القيمة المضافة لدستور 2011 على مستوى العمل البرلماني وحدود السلطة البرلمانية في مجال تقييم العمل الحكومي
تقديم
على عكس النصوص الدستورية السابقة، يعد دستور 29 يوليوز 2011 بمثابة استجاب تاريخية لمطالب الإصلاح التي ظلت تلح عليها العديد من الأحزاب السياسية المغربي وهيئات المجتمع المدني
وبالفعل ففي ما يتعلق بمؤسسة البرلمان ورغم تفاوت مطالب هذه الأحزاب بخصوص إصلاح مؤسسة البرلمان، هيكلة واختصاصا، فإنها تلتقي على الأقل في جوهرها من حيث سعيها للارتقاء بالبرلمان ليصبح مؤسسة تشريعية فعلية تحظى بالمصداقية، ولها من السلط التشريعية والرقابية ما يؤهلها للقيام بدورها الطبيعي – كما هو الحال في النظم الديمقراطية- إلى جانب المؤسسات الدستورية الأخرى للنظام السياسي والدستوري المغربي، تجسيدا لمبدأ فصل السلطات
ومع ذلك فإن التعديلات التي أتى بها الدستور الجديد، في ما يخص المؤسسة البرلمانية وعلاقتها بالمؤسسات الدستورية الأخرى، ولاسيما المؤسسة الملكية والحكومة، وإن كانت لا تؤسس لملكية برلمانية خالصة، والتي حمل شعارها شباب حركة 20 فبراير، فإنها مع ذلك أخرجت النظام السياسي والدستوري المغربي من وضعية النظام القائم على ملكية تنفيذية، إلى نظام يسير في الطريق نحو ملكية برلمانية. لكن هذا التوجه يظل رهينا بالممارسة السياسية المستقبلية، وبإرادة الفاعلين، وعلى رأسهم المؤسسة الملكية والحكومة والمعارضة والأحزاب المشكلة لها
المطلب الاول: القيمة المضافة لدستور2011 على مستوى العمل البرلماني
فقرة اولى: محاربة الترحال السياسي
من بين المستجدات التي أتى بها الدستور الجديد، والتي كانت ضمن المطالب الملحة لعدد من الأحزاب المغربية و المرتبطة بالمجال السياسي وبالأساس اعضاء البرلمان خاصة ما يتعلق بالترحال السياسي هذا الاخير الذي عمل الدستور الجديد على تجريمه كفعل كان يمارس من طرف اعضاء البرلمان بناء على مصالح و رغبات شخصية و ذلك من خلال الترحال و الانتقال من حزب الى اخردون أي شروط واثار فهذه الممارسات في ظل الدستور الجديد اصبحت مجرمة ومعاقب عليها من خلال التجريد من صفة عضو في احد المجلسين بمجرد التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات.
وقد جاء في الفصل61 من الدستور المغربي الجديد: يجرد من صفة عضو في احد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، اوالفريق او المجموعة البرلمانية التي ينتمي اليها.
وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المنصب بناءً على احالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الامر، وذلك وفق القانون التنظيمي للمجلس المعني الذي يحدد اجال ومسطرة الاحالة على المحكمة الدستورية.
