الشــــرطـــة الاداريـة بالمغـــرب: الهيئات و الاختصاصات – عملوك المهدي
الشــــرطـــة الاداريـة بالمغـــرب: الهيئات و الاختصاصات
عملوك المهدي
باحث في القانون العام.
تحيل هيئات الشرطة الإدارية على الأشخاص أو الجهات المكلفة بتحقيق المهمات والمسؤوليات المنوطة بالضبط الإداري ، وتنطوي على عملية تحديد الجهات الإدارية على أهمية كبيرة نظرا لاتصال إجراءات وتدابير الضبط الإداري بحقوق وحريات الأفراد، لهذا تعهد النصوص الدستورية والتنظيمية الخاصة بالشرطة الإدارية إلى هيئات معينة تتولى اتخاذ الإجراءات والتدابير الضبطية والى عاملين يتولون مهمات تنفيذها إن على المستوى الوطني (الفقرة الأولى) أو على المستوى المحلي (الفقرة الثانية) كما تستهدف هيئات الضبط الإداري المحافظة على النظام العام بجميع عناصره، وهي مهمة في غاية الصعوبة، لدلك قد يحدث تنازع اثناء تدخل احد الهيئات في اختصاص اخرى ،وهو ما سأتناوله في )الفقرة الثالثة(.
الفقرة الأولى: الشرطة الإدارية على المستوى الوطني:
مبدئيا إن السلطات الإدارية التي تمارس السلطة التنظيمية هي التي تمارس سلطة الشرطة الإدارية، وعمليا يمكن معرفتها بالرجوع إلى الدستور والقوانين والاجتهاد القضائي، باعتبارها تشكل مصدرا رئيسيا لنشاط الجهات الإدارية المختصة في ممارسة الشرطة الإدارية العامة والخاصة سواء على الصعيد الوطني أو المحلي.
بالمغرب وعلى المستوى الوطني، سلطات الضبط الإداري معهود بها للملك حسب رأي بعض الباحثين (اولا) ثم رئيس الحكومة الفقرة الثانية والوزراء (ثانيا).
اولا: جلالة الــمـلــك.
إن الحكم بالمغرب قائم على ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية قاعدته الذهبية هي “الملك يسود ويحكم”، تحتل الملكية مكانة أساسية في النظام الدستوري المغربي، بحكم وجودها على رأس المؤسسات الدستورية، وامتلاكها لصلاحيات دستورية تمكنها من لعب دور محوري في النظام السياسي المغربي .وهو وضع کرسته مختلف الدساتير المغربية بما فيها دستور 1996 و 2011 [1].
وهناك من اعتبر صاحب الجلالة سلطة ضبط إداري على وجه الدوام والاستمرار باعتباره أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة، وهي مقتضيات أصبحت نسبية بالرجوع لمقتضيات الفصول 41 و 42 من دستور 2011، التي عملت على إعادة تحديد اختصاصات ومهام المؤسسة الملكية في اتجاه تقوية موقع رئيس الحكومة بهذا الخصوص[2]، نفس التوجه زكاه الدستور الجديد 2011 بتأكيده في الفقرة الأولى من الفصل 90 بأنه” يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء.
أما في حالة الاستثناء فالملك بصفته الممارس الفعلي لجميع السلطات التشريعية القضائية والتنفيذية وتأسيسا على السلطة التنظيمية التي ينفرد بمزاولتها تصبح له سلطة الضبط الإداري ، لأنه يصبح السلطة الإدارية العليا والوحيدة في مثل تلك الظروف وفق الفصل 35 من دستور 1996 والفصل 59 من دستور 2011[3].
وهناك من اعتبر أن الملك يمارس السلطة التنظيمية في العديد من الميادين حسب الدستور الحالي، مع إمكانية تفويض هذه السلطة لرئيس الحكومة بالنظر إلى جملة الاختصاصات المسندة له في المجال التنفيذي، كالحق في تعيين رئيس الحكومة. وإعفاءه رئاسة المجلس الوزاري، وفي المجال العسكري والأمني يعتبر الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية الأمر الذي يجعله المنفرد الوحيد بشؤون الدفاع عن حوزة الدولة، كما يرأس الملك، المجلس الأعلى للأمن بصفته هيئة للتشاور في قضايا الدفاع عن أمن الدولة داخليا وخارجيا كما أنه سيكون المسؤول عن تنفيذ مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة على المستوى الأمني[4]، فماذا عن الطبيعة القانونية لقرارات الملك في المجال الإداري إذا اعتبرنا أن الملك سلطة ضبط إداري؟ .
إن الأهمية العملية لتحديد الطبيعة القانونية لهذه القرارات تكمن في معرفة إمكانية الطعن فيها من عدمها أمام القضاء الإداري رغم أن القرارات الملكية في المجال الإداري أصبحت نسبيا قليلة في الظروف العادية ما دام أن السلطة التنظيمية أصبحت من اختصاصات رئيس الحكومة حصريا والإدارة وضعت تحت تصرف هذا الأخير، إلا أن السؤال يبقى مطروحا في حالة الأزمات، هل من المحتمل أن يتخذ الملك قرارات إدارية؟[5]
وهكذا جاء جواب الاجتهاد القضائي والفقهي بالأجوبة التالية:
بالنسبة للاجتهاد القضائي فقد رفض كل تشبيه للظهائر الملكية بغيرها من القرارات الإدارية منذ أول حكم يخص هذه القرارات الصادر في 30 أبريل 1959 بخصوص الفدرالية الوطنية لنقابات النقل الطرقي بالمغرب[6] ، ويبدو أن المجلس الأعلى لم يأخذ بعين الاعتبار إلا المعيار الشكلي، إذ اعتمد أساسا على صفة صاحب القرار مستبعدا طبيعة القرار وتجاهل المعيار الموضوعي الذي يعطي أهمية لمضمون الظهير، وللتأكيد على هذا الموقف فقد صرح الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد باحنيني “الحصانة واجبة للظهائر الشريفة لكل مقرر ملكي سواء كان ذا صبغة تنظيمية أو فردية”، وذلك في افتتاح السنة القضائية1970-1971 .
واستنتاجا على ما سبق، وانطلاقا من هذا الحكم، وما تبعه من أحكام، حول نفس الموضوع، فإن السبب الرئيسي في إطار رفض تشبيه القرارات الملكية بالقرارات الإدارية الأخرى هو أن جلالة الملك الذي يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أميرا للمؤمنين طبقا للفصل 19 من الدستور لا يمكن اعتباره سلطة إدارية وبالتالي إخضاع أعماله الإدارية لمبدأ المشروعية، والسلطة الإدارية تؤخذ بالمفهوم الذي حدده الفصل الأول من ظهير 1957/9/27 .
أما فيما يخص موقف الغرفة الدستورية لدى المجلس الأعلى فهي لم تحدد الطبيعة القانونية للظهائر بل اقتصرت في بعض قراراتها، بإبعاد اختصاصات الملك بحجة أن صلاحيات الملك هي أوسع من ذلك ولا يشملها لا المجال التشريعي ولا المجال التنظيمي.[7]
وتطرق فقهاء القانون الدستوري للإشكالية نفسها، حيث انقسم أصحاب الاجتهاد الفقهي إلى تيارين في تحديد الطبيعة القانونية للقرارات الملكية، وهكذا فالمدافعون منهم على تحصين الظهائر اعتمدوا على الفصل 19 الذي يعتبر الملك أمير المؤمنين وسلطة عليا للبلد، وكنتيجة لذلك تبقى السلطات الأخرى تابعة له بل منبثقة عنه، بدءا بالسلطة القضائية التي لا يمكنها، بأي حال من الأحوال أن تراقب الملك لكونه كبير القضاة أو “قاضي القضاة، على خلاف هذا التيار هناك مجموعة من فقهاء القانون الدستوري، تدافع عن طرح ما معناه، اعتبار الملك سلطة إدارية في كل مرة اتخذ قرارات إدارية، ويعلل هؤلاء موقفهم هذا بأن الدستور لا يحتوي على فصل واحد ينص صراحة على أن الوزير الأول سلطة إدارية، ورغم ذلك فهو يعتبر كذلك من خلال صلاحياته وطبيعة قراراته وقابلية هذه الأخيرة للطعن أمام القضاء الإداري سواء عبر دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أو دعوى التعويض[8] .
وبدورها التزمت المحاكم الإدارية بالسياسة القضائية لمحكمة النقض[9]، فقد قضت المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ، 17 يوليوز 2002، بأن القرارات الملكية غير قابلة للطعن بالإلغاء حتى ولو صدرت عن من فوض له جلالة الملك سلطة اتخاذها ، كما قضت المحكمة الإدارية بالرباط بنفس الشيء بتاريخ 6 يناير 1998 [10].
للإشارة فهذا الجدال لم يعد له معنى سوى ما يمكن أن ننعته بالاستهلاك أو الترف الفكري، فدستور 2011 قد منح السلطة الإدارية حصريا لرئيس الحكومة ووضع الإدارة تحت تصرفه، بل أولى من ذلك استفاد هذا الأخير بالتفويض الملكي في مجموعة من التعيينات.
وفي التشريع المقارن، وفي فرنسا حيث أن المادة 13 من الدستور الفرنسي قد نصت صراحة على أنه (يوقع رئيس الجمهورية على المراسيم والأوامر التي يقرها مجلس الوزراء) ورغم أن النص المذكور لا يخول رئيس الجمهورية صراحة الحق في إصدار أنظمة الضبط التنظيمية من الناحية النظرية، إلا أن الواقع العملي يشير إلى خلاف ذلك إذ لا يوجد ما يمنع رئيس الجمهورية في فرنسا أن يصدر أنظمة الضبط الإداري حيث لا يقبل القول بأن من يوقع على العمل لا يكون مالكا له، فمن يملك الجزء يملك الكل[11].
وفي الجزائر بالرغم من أن الدستور لم ينص صراحة على صلاحية رئيس الجمهورية في مجال الضبط الإداري ،ولكن يمكن تأسيس هذه الوظيفة على منحه صلاحيات المحافظة على كيان الدولة وأمنها وسلامتها كما نصت على دلك المادة 90 من التعديل الدستوري لسنة 2020 التي وضعت نص اليمين الدستورية الذي يؤديه رئيس الجمهورية، والذي يتضمن نصه ما يلي:
“وفاء للتضحيات الكبرى….اقسم بالله العي العظيم ان… أسهــر على استمرارية الدولة واعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظــــام الدستوري …، واحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن….”
