أ/ قايد حفيظة.
أستاذة متعاقدة كلية الحقوق جامعة مستغانم
مقال حول: السياسات البيئية ودورها في تحقيق التنمية
- تجربة الجزائر–
المقدمة:
لقد اثبتت العديد من التجارب التنموية في العالم ان البعد البيئي له دور محوري في رسم استراتيجية التنمية، على اعتبار ان الاستراتيجية التنموية التي تهتم بالأبعاد السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية دون غيرها قد ترتب عنها نتائج وخيمة سيكون لها الاثر الكبير في تهديد مستقبل الاجيال القادمة.
ان وضع و تنفيذ السياسات البيئية في اطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة اصبح الهاجس الذي يشغل تفكير واضعي و منفذي هذه السياسات، باعتبارها طرحت و مازالت تطرح مشاكل و صعوبات تعيق عملية التنمية، لكنها في الوقت نفسه تتضمن العديد من المكاسب و المنافع التي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة.
من هذا المنطلق نتسائل عن مفهوم السياسة البيئية وأهدافها والآليات أو الوسائل القانونية والإقتصادية المستعملة لتحقيقها؟ ، كما نسلط الضوء على التجربة الجزائرية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة لاسيما على الصعيد التشريعي أو القانوني؟.
إجابة على هذه الإشكايات القانونية إتبعنا الخطةالتالية:
المبحث الاول: تحديد الاطار القـــانوني للســــياسات البيئية.
المطلب الأول : مفهــوم الســــياسة البيـــــئية، اهدافها.
المطلب الثاني : ادوات السياسة البيئية و دورها في تحقيق التنمية المستدامة .
المبحث الثاني : تجربة الجزائر في حمايــــة البيئة وتحقيق البيئة المستدامة.
المطلب الأول: الأنظمة القانونية لحــــماية البيئـة في الجـــزائر.
المطلب الثاني : الأدوات الإقتصادية والمالــية للسياسة البيئية في الجزائر.
المبحث الاول تحديد الاطار القانوني للسياسات البيئية:
سنتطرق في هذا المبحث إلى تحديد مفهوم السيلسات البيئية وكيفية حماية البيئة في( المبحث الأول)، و أدوات أو وسائل تحقيق السياسات البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في( المطلب الثاني).
إجابة على هذه الإشكايات القانونية إتبعنا الخطةالتالية:
المطلب الأول : مفهوم السياسة البيئية، اهدافها
اولا: مفهوم السياسة البيئية و سياسة حماية البيئة
ان الاهتمام بالبيئة وقضاياها يتم من خلال انتهاج سياسات بيئية حديثة ،هذه الاخيرة ترتبط بظهور الاثار الخارجية التي تحدث نتيجة لوجود ثغرة بين التكاليف الفعلية التي يتحملها المجتمع و التكاليف الخاصة .[1]
1-المقصود بالسياسة البيئية
هي تلك الحزمة من الخطوط العريضة التي تعكس القواعد و الاجراءات التي تحدد اسلوب تنفيذ الاستيراتيجية البيئية مع تحديد مهام المؤسسات و الجهات و الوحدات المختلفة المشاركة و المسؤولة عن نتائج هذه الاستيراتيجية ،وذلك تحت مظلة الاوامر التشريعية الملزمة لكل من هذه الجهات وهي في النهاية توضح اسلوب تقويم النتائج ووفقا لاهداف تم تحديدها مسبقا مع توضيح لاليات التصحيح و التنمية.[2]
2- مفهوم حماية البيئة
اصبحت حماية البيئة اليوم من المشاريع التنموية الهامة ،التي بدأت تولي الدول عناية بها ،بعد أن اضحت هذه الحماية ضرورية للتنمية كما هي ضرورية لصحة الانسان.
ونعني بحماية البيئة المحافظة و الصيانة و الابقاء على الشيء المراد حمايته دون ضرر أو حدوث تغيير له يقلل من قيمته ،وقد يتطلب ذلك اجراءات و تدابير معينة لتحقيق هذه الحماية.
وتشمل حماية البيئة مايلي:
- وقاية المجتمعات البشرية من التاثيرات الضارة لبعض عوامل البيئة
- وقاية البيئة محليا وعالميا من النشاط الانساني
- تحسين نوعية البيئة و تطويعها لصحة و رفاهية الانسان
- وقاية البيئة و تطويعها لصحة و رفاهية الانسان[3]
ثانيا : اهداف و مبادئ سياسة حماية البيئة :
- اهداف سياسة حماية البيئة :
تهدف السياسة البيئية الى تحقيق جملة من الاهداف نوجزها فيما ياتي :
- الموازنة ما بين الفوائد التي تنتج عن النشاطات الاقتصادية و ما بين الاضرار الناتجة عن التلوث الذي خلفته.والمطالبة بتجنب المشاكل البيئية و تقليل الاخطار الناجمة عنها قدر الامكان.اضافة الى ايجاد و تطوير الاجراءات الضرورية و الفعالة لحماية صحة الانسان و حياته و قيمته من كافة اشكال التلوث.وكذلك تحجيم الممارسات و الانشطة التي ادت و تؤدي الى تدهور موارد البيئة او تنظيم تلك الانشطة بما يكفل معالجة مصادر التلوث و تخفيف اثاره البيئية قدر الامكان.و استعادة الوضع الامثل امكونات البيئة الهامة و خصائصها الفيزيائية و الكيميائية الحيوية بما يكفل استمرارية قدراتها الاستيعابية و الانتاجية قدر الامكان.وكذا مراعاة الاعتبارات البيئية في الخطط التنموية للقطاعات المختلفة و تضمين الاثار البيئية و كيفية معالجتها في المراحل الاولى لدراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية و الاجتماعية.
