000 إلى 200000 درهم عن كل مخالفة كل مسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يرفض حقوق الولوج أو التصريح أو التعرض المنصوص عليها في المواد7و8و9 أعلاه).
[19] – المادة61 من هذا القانون.
[20] – المادة61 من قانون08-09.
[21] – تنص المادة63: (يعاقب كل مسؤول يرفض تطبيق قرارات اللجنة الوطنية بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10000 إلى 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط)
[22] – هشام زريوح :”الحماية المدنية للمعطيات الشخصية”، مقال منشور في المجلة المغربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الأول 2020.
[23] – يتعلق الأمر بالقانون رقم 09-08 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 15.09.1 بتاريخ 18 فبراير 2009، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009.
[24] – محمد درامي، الحماية الجنائية للبيانات المعلوماتية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة القانون المدني، كلية الحقوق الدار البيضاء، السنة الجامعية 2009/2010، ص88.
[25] – ومن هذه الحقوق: 1-عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية، 2-حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام، 3-عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم او شهادة أمام القضاء الأعلى على سبيل الاختيار فقط،4-عدم أهليته لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده، 5-الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب.
[26] – نص الفصل 3 من ق ج م على أنه ” لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون”.
[27] – كرسه المشرع المغربي ضمن الفصل 23 من الدستور ” لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص عليها في القانون”.
[28] – الجرائم الشكلية هي الجرائم التي يتحقق ارتكابها بصرف النظر عن النتيجة التي تهدف إليها، أي أن ركنها المادي يتكون من مجرد سلوك معين بغض النظر عن حصول النتيجة الإجرامية أو عدم حصولها، وهذا السلوك يمكن أن يكون قياما بعمل أو امتناعا عنه.
[29] – قصد بالعلم إحاطة الجاني بحقيقة الواقعة الإجرامية، من حيث الواقع ومن حيث القانون الوضعي، لأنه بدون هذا العلم لا يمكن أن تقوم الإرادة الإجرامية جمال الدين عبد الأحد، النظرية العامة للجريمة، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1996 ص 332.