– بموجب العرف الدستوري الذي يفرض أن السلطة التي تمارس الضبط الإداري العام باسم الدولة هي رئيس الجمهورية، باعتباره حامي الدستور والقائد الأعلــــى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني.
– الوظيفة التنظيمية العامة التي يمكن اعتبارها أساسا لمنح رئيس الجمهورية، وظيفة الضبط الإداري طبقا لنص المادة 141 من الدستور في فقرتها الأولى التي تنص على ما يلي” يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية تتضمن صلاحية الضبط الإداري ذلك في الحالة العادية، ومن الأمثلة على بعض المراسيم الرئاسية : المرسوم الرئاسي رقم 15-228 المؤرخ في 22-8-15الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره.
أما في الظروف الاستثنائية، فإن وظيفة الضبط الإداري مخولة صراحة لرئيس الجمهورية بموجب نصوص المواد من 97 إلى 102 من التعديل الدستوري لســـنة 2020، لاتخاذ بعض الإجراءات والتدابير لمواجهة هذه الحالات، وتتمثل في الإعلان عنها وهي حالتي الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية وحالة التعبئة العامة وحالة الحرب، حيث يترتب عن إعلان هذه الحالات بموجب مرسوم رئاسي نتائج هامة من أبرزها وأهمها زيادة سلطات رئيس الجمهورية بشكل كبير وتوسيع صلاحيات سلطات الضبط الإداري الأخرى في مواجهة الحقوق والحريات . [12]
ثانيا: رئيس الحكومة
لم يمنح الدستور صراحة اختصاص الشرطة الإدارية لرئيس الحكومة إلا أنه يستمد اختصاصه في مجال الشرطة الإدارية مباشرة من فصول الدستور[13]، ولاسيما من الفصلين 89 و 90 حيث ينص الفصل 89 منه على أنه “تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين والإدارة موضوعة تحت تصرفها كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية، بينما ينص الفصل 90 : يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها “.
فرئيس الحكومة يمارسن السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء وعلى اعتبار أن ممارسة الشرطة الإدارية تندرج في إطار ممارسة السلطة التنظيمية، فإنه تبعا لذلك يعتبر رئيس الحكومة سلطة للشرطة الإدارية، كما يمكن تفويض ممارسة بعض سلطه في مجال الشرطة الإدارية إلى الوزراء[14]، ذلك أن الوزراء يتولون كجهاز حكومي تنفيذ القوانين تحت مسؤولية رئيس الحكومة، وذلك عملا بما جاء في الفصل 88 من دستور 2011 [15].
يقصد بالسلطة التنظيمية سلطة إصدار مراسيم تنظيمية، واتخاذ قرارات تنفيذية ذات طابع عام، وهي مراسيم بالنسبة إلى موضوعها قد تكون فردية اسمية تتعلق بشخص أو أكثر بأسمائهم، وقد تكون تنظيمية تتضمن أحكاما عامة تتعلق بفئات غير محددة من السكان أو جميعهم . [16]
ويقصد بها أيضا السلطة التنظيمية أو سلطة التنظيم، تلك السلطة التي تعترف لصاحبها بحق اتخاذ التدابير العامة الضرورية لتنفيذ القوانين وحسن سير المرافق العمومية وأيضا تدبير الشؤون العامة من محافظة على الأمن والنظام العام والشرطة الإدارية، وهي اختصاص دستوري معترف به لرئيس الحكومة يمارسه بواسطة مراسيم.
وتتخذ السلطة التنظيمية صورتين أساسيتين: فهي إما سلطة تنظيمية تنفيذية[17]، ترتبط أساسا بمهمة تنفيذ القوانين أو سلطة تنظيمية مستقلة عن تنفيذ التشريعات وتهم مجموع التدابير التي يتخذها رئيس الحكومة في المجال الخارج عن اختصاص القانون[18].
ويمارس رئيس الحكومة سلطة الضبط في ميدان الشرطة الخاصة[19]، من خلال ما يتخذه من قرارات تنظيمية أو تدابير فردية التي يجب على الإدارة العمل على احترامها وتنفيذها بقصد الحفاظ على النظام العام، بمدلولاته المتعارف عليها، غير أن رئيس الحكومة لا يتمتع بسلطة مطلقة خلال ممارسته لاختصاصاته في مجال الشرطة الإدارية ذلك أن المراسيم التنظيمية التي تصدر عنه لابد من عرضها على المجلس الوزاري قبل البث فيها طبقا للمقتضيات الواردة في المادة 48 من الدستور [20].
وفي التشريعات المقارنة وفي فرنسا فقد عهد الدستور الفرنسي لعام 1958 لرئيس الوزراء سلطة إصدار أنظمة الضبط، وذلك بموجب المادة 21 منه والتي نصت على أن يقود رئيس الوزراء عمل الحكومة وهو مسؤول عن الدفاع الوطني ويضمن تنفيذ القوانين وهو يمارس مع مراعاة المادة 34 السلطات اللائحية…، وبالتالي فإن لرئيس الوزراء بموجب النص المذكور الحق بإصدار أنظمة الضبط بشرط عدم التجاوز على ما ورد على النص المذكور في المادة 34 من الدستور الفرنسي. [21]
ثالثا: الــــــــــــــــــــوزراء
يلاحظ عموما أن الدستور لا يسند للوزراء سلطة تنظيمية عامة على غرار ما يتوفر عليه رئيس الحكومة، وبالتالي لا يمكنهم أن يمارسوا مهام الشرطة الإدارية العامة[22]، غير أن الفصل 90 من الدستور المغربي الحالي يسمح لرئيس الحكومة بتفويض بعض من اختصاصاته إلى الوزراء الذين يجوز لهم بهذه الصفة التدخل في ميدان الشرطة الإدارية كما جرت العادة مع تفويضهم ممارسة جزء من سلطات الضبط الإداري الخاص بمقتضی قوانين خاصة [23]، كل في مجال اختصاصه[24]، وهكذا يمارس وزير الداخلية استنادا إلى المرسوم المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الداخلية الصادر في 15 دجنبر 1997. [25]كما تم تغييره وتعديله، مهام الشرطة الإدارية في مجال المحافظة على الأمن العام[26]، والذي تنص المادة 01 منه على ما يلي ” تناط بوزير الداخلية مهمة الإدارة الترابية للمملكة في إطار اختصاصه ويسهر على الحفاظ على الأمن العام، و يزود الحكومة بالمعلومات ويتولى الوصاية على الجماعات المحلية[27]، ولعل أهم ما يثير الانتباه في هذا الخصوص، أن وزير الداخلية لا يعتبر سلطة ضبط إداري عام على الرغم من إمكانية اعتباره السلطة الفعلية لمجموع موظفي الشرطة، وعليه باستثناء وجود نصوص قانونية خاصة، فليس لوزير الداخلية إصدار تدابير الشرطة، وأنظمة عامة للضبط تطبق على مجموع التراب الوطني، فالأوامر الصادرة عنه والموجهة للولاة والعمال وفق سلطته التسلسلية لاتخاذ بعض تدابير الضبط الإداري، يتم ترجمتها من الناحية القانونية وكأنها صادرة عن العمال والولاة وكأنهم هم الذين أصدروا قرارات إدخالها حيز السريان .[28]
ويمارس وزير التجهيز والنقل مهام الشرطة الإدارية في مجال النقل العمومي، كما يمارس وزير الصحة مهام الشرطة الإدارية في مجال المحافظة على الصحة العمومية والأمر نفسه بالنسبة لباقي الوزراء كل في مجال اختصاصه[29].
وهنا لابد من الإشارة إلى أن التوجيهات الملكية التي قد تتضمنها خطاباته أو رئاسته الاجتماعات مجلس الوزراء والتي تكون مرتبطة ببعض مجالات الشرطة الإدارية، تكون الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول سابقا(رئيس الحكومة حاليا) ملزمة باتخاذ التدابير الضرورية لتطبيقها[30].
وفي التشريع المقارن خصوصا التشريع الجزائري، لا يملك الوزير سلطة إصدار قرارات تنظيمية، لأنها من اختصاص رئيس الجمهورية والوزير الأول بنصوص الدستور، ومنه لا يمكن للوزير أن يصدر قرارات تنظيمية في مجال الضبط الإداري إلا إذا سمح له القانون بذلك، وهو يندرج في إطار التأصيل التشريعي، ومنه يمكن للوزير أن يتمتع بسلطة ضبط إداري خاص مثل، ضبط السينما، ضبط الصيد، الصحة….
ويتم ذلك بتضمين القانون إحالة مباشرة للوزير لاتخاذ قرارات تنظيمية تطبيقية لذلك القانون، ويمكن أن يكون له هذا الاختصاص بإحالة من مرسوم تنفيذي، حيث يحيل الوزير الأول مسألة التفصيل في كيفية تطبيق المرسوم التنفيذي لقرارات وزارية أو قرارات وزارية مشتركة كما يمكن أن ينقل له الاختصاص بتفويض من الوزير الأول في مجال اختصاصه، مثلا في مجال حركة المرور وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 381.04 ، أعلاه، والقرار الوزيري المشترك المؤرخ في 10-06-2007 يحدد طرق وضع المهملات.
أما وزير الداخلية، فلا يملك سلطة ضبط إداري بشكل مباشر، لكنه يملكها بطريق غير مباشر، على اعتبار أنه المسؤول الأعلى لجهاز الشرطة الذي يمارس وظائفه تحت سلطته عن طريق المديرية العامة للأمن الوطني، كما يستطيع اتخاذ قرارات ضبطية باعتباره الرئيس التسلسلي للولاة من خلال التعليمات والأوامر التي يوجهها لهؤلاء في جميع المجالات، ومنها مجال المحافظة على النظام العام والضبط الإداري بصفة عامة.
الفقرة الثانية: السلطة الإدارية المحلية
إذا كانت مقتضيات الفصل 145 من الدستور[31]، مكنت رجال السلطة المحلية من مكانة متميزة حيث، “يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية، يعمل الولاة والعمال باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية، فإن سلطات الشرطة الإدارية المحلية تتوزع بين العديد من رجال السلطة وعلى رأسهم الولاة والعمال (أولا) ورؤساء الدوائر (ثانيا) ثم الباشوات والقياد (ثالثا)[32] ، غير أنه يلاحظ أن القانون التنظيمي الحالي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات لا يتحدث إلا عن اختصاصات العامل في مجال الشرطة الإدارية ولا يذكر باقي رجال السلطة المحلية، إلا أنه بالرغم من ذلك يمكن لرئيس الدائرة والقائد ورئيس الملحقة الإدارية أن يمارسوا اختصاصات الشرطة الإدارية باعتبارهم أعوانا مساعدين للعمال ينوبون عنه في أداء هذه المهام في حدود مجال اختصاصاتهم الترابية تحت سلطته وإشرافه [33] .