المطلب الثاني : ادوات السياسة البيئية و دورها في تحقيق التنمية المستدامة :
اولا : الادوات التنظيمية
تتمثل الادوات التنظيمية في الاوامر التي تصدر من السلطات الادارية المختصة بحماية البيئة، عندما تكون مرتبطة بمصدر التلوث، و لا سبيل الى تحميلها على الغير ، حيث تحدد القيود اين و كيف يتم الحد التلوث، او فيما يتعلق بتدهور الموارد الارضية و غير ذلك من المجالات البيئية الاخرى، و بمرور الوقت اصبح قانون حماية البيئة كقانون مستقل له ذاتيته الخاصة.
- تصنيفات الادوات التنظيمية للسياسة البيئية : هناك عدة أصناف للأدوات التنظيمية للسياسة البيئة وهي
- الممنوعات و الاجازات : و تستخدم من طرف الدول بغرض التسوية المباشرة للمشاكل البيئية من خلال سياسات حماية البيئة تستهدف الجودة البيئية المتعلقة بالموارد الطبيعية، و ذلك بوضع حدود قصوى لاصدار الملوثات يمنع تجاوزها، او تجبر على اختيار نمط انتاجي معين بالاعتماد على نظام التراخيص و الرقابة، و تمثل الرقابة المباشرة على التلوث الشكل الاكثر شيوعا لسياسات حماية البيئة، و ربما يرجع ذلك الى مرونتها حيث يمكن ان تاخذ عدة وسائل تركز على جودة الموارد الطبيعية منها :
- المنع الكلي لتفريغ النفايات المتعلقة ببعض المنتجات، بعض المؤسسات في المحيط الطبيعي.
- وضع حدود لانبعاثاث بعض املوثات بغرض تحسين جودة الهوء.
- اجبارية استخدام بعض التقنيات سواء في عملية الانتاج ام عملية مكافحة التلوث.
- المعايير : و يمكن تقسيمها الى :
- معايير الاصدار : تعمل على تحديد كمية النفايات القصوى لملوث ما (المعايير الكمية القصوى المسموح بها للنفايات الملوثة في مكان معين.)
- معايير جودة البيئة : ( نوعية البيئة او المحيط ) : تضع هذه المعايير الاهداف النوعية العامة الواجب تحقيقها بناء على قدرات الوسط ، فهي اذن ترتبط بغايات يرجى بلوغها، بحيث تحدد مستوى جودة الاوساط المستقبلة للتلوث.
- معايير خاصة بالمنتج : و التي تحدد و توضح الخصائص و توضح الخصائص التي يجب ان تتوافر في المنتجات لتقليص اثر استخدامها على البيئة، و من احدث استخدامات هذا النوع من المعايير على مستوى التجارة الدولية
- معايير خاصة بالطريقة : و هي تلك التي تحدد الطرائق التقنية الواجب استعمالها في :عملية الانتاج ،اعادة التدوير ،التجهيزات المقاومة للثلوت الواجب تنصيبها ،ويتعلق الامر هنا باجبارية الوسائل.
- عيوب الادوات التنظيمية في حماية البيئة
رغم أهمية الادوات التنظيمية في حماية البيئة الا انها لا تخلو من العيوب ،نذكر منها:
انها وحيدة الطرف وتحكيمية ،حيث لا تشكل حلا لمشاكل الاثار الخارجية ،باعتبارها تتلافى حدوث هذه الاخيرة من خلال الحد من الثلوت.كما أنها تمتاز بغياب خاصية الحث على تطوير تقنيات الحفاظ على البيئة،مع غياب حث المنتجين على المحافظة على البيئة بأنفسهم.و خلوها من عنصر اليقين المرتبط بدوال الاضرار يحد من فعالية المعايير. كما أنها ذات تكلفة مرتفعة للقوانين و الترتيبات التشريعية و التنظيمية[4].
