في الواجهةمقالات قانونية

المراكز الجهوية للاستثمار وسؤال الإصلاح؟ قراءة مقارناتية بين القانونين 18-47 و24-22 – الباحث : محمد الغلى

المراكز الجهوية للاستثمار وسؤال الإصلاح؟ قراءة مقارناتية بين القانونين 18-47 و24-22

Regional Investment Centers and the Question of Reform? A Comparative Reading of Laws 18-47 and 22-24

الباحث : محمد الغلى

طالب باحث بسلك الدكتوراه  القانون العام: العلوم القانونية والسياسية

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة شعيب الدكالي – الجديدة

رابط DOI

https://doi.org/10.63585/NRIK5514

للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

ملخص:

هذه الورقة تحاول تقديم قراءة مقارناتية بين القانونين المنظمين لعمل المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، القانون الوشيك الانتهاء العمل به 18-47 بعد أن نال القانون 24-22 – المعدل والمغير والمتمم للقانون المنتهي – مصادقة البرلمان على صيغته النهائية في 09 دجنبر 2024 [1]هذين القانونين اللذين جاءا ليؤسسا لتدبير أمثل للمراكز الجهوية للاستثمار كبنية إدارية مكلفة بالاستثمار، ومخاطب وحيد في شأن مشتملاته ومتعلقاته، بناء على مجموعة من موجبات الإصلاح التي هتف بها هاتف من داخل المراكز الجهوية ذاتها عبر مقترحاتها التي ترد على اللجنة الوزارية للقيادة (للطعون في التعديل المصادق عليه)، وموجبات أخرى أثارتها مؤسسات الحكامة في شأن تقييم عمل وتدبير هذه المراكز، لجعلها تساير مختلف مستجدات الفعل والعمل التشريعي والتنظيمي لمنظومة الاستثمار ببلادنا، التي تسابق الزمن من أجل تحقيق سقف 550 مليار درهم من الاستثمار، وإحداث 500 ألف منصب شغل خلال الفترة المتراوحة بين 2022 و 2026، وكذا رؤية 2035 في شأن إعادة توزيع واقتسام خريطة الاستثمار بين القطاعين الخاص الذي يؤمل أن يصل للثلثين في مقابل الثلث للقطاع العام.

الكلمات المفاتيح:

الاستثمار – المراكز الجهوية للاستثمار– اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار – القانون رقم 18-47– القانون 24-22

 

 

summary:

This paper attempts to provide a comparative reading between the two laws regulating the work of regional investment centers and unified regional investment committees, the soon-to-be-terminated law 47-18, after Law 22-24 – amending, modifying and supplementing the expired law – received ratified by Parliament on 09 December 2024, these two laws were designed to establish an optimal management of regional investment centers as an administrative structure in charge of investment and a single point of contact for its contents and related matters, based on a set of reform imperatives that were called for from within the regional centers themselves through their proposals submitted to the ministerial leadership committee (for appeals against the ratified amendment), and other imperatives raised by Governance institutions to evaluate the work and management of these centers, to bring them in line with the various developments in the legislative and regulatory framework of our country’s investment system, which is racing against time to achieve the ceiling of 550 billion dirhams of investment and create 500 thousand jobs during the period between 2022 and 2026, as well as Vision 2035 regarding the redistribution and sharing of the investment map between the private sector, which is hoped to reach two-thirds against one-third for the public sector.

 

مقدمة:

ليس من باب الترف القول، إن التنمية تعتبر من الإشكاليات المركبة المعقدة ذات الأبعاد المتداخلة الخيوط والجوانب، وتوليفة التداخل/التعدد هاته، تعتبر عمق وقطب رحى الفعل التنموي برمته، الذي يجسد في راهن عصرنا هذا، على مستوى إدارة السياسات والبرامج والخطط، السبيل الناجز لبلوغ نجاعة تدخلات مختلف الفاعلين الإداريين والاقتصاديين بمجالات الاستثمار تحقيقا للتنمية وحسن إدارة الثروة وتيسير وتوفير مناصب العمل والشغل، وتحقيق الرفاه المنشود والمسنود بتحقيق تنمية مستديمة.

وعطفا على ذلك، شكل الاستثمار ولا يزال أحد الرهانات الكبرى لمغرب الألفية الثالثة، خاصة إذا ما استحضرنا التحديات الكبرى التي تفرضها الظرفية الاقتصادية الراهنة في ظل مناخ دولي معولم تنافسي لا يؤمن بالبقاء إلا للأقوى[2]، من هنا تبدو الأهمية الكبيرة للاستثمار ومجاله، في التجربة المغربية التي أحاطت منظومة الاستثمار ببلادنا بعناية واهتمام متزايدين، خاصة بعد اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش بالبلاد أواخر العام 1999، والذي ما فتئ يؤكد على أن “المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز ، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية”[3]، ومن أجل تحقيق مبتغى التحفيز والتشجيع الذي اعتبر مطلب وهدف كل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وكذا التدابير التي تقررها الدول من أجل النهوض باقتصاداتها الوطنية، وذلك نظرا لأهمية الاستثمارات وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على النشاط الاقتصادي وعلى جودة معيش المواطنين، بما في ذلك إحداث مؤسسات تعنى بتتبع ملفات الاستثمار وتسهيلها والسهر على إخراجها إلى أرض الواقع[4]، ومن هذا المنطلق، وعلى هذا الأساس تم إحداث المراكز الجهوية للاستثمار على إثر الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، من أجل الاضطلاع بمجموعة من الوظائف الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتيسر تنزيله على أرض الواقع، غير أن الممارسة العملية أبانت عن عوار وقصور في عمل هذه المراكز[5]، هذه الأخيرة التي كانت موضوع خطة مندمجة للإصلاح، ضمن منظومة تدبير وتحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، من خلال إصدار القانون رقم 18- 47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، واعتماد المرسوم التطبيقي له، والشروع في تفعيل مقتضياته[6]، تنزيل هذه المقتضيات التي أبانت خلال فترة وجيزة، عن محدودية وهشاشة، حتمت إخضاع القانون المنظم لها 18-47 بدوره لمراجعات ومحاولات للإصلاح من أجل تيسير عمل هذه المراكز ونجاعة تدخلاتها [7]، وفقا لمنطوق القانون الجديد لإصلاح عمل هذه المراكز الجهوية للاستثمار  رقم 24-22 الذي نال صفة القانون بعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين[8] على صيغته النهائية بعد قراءتين أخضعت بموجبهما لمصادقة مجلس النواب بتاريخ 09 دجنبر 2024[9]، فما هي أهم مستجدات القانون الجديد 24-22 المغيرة والمتممة لقصور القانون القديم 18-47؟ وما طبيعة الإصلاح الذي حمله القانون الجديد 24-22؟

من أجل مقاربة الإشكالية الواردة طي هذه الورقة، والتي تسائل القانونين 18-47 و24-22 حول أهم مستجدات إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ضمن قراءة مقارناتية للقانونين، اللذين يأتيان في سياق محاولات إصلاح منظومة  التدبير اللامتمركز للاستثمار، هذه القراءة التي آنست بسط معالمها ضمن معمار هندسي مؤلف من محورين، محور أول يبسط أهم متعلقات المراكز الجهوية للاستثمار، وموجبات الإصلاح باعتبارها بنيات إدارية أنيط بها تدبير مشتملات مجال الاستثمار، ثم محور ثان يقدم قراءة مقارناتية بين القانون  رقم 18-47 الساري التنفيذ والوشيك الانتهاء، وحول أهم مستجدات التغيير والتتميم التي حملها القانون الجديد رقم 24-22 الذي صدرت صيغته التطبيقية والتنفيذية[10].

المحور الأول: المراكز الجهوية للاستثمار: واقع القدرات التدبيرية وموجبات الإصلاح

أُحْدِثت المراكز الجهوية للاستثمار تبعا للرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 بشأن التدبر اللامتمركز للاستثمار[11]، وهي الرسالة التي ظلت تمثل الإطار المرجعي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، والتي قامت بعدد من الأدوار والمهام التي أنشئت من أجلها[12]، واضعة حجر الأساس لسياسة القرب في تدبير منظومة الاستثمار، والمتمثلة في تقديم المساعدة للمقاولين في إنشاء مقاولاتهم، وتسهيل مأمورياتهم في ذلك  عبر شباك المساعدة على إحداث المقاولات[13]، والدور الآخر المتمثل في تقديم المساعدة للمستثمرين، فيما يخص تقديم كل أشكال العون من معلومات، وتراخيص إدارية، ودراسة لمشاريع الاتفاقيات والعقود التي تربط الدولة بالمستثمر عبر مسطرة تحفيز بمنح خاصة، والحلول بين المستثمر والإدارات في حال نشوء نزاعات عبر تقديم مقترحات حل توافقية، من خلال شباك[14] مساعدة المستثمرين[15]، هذه المراكز التي دخلت حيز الممارسة كبنيات إدارية تابعة لوزارة الداخلية تحت مسؤولية السادة الولاة، بإطار تنظيمي في حكم مصلحة من مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة(SIGMA) [16]، وملحقات بهذه البنيات الإدارية على مستوى العمالات والأقاليم تابعة لرئاسة عمال العمالات والأقاليم المحدثة بها[17]، هذه البنيات الإدارية التابعة لوصاية وزارة الداخلية، سيتم  إصلاح إطارها التنظيمي لاحقا وترقيتها إلى مستوى مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، يشرف على تدبيرها مجلس لإدارة ذو تركيبة متنوعة، يرأسها والي الجهة، وتضم في عضويتها مختلف الفاعلين على المستوى الجهوي، بمن فيهم رئيس الجهة، وذلك بهدف ضمان حكامة جيدة لهذه المراكز، مع الإبقاء على التسمية السابقة لهذه المؤسسات  “المراكز الجهوية للاستثمار”[18]، ويأتي ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تحت مبتغى وهدف:[19]

  • العمل على تفعيل الرؤية الملكية للجهوية المتقدمة التي شكلت دسترتها عماد التدبير الترابي للمملكة القائم على اللامركزية؛
  • مباشرة ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة بتفعيل الاستثمار وتسهيل ولوجه من قبل المستثمرين؛
  • العمل على تصحيح الاختلالات المرصودة في تدبير جميع أشكال الدعم والمواكبة التي توفرها البنيات الإدارية المختصة للمستثمرين؛
  • العمل على تعزيز العرض الاستثماري المقدم من طرف كل جهة تبعا للخصوصيات الطبيعية والجغرافية والبشرية؛
  • العمل على تحسين جاذبية الاستثمار بمختلف جهات المغرب من خلال الوسائط والآليات المختلفة الموضوعة رهن إشارة مختلف الفاعلين الترابيين المنتخبين والمعينين؛
  • العمل على ملاءمة جودة الخدمات المقدمة لمجموع المراكز الجهوية للاستثمار بجهات المملكة من أجل تمكينها من مهامها الجديدة المنوطة بها.

هذه الأهداف التي شكلت بوصلة موجهة لنقاط الارتكاز التي يجب أن ينصرف حولها الطرف من أجل تصحيح مسار عمل المراكز الجهوية للاستثمار، وتجويد منتوجها ومخرجاتها، فلا ضير إذن أن تشكل تلك الموجهات مرجعا للأوراش التي تمت مباشرتها في سبيل إصلاح تلكم المراكز[20]:

  • الورش القانوني والتنظيمي الذي يشهد زخما متلاحقا من أجل مسايرة مختلف التطلعات؛
  • إعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز مهامها لتحقيق المواءمة مع مختلف مستجدات المجال القانون الإطار 03-22 ومختلف أوراش التحديث والإصلاح؛
  • إرساء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار والتي عوضت شتات عمل لجان متعددة كانت تساهم في اتخاذ القرار الاستثماري؛
  • تبسيط المساطر المرتبطة بعمل المراكز الجهوية للاستثمار من خلال التقليص من عدد الوثائق ونزع صفتها المادية ورقمنتها؛
  • قيادة وتتبع ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تمكينه من الاشراف الشامل والحضور الفعلي في كل متعلقاته ومشتملاته.

واستحضار لهذا المبتغى وسيرا في ذات التوجه، تم تعزيز موقع المراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها المخاطب الرئيسي للمستثمرين والإدارات على المستوى الترابي، من خلال إناطتها بالمهام التالية[21]:

  • الإشراف على المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها: إحداث المقاولات، منح الرخص المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية…؛
  • العمل على المواكبة الشاملة للمقاولات، ولا سيما الصغرى منها والمتوسطة، من أجل ضمان استدامة أنشطتها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بالولوج إلى العقار، والموارد البشرية المؤهلة، والدعم المالي والتقني؛
  • المساعدة على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين، وتوجيه المستثمرين إلى طرق الطعن المتاحة، ورصد الإكراهات والعراقيل المشركة التي تتطلب حلولا عامة؛
  • الإسهام في بلورة وتنزيل استراتيجية تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، وكذا برامج التنمية الجهوية بتنسيق مع الأطراف المعنية؛
  • الإسهام في برمجة العرض القطاعي في مجال الدعم الموجه للاستثمار على المستوى الجهوي؛
  • تسويق جاذبية الجهة تجاه المستثمرين المغاربة والأجانب بتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، لا سيما الجهة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

ومن أجل تيسير عمل كل المتدخلين في الفعل الاستثماري، وتوحيد رؤاه ضمن إطار يستلهم شتات عمله وتفرق مخرجاته، تم دمج كافة اللجان الجهوية المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة للاستثمار، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار. وهكذا تم تنظيم عمل هذه اللجنة على النحو التالي[22]:

  • توحيد المخاطب المقرر المسؤول عن معالجة ملفات الاستثمار على المستوى الجهوي، من خلال اعتبار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار اللجنة الوحيدة المكلفة بذلك من خلال استدماج مساهمة جميع الفاعلين المعنين من إدارات وجماعات ترابية؛
  • اعتبار المراكز الجهوية للاستثمار، المخاطب الوحيد والإجباري المكلف بتسلم ملفات الاستثمار الموحدة والمبسطة؛
  • إعطاء القيمة الاعتبار للقرارات المتخذة على مستوى اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال جعلها قرارات نهائية وملزمة لكافة أعضائها؛
  • ضرورة وإلزامية تعليل وتسبيب كافة القرارات السلبية الصادرة عن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛
  • فتح إمكانية الطعن في قرارات اللجنة الموحدة أمام والي الجهة كدرجة أولى على المستوى الترابي، وعند الاقتضاء أمام اللجنة الوزارية للقيادة (للطعون حاليا) التي يترأسها رئيس الحكومة.