اولا: الـــــــوالي العامل:
تتميز مؤسسة الوالي بالازدواجية الوظيفية حيث أنه يقوم بالمهام التنسيقية بين مختلف الوحدات الإدارية الترابية على مجموع المجال الترابي للجهة، ويمارس في نفس الوقت مهام عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة[34].
ونظام الولاية ادخل في تقسيمات تراب المملكة المغربية بمقتضی مرسوم رقم 2.81.853 بتاريخ 28 يونيو1981 [35]، وهكذا أحدثت مؤسسة الوالي منذ سنة 1981 على مستوى الدار البيضاء[36]، إلا أنه وإلى حدود سنة 2011 لم تكن تتوفر على إطار قانوني أو تنظيمي[37]، يحدد مهامها ومسؤوليتها على المستوى الجهوي[38].
وهكذا ينص الفصل 145 من الدستور على ما يلي” يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات السلطة المركزية في الجماعات الترابية، يعمل الولاة والعمال باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية…الخ”.
ومن النصوص القانونية التي منحت للوالي اختصاصات لها علاقة بالشرطة الإدارية لا قانون المسطرة الجنائية[39]، بموجب المادة 28 منه ، في حالة الاستعجال ومن أجل المحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي بممارسة بعض مهام الشرطة القضائية قصـد التثبت من الجرائم الماسة بأمن الدولة، وتسخير ضباط الشرطة القضائية لذلك بتنسيق مع النيابة العامة [40]، كذلك اختصاصات الولاة في مجال تسيير عمليات الإغاثة بوسائل برية في حالات الطائرات المعرضة للخطر[41].
وبعيدا عن العلاقة بين الوالي والعامل، حيث أن عدم تحديد طبيعة العلاقة بين الوالي والعامل داخل الحيز الترابي للجهة يجعلنا أمام مجموعة كبيرة من مراكز القيادة في اتخاذ القرار المنتمين إلى نفس الهيئة داخل الجهة[42]،نتناول دور مؤسسة العامل في مجال الشرطة الإدارية العامة والخاصة على المستوى المحلي.
يمارس العامل داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الشرطة الإدارية العامة وذلك وفق ما جاء في ظهير 01 مارس1963 [43]، حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 29 منه “… ويعهد إلى العمال بالمحافظة على النظام، ويشرفون بالخصوص تحت سلطة وزير الداخلية على أعمال رؤساء الدوائر ورؤساء المقاطعات الحضرية والقروية كما يقومون بمراقبة الجماعات المحلية ضمن حدود الاختصاصات الحضرية والقروية، كما يقومون بمراقبة الجماعات المحلية ضمن حدود الاختصاصات المخولة إياهم “، وفي نفس السياق ينص الفصل 3 من الظهير بمثابة القانون رقم 1.75.168 الصادر في 25 صفر 1397 موافق ل 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل[44]على أنه يكلف العامل بالمحافظة على النظام في العمالة أو الإقليم ، ويجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الشرطة والاستعانة بالدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية طبق الشروط المحددة في القانون.
ويشرف بالخصــــــــوص تحت سلطـــــة وزير الداخليـــة عـــلى أعمـــال رؤساء الدوائــــر ورؤساء المقاطعات الحضرية والقروية الباشا والقائد[45].
وعليه من خلال هذه النصوص القانونية يلاحظ بأن العامل يتمتع بصلاحيات عديدة في مجال الشرطة الإدارية سواء منها العامة أو الخاصة، ما يخوله اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام والأمن العامين داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم.[46]
ومن أهم المجالات التي يمارس فيها العامل سلطات الشرطة الإدارية العامة، بواسطة اتخاذ قرارات تنظيمية عامة، يسري مفعولها على جميع تراب العمالة أو الإقليم وتستهدف جميع الأفراد القاطنين بترابها بدون استثناء يمكن ذكرها على سبيل الإشارة لا الحصر نذكر ما يلي:
1-المحافظة على النظام العــــــــام بجميع تراب العمالــــــــــــة أو الإقليم[47]، وهـــــي من المهام التقليدية المسندة للعمال بموجب نصوص قانونية ومناشير وزارية[48]، وهي مهمة ثقيلة تتطلب التواجد اليومي في النفوذ الترابي التابع له، ويعتمد العامل في القيام بهذه المهام على جملة من الإدارات والأجهزة، منها على الخصوص الأجهزة الاستخباراتية والأمنية وتقارير رجال السلطة المستجمعة على صعيد قسم الشؤون العامة التابع له، وكذا ما يتعلق بالوشايات وما تخصه وسائل الإعلام من أخبار وتقارير. وقد وضعت الدولة رهن إشارة العامل جملة من الوسائل للحفاظ على الأمن العام داخل العمالة أو الإقليم على الخصوص استعمال القوات العمومية[49]، ويقصد بالقوات العمومية[50] كل من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة من اجل التدخل لمواجهة القلاقل والاضطرابات كيفما كانت خطورتها، كما يتعين عليه اللجوء إلى الرؤساء الإقليمين بالنسبة لباقي الأجهزة الأمنية والعسكرية حيث يتم التدخل عند الضرورة في تنسيق تام بين كل الأجهزة الأمنية والعسكرية للقضاء على كل القلاقل كيفما كان نوعها[51]، وللعامل في هذا المجال صورتان من صور التدخل: الصورة الأولى: تدخل وقائي يرمي إلى تفادي ما من شأنه تكدير صفو الأمن والنظام أي اتخاذ تدابير الضبط الإداري اللازمة للمحافظة على النظام العام، الصورة الثانية: تدخل العامل كرجل شرطة قضائية وقد نصت على هذه الإمكانية المادة 28 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يمكنه التدخل إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، تقضي حالة استعجال أن يخبر الوكيل العام للملك المختص، وأن يتقيد بالوقت الذي تحدده المادة المذكورة لرفع يده عن القضية.[52]
1-شرطة تسخير الأشخاص والممتلكات وتنظيم البلاد أثناء الحرب، ينظم هذه الشرطة ظهير 13 شتنبر 1938، والقرار الوزيري الصادر في 17 أبريل[53] 1939 والظهير المؤرخ في 22 يوليوز 1943 المتعلق بالتنظيم الاقتصادي للبلاد في حالة الحرب[54] ومقتضيات الفصل 5 من المرسوم رقم 2.63.436 بتاريخ 24 اکتوبر 1965 المتعلق بحق تسخير الأشخاص والممتلكات كالعربات والآليات لحاجيات البلاد. [55]
2- شرطة تنظيم العمالة أو الإقليم أثناء الكوارث الطبيعية، كالفيضانات الزلازل والحرائق…، ودعوة سكان العمالة أو الإقليم للتسجيل في اللوائح الانتخابية ودعوتهم للمساهمة في تكاليف عامة، اكتتاب مثلا والعمل على تنظيم إحصاء عام للسكان بالعمالة أو الإقليم باعتباره رئيس اللجنة الإقليمية للسكان طبقا للفصل 5 من المرسوم المؤرخ في 26 غشت 1966 هذا إضافة إلى اتخاذ قرارات تنظيمية عامة تهم تنظيم الحياة العامة بالعمالة أو الإقليم[56]، كما يمكن للعامل أن يتخذ قرارات فردية في حق شخص أو مجموعة من الأشخاص معروفين بذاتهم باتخاذ تدابير إجرائية لهدم بناء مخالف للقانون، أو طلب إخلاء بناية آيلة للسقوط من السكان… الخ [57].
كما يمارس العامل الشرطة الإدارية الخاصة في ميادين كثيرة طبقا للنصوص القانونية المحددة لها، وذلك باعتباره ممثلا للسلطة المركزية في العمالة أو الإقليم مما يخوله تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية وجميع المقررات الصادرة عن الحكومة الأمر الذي يعطيه صلاحيات واسعة وهامة يمكن التركيز على الأهم منها فيما يلي:
1- في المجال السياسي: يمارس العامل سلطات خاصة تتعلق بالميدان السياسي باعتباره المسؤول الرئيسي على المحافظة على النظام العام بتراب الإقليم أو العمالة وفق مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا الميدان ومنها تنظيم نشاط الأفراد عن طريق فرض بعض القيود على ممارسة الحريات العامة، كمنع التجمعات والتجمهر والتظاهر[58] وتأسيس الجمعيات[59] والنقابات والأحزاب السياسية كلما اقتضت، ضرورة المحافظة على النظام العام[60]، وذلك أن للعامل دور في عملية التماس الإحسان العمومي[61]، كما يراقب عمليات تهريب اللاجئين والحدود وإقامة وتحركات الأجانب المقيمين بتراب العمالة أو الإقليم كما يسلم جوازات السفر العادية للمواطنين المقيمين بتراب العمالة أو الإقليم طبقا للتعليمات والمناشير الصادرة عن وزير الداخلية كالمنشورين رقم 10369 بتاريخ 1972/12/7 ورقم 22 بتاريخ[62]1973/01/02 ، وكذا جوازات سفر الحجاج المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، تنظيم العمليات الانتخابية والاستفتاءات العامة [63].
1- شرطة الصيد وحمل السلاح الظاهر: يخول القانون في إطار الشرطة الخاصة للعامل تسليم رخص حمل السلاح الظاهر ورخص الصيد البري للأشخاص المتوفرين على الشروط اللازمة. [64]
2-شرطة المهن الحرة، تتطلب ممارسة بعض المهن الحرة كالطب الصيدلة والهندسة ترخيصا مسبقا من الكتابة العامة للحكومة حيث يضع المعني بالأمر طلبه مصحوبا بالوثائق اللازمة بمقر العمالة أو الإقليم “قسم الشؤون العامة” ويرفع هذا الطلب مشفوعا برأي العامل إلى الكتابة العامة للحكومة قصد الحصول على الترخيص المطلوب.
1- الشرطة الاقتصادية، حيث أن تدابير الشرطة الإدارية في مراقبة أثمان السلع مهمة منوطة بالسلطة المحلية في شخص العامل أو من يمثله على سبيل الحصر-انظر المادة 110 من القانون التنظيمي للجماعات على اعتبار أن أسعار بعض السلع أو المنتوجات أو الخدمات التي تكتسي طابعا محليا والمحددة قائمتها بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض تحدد من لدن عمال العمالات والأقاليم المعنية بعد استطلاع رأي اللجنة الإقليمية تحدث لهذا الغرض من قبل العامل والتي تضم تحت رئاسته رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية بحرية تنظيم الأسعار والمنافسة وزجر مخالفات الغش.