ثانيا :الادوات الاقتصادية :
تعمل الادوات الاقتصادية على ادخال الاثار الخارجية الناجمة عن المشاكل البيئية و عدم الاخذ بعين الاعتبار للتكاليف الاجتماعية الناجمة عن الانشطة الاقتصادية بالاعتماد على قوى السوق،وذلك من خلال التاثير على نفقة الانتاج التي تنتقل كلها أو بعضها الى أثمان السلع و الخدمات المنتجة ،ومن ثم تؤثر على هيكلها النسبي ،وهذه بدورها قد تؤثر على حجم الاستهلاك عن طريق ما يعرف بالحوافز و المثبطات ،وتنقسم هذه الادوات الاقتصادية الى ثلاثة أقسام[5]:
- الجباية البيئية(الرسوم البيئية)
تحتل الجباية الخضراء (البيئية) التأييد الواسع لدى العديد من صناع القرار السياسيين و الاقتصاديين ،وربما يعود ذلك الى المزايا التي تتمتع بها خاصة باعتبارها أداة اقتصادية تساهم في توفير ايرادات مالية وهذا النوع من الرسم ظهر بالأساس لتطبيق مبدأ الملوث يدفع وتسمى أيضا رسوم الاضرار أو الرسوم الخضراء.
- تعريف الرسم البيئي : وفقا للمذكرة الجباية لوزارة المالية الفرنسية تعرف الرسوم البيئية على أنها تلك الرسوم التي تخضع لها مادة ما عند طرحها للاستهلاك نتيجة الاضرار البيئية التي تنتج عنها.
كما ورد تعريف الرسوم البيئية في احدى نشرات الاتحاد الاروبي الاعلامية بان الرسوم الجبائية تعتبر بيئية اذا كان الوعاء خاضع له اثار سلبية على البيئة ،ووفقا للنشرة أعلاه يوجد نوعان من الرسوم البيئية:
رسوم تمس انبعاث الملوثات ،رسوم على تلويث المياه،على الانبعاثات الرنانة في مجال الطيران.
رسوم تمس المواد كالرسوم على المبيدات ،البنزين..الخ
- أونواع الرسوم البيئية: تنقسم الرسوم البيئية الى ثلاثة مجموعات رئيسية:
-الاتاوات او الرسوم المخصصة : و هي تلك الرسوم التي تستخدم ايراداتها في تغطية تكاليف الخدمات البيئية و ا جراءات تخفيض التلوث، مثل معالجة المياه ( اتاوات على الاستهلاك ) كما يمكن استعمال ايرادات هذا النوع من الرسوم في تغطية نفقات خدمات بيئية مخصصة ( الرسوم المخصصة ) .
–الرسوم المحرضة : و هي تلك التي تستعمل لتعديل و تصحيح سلوك المتجين او المستهلكين ،كما تعتبر ذات معدلات مرتفعة و لها دور ردعي وهي في هذه الحالة أداة تصحيحية حقيقية.
الرسوم البيئية الجبائية: وهي تلك الرسوم التي تهدف الى الرفع من حصيلة الايرادات الجبائية و التي يمكن توجيهها الى تمويل مشاريع لحمية البيئة.
اهداف الرسوم البيئية :ان الهدف من تطبيق الرسوم البيئية يعتبر في نفس الوقت مبررا لاستعمالها و من هذه الاهداف الاهداف نذكر :
- تستخدم كوسيلة فعالة لادماج تكاليف الخدمات، و الاضرار البيئية مباشرة في اسعار السلع، الخدمات او في تكاليف الانشطة المتسببة في التلوث.
- تعمل على تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية، و البيئية هذا التكامل من شانه ان يعمل على محاربة التلوث و يحافظ على البيئة[6].
- تحريض المستهلكين و المنتجين على تحسين و تعديل سلوكهم ،نحو استعمال الموارد المتاحة استعمالا فعالاو بما يتوافق و المتطلبات البيئية.
- زيادة الايرادات الجبائية التي تستعمل في تغطية النفاقات البيئية،والرفع من مستواها أو تخفيض الرسوم على اليد العاملة ،رؤوس الاموال و الاخار.
- نظام الرخص القابلة للتداول
- نظرية حقوق الملكية: بحيث يترك مجالا واسعا للحرية الاقتصادية وقوانين اليات المنافسة ،وذلك من منطلق ان الموارد البيئية ليست ملكا لاحد ،وينبع هذا الاقتراح من افتراض وجود تناقض بين الطرفين ،ونظرا لكون مطالب الفئة الاولى غير واقعية وذلك لاستحالة ايقاف الانشطة الصناعية او نقل السيارات مثلا،ونظرا لكون افراط الفئة الثانية في استعمال حريتهم تجاه البيئة سوف يؤدي الى تدميرها ،خاصة اذا ما كانت قوانين الملكية واضحة ومدققة ،انه من الفائدة الاقتصادية ارغام الملوثين وضحايا التلوث على التفاوض المتواصل الى ان يصلا الى اتفاق تلقائي حول الاقصى لمستوى التلوث المقبول من الطرفين.
- خصخصة الموارد ينجم مشكل النفقات الخارجية عن غياب او سوء تحديد حقوق الملكية على الممتلكات ويمكن حله عن طريق خصخصة الموارد الطبيعية .انطلاقا من هذه الاعمال تصور جون دلس سوقا لحقوق الاستعمال يجري فيها بيع وشراء رخص التلويث أو حقوقه.