إن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لا يمكن أن ينهض بمفرده بمنظومة الاستثمار وتحقيق مبتغاها ورهاناتها العراض، فكان لزاما أن يترافق ذلكم الإصلاح مع إصلاحات أخرى تسنده وتعضده، وفي هذا الصدد تم تنزيل مجموعة من الأوراش المهيكلة، التي أسهمت، من جهة، في تسريع إصلاح هذه المراكز، ومن جهة أخرى، وبصفة عامة، في الاستجابة لانتظارات المستثمرين والمواطنين على حد سواء، ومن أهم تلك الأوراش[23]:

  • تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، المرسوم رقم 2-17-618 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1440 (26 دجنبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛
  • إصدار وتفعيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات، ظهير شريف رقم 06-20-1 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛
  • إصدار وتفعيل القانون رقم 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية، ظهير شريف رقم 58-21-1 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية؛
  • إصدار وتفعيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، ظهير شريف رقم 86-21-1 صادر في 15 ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي؛
  • تنزيل وتسريع التحول الرقمي للإدارة، «مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب في أفق 2025»، مرسوم رقم 2.23.951 صادر في 8 جمادى الأولى 1445 (22نوفمبر2023) بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية؛
  • تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية باعتبارها المنصة الرقمية الوطنية الموحدة للمساطر والإجراءات الإدارية، حيث بلغ عدد القرارات المنشورة بالبوابة ما يقارب 2700 قرار إداري متعلق بأزيد من 120 إدارة موزعة بين قطاعات وزارية، ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، وعلى مستوى الاستثمار فقد تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45%، وذلك بتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بـ 22 قرارا إداريا تتم دراسته على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك بتنسيق مع القطاعات المعنية بهذه القرارات؛
  • تنزيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد “2016-2025″، وإصدار الظهير الشريف رقم 1.21.36 الصادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
  • إصدار وتفعيل القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار 22-03، الذي يعتبر رافعة أساسية لتطوير مناخ الأعمال وتيسير سبل الاستثمار، بنص الظـهـيـر الشريف رقم1.22.76صادر في14من جمادى الأولى1444(9ديسمبر2022) بتنفيذ القانون-الإطار رقم03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار؛
  • إحداث وتفعيل البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، بناء على المرسوم رقم 2.17.265 الخاص بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، وهي البوابة التي تمكن من استقبال شكايات وتظلمات المواطنين وتأمين تتبعها، والإجابة على رسائلهم وتقديم حلول لمشاكلهم وكذا تلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم بهذا الصدد.

وبالعطف على ما تقدم، انطلق عمل المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها الإصلاحية الجديدة كمؤسسات عمومية غداة عقد الاجتماعات الأولى لمجالسها الإدارية، والتي تمت خلال شهر دجنبر 2019. حيث تمت المصادقة خلال الاجتماعات الأولى للمجالس الإدارية لهذه المراكز على أهم الوثائق المرجعية اللازمة لتدبيرها: الهيكل التنظيمي، النظام الأساسي لمستخدمي المراكز، نظام الصفقات، الميزانيات الخاصة بالمراكز، وبالموازاة مع انطلاق المراكز الجهوية للاستثمار، تم تفعيل عمل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار التي خصصت أولى اجتماعاتها المنعقدة خلال شهر دجنبر 2019 للمصادقة على أنظمتها الداخلية[24].

وبالانتقال لتقييم عمل المراكز الجهوية للاستثمار، فقد عرفت السنة الأولى من تنفيذ إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وفقا للقانون المنظم 18-47، نتائج مشجعة يعكسها التطور الإيجابي لمجموعة من المؤشرات المرتبطة بأنشطتها وبالمهام المنوطة بها[25]:

  • المساعدة على إنشاء المقاولات: فقد تمت معالجة 20.467 طلباً لإنشاء المقاولات خلال سنة 2020 ، حيث شهدت آجال إحداث المقاولات تحسنا ملموسا، وأصبحت تتراوح ما بين 8,6 يوما ويوم ونصف، والعمل جار لتقليص تلكم الآجال وتوحيدها بجميع المراكز، ومن حيث التمركز في التوزيع الجغرافي والقطاعي في إحداث المقاولات، يبرز التقسيم حسب الجهات للمقاولات التي تم إنشاؤها أن 4 جهات تستحوذ على أكر من % 80 من المقاولات التي تم إنشاؤها حيث تحتل جهة مراكش آسفي المرتبة الأولى ب 6.242 مقاولة (%30)، تليها الدار البيضاء سطات ب 4.667 مقاولة(23%)، ثم فاس مكناس ب 3.416 مقاولة (%17) فطنجة تطوان الحسيمة ب 2.364 مقاولة (%12)، وهذا التوزيع اللامتكافئ يسائل الحكومة ومختلف المتدخلين في تنزيل السياسات العمومية حول إجراءات وتدابير العدالة المجالية، ورزنامة التحفيزات التي حملها ميثاق الاستثمار القانون الإطار 22-03 حول تشجيع المقاولة الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، عن مآلات التأسيس والتشجيع لها على مستوى باقي جهات المملكة ومراكزها؛
  • المواكبة والمساعدة في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات: في إطار تفعيل البرنامج الوطني المندمج لمواكبة وتمويل المقاولات الذي تم إطلاقه بداية سنة 2020، حيث استقبلت المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة، ما يزيد عن17.000 شخصاً مهتماً بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات استفادوا من خدمات الإرشاد والتوجيه والمواكبة المقدمة من قبل هذه المراكز لفائدة حاملي المشاريع والمقاولين، ومواكبتهم وتتبع مشاريعهم وتيسر الإجراءات الإدارية والتدبيرية قبل وخلال وبعد إحداث مقاولاتهم، وهذه أرقام مشجعة تشي بأن المنجز المحقق يدعم سلامة الإصلاحات ويجيب عن سؤال الجدوى والفاعلية؛
  • معالجة الملفات الاستثمارية: منذ شهر دجنبر2019 تم إطلاق المنصة الإلكترونية »CRI-INVEST« التي تمكن المستثمرين من الإطلاع على المساطر الإدارية وإيداع ملفاتهم الاستثمارية، وطلبات الرخص المتعلقة بها عن بعد، وتتبع مراحل دراستها ومآلها بطريقة إلكترونية، كما تمكن هذه المنصة من التبادل اللامادي للوثائق والمعلومات الضرورية ومن المعالجة المندمجة والسريعة لملفات الاستثمار بين المركز الجهوي للاستثمار وباقي الإدارات والمؤسسات الممثلة على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وفي هذا الصدد تم تسجيل تحسن ملحوظ منذ دخول الإصلاح الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار حيز التنفيذ وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، من حيث عدد وحجم الاستثمارات وإحداث مناصب الشغل فيما يخص الملفات المقدمة من قبل المستثمرين والمصادق عليها من طرف اللجنة، كما يلاحظ ارتفاع مهم في وتيرة اجتماعات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وتقلص مهم في متوسط الآجال المخصصة لدراسة الملفات واتخاذ القرارات بشأنها، حيث بلغ[26]:
  • عدد الملفات المودعة والموافق عليها نهاية سنة 2020 إلى 3.361 ملفاً، مقابل 2.259 ملفاً خلال سنة 2019، بزيادة قدرها % 49؛
  • حصول 2.588 ملفاً على قرار نهائي، بالرفض أو القبول، مقابل 1.717 سنة 2019، بزيادة قدرها % 51؛
  • انعقاد 705 اجتماعا من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على مستوى الجهات الاثني عشر، مقابل 292 اجتماعاً بسنة 2019، بزيادة قدرها % 141؛
  • ارتفاع مهم سجل خلال سنة 2020 في عدد المشاريع المصادق عليها من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بالانتقال من 1.207 مشروعا إلى 1.499 مشروعاً، أي بزيادة قدرها % 24؛
  • سجل حجم الاستثمار ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة % 154، إذ انتقل من 59,7 مليار درهم إلى 151,8 مليار درهم بالمقارنة مع السنة الماضية؛
  • ارتفاع عدد فرص الشغل المتوقعة بنسبة % 64 بالمقارنة مع سنة 2019، حيث انتقل من 93.156 منصب شغل متوقع إلى 152.378 منصب شغل متوقع برسم المشاريع المصادق عليها سنة 2020.

وكلها نسب توحي بأن التنزيل الأمثل للإصلاحات التي تم إدخالها على مؤسسات المراكز الجهوية للاستثمار والأوراش المسندة والمصاحبة لها في تدبير ومعالجة مختلف مشتملات العملية الاستثمارية قد عرفت طريقها الصحيح في الوضع على سكة التأسيس لمقاربة جديدة في الحكامة الإدارية والتدبير الأسلم لمنظومة الاستثمار في بلادنا رغم حجم الاكراهات التي لا تخلو منها أية تجربة، وسقف الطموحات التي تؤطر تمشيات عمل مختلف الفاعلين رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا الشأن.

  • البت في طلبات الطعن المقدمة من طرف المستثمرين: التي أعطى القانون رقم 47.18 للمستثمر المعني الحق في إمكانية الطعن في القرارات السلبية الصادرة عن اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك من خلال مسطرة محددة نظمتها المادة 37 منه، والتي نصت على أنه يجب أن يكون كل قرار بالرفض صادر عن اللجنة الجهوية معلا[27]، حيث أسفرت عمليات البت في طلبات الطعن المقدمة للجهات المعنية بذلك، عن الاتي[28]:
  • قدم 93 مستثمرا خلال سنة 2020 طعوناً استعطافية لدى ولاة الجهات تبعاً للقرارات السلبية للجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛
  • بعد إعادة دراسة ملفات الاستثمار موضوع طلبات الطعن من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تم البت إيجاباً في 28 منها وتأكيد القرار الأولي بالنسبة لباقي الطلبات؛
  • توصلت اللجنة الوزارية للقيادة بطلبي طعن فقط خلال سنة 2020، تمت دراستهما، وقررت اللجنة المصادقة على قرار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بشأن أحدهما، والمطالبة بإعادة دراسة الملف الآخر من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار؛
  • منذ بداية سنة 2021، عقدت لجنة القيادة ثلاثة اجتماعات أخرى، برئاسة رئيس الحكومة، وقد تم خلالها دراسة ما يناهز 20 طعنا، تم قبول ثلاثة ملفات منها مع طلب إعادة دراستها من لدن اللجن الجهوية.
  • التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي: والتي يندرج ضمنها مجموع الأنشطة المرتبطة بمجالات الترويج والتواصل والشراكة والتي تهدف إلى تقوية العرض الترابي وتشجيع الاستثمار والشراكة على مستوى الجهات التي تنتمي لها هذه المراكز، وتتمثل أهم هذه الأنشطة في:
  • التواصل والترويج الترابي: من خلال التعريف بالمهام الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار، ودورها الناجز في تشجيع الاستثمار والخدمات التي يمكن أن تقدمها لمرتفقيها من مستثمرين ومقاولات؛
  • تعزيز اليقظة الاقتصادية الجهوية: من خلال العمل على إنجاز تشخيصات ترابية وقطاعية من أجل تقييم التأثير الاجتماعي والاقتصادي لبعض البرامج والمشاريع المنجزة أو المراد إنجازها، على القطاعات الاقتصادية الجهوية وكذا على المواكبة في بلورة وتفعيل تدابير الدعم والمواكبة المعتمدة على المستويين الوطني والجهوي؛
  • المساهمة في التخطيط الجهوي: من خلال العمل على إعداد مخططات التهيئة القطاعية ومخططات التهيئة الجماعية والمشاركة في تتبع تنفيذ مخططات التنمية الجهوية، وإعداد الدراسات القبلية لتنمية المناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة الاقتصادية وتتبعها وتثمينها والمساهمة في تطويرها.
  • المواكبة والمساعدة في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات: أشرفت المراكز الجهوية للاستثمار على وضع آليات الحكامة وضبط مساطر تنفيذ البرنامج وتتبعه على المستوى الجهوي وتعبئة المؤسسات والشركاء المعنين بتفعيله في إطار اللجنة الجهوية للتنسيق التي عهد برئاستها لمدراء هذه المراكز، كما عملت على تقديم خدمات التوجيه والإرشاد لفائدة الشباب حاملي المشاريع وأصحاب المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا ومواكبتهم وتتبع مشاريعهم، وتيسر الإجراءات الإدارية والتدبيرية قبل وخلال وبعد إحداث مقاولاتهم.

وبالانتقال لسؤال حصيلة وتقييم عمل هذه المراكز، فإنه بناء على المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 الموافق ل 17 أبريل 2019 (بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز ( الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ولا سيما المادة 4 منه، التي تتحدث عن خضوع المراكز الجهوية للاستثمار للتقييم السنوي المنصوص عليه في المادة 25 من القانون 18-47[29]، هذا التقييم الذي حدد كيفياته قرار لوزير الداخلية رقم 474.21 صادر في 3 ذي القعدة 144 (14 يونيو2021) (بتحديد مؤشرات تقييم أ داء المراكز الجهوية ( للاستثمار[30]، هذا التقييم الذي يمكن الوقوف على أهم تجلياته من خلال ما ورد في تقرير رئاسة الحكومة المغربية في يوليوز 2021[31]:

  • تقليص الآجال ما بين إيداع ملف الاستثمار كاملاً وإحالته على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إلى يوم واحد، على أن القانون رقم 47.18 حدد هذا الأجل في مدة أقصاها ثلاثون يوماً؛
  • تقليص الأجل المتوسط لدراسة ملف استثماري واتخاذ قرار بخصوصه من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إلى 20 يوماً في الوقت الذي حدد القانون المنظم لعمل المراكز واللجان هذه المدة في ثلاثين يوماً كأقصى حد؛
  • موافقة اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على حوالي % 60 من المشاريع المقدمة إليها، ما يعكس جودة الخدمات المقدمة من طرف المراكز للمستثمرين في إطار مواكبتهم ومساعدتهم على إعداد ملفات الاستثمار وللحصول على الرخص الضرورية لإنجاز مشاريعهم؛
  • تسجيل تحسن ملحوظ فيما يخص المؤشريْن المتعلقينْ بحجم الاستثمارات المصادق عليها وبعدد فرص الشغل المتوقع إحداثها من خلال هذه المشاريع التي ارتفعت ب % 154 وب % 64 مقارنة مع سنة 2019؛
  • تمكن المراكز الجهوية للاستثمار من تفعيل خدماتها الجديدة لفائدة المقاولات من خلال تقديم خدمات المواكبة والدعم لما يزيد عن 18.000 مقاولة خلال سنة 2020.