كما يمارس العامل سلطة الشرطة الإدارية الخاصة في الميدان الفلاحي، حيث يتولى مثلا رئاسة اللجنة الإقليمية للاستثمار الفلاحي[65] طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 1969/7/25 المتعلق بمدونة الاستثمار الفلاحي ، وفيما يخص الملك الغابوي، وبصفته ممثلا للحكومة فإنه يتدخل لحماية الملك الغابوي إذا ما أصبح مهددا من طرف السكان المجاورين، كما يترأس عملية نشر إعلانات السمسارات الغابوية وإجراء البيوعات المنجزة وإمضاء المحاضر الخاصة بهاته العملية وفي نفس الوقت:
-يترأس المجلس الجهوي للقرض الفلاحي طبقا للظهير الشريف رقم 1.60.106 بتاريخ 25 جمادی الثانية 1381 موافق 4 دجنبر 1961 المتعلق بتنظيم القرض الفلاحي.
-ترأس اللجنة الإقليمية لتطبيق الإكراه البدني اتجاه مديني صندوق القرض الفلاحي والتعاونيات الفلاحية.
– إعطاء الترخيص باستعمال بعض المواد المسمومة لإبادة الأعشاب المضرة بالمزروعات طبقا لقرار المؤرخ في 1930/3/1 الخ [66].
1 -شرطة البناء والتعمير، عملا بمقتضيات وأحكام القانون المتعلق بالبناء والتعمير رقم 90.12 [67] يمارس العامل الشرطة الإدارية في مجال البناء والتعمير، بحيث يأمر وفقا للفصل 68 بهدم بعض البنايات أو جميعها بطلب من رئيس المجلس المعني بالأمر أو من تلقاء نفسه، وبعد إيداع الشكوى المشار إليها في الفصل 66 التي يرفعها رئيس الجماعة المعنية بالأمر ضد مرتكب المخالفة إلى وكيل الملك، كما يأمر بهدم البناء من تلقاء نفسه رغم القواعد الإجرائية المقررة على نفقه مرتكب المخالفة، وذلك بناء على الفصل، 80 من القانون رقم 90.12 السالف الذكر [68].
أما بالنسبة للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وعملا بالقانون رقم 25.90 [69]، فالعامل يسلم الإذن بإحداث التجزئات العقارية إذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات ويقوم أيضا وفقا للمادة 26 من القانون المذكور على نفقة صاحب التجزئة، تلقائيا بهدم البنايات المخالفة الوثائق المدلى بها لإحداث التجزئة، كما يصدر أمرا تلقائيا إما بطلب من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية بوقف جميع أشكال التجهيز أو البناء المقصود منها إحداث التجزئة أو مجموعة سكنية دون الحصول على الإذن المطلوب، ويحدد له أجلا للقيام بذلك وإذا لم يمتثل صاحب التجزئة للأمر فله القيام بالمطلوب على نفقة المعني بالأمر وفق المادة17[70].
2- الشرطة الخاصة في مجال الشغل والنزاعات الاجتماعية: يعطي العامل الإذن بإغلاق المؤسسات بعدما يتوصل بجميع البيانات والمعطيات المالية حولها من طرف صاحب المؤسسة، ويقرر في موضوع الإغلاق خلال ثلاثة أشهر بعد استشارة اللجنة الإقليمية وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 66.314 الصادر في 10 غشت 1967 بمثابة قانون يتعلق باستمرار نشاط المقاولات الصناعية والتجارية وتسريح عمالها. [71]
وتتعدد مجالات ممارسة العامل السلطــــات الشرطة الإدارية تبعا لمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية من[72] هذه الاختصاصات والصلاحيــات ما أشارت إليها المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 حيث نصت على أنه:
يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية باستثناء المواد التالية التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه:
1-المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة.
2-تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة.
3-الانتخابات و الاستفتاءات.
4-النقابات المهنية.
5-التشريع الخاص بالشغل ولا سيما النزاعات الاجتماعية.
6-المهن الحرة ورخص الثقة لسائقي سيارات الأجرة.
7-مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي .
8- تنظيم و مراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها.
9- مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والشعارات.
10-شرطة الصيد البحري.
11-جوازات السفر.
12-مراقبة الأثمان.
13-تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية الممزوجة بالكحول.
14-مراقبة الدعامات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية.
15-تسخير الأشخاص والممتلكات.
16-التنظيم العام للبلاد في حالة الحرب [73].
ثانيا: رئيس الدائرة
من المعروف على أن الدور المحوري الذي يؤديه رؤساء الدوائر (القواد الممتازون) على الصعيد المحلي، يتمثل على الخصوص في القيام بدور التنسيق والربط ما بين العمال على الصعيد الإقليمي والسلطات الجماعية، لكن ذلك لا يمنع بعض النصوص القانونية، من تأكيد اختصاص أخر يمارسه هؤلاء القواد الممتازون إلى جانب مهمة التنسيق وهو اختصاص يرتكز بالأساس حول القيام بمهام المحافظة على النظام والأمن العام، وذلك من خلال ما جاء به الفصل 31 من ظهير1963 [74] الذي حصر اختصاصاتهم في هذا المجال على الشكل التالي : يمثل رؤساء الدوائر السلطة التنفيذية في دائرة نفوذهم الترابي، ويقومون تحت إشراف العامل، بتنفيذ القوانين والأنظمة والمحافظة على النظام والأمن والهدوء[75].
انطلاقا من مقتضيات هذا الفصل نلاحظ على أن المشرع لم يجعل من رئيس الدائرة سلطة تمارس اختصاصات خاصة بها، فهذا الأخير لا يمكنه أن يمارس أية سلطة في ميدان الشرطة الإدارية الجماعية، إلا تحت مراقبة وإشراف العامل.
وهذا ما تؤكده حتى العبارة الواردة في الفقرة الثانية من نفس الفصل والتي جاء فيها على أن رؤساء الدوائر: يسهرون تحت سلطة العامل. ومن الناحية العملية لم يلاحظ أن رئيس الدائرة اتخذ قرارات في ميدان الشرطة الإدارية بالمعنى الدقيق للكلمة على عكس الباشوات والقياد[76].
ثالثا: الـــــباشا والقائد
نص الفصل 32 من ظهير فاتح مارس 1963 المتعلق بنظام متصرفي وزارة الداخلية على أن :
“رؤساء المقاطعات الحضرية والقروية يمثلون في مقاطعتهم السلطة التنفيذية ويمارسون في الجماعات الجاري عليها نفوذهم سلطات الأمن والنظام طبقا للتشريع المعمول به”، ومن الملاحظ على هذا الفصل، أنه لم يستعمل عبارات غامضة و غير واضحة، بل على النقيض من ذلك فقد وردت فيه عبارات دقيقة تحدد بشكل محدد سلطات الباشوات والقواد في ميدان الشرطة الإدارية ، سيما وأنه يحيل إلى مقتضيات بعــض النصوص القانونية الأخرى، التي كان معمولا بها آنذاك، مقتضيات كانت تتميز بنوع من الوضوح والدقة خاصة ما يتعلق منها بالفصل 39 من ظهير 23 يونيو 1960، والذي كان ينظم صلاحيات رؤساء المقاطعات في مجال الشرطة الإدارية[1] ، والملاحظ واستنادا إلى الفصل 32 من ظهير فاتح مارس 1963، قد سمح للباشا والقائد داخل النطاق الترابي للجماعات التابعة لهم بممارسة سلطات الشرطة الإدارية والسلطة التنظيمية بغرض حماية النظام والأمن والسكينة العمومية، هذا وتجدر الإشارة إلى أن السلطة المحلية التي تمثل السلطة المركزية في دائرة نفوذ الجماعة يبقى معهودا إليها بمهمة ضابط الشرطة القضائية (المادة 28 من قانون المسطرة الجنائية[77]) التي يمارسونها تحت إشراف النيابة العامة، وتبقى مختصة أيضا بالمحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة تحت إشراف ومراقبة العامل.
رابعا: الإدارة المحلية المنتخبة
تمارس الشرطة الإدارية من طرف عدة سلطات إدارية، وبالنسبة للجماعات الترابية فالفصل 140 من الدستور المغربي ينص على ما يلي : للجماعات الترابية وبناء على مــــبدأ التفريع اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليهـــــــا من هذه الأخيرة.
تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها.
يؤسس هذا الفصل لمقتضى مهم يتعلق بسند الجهات والجماعات الترابية لممارسة الشرطة الإدارية وذلك بتنصيصه على أنها تتوفر على سلطة تنظيمية داخل دوائرها الترابية وفي إطار صلاحياتها المخولة لها [78].
إضافة إلى هذا المقتضى الدستوري فالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية[79] نصت على ممارسة رؤساء مجالسها للسلطة التنظيمية لذلك نتناول في هذه الفقرة ممارسة الشرطة الإدارية على مستوى العمالات والأقاليم والجهات (أولا) ، وممارسة الشرطة الإدارية على مستوى الجماعات (ثانيا).
أولا: ممارسة الشرطة الإدارية على مستوى العمالات والأقاليم والجهات.
طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم فإن رئيس مجلس العمالة يمارس السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية واستثناءا على هذا المقتضى فإن رئيس مجلس العمالة يعتبر سلطة للشـرطة الإدارية في حدود المقتضيات والاختصاصات المخولة له بموجب القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم.
للجهات أيضا سلطة على مستوى ممارسة الشرطة الإدارية ويمارس هذه السلطة رئيس المجلس الجهوي طبقا للمادة 102 من القانون التنظيمي للجهات التي جاء فيها، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور يمارس رئيس مجلس الجهة السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجهات الترابية…”.
فرئيس الجهة إد يعتبر سلطة للشرطة الإدارية وبإمكانه ممارستها وفق المقتضيات المنظمة لها في القانون التنظيمي للجهات [80].
ثانيا: ممارسة الشرطة الإدارية على مستوى الجماعات
تنص المادة 95 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه ” تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجماعة بعد مداولات المجلس السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 277 من هذا القانون التنظيمي.[81]
وهكذا حددت المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 صلاحيات رئيس المجلس الجماعي بممارسة الشرطة التنظيمية وهي:
مع مراعاة أحكام المادة 110 أدناه يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية:
1-منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
2-السهرعلى احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها.
3- مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
4- المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
5- منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في صلاحياته ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
6-تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والمساهمة في مراقبتها.
7-مراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور، وبصورة عامة كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة .
8-السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة بو نظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي، وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها.
9-اتخاذ التدابير الرامية إلى سلامة المرور في الطرق العمومية و تنظيفها وإنارتها و رفع معرقلات السير عنها وإتلاف البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب، و منع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح و من أن يلقوا في ، الطرق العمومية أيا كان ومنع الناس التي من شان سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا في ” المارة أو بسبب رائحة خطيرة مضرة بالصحة.
10-تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها.
11-المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع او للاستهلاك العمومي.
12-السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السياحة.
13-اتخاذ التدابير اللازمة أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية او الخطيرة ودلك طبقا للقانون او الانظمة المعمول بها.
14-اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المجالات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس المواسم والاسواق ومحلات المشاهد او الالعاب الميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها.
15-اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤدية والمضرة ،والقيام بمراقبة الحيوانات الاليفة، وجميع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض اخر يهدد الحيوانات الاليفة طبقا للقوانين الانظمة الجاري بها العمل.
16-تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الاجرة وعربات نقل البضائع وكدا جميع محطات وقوف العربات.
17-اتخاذ قرارات تنظيمية في اطار السلطة التنظيمية المنصوص عليها في المادة 95اعلاه من جل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنها،
18-اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق و الآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الكبرى الاخرى.
19-تنظيم استعمال النار من اجل الوقاية من الحريق الدي يهدد المساكن و النباتات والاغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
20-ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة.
21-تنظيم ومراقبة إقامة واستغلال الاثاث الحضري لغاية الاشهار بواسطة الاعلانات واللوحات والاعلامات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته.
22-تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية و التنظيمية المعمول بها و السهر على تطبيق القوانين و الانظمة في هدا الميدان .
23-ضمان حرية الأغراس والنباتات من الطفيليات و البهائم طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل.
24-ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاد الاجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الاشخاص المتوفين بالشكل اللائق ،وتنظيم المرفق العمومي لنقل الاموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والانظمة الجاري بها العمل .
وفي ميدان ممارسة شرطة التعمير تنص المادة101 من نفس القانون التنظيمي:
“يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بما يلي: .
1-السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة به طبقا للتشريع والانظمة الجاري بها العمل ،وعلى احترام ضوابط تصاميم اعداد التراب ووثائق التعمير.
2-منح رخص البناء والتجزئة و التقسيم واحداث مجموعات سكنية ،ويتعين على الرئيس تحت طائلة البطلان ،التقيد في هدا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا سيما بالراي الملزم للوكالة الحضرية المعنية.
3- منح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية والانظمة الجاري بها العمل ،ودلك مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 237 من هدا القانون التنظيمي .
ويستخلص من هذا، أن السلطة المحلية المنتخبة أصبحت تتوفر على جانب كبير من الاختصاصات والصلاحيات في مجال الشرطة الإدارية على المستوى الترابي إلا في أوامر النهي عن القيام به أو شكل إذن أو رخصة، حيث يمارس اختصاصاتها رؤساء المجالس الجماعية في ميادين عدة كالوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية، وسلامة المرور السير والجولان، شرطة المقابر الشرطة القروية والأمن البيئي، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية تتضمن قواعد عامة ومجردة وملزمة يكون الهدف منها اتخاذ الإجراءات الرامية إلى المحافظة على النظام العام في قطاع أو نشاط معين، أو بواسطة تدابير شرطة فردية تعني فردا واحدا أو أفراد معروفين بأسمائهم، وتتجسد إما في أوامر أو نواهي أو شكل الإذن أو منح رخصة[82].
وعملا بأحكام المادة 107 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 يتولى رئيس المجلس تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية، وذلك على نفقة المعنيين بإنجازها أو الذين أخلو بذلك.
وفي هذا المجال قد يستعين رئيس المجلس الجماعي بالسلطة المحلية باعتبارها السلطة المختصة الممارسة للشرطة الإدارية على الصعيد المحلي في ميدان الأمن العام، وذلك كلما اقتضى الأمر اللجوء إلى أسلوب التنفيذ المباشر أو الجبري بواسطة القوة العمومية في حالة رفض المعنيين بالأمر الانضباط للقرارات العامة أو الفردية التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي[83] في ميدان الشرطة الإدارية الجماعية ،وذلك عملا بما تقضي به المادة 108 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تنص على أنه يجوز للرئيس أن يطلب عند الاقتضاء من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته ومقررات المجلس، مع الإشارة إلى أن المادة 76 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 تنص على أنه “إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.
وارتباطا بممارسة رئيس المجلس الجماعي اختصاصاته، نتسائل عن المقتضيات التي تخص تفويض رئيس المجلس الجماعي لمهام الشرطة الإدارية سواء تلك المتعلقة بتفويض الإمضاء أو تفويض الصلاحيات؟ .
1-تفويض الإمضاء
فيما يخص تفويض الإمضاء نجد أن المادة 103 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 تنص على أنه يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف…
2- تفويض الصلاحيات
أما بالنسبة لتفويض الصلاحيات أو ما يسمى بتفويض الاختصاص فقد نصت نفس المادة في فقرتها على أنه “…يجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن يختصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي”. ..
ويمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض لرئيس مجلس المقاطعة بعض صلاحياته في مجال التدابير الفردية للشرطة الإدارية غير أنه عندما يمنح تفويض لرئيس مجلس المقاطعة، يخول بحكم القانون نفس التفويض إلى باقي رؤساء مجالس المقاطعات بطلب منهم، وفي الحالات التي يتم فيها لأي سبب من الأسباب سحب التفويض المذكور يجب أن يكون قرار السحب معللا”
أما اختصاصات المجلس الجماعي في مجال الشرطة الإدارية فهو يساهم في ممارسة السلطة التنظيمية في عدة مجالات وفق ما نصت عليه المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات نذكر على الخصوص:
– ضوابط البناء الجماعية والأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
– المقررات التنظيمية الجماعية في حدود الصلاحيات المخولة حصريا للجماعة، تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها.
– تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع يمكن المقاطعة التابعة للجماعات من المساهمة في تدابير الشرطة الإدارية.
وعلى مستوى التشريعات المقارنة فان العمدة بفرنسا يعتبر ضابطا للشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للوالي مفوض الجمهورية، وكممثل للدولة في هذا الإطار[84]. أناط برؤساء البلديات صلاحية ممارسة الشرطة الإدارية ، شأنه في ذلك شأن التشريع الجزائري الذي خص به رؤساء المجالس البلدية. [85]
ثالثا: اختصاصات المقاطعات في مجال الشرطة الإدارية
طبقا للمادة 216 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 14-113 فإنه “تخضع جماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا القسم وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بهذه الجماعات…
وتنص المادة 236 من نفس القانون التنظيمي على أنه “ينفذ رئيس مجلس المقاطعة مقررات مجلس المقاطعة ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها….
ومن أهم ما يميز المقاطعات عن الجماعة أن المقاطعات المحدثة مجردة من الشخصية الاعتبارية ولو أنها تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتتوفر على مجالس.
1-اختصاصات رئيس مجلس المقاطعة في مجال الشرطة الإدارية
يمارس رئيس مجلس المقاطعة مهام الشرطة الإدارية داخل تراب المقاطعة ويمكن أن نميز بين الحالة التي يمارس فيها اختصاص الشرطة الإدارية بصفته اختصاصا أصيلا له خوله له القانون وبين الحالة التي يمارس فيها هذا الاختصاص بناءا على تفويض من رئيس المجلس الجماعي.
أ– اختصاص رئيس مجلس المقاطعة أصالة بمهام الشرطة الإدارية
يعتبر رئيس مجلس المقاطعة مكلفا مسؤولا عن تنفيذ مقررات مجلس المقاطعة كما يجوز له لأجل ذلك أن يتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض والسهر على مراقبة تنفيذها.
وله أيضا الحق في ممارسة صلاحيات في مجال التدابير الفردية المتعلقة بالشرطة الإدارية داخل حدود المقاطعة في المجالات التالية:
تلقي التصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية والحرفية غير المنظمة و تلقي التصاريح المتعلقة بفتح المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة المرتبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في الصنف الثالث.
ب– اختصاص رئيس مجلس المقاطعة بناءا على تفويض
ويمارس رئيس مجلس المقاطعة الصلاحيات المفوضة له من طرف رئيس مجلس الجماعة تحت مسؤولية هذا الأخير ولا يمكنه تفويضها لأعضاء مكتب مجلس المقاطعة.
كما يمكن أن يمارس رئيس المقاطعة أو نوابه مهام ترتبط بالشرطة الإدارية بناء على تفويض من طرف رئيس الجماعة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 237 والتي تنص على أنه “يختص مجلس المقاطعة أو نوابه بناء على تفويض من الرئيس داخل دائرتها الترابية بما يلي:
– الحالة المدنية.
– الإشهار على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها.
– منح رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع الصغرى المنصوص عليها في الضابط العام للبناء، ويتعين على الرئيس تحت طائلة البطلان، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولاسيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية.
توجه نسخة قصد الإخبار من الرخص المسلمة من طرف رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل 8 أيام.
هذا وقد أثارت المادة 242 من القانون التنظيمي للجماعات إلى أنه “يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض الصلاحيات الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى نائب أو أكثر وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 103 و 104 من هذا القانون التنظيمي.
2-أشكال ممارسة مجلس المقاطعة للشرطة الإدارية
لمجلس المقاطعة أيضا صلاحية ممارسة الشرطة الإدارية والتي تتخذ إما شكل اقتراحات أو إبداء الرأي.
أ– الاقتراحات
حيث يمكن لمجلس المقاطعة اقتراحات حول السائل التي تهم المقاطعة والتي قد تندرج في إطار ممارسة الشرطة الإدارية نذكر منها على الخصوص:
– كل الأعمال التي من شأنها داخل حدود المقاطعة إنعاش السكن وتحسين مستوى
الحياة وحماية البيئة.
– التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على الصحة والنظافة العمومية.
– كل الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة.
ب– إبداء الرأي
ويهم عدة مجالات نذكر منها:
– إعداد أو مراجعة أو تعديل وثائق التعمير وكل مشروع للتهيئة الحضرية عندما تهم هذه المشاريع كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة.