- الحصة الشاملة لحقوق التلويث: تهدف حقوق التلويث الى توزيع جهود مقاومة التلوث بين الفاعلين المختلفين،في حين تتيح للسلطات العمومية الابقاء على عتبة شاملة للانبعاثات الفردية القابلة للانتقال،وتعمل السلطات العمومية على توزيع هذه الحقوق عن طريق بيعها بسعر ثابت او بيعها بالمزاد او عن طريق توزيعها على المؤسسات المعنية حسب انتاجها.
- بيع حقوق التلويث:اقترح نظام لبيع حقوق التلويث ،تقوم فكرته على ان السلطات العمومية تسمح بتقدير كمية التلوث مسبقا الممكن القؤها في البيئة وتبيع وصل حقوق التلوث ،حيث يتضمن هذا الوصل كمية التلوث التي تطرح سنويا،وهذا من اجل المحافظة على نوعية المحيط.
- السوق العالمي لحقوق التلويث :اقيمت اسواق الحقوق دفعة واحدة من قبل السلطة العمومية التي عليها ان تنظمها وتراقبها وتقرر غلقها عند الاقتضاء ،يمكن للسلطة العمومية ان تعمل على تخفيض عتبة التلوث الشامل بحسب نمو التقدم التقني .المبحث الثاني :تجربة الجزائر في حماية البيئة وتحقيق البيئة المستدامة
لقد اثبتت تجربة الجزائر ان الاعتبارات التشريعية و المؤسساتية في قضية المحافظة على البيئة لا يمكن التعامل معهما كعنصرين منفصلين عن بعضهما ،لان التشريع هو الذي يهتم بتشكيل هذه المؤسسات ويحدد احتياجاتها وسلطاتها وطبيعة التكامل و التنسيق فيما بينها[7].
المطلب الأول: الأنظمة القانونية لحماية البيئة في الجزائر
أولا: البناء المؤسساتي للمحافظة على البيئة في الجزائر:
لقد أولت الجزائر إهتماما بالبيئة فأنشأت لذلك عدة مؤسسات تهدف إلى حماية البيئة، حيث قامت سنة 1974 بإنشاء المجلس الوطني للبيئةوهو هيئة متكونة من عدة لجان من ميادين مختلفة، وحل المجلس في أوت سنة 1977 وتم تحويل مصالحه إلى وزارة الري واستصلاح الأراضي وحماية البيئة وإنشاء مديرية البيئة، وفي مارس 1981 قامت بإغاء مديرية البيئة وتحويل مصالحها إلى كتابة الدولة للغابات وإستصلاح الأراضي والتي أعطيت لها تسمية مديرية المحافظة على الطبيعة وترقيتها وفي جويلية 1983 تم تأسيس الوكالة الوطنية للبيئة ANPE ، وفي سنة 1984 تم إسناد المصالح المتعلقة بالبيئة إلى وزارة الري والبيئة والغابات، كما تم في سنة 1988 تحويل إختصاصات حماية البيئة إلى وزارة الفلاحة، وما الفترة ما بين سنتي 1990-1992 حولت هذه الإختصاصات إلى كتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي لدى وزارة الجامعات، وفي سنة 1994 تم إلحاق قطاع البيئة بوزارة الداخلية والجاعات المحلية، وتم إنشاء مديرية عامة للبيئة والمفتشية العامة للبيئة والمفتشيات الولائية[8].
ومن الهيئات التي أنشأت خصيصا لحماية البيئة في الجزائر نذكر:
- المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة:
ويعد مكسبا هاما بالنسبة للبيئة، يتولى رئاسته رئس الحكومة، ويضم 12 وزير إضافة إلى أعضاء ذوي إختصاص في ميدان البيئة، وتتمثل مهمة المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة في متابعة السياسة الدولية في هذا المجال والإهتمام بالمسائل الكبرى ذات الصلة بالبيئة[9].
2 – وزارة تهيئة الإقليم والبيئة:
أنشأ هذه الوزارة سنة 2000 وحدد تنظيمها الداخلي بموجب المرسوم رقم 01-09 الصادر في 7 جانفي 2001 ويعد إنشاؤها أول إنطلاقة مؤسسية تمهيدية لمشروع إدماج حماية البيئة ضمن مخططات التنمية، ومعبرا عن إهتمامام السلطات الحكومية بإعداد برامجتنموية مستقبلية تأخذ بعين الإعتبار البعد البيئي ضمن أعمالها.
3 _ مراقب المهن البيئية:
والذي تم إنشاؤه بالتنسيق مع عدة وزارات في إطار تحسين ودعم القدرات ضمن التجمعات التالية:
- الجماعات المحلية: تسيير النفايات الصلبة والحضرية والمياه المستخدمة.
- المؤسسات: إنشاء إجراءات الرقابة الذاتية، نظام تسيير بيئي عقلاني وتسيير النفيات الصناعية.
- مكاتب الدراسات: دراسة الآثار على البيئة، مراجعات بيئية. 186.
- جمعيات بيئية إجتماعية، مهنية، شبابية، نسوية، برامج تكوين موجهة لدعم قدراتها على التحسين ونشر السلوكيات البيئية السليمة.