هذه المؤشرات التي حملها تنزيل الإجراءات والتدابير الجديدة لمؤسسات المراكز الجهوية للاستثمار، صاحبها من داخل متن القانون المنظم لها 18-47، من خلال مادته 40 المتعلقة باللجنة الوزارية للقيادة، والتي تتولى بنص المادة 41 التي تليها النظر في اقتراحات المراكز الجهوية للاستثمار، تلكم الاقتراحات التي ترد عليها من هذه الأخيرة بخصوص: تسوية الصعوبات التي قد تعترض المراكز أثناء القيام بمهامها؛ تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار؛ توفير عرض مندمج وجذاب للاستثمار على صعيد الجهة، وفي ارتباط وثيق بهذا الأمر، فقد توزعت اقتراحات المراكز الجهوية للاستثمار المرفوعة للجنة الوزارية للقيادة، في سبيل بلوغ الإصلاح المنشود والمسنود بقوة اقتراحية للمراكز من داخل الممارسة المعيشة بها[32]، ولعلها من أوجب موجبات الإصلاح:

  • تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار وتقليص الآجال المرتبطة بها؛
  • تعزيز الأنظمة المعلوماتية للإدارات من أجل تسهيل تبادل المعلومات ومعالجة الملفات الاستثمارية؛
  • تعميم اعتماد التوقيع الالكتروني بالنسبة للإدارات العمومية، لاسيما فيما يخص التراخيص والقرارات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية؛
  • تبسيط مساطر الترخيص المتعلقة بتعبئة الملك العمومي لإنجاز المشاريع الاستثمارية؛
  • تبسيط مسطرة الحصول على الموافقة البيئية؛
  • التسريع بتفعيل القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية؛
  • التسريع باعتماد الميثاق الجديد للاستثمار وتضمينه لمقتضيات جديدة تمكن من تحسين آليات تشجيع الاستثمار على المستوى الترابي.

هذه الاقتراحات التي اعتبرت وتعتبر موجبات إصلاح، صدرت من معين الممارسة والتنزيل لمقتضيات القانون المؤطر لعمل المراكز الجهوية للاستثمار 18-47، تعاملت معها الحكومة من باب التعجيل بإخراج النصوص القانونية المنظمة لها، بدءا بالقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي صدر بتاريخ 19 مارس 2020، الذي تضمن لأهم المبادئ العامة الناظمة للعلاقة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق من أجل خلق مناخ من الثقة بينهما، وذلك اعتمادا على مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الحديث، وتسخير التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والتواصل[33]، هذا فضلا عن العمل على إصدار القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، كما تم الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تروم بث دينامية في الاقتصاد الرقمي من خلال خلق 240 ألف منصب شغل مباشر، والمساهمة في الناتج الداخلي الخام سنة 2030، فضلا عن جعل المغرب بلدا منتجا للرقمنة[34]، كما شهد المناخ التشريعي نشر المرسوم رقم 2.22.687 الصادر في 21 ربيع الثاني 1444 (16 نوفمبر 2022) المعتمد بتطبيق القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية (المنشور بالجريدة الرسمية رقم 7160)[35]،  علاوة على ذلك تمت تعبئة ما يناهز 16.102 هكتارا خلال الأسدس الأول من سنة 2024،  لفائدة مختلف الأنشطة القطاعية من أجل إنجاز 110 مشروعا بمبلغ استثماري يقدر ب 16.464 مليون درهما، وإحداث 16.694 منصب شغل، وهي مشاريع استثمارية كلها تمت المصادقة عليها في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار[36]، إلى جانب ذلك تم العمل على إصدار القانون رقم17-49 المتعلق بالتقييم البيئي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 78-20-1 الصادر في 18 من ذي الحجة 1441 (8أغسطس2020)، والذي ينص على ضرورة إدماج الاعتبارات البيئية والتنمية المستدامة في السياسات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية والجهوية، ووجوب مراعاتها في المشاريع الاقتصادية والتنموية ومشاريع التهيئة أو تشييد البنيات التحتية، وبموازاة ذلكم تم إصدار الظهير الشريف رقم 1.18.109 صادر في 2 جمادى الأولى 1440 (9يناير2019) بتنفيذ القانون رقم88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ثم المرسوم المبين والموضح لتلك الإجراءات[37]، كما صادقت اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على تبسيط 22 قرارا إداريا عبر المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، أي بنسبة 45 في المائة من الوثائق الأكثر تداولا لدى المستثمرين [38]، كما عملت الحكومة على تبسيط أكثر من 50 في المائة من الوثائق المتعلقة بالعقار المرتبط بالاستثمار، وكذا 33 في المائة من رخص التعمير، بالإضافة إلى 45 في المائة من وثائق رخص الاستغلال[39]، ناهيك عن قرار تكليف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار بالمصادقة على اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، فيما أناطت باللجنة الوطنية للاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة قرار المصادقة على تلك الاتفاقيات التي تساوي أو تتجاوز العتبة المذكورة[40]، والتي كانت من حسنات وبركات اعتماد وإخراج القانون الجديد للاستثمار 22-03 الذي صدر بناء على الظهير الشريف رقم 1.22.76 صادر في 14 من جمادى الأولى 1444 (09ديسمبر 2022). بتنفيذ القانون – الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ليشكل خارطة طريق منظومة الاستثمار الجديدة ببلادنا، والتي تضافرت جهود مختلفة من أجل إنتاجها وإخراجها، يأتي في مقدمتها الاقتراحات التي ما فتئت ترد من المراكز الجهوية للاستثمار على الحكومة ومن خلالها إلى السلطة التشريعية، وهو ما يمثل الجزء الأهم والأبرز من موجبات ومبررات الإصلاح التي تخضع لها منظومتنا الاستثمارية، ينضاف إلى تلكم الموجبات، موجبات أخرى وضعت عليها الأصبع تقارير مؤسسات الحكامة التي يأتي في مقدمتها وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2022-2023، الذي دعا ضمن محور ملاحظاته حول تنزيل أوراش الإصلاحات المرتبطة بالاستثمار، إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بإدخال مجموعة من التعديلات ذات الصلة بمستوى حكامة تلك المراكز باعتبارها مؤسسات عمومية، وكذا التموقع المؤسسي لها، من أجل تمكينها من الإشراف على مجمل عملية الاستثمار[41]، ليضيف في ذات التقرير بمحور التوصيات، ضرورة تحيين مضامين القانون 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، من أجل ضمان ملاءمتها مع التطورات الاستراتيجية والمؤسساتية، وتمكين تلك المراكز من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل مراحله، ومن المساهمة في الرفع من نجاعته[42]، وهو المطلب ذاته الذي تضمنه عرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان بتاريخ 30 يناير 2024[43]، وفي ارتباط وثيق يبدو لازما، بما تمت المطالبة به في شأن إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لإصلاح جديد يستوعب مستجدات العمل والفعل على مستوى منظومة الاستثمار، وهو ما استوجب تعديل المرسوم الخاص بتطبيق القانون 47.18 على نحو يكفل تحويل الوصاية على المراكز الجهوية للاستثمار من وزارة الداخلية إلى رئيس الحكومة بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية[44]،وإن كان هذا التعديل بنقل الوصاية على المراكز الجهوية للاستثمار إلى رئاسة الحكومة يحمل في طياته  جانبا من الأهمية التي تم منحها لهذه المراكز، إلا أنه مع ذلك يمثل تقليصا من صلاحيات منحت للمدبر الترابي (والي الجهة) في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة التي رامت القطع مع التدبير والمعالجات المركزية لمختلف الملفات لصالح اللاتمركز الإداري، ثم تلا ذلك تعديل منظومة حكامة المراكز الجهوية بنقل الوصاية عليها من وزارة الداخلية إلى القطاع الوزاري المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية[45]، ويأتي هذا الإجراء في إطار ضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، اعتبارا لطابعه الأفقي والمشترك بين مجموعة من المتدخلين[46]، هذه الترسانة من موجبات الإصلاح، تسير في اتجاه تحاول من خلاله مسابقة الزمن للتناغم مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يراهن على رؤية استثمار منتج، ضمن تعاقد وطني للاستثمار يستدمج جهود الجميع خاصة القطاع الخاص والبنكي لبلوغ سقف 550 مليار درهم من الاستثمار، وإحداث 500 ألف منصب شغل خلال الفترة المتراوحة بين 2022 و 2026[47]، إلا أن حصيلة 4 سنوات من تفعيل مرسوم اللاتمركز تشير إلى استمرار مركزة مساطر الاستثمار في ظل التباطؤ الذي يعرفه تنفيذ التصاميم المديرية للاتمركز، فبحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2022-2023، فإنه وإلى غاية شتنبر 2023، تم فقط تفويض أو نقل 15 اختصاصا من بين 44 اختصاصا كان من المفروض أن تسند إلى المصالح اللاممركزة، لأسباب متعددة منها ما يرجع إلى صعوبة التخلي عن نفسية المراقبة المركزية، التي حكمت ولا تزال تحكم بعض مفاصل الإدارة المغربية، ثم التباطؤ الحاصل في المصادقة على النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والتي وضعت لها أسقف زمنية لم يتم احترامها، وكذا التأخر الذي عرفه إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة للقطاعات الوزارية على الصعيد الجهوي[48]، إضافة إلى الأخاديد اللامتكافئة للتوزيع المجالي للاستثمار، التي استصعب ردمها، على الرغم من الجهود المبذولة، حيث ما يزال توزيع الاستثمارات على المستوى الجهوي موسوما بعدم التوازن، في ظل استمرار استحواذ الجهات الثلاث الواقعة ضمن محور طنجة-الجديدة على معظم الاستثمارات العمومية[49]، ناهيك عن تعاظم الشرخ ضمن الجهة الواحدة بين مركزها وهوامشها، وهذه التفاوتات الوطنية والجهوية تسائل الجدوى من اعتماد التدبير اللامتمركز للاستثمار، إذا لم يكن ويعد بمقدوره تحقيق التوازن والتوزيع المجالي العادل للاستثمارات، خاصة فيما يتعلق بتوزيع شبكات التجهيزات واللوجستيك والبنيات التحتية، ضمن مقاربات تنزيل مبدأ التمييز الإيجابي التي تم اعتمادها لإعادة التوازن وإنعاش المجالات الهشة التي تقبع خلف ركب التنمية[50]، وبتجاوز التقييم الكمي لأغلب المشاريع التي تم اعتمادها وإطلاقها إلا أنها ظلت بعيدة كل البعد عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق التي احتضنتها، بسبب محدودية الأثر التشغيلي لها، ثم ضعف الاعتماد على المقاربة التشاركية في إعداد تلك المشاريع[51]، كما أن دور  المراكز الجهوية للاستثمار في هندسة المشاريع، عبر إرساء قاعدة واسعة من أبناك المشاريع على صعيد كل جهة، عانى من محدودية تحيين وملاءمة أبناك تلك المشاريع، مما جعلها غير مستجيبة لحاجيات المستثمرين المغاربة والأجانب وخاصة الشباب منهم والمغاربة المقيمين بالخارج[52]،كما أن ضعف حكامة حزم الحوافز المقدمة يسائل جانب الامتيازات التي تمنحها المراكز الجهوية وكذا تلك التي تقدمها المجالس الترابية الجهوية (حتى الإقليمية والمحلية منها) للمستثمرين، حيث ناهز الدعم المقدم من قبل هذه الأخيرة خلال فترة 2019-2022 حوالي 300 مليون درهم. وهي ازدواجية قد تتفاقم أمام عدم تنصيص ميثاق الاستثمار على آلية واضحة لإدماج منح الجهات في أنظمة الدعم، إضافة إلى غياب أية مقتضيات لتدقيق المعايير المعتمدة في تشجيع النسيج المقاولاتي الجهوي[53]، وهو ما كرس نوعا من الازدواجية الوظيفية، أو حتى من التنافس السلبي بين طرفين – المراكز الجهوية للاستثمار ومجالس الجهات – من المفروض أن تربط بينهما علاقة تناسق وتشارك وتكامل، طالما أن الغاية المشتركة الناظمة لعملهما هي توفير البيئة الترابية الحاضنة للاستثمارات[54]، ينضاف إلى ذلكم إشكالية نجاعة الاستثمار العمومي الذي تعرقل تحسينه وتطويره مجموعة من العوامل والفرامل، منها ما يتعلق ببنية وتركيبة وطبيعة تلك الاستثمارات نفسها، من حيث الجدوى والجودة، ومنها ما هو مرتبط بالنقائص التي ما فتئت تعتري مختلف مراحل تدبير مشاريع الاستثمار، بدءا من تحديد الحاجيات، ثم مرورا بالتخطيط والتنفيذ، وانتهاء بعمليتي التتبع والتقييم[55].