– إعداد الهيكلة العمرانية والقضاء على السكن غير اللائق وحماية وإعادة تأهيل
المدينة العتيقة وإعادة تجديد النسيج العمراني المتدهور.
– إبداء الرأي مسبقا حول مشاريع وضوابط البناء الجماعية وتصاميم السير فيها فيما يخص الجزء المتعلق بتراب المقاطعة .
– تدبير الأملاك الجماعية.
– إبداء الرأي حول المبلغ المقترح كإعانة لفائدة الجمعيات التي تمارس نشاطها داخل المقاطعة فقط أو تمارسه لفائدة سكان المقاطعة فحسب أينما كان مقر هذه الجمعيات.
رابعا: تفويض صلاحيات الشرطة الإدارية لفائدة أشخاص القانون الخاص
يثير موضوع تفويض صلاحيات اختصاصات رئيس المجلس الجماعي لفائدة أشخاص القانون الخاص عدة إشكاليات من أهمها مدى إمكانية تفویض اختصاص الشرطة الإدارية الجماعية.
وبمناسبة هذا الحديث نذكر، قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 296 المؤرخ في 2010/02/22 حيث قضى بما يلي: لئن كان من حق المجلس الجماعي تفويض تدبير مرفق عمومي جماعي إلى شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، إما عن طريق عقد الامتياز أو الوكالة المستقلة يجب أن ينصب على خدمة هذا المرفق الجماعي لما فيه مصلحة المرتفقين وإرضاء لحاجاتهم، لا على ما يمكن الإضرار بحقوقهم، إن عقل السيارات باقتحام من قبل الشركة صاحبة الامتياز وفرض مبلغ مالي لقاء وضع هذا العقل أو الحجز يشكل عملا غير مشروع من جانبها، ولو استندت فيه إلى بند من عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك، ما دام هذا البند مخالف للقواعد القانونية وللنظام العام الذي لا يجيز تفويض السلطة وعمل الشرطة الإدارية من ضمنها، ولا التنازل عنها للغير .وفي تعليقه على هذا القرار وفي إطار المقارنة بين المرفق العام. والشرطة الإدارية ورغم صعوبة التفريق بينهما، استنتج الأستاذ محمد الأعرج، أنه يمكن التوصل إليه استنادا إلى القاعدة التي تؤكد بأن المرفق العام، يمكنه اللجوء إلى تقنية العقود في حين أن الشرطة الإدارية لا يمكن تفويضها إلى الأشخاص الخاصة، وبالتالي فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في حيثياتها بأن إقدام الشخص الخاص (شركة باركينغ) على ممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية – غير القابلة للتفويض بطبيعتها بناء على شروط تنظيمية لعقد امتياز مرفق عمومي، كان صائبا . [86]
الفقرة الثالثة: التنازع بين سلطات الشرطة الإدارية
يؤدي تنوع السلطات التي خول لها المشرع ممارسة الشرطة الإدارية إلى حدوث تنازع أو تنافس في الاختصاص المتعلق بها على نفس التراب، ذلك أن كل جماعة ترابية تكون داخلة في إقليم معين وفي الدولة، بحيث تكون قرارات رئيس المجلس الجماعي وقرارات العامل، وقرارات الوزير الأول ،رئيس الحكومة حاليا بعد دستور2011 الحالي تهم النطاق المجالي لهذه الوحدة الترابية .
وبمعنى آخر أن هذا التنافس في ممارسة الشرطة قد يحدث بين ممثلي السلطة المركزية من عمال وباشوات وقواد، وبين رؤساء الجماعات المحلية (الجماعات الترابية حاليا) من زاوية ومن ناحية أخرى قد يقع التنازع بين بعض القرارات الشرطية التنظيمية الصادرة عن السلطات المركزية لتطبيقه على الصعيد الوطني بأكمله وبين القرارات التي تصدرها بعض السلطات المحلية أو الجماعية لتطبيقه في دائرة اختصاصها الترابي من ناحية ثانية، وقد يحدث التنازع كذلك بين سلطات الشرطة الإدارية العامة وبين سلطات الشرطة الإدارية الخاصة.
إن حل هذه الإشكالية يتطلب تطبيق بعض المبادئ التي قد تساعد على إزالة هذا التنازع الذي ينطوي على نوع من التشابك والتداخل في اختصاصات السلطات العمومية في ممارسة الشرطة الإدارية وذلك من خلال ما استقر عليه رأي الفقه والقضاء من مبادئ توجيهية في هذا الشأن.
أولا: التنازع بين السلطات المركزية والمحلية في مجال الشرطة العامة
في حالة وجود تعارض بين القرارات الشرطية التنظيمية الصادرة عن السلطات الوطنية والمقررات الصادرة إما عن السلطات المحلية أو السلطات الجماعية، فمن المقرر انه لا يجوز للسلطة التي لها الاختصاص المكاني الأقل اتساعا اي السلطات المحلية أو الجماعية أن تصدر إجراءات مخالفة للقواعد التي تصدرها السلطات الأخرى ذات الاختصاص المكاني الأكبر اتساعا (السلطات المركزية) وترتيبا على ذلك، لا يجوز تدخل السلطة المحلية أو الجماعية للشرطة العامة سوى لوضع قواعد مشددة للقواعد المتخذة من طرف سلطات الشرطة الإدارية المركزية ولا يمكنها تخفيف تلك القواعد.
وخير مثال على ذلك، هو ما يتعلق بقانون السير، فمثلا إذا ما أصدرت السلطات المركزية قرارا بتحديد السرعة على المستوى الوطني في مائة كيلو متر في الساعة، فهل يمكن للسلطات المحلية تخفيض تلك السرعة على المستوى المحلي ولأسباب تتطلبها الظروف المحلية، وبالتالي فبإمكان السلطة المحلية الجماعية في هذه الحالة أن تضيف المزيد من القيود والتشديد على الأوامر والتعليمات التي أصدرتها السلطات المركزية، وليس أن تخفف منها أو أن تعفي من بعض متطلباتها أو شروطها أو قيودها[87] .
عموما تخضع العلاقة بين الشرطة الإدارية الوطنية والشرطة المحلية إلى ثلاثة مبادئ حتى لا يقع تداخل بين هاتين الشرطتين:
أولا: مبدأ عدم التناقض ومفاده أن السلطات التي تمارس الشرطة الإدارية على الصعيد المحلي يجب أن تحترم المقتضيات التنظيمية والتدابير الفردية التي اتخذتها سلطات الشرطة على المستوى الوطني.
ثانيا: مبدأ عدم التطاول ويمنع بموجبه على السلطات التي تمارس الشرطة الإدارية على المستوى المحلي ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطات التي تمارس الشرطة الإدارية على الصعيد الوطني.
ثالثا: مبدأ عدم الحلول الذي يقضي أنه يمنع على سلطات الشرطة الإدارية على الصعيد المحلي الحلول محل السلطات المسندة إليها ممارسة الشرطة الإدارية على الصعيد الوطني ما لم يكن هنالك نص مخالف كما هو الحال في المادة 76 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 .[88]
ثانيا: التنازع بين الشرطة العامة والشرطة الخاصة
يحدث التعارض حينما تخضع النشاطات في ذات الوقت تحت سلطة كل من الضبط العام والضبط الخاص، (الشرطة العامة والشرطة الخاصة) وقد استخلصت مبادئ من أحكام القضاء الإداري كل هذا التنازع نوجزها في ما يلي:
1-هنالك حالات قصد بها المشرع في تنظيمه الضبط الخاص (الشرطة الإدارية الخاصة) استبعاد نظام الضبط العام ومثاله الضبط الخاص بالسكك الحديدية في فرنسا إذا عهد المشرع إلى وزير الأشغال بمواجهة جميع مشاكل الأمن والهدوء والسنة التي تطرح في نطاق السكك الحديدية، واستثناءا اقر مجلس الدولة بشرعية التدخل للضبط العام في حالة الخطر الوشيك، ونجد أيضا ضبط المنشآت الخطيرة والمزعجة وغير الصحية (قانون 19 يوليو1976) الخاص بحماية البيئة في فرنسا يلغي بحكم تخصصه المنافسة التي قد تنتج مع الضبط العام.
2-هنالك حالات يسمح فيها بالتداخل بين كل من الضبط العام والضبط الإداري الخاص، ومرد ذلك إلى أن كلا منهما يستهدف جوانب مختلفة لنفس النشاط فيكون التكامل بينهما، وعليه فبإمكان السلطة الدنيا أن تبت في موضوع سبق للسلطة العليا البث فيه شريطة وجود ما يبرر ذلك، من اعتبارات أو ظروف زمانية ومكانية، وأحسن مثال لذلك في فرنسا حالة تدخل سلطات الضبط العام، الشرطة العامة لمنع عرض فيلم سينمائي سبق أن حصل على ترخيص للعرض من هيئات الضبط الخاصة المكلفة بمراقبة المصنفات الفنية، فهذا التدخل من جانب سلطات الضبط العام (الشرطة العامة) يكون مشروعا إذا كان له مبرره من ظروف محلية كخشية العمدة من وقوع اضطرابات نتيجة عرض فيلم يسخر من سكان هده المنطقة أو يحدث حساسية خاصة لهم إزاء بعض عناصر السلوك والأخلاق التي يتضمنها.
ثالثا: التنازع بين اختصاصات سلطات الشرطة الخاصة
يتجلى هذا التنازع في الحالات التي يسند فيها القانون إلى سلطات شرطية إدارية مختلفة الاختصاصات في نفس الميدان أو ميادين متباينة، ففي ميدان التعمير بالنسبة لرخص البناء مثلا[89]، بالإضافة إلى صلاحية رئيس المجلس الجماعي في تسليم رخص البناء استنادا إلى المادة 101 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والقانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير في مادته 41 تجد رئيس مجلس المقاطعة[90] بموجب المادة 237 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خول له تسليم رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع الصغری المنصوص عليها في الضابط العام للبناء وذلك تحت مراقبة رئيس المجلس الجماعي، وإذا امتنع رئيس مجلس المقاطعة القيام بالاختصاصات المنوطة به ومن ضمنها تسليم رخصة البناء، جاز لرئيس المجلس الجماعي القيام بذلك بعد توجيه إنذار إليه بدون جدوى وإخبار عامل العمالة أو من ينوب عنه[91] .