4 – نظام شامل للمعلومات:
من خلال وضع نظام معلومات يعمل على تجميع وتقارب المعلومات القطاعية، وقد اتجهت بعض القطاعات إلى تبني هذا النظام ومنها الوكالة الوطنية للموارد المائية [10](ANRH) ثانيا: التشريعات الوطنية لحماية البيئة في الجزائر:
شهد التشريع البيئي عدة تطورات منذ صدور القانون رقم 83-03 ويشكل إحدى أولويات إستيراتجية الجزائر للتنمية المستدامة، وفيما يلي بعض القوانين التي تم المصادقة عليها في إطار حماية البيئة في الجزائر:
- القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة:
تمت المصادقة عليه في جويلية 203 حيث أدمجت من خلاله الخطوط العريضة لمبادئ مفهوم التنمية المستدامة الواردة في قمة ريودي جانيرو 1992 ومن بين أهم الترتيبات الت ينص عليها:
- تحديد تررتيب رقابي لمختلف مركبات البيئة، من خلال وضع حدود على شكل عتبات حرجة وأهداف لجودة الموارد الطبيعية الهواء والماء الأرض وباطن الأرض.
- إجبارية تعيين المستغل لممثل البيئة، مع الحرص على تطبيق الرقابة والإشراف الذاتيتين.
- تعميم إدماج لبيئة ضمن كافة مستويات التعليم.
- إجراءات تحفيزية في الجانب الجبائي، الجمركي فيما يخص جلب المعدات المستخدمة في الحد من التلوث[11].
2 القانون المتعلق بالتسيير والرقابة والتخلص من النفايات:
لقد جاء هذا القانون كضرورة للحد من الآثار السلبية للعديد من النفايات بشكل عام والصناعية بشكل خاص على الصحة العمومية والبيئة، ويعتبر تخلص منتجي أو حائزي النفايات الضخمة والخاصة إجباري لكن بشرط أن لايضر بالبيئة أي أننه يعمل على تجسيد مبدأ مسؤولية المنتج عن النفايات التي تخلفها عمليات الإستغلال على مستوى منشأته، غضافة إلى مبدأ الملوث الدافع، ومنه فهذا القانون يعتبر أداة فاعلة لتحفيز ظهور وتطوير عمليات التثمين والمعالجة والتخلص من النفايات بصورة عقلانية ( إنتشار تسيير النفايات).
3 _ القانون المتعلق بجودة الهواء وحماية الجو:
يتمحور نص القانون حول ثلاثة معالم رئيسية هي:
- الوقاية والإشراف والإعلام
- إعداد أدوات التخطيط.
- ترتيب إجراءات تقنية جبائية ومالية ورقابية وعقابية.[12]
المطلب الثاني : الأدوات الإقتصادية والمالية للسياسة البيئية في الجزائر
1- سياسات دعم الأسعار:
تعتبر هذه السياسة ذات منافع إجتماعية، وعند الإفراط قد تؤدي إلى نتائج وخيمة على البيئة، فالهدف الرئيسي لها هو الإقتراب تدريجيا من حقيقة الأسعار وذلك بإنتهاج سياسات سعرية مثل أسعار المتفاضلة حسب مختلف المستعملين للحث على الإقتصاد في الماء، وفي ما يخص ماء الشرب الموزع على الأسر فإن سياسة الشرائح بشريحة أولى ذات سعر معقول للسكان ذوي الدخل الضعيف ينبغي الإبقاء عليها ( توصيات المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي).
2 الدعم المالي لأسعار الطاقة:
على الرغم من التطور الكبير الذي شهدته أسعار المنتجات الطاقوية خلال العشرية الأخيرة إلا أن أسعار بيع هذه المنتجات في السوق الداخلية ما تزال مدعومة على نطاق واسع سواء ما تعلق بالطاقة الأولية ( غاز، البترول المميع، النفط، الغز الطبيعي). أم بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها أو حتى بالكهرباء والغاز الطبيعي.
3 – دعم القطاع الفلاحي:
تخص الأسعار المدعومة في هذا القطاع من الناحية التقليدية ودعم أسعار بعض المنتجات الزراعية والأسعار المحددة إداريا وموارد الصحة النباتية والتسعيرة الزهيدة للمياه المخصصة للسقي، وهذه الأخيرة قد انجر عنها تبذير كبير، ففي المحيطات المسقية الكبرى التي تتلقى المياه مباشرة من السدود تتمثل التسعيرة المطبقة فيما يلي[13]:
النمط الأول: حسب الحجم المستعمل من المياه(T1) من 1 إلى 2.1 دج للمتر المكعب.
النمط الثاني: حسب سعر جزافي للهكتار الواحد (T2) من 250 إلى 400 دج للهكتار.
إن الخفض التدريجي لضروب الدعم المالي والتسعيرة الملائمة للموارد، وإعتماد سياسة مكيفة للأسعار أمور تساعد بالتظافر مع السياسات القطاعية الملائمة على ما يلي:
- ترشيد استهلاك الطاقة والحد من الإنبعاثات الملوثة للجو.