بالمحصلة أسفرت تجربة عمل المراكز الجهوية للاستثمار، عن مستويين من الأداء، كما هو حال كل التجارب، خاصة  وأنها حديثة عهد بتنزيل مضامين ومقتضيات وبرامج عملها وفقا للقانون المنظم لها 18-47، جانب مضيء وآخر مظلم، حيث لم ينصرم من عمرها القصير سوى خمس سنوات، الجانب المضيء تتحمل المراكز فيه نسبا من المسؤولية كبنيات إدارية يفترض أن تساهم بشكل كبير في منظومة الاستثمار ومعالجة اختلالاته، إلا أن الجانب المظلم في آداء تلك المراكز  على الرغم من أنها تتحمل فيه جانبا من المسؤولية إلا أن أطرافا أخرى تشاركها المسؤولية في الأمر، كما سبق وأن تمت الإشارة إلى ذلك – طي هذا المحور – سواء على المستوى المركزي أو المستوى الترابي، بسبب وجود مجموعة من الإكراهات والمعيقات والفرامل التي تم ذكر أغلبها، والتي حتمت إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار، وشكلت موجبات لإصلاح الإصلاح الذي لم ينقضي على دخوله حيز النفاذ الشيء الكثير، فهل كانت الحاجة ماسة إلى تعديل القانون 18-47؟ أم أن الأمر يحمل من الاستعجال ما يفقده جوهره ومعناه؟ وهل سيحمل تعديل القانون 18-47 وتغييره مفاتيح مغاليق كثيرة وقفت حجرة عثرة في وجه التنزيل الأمثل للتدبير اللامتمركز للاستثمار؟ وهل ما يحمله القانون المعدل والمتمم 24-22 من إصلاحات سيسير بالمراكز الجهوية للاستثمار نحو جيل جديد من الإصلاحات قادرة على مواكبة مختلف المشاريع التنموية، وتجاوز معيقات وكوابح القانون المشرف على الانتهاء 47-18 الذي قصر فيما يبدو عن إدراكها؟

المحور الثاني: قراءة مقارناتية بين القانونين 18-47 و24-22: مستجدات التغيير والتتميم

إن الأسئلة التي ختمنا بها المحور الأول من هذه الورقة، حول بواعث ومآلات الإصلاح الذي خضع له القانون المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار 18-47، واستشرافات إصلاح الإصلاح التي يمثلها القانون 24-22، يستلزم منا إخضاع القانونين المذكورين لقراءة مقارناتية تستبين وتستجلي مستجدات التغيير والتتميم بينهما، في أفق بلوغ طموحات وانتظارات ميثاق الاستثمار 22-03 الذي يمثل القانون المؤطر لمنظومة الاستثمار ببلادنا، والتي تراهن على انخراط مختلف الفاعلين في تعاقد وطني يجمع شتات قطاع عام وقطاع خاص وآخر بنكي، في شكل فسيفسائي متناغم الرهانات ومتعاضد التطلعات.

تأتي إذن إصلاحات القانون 24-22 الحامل لرزنامة من التتميمات والتغييرات لما تم تنزيله من إصلاحات هيكلية – وفقا لمنطوق القانون 18-47 المشرف على الانتهاء – لمؤسسات المراكز الجهوية للاستثمار، في ظل مسلمة لا تخطئها عين، تتمثل في كون القانون 18-47 ولد ودخل حيز التنفيذ والتطبيق قبل صدور وولادة القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار 22-03، ولعل استعجال الصدور هو ما أفقده (القانون 18-47) كثيرا من الصلاحيات التي كان من المفروض أن ينيطها المشرع بمؤسسة المراكز الجهوية للاستثمار، لو أنه تأخر زمنيا من حيث الصدور، واتيحت له الفرصة حتى تظهر أمامه أهم تجليات واهتمامات المنظومة الاستثمارية الوطنية كما قدمها ورسمها القانون الإطار 22-03، هذا إلى جانب إصلاحات أفقية أخرى، تشمل بشكل أساسي اللاتمركز الإداري، وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية[56]، ولعل في هذا جانب مهم من جوانب موجبات إصلاح الإصلاح التي خضع لها القانون 18-47، الذي قد يبدو مستعجلا بالنظر إلى قصر المدة التي تم تنزيله فيها، وبالنظر أيضا لحجم الإنجازات والتراكمات الإيجابية التي استطاع القانون المذكور أن يحققها في هذا الوقت الوجيز[57]، حيث سجلت مؤشرات إيجابية لتطور هذه المراكز كواجهة لجذب الاستثمارات وتذليل الصعاب على المستثمرين[58].

وبالانتقال إلى القراءة المقارناتية للقانونين 18-47 و24-22، فإننا آنسنا تقديمها لأهم المستجدات والتغييرات والتتميمات التي جاء بها القانون 24-22 على متن القانون 18-47، والتي نلقي عليها أقباسا من الضوء الكاشف من حيث الشكل والمضمون:

  1. على مستوى الشكل:
  • من حيث التسمية: حافظ القانونين معا على تسمية المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛
  • من حيث عدد المواد: ضم القانون 18-47 ما مجموعه خمسة وأربعين (45) مادة، موزعة على أربعة (04) أقسام، وهو عدد المواد والأقسام ذاتها التي حافظ عليها القانون 24-22، مع إضافة مواد مكررة تضمنت مجموعة من التتميمات من أهمها: المادة 04 المكررة، والمادة 15 مكررة، المادة 30 مكررة والمادة 30 مكررة مرتين، والمادة 42 المكررة والمادة 42 المكررة مرتين؛
  • من حيث تعديلات بعض التسميات: بالقسم الرابع من القانونين، تم استبدال تسمية اللجنة الوزارية للقيادة الواردة بالقسم الثالث من القانون 18-47، باللجنة الوزارية للطعون في القسم الثالث من القانون 24-22.
  1. على مستوى المضمون: جاء التعديل والتتميم الذي حمله القانون 24-22 لجزء من مواد القانون 18-47، وأهم المواد التي لحقها التعديل والتتميم:
  • المادة 04 من القانونين: أهم تعديل حملته هذه المادة:
  • البند أ من الفقرة الثانية من المادة 04، وتحديدا:
  • النقطة الأولى (1) من البند أ من الفقرة الثانية من المادة 04، والمتمثل في قيام المراكز الجهوية للاستثمار بتأطير حاملي المشاريع ومواكبتهم حتى إخراج مشاريعهم إلى حيز الوجود وتقديم المساعدة للمستثمرين، بدلا من مهامها المعدلة المتمثلة في تقديم المساعدة للمستثمرين في القيام بالمساطر والإجراءات ذات الصلة بإحداث مقاولاتهم، وبذلك انتقل دور المراكز من مجرد بنية إدارية تقدم المساعدة للمستثمرين لإحداث مقاولاتهم، إلى تأطير حاملي المشاريع ومواكبتهم حتى إخراج مشاريعهم إلى حيز الوجود، وهو ما يفسر الإشراف الجديد الشامل لهذه المراكز على العمل الاستثماري؛
  • النقطة الرابعة (4) من البند أ من الفقرة الثانية من المادة 04، والتي تنص في القانون المعدل 18-47، على أنه من بين أهم مهام المراكز الجهوية للاستثمار إعداد القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، والتي يكون تسليمها وتوقيعها خاضعا ضمن المجال المحفوظ لاختصاص أو تفويض السيد والي الجهة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، هذه المهام تم نسخ مقتضياتها وأحكامها بموجب المادة الخامسة من النص الجديد للقانون 24-22.
  • النقطة السادسة (6) من البند أ من الفقرة الثانية من المادة 04، والتي تتمثل في قيام المراكز الجهوية للاستثمار بالسهر على رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بدراسة ملفات مشاريع الاستثمار، بدلا من مجرد السهر على نزع الصفة المادية عن المساطر والإجراءات المتعلقة بدراسة ملفات مشاريع الاستثمار، وبذلك انتقلت مهام المراكز من مجرد بنية إدارية تسهر على نزع الصفة المادية إلى مهمة رقمنة المساطر والإجراءات، وشتان بين فعل الرقمنة وما يصاحبه من تنزيل وممارسة، وفعل نزع الصفة المادية التي تعتبر مجرد مرحلة إجراءات سابقة لفعل الرقمنة؛
  • النقطة السابعة (7) من البند أ من الفقرة الثانية من المادة 04، والتي تتمثل في قيام المراكز الجهوية للاستثمار بتطوير منصات الكترونية مخصصة للاستثمار قصد تمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والكبيرة من إمكانيات الولوج للعروض المقدمة؛ بدلا من تقديم تلك الخدمات حصرا للمقاولات الصغيرة والكبيرة دون ذكر المقاولات الصغيرة جدا، وفي هذا إنصاف لهذه الأخيرة التي أسقطها من الذكر سهوا على الأغلب الأعم القانون 18-47؛
  • النقطة الثامنة (8) من البند أ من الفقرة الثانية من المادة 04، المتمثلة في توسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار للقيام تحت إشراف السادة الولاة وعمال العمات والاقاليم وبتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية والجماعات الترابية، بتتبع تنفيذ اتفاقيات الاستثمار المبرمة بين الدولة والمستثمرين، بدلا من مجرد التتبع المبني على تدقيق إجراءات الاستفادة من الامتيازات التي تخولها النصوص التشريعية والتنظيمية لهذه المشاريع، وبذلك انتقل مفهوم تتبع التنفيذ من مفهومه الضيق الذي يأتي في سياق رزنامة الحوافز المخولة، إلى ذلك التتبع الواسع الذي يرصد الأثر التشغيلي والتنموي للاتفاقيات المبرمة، ونلمس في هذه النقطة مفهوم الإشراف الشامل على مشاريع الاستثمار كما تمت المناداة به من أكثر من جهة[59]؛
  • البند ج من الفقرة الثانية من المادة 04، وتحديدا منها:
  • النقطة السابعة (7) من البند ج من الفقرة الثانية من المادة 04، والتي تتمثل في توسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار، فيما يخص تسوية الخلافات التي قد تنشا بين المستثمرين والإدارة أو الهيئات العمومية المعنية بطرق ودية ؛ بدلا مجرد تسوية الخلافات بين الإدارات والمستثمرين، وفي هذا توسيع لهذه الآلية التي يستند إليها فض منازعات عقود الاستثمار والتي لا تجمع فقط بين المستثمر والإدارة باللفظ المفرد الذي يراد منه كل إدارة، بل أيضا مع الهيئات العمومية، كما ألزمت الفقرة الأخيرة من هذه المادة (04 البند ج) مدير المركز الجهوي للاستثمار بالاسم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطة المركز داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية، بدل نشر كل مركز تقريرا سنويا حول أنشطته في 30 يونيو من السنة الموالية على أبعد تقدير وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 04 من القانون 18-47، وفي هذا نوع من المسايرة والتماهي مع السنة المالية للمؤسسات والإدارات العمومية، التي تبتدئ مطلع يناير وتنتهي موفى دجنبر من كل عام.
  • المادة 04 المكررة من القانون 24-22: أهم تتميم حملته هذه المادة، والتي جاءت لتبين تطبيق أحكام المادة 35 من القانون الإطار 22-03، التي تنص على التزام أعضاء اللجنة الجهوية بكتمان أسرار مداولات اللجنة الجهوية واجتماعاتها، والمعلومات ذات الصلة بالمشاريع المعروضة عليها، في إطار كتمان السر المهني كما تنظمه المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، وفي هذا السياق تتولى المراكز الجهوية للاستثمار بتنسيق مع ممثلي المصالح الجهوية اللاممركزة المختصة، إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار المندرجة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، والذي تحدده المادة 13 من المرسوم المتعلق بتفعيل نظامي الدعم الأساسي والخاص للاستثمار[60]، كما يتولى المصادقة والتوقيع على مشاريع الاتفاقيات المنصوص عليها طبقا لأحكام المادة 30 المكررة من القانون 24-22، والتي حصر بندها (أ) المصادقة من لدن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على اتفاقيات مشاريع الاستثمار التي تقل عن مائتين وخمسين مليون درهم (250.000.000.00)[61]، كما أضاف البند (ب) من المادة 30 المكررة، توقيع والي الجهة والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة والمستثمر المعني على مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي تصادق عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وهذه كلها مستجدات لم تكن واردة بهذا التفصيل بالقانون 18-47.
  • المادة 15 من القانونين: أهم تعديل حملته هذه المادة:
  • الفقرة الأخيرة من المادة 15، المتعلقة بسلطات واختصاصات مدير المركز الجهوي للاستثمار، الذي يمكن أن يفوض جزءا من سلطه واختصاصاته، وحيث إنه تمت إضافة منصب الكاتب العام للمركز في الهيكلة الجديدة وفقا للقانون الجديد 24-22، فقد كان من باب أولى أن يتم التفويض للكاتب العام ثم لباقي مستخدمي المركز الذي كانت تنص عليه ذات الفقرة تبعا لمنطوق القانون 18-47.
  • المادة 15 المكررة من القانون 24-22: والتي جاءت لتتميم المقتضيات الجديدة التي تم إدخالها على هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار طبقا لمقتضيات المادة 15 بإضافة منصب كاتب عام للمركز، حيث بينت المادة 15 المكررة مهام الكاتب العام الذي اعتبرته فقرتها الأولى مساعدا لمدير المركز، وأضافت الفقرة الثانية كيفيات تلك المساعدة التي تتمثل في توليه تحت سلطة -مدير المركز- تنسيق أعمال مصالح المركز، وممارسة جميع السلط المفوضة له من لدن مدير المركز.
  • المادة 24 من القانونين: أهم تعديل حملته هذه المادة:
  • الفقرة الأولى من المادة 24، المتعلقة بتوفر المركز الجهوي للاستثمار على بنية للتدقيق الداخلي، تبعا للتعديل الذي جاء به القانون 24-22، هذه البنية التي كانت في القانون 18-47 تحمل تسمية بنية المراقبة الداخلية، وحيث إن المراقبة الداخلية تختلف عن التدقيق الداخلي ، من حيث كونها (المراقبة الداخلية) منظومة متكاملة، تضم مجموعة من الوظائف من قبيل التدقيق الداخلي، مراقبة التصرف، والتفقد، والتدقيق الداخلي وظيفة تمكن من معرفة مدى ملاءمة وأداء ما تقوم به الإدارة من أدوار ، وذلك بمقارنتها مع مهامها المنوطة بها، رصدا للاختلالات وتقديم اقتراحات للتجاوز والتحسين[62]، وبذلك فهي (التدقيق الداخلي)[63] تعتبر وظيفة ضمن الإطار العام الذي تمثله المراقبة الداخلية،
  • المادة 29 من القانونين: أهم تعديل حملته هذه المادة:
  • البند ج من المادة 29، والتي يتحدث فيها المشرع عن اختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، خاصة البند ج، والمتعلق بدراسة اللجنة لطلبات الاستفادة من الامتيازات أو الدعم الممنوح لمشاريع الاستثمار المعروضة عليها، إلا أن المشرع في القانون 24-22، قيد هذه الاستفادة بهذا البند بضرورة مراعاة أحكام البند (ا) بالمادة 30 المكررة التي تليها، والتي تحصر الموافقة التي يمكن أن تمنحها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في مجال التعمير دونما سواه، وتحديدا في مجالي الصناعة و الفندقة، مع تقييد يرد على هذه الموافقة في أن تكون الرخصة الممنوحة صادرة عن رئيس الحكومة حصرا بعد الاطلاع على قرار الموافقة الصادر عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، عكس الإطلاق الذي كانت تعرفه هذه المادة في ظل القانون 18-47، والتي كانت تقيد الموافقة على الاستثناء في مجال التعمير، لكل مشاريع الاستثمار المنتجة والمحدثة لمناصب شغل في جميع القطاعات، ما عدا المشاريع العقارية السكنية باستثناء تلك المخصصة للسكن الاجتماعي أو محاربة السكن غير اللائق أو المباني الآيلة للسقوط.
  • المادة 30 من القانونين: أهم تعديل حملته هذه المادة:
  • الفقرة الأولى من المادة 30، والتي يتحدث فيها المشرع عن رخص الاستثناء التي من الممكن أن يتم منحها للمستثمر في ميدان التعمير بناء على طلب معلل، يوجه إلى كتابة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وهو الاستثناء الذي حصره القانون الجديد 24-22 في قطاعي الصناعة والفندقة، مع تقييد موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بضرورة أن تكون رخصة الاستثناء الموافق عليها صادرة وممهورة من لدن رئيس الحكومة حصرا بعد مطالعة موافقة اللجنة، عكس الإطلاق وعدم التقييد الذي كانت تعرفه المادة 30 من القانون 18-47، والتي كانت تشترط مجرد انتماء المشروع الاستثماري طالب الاستثناء إلى صنف المشاريع المنتجة والمحدثة لمناصب شغل بجميع القطاعات، ما عدا المشاريع الاستثمارية العقارية السكنية، والتي يستثنى منها المشاريع المخصصة للسكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق أو المباني الآيلة للسقوط، وذهب القانونان معا 18-47 و24-22 إلى أن منح الاستثناء هذا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عدم وجود هذه الأراضي ضمن الأراضي المخصصة للتجهيزات العمومية أو المساحات الخضراء أو طرق التهيئة أو مناطق الري أو المناطق المعرضة للفيضانات أو المخاطر أو  المناطق المحمية، وكذا ضرورة الحفاظ على المآثر التاريخية والطابع التراثي للمدن العتيقة والتناغم الجمالي والمعماري للمدن، وهذا التعديل الذي لحق مانح رخص الاستثناء بهذه المادة 30 بنقله من والي الجهة إلى رئيس الحكومة، يشكل ردة عن مفهوم لاتمركز القرار الإداري الترابي، وانتقاصا من مصفوفة الصلاحيات التي منحها المشرع لمؤسسة والي الجهة في إطار تدعيم توجهات اللامركزية واللاتمركز  التي نتطلع من خلال ترسيخهما للتنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة والموسعة، فهل تفطن المشرع لهذا التعديل والكبح الذي لا يجري مجرى رياح تنزيل هذا الورش الإستراتيجي الكبير الذي يعتبر البوصلة الموجهة لمجموع الإصلاحات التي تشهدها بلادنا.
  • المادة 30 المكررة من القانون 24-22: أهم تعديل حملته هذه المادة 30 المكررة، والتي لم تكن واردة بالنص المعدل 18-47، حيث حصر بندها (أ) المصادقة على اتفاقيات مشاريع الاستثمار من لدن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي تقل عن مائتين وخمسين مليون درهم (250.000.000.00)، كما أضاف البند (ب) من المادة 30 المكررة، توقيع والي الجهة والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة والمستثمر المعني على مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي تصادق عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وهذه كلها مستجدات لم تكن واردة بهذا التفصيل بالقانون 18-47، وهذا هو مناط التتميم الذي جاء به القانون المعدل 24-22.
  • المادة 30 المكررة مرتين من القانون 24-22: أهم تعديل حملته هذه المادة 30 المكررة مرتين، والتي جاءت تحت مسمى جديد الباب الأول المكرر المعنون باختصاصات رئيس اللجنة الجهوية، وهي (المادة 30 المكررة مرتين) في عمقها بمثابة تتميم لمصفوفة الاختصاصات التي أنيطت بمدير المركز الجهوي للاستثمار والوارد ذكرها بالمادة 15 التي جاء بها القانون المعدل 24-22، كما نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة 30 المكررة مرتين، ومن أهم المهام الجديدة التي أوردتها هذه الأخيرة:
  • القيام بتنسيق مع ممثلي المصالح اللاممركزة المختصة بحساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح ومنح الاستثمار المتعلقة بمشاريع الاستثمار التي يقل مبلغها الإجمالي عن مائتين وخمسين مليون (250.000.000.00) درهم[64] كما هو منصوص عليها في المادة 04 مكررة من القانون 24-22؛
  • عرض مشاريع اتفاقيات الاستثمار المنصوص عليها في المادة 04 مكررة من القانون 24-22، وعند الاقتضاء مشاريع عقود الاستثمار الملحقة باتفاقيات الاستثمار المبرمة على مصادقة اللجنة الجهوية الموحدة؛
  • عرض مشاريع اتفاقيات الاستثمار ومشاريع عقود الاستثمار الملحقة باتفاقيات الاستثمار، الحائزة على مصادقة اللجنة الجهوية الموحدة على توقيع والي الجهة، والمسؤولين الجهويين المختصين عن المصالح اللاممركزة، والمستثمر المعني؛
  • إعداد تقارير نصف سنوية حول التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات الاستثمار، وإحالتها إلى السلطة الوصية على المراكز (الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية)[65]، وإلى والي الجهة وعمال العمالات أو الأقاليم وكتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات[66]؛
  • السهر على تتبع تنفيذ القرارات والآراء المطابقة والآراء بالموافقة الصادرة عن اللجنة الجهوية؛
  • إعداد تقرير نصف سنوي (دوري) حول أداء اللجنة الجهوية وإحالته إلى السلطة الوصية على المراكز وإلى والي الجهة؛
  • مسك وحفظ معطيات اللجنة الجهوية وتقاريرها وأرشيفها.

