الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: مخالفات جمركية – غرامة معشر – رفض الأداء – منع استخدام النظم المعلوماتية للإدارة.

قرار محكمة النقض عدد 515 بتاريخ 2005/6/22 في الملف الإداري عدد 2004/1/4/2811: لما كانت الغاية من مقرر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإيقاف تشغيل موقع معشر على الأنترنيت هي إجبار المعشر على أداء الغرامة فإن وسائل الإجبار على تنفيذ الغرامات النافذة – لا الغرامات المقترحة كأساس للمصالحة بشأن مخالفة هي موضوع شكاية صرح قضائيا بعدم قبولها – محددة قانونا وليس من بينها إيقاف تشغيل موقع المعشر على الأنترنيت، مما يجعل المقرر المطعون فيه مفتقرا لأساسه القانوني. للتحميل: قرارا محكمة النقض عدد 515

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

https://dolanlink.com/

https://dolankumau88.com/

https://opalsaya88.com/

https://gokumania88.com/

https://gokunih.com/

https://opalkhusus01.org/

https://opalsaya89.com/

https://opalutama.com/

https://skwslot.net/

https://cairbos569.com/

https://cairbosjp.com/

https://caiboswild.com/

https://cairbos.net/