العقوبة البديلة في جرائم القتل و الجرح غير العمدي
الأستاذ حافظ بن زلاط
باحث في قسم الدكتوراه
كلية الحقوق سيدي بلعباس
الجزائــــــــــر
مقدمة:
رب عقوبة مخففة و لكنها مؤكدة التنفيذ،أنجع من عقوبة مشددة و لكن تنفيذها قد لا يقع،كلام قاله بيكاريا في مؤلفه “الجرائم و العقوبات”(1)،وهو ينطبق على السياسة العقابية التي انتهجها المشرع الجزائري لمواجهة التطور الرهيب لجرائم القتل و الجرح غير العمدي.
فرغم أن النصوص المتعلقة بهذه الجرائم و الواردة في قانون العقوبات،بقيت ثابتة لم تتغير،إلا أن تلك التي يحتويها قانون المرور شهدت تعديلات متكررة و متتالية(2) نتيجة ارتباطها الوثيق بجريمتي القتل و الجرح غير العمدي،لأن حوادث المرور تعتبر المجال الأكثر حصدا للأرواح و الجرحى.
و الملاحظ أن المشرع يركز في كل مرة على سياسة التشديد في عقوبة الحبس كعقوبة أصلية رغم أن الواقع أثبت عدم نجاعتها بسبب عدم توافق الطابع المشدد لهذه العقوبة مع طبيعة الجاني في الإجرام غير العمدي الذي غالبا ما نجده لا يحمل بذور الشخصية الإجرامية،الأمر الذي غالبا ما يؤثر على القضاة أثناء النطق بالعقوبة إذ يحكمون بها لكن مع الأمر بوقف تنفيذها.و من جهة أخرى فإن عقوبة الغرامة هي أيضا لم تتمكن من تحقيق الردع العام أو الخاص،بسبب تفاهتها بالمقارنة مع درجة الضرر الذي تحدثه هذه الجرائم في حق الفرد أو المجتمع،يضاف إلى ذلك انتشار التأمين على مختلف النشاطات الخطرة جعل من نظام التعويض على القتل و الجرح غير العمدي نظاما هشا لا يلعب أي دور جزائي باعتباره لا يمس بشكل مباشر الذمة المالية للجاني (3).
ومن هاذ المنطلق نتساءل إن كان من الضروري البحث عن نظام عقابي فعال و مؤكد التطبيق بدلا من إتباع سياسة الردع في العقوبة المقررة في هته الجرائم التي لم تجد نفعا؟
المطلب الأول: الطبيعة الخاصة لمرتكبي الإجرام غير العمدي.
يجمع علماء الإجرام أن مرتكب الجرائم غير العمدية ليس له من الخطورة ما يستوجب معاملته بقصوى بل هو يدخل في صنف مجرمي الصدفة اللذين يفتقدون الخطورة إلى حد بعيد،كما يساندهم في ذلك فقهاء القانون الجنائي اللذين اتفقوا على أن الجاني في هذه الجرائم لا يبدي عداءا سافرا نحو القيمة الاجتماعية المحمية،بل أن سلوكه يدل على استخفاف فقط بأهمية تلك القيمة (3).
الفرع الأول: مرتكب الجرائم غير العمدية من صنف مجرمي الصدفة.
يعتبر تصنيف المجرمين من أهم موضوعات علم الإجرام و تعد المدرسة الوضعية الإيطالية من المدارس السباقة في إعداد تصنيف قائم على درجة الاستعداد الإجرامي الذي يظهره شخص المجرم،و يدخل في هذا التصنيف ما يسمى بمجرم الصدفة الذي يعرفه العلماء،بأنه ذلك الشخص الذي يفتقد المقدرة على مقاومة تأثيرات خارجية على سلوكه و توقع أثارها،فهو يتميز بضعف الوازع الخلقي لديه،فهو مجرم لا توجد لديه القابلة المسبقة للإجرام مثل مجرم بالميلاد،و لا يتكون لديه السلوك الإجرامي عن طريق التكرار مثل مجرم بالعادة(5)،كما لا يخشى منه العودة إلى الإجرام مرة أخرى(6).
واهتماما بخصوصية مرتكبي الجرائم غير العمدية،قسمهم الأستاذ انجيوليني إلى أربعة أصناف أحدهم عديم الاحتياط و كثير الإهمال بسبب ضعف الحس الخلقي و الإيثار لديه،إذ نجده يفكر في قضاء مصالحه و لو على حساب صحة و سلامة الغير،مثل سائق السيارة الذي ياستهويه حب السياقة و الزيادة في السرعة إلى حد تهديد المارة و باقي المركبات،أما الصنف الثاني هم أصحاب المهن اللذين يرتكبون جرائم غير العمدية نتيجة رعونتهم بسبب نقص الخبرة و عدم الإلمام بأصول مهنهم،و يدخل في هذا الصنف بالخصوص محترفي بعض المهن التي لها العلاقة المباشرة بالسلامة الجسدية للأفراد كالطب و الصيدلة،أما الصنف الثالث فهو الذي يعاني من ضعف في الانتباه و التركيز،كما يدخل أيضا في التصنيف الشخص الذي يرتكب هذه الجرائم بسبب الجهد الذهني أو الجسدي نتيجة الطابع الخاص لأعمالهم(7).التي قد تمتد إلى ساعات طويلة،كسائق شاحنة النقل البري للبضائع الذي يفقد السيطرة على قيادتها نتيجة طول مسافة النقل،أو طول مدة الانتظار في مراكز الشحن أو التفريغ.
كل هذه الأصناف يرى فيها انجيوليني أن العقوبة المناسبة له يجب أن لا تتجاوز عقوبة الغرامة أو التعويض المادي بالإضافة إلى المنع من ممارسة المهنة للوقاية من أخطاءه(8).
الفرع الثاني: انعدام الطابع العدواني في سلوك المجرم غير العمدي.
يتفق الفقه الجنائي أن سلوك الجاني في الجرائم غير العمدية لا يحمل طابعا عدوانيا مثلما هو واضح في الإجرام العمدي،بل هو تعبير عن استخفاف الجاني بالمصلحة المحمية،إذ اختلف الفقه في تحديد مصدر هذا الاستخفاف،فمنهم من أرجعه إلى عيب في الإدراك لأن الخطأ غير العمدي يعني تخلف الانتباه الذي هو مسألة إدراكية بحثه،ناتجة عن نقص في الذكاء أو العلم و قصور في فهم توجه السلوك،مما يتعذر معه تكوين الإرادة أو تصور وجودها أصلا(9)،و مادامت لا توجد الإرادة يجب أن لا يعاقب مرتكب جرائم العنف غير العمدية،بل ما يخضع له هو الالتزام بالتعويض المدني فقط(10)،إذ يضربون مثالا الأب الذي يطلق عيارا ناريا في زفاف ابنه تعبيرا عن الفرح،ويصيب أحد جيرانه،فهو لم يقبل وفاة ذلك الجار بل سيتأسف و يحزن عنه كثيرا،لذلك لا يوجد ما يبرر عقابه(11)،فالمسألة تتعلق إذن في نقص في الذكاء و الذاكرة فقط و لا علاقة لها بالإرادة.
أما عن طبيعة العيب الذي يشوب الإرادة بفكرة الخمول الذي يصيبها أثناء إتيان السلوك دون استعمال الملكات العقلية لتوقع النتيجة(12)،و بالتالي عدم الاتخاذ ما هو لازم لتجنبها،فهي إرادة سلبية تتجه نحو الفعل و تتراخى عن توقع نتائجه مع إمكانية ذلك و هو ما يبرر المسؤولية عن الخطأ(13)فبهذا الشكل يتميز دورها عن القصد الذي تتجه فيه الإرادة إلى الفعل و النتيجة بشكل إيجابي و يختلف أيضا عن الحادث الفجائي باستحالة توقع النتيجة في هذا الأخير(14) .
المطلب الثاني:مساوئ عقوبة الحبس في جرائم القتل و الجرح غير العمدي.
لقد واجهت العقوبة السالبة للحرية خاصة قصيرة المدة انتقادات لاذعة،نتيجة ثبوت عدم قدرتها على تحقيق أغراض العقوبة،وازدادت مساوئها أكثر مع ازدياد التضخم التشريعي و اتساع مجال تدخل الدولة في تنظيم مختلف المجالات الصناعية و التجارية بنصوص عقابية ترد في قوانين خاصة،إذ غالبا ما يشكل الحبس الملجأ الصارم لمواجهة المخالفات التي يمكن ارتكابها أثناء ممارسة تلك النشاطات،مما جعل الأحكام الصادرة بهذه العقوبة تحتل الصدارة بين مختلف العقوبات الأخرى،بحيث ساهمت في ارتفاع عدد المحبوسين،وهو ما أدى إلى انتشار ثقافة الجريمة و العود إليها مع تعذر تطبيق البرامج الإصلاحية.
وقد نبهت معظم المؤتمرات الدولية التي انعقدت لبحث أساليب مكافحة الجريمة إلى مشكلة العقوبة السالبة للحرية و طالبت في توصياتها ضرورة التقليل من اللجوء إليها(15)،آخرها ما جاء في التوصية رقم 26 من إعلام فيينا بشأن الجريمة و العدالة المتمخض عن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة بتاريخ 10إلى 17 أفريل 2000 حيث جاء فيها:”نعلم التزامنا بإعطاء الأولوية للحد من تزايد عدد السجناء و اكتظاظ السجون”(16).