إن الناظر لهذه المهام يجدها تدخل ضمن صلب التوجهات الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار التي تديرها البوصلة الموجهة للمنظومة الاستثمارية ببلادنا، التي ما فتئت التقارير من داخل المراكز الجهوية ذاتها، وتقارير مؤسسات الحكامة، تشير إليها، في شأن ضرورة تمكين المراكز الجهوية من الإشراف الشامل على جميع متعلقات هذه المنظومة، نشدانا لتحقيق مطلب وحدة المخاطب.

  • المادة 31 من القانونين: أهم تعديل حملته هذه المادة التي يتحدث فيها المشرع ضمن الباب الثاني من هذين القانونين عن تأليف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وكيفيات سيرها:
  • الفقرة الأولى من المادة 31، حيث تم في القانون 24-22 نقل رئاسة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لمدير المركز الجهوي للاستثمار بدلا من والي الجهة، هذا الأخير الذي كان يرأسها بموجب القانون 18-47، ويمكنه أن يفوض رئاستها لمدير المركز الجهوي للاستثمار، كما نص التعديل الجديد على إحداث مهمة نائب للرئيس يقوم بتعيينه مدير المركز ويكون حصرا الكاتب العام للمركز، والذي ينوب عن رئيس المركز في رئاسة اللجنة حال غيابه تحت أي ظرف، وهو ما لم يكن واردا في القانون 18-47 الذي تم تعديله وتتميمه، هذا التعديل الذي لحق تركيبة هذه اللجنة من خلال النص على حضور رئيس مجلس الجهة أو من يمثله في حين كان النص السابق يدرج مدير المصالح دون رئيس الجهة، وقد حمل هذا التعديل إدماج رئاسة الجهة بما لها من اختصاصات وصلاحيات تنموية ضمن التركيبة المعدلة بدلا من مدير المصالح الذي له صلاحيات إدارية ذات صلة بتدبير وتنظيم البنيات الإدارية لمجلس الجهة، كما تم التنصيص في التعديل الجديد على حضور مؤسسة الوالي وعمال العمالات والأقاليم ضمن التركيبة الجديدة من خلال ممثليهم، هذا التعديل الذي قد يعتبر انتقاصا من قيمة هذه اللجنة التي يعول على مخرجاتها في تدبير الشأن الاستثماري الترابي، خاصة وأن عدم حضور والي الجهة وعمال العمالات أشغال هذه اللجنة يفرغ صفة تقريرية القرار المتخذ من لدن ممثليهم من أية قيمة إلا بمراجعة آرائهم من خلال إرجاء ذلك إلى حين استطلاع رأيهم في الملفات والمشاريع المعروضة على أنظار اللجنة.
  • المادة 06 من القانونين: أهم تعديل حملته هذه المادة:
  • الفقرة الأولى من المادة 06، والتي تنص على ضرورة مراعاة المقتضيات المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أثناء تبادل المعلومات والمعطيات والوثائق بين المركز وباقي الجماعات الترابية والإدارات والهيئات، وهذا مستجد حمله القانون المعدل24-22 للقانون 18-47 الذي لم يكن ينص صراحة على ذلك، بما يعنيه من حفاظ على الهوية وعدم إفشاء الأسرار تبعا لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي[67]، كما ألزم التعديل الجديد في الفقرة الثانية المركز بموافاة الإدارة والهيئات التي تتوجه إليه بطلب في هذا الشأن بتمكينها من ذلك، وجاء لفظ المشرع في الفقرتين بلفظ الوجوب بدل لفظ التعيين الذي لا إلزام فيه كما كان منصوصا عليه بمتن القانون المعدل 18-47.
  • المادة 07 من القانونين: أهم تعديل حملته هذه المادة:
  • الفقرة الأولى من المادة 07، والتي تنص على أنه يتعين على الجماعات الترابية والإدارات والهيئات استشارة المركز الجهوي للاستثمار خلال مراحل وضع تصور للمساعدات والتحفيزات المالية ذات الطابع الترابي الموجهة لدعم المستثمرين والمقاولات والتخطيط لها، وهو ذاته التعيين الذي حمله القانون المعدل 18-47، في حين تنص الفقرة الثانية على إمكانية أن يعهد للمركز الجهوي للاستثمار بتدبير صناديق دعم المستثمرين والمقاولات وفق شروط وكيفيات مضبوطة، وفي هذا التفويت أهمية كبيرة منحت وتمنح للمراكز الجهوية من أجل توحيد والتقائية متعلقات الاستثمار بين مختلف المتدخلين من خلال جعل مجاله مشمولا بالإشراف الكامل من قبل المركز الجهوي للاستثمار.
  • المادة 10 من القانونين: أهم تعديل حملته هذه المادة التي ضمن باب أجهزة الإدارة والتسيير:
  • الفقرة الأولى من المادة 10،من القانون المعدل 24-22، والتي تنص على أنه يتألف مجلس إدارة المركز تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، والمتمثلة في الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية[68]، على خلاف ما ذهبت إليه ذات الفقرة من القانون 18-47، التي كانت تسند رئاسة مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار لوالي الجهة الواقع في نفوذها الترابي، وهذا التعديل في إسناد رئاسة مجلس الإدارة قد ينظر له على أنه إخراج لمؤسسة المراكز الجهوية للاستثمار من تحت عباءة وصاية وزارة الداخلية، على حين قد يفهم منه إعادة مركزة رئاسة مجالس إدارة هذه المؤسسات للفاعل المركزي، الذي لا يزال مترددا إزاء تنزيل متكامل الأركان لورش الجهوية المتقدمة والموسعة، بين ما يمنحه ويعطيه من اختصاصات باليد اليمنى، وما يعتصره ويسترجعه منها باليد اليسرى، وبالانتقال إلى عضوية المراكز الجهوية للاستثمار نسجل أن القانون 24-22 قد أسقط من عضويتها ضمن القانون المعدل 18-47 صندوق الضمان المركزي[69]، الذي تم تحويله من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تابعة للدولة، تحمل اسم “الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة”[70]، وتتولى تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تمويل المقاولات والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات الأخرى المستهدفة من طرف الدولة، وفي هذا الاسقاط تغييب لفاعل مهم من فاعلي منظومة التمويل الذي يعتبر مدخلا أساسيا من مداخل تشجيع الاستثمار، كما اكتفى القانون الحالي بالنص على اختيار عضوين مستقلين ضمن تركيبة مجلس الإدارة وفقا للقانون 24-22 عوض التنصيص على اختيار ثلاثة أعضاء مستقلين تبعا للقانون 18-47.
  • المادة 13 من القانونين: أهم تعديل حملته هذه المادة:
  • الفقرة الأولى من المادة 13، من القانون المعدل 24-22، حول اجتماعات مجلس الإدارة، والتي حصرتها في اجتماعين اثنين في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار، أولهما قبل 30 أبريل من أجل المصادقة على التقرير السنوي للمركز وحصر حساباته، ثم اجتماع ثان قبل 31 أكتوبر من أجل حصر الميزانية والقوائم التوقعية وبرنامج عمل السنة الموالية، عكس القانون 18-47 الذي كان يوسع من سيرورة وعدد اجتماعات هذا المجلس بمعدل ثلاثة اجتماعات في السنة، مع إمكانية فتح باب الاجتماع للضرورة الذي كان ممكنا، وسكت عنه القانون الحالي.
  • المادة 18 من القانونين: أهم تعديل حملته هذه المادة من القانون المعدل 24-22، والمتعلقة بباب التنظيم المالي والإداري، حيث عدلت هذه المادة ونسخت مقتضيات ذات المادة التي كانت تنص على وجوب توفر المخطط التنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار على قطبين اثنين، أولها يحمل اسم دار المستثمر، والقطب الثاني يسمى التحفيز الترابي والعرض الترابي، واستبدال ذلك حسب القانون الجديد بمجرد احترام المخطط التنظيمي للمركز لمهامه الموكولة إليه، واستحضار مؤهلات الجهة الاقتصادية وفرص الاستثمار المتوفرة، وفي هذا الإطلاق خروج عن ظاهرة النمذجة والنمطية التي تفرضها النصوص المؤطرة، كما يفهم من هذا التعديل منح المراكز الجهوية للاستثمار الحق في بلورة مخططها التنظيمي تبعا لتصوراتها التي تنطلق من مؤهلاتها ومعطياتها التي هي أدرى بها.
  • المادة 25 من القانونين: أهم تعديل حملته هذه المادة من القانون المعدل 24-22، والمتعلقة بتقييم أداء وحصيلة عمل المراكز الجهوية للاستثمار، والذي يكون حسب التعديل الجديد موضوع تقرير يوجه إلى مجلس إدارة المركز المعني، وسيحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، على عكس ما كان عليه الحال في ظل القانون 47-18، بخضوع المراكز لتقييم سنوي دون حصيلة العمل، مع عرضه على اللجنة الوزارية للقيادة إلى جانب عرضه على مجلس الإدارة، وقد صدر القرار المنظم والمحال عليه في المادة 25، حول كيفيات تقييم أداء المراكز والمؤشرات المتعلقة به[71]، وهو ما سكت عنه التعديل الجديد لافتا إلى أن سيصدر قانون تنظيمي يوضح كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.
  • المادة 29 من القانونين: أهم تعديل حملته هذه المادة من القانون المعدل 24-22:
  • البند (ب) من المادة 29، التي تتحدث عن اختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، هذا البند الذي تم تعديل صياغته دون أن يخالف مبناه معناه الذي كان واردا بالقانون 18-47، إلا أن صياغته أعادت تسمية الأمور بمسمياتها بفرز اختصاصات هذه اللجنة بين البت أو إبداء الرأي المطابق، عكس ما كان عليه الحال من تخويل اللجنة البت أو إبداء الرأي أو الرأي المطابق حسب الحالة، فالفقرة الأولى من هذه المادة تناولت البت في مجموعة من طلبات الملفات التي تعرض على انظار هذه اللجنة، والمستجد الذي حمله البند (ز) من الفقرة (01) من المادة 29 من القانون 24-22 في شأن البت في تلك الطلبات هو تخويل اللجنة حق البت في تصنيف المؤسسات السياحية ورخص استغلالها، عوض الاكتفاء بإبداء رأيها في ترتيب تلك المؤسسات ورخص استغلالها كما كان عليه الحال في القانون المعدل 18-47، كما جاء البند (ح) بمنح قرار البت للجنة في الموافقة البيئية لمشاريع الاستثمار الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة أو لبطاقة التأثر على البيئة، عكس ما كان عليه الحال من تحويلها حق تفحص دراسات التأثير على البيئة وإبداء رأيها في شأن الموافقة البيئية حول مشاريع الاستثمار المعروضة عليها، ثم احتوت مشتملات البند (ط) على منح اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار حق البت في طلبات إسناد القطع الأرضية في المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، عوض الاختصاص الذي كان ممنوحا لها بمقتضى هذه المادة 29 من القانون المعدل 47-18 في طلبات هذه الملفات مجرد إبداء الرأي، فيما حافظت الفقرة الثانية من هذه المادة بتناول قرارات إبداء الرأي بالمطابقة، والتي حافظت على نفس الاختصاصات، باستثناء البند الأخير (ج) والذي كان يمنح للجنة اختصاص دراسة وإبداء الرأي في مشاريع الاستثمار المعروضة عليها في اطار الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار منظومة التحفيز أو صناديق الدعم المخصصة لهذا الغرض أو هما معا، وكذا العقود والاتفاقيات اللاحقة بها،  ثم تلتها فقرة ثالثة من هذه المادة، والتي لم تكن واردة في النص المعدل، وعوضت فقرته الأخيرة التي كانت تنص على أنه وبصفة عامة يمكن للجنة الجهوية البث في جميع المجالات المتعلقة بالاستثمار،  وهي التي تؤطر عملية المفاضلة بين قرارات بالمطابقة قد تصدر من جهات أو بنيات إدارية لها خصوصيات معينة على مستوى تدبير مجالات ترابية لها وضعية قانونية تؤطرها، حيث حسم المشرع -ضمن هذه الفقرة -الأمر لصالح قرار الرأي بالمطابقة الذي تصدره اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار مقام وأمام أي رأي آخر بالمطابقة صدر في شأن طلبات الملفات التي تتعلق برخص البناء وأذون إحداث التجزئات العقارية وتقسيم العقارات وإحداث المجموعات السكنية وبرخص البناء وبشواهد المطابقة المطلوبة لإنجاز مشاريع الاستثمار واستغلالها، ولو كانت صادرة عن الجماعات المحلية تبعا لمدلول المادة 36 من القانون 24-22 المعدل والتي تنسخ وتتصدر قرارات رئيس الجماعة في مجال التعمير تبعا لمقتضيات المادة 101 من القانون التنظيمي 14-113[72].
