الطالب الباحث “عزالدين الغاني” يناقش موضوع ولوج المرأة لخطة العدالة وينال دبلوم الماستر في القانون الخاص
الطالب الباحث “عزالدين الغاني” يناقش موضوع ولوج المرأة لخطة العدالة وينال دبلوم الماستر في القانون الخاص وسط حضور وازن.
ناقش الطالب الباحث “عزالدين الغاني” يومه الجمعة 26 يوليوز 2024 على الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال بالمدرج i، رسالته لنيل دبلوم الماستر تخصص قانون العقار والتعمير وذلك في موضوع “ولوج المرأة الى خطة العدالة بين المسوغات القانونية والشرعية والمعيقات الواقعية”.
الرسالة أشرف عليها أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور “د.أحمد خرطة”. وشملت لجنة المناقشة ثلاث شخصيات وازنة في الساحة القانونية ويتعلق الأمر بكل من :
– الدكتورة: “نوال أفقير”، أستاذة زائرة بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور، عضوا.
– الأستاذ “حسين الدندي”، بوصفه خبيرا في الموضوع، عضوا.
– الأستاذ “مراد المدني”، أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور، عضوا.
هذا وقد اعتبر السيد المشرف على الرسالة بأن مسألة ولوج المرأة لخطة العدالة هي مسألة محسومة ذلك ان المرأة أصبحت تتولى عدة مناصب كما أن المغرب قد قطع أشواطا عديدة للتصدي لكل ما من شأنه التمييز ضد المرأة، كما عبر الأستاذ عن مدى فخره واعتزازه بالموضوع خاصة وأنه يجمع بين الكتب الصفراء والكتب القانونية فالطالب الباحث خاض في موضوع قلة من لهم الشجاعة في الكتابة فيه أو التحدث عنه.
وبعد منح الطالب الباحث “عزالدين الغاني” الكلمة وقبل تقديمه لملخص ما توصل اليه في بحثه قدم عرضا عبر عارض الشريط يستعرض فيه مجهودات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تمكين المرأة، كما اعتبر أن وصوله لمرحلة الماستر هو إنجاز خاصة في ظل ظروفه الاجتماعية المتمثلة في يتمه بعد وفاة والديه.
هذا وقد تناول الباحث الموضوع من جانب فقهي وقانوني وذلك لمناقشة مدى أحقية المرأة في ممارسة التوثيق العدلي من جهة والأسس التي يرتكز عليها ولوج المرأة لخطة العدالة من جهة ثانية على رأسها قرار جلالة الملك بالسماح للمرأة لممارسة التوثيق العدلي وكذا فتوى المجلس العلمي الأعلى وكذا مشروع قانون مهنة العدول الحالي، كما تطرق الباحث في بحثه الى مدى أحقية المرأة العدل في توثيق كل العقود ليخلص في الأخير إنطلاقا من الفقه والقانون بأن لها الحق في توثيق جل العقود لطالما يوجد آراء أخرى خارج المذهب المالكي تجيز لها الشهادة في الحدود والقصاص، كما أن مدونة الأسرة والقانون 16.03 المنظم لخطة العدالة يجيزان للمرأة توثيق جل العقود حتى عقود الزواج لأن الكتابة ليست بركن في الزواج والكلمة الأخيرة للقاضي المكلف بالزواج. كما قام الباحث بالتطرق للإشكالات القانونية والواقعية التي واجهت المرأة منذ ترشحها مرورا بولوجها الى غاية ممارستها الفعلية للتوثيق العدلي.
وتجدر الإشارة إلى ان الرسالة التي استفاض الاساتذة في مناقشتها في جو ممتع، شهدت حضور مكون من قضاة ومحامين وأطر قضائية ودكاترة وأساتذة جامعيين وجسد إعلامي وإعلاميين وطلبة وطلبة باحثين ومهتمين بالموضوع.
بعد المناقشة اختلت اللجنة العلمية للمداولة لتقرر قبول رسالة الطالب الباحث “عزالدين الغاني” ومنحه نقطة 18/20 مع التوصية بالنشر.