وفي نفس الوقت اتجهت التشريعات العقابية إلى انتهاج سياسات عقابية تحول دون اللجوء إلى تنفيذ عقوبة الحبس أحيانا أو عدم النطق بها أحيانا(17).
و يكمن تلخيص أسباب العزوف عن فكرة العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في عاملين أساسيين،الأول باعتبار أنها سبب اكتظاظ المؤسسات العقابية بالنزلاء،و الثاني يتعلق بقصر مدتها التي لا تكفي لا لإصلاح و لا لردع.
الفرع الأول: عقوبة الحبس قصيرة المدة سبب اكتظاظ المؤسسات العقابية.
ذلك بالنظر إلى التطبيقات الكثيرة لهذه العقوبة في المجال القضائي،و الذي يعود سببها إلى التضخم التشريعي في مجال القوانين العقابية بالإضافة إلى قانون العقوبات الذي يحتوي على أكثر من مائة مادة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها 3سنوات حبس،نفس الشيء بالنسبة لبعض القوانين الخاصة التي غالبا ما لا تتجاوز مدة العقوبات المنصوص عليها تلك المدة،هذا بالإضافة إلى إعمال بعض المبادئ العامة كفكرة الظروف و الأعذار المخففة التي تؤدي إلى النزول بعقوبة الحبس إلى حدود دنيا(18).
كل ذلك ساهم بشكل منطقي في زيادة عدد الأحكام المنطوق بها بعقوبة الحبس قصير.
فقد دلت الإحصاءات التي يجريها المركز الكندي للإحصاءات القانونية أن الأحكام التي تتضمن عقوبات الحبس قصيرة المدة تحتل المراتب الأولى،فقد شكلت عقوبة الشهر حبس على الأقل نسبة 54 في المائة من العقوبات السالبة للحرية المنطوق بها بين سنتي 2007و 2008 (19).
و لذا نجد أن العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدى تأخذ القسط الأوفر من حيث عدد المساجين،فإن هذه العقوبة أصبحت تتغنى بمساوئها أكثر من محاسنها،إذ أن لهذا الاكتظاظ آثار سلبية على نظام المجتمع،جعلت هذا الأخير يفضل مصلحته في عدم تنفيذ هذه العقوبات أحسن من تنفيذها،إذ أن زيادة المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية يعني ازدياد معدلات الإنفاق و هذا ما يرهق كاهل ميزانية الدولة من حيث ضرورة إيواء هؤلاء المحكوم عليهم،ببناء مؤسسات عقابية جديدة.(20)
كما أن ظاهرة الاكتظاظ تجعل من تطبيق مقاييس الرقابة و التنظيم أمرا مستحيلا،سواء من ناحية تطبيق برامج التأهيل بسبب الضغط الذي تعاني منه مما يؤدي إلى فشلها و ضعف فعاليتها ،و الأخطر من ذلك أن ظاهرة تكدس المؤسسات العقابية تؤدي إلى عدم القدرة على تصنيف المحبوسين وفق المعايير الدولية و المحددة في القوانين المتعلقة بأنظمة معاملة المساجين.(21).
الفرع الثاني:تأثير قصر مدة الحبس على أداء وظيفة العقوبة.
إن المتفق عليه لدى فقه القانون الجزائي أن عقوبة الحبس قصير المدة أضحت عاجزة على تحقيق وظيفة الإصلاح و التأهيل و الإدماج الذي تقوم عليه السياسة العقابية الحديثة،فمدتها لا تكفي لتنفيذ برامج التهذيب و إعادة الإدماج التي تحتاج تحضير و التأقلم الكافي مع بيئة الحبس،ثم تنفيذ هذه البرامج بانتظام و على فترات،مما يجعلها تستغرق مدة أطول تعجز العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة احتواءها(22).
كما ثبت أن قصر مدة هذه العقوبة جعل منها عجزة على تحقيق فكرة الردع الخاص،إذ أصبحت المؤسسات العقابية اليوم بعد تطور الإمكانيات المتاحة للمحبوسين،عبارة عن ملاجئ يستغلها بعض المجرمين للاستراحة و تعليم أساليب الجريمة للنزلاء المبتدئين،إذ كيف يمكن ان تحقق الردع عقوبة مقدارها مثلا سنة أو سنتين لمجرم عائد كان قد قضى أكثر من مرة عقوبة تتجاوز أكثر من خمس سنوات،فهذا النوع من المجرمين سيرتكب أحيانا جرائم بسيطة و التي تكون عقوبتها قصيرة المدة من اجل العودة إلى المكان الذي ألفه و يعرف كيف يتمتع بوقته هناك.(23).
كما لا تفيد هذه العقوبة في تحقيق الردع العام،فقصر مدتها تثير الشعور بالاستهجان والاستهانة بهذه العقوبة،بل إنها أحيانا تثير الشعور بعدم عدالة العقوبة.(24)
الخاتمة:
إن السياسة العقابية التي انتهجها المشرع الجزائري لمواجهة التطور الرهيب لجرائم القتل و الجرح غير العمدي أثبت الواقع فشلها كلما ازدادت شدة،فإن المسألة في نظري تقتضي استحداث منظومة عقابية خاصة تتماشى و خصوصية هذه الجرائم و مرتكبيها تبتدئ بضرورة إدراج تجريم وقائي عام في قانون العقوبات،ثم بعدها إعتماد نظام عقابي مرن يحتوي على عدة خيارات من العقوبات البديلة (25)،و هذا ما يتماشى مع أهداف و أسس السياسة العقابية المعاصرة.
قائمة المراجع:
1_ « la certitude d’un châtiment même modère faisant toujours une impression plus vive que la crainte d’un châtiment plus terrible jointe a l’espérance de l’impunité »SALVAGE PHILIPPE, les peines revus de droit pénal n 06, JUIN 2006, étude 9 .
2_ آخرها الأمر رقم 09/03 المؤرخ في 22 جويلية 2009،الذي يعدل و يتمم القانون رقم 01/14 و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها،ج.ر،العدد 45.
3_ عبد الرحمان خلفي،العقوبات البديلة_دراسة فقهية تحليلية تأصيلية مقارنة_ المؤسسات الحديثة للكتاب،لبنان،2015،الطبعة الأولى،ص 359،360.
4_ أحمد عوض بلال،الإثم الجنائي_دراسة مقارنة_ دار النهضة العربية،مصر،1988،الطبعة الأولى،ص 283.
5_prins Adolphe ,sciences pénales et droit positif, librairie ,marescq ,paris,1899,p17 .
6_donnedieu de Vabres (H),traite de droit criminel et de la législation pénale comparée troisième édition, librairie de recueil sirey,France,1947.p80.
7_ sauva rd henri,le délit d’imprudence essai de théorie pénale ,thèse pour le doctorat, université de paris ,France,1899,p11.
8_ferri,enrico,la sociologie criminel, deuxième édition ,paris librairie Félix alcan,1914,p238.
9_ أحمد عبد اللطيف،الخطأ غير العمدي في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية،دار النهضة العربية،مصر،2003،ص 95.
10_عادل عازر،المفهوم الحديث للجريمة غير العمدية،المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية،مصر،1967،ص 83
11_فوزية عبد الستار،النظرية العامة للخطأ غير العمدي _ دراسة مقارنة_ دار النهضة العربية،مصر،1977،ص 28.
12_ Schmidt(J ,CH) ,FAUTE CIVIL ET FAUTE PENAL,DE RECUEIL SIREY,PARIS,1928,P97 .
13_ جلال ثروت،نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري و المقارن،منشأة المعارف،مصر،1986،ص 172.
14_ CARRARA FRONCOIS ,PROGRAMME DU COURS DE DROIT CRIMINEL,PARTIE GENERAL,TRADUCTION PAR PAUL BARET ,MARESCQ AINE,LIBAIRIE _EDITEUR France,1878,P52 .
15_ فيصل نسيغة،بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة،مجلة المنتدى القانوني،العدد السابع،ص 174.
16_ سليمان عبد المنعم،مبادئ علم الجزاء الجنائي،دون دار النشر،مصر،2002،ص 300.
17_ ferri enrico ,ob .cit ,244.
17_ معيزة رضا،الحبس القصير المدة في التشريع الجنائي الجزائري.استفحال الظاهرة و البحث عن البدائل،مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول بدائل العقوبة الجزائية في التشريع الجزائري،يومي 16/17 نوفمبر 2011،جامعة بجاية.
18_ سعدي حيدرة،أسس و نتائج النظام العقابي الجزائري الحالي،مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول بدائل العقوبة الجزائية في التشريع الجزائري،يومي 16/17 نوفمبر 2011،جامعة بجاية.
19_ بوبكر عبد القادر،تقييم النظام العقابي الجزائري،مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول بدائل العقوبة الجزائية في التشريع الجزائري،يومي 16/17 نوفمبر 2011،جامعة بجاية.
21_ عبد الله بن عبد العزيز اليوسف،التدبير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،مركز الدراسات و البحوث،الطبعة الأولى،الرياض،2003،ص 70.
22_ عبد الرحمان خلفي،المرجع السابق،372.
23_ نفس المرجع و الصفحة.
24_ عبد الله بن عبد العزيز اليوسف،المرجع السابق،ص 72.
25_ سليمان عبد المنعم،المرجع السابق،ص 116.