كما أن العامل بدوره يسلم رخصن البناء بالنسبة للمنشآت المخصصة للشعائر الدينية[92] ورجل السلطة بالنسبة لأنظمة المشاور، كما نجد أن الوالي أو العامل المعني المفوض له يسلم الإذن في إقامة تجزئات توجد بين جماعتين أو أكثر [93] ويرخص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في بناء الحمامات الأهلية بالمدن العتيقة حسب الفصل الفريد من ظهير 08 يناير1938 [94]والمثال الثاني ما يتعلق بشرطة الغش في المواد المعدة للاستهلاك، ومراقبة اللحوم، والصحة الحيوانية والوقاية من الحريق المحدد للأعراس والنباتات وذلك استنادا إلى المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات رقم113.14 .
وعندما نجد بعض الوزارات تمارس الشرطة الخاصة وفق نصوص قانونية أو تنظيمية في مجال الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية العامة بالإضافة إلى اختصاصاتها الأصلية ونذكر منها على سبيل الاستئناس وزارة الفلاحة بواسطة مندوبيها الإقليميين في ميادين متعددة ومنها على الخصوص قمع الغش والصحة الحيوانية والوقاية من الحريق المهددة للأغراس والنباتات كما تتدخل بكيفية غير مباشرة في حماية البيئة وشرطة الصيد البري.. الخ.
من خلال ما تقدم نخلص إلى أن تقاطع وتداخل الاختصاصات بين السلطة المحلية والسلطة الجماعية أو السلطة الإقليمية ومصالح أخرى تابعة للدولة في مجال الشرطة الإدارية سواء كانت عامة أو خاصة قد يعود في الأساس إلى الاستمرار في العمل بنصوص قانونية وتنظيمية قديمة من جهة وما يكتنف معظم النصوص ولو كانت حديثة والجاري بها العمل في هذا الميدان من غموض وعدم الوضوح من جهة أخرى ،مما يقتضي تحيينها والتفكير في تجميع النصوص المتعلقة بالشرطة الإدارية الجماعية في شكل مدونة على غرار مدونة الجبايات المحلية ومدونة الانتخابات، وذلك من أجل حكامة شرطية جماعية ناجعة وفعالة للحد من تضارب الأدوار وتنازع الاختصاصات وازدواجية التدخلات في مجال شائك وحيوية[95].
[1] – كريم لحرش، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، نشاط الإدارة وامتيازاتها ، دار النشر المغربية للنشر والتوزيع الدار البيضاء طبعة 2016، ص، 44
[2] – محمد يحيا، المغرب الإداري طبعة 2018 ، ص، 269.
[3] – محمد يحيا، المغرب الإداري، طبعة 2018، ص، 269.
[4] – منية بنلمليح مدخل لدراسة التنظيم الإداري بالمغرب، طبع و توزيع مطبعة وراقة سجلماسة مكناس، طبعة 2018، ص،52.
[5] – بود ريبلة السعدية، في مستجدات التنظيم الإداري بالمغرب، الإدارة المركزية واللامركزية في إطار دستور 2011 والقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، ص، 40.
[6] – بعد ذلك توالت الأحكام حول نفس الموضوع : حكم المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا، رقم 93 الصادر في 18 يونيو 1960، حكم المجلس الأعلى حول قضية شركة مزرعة العزيز في 20 مارس 1970
[7] – بود ريبلة السعدية، في مستجدات التنظيم الإداري بالمغرب، الادارة المركزية واللامركزية في اطار دستور 2011والقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية ،مطبعة سجلماسة مكناس، ص، 44
[8] – أحمد أجعون، القضاء الإداري، طبع و توزیع وراقة سجلماسة ، مكناس، 2014/2013 ، ص، 87
[9] – حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 67 بتاريخ 2002/07/17 ، العمراني عبد المالك ضد إدارة القوات المسلحة الملكية، منشورات م .م .م . ت العدد 56، ص، 232
[10] – بود ريبلة السعدية، في مستجدات التنظيم الإداري ، م. س، ص، 45
[11] – حبيب إبراهيم حمادة الدليمي، حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، الطبعة الاولى 2015 ص، 44
[12] – خرشي إلهام، محاضرات في مادة الضبط الإداري ، جامعة محمد لمين دباغين سطيف، كلية الحقوق والعلوم السياسية الموسم الجامعي 2016/2015 ، الجزائر، ص، 63
[13] – نجاة خلدون، العمل الإداري، الطبة الاولى 2015،مطبعة دعاية ، حي اشماعو سلا ، ص127
[14] -. عبد الواحد القريشي، المرجع في النشاط الإداري سلسلة إضاءات في الدراسات القانونية العدد 05 ، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب الطبعة الأولى 2017/1438 ، ص15.
[15] – محمد البعد وي، الشرطة الإدارية و إشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية سلسلة مؤلفات واعمال جامعية 102 الطبعة الثانية 2014 ، 70.
[16] – كريم لحرش، الدستور الجديد للملكة المغربية، شرح وتحلیل، سلسة العمل التشريعي و الاجتهاد القضائي 3طبعة 2012/1433 ، ص، .114
[17] – منية بنلمليح، مدخل لدراسة التنظيم الإداري بالمغرب ،طبعة 2018 مكتبة سجلماسة مكناس، ص، 87-88
[18] – مارس رئيس الحكومة، الوزير الأول سابقا ، الشرطة الخاصة بناء على عدة نصوص قانونية منها :
*ظهير شريف رقم 116.14.1 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الجريدة الرسمية العدد الصادر 6276، الصادر بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014).
[19] – كريم لحرش، القانون الإداري المغربي الجزء الثاني، نشاط الإدارة و امتيازاتها الطبعة الثالثة 2014 مزيدة و منقحة مطبعة الأمنية الرباط م. س، ص، 416.
[20] – لا ينص الفصل 49 من الدستور على ما يلي: يتداول المجلس الوزاري في النصوص والقضايا التالية:
- التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة
- مشاريع مراجعة الدستور.
- مشاريع القوانين التنظيمية
- التوجيهات العامة لمشروع قانون المالية
- مشاريع القوانين
- الإطار المشار إليها في الفصل 71 (الفقرة الثانية) من هذا الدستور.
- مشروع قانون العفو العام.
- مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري.
- إعلان حالة الحصار.
- إشهار الحرب مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل من هذا الدستور.
- التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب و السفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.
[21] – حبيب إبراهيم حمادة الدليمي، حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية، دراسة مقارنة، م. س، ص، 43
[22] – نجاة خلدون، العمل الإداري، هم. س، ص، 127
[23] – كريم لحرش، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، م. س، ص، 416.
[24] – يمارس الوزراء كل في مجال اختصاصه الشرطة الإدارية الخاصة استنادا لمجموعة من النصوص القانونية منها:
+ القانون رقم 95.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.145 بتاريخ 18 ربيع الأول 1416 موافق 16 غشت المتعلق بالماء .
+ الظهير رقم 1.63.260 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 موافق 12 نونبر1963 الجريدة الرسمية على الطريق، والنقل العمومي للبضائع والنقل الخصوصي، وكذا النقل العمومي للمسافرين.
+ القانون رقم 13-83 المتعلق بقمع الغش في السلع والمواد والذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 موافق .15 أكتوبر 1984
+ القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.176 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 14231 موافق 13 يونيو 2002
+ظهير بمثابة قانون بتاريخ 23 نونبر 1973 متعلق بتنظيم الصيد في المناطق الخاصة بالصيد في أملاك الدولة، وكذا استعمال جميع وسائل الإكراه. القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناطق والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعادات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 341.80.1 بتاريخ 17 صفر 1401 موافق 25 دجنبر 1980
مرسوم رقم 2.14.782 صادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) يتعلق بتنظيم كيفيات سير الشرطة البيئية، الجريدة الرسمية العدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436)، 4 يونيو 2015
[25] – مرسوم رقم 2.97.176 صادر في 14 من شعبان 1418 (15 دجنبر 1997) في شأن اختصاصات وزارة الداخلية، الجريدة الرسمية العدد 4558 الصادر بتاريخ 07 شوال 1418 (فبراير 1998).
[26] – نجاة خلدون، العمل الإداري، م. س، ص 27
[27] – محمد بنيحي، الدليل القانوني لرجال السلطة، الجزء الأول، م.م. ا ت ، سلسلة دلائل التسيير الجزء الأول، 2016، ص، 97.
[28] – محمد يحيا، المغرب الإداري، طبعة 2018، ص، 105
[29] – نجاة خلدون، العمل الإداري، م. س، ص، 127
[30] – عبد القادر باينة، أشكال النشاط الإداري ،منشورات زاوية للفن والثقافة، طبعة 2006 ، ص34.
[31] – انظر الفصل 145 من دستور 2011 .
[32] – كريم لحرش، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، نشاط الإدارة وامتيازاتها، م. س، ص17.
[33] – نجاة خلدون، العمل الإداري، م. س، ص، 131
[34] – سعيد نازي، الوالي في إطار الجهوية المتقدمة، سلسلة البحث الأكاديمي، منشورات مجلة العلوم القانونية، الطبعة الأولى، 2016 مطبعة الامنية، الرباط.
[35] – الذي يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.351 بتاريخ 2.12.1959 بشأن التقسيم الإداري للمملكة ذي الطابع التنظيمي منشور بالجريدة الرسمية، العدد 3610 بتاريخ، 06 يناير 1982.
[36] – مليكة الصروخ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، م. س، ص 120
[37] – بالرجوع إلى المادة الأولى والثانية من الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليوز 2008 بشأن هيئة رجال هيئة رجال السلطة اجر العدد 5677 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2008) نجد المشرع لم يتحدث عن إطار الوالي واعتبر الوالي مجرد مهمة يمكن أن تسند لأحد العمال.
[38] – سعيد نازي، الوالي في إطار الجهوية المتقدمة، م. س، ص 20.
[39] – القانون رقم 01.22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 الصادر في 25 رجب من 1423 (3ا اکتوبر 2002) الجريدة الرسمية العدد 5078 الصادر بتاريخ 30 يناير 2003.
[40] – سعيد نازي، الوالي في إطار الجهوية المتقدمة، م. س، ص، 23
[41] – المرسوم رقم 2.07.151 الصادر في 22 من شوال 1432 (21 ديسمبر 2011) بتنظيم مصالح البحث وإنقاذ الطائرات في حالة خطر منشور بالمجلة م.م.ابت، سلسلة دلائل التسيير، محمد بنحيي 36 مثلث، 2016، من ص 562 إلى ص 654).
[42] – سعيد نازي، الوالي في إطار الجهوية المتقدمة، م. س، ص، 71
[43] – الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 05 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، جبر، العدد 2629 الصادر بتاريخ 19 شوال 1382 (15 مارس 1963). .