- التحكم في إستهلاك الماء وتوفير عوائد لإعادة تأهيل المنشآت الأساسية القائمة.
- التحكم في إستعمال الماء والأسمدة والمبيدات في الزراعة
4 _ الإنفاق الحكومي:
وهو إحدى أدوات السياسة البيئية وذلك على النحو الآتي:
أ – الإنفاق الحكومي على البرامج البيئية الرئيسية: والمقصود من نفقات حماية البيئة هو الموارد الإقتصادية المخصصة أساسا لتدابير مكافحة التلوث وحماية الموارد الطبيعية وتشمل بصورة رئيسية:
- برامج إنجاز شبكات التطهير ومحطات التنقية.
- برنامج تجديد الغابات وإصلاح الأراضي والإستصلاح المتكامل للسهوب .
- برنامج التجهيزات المضادة للتلوث التي تقتنيها في معظمها المؤسسات العمومية الكبرى في القطاعات الطاقية والصناعية.
- النفقات المتعلقة بجمع النفايات وطرحها في المفارغ.
- نفقات الصحة العمومية المتعلقة بالبيئة.
- نفقات تسيير الوكالات الرئيسة[14].
ب – النفقات المخصصة للموارد الطبيعية: تبين النتائج أن الموارد الطبيعية( المياه والأراضي والسهوب) تشكل القسط الرئيسي في الإستثمارات العمومية على الرغم من حصول إنخفاض محسوس خلال العشرية الثانية، ومع ذلك فإن تدهور الموارد لم يتم القضاء عليه ولم يتم تعويض ما حصل من نضوب في موارد الدولة بموارد أخرى بسبب غياب تسعيرة ملائمة لمموارد الماء وتغطية كافة تكاليف التطهير وصرف المياه المستعملة.
- _ الجباية البيئية في الجزائر:
سعت الجزائر بدورها إلى إقرار مجموعة من الضرائب والرسوم البيئية كمحاولة وضع حد لمختلف أنواع التلوث وخاصة تلوث الماء والهواءن ونظرا لإعتبار الجزائر دولة نفطية وما للصناعة النفطية ( البترو كيمياء) من أثار سلبية على البيئة، بالإضافة إلى كون معظم المصانع تتركز في الشريط الساحلي وهي تقدف سنويا بملايين الأطنان من النفايات السامة في المسطحات المائية. غير أن الجباية على التثلوث في الجزائر لم ترق إلى المستوى المطلوب وذلك في غياب الإحصاءات التي من شأنها أن تكشف على أرقام مرعبة من جهة ، ومن جهة أخرى تتميز الأدوات الجبائية المفروضة في الجزائر بطابع عقابي أكثر منه تحفيزيا، وسوف نتطرق في ما يلي إلى أهم الأدوات الجبائية المستخدمة:
1 – أدوات الجباية البيئية في الجزائر:
تم إدخال أول ضريبة بيئية من خلال قانون المالية لسنة 1992 حيث تم فرض الرسم المتعلق بالنشاطات الملوثة أو الخطرة (TAPD) ، ولقد تم استحداث عدة ترتيبات جبائية من خلال قوانين المالية للسنوات 2000-2002-2003 وفيما يلي أهم هذه الرسوم:
1-1 الرسوم الخاصة بالنفايات الصلبة:
أ – رسم إخلاء النفايات العائلية (TEOM): وتمت مراجعة معدلاته من خلال قانون الماليةلسنة 2002 فمثلا تم تغيير المعدلات السابقة للرسم الخاص بالنفايات المنزلية من 375 – 500دج إلى 640دج -1.000/ سنويا / للعائلة.
ب – رسم تحفيزي على عدم تخزين النفايات المتعلقة بالنشاطات الطبية: يهدف إدخال هذا الرسم لإلى خفض النفايات الطبية- الضارة والملوثة كيميائيا- من المصدر، ويقدر مبلغ الرسم حسب قانون المالية لسنة 2002 ب 24.000دج/ طن.
ج – الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة: يقدر مبلغ الرسم حسب قانون المالية لسنة 2002 ب 10.500 دج/ طن، ويمنح المستغل مهلة تقدر ب 3 سنوات إبتداءا من تاريخ إقرار الرسم لإ؟نجاز التجهيزات الكفيلة بالتخلص من النفايات.
د– الرسم على الأكياس البلاستيكية: تم إدخال هذه الرسم بموجب قانون المالية لسنة 2004 ويشمل وعاؤه جميع الأكياس البلاستيكية سواء المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج، ويقدر مبلغ الرسم ( 5.10 دج/ كلغ) يوجه ناتج الرسم إلى الصندوق الوطني للبيئة ومكافحة التلوث.
1-2 الرسم المتعلق بالنشاطات الملوثة والخطرة على البيئة (tapd) : إبتداءا من قانون المالية لسنة 1992 أسس رسم سنوي على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة، بمعدلين أساسين، بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أكثر من شخصين يقدر الرسم ب 30.000 دج إذا كان لهذه الؤسسات نشاط واحد على الأقل خاضع لإجراء التصريح، أما بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أكثر من شخصين فينخفض المعدل الأساسي إلى 6.000دج بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للترخيص وإلى 750دج للمؤسسات الخاضعة للترخيص[15].
- الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي الطبيعة الصناعية: تم إنشاء هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة 2002 ويتعلق بالنشاطات الصناعية التي تخترق أو تتجاوز كمية الإنبعاثاث الغازية بها الحدود القصوى التي ينص عليها القانون، يحسب مبلغ الرسم بالإعتماد على معدل(TAPD) إضافةإلى معامل مضاعف قيمته من 1 إلى 5 يعكس مدى تجاوز القيم القصوى المحددة بالتنظيم.
- الرسم على الوقود: تم إدخاله بموجب قانون المالية ل 2002 يقدر مبلغ هذا الرسم ب 1دج لكل لتر من البنزين محتو على الرصاص، عادي أو ممتاز، ويوزع مبلغ الرسم بالتساوي بين صندوق البيئة ومكافحة التلوث والصندوق الوطني للطرقات والطرقات السريعة.
1-3 الرسم الخاص على الإنبعاثاث السائلة الصناعية: يتمثل في الرسم التكميلي على المياه المستعملة الصناعية تم إدخاله بموجب قانون المالية ل 2003 يحسب بنفس طريقة الحساب الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي الطبيعة الصناعية .
1-4 رسوم وإجراءات مالية أخرى لحماية البيئة:
أ – إتاوة المحافظة على جودة المياه: جاء قانون المالية لسنة 1996 ليؤسس إتاوة على جودة المياه والتي تجبى لحساب الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية وهي تحصل لدى مؤسسات إنتاج المياه وتوزيعها ( بلدية، ولائية وجهوية) أو لدى دواوين المساحات المسقية (ولائية وجهوية) وبصفة عامة لدى المؤسسات العامة أو الخاصة التي تمتلك وتستغل آبارا أو تقنيات.
ب – إجراءات التخفيض الجبائي التحفيزي: في إطار تحقيق التنمية المتوازنو بين مناطق الجنوب والشمال تم إستحداث العديد من أدوات الجباية التي تعمل على تفعيل تمييز لصالح مناطق يراد ترقيتها فعلى سبيل المثال إدخال تخفيض على ميلغ IBS ب 15/. لصالح المؤسسات الصغيرة والماوسطة المتواجدة في ولايات الهضاب العليا المقيدة ضمن المناطق التي يمكن أنتسفيد من برامج تمويل الصندوق الخاص بالتنمية الإقتصادية للهضاب العليا و ب 20/. لتلك المتواجدة في ولايات الجنوب الكبير.
أما عن تطوير الجباية البيئية في الجزائر:
لقد سمح قانون المالية لسنة 2002 ببداية تطبيق مبدإ التلوث الدافع كإشراك المسؤولين عن الأضرار المتسبب فيها للبيئة في تحمل جانب من تكاليف التغطية التي تقتضيها عملية إعادة التأهيل وتعميم الموارد المالية الإضافية لصندوق البيئة وإزالة التلوث من خلال ترتيبات إيجابية عديدة يحتويها[16].
- رفع قيمة رسم إخلاء النفايات المنزلية لكي يقارب تكاليف التسيير.
- فرض رسوم تشجيعية تحث على عدم تخزين النفايات الخطرة والنفايات ذات الصلة بأعمال العلاج.
- رفع قيمة رسم تكميلي على تلويث الجو الصناعي ( تطبيق لمبدإ الملوث الدافع)
- تأسيس رسم على أنواع الوقود الملوث ( البنزين المشوب بالرصاص).
الخــــــــــاتمــــــة:
رغم كل الجهود المبدولة في إطار تطوير الجباية البيئية يبقى أن يتم الإستمرا على نهج رفع معدلات بعضها لإدخال الأثار الخارجية التي يتم مواجهتها في إطار مكافحة التلوث، إدارة وتسيير الموارد الطبيعية، كما ينبغي الإهتمام بمصادر التمويل الأخرى ، ونظرا للنقائص التي يعاني منها التنفيد للبرامج البيئية تم إيجاد بعض الحلول كإستحداث أجهزة تشرف على ذلك منها
الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث، الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب، الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية، الصندوق الوطني للتهيئة والتنمية المستدامةللإقيلم، الصندوق الخاص بالتنمية الإقتصادية للهضاب العليان وصندوق مكافحة التصحر وتنمية الرعي والسهوب.
قائمة المراجع حسب تاريخ النشر:
1- عبد الخلق السيد أحمد، السياسات البيئية والتجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996.
2- محمد عبد البديع، إقتصاديات حماية البيئة، دار الأمين للطباعة، القاهرة، 2003،
3_ ابو الخيل عبد الرحمن المهنا ومحي الدين محمود تواس،النظم البيئية و الانسان ،دار المريخ للنشر،الرياض 2005.
4_ عبد الله الحرتسي حميد، السياسات البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، مع دراسة حالة الجزائر، خلال فترة 1994-2004، مذكرة ماجستير في العلوم الإقتصادية تخصص نقود ومالية، جامعة شلف، 2005.
5_ عبد القادر بلخضر، إستيراتجيات الطاقة وإمكانيات التوازن البيئي في ظل التنميةالمستدامة –حالة الجزائر- مذكرة ماجستير، جامعة البليدة، 2005.
6_ – يسري دعبس، البيئة والتنمية المستدامة، قضايا وتحديات وحلول، الجزء الأول، مطبعة الجلال، الإكندرية، 2006 .
7- سالمي رشيد، أثر ثلوث البيئة في التنمية الإقتصادية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر، 2006.
8_ عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، التنمية المستدامة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان 2007 .
9- محمد طاهر قادري، آليات تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر، 2007
10 – عبد القادر خليل، سليمان بوسافة، الحفاظ على البيئة كمدخل للحد من الفقر، الملتقى العلمي الدولي الثالث، حماية البيئة ومحاربة الفقرفي الدول النامية، حالة الجزائر، معهد العلوم الإقتصادية المركز الجامعي، خميس مليانة،3و4 مايو 2010.
11محمد أوسرير، ومحمد حمو، الإقتصاد البيئي، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، 2010
المراجع بالغة الفرنسية حسب تاريخ النشر:
1- Chakib khelil, du pètrole et des idèes, intervention devant la bipartit, Gouvernement- UGTA- revue ènergie et mines, n°1, janvier (2004).
2-Colloque international sur le Dèveloppement Local, gouvernance rèalitè l’èconomie nationale, les 26 et27 avril 2005, Centre Universitaire Mustafa Stambouli de Mascara.
[1] ابو الخيل عبد الرحمن المهنا ومحي الدين محمود تواس،النظم البيئية و الانسان ،دار المريخ للنشر،الرياض ،2005،ص13.
[2] – ابو الخيل عبد الرحمن المهنا ومحي الدين محمود تواس ، المرجع السابق، ص 15.
[3] – عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، التنمية المستدامة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان 2007 ، ص33.
[4] – عبد القادر خليل، سليمان بوسافة، الحفاظ على البيئة كمدخل للحد من الفقر، الملتقى العلمي الدولي الثالث، حماية البيئة ومحاربة الفقرفي الدول النامية، حالة الجزائر، معهد العلوم الإقتصادية المركز الجامعي، خميس مليانة،3و4 مايو 2010.
[5] – Chakib khelil, du pètrole et des idèes, intervention devant la bipartit, Gouvernement- UGTA- revue ènergie et mines, n°1, janvier (2004).
6 – محمد عبد البديع، إقتصاديات حماية البيئة، دار الأمين للطباعة، القاهرة، 2003، ص 65.
[7] – محمد طاهر قادري، آليات تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر، 2007.
[8] – محمد أوسرير، ومحمد حمو، الإقتصاد البيئي، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، 2010،ص 185.
[9] وللإشارة فإن قانون حماية البيئة رقم 83-03 يعد الركيزة والقاعدة التي اعتمدت عليها المنظومة التشريعية والتنظيمة كإستيراتجية لحماية البيئة في الجزائر ولمدة طويلة حتى بعد فترة الإصلاحات.
[10] – يسري دعبس، البيئة والتنمية المستدامة، قضايا وتحديات وحلول، الجزء الأول، مطبعة الجلال، الإكندرية، 2006، ص 165.
[11] – عبد القادر بلخضر، إستيراتجيات الطاقة وإمكانيات التوازن البيئي في ظل التنميةالمستدامة –حالة الجزائر- مذكرة ماجستير، جامعة البليدة، 2005.
[12] – حيث ينص القانون على إجبارية قيام السلطات العمومية على مستوى التجمعات الكبرى – أكثر من 500.000 ساكن- بالرقابة على جودة الهواء، إعتمادا على أدوات التخطيط التالية: المخطط الجهوي لجودة الهواء ( PRQA)مخطط حماية الجو (PPA) ومخطط التنقل الحضري .(PDU)
[13] – عبد الله الحرتسي حميد، السياسات البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، مع دراسة حالة الجزائر، خلال فترة 1994-2004، مذكرة ماجستير في العلوم الإقتصادية تخصص نقود ومالية، جامعة شلف، 2005.
[14] Colloque international sur le Dèveloppement Local, gouvernance rèalitè l’èconomie nationale, les 26 et27 avril 2005, Centre Universitaire Mustafa Stambouli de Mascara.
15 – سالمي رشيد، أثر ثلوث البيئة في التنمية الإقتصادية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر، 2006.
[16] – عبد الله الحرتسي حميد، السياسات البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، مع دراسة حالة الجزائر، خلال فترة 1994-2004، مذكرة ماجستير في العلوم الإقتصادية تخصص نقود ومالية، المرجع السابق الذكر، ص 156..و سالمي رشيد، أثر ثلوث البيئة في التنمية الإقتصادية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، المرجع السابق ص162.