  • المادة 34 من القانونين: أهم تعديل حملته هذه المادة من القانون المعدل 24-22:
  • الفقرة (03) من المادة 34، التي تتحدث عن قاعدة اتخاذ قرارات وآراء المطابقة وآراء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، والمبنية على الأخذ بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة التساوي يتم الترجيح لكفة رئيس اللجنة، وهي الفقرة التي كانت تختصر كل ذلك في مجرد قرارات دون التفصيل فيها كما وردت في الفقرة بالنص المعدل.
  • الفقرة (04) من المادة 34، التي تتحدث عن أجل البت واتخاذ قرارات وآراء المطابقة وآراء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، والتي يجب أن تتم في ظرف (20) عشرين يوما من تاريخ إحالة الملف لكتابة اللجنة الجهوية، فيما كانت ذات الفقرة (04) تنص على أجل (30) ثلاثين يوما، وفي هذا التعديل إضافة نوعية لتدبير ومعالجة طلبات ملفات الاستثمار، التي يجب أن تصدر في وقت وجيز وبالإيجابية التي تحقق رضا المستثمر عن آداء منظومة التدبير الإداري لمجال الاستثمار، الذي أضحى هما مجتمعيا أكثر منه هم فاعلين مركزيين وترابيين.
  • المادة 36 من القانونين: أهم تعديل حملته هذه المادة من القانون المعدل 24-22:
  • الفقرة (01) من المادة 36، التي تتحدث عن إلزامية قرارات وآراء المطابقة وآراء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار للأعضاء والإدارات والهيئات الممثلة في حظيرتها، وهو نفس الالزام الذي كان واردا في المادة نفسها من القانون 47-18.
  • الفقرة (02) من المادة 36، حيث إن المستجد المعتبر في هذ المادة هو لفظ وجوب تسليم القرارات التي كانت موضوع قرارات أو آراء بالمطابقة أو آراء للجنة، تبعا للنصوص المنظمة وفي الآجال المحددة قانونا.
  • الفقرة (04) من المادة 36، والتي تتحدث عن حالة رفض أو الامتناع – داخل الأجل المحدد – عن تنفيذ قرارات وآراء المطابقة وآراء اللجنة الجهوية، حيث ألزمت هذه المادة الجميع مع استثناء رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ وتطبيق مخرجات قرارات اللجنة، وفي حال الرفض تحل مؤسسة الوالي أو العامل المفوض له من لدنه محل الجهة الرافضة في التنفيذ تبعا لقرار معلل.
  • المادة 37 من القانونين: أهم تعديل حملته هذه المادة من القانون المعدل 24-22، تم تخصيصها للقرارات الإدارية بالرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وطرق الطعن التي ترد عليها،
  • الفقرة (01) من المادة 37، والتي فتحت إمكانية مواجهة قرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بالطعن، هذه القرارات التي كانت تنص الفقرة (01) من القانون المعدل 18-47، بوجوب وضرورة أن يكون كل قرار صادر عن اللجنة بالرفض معللا، هذا التعليل الذي سكتت عنه الفقرة (01) من القانون الجديد 22-24،
  • الفقرة (02) من المادة 37، فتحت هذه المادة من القانون 24-22 إمكانية طعن المستثمر في القرار المرفوض أمام والي الجهة في أجل (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض، وهي الإمكانية التي كانت متاحة بنص نفس الفقرة (02) من القانون 18-47 أمام اللجنة الوزارية للقيادة المادة (40) من ذات القانون- داخل أجل (10) أيام من تاريخ تبليغ القرار، تسبقه إمكانية تقديم تظلم استعطافي لوالي الجهة لعرضه على اللجنة الجهوية داخل أجل (10) أيام من تاريخ توصلها بالتظلم، وإذا تم تأييد قرار الرفض أو لم يتم البت فيه في الأجل المذكور، جاز لصاحب القرار المرفوض الطعن فيه أمام اللجنة الوزارية للقيادة التي تبت فيه داخل أجل (30) ثلاثين يوما.
  • الفقرة (03) من المادة 37 من القانون 24-22، قعدت لدور والي الجهة في البت في قرارات الرفض التي تصدرها اللجنة الجهوية الموحدة داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليه، وهو ما لم يكن واردا في النص المعدل 18-47، وفي هذا التقعيد تسهيل لمأمورية المستثمر صاحب القرار المطعون فيه كدرجة أولى للدفاع عن حقه ضد قرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية.
  • الفقرة (04) من المادة 37 من القانون 24-22، التي عطفت على تقعيدات الفقرة (03) قبلها، في الحالة التي يبطل والي الجهة القرار المرفوض والمطعون فيه أمامه، بأن يصدر قرارا بالموافقة يحل محل قرار رفض اللجنة الجهوية، ويسلم قرار الموافقة للمستثمر المعني (الفقرة 05 من القانون المعدل 24-22)، وهو ما لم يكن واردا في تدبير طلبات الطعن ضد قرارات الرفض الخاصة باللجنة الجهوية الموحدة في النص السابق 18-47.
  • الفقرة (06) من المادة 37 من القانون 24-22، في حالة ما إذا صدر قرار الوالي الناظر في طلب الطعن في قرار الرفض الصادر عن اللجنة الجهوية الموحدة بالرفض أيضا، صار من حق طالب الطعن، رفع طعنه إلى اللجنة الوزارية للطعون والتي كانت تعرف باسم اللجنة الوزارية للقيادة، وتعتبر هذه العتبة مرحلة ثانية في عرض مظلومية المستثمر صاحب القرار المطعون فيه أما درجة ثانية وانتهائية للنظر والإنصاف.
  • الفقرة (07) من المادة 37 من القانون 24-22، والتي تفسر إجراءات وكيفيات تقديم الطعن في قرارات التأييد التي تصدرها مؤسسة الوالي في حق قرار اللجنة الجهوية بالرفض، أمام اللجنة الوزارية للطعون (اللجنة الوزارية للقيادة سابقا)، التي تحال إليها الطعون تحت طائل رفضها وعدم قبولها، داخل أجل (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار تأييد الوالي قرار رفض اللجنة الجهوية الموحدة لطلب المستثمر، أو بعد انصرام أجل (15) خمسة عشر يوما الممنوحة للوالي من أجل نظر الطعن المقدم إليه. والتي يجب أن تبت فيه في أجل (45) يوما من تاريخ إحالته إليها (الفقرة 08 من القانون 24-22)، وفي هذا التعديل للآجال الممنوحة بالتضييق والتقليل، خطوة مسايرة – تحسب للمشرع – ومواكبة لمتطلبات العمليات الاستثمارية المتسارعة الوتيرة.
  • الفقرة (09) من المادة 37 من القانون 24-22، والتي تبين الإجراءات الواجبة التطبيق في الحالة التي تبطل فيها اللجنة الوزارية للطعون قرار الوالي بالرفض المؤيد لقرار اللجنة الجهوية الموحدة بالرفض، حيث يتم تطبيق مقتضيات الفقرة (04) الرابعة من هذه المادة (37) أي اتخاذ اللجنة الوزارية للطعون قرار الموافقة لصالح المشتكي وحلوله محل قرارات الرفض السابقة، وتبليغه للمستثمر المعني بالأمر المادة (10) عشرة من القانون 24-22 المعدل للقانون 18-47.
  • الفقرة (11) من المادة 37 من القانون 24-22، والتي تتناول قرارات والي الجهة ثم قرارات اللجنة الوزارية للطعون يجب أن تكون معللة بصورة قانونية وأن تبلغ لرئيس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (مدير المركز الجهوي للاستثمار في التعديل الجديد)، ثم للمستثمر المعني، وأضافت الفقرة (12) الأخيرة التي تليها، مسألة غاية في الأهمية تتعلق بمآلات القرارات التي تصدرها مؤسسة الوالي واللجنة الوزارية للطعون، حيث وجهت رئيس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إلى موافاة والي الجهة وكتابة اللجنة الوزارية للطعون بتقرير مفصل حول ما آلت إليه قراراتها كل ثلاثة أشهر، وفي هذا التعديل جانب كبير من المصداقية والشرعية التي كرستها هاتين الفقرتين من هذه المادة موضوع التعديل، واللتان تقيدان عمل هذه الجهات بضرورة تسبيب وتعليل القرارات الصادرة عنها، حتى لا تصبح مطية للمزاجية والعشوائية في دراسة هكذا ملفات قد تفوت على منظومة الاستثمار مبادرات قد تكون سببا في التأسيس لنهضة تنموية قد تعرقلها قرارات غير متبصرة.
  • المادة 39 من القانونين: أهم تعديل حملته هذه المادة:
  • الفقرة (01) من المادة 39 من القانون 24-22، والتي تتحدث عن تولي المركز الجهوي للاستثمار مهام كتابة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبعا لذلك يقوم المركز في هذا الشأن بمجموعة من المهام:
  • تلقي ملفات الاستثمار بطريقة إلكترونية، وتحضير أشغال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وإعداد محاضرها، وهذا الدور لم يكن واردا بهذه الصفة بالنص المعدل 18-47، حيث – كان مجرد تحضير ووضع لجدول الاعمال والمحاضر – لم يكن التنصيص واردا في شأن تلقي ملفات الاستثمار بطريقة الكترونية، وفي هذا تحقيق لمطلب مرغوب يمثله نزع الصفة المادية عن تقديم ملفات الاستثمار؛
  • التأكد من استيفاء ملفات الاستثمار المحالة إليه من جميع المستندات والوثائق ذات الصلة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولم يكن منصوصا على هذا الدور في القانون المعدل 18-47؛
  • موافاة أعضاء اللجنة الجهوية للاستثمار بالملفات المحالة إلى المركز فور التوصل بها في ظرف يومين، وبطريقة إلكترونية، وهذا الإجراء لم يكن واردا في النص المعدل 18-47، إضافة إلى كونه يؤسس لنسق جديد من التعامل والمعالجة الالكترونية للملفات الاستثمارية التي لا تتحمل كثيرا من الانتظار وطول الإجراءات والآجال؛
  • موافاة أعضاء اللجنة الجهوية للاستثمار بجدول أعمال اجتماع اللجنة الجهوية بطريقة إلكترونية قبل يوم الانعقاد المقرر بخمسة (05) أيام على الأقل، وهذا تدبير وإجراء لم يكن منوطا بكتابة اللجنة الجهوية في القانون المعدل 18-47، وهو إجراء يساير الإجراءات الأخرى التي سبقته خاصة وأنها تتم جميعها بصفة مرقمنة والكترونية، وهو ما يقتضيه منطق السرعة والعجلة في المعالجة التي ينخرط في اتخاذ قرارها مجموعة من المتدخلين اعتبار ا للتدبير الأفقي لها؛
  • القيام على الفور وفي آن واحد بتبليغ قرارات اللجنة الجهوية الموحدة وآرائها المطابقة وآرائها إلى مجموع أعضائها وإلى المستثمر المعنيين، وهذا الإجراء لم يكن منصوصا عليه بهذه الصفة الفورية، في القانون 47-18، حيث كان مجرد تبليغ بدون صفة الفورية والآنية لقرارات اللجنة للإدارات والهيئات والمستثمرين؛

التعديل الذي لحق مقتضيات المادة 39 أسقط من مهام اللجنة الجهوية دورين كان يلزمها إياه القانون 18-47، وهما المتعلقان بتتبع تنفيذ قرارات اللجنة الجهوية الموحدة، وكذا إعداد تقرير سنوي لعمل وأنشطة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وعرضه عليها للمصادقة.