فالترحال السياسي من طرف اعضاء البرلمان اصبح محظورا وان كان التجريد من صفة عضو يرجع الى مسطرة خاصة يحيل فيها الدستور على القانون التنظيمي للمجلس المعني
فقرة ثانية: اعادة الاعتبار للدور الرئيسي للأحزاب السياسية
لم يكن الدستور السابق يولي اهمية كبرى للأحزاب السياسية اللهم الاشارة في فصله الثالث الى مساهمتها في تنظيم المواطنين و تمثيلهم و ذلك الى جانب كل من المنظمات النقابية و الجماعات المحلية والغرف المهنية اما دورها الطبيعي في ممارسة السلطة فلم تكن الاشارة اليه لا من قريب و لا من بعيد. أما دستور 29 يوليوز 2011 فقد حقق في فصله السابع تقدما كبيرمن حيث دسترته لاحد المبادئ الديمقراطية الليبرالية المتمثل في اعتبار الاحزاب السياسية دعامة اساسية من دعامات البناء الديمقراطي ان توفرت لها الشروط اللازمة. في هذا الصدد نجد الفصل 7 من الدستورالجديد ينص على ان الاحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، على اساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية. الفصل 7نص ايضا على ان الاحزاب تؤسس وتمارس انشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
المطلب الثاني: حدود السلطة البرلمانية في تقييم العمل الحكومي
فقرة اولى: ضبط ومراقبة اللعبة الانتخابية
مبدئيا ظلت الانتخابات المغربية، لا تؤدي وظيفتها المؤسساتية كقناة لمشاركة المواطنين في التأثير على القرار العام؛ على شاكلة الممارسات الديمقراطية الحديثة حيث ظلت المؤسسة الملكية طيلة فترة حكم الملك الحسن الثاني تحرص أشد الحرص، وبكل الوسائل، على احتلال مجموع الفضاء السياسي وتحديد شكل النظام وآليات اشتغاله، لدلك فإن المؤسسة “التمثلية” العليا/ البرلمان لا يمكنها إلا أن تكون على هامش الوسط القراري المركزي. فالسلطة التقريرية الواسعة لرئيس الدولة، وتدخلاته المكثفة والمباشرة في كل السياسات العامة، تعتبر هنا بمثابة تذكير منه لكافة الفاعلين الآخرين بكون إرادته الشخصية هي أساس كل النشاط العام للدولة.
فالرهان المركزي بالنسبة للحسن الثاني في مجال إرساء إطار مؤسساتي تمثيلي، لا يؤثر في العمق الملكي للنظام ومكانة السلطة الملكية، قد شكل اهم ضمانة لثبات واستقرار النظام السياسي والاجتماعي وحفظ التوازنات مع وبين باقي الفاعلين؛ لذلك كان شديد الحذر اتجاه كل التحولات الاقتصادية والاجتماعية وما قد يواكبها من أشكال التمثيل السياسي والوساطة السياسية. ويتجلى ذلك بالخصوص من خلال اعتماده المكثف على العالم القروي كخزان للنخب الأعيانية غير المسيسة وذات الإيديولوجية المحافظة والموالية للملكية وخياراتها السياسية. وبالفعل فقد امتازت الفترة الممتدة بين 1956 و 1962 بحشد الملك لكل الوسائل للتخلص من فكرة “الجمعية التأسيسية كجهاز منتخب وصاحب سيادة، والذي قد يشكل خطورة كبيرة على مستقبل مكانة الملك داخل النسق السياسي المغربي الحديث، هذا الموقف المتصلب اتجاه تصور الحركة الوطنية للحياة النيابية والآليات المؤسساتية المستقبلية في المغرب، من خلال حصرها في نطاق استشاري محض هو الذي سيشكل المرجعية الأساسية لتجريدها من كل سلطة تقريرية طيلة فترة حكم الحسن الثاني، من خلال رفض هذا الأخير لكل مشاركة من جانب أحزاب الحركة الوطنية في تحديد معالم النظام السياسي أو المشاركة في السلطة السياسية عامة، من خلال اللجوء المكثف إلى احتكار إنتاج القواعد القانونية وتأويلها، باعتبارها تقنية معترف بها للسلطان عبر التاريخ؛ حيث يحتل العاهل مكانة مركزية كتركيب لسلطة روحية وأخرى دنيوية، في إطار سلطة لا تحدها سوى “البيعة”، التي تقدم كـ “عقد” بين السلطان و النخبة السياسية والدينية التي تنوب عن الجماعة. وهو ما يتجلى في المبادرة الرمزية والمعبرة جدا، التي دشن بها الحسن الثاني فترة حكمه، المتمثلة في ظهير 2 يونيو 1961، بمثابة القانون الأساسي للمملكة، كمقدمة لدستور 1962.
فقرة ثانية: انفراد الملك بسلطة التأويل الدستوري للوظيفة البرلمانية
فإذا كان البرلمان قد شكل الحلبة المؤسساتية الأولى والرئيسية لرهان القوة بين الحسن الثاني الطامح إلى تأكيد شخصانية السلطة كاستمرارية تاريخية لعلاقة السلطة التقليدية، و المعارضة المصرة على احتكار السلطة الفعلية. وإذا كان دستور 1962 بالفعل، قد أعطى للملك صلاحيات واسعة، فإنه في المقابل كان يعترف للمؤسسة التشريعية بسلطة لا يستهان بها خاصة في مجال مراقبة العمل الحكومي والتأثير في القرارات والسياسات العامة للبلاد؛ لكن الحسن الثاني ما لبث أن عبر عن رفضه لهذا النمط من الحد الأدنى لتوزيع السلطة، باعتباره “غير مناسب لإدارة الاضطرابات السياسية” التي أعقبت إقالة حكومة عبد الله إبراهيم . فإذا كانت المعارضة، قد ركزت جهودها حول تنمية استثمار سلاح المراقبة البرلمانية خاصة بعد فشلها في تحقيق مطلب “حكومة منسجمة” يهيمن عليها حزب الاستقلال وحلفاؤه؛ وهذا ما يفسر سلوك نواب المعارضة في برلمان 1963: المناقشة التي دارت حول البرنامج الحكومي (يناير 1964)، وقبل ذلك ملتمس الرقابة ضدها (يونيو 1963)؛ فإن ذلك يعني في النهاية رغبة المعارضة في جعل القناة البرلمانية، أداة لإعادة التوازن الثنائي المفقود بين الملك والحركة الوطنية؛ إلا أن الحسن الثاني لم يكن يرى في الاحتكار الشخصي لمهمة الرقابة البرلمانية سوى تدعيما للشق الثاني للسلطة الملكية: السمو والتحكيم.
فالأمر يتعلق إذن بمرجعية شمولية تجعل القرار الملكي قرارا ساميا يسعف في ضمان تواجد الملك في جميع مظاهر الحياة المؤسساتية، ويضمن “السير العادي” للمؤسسات، وفق منطق وحدة السلطة؛ مما يمكن الملك من الاحتكار الكلي لتأويل حدود هذه السلطة وفق ما يمليه سقف الثوابتويكرسه منطق الممارسة، وذلك في إطار فضاء الإيديولوجية الملكية الجامع بين ثقل التقاليد التي تشكل عمق النظام السياسي المغربي الحديث، وضغوطات الحداثة التي فرضتها ضرورة الحد من فاعلية انتقادات الحركة الوطنية والمحيط الدولي المتمثل في تأثيرات الفلسفة الديكولية.
من هنا، مارس الحسن الثاني عددا مهما من الصلاحيات التشريعية طيلة الفترة الممتدة بين إعلان حالة الاستثناء (1965)، وإقرار دستور 1972 استنادا إلى مرجعية مزدوجة تسعى إلى التوفيق بين اختصاصات السلطان/ أمير المؤمنين بكل حمولاتها الدلالية التاريخية والدينية، واختصاصات رئيس الدولة الحديث؛ إما عن طريق المراسيم الملكية أو الظهائر الملكية، والتي بلغت ذروتها في الفترة الممتدة بين 8 يونيو 1965 و 31 دجنبر 1968 بمجموع 1037 مرسوما ملكيا وظهيرا ملكيا في المجال التشريعي.
لكن احتكار الملك للعمل التشريعي، لن يرتبط فقط بهذه المرحلة، بل شكل ثابتا جوهريا للنظام السياسي المغربي طيلة فترة حكم الحسن الثاني، حيث لم يتردد هذا الأخير وبمناسبة استقباله لأعضاء مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية سنة 1985 في القول : «كما قلت لكم مرارا، لا أعتبركم كنواب ولكن أعتبركم بمثابة وزراء، وهنا مزية الملكية الدستورية المغربية، لأنه فيما يخص الملك ليس هناك فصل للسلط، وهذا ما يجعل الملك في المغرب ربما هو الوحيد في العالم الذي يمكن أن يقول أن لديه أزيد من 300 وزيرا […] ولكن من الصبغة الخالصة لملكيتنا الدستورية التي يجسدها شخص الملك الذي هو أمير المؤمنين وتتلاقى فيه جميع المسؤوليات، هو أنه لا وجود لفصل للسلط بالنسبة للملك ولهذا أعتبركم كذلك وزرائي».
خاتمة
تعتبر الرقابة البرلمانية ادن خاصة في مجال تقييم السياسات العامة التي يقوم عليها العمل الحكومي الية أساسية في البرلمانات الديمقراطية، إذ تشكل مؤشرا على الحكم الجيد. وهي تهدف إلى مساءلة السلطة التنفيذية حول أعمالها، وإلى ضمان تنفيذ السياسات بطريقة فعالة.
فإلى جانب وظيفته التشريعية، يتمكن البرلمان من تحقيق توازن القوى وتعزيز دوره كمدافع عن المصلحة العامة من خلال الاشراف المباشر على العمل الحكومي من خلال عدد من الأدوات والآليات غالبا ما يتم تحديدها من خلال الدستور ونصوص تنظيمية كالأنظمة الداخلية للبرلمان.
لدا فعندما يكون إصلاح بنية النظام السياسي لزيادة القدرة الرقابية للبرلمان من خلال الدستور غير ممكن دائما، يمكن للبرلمانات في بعض الأحيان تحسين قدراتها الرقابية عبر إصلاح أنظمتها الخاصة
لذلك تجذر الإشارة إلى أن الباب الرابع من دستور 29 يوليوز 2011 الخاص بالمؤسسة البرلمانية، جاء تحت عنوان “السلطة التشريعية”، عكس الباب الثالث من دستور 1996 الذي كان عنوانه: “البرلمان”، وهو ما يعد استجابة صريحة من المشرع لمطالب هذه الأحزاب ولاسيما حزب الاستقلال الذي جاء مطلبه واضحا في هذا الصدد.
وقد حافظت الوثيقة الجديدة على ثنائية مجلسي البرلمان المغربي (الفصل 60 من الدستور)، لكن مع إعادة النظر في تشكيلة واختصاص مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) وإعطاء الأولوية في التشريع والمراقبة لمجلس النواب (الغرفة الأولى) الذي تم توسيع مجالات تدخله على هذين المستويين كما سنرى في ما بعد.
ومن بين المستجدات التي أتى بها الدستور الجديد، والتي كانت ضمن المطالب الملحة لعدد من الأحزاب المغربية، تنصيص الفصل 66 بشكل صريح، على أنه يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وهو الأمر الذي أكد عليه أيضا قانون الأحزاب السياسية المعدل، بما يضع حدا لما سمي بظاهرة الترحال السياسي وما لها من آثار سلبية على العملية السياسية.
وإذا كان مجلس النواب قد حافظ على هيكلته في الوثيقة الدستورية الجديدة اللهم ما يتعلق بعدد أعضائه الذي تغير في بحسب قانونه التنظيمي تجاوبا مع مقتضيات الدستور الجديدة القاضية بتشجيع رفع تمثيلية النساء والشباب في المجالس المنتخبة، فإن مجلس المستشارين أصبح يتكون فقط من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات (عوض تسع سنوات في دستور 1996)، مع حفاظه على نفس القاعدة التمثيلية، أي ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية، والخُمسان الباقيان تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
وإذا كان دستور 1996 قد فتح مجال الحصانة البرلمانية واسعا، مما ساهم في سوء توظيفها في الحياة البرلمانية المغربية، فإن دستور 29 يوليو 2011 أعاد الأمور إلى نصابها، بأن جعل الحصانة تقتصر فقط على الوظيفة البرلمانية للبرلماني، نائبا كان أو مستشارا، أما ما عدا ذلك فيمكن متابعته جنائيا إذا ارتكب أفعالا تكتسي صفة الجريمة. في هذا الصدد نص الفصل 64 من الدستور الجديد على أنه لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
وضمن المستجدات كذلك، يلاحظ تمديد المُشرع لدورات البرلمان من ثلاثة أشهر إلى أربعة، حيث جاء في صيغة المادة 65، أن البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. و إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم.
هذا وقد تم تخفيض نصاب الطلب الذي كان يستلزم عقد دورة استثنائية للبرلمان من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين (الفصل 41 من دستور 1996)، إلى ثلث أعضاء مجلس النواب أو أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، حيث جاءت صيغة الفصل 66 من الدستور الجديد كالآتي: “يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين…”.
وبخصوص تشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، فقد تم – استجابة لمطالب الأحزاب المذكورة وربما أحزاب أخرى أيضا- تخفيض النصاب لطلب عقدها من قبل أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين، من الأغلبية المطلقة إلى فقط الثلث. كما تم توسيع مهام هذه اللجان، إذ لم يعد النص الجديد يحصرها بشكل غامض فقط في جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل أضاف إليها أيضا ما يتعلق بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية. ولم يعد مدى تدخلها يقتصر فقط على إطلاع المجلس – الذي شكلها- على نتائج أعمالها، وإيداع تقريرها لديه، بل أصبح بإمكانها عند الاقتضاء إحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس، علاوة على تخصيص جلسة عمومية داخل المجلس المعني، لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق (الفصل 67).
لائحة المراجع:
الفقرة الثالثة من الفصل 100 من دستور 2011.
– أحمد مفيد، التأويل الديموقراطي للدستور، جريدة الوطن العام، العدد 456، 12 يناير 2012، ص 21.
– محمد الغالي مرجع سابق، ص 180.
– فدوى الغرفاوي، مرجع سابق، ص 9.
– يونس أيلاغ، دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية.
– نجيب جيري، مرجع سابق، ص 78.
[1] – خالد فريد/شخصانية السلطة وأثرها على العمل المؤسساتي للدولة الحديثة دراسة مقارنة (تونس والمغرب نموذجا)/ أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام مرجع سابق [1] – خالد عليوة / تحولات الصراع السياسي في المغرب/ (ترجمة إدريس باعقيل) ضمن «الدولة والمجتمع في بلدان المغرب العربي» (مؤلف جماعي) ط I. افريقيا الشرق. الدار البيضاء (1992) ص 238.خالد فريد، تطور مكانة البرلمان ضمن التجربة المغربية قراءة في بعض امكانيات تفعيل العمل البرلماني على ضوء الدستور الجديد، ص 2012
[1]- ميلود بلقاضيالبرلمان المغربي بين التكلفة الباهظة والمردودية المتواضعة . (30 أكتوير 2012)
محمد طوزي / الملكية والإسلام/ منشورات طارق. ط Iالدار البيضاء (2002) ص 921-93.
[1]- Alain Claisse(et autres) / Le Maroc actuel: une modernisation au miroir de la tradition / éd. CNRS. Paris (1992) p 290.[1] – Mohamed Harakat : «Gouvernance et évaluation des politiques publiques : essai sur le rôle duparlement dans l’évaluation de l’action publique au Maroc » ; in Gouvernance et nouvelle gestion publique au Maroc ; textes réunis et présentés par Mohamed Harakat ; série management stratégique ; n° 6 ; 2005 ; Publication de la Revue Marocaine d’Audit et de développement ; p 47 [1]- Bernard Cubertafond/ le système politique marocain/ éd. L’Harmattan, Paris (1997) p201 [1]- SaidIhraï / Pouvoir et influence : Etat, partis et politique étrangère au Maroc / éd. Edino ; Collec. “Différences” ; Rabat (1986) ; P. 34
–