[44] – 11- 19 وقد صدر بخصوص العامل ظهير بمثابة قانون رقم 1.93.293 في 19 ربيع الثاني 1414 (6 أكتوبر 1993) بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر في 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل ج.ر العدد، 4223 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1993.
[45] – محمد البعدوي، الشرطة الإدارية وإشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات، م. س، ص، 73
[46] – محمد البعدوي، الشرطة الإدارية وإشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات، م. س، ص، 73
[47] – وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113-14، “يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية باستثناء المواد التالية التي تخول بحكم القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة.
[48] – منشور رئيس الوزراء بتاريخ 3 يناير 1959
[49] -منشور الوزير الأول العدد 64 بتاريخ 25 فبراير 1964 والذي اشتهر كذلك في الأوساط الإدارية آنذاك وثيقة التعاون بين مختلف الوزارات.
[50] – منشور 3 يناير 1959 و 25 فبراير 1964 المشار إليها أعلاه وكذا الفصل 03 من ظهير 15 فبراير 1977 السابق الذكر.
[51] – تم تنظيم القوات المسلحة الملكية بمقتضى ظهير 1.65.138 بتاريخ 26 يونيو 1956 الذي تمم وعدل بظهير رقم 1.56.209 بتاريخ 08 شتنبر 1956.
نظمت “مصلحة الدرك الملكي المغربي” بمقتضى ظهير رقم 1.57.280 تاريخ 14 يناير 1958 وتم إحداث الدرك الملكي بمقتضى الظهير الشريف 1.57.2802 بتاريخ 29 ابريل 195ولقد تم تغيير وتتميم كل من هذين الظهيرين الأخيرين بمقتضى ظهير شريف رقم 1.72.508 بتاريخ 22 فبراير 1973 (جريدة رسمية لسنة 1973) ص، 101. – المديرية العامة للأمن الوطني، أحدثت بظهير بتاريخ 16 مايو 1956 وينظمها الآن ظهير شريف رقم 1.09.213 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010 ) يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، جريدة الرسمية العدد 5817 ربيع الأول 1431 فاتح مارس 2010 القوات المساعدة، الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.73 بتاريخ 12 ربيع الثانی 1396 (12 ابريل 1976 ) يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة، ج.ر، بتاريخ 28 ابريل 1976.
[52] – محمد العربي مياد، اختصاصات عمال العمالات والأقاليم على ضوء الدستور الجديد مقال منشور بمجلة القضاء الإداري العدد 02 شتاء ربيع، 2013 ص، 109
[53] – احمد البخاري، القانون الإداري العملي، الجزء الأول الطبعة الثانية، مطبعة دار النشر المغربية، يونيو 2044، الدار البيضاء، ص، 198.
[54] – الفصل 15 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14
[55] – الجريدة الرسمية العدد، 1604 بتاريخ 23 يوليوز 1943 ص، 547. د. محمد البعدوي، الشرطة الإدارية وإشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات، ص 74.
[56] – د. عبد العزيز أشرقي، الشرطة الإدارية والممارسون لها، م. س، ص، 126.
[57] – محمد البعدوي، الشرطة الإدارية وإشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات، م. س، ص، 74.
[58] – ظهير شريف رقم 1.58.377 الصادر في جمادى الأولى، 1378 (15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية.
[59] – الفصل 3 من المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في جمادى الأولى، 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، يحدد دور العامل في ميدان شرطة الحريات العامة بالنسبة للاعتراف بصفة المنفعة العامة للجمعيات، (الجريدة الرسمية العدد 5339 بتاريخ فاتح أغسطس 2005)، ص، 2163. ).
[60] – ينظم الأحزاب السياسية القانون التنظيمي رقم 29.11
[61] – المادة الأولى من المرسوم رقم ، 2.04.970 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي (الجريدة الرسمية العدد 5339 بتاريخ فاتح أغسطس، 2005، ص، 2165
[62] – عبد العزيز الشرقي، الشرطة الإدارية والممارسون لها، م. س، ص،128
[63] – عبد العزيز الشرقي، العامل والمفهوم الجديد للسلطة، الطبعة الأولى، 2003، ص….
[64] – محمد البعدوي، الشرطة الإدارية وإشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات، م. س، ص، 75.
[65] – كما أنه رئيس لجنة الخبرة القطع الأرضية المعدة للتوزيع في إطار عملية الإصلاح الزراعي طبقا للمرسوم الملكي بقانون رقم 2.66.867 بتاريخ، 04 يوليوز 1966، وفي إطار المحافظة على قطيع المواشي فإنه يأمر بالقيام ببحث صحي طبقا لظهير 1995/4/30 ، عبد العزيز أشرقي، الشرطة الإدارية الممارسون لها، م. س، ص، 132
[66] عبد العزيز أشرقي، الشرطة الإدارية الممارسون لها، م. س، ص، 133
[67] – القانون المنظم للتعمير رقم 90.12 بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 موافق 17 يونيو 1992، الجريدة الرسمية، العدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 موافق 15 يوليوز 1992.
[68] – محمد البعدوي ، الشرطة الإدارية وإشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات، مس، ص، 76 .
[69] – ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
[70] – عبد العزيز اشرقي، الشرطة الإدارية الممارسون لها، م. س، ص، 134
[71] – محمد البعدوي، الشرطة الإدارية وإشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات، م. س، ص، 77.
[72] – توسيع نطاق العمالات القروية المنظم بظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30 ذي الحجة 1379 موافق ل 25 يونيو 1960
+رخص استغلال سيارة الأجرة بمقتضى الدورية الوزارية رقم 122 بتاريخ 9 اکتوبر 1999 وزارة الداخلية). تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، طبقا للفصلين 2-1. من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 66.177.03 المؤرخ في 17 يوليوز 1967 الجزيرة الرسمية العدد 2856 بتاريخ 26 يوليوز 1967 ص، 829 ودورية وزير الداخلية العدد 4/7160 بتاريخ 15 دجنبر 1967 الجزيرة الرسمية العدد 2862 بتاريخ 23 غشت 1967 ص، 989. تسليم ارخص البناء بالنسبة للمنشآت المخصصة للشعائر الدينية تبعا لأحكام الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1/84/150 في 1984/10/2 الخاص بالأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية .
+ التماس الإحسان العمومي: حيث يحيل العامل أو الوالي الجهة الطلب إلى الأمين العام للحكومة مصحوبا برأيه في الموضوع. يخضع تنظيم التماس الإحسان العمومي الى النصوص التالية: 1- قانون رقم 71.004 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 اکتوبر 1971) يتعلق بالتماس الإحسان العمومي.(الجريدة الرسمية العدد 3077 بتاريخ 20 اکتوبر 1971 ص، 2425، 2 مرسوم رقم 970.04.2 الصادر في 28 من ذي العقدة 1425 (10 يناير 2005لتطبيق القانون رقم 004.71 (الصادر في 21 شعبان 1391 )12 اکتوبر 1971 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي الجريدة الرسمية العدد 5339 بتاريخ فاتح أغسطس 2005، ص، 2165
[73] – وتنص المادة 111 من نفس القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 “علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه يمارس عامل عمالة الرباط أو من ينوب عنه داخل مجال ترابي يحدد بمرسوم اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحيات رئيس مجلس جماعة الرباط في مجالات تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة ومراقبتها ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء تضع الجماعة رهن إشارة عامل عمالة الرباط الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة للقيام بهذه المهام
149 -L’exercice des pouvoir de police administrative générale par le Maire.
Vu le 12/10/2022. www.interieure.gov.fr
[74] – أنوار شقروني، إشكالية ممارسة الشرطة الإدارية الجماعية بالمغرب، بحث لنيل الدراسات العليا المعمقة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، فاس، السنة الجامعية 2001/2000 ، ص، 25.
-[75] أنوار شفروني، إشكالية ممارسة الشرطة الجماعية بالمغرب، هم س، ص، 164. .
[76] – الظهير الرشيف رقم 1.63.038 الصادر في 05 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.
-[77] القانون رقم، 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية جريدة رسمية عدد : 5078 بتاريخ 30 يناير 2003
-[78] عبد الواحد القريشي، المرجع في النشاط الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى، 1438 ، 2017م، ص، 18.
-[79] انظر المادة 171 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14 ،الجريدة الرسيمة عدد:6380 بتاريخ 23 يوليوز2015 صفحة 6660.
-[80] عبد الواحد القريشي، المرجع في النشاط الإداري، م. س، ص، 20.
-[81] القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14
-[82] محمد البعدوي، الشرطة الإدارية وإشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات، م. س، ص، 84
-[83] محمد البعدوي، الشرطة الإدارية و إشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات، م. س، ص85.
-[84] احمد حضراني، محاضرات في مادة الجماعات الترابية، مطبعة سجلماسة مكناس ، طبعة 2017، ص، 24
104 -la police administrative; www.collectivites locales.gov.fr vu le 10/10/2022 a 10.12h
-[85] أحمد حضراني، محاضرات في مادة الجماعات الترابية، م. س، ص، 24.
-[86] محمد الأعرج، المنازعات الإدارية والدستورية في تطبيقات القضاء المغربي، م. س، ص 85
-[87] محمد البعدوي، الشرطة الإدارية وإشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات، م. س، ص، 87.
-[88] دليل الشرطة الإدارية الجماعية العامة للجماعات المحلية a 13:15h www.pnel.gov.ma vu le 10/10/2022
-[89] محمد البعدوي، الشرطة الإدارية وإشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات، م. س، ص،
90.91.
-[90] حسب المادة 216 من القانون التنظيمي رقم 113.14 فإن الجماعات ذات نظام المقاطعات هي، الدار البيضاء، الرباط، طنجة ، مراکش، فاس، وسلا.
-[91] منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة فقه القضاء الإداري “المنازعات الإدارية على ضوء اهم الاجتهادات القضائية “إعداد وتنسيق الأستاذ نور الحجابي عند مزدوج 3/4 الجزء الأول، إخراج وطبع مطبعة الأمنية ، ص، 100 .99.
-[92] القانون رقم 1.84.150 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف في 02/10/1984 الخاص بالأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية.
-[93] المادة 3 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والتجزئات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذ الظهير الشريف، رقم 1.92.7 بتاريخ 17 يوليوز 1992.
-[94] أحمد حضراني، محاضرات في مادة الجماعات الترابية (الجزء الأول) م. س، ص، 32
[95] – محمد البعدوي، الشرطة الإدارية وإشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات، م. س، ص، 94.