  • المادة 40 من القانونين: والتي تقع بالقسم الثالث منهما، حيث تم تعديل هذه المادة من القانون 18-47، التي تنص على إحداث اللجنة الوزارية للقيادة، وهي لجنة تعمل تحت رئاسة رئيس الحكومة، ويعهد لها بتتبع عمل المراكز الجهوية للاستثمار، والتنسيق بين الإدارات والهيئات المعنية بإنعاش الاستثمار والتحفيز عليه وتنميته، وقد تم تعديلها في النص المتمم والمغير 24-22 إلى اسم اللجنة الوزارية للطعون، والتي تحدث تحت رئاسة رئيس الحكومة.
  • المادة 41 من القانونين: التي تحيل على مقتضيات المادة 37 من القانون المعدل 24-22، والتي تتولى بمقتضاها اللجنة الوزارية للطعون البت في الطعون المقدمة إليها كدرجة ثانية وانتهائية من درجات النظر في الطعون الحائزة على موافقة وتأييد والي الجهة قرار رفض اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في مواجهة طعن المستثمر، كما تحيل هذه المادة على كتابة اللجنة الوزارية للطعون (للقيادة سابقا) والتي يتولاها القطاع الوزاري المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية[73]، هذه المادة التي كانت تنص بمتن القانون 18-47، على مهام اللجنة الوزارية للقيادة، والتي كان من مهامها قيادة إصلاح المراكز الجهوية وتتبع تنفيذ سيرورة الإصلاح، ثم النظر في اقتراحات المراكز من أجل تسوية صعوباتها، وتبسيط مساطر العمل الإدارية، ثم البت في الطعون المقدمة اليها، ثم دراسة تقارير تقييم الأداء، وهذه في مجملها مهام تم التفصيل فيها ضمن  المادة 37 من القانون المعدل 24-22 .
  • المادة 42 المكررة من القانون 24-22: التي جاءت لتستثني خضوع مشاريع الاستثمار المتعلقة بالصناعة الدفاعية لهذا القانون، وهي التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، بحكم وضعها الاستراتيجي والأمني الذي يقتضيه إخضاعها للاستثناء.
  • المادة 42 المكررة مرتين من القانون 24-22: والتي جاءت لتبين جزئية متعلقة بمختلف الآجال التي يحددها القانون الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار 24-22، على أنها آجال كاملة تقطع أي سبب للتعلل والتجاوز من الإدارة أو المستثمر على حد سواء.

بالإضافة إلى ما تم بسطه من تتميمات وتغييرات تم رصدها طي هذا المحور، من خلال القراءة المقارناتية بين القانونين 47-18 و24-22، هذا الأخير الذي تضمن أحكاما يجب الأخذ بها في الفترة الانتقالية التي تسبق انتهاء العمل بالقانون المعدل 47-18، ودخول القانون المعدل له 24-22، حال نشره بالجريدة الرسمية[74]، وهي المتعلقة بالمادتين المضافتين المادة 04 المكررة والمادة 30 المكررة في أن أحكامهما يدخلان حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 02 يناير 2025، واللتان تنصان على كيفيات وشروط الإعداد والمصادقة على اتفاقيات مشاريع الاستثمار من لدن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي تقل قيمتها الاستثمارية عن مائتين وخمسين مليون درهم (250.000.000.00)[75]، على أن تسري الأحكام السابقة المتعلقة بالإعداد والمصادقة على هذا الصنف من العقود في الفترة السابقة لصدور القانون المعدل 24-22، والتي تتم وفقا لمقتضيات المادة 29 من المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي[76]. تبعا لأحكام المادتين 13 و22 منه، اللتان تنصان على كيفيات إعداد وتوقيع هذه الاتفاقيات من لدن المستثمر والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالمالية والاستثمار والميزانية والسلطات الحكومية المعنية بطبيعة المشروع موضوع الاستثمار، هذه المقتضيات التي تم نسخها طبقا للبند (ب) من المادة 30 المكررة، من القانون المعدل 24-22، من خلال النص على توقيع مشاريع هذه الاتفاقيات من قبل والي الجهة والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة والمستثمر المعني في إطار عمل واختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في النص المعدل 24-22.

إن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الإشراف الكامل على مشتملات ومتعلقات الاستثمار ببلادنا، أمر مرغوب ورهان – بإذن الله – مكسوب، لكن السؤال الذي يبقى معلقا، حول مآلات ما بعد إصلاح مؤسسات المراكز الجهوية للاستثمار: هل إصلاح منظومة الاستثمار تتوقف حقا وصدقا لا مجاملة وتبسيطا على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار؟ أم أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير، من مجرد إصلاح لتلك المراكز بقطاع حكومي معزول إلى سيرورة متكاملة من القطاعات التي – يشد بعضها البعض الآخر – تنهض بتدبير مجموعة من المداخل والمرتكزات، والتي دخلت هي الأخرى محراب الإصلاح، على اعتبار أن الاستثمار هو هم مجتمعي يتعانق في تأثيث مشهده وتحسين مدخلاته ومخرجاته الوطن بأكمله ملكا وحكومة وشعبا، عبر مقاربة تشاركية لا تبقي أحدا خارج دائرة المساهمة والمسؤولية.

إن واقع المراكز الجهوية للاستثمار وإصلاحها يسائل ورش الجهوية المتقدمة الذي شكل المرتكز الأساس في خطاب الإصلاحات التي يعرفها مغرب ما بعد دستور 2011، مغرب النموذج التنموي الجديد، عبر مداخل اللامركزية واللاتمركز، ثم ورش الرقمنة ومآلات إكراهات تنزيلها، وورش تبسيط المساطر الإدارية، وورش إصلاح القضاء، وورش الإصلاح الضريبي، وورش الإصلاح العقاري، وورش إصلاح المرافق العمومية، وورش التخليق ومحاربة الفساد[77] والحصول على المعلومة، ثم ورش المنظومة الائتمانية والتمويل….، وغيرها من الأوراش التي يتم تتويجها بالتساؤل حول مآلات المبدأ الدستوري الناظم لحكامة[78] كل هذه الأوراش التي يتم تنزيلها، والتي تشكل مجتمعة واقعا تتمركز بين حناياه المراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها المخاطب الوحيد في شأن المنظومة الاستثمارية[79]، والتي لا تخلق واقعا بنفسها بقدر ما تعمل على تسويق الواقع الماثل بميكانيزماتها التشريعية والتنظيمية، من أجل تقديمه كأرضية لتنافسية المستثمرين، خاصة إذا ما علمنا بأن اقتسام الأقساط الحالية للاستثمار ببلادنا، يمثل فيها الاستثمار العمومي الثلثين في مقابل الثلث للاستثمار الخاص، هذا الأخير الذي تراهن ترسانة الإصلاحات المتوالية أن يحظى ويشغل ثلثي أقساط الاستثمار في مقابل الثلث المتبقي للاستثمار العمومي في أفق سنة 2035[80]، وهذا لن يكتب له النجاح إلا عبر مدخل تحقيق نوع من التوازي والتساوي في سرعات إصلاح وتنزيل الأوراش الكبرى للتنمية والبنى التحتية وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. وهذه المسؤولية المشتركة في الإنجاح لا تعفي بأية حال من الأحوال هذه المراكز من مسؤوليتها إزاء سؤال:

  • حصيلة ما قدمته تلك المراكز تبعا للصلاحيات الممنوحة لها إزاء تثبيت الهوية الاقتصادية الترابية لكل مركز استحضارا للخصوصيات الاقتصادية والبشرية لكل جهة وهذا ما لم يتم بالشكل الأمثل الذي كان منتظرا؛
  • حصيلة ما قدمته هذه المراكز تبعا لصلاحياتها في شأن مرافعاتها من أجل إقناع المستثمر بآفاق نجاح تجربة الاستثمار بمختلف الجهات تبعا لمعطياتها الجغرافية والاقتصادية والطبيعية والبيئية والبشرية والثقافية حيث لا تزال الفوارق المجالية بادية للعيان كحصيلة تتحمل فيها هذه المراكز جزءا من المسؤولية في جانب التسويق؛
  • حصيلة ما قدمته هذه المراكز في مجال تسويات نزاعات الاستثمار، وجهودها في إقناع اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار بالملفات المرفوضة من أجل إعادة النظر فيها من خلال إبراز أهمية المشاريع الاستثمارية في تدبير الثروة وإحداث مناصب للشغل؛
  • حصيلة ما قدمته هذه المراكز لحاملي المشاريع من توجيهات في شأن تأطير وتيسير مرافعاتهم أمام الجهات التي تقدم التمويل وكذا رزنامة الحوافز والتسهيلات التي يقدمها الميثاق الجديد للاستثمار 22-03؛
  • حصيلة صلاحيات هذه المراكز في التخفيف من حدة وغلواء البطالة التي بلغت نسبة 13.7 في المئة[81] حسب ما أشار ت إليه المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل، من خلال تبنيها مشاريع تراهن فيها على تشغيل اليد العاملة وتتبع تنفيذ التزامات المستثمرين في هذا الباب.

المراجع والمصادر المعتمدة:

  • “إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وأثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات”، جواب رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، 07 يونيو 2021 (الإثنين 26 شوال 1442)؛
  • الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، 25 سبتمبر 2024، وكالة المغرب العربي للأنباء https://www.mapnews.ma ؛
  • أمينة سعيدان، التدقيق الداخلي كأداة لضبط الجودة في المؤسسات الاقتصادية دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات، رسالة ماستر2013-2014، مسلك التدقيق ومراقبة التسيير، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة –
  • تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مطوية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع إصلاح الإدارة، وزارة الداخلية.
  • التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023؛ المجلس الأعلى للحسابات، الرباط، 2023؛
  • التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2021، المجلس الأعلى للحسابات، الرباط، 2021؛
  • -تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2023؛
    • تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار، مشروع قانون المالية لسنة 2025، وزارة الاقتصاد والمالية؛
    • جواب رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش على أسئلة السيدات والسادة المستشارين المتعلقة بالسؤال المحوري: “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية” بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة بتاريخ 20 يونيو 2023؛
    • حسن عبد الكريم سلوم، التدقيق الداخلي والتغيير الإستراتيجي، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد: 93، سنة 2012؛
  • حصيلة العمل الحكومي 2017-2021: تطوير الاقتصاد والنهوض بالتشغيل، النهوض بالاستثمار ودعم المقاولات، منشور بموقع رئاسة الحكومة المغربية، https://www.cg.gov.ma ؛
    • حصيلة العمل الحكومي 2017-2021: تطوير الاقتصاد والنهوض بالتشغيل، النهوض بالاستثمار ودعم المقاولات، منشور بموقع رئاسة الحكومة المغربية، https://www.cg.gov.ma ؛
    • خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2017؛
    • خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بتاريخ 14/10/2022؛
    • الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) في شأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، الصادرة بالجريدة الرسمية عدد: 4970، بتاريخ: 17/01/2002؛
    • رئاسة الحكومة المغربية، يوليوز 2021، إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التنزيل وحصيلة السنة الأولى؛
    • الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانوني التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛
    • ظهير شريف رقم 1.20.100 صادر في 16من جمادىاألولى1442 (31ديسمبر2020) بتنفيذ القانون رقم43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية؛
    • ظهير شريف رقم 18-19-1 صادر في 07 جمادى الاخرة 1440 (13 فبراير 2019) بتنفيذ القانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛
    • ظهير شريف رقم 73-20-1 صادر في 04 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020) بتنفيذ القانون رقم 20-36 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة؛
    • عبد الرفيع زعنون، المراكز الجهوية للاستثمار: في الحاجة لإصلاح الإصلاح، المعهد المغربي لتحليل السياسات https://mipa.institute ؛
    • عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان بتاريخ 30 يناير 2024؛
    • القانون 24-22 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار (كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 09 دجنبر 2024)؛
    • القانون رقم 20-36 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، وهو القانون الذي عوض القانون 95-47 المنظم لصندوق الضمان المركزي؛
    • قرار لوزير الداخلية رقم 21-474 صادر في 03 ذي القعدة 1442 (14 يونيو 2021) بتحديد مؤشرات تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار؛
    • المجلس الأعلى للحسابات، تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي، الآليات والموارد، والاختصاصات، أكتوبر 2023؛
    • مجلس المستشارين، دورة أكتوبر 2018/2019 تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي؛
    • مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، القيم العالمية المبدأ الثاني: عدم ترك أي أحد خلف الركب؛
    • مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024؛
    • مرسوم رقم 2.22.92 صادر في 13من شوال 1445(22 أبريل2024) بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبته؛
    • المرسوم رقم 2.23.1 صادر في 25 من رجب 1444 (16 فبراير 2023) يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي؛
    • المرسوم رقم 2.23.310 الصادر في 12 ماي 2023 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18. الجريدة الرسمية عدد 7196 بتاريخ 18 ماي 2023، ص 4820؛
    • المرسوم رقم 2.23.414 الصادر في 15 ماي 2023 بتفويض ممارسة وصاية الدولة على المراكز الجهوية للاستثمار. الجريدة الرسمية عدد 7196 بتاريخ 18 ماي 2023، ص 4820؛
    • من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحالة ذاتية رقم 2023/69؛
    • موقع مجلس النواب https://www.chambredesrepresentants.m ؛

AMIMI Meryem, La charte de l’investissement : Une vision royale pour un Maroc Dynamique, Revue Internationale de la Recherche Scientifique, ISSN : 2958-8413, Vol. 2, No. 4, Mai 2024, p: 1104.

[1] – هو القانون الذي صدرت صيغته التنفيذية بمقتضى الظهير الشريف رقم 68-24-1 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024) بتنفيذ القانون رقم 24-22 بتغيير وتتميم القانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الجريدة الرسمية عدد: 7365، الصفحة: 10631-10636، بتاريخ: 30/12/2024.

[2] – مجلس المستشارين، دورة أكتوبر 2018/2019 تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي، ص: 17.

[3] – خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2017.

[4] – رئاسة الحكومة المغربية، يوليوز 2021، إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التنزيل وحصيلة السنة الأولى، ص: 11.

[5] – نفس المرجع، ص: 11.

[6] – نفس المرجع، ص: 12.

[7] – عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان بتاريخ 30 يناير 2024، ص: 10.

[8] – وافق مجلس المستشارين على مشروع القانون 24-22 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بتاريخ 05 نونبر 2024.

[9] – الظهير الشريف رقم 68-24-1 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024) بتنفيذ القانون رقم 24-22 بتغيير وتتميم القانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

[10] – الظهير الشريف رقم 68-24-1 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024) بتنفيذ القانون رقم 24-22 بتغيير وتتميم القانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

[11] – الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) في شأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، الصادرة بالجريدة الرسمية عدد: 4970، بتاريخ: 17/01/2002، ص: 75-82.

[12] – رئاسة الحكومة المغربية، إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التنزيل وحصيلة السنة الأولى، مرجع سابق، ص:16.

[13] – وهو الشباك الذي عرف فيما بعد بقطب دار المستثمر وفقا لمنطوق القانون 18-47.

[14] – وهو الشباك الذي عرف فيما بعد بقطب تحفيز الاستثمار والعرض الترابي وفقا لمنطوق القانون 18-47.

[15] – الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) في شأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، مرجع سابق، ص: 76-77.

[16] – رئاسة الحكومة المغربية، إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التنزيل وحصيلة السنة الأولى، مرجع سابق، ص:22.

[17] – الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) في شأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، مرجع سابق، ص: 76.

[18] – رئاسة الحكومة المغربية، مرجع سابق، إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التنزيل وحصيلة السنة الأولى، ص:22.

[19] – نفس المرجع، ص: 19.

[20] – نفس المرجع، ص: 21.

[21] – نفس المرجع، ص: 23.

[22] – نفس المرجع، ص: 25.

[23] – نفس المرجع، ص:25.

[24] – نفس المرجع، ص:32.

[25] – نفس المرجع، ص:34-36.

[26] – نفس المرجع، ص:36-38-37.

[27] – مرسوم رقم2.19.67صادر في11من شعبان1440(17أبريل2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الجريدة الرسمية عدد 6774 بتاريخ 26 شعبان 1440 (2ماي2019)، ص2191.

[28] – رئاسة الحكومة المغربية، إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التنزيل وحصيلة السنة الأولى، مرجع سابق، ص:36-38-37.

[29] – ظهير شريف رقم 18-19-1 صادر في 07 جمادى الاخرة 1440 (13 فبراير 2019) بتنفيذ القانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

[30] – هذا القرار الذي حدد أحد عشر (11) مؤشرا في مادته الأولى، ثم كيفيات حساب تلك المؤشرات في مادته الثانية (الملحق الخاص بذلك) والمرفق بنص القرار (الجريدة الرسمية عدد: 7027 بتاريخ 26 صفر 1443 (04 أكتوبر 2021) الصفحة: 4708-7407.

[31] – رئاسة الحكومة المغربية، إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التنزيل وحصيلة السنة الأولى، مرجع سابق، ص:44.

[32] –  ” إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وأثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات”، جواب رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، 07 يونيو 2021 (الإثنين 26 شوال 1442)، ص: 27.

[33] – تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مطوية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع إصلاح الإدارة، وزارة الداخلية.

[34] – الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، 25 سبتمبر 2024، وكالة المغرب العربي للأنباء https://www.mapnews.ma، تاريخ الزيارة 15/12/2024، الساعة: 15.00.

[35] – ظهير شريف رقم 1.20.100 صادر في 16من جمادىاألولى1442 (31ديسمبر2020) بتنفيذ القانون رقم43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

[36] – تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار، مشروع قانون المالية لسنة 2025، وزارة الاقتصاد والمالية، ص: 42.

[37] – مرسوم رقم 2.22.92 صادر في 13من شوال 1445(22 أبريل2024) بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبته.

[38] – جواب رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش على أسئلة السيدات والسادة المستشارين المتعلقة بالسؤال المحوري: “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية” بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة بتاريخ 20 يونيو 2023، ص: 18.

[39] – نفس المرجع، ص: 18.

[40] – المادتين 13 و14 من مرسوم رقم 2.23.1 صادر في 25 من رجب 1444 (16 فبراير 2023) يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.

[41] – التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2022 ص: 78.

[42] – نفس المرجع، ص: 78.

[43] – عرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان بتاريخ 30 يناير 2024، ص: 10.

[44] – المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.310 الصادر في 12 ماي 2023 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18. الجريدة الرسمية عدد 7196 بتاريخ 18 ماي 2023، ص 4820.

[45] – المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.414 الصادر في 15 ماي 2023 بتفويض ممارسة وصاية الدولة على المراكز الجهوية للاستثمار. الجريدة الرسمية عدد 7196 بتاريخ 18 ماي 2023، ص 4820.

[46] – التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2023-2022، مرجع سابق، ص:76.

[47] – من نص خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بتاريخ 14/10/2022.

[48] – التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2023-2022، مرجع سابق، ص:131.

[49] – من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحالة ذاتية رقم 2023/69، ص: 13.

[50] – مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المبدأ الثاني: عدم ترك أي أحد خلف الركب: إنه يمثل التزامًا لا لبس فيه من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله، ووضع حد للتمييز والإقصاء، والحد من أوجه عدم المساواة والضعف التي تؤدي إلى ترك الناس خلف الركب وتقوض إمكانات الأفراد والبشرية ككل.

[51] – عبد الرفيع زعنون، المراكز الجهوية للاستثمار: في الحاجة لإصلاح الإصلاح، المعهد المغربي لتحليل السياسات  https://mipa.institute، اطلع عليه بتاريخ: 17/12/2024، الساعة: 15.05.

[52] – من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية : مداخل التغيير الأساسية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص : 20.

[53] – المجلس الأعلى للحسابات، تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي، الآليات والموارد، والاختصاصات، أكتوبر 2023، ص 60.

[54] – عبد الرفيع زعنون، المراكز الجهوية للاستثمار: في الحاجة لإصلاح الإصلاح، المعهد المغربي لتحليل السياسات  https://mipa.institute، اطلع عليه بتاريخ: 17/12/2024، الساعة: 15.45.

[55] – التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، ص: 86.

[56] – التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، مرجع سابق، ص:63.

[57] – ارتفاع عدد اجتماعات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار المنعقدة الذي تضاعف مقارنة مع 2019 ليتجاوز 700 اجتماع خلال 2020 بمعدل 5 اجتماعات شهرية بكل جهة؛

–  تقليص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار المقدمة والبث فيها إلى ما يناهز 27 يوما في المتوسط خلال سنة 2020 مقابل ما يفوق 100 يوما خلال السنوات السابقة؛

ارتفاع عدد المشاريع التي تمت مواكبة أصحابها من قبل المراكز الجهوية للاستثمار ودراستها والبث فيها من قبل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار والتي بلغت ما يناهز 2.654 ملفا خلال سنة 2020 مسجلا ارتفاعا بنسبة 40 % مقارنة مع 2019؛

– عقد اجتماعات اللجان الجهوية للاستثمار على الأقل مرة كل أسبوع للاستجابة بسرعة وفعالية لطلبات المستثمرين حتى خلال فترة الحجر الصحي؛

–    اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعليل كل رفض للطلبات وتبليغه للمعنيين بالأمر؛

–   تتبع تنفيذ قرارات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من قبل المراكز الجهوية للاستثمار؛

– تمكين المستثمرين من تقديم الطعون أمام ولاة الجهات وأمام اللجنة الوزارية للقيادة بخصوص الآراء السلبية حول طلباتهم والصادرة من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

(انظر في هذا الصدد: حصيلة العمل الحكومي 2017-2021: تطوير الاقتصاد والنهوض بالتشغيل، النهوض بالاستثمار ودعم المقاولات، منشور بموقع رئاسة الحكومة المغربية، https://www.cg.gov.ma ، اطلع عليه بتاريخ: 09/12/2024، الساعة: 10.30).

[58] – حصيلة العمل الحكومي 2017-2021: تطوير الاقتصاد والنهوض بالتشغيل، النهوض بالاستثمار ودعم المقاولات، منشور بموقع رئاسة الحكومة المغربية، https://www.cg.gov.ma ، اطلع عليه بتاريخ: 11/12/2024، الساعة: 21.30.

[59] – التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022-2023، مرجع سابق، ص: 78.

[60] – المرسوم رقم 2.23.1 صادر في 25 من رجب 1444 (16 فبراير 2023) يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.

[61] – المادة 14 من المرسوم رقم 2.23.1 صادر في 25 من رجب 1444 (16 فبراير 2023) يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.

[62] – حسن عبد الكريم سلوم، التدقيق الداخلي والتغيير الإستراتيجي، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد: 93، سنة 2012، ص: 99.

[63] – التدقيق الداخلي هي وظيفة داخلية تابعة لإدارة المؤسسة ومستقلة عن باقي الوظائف، يقوم بها شخص مؤهل حيث يقتصر عمله على الفحص الانتقادي للإجراءات والسياسات الإدارية والتقييم المستمر للخطط بهدف تطوير عمليات الإدارة ومساعدتها لأداء أعمالها بكفاءة وفعالية.

– أمينة سعيدان، التدقيق الداخلي كأداة لضبط الجودة في المؤسسات الاقتصادية دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات، رسالة ماستر2013-2014، مسلك التدقيق ومراقبة التسيير، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة –ص: 04.

[64] – المادة 14 من المرسوم رقم 2.23.1 صادر في 25 من رجب 1444 (16 فبراير 2023) يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، مرجع سابق.

[65] – المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.414 الصادر في 15 ماي 2023 بتفويض ممارسة وصاية الدولة على المراكز الجهوية للاستثمار، مرجع سابق، ص 4820.

[66] – تتولى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات التي تم إنشاؤها بموجب القانون 16-60 كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات.

[67] – هذا القانون الذي صدر في شأنه مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتاريخ 2 فبراير 2024، والذي ورد بشأن هذا المقترح القانون رسالة من السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات المؤرخة في 12 نونبر 2024. ورسالة السيد رئيس مجلس النواب عدد 24/2559 المؤرخة في22 نونبر 2024. تتعلق بعدم اختصاص اللجنة بناء على المادة 113 من النظام الداخلي للمجلس. بعد صدور قرار المحكمة الدستورية 24/243 بشأنه. تمت إحالة هذا المقترح القانون على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بعد أن سبقت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بتاريخ 19 فبراير 2024.

– ورد بموقع مجلس النواب https://www.chambredesrepresentants.ma ، اطلع عليه بتاريخ 24/12/2024، الساعة: 09.30.

[68] – المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.414 الصادر في 15 ماي 2023 بتفويض ممارسة وصاية الدولة على المراكز الجهوية للاستثمار، مرجع سابق، ص 4820.

[69] – ظهير شريف رقم 73-20-1 صادر في 04 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020) بتنفيذ القانون رقم 20-36 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.

[70] – المادة الأولى من القانون رقم 20-36 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، وهو القانون الذي عوض القانون 95-47 المنظم لصندوق الضمان المركزي.

[71] – قرار لوزير الداخلية رقم 21-474 صادر في 03 ذي القعدة 1442 (14 يونيو 2021) بتحديد مؤشرات تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار.

[72] الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (07 يوليو 2015) بتنفيذ القانوني التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

[73] – المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.414 الصادر في 15 ماي 2023 بتفويض ممارسة وصاية الدولة على المراكز الجهوية للاستثمار. مرجع سابق، ص: 4820.

[74] – المادة 07 من القانون 24-22 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي صدر الظهير الشريف رقم 68-24-1 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024) بتنفيذ القانون رقم 24-22 بتغيير وتتميم القانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الجريدة الرسمية عدد: 7365، الصفحة: 10631-10636، بتاريخ: 30/12/2024.

[75] – المادتين 13 و14 من المرسوم رقم 2.23.1 صادر في 25 من رجب 1444 (16 فبراير 2023) يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.

[76] – المرسوم رقم 2.23.1 صادر في 25 من رجب 1444 (16 فبراير 2023) يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.

[77] -تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة لسنة 2023 أوضح أن المغرب بحصوله على 38 نقطة من 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 يكون بذلك قد تراجع 5 نقاط خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما انعكس على الترتيب الدولي للبلاد، حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة لعام 2018، إلى الرتبة 97 في سنة 2023، يشار إلى أن هذه الهيئة هي من مؤسسات الحكامة التي تمت دسترتها وتم إحداثها طبقا للقانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

[78] – حسب التقرير الذي يصدره “معهد تشاندلر للحكامة”، فإن المغرب قد فقد ثمانية مراكز في ترتيب مؤشر “الحكامة الجيدة لسنة 2024” منتقلا بذلك من المركز 62 إلى المركز 70 من أصل 113 دولة شملها التصنيف، وذلك بعد تراجعه في ترتيب المؤشرات الفرعية السبعة التي يعتمدها المعهد في ترتيب الدول، وهي: القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات، المؤسسات القوية، الحكامة المالية، جاذبية السوق، النفوذ العالمي والسمعة، والمساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين.

[79] – حسب تقرير “بيزنس ريدي‎ Business Ready الذي عوّض تقرير “دوين بيزنس”، المتعلق بدراسة مدى جاهزية بيئة الأعمال، فقد حصل المغرب على نتيجة 62.41 في المئة، تفسرها النتائج المشجعة في جذب المقاولات ‏وتحفيزها على الاستقرار وإطلاق استثماراتها بنسبة 77.4 بالمئة، وإحداث المقاولات بنسبة 76.7 بالمئة، وتوفير الخدمات ‏العمومية بنسبة 76.6 بالمئة.

[80]–  AMIMI Meryem, La charte de l’investissement : Une vision royale pour un Maroc Dynamique, Revue Internationale de la Recherche Scientifique, ISSN : 2958-8413, Vol. 2, No. 4, Mai 2024, p: 1104.

[81] – مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى