المستجدات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالمقاولة رؤية 2019 و2020.
مقدمة عامة:
حضي موضوع تحسين مناخ الإستثمار وتخليق مناخ الأعمال بإهتمام المغرب كدولة مثله مثل باقي الدول التي تسعى الى تحقيق اقلاع اقتصادي اجتماعي وسياسي، لدرجة اصبحنا نتحدث عن الإجراء ات والتدابير اللازمة لتحقيق ذلك ؟
والمستثمر بطبيعته جبان من الصعب عليه أن يستثمر امواله في بلد يعاني من اللااستقرار قانوني واقتصادي وسياسسي، اذ ابرز الواقع العملي أن اول ما يتفقده المستثمر عند حلوله باي بلد جودة الترسانة القانونية بداية من القانون الضريبي [1]الى البحث ما اذا كانت هناك تشجيعات وامتيازات وضمانات خاصة تهمهم، بالإضافة الى قانون الصرف وما يخول لهم من تحويل تلك الأرباح المحصل عليها الى خارج المغرب, وكذلك وجود وسائل تمولية لمشاريعيه، بل اكثر من ذلك يطلع حتى على التدابير العقارية ما اذا كانت ستسهل عليه الحصول على اراض واقعة في مناطق صناعية، فالأمن القانوني والشجيعات هي التي تستقطب المستثمر.
والمشرع المغربي اصبح مطلوبا لا مرغوبا في أن يتماشى مع هذه المعطيات إذا اراد أن يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية، ففي وقت مضى صدرت تقارير تنتقد سياسة المغرب تشريعا وقضاء ا, هذا الأخير التي وصفته التقارير الصادرة عن جهات رسمية أنه مرتعا للفساد, وأنه يرهب المستثمر وآخرها صدر كذلك عن نفس الجهة البنك الدولي لسنة 1992 في تقرير لها والذي لخصت مضامينه في *تأثير الوضعية المادية للقضاة على استقلال القضاء ونزاهة الأحكام
* سلطة وزير العدل في الانتداب
*عدم استقرار الاجتهاد القضائي مما يعطي لكل قاض إمكانية واسعة لتأويل النص القانوني
* ضعف البنية التحتية للمحاكم
* التأخر في تنفيذ الأحكام والذي قد يستمر لسنوات
* قلة كتاب الضبط و المواطنين داخل المحاكم
علما أن موضوع الحماية القضائية لتشجيع الاستثمار أهمية قصوى، خاصة إذا علمنا آن سمعة الدول اليوم تقاس بمستوى قضائها ولانطباع الذي يخلفه في نفوس المتقاضين، فبقدر ما يكون هذا الانطباع ايجابيا بقدر ما تزداد الثقة وتتكرس كافة مؤسسات الدولة. [2]
على العموم المغرب على غرار الدول شهد خلال العقدين الأخيرين ثورة تشريعية زعزعت اركان المال والأعمال، بانجاح برنامج للتعديل الماكرو اقتصادي والإصلاح الهيكلي. [3]
وتهم هذه الإصلاحات بالخصوص تحرير التجارة الخارجية، فتح النظام المالي، الخوصصة، تحرير الاتصالات وبعض الإصلاحات المؤسساتية كالجمارك والقضاء التجاري أو الحكامة.
وبتحرير تجارته الخارجية، سيقوم المغرب بالانخراط بطريقة واعدة في اتفاقيات للتبادل الحر، لاسيما مع الاتحاد الأوروبي (الموقع سنة 1996 والمطبق سنة 2000) والولايات المتحدة الأمريكية (الموقع سنة 2004 والمطبق سنة 2006) ودول أخرى في المنطقة كتركيا والأردن.
كما حرصت الحكومة على إحداث محيط يشجع تنمية المقاولات من خلال انخراط هذه الأخيرة مع الدولة في حوار فعالوناجع. كما تم إطلاق عدة أوراش مهمة للإصلاح: التعليم والتكوين، النظام القضائي، العقارات، الإدارات العمومية، قانون الشغل، تسهيل خلق المقاولات، الرقي باستثمار المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما تم وضع إطار تشجيعي وتنظيمي مع عدة فوائد وامتيازات معينة قصد تشجيع المستثمرين وجذبهم لاستثمار في المغرب.
موازاة مع ذلك، تم وضع إجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في مجال السياحة، كتسريع تعبئة العقار وتبسيط عدة إجراءات إدارية وتقديم وسائل استثمار جديدة تسمح بتعزيز السوق الثانوية[4].غير أن الملاحظ أن المشرع في هذه التعديلات الأخيرة او المستجدات جاءت كلها من أجل ولخدمة المقاولة وكأن المال والأعمال يدور وجودا وعدما مع المقاولة ككيان اقتصادي اجتماعي، هذا من جهة ومن جهة أخرى وجدت أنه في اغلب تقارير هذه التعديلات تحاول تؤكد على عزم المغرب كسب نقاط من أجل الإرتقاء في ترتيب مؤشر مناخ الأعمال دوينغ بيزنيس2019 الذي يحتل فيه الرتبة 60 بعدما كان يحتل الرتبة 69، والرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة (الرتبة 19 عالميا) في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تليه البحرين (الرتبة 62 عالميا) ثم تونس(الرتبة 78عالميا) ثم عمان (الرتبة 80 عالميا) في حين احتلت الجزائر الرتبة 157 عالميا و 16 علي مستوى نفس المنطقة، واحتل المغرب الرتبة الثالثة بمقارنة مع دول افريقيا جنوب الصحراء بعد كل من موريشويش وروندا متقدما على كينيا وعلى جنوب افريقيا. وأيضا الدخول ضمن الخمسين الأوائل استقطابا للإستثمار .[5]
أهمية الموضوع :
في نظري أنه لكل موضوع اهمية هي التي تدفع بالطالب إلى البحث في جوهره والغوص في احضانه لعله ينور القارئ، واهمية موضوع مستجدات عالم المال والأعمال والنهوض بالمقاولة هي على مستويين الأول نظري والثاني تطبيقي عملي، فعلى المستوى النظري هذه المستجدات اصبحت محل اهتمام وحديث وجدل بين اوساط الباحثين حول فلسفتها وطبيعتها وما اذا كانت ستفيد الإقتصاد المغربي بصفة عامة والمقاولات المغربية الضعيفة بصفة خاصة، اما على المستوى العملي فإنه هناك نوع من الإستشراف المستقبلي حول طريقة تعامل المخاطبين بتطبيق هذه المستجدات على أرض الواقع إنطلاقا من أن النص لا يمكن أن نحكم بجودته نظريا لأنه دائما ما يحتاج الى التفعيل والتطبيق .[6]
اشكالية الموضوع:
وإذا كانت فلسفة المغرب هو تدعيم اسس المقاولة وجعلها قاطرة التنمية، فإنه يحق لنا أن نضع اشكالا محوريا وهو كالاتي:
تحسين مناخ الأعمال بالمغرب بين طموح المكانة واستراتيجية التنزيل وتعزيز مكانة المقاولة المغربية .
ويتفرع عن هذه الأخير اسئلة فرعية يمكن أن تأتي على الشكل التالي:
- ما هي أهم المستجدات الهادفة الى تسهيل انشاء المقاولات
- هل عالم رقمنة المساطر القضائية كان دافع بشكل كبير في تدخل المشرع المغربي وجعل الوسائل التكنولوجية في خدمة المقاولة ؟
- ما هي التدابير الهادفة الى تحقيق استقرار المقاولة في مقر او موطن اجتماعي متجاوزين آلإشكاليات التي اثارها عقد المساكنة ومدته؟
- ما هي اهم التدابير والمستجدات الهادفة الى حماية المقاولة من الأزمات والمشاكل الإقتصادية التي قد تعصف بها؟
خطة البحث:
وللإجابة عن هذه الإشكاليات المومأ إليها سلفا فضلنا أن نتناول الموضوع عبر تقسيم تنائي المباحث، كالآتي :
المبحث الأول: المقتضيـــــــــــات القانونـــــــــــية المستـــــــــــحدثة الـــــــــــرامية الى تكــــريس عقيدة المقاولـــــــــــة
المبحث الثاني: المقتضـــــــــيات القانونية المستحدثة الــــــرامية الى حماية المقاولة من المشـــــــــاكل الإقتصادية ـ
المنهج المعتمد:
في هذه المقاولة المتواضعة حتى اجيب على الإشكاليات المشار إليها سلفا سأعتمد المنهج التالي :
- المنهج الوصفي النقدي
- المنهج المقارن
- المنهج التحليلي
- المنهج التاريخي
المبحث الأول: المقتضيـــــــــــات القانونـــــــــــية المستـــــــــــحدثة الـــــــــــرامية الى تكــــريس عقيدة المقاولـــــــــــة .
إن الإهتمام بموضوع الأعمال والمقاولات بالخصوص كموضوع للبحث والدراسة يتجاوز في الواقع حدود التعبير عن انشغالات او ميولات ذاتية، إذ أن التحولات التي تشهدها المجتمعات المعاصرة تعمل على تكريس دور متميز للمقاولة في الحياة الإقتصادية؛ في نفس الوقت وكما جاء على لسان الأستاذ نجيب جيري أن الإهتمام بالشأن المقاولاتي في الظروف الحالية ليس بحاجة إلى تبرير، وهذا هو المنطق إذ أن لا المشرع المغربي ولا حتى المجتمع اصبحت فكرة المقاولة لديه محط اعجاب واهتمام وآلية يقوي بها نفوده الإقتصادي والإجتماعي.[7]
ومن أهم المشاكل التي تؤدي بالمستثمر سواء المغربي او الأجنبي بالخصوص الى عدم الاستثمار في المغرب، المقتضيات القانونية التي تؤطر ظروف إجراءات تأسيس المقاولات وتوطينها, بالإضافة إلى افتقار أنظمة تسيير المقاولات لحكامة جيدة, هذه الأخيرة التي أدى غرس مبادئها الى خلق توازن بين المصالح المرتبطة بالمقاولة سواء داخلها او خارجها .
لذلك اتى المشرع بتدابير على مستوى تأسيس المقاولات بطريقة الكترونية وتوطينها[المطلب الأول ] وأيضا ضمان حكامة جيدة في تسيير المقاولات الجماعية [المطلب الثاني].
المطلب الأول: التدابير الهادفة الى تسهيل احداث المقاولات وتوطينها.
المساطر التي اصبحت تتميز بالتعقيد فيما يخص انشاء المقاولات والتي كانت ترهب المستثمر، دفعت بالمشرع المغربي أن يتدخل بمقتضى قانون 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها, [الفقرة الأولى] وكذلك قانون 89.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون 15.95 والمتعلق بمستجد توطين المقاولات [الفقرة الثانية].
القفرة الأولى: تسهيل وتيسير احداث المقاولة بطريقة إلكترونية.
يندرج قانون88.17 ضمن اوليات برنامج اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال المسطر برسم 2018/2019 ومن بين ابرز اهداف هذا القانون بالأساس تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل احداث المقاولات بغية تنمية الإستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال وكذا تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية لاسيما مؤشر إحداث المقاولات المعتمد من طرف البنك الدولي ”دوين بزنيس ”[8] .
ومن أهم مستجدات هذا القانون ما يلي :
اولا: مراجعة العديد من النصوص القانونية المؤطرة لإحداث المقاولات لاسيما الكتاب الأول من مدونة التجارة، وكذا القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية.
ثانيا: تسهيلا عملية إحداث المقاولات، منح هذا القانون “إمكانية مباشرة الإجراء ات القانونية عبر المنصة الإلكترونية، إما عن طريق المهنيين (موثق أو محام أو خبير محاسب أو محاسب معتمد) أو من خلال القيام الإجراء ات من طرف المعنيين أنفسهم أو بواسطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة كما منح المشرع المغربي او عبر المراكز الجهوية للإستثمار .[9]
ثالثا: ايداع القرارت والعقود والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق وايضا المقررات القضائية، عبر المنصة الإلكترونية.[10]
رابعا: جميع المساطر والإجراء ات المطلوبة لإنشاء المقاولات وإحدثها ستتم عبر منصة إلكترونية .[11]
خامسا: اسناد امر تدبير وامساك هذه المنصات للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. [12]
سادسا : ومن أجل تكريس النجاعة وتعزيز الحكامة الجيدة، تم التنصيص في مشروع هذا القانون على “إحداث لجنة وطنية للتتبع والتنسيق تضطلع على الخصوص، بتتبع عملية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، ومواكبتها وتنسيق تدخل مختلف الإدارات والهيئات المعنية بها وتقييم سير عمل المنصة الإلكترونية، وتقديم اقتراحات بغرض الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها وتطوير عملها”.[13]
على العموم فقد اشاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أن إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، ومواكبتها أضحى أمرا ملحا تفرضه التحولات المتسارعة للعالم الرقمي، بعد أن أصبح مؤشرا حاسما في عملية انخراط المقاولة في الفضاء الاقتصادي الوطني والدولي، وأضاف السيد حفظي أن سوق الشغل المغربي لم يعد قادرا على استيعاب الوافدين الجدد من الشباب وحاملي الشهادات، داعيا في هذا الصدد إلى تشجيعهم وحثهم على إحداث مقاولات خاصة بهم، ومؤكدا في الوقت نفسه على توفير شروط مناخ أعمال محفز وتنافسي، لضمان استمرارية المقاولة في نشاطها.[14]
يبقى التساؤل المطروح في إطار إنسياقه المشرع مع موجة الرقمنة هل فعلا سيسهل على المستثمر القصور والمشاكل التي يعاني منها، ام أن ذلك سيزيد الأمر صعوبة عليه وبالتالي افراغ أهداف هذا القانون من محتواه.
الفقرة الثانية: توطين المقاولات .
من بين البيانات التي يتوجب على الشخص الذي يطلب التسجيل في السجل التجاري الإدلاء بها لدى مصلحة السجل التجاري، المقر الإجتماعي بالنسبة للشخص الإعتباري[15] والمقر الرئيسي للتاجر بالنسبة للشخص التاجر او ما يقابله من شهادة ملكية المحل المزاول فيه النشاط التجاري ….[16]
إلا أنه ولتسهيل اجراءات انشاء المقاولات برز في الواقع العملي عقد المساكنة[17] هذا العقد يعطي للمقاولات الجديدة التي تفتح فروعها بالمغرب او حديثة التأسيس ابرام عقد مع صاحب المحل حتى يجعل من عنوان هذا الأخير مقر اجتماعي او مقر رئيسي بالنسبة للتاجر الذين يجدون صعوبة في الحصول على محل, خصوصا وأن العقارات بالمغرب تعرف ارتفاعا في الأثمنة من الصعب عليه اقتناء عقار في بداية نشاطه، إلا أنه في ظل غياب نصوص قانونية تؤطر عقد المساكنة اختلفت مصالح السجل التجاري في شأن التعامل معه، مما دفع وزارة العدل الى الخروج بقانون ينظم عقد المساكنة إلا أنه لم يكتب له النجاح نظرا للعديد من السلبيات التي تحيط به لعل ابرزها اشكالية المدة التي لم يتناولها وقد جرت المحاكم في هذا الخصوص على اعتبار مدتها محددة في ثلاثة اشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، إلا أن هذه الأخيرة قد تصعب على المقاولات ايجاد وتوفير مقر اجتماعي قار، على خلاف المشرع الفرنسي الذي نظم عقد المساكنة بموجب القانون المؤرخ في 31 مارس 1999 الذي حدد المدة في سنتين، ناهيك عن مشاكل اخرى تتعلق بالترخيص ومصير انتهاء العقد ومصير التقييدات التي اثقلت السجل التجاري….[18]
ومن أجل تجاوز اشكالية المساكنة فإن المشرع المغربي عمل على الخروج لنا بالقانون رقم 17ــــــ89 [19]بتغيير وتتميم القانون رقم 95ــــــ15 المتعلق بمدونة التجارة وسنحاول ان تناوله شكلا ومضمونا.
الجانب الشكلي : يتكون هذا القانون من اربعة مواد .
المادة الأولى : عمد بمقتضاها المشرع المغربي الى تعديل المادة 27 من مدونة التجارة وأيضا المادة 30 و 42 و 45 و 55 و 74 .
المادة الثانية: إضافة المادة 42ــ1 إلى مدونة التجارة و اضافت عقدا تجاريا في القسم الرابع من مدونة التجارة سماه بالتوطين في القسم الخامس نظمه من المواد 544ــــ1 إلى 544ــــ11.
المادة الثالثة: اكد فيها على احلال مصطلح الشخص الذاتي محل الأشخاص الذاتيين، وأيضا الأشخاص الإعتباريين والشخص الإعتباري محل الأشخاص المعنويين او الشخص المعنوي.
المادة الرابعة : استفادة الأشخاص الذاتيون والإعتباريون الذين يزاولون نشاط التوطين من اجل سنة لتسوية وضعيتهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاي بها العمل بعد النشر.
الجانب الموضوعي : مجيء هذا القانون بعدة مستجدات.
اولا: حاول المشرع وضع حد للانتقادات التي عقبت استعمال لجنة التنسيق لمصطلح “المساكنة ” في توصيتها الصادرة بهذا الخصوص كترجمة ل كلمة ” domiciliation” وذلك على اعتبار انها لا تتناسب ومجال المال والأعمال، من خلال استعماله تسمية ” التوطين “، و الذي عرّفه القانون الجديد بأنه عقد يضع بمقتضاه شخص ذاتي أو اعتباري يسمى الموطن لديه، مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي رهن إشارة شخص آخر ذاتي أو اعتباري يسمى الموطن لإقامة مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي حسب الحالة”، مضيفا إلى ذلك جواز إمكانية توطين كل شخص ذاتي أو اعتباري أو أي فرع أو وكالة إمكانية إقامة مقر المقاولة أو مقرها الاجتماعي في محلات تشغل بشكل مشترك مع مقاولة أو عدة مقاولات . إلا أنه لا يمكن توطين الشركات التي تتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب، كما لا يمكن للشخص الذاتي أو الاعتباري اختيار أكثر من مقر للتوطين.[20]
ثانيا:اعتبار نشاط التوطين من الاعمال التجارية
بمقتضاه ثم التنصيص على تجارية النشاط التجاري كنشاط تجاري اصلي منصوص عليه في البند 19 من المادة 6 من مدونة التجارة, وفي نفس الوقت نظم كعقد تجاري مسمى في القسم الثامن من الكتاب الرابع المتعلق بالعقود التجارية.
ثالثا: التنصيص على التزامات الموطن لديه بمقتضى المادة 544ــــ4
يجب على كل موطن لديه أبرم عقد التوطين، تحت طائلة أن تلزم مسؤوليته ، التقيد بالالتزامات التالية :
-1 آلتأكد من الهوية الحقيقية للأشخاص الموطنين لديه بطلب نسخة من وثيقة هوية الشخص الذاتي الموطن أو نسخة لتسجيل في السجل التجاري أو أي وثيقة أخرى تسلمها السلطة الإدارية المختصة تُمكن من تحديد هوية الأشخاص الموطنة والحفاظ على الوثائق الخاصة بتحديد هوية الأشخاص المذكورين لمدة 5 سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقات الموطن مع الموطنين لديه .
-2 مسك ملف عن كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات تتعلق فيما يخص الأشخاص الذاتية.
التأكد من أن الموطن مسجل بالسجل التجاري داخل أجل 3 أشهر من إبرام عقد التوطين عندما يكون هذا التسجيل إجباريا.
–3 وضع رهن إشارة الشخص الموطن محلات مجهزة وكذا القيام بمسك السجلات والوثائق المنصوص عليها بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
–4 تزويد مصالح الضرائب وإدارة الجمارك عند الإقتضاء بلائحة الأشخاص الموطنين لديه سنويا قبل 31 يناير .
6- إخبار مصالح الضرائب وإدارة الجمارك عند الإقتضاء داخل أجل 3 أشهر بالحالات التي لم تُسلم فيها الرسائل المضمونة المرسلة من قبل المصالح الجبائية إلى الأشخاص الموطنة .
7 – إخبار كاتب الضبط لدى المحكمة مصالح الضرائب وإدارة الجمارك عند الإقتضاء داخل أجل 10 أيام في حالة إنتهاء العقد أو الفسخ المبكر له .
8 – تبليغ المفوضين القضائيين ومصالح تحصيل الديون العمومية الحاملين لأمر بتنفيد بالمعلومات الكفيلة التي تُمكنهم من الإتصال بالشخص الموطن .
7 –السهر على إحترام المعلومات والبيانات المتعلقة بالموطنين.
رابعا: التنصيص على التزامات الموطن لديه بمقتضى المادة 544ــــ6
1- بالنسبة للشخص الذاتــي: التصريح لدى الموطن لديه بكل تغيير في حالته المدنية وعنوانه الشخصي ونشاطه .
2- بالنسبة للشخص الإعتباري: التصريح بكل تغيير في شكله القانوني وتسميته وغرضه الاجتماعي
3 – إخبار الموطن لديه بكل نزاع مُحتل أو منازعة يكون فيها الموطن مُتابعا وبأي قضية يمكن أن يكون طرفا فيها
4- إخبار كاتب الضبط لدى المحكمة داخل أجل 30 يوما وكذا مصالح الضرائب وإدارة الجمارك عند الإقتضاء في حالة إنتهاء العقد أو الفسخ المبكر له بتوقف التوطين
5- منح وكالة للموطن لديه باستلام كل التبليغات
6- الاشارة إلى صفته كموطن عند الموطن لديه بجميع العقود والوثائق الموجهة للغير سيما الفواتير، الرسائل، سندات الطلب ألأسعار والنشرات والوثائق التجارية الاخرى
خامسا: يبرم عقد التوطين لمدة محددة قابلة للتجديد بموجب المادة 544ــ2. [21]
سادسا: مزاولة نشاط التوطين يتوقف على الحصول على موافقة الإدارة المختصة التي ستعين بموجب نص تنظيمي بمقتضى المادة 544ــ7..
سابعا: المقتضيات الجنائية المُضمنة بمشروع القانون 17 ـــــــ89
كل شخص ذاتي أو اعتباري مارس نشاط التوطين دون القيام بالتصريح لدى الادارة المختصة يعاقب بالغرامة ونفس الجزاء إذا تعلق الامر بمخالفة أحكام المقتضيات المضمنة بالإطار القانوني للتوطين .
ما يمكن ملامسته من هذه المقتضيات هو أن المشرع المغربي بمقتضى هذا المستجد اصبح واعيا بصعوبة ايجاد مقر اجتماعي او مقر رئيسي تعود ملكيته إليه، وكأنه يخاطب المقاولات الصغرى والمتوسطة، فعلى مستوى التسيير والتدبير فإنه القانون وفر للمقاولات الموطنة مقرات للإجتماع والخدمات المرتبطة بذلك خاصة فيما يتعلق بتدبير الإتصالات، من استقبال للمراسلات والطرود وخدمات ووسائل الإتصال بالشبكة العنكبوتية والهاتفية إلى جانب مختلف انواع الإستشارات القانونية واللوجيستيكية، اما على مستوى دعم الشركات الكبرى الوطنية والأجنبية فإن هذا المستجد سيساعدها في توسيع من نطاق انشطتها ويحل لها مشاكل واكراهات غلاء العقار والبنيات التحتية لإستقبال عمالها وأعمالها وتدبير امورها.
المطلب الثاني: التدابير الهادفة الى ضمان حكامة جيدة في تسير المقاولات.
إن فكرة الحكامة ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في سياق ملكية الأسهم المتناثرة، وقد كان التفكير حولها منصبا في الأول كعلاج للتركيز المفرط للسلطة في يد مسيري الشركات، وكان غرضها الرئيسي هو استعادة العصر الذهبي المفقود للتسيير الحذر من خلال اعادة المساهمين الى مركز اللعبة.[22]
فحكامة المقاولة تهدف الى التدبير الرشيد المعقلن لمجموعة من العلاقات التي تربط بين مسيري المقاولة والمساهمين فيها من جهة, والمتدخلين الآخرين كالأجراء والزبناء والدائنين والدولة من جهة اخرى, بمفهوم اخر الحكامة في المقاولةتهم بالأساس بطريقة تسيير ومراقبة المقاولات.[23]
اما عن موقف المشرع المغربي من الحكامة في المقاولة فإنه حاول انطلاقا من قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وأيضا القانون 5.96 المتعلق بباقي الشركات وضع تصور معين لمفهموم الحكامة في التسسير لكنه لم يتوفق نظرا لأن النصوص المنظمة لها كلها مقتبسة من انظمة قانونية مقارنة، غافلا بذلك الخصوصية الوطنية وعقلية المقاول المغربي، وقد عاد مرة اخرى لتعديل هذين القانونين بموجب القانون 20.05 و 21.05 تحث ضغط المقاولين عندما كان لهم موقف خاص إزاء هذين القانونين باعتباره حسب موقفهم سيفا مسلطا على رقابهم، ثم عاد مرة اخرى لتعديل هذا القانون، وقد كان آخر عديل هو الذي بين ايدينا الذي نعتبر بداية لوضع تصور عام لماهية الحكامة في التسيير.
حيث سعى إلى تعديل قانون شركات المساهمة بموجب القانون رقم 20.19 [الفقرة الأولى ]
وبموجب القانون 21.19 سعى الى تعديل القانون المنظم لباقي الشركات [الفقرة الثانية ] ,
الفقرة الاولى: على مستوى تعديل قانون شركات المساهمة.
تعتبر شركات المساهمة افضل شكل قانوني لتحقيق الثروة و التنمية الاقتصادية للمجتمع على اعتبار انها تضم عددا هائلا من الشركاء المساهمين وتتوفر من تم على رؤوس اموال ضخمة تسمح لها بالقيام باستثمارات كبرى في الميدان التجارة والصناعي، وهذا ما ادى إلى اعتبارها سلطة اقتصادية خاصة، كما أنها أهم آلية لإنعاش الإقتصاد الوطني لما توفر من مناصب الشغل.
ففي وقت مضى اصبحت سلامة النظام القانوني لشركات المساهمة على قمة اهتمامات مجتمع الأعمال الدولي خاصة مع اعقاب الأزمات المالية وإلإقتصادية التي شهدتها عدد من الدول في الآسوية وكذا الأمريكية، هذه الأخيرة قد انهارت فيها شركة وورلدكوم الإتصالات وشركة الطاقة…..، اما في المغرب فقد انهارت شركة لاسامير اكبر مصفات نفط نتيجة سوء التسيير والتدبير…..
تقرير لجنة المالية والتنمية الإقتصادية للقانون 20.19 نجد أنه هناك طموح الدخول ضمن 50 قوة اقتصادية في مجال مناخ الأعمال وذلك من خلال هذا القانون والقوانين الأخرى؛ وجاء متضمنا لأهداف ومستجدات.
بالنسبة للأهداف:
اولا : تعزيز تنافسية المقاولات المغربية.
ثانيا: تعزيز مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة.
ثالثا: تحسين مناخ الأعمال بالمغرب.
رابعا: التوافق مع الممارسات الدولية.
خامسا: تحسين ترتيب المغرب في التصنيفات الدولية
سادسا: رفع مسؤولية اعضاء مجلس الإدارة وأعضآء مجلس الرقابة .
سابعا: تحسين اعلام المساهمين .
ثامنا: تعزيز دور المساهمين في تسيير الشركات.
بالنسبة للجانب الشكلي : يتضمن مقتضيات مغيرة ومتممة ل 10 مواد في القانون 17.95، ويتعلق الأمر بالمواد 67 و 70 و 76 و 83 و 104 و 106 مكرر و 110 و 142 و 352 و 355، إضافة الى 3 مواد متممة للقانون المذكور ويتعلق الأمر بالمواد 41 مكرر مرتين و 353 مكرر.
بالنسبة لأهم المستجدات:
هي مستجدات كما قلناانها تحاول ضمان نوع من الشفافية والضبط في التسيير والتي يمكن ان نلخصها في نقط الآتية ذكرها؛
اولا : تحديد مفهوم المتصرفين غير التنفيدين الدين لا يقومون بأي عمل من اعمال الإدارة؛ حتى يتم ضمان الحكامة في الشركة فإن المشرع المغربي نص على استقلالتهم بموجب المادة 67 ومهام فقط الرقابة على اعمال الأعضاء التنفيديين.
ثانيا : كل تفويت لأصول الشركة بنسة تتجاوز 50 في المائة وجب إخضاعها للترخيص المسبق للجمعية العامة غير عادية بدلا من ترخيص مجلس الإدارة او الرقابة ضمانا للشفافية وعدم التلاعب بأصول الشركة وتبديدها من جهة، وحماية حقوق المساهمين من جهة اخرى بالإضافة الى ذلك فإن طلب الترخيص وجب ان يكون مصحوبا بتقرير معد من طرف مجلس الإدارة يتم تحديد فيه اسباب وآثار التفويت تعزيزا لحقيقهم في الحصول على المعلومة، إلا أنه ما يتير الرهبة هو لماذا حدد هذه النسبة المؤية في 50 ولماذا ليس اقل لأنه هناك مقاولات كبرى لها اصول كبرا التلاعب بنصف هذه الأصول قد يؤدي بالشركة الى الإنحلال ..
ثالثا: إنشاء لجنة تدقيق الحسابات بالنبسة للشركات المسعرة اي المدرجة اسهمها في بورصة القيم، وتتكون من متصرفين غير تنفيدين وأعضاء مجلس الإدارة الدين لا يزاولون اية مهام من مهامات الإدارة.
رابعا: توسيع من نطاق الأخطاء التي يسأل عنها اعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء مجلس الدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة في المادتين 352 و 355 مكرر لتشمل إضافة مخالفة الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات المساهمة وخروقات النظام الأساسي للشركة والأخطاء المرتكبة اثناء التسيير، الي الأفعال التي لا تدخل ضمن نطاق مصلحة الشركة اثناء ممارسة التفويضات الممنوحة إليهم وفي هذا حرص على ضرورة تخليهم بواجبات الحيطة والحذر والتزام الحكامة الجيدة.
خامسا: تقرير مسؤولية اعضاء مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية حسب النظام المعتمد في التسيير الذين لم يشاركوا في اعمال والتصرفات المخالفة للمقتضيات التي سبق ان اشرنا لها في النقطة الرابعة ولم ينسب إليهم اي خطأ إذا لم يبلغوا عنها الجمعية العامة.
سادسا: امكانية تعيين متصرفين مستقلين في المجالس الإدارية بالنسبة للشركات التي لا تدعو الجمهور للإكتتاب.
الفقرة الثانية : على مستوى تعديل القانون المنظم لباقي الشركات .
بعد الإطلاع على التقرير المنجز من لدن لجنة المالية والتنمية الإقتصادية للقانون 21.19 نجد أنه هناك نفس الأهداف التي ثم التنصيص عليها سلفا زيادة على التنصيص على الهدف الرئيسي المتثل في تعزيز دور الشركاء في الشركات وإقرار مبدأ الحكامة والشفافية في التسير، وسنحاول الى تناول الجانب الشكلي ثم الموضوعي لهذ المستجد الذي عدل لنا قانون 5.96 بمثابة القانون المنظم لباقي الشركات التجارية.
بالنسبة للجانب الشكلي :
اولا: مقتضيات مغيرة ومتممة للقانون 5.96 ويتعلق الأمر بالمادتين 71 و 75 .
ثانيا : تتميم القانون المذكور بالمادة 83 مكرر.
بالنسبة للجانب الموضوعي:
أولا: تمكين الشريك الواحد او الشركاء الحاملين ل عشر الأنصبة ويمثلون عشر الشركاء على كحد ادنى تقديم طلب بعقد الجمعية العامة . [24]
ثانيا: اعطاء الهق لكل شريك او شركاء الذين يمثلون 5 في المائة من رأسمال الشركة ادراج مشاريع او مشروع في جدول الأعمال، وهذا فيه تقوية لسلطة الأقلية. [25]
ثالثا: اخضاع التفويتات التي تتجاوز 50 في المائة من اصول الشركة الى موافقاة الشركاء لحاملين لثلاتة ارباع رأسمال الشركة، من أجل ضمان نوع من الشفافية مع ارفاق طلب التفوي تقريرا يعده المسير يدرج فيه اهداف والآثار المترتبة عنه وهذا فيه تعزيز لحق الإعلام.
رابعا: اداء الأرباح داخل اجل اقصاه 9 اشهر من تاريخ إختتام السنة المالية، مالم يتم تمديده من طرف السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وبطلب من مسير المقاولة، وهذا فيه تفعيل لحقوق الشركاء في الأرباح وكذلك الى دور القضاء السريع .
في ختام هذا المطلب نرى أن الحكامة في المقاولة في المغرب سجية عدة اكراهات والتي يمكن اجمالها فيما يلي :
اولا: الإكراهات التشريعية المتمثلة في تعدد النصوص القانونية المنظمة للشركات وتشتتها، وهي الشركات التجارية التي غالبا ما يحيل قانون 5.96 المنظم لباقي الشركات على القانون المنظم لباقي الشركات, بالإضافة الى ظهير الإلتزامات والعقود الذي يضم الأحكام العامة المتعلقة بإبرام العقد وكذا الأحكام الخاصة بعقد الشركة المنصوص عليها من الفصول 959 إلى 1091، وكذلك مدونة التجارة.
ثانيا : الإكراهات التدبيرية التي تتعلق بتبني المشرع نظامين مختلفين بالنسبة لشركات المساهمة في تسيير الأول مجلس الإدارة المنظم بمقتضي المواد من 39 إلى 76، والثاني مجلس الإدارة الجماعية مع مجلس الرقابة المنظم بمقتضي المواد من 77 إلى 105.
ثالثا: الإكراهات الأخلاقية التي تمليها عقلية المقاول المغربي بالخصوص التي تتميز بعدم الإنضباط والإمتثال والتحلي بالشروط الواجب توفرها في السلوك البشري خاصة إزاء ثنائية الخير والشر وتوخي سلوك الإصلاح.
المبحث الثاني: المقتضـــــــــيات القانونية المستحدثة الــــــرامية الى حماية المقاولة من المشـــــــــاكل الإقتصادية ـ
وعيا من المشرع المغربي أنه آن الأوان من أجل توفر المغرب على استراتيجية واضحة في التشريع ان تكون مبنية على تخطيط وتصميم مسبق ملبيين بذلك الحاجيات الحقيقة وعدم الإقتصار على تقافة الإقتباس الحرفي فقط، إذ أن عالم المقاولات والمؤسسات الصناعية باعتباره مجالا لإثبات الذات والقدرة على البقاء في ظل المنافسة الشرسة يحضي بالعناية القصوى، ليس في المغرب بل في جميع دول العالم التي اصبحت تؤمن بأحقية الرأسمالية في الهيمنة على الأفكار الإقتصادية، والواقع في المغرب فضح المشاكل والأزمات التي تعاني المقاولات اقتصادية اقتصادية لا من ناحية الصعوبة في ايجاد مصادر لتمويل المشاريع ولا حتى من ناحية الصعوبات التي قد تؤدي بها إلى التوقف عن الدفع .
لذلك اتى المشرع المغربي بمستجدين الأول يهم ايجاد مصادر لتمويل المقاولات [المطلب الأول]، والثاني يتعلق بإعادة النظر في بعض المقتضيات التي تعنى بحماية المقاولة من التوقف عن الدفع [المطلب الثاني] .
المطلب الأول: التدابير الهادفة الى ايجاد مصادر تمويلية للمقاولات.
النسيج المقاولاتي بالمغرب، يتكون من حوالي 93 إلى 95 في المائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، تلعب دورا استراتيجيا ومحوريا في عملية التنمية؛ “إذ تشكل هذه الفئة من المقاولات النسبة الأكبر من النسيج الاقتصادي، وتضمن عددا لا يستهان به من فرص العمل، وتشارك بشكل إيجابي في إنتاج القيمة المضافة”.[26]
والواقع العملي افرز معانات المقاولات من إكراهات في الحصول على تمويلات مشاريعهم بالرغم من العديد من البرامج التي وضعت في خدمتها حتى تتجاوز ذلك،[27]وأيضا فشل صناديق الدعم مثل صندوق الاستثمار الصناعي وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق دعم الاستثمار الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، وكدا خطوط التمويل الأجنبية في إطار الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وبعض دول الاتحاد الأوروبي، يمكن للشركات تمويل شراء المعدات والسلع والخدمات من البلد الموقع على الاتفاقيات.[28]
وفي نظري أنه وجب على الأبناك ان تقوم بدورها في عملية منح الإئتمان للمقاولات، بالإضافة الى تقوية نظام الضمانات هذه الأخيرة كانت محط اهتمام المشرع المغربي مؤخرا. حيث سعى الى تجاوز القصور والضعف الذي كان يشوب النظام القانوني للضمانات خصوصا المنقولة بمقتضى قانون 21.18،[29] إذن فماهي تجليات الخلفيات الحقيقة والإطار العام لهذا القانون [الفقرة الأولى] وكذا اهم مستجداته ومضـــــــــــامينه[الفقرة الثانية] ـ
الفقرة الأولى : الإطار العام والخلفيات
يعتبر الائتمان دعامة أساسية للمعاملات التجارية ، إذ يعتبر عصب الحياة الاقتصادية وأداة مهمة في استقرار ونمو المنظومة التجارية، [30] وما يبرر الإقبال المتزايد في وقتنا الحاضر هو الحماية التي تحققها للدائن من خطر عدم وفاء المدين بحيث تلزم هذا الأخير تحت طائلة التنفيد على تلك الضمانات المقدمة لأن الأصل هو التنفيد العيني وما هو احتياطي التنفيد الجبري.
ومن المعلوم أن الضمانات قد تقع على العقارات كما قد تقع على المنقولات، الأولى نظمها المشرع المغربي بمقتضى مدونة الحقوق العينية والمتمثلة في الرهن الرسمي وأيضا الحيازي بالإضافة الى حقوق الإمتياز، فهذا النوع الأخير يعتبر في الحقيقة ضمانات عينية تقليدية في الحقيقة يشوبها نوع من القصور، ولعل ابرز مثال على ذلك الرهن الرسمي الذي ينصب على عقار في طور التحفيظ التي قد تضرب مصالح الدائن عرض الحائط خصوصا اذا لم يبادر المدين طالب التحفيظ استكمال الإجراء ات،[31] بالإضافة الى اكراهات الرهن الرسمي المرتبطة بمساطر صعوبات المقاولة، اما الرهن الحيازي فبالرغم من أهميته في مجال الإئتمان لما يخوله للدائن من حق التتبع والأفضلية فإنه اصبحت تشوبه هو الآخر بعض النواقص لعل اهمها اجراءات التحقيق والتنفيد على العقار المرهون، نفس الأمر ينطبق على الضمانات الشخصية من كفالة وضمان الإحتياطي.
هذه المعيقات لم تمنع من ظهور بعض الضمانات الحديثة مثل شرط الإحتفاظ بالملكية وأيضا الرهن دون التخلي عن الحيازة وأيضا الإئتمان الإيجاري والضمانات المستقلة.
ما يهمنا في هذا الإطار الضمانات المنقولة التي تنصب على المنقولات، ورهنها له صورتين الأولى مع التخلي عن الحيازة والثانية دون التخلي عن الحيازة، فهده الأخيرة عالجها فالمشرع المغربي لأول مرة بموجب ظهير 31/12/1914 المتعلق ببيع المحلات التجارية و رهنها،[32] لتتوالى من بعده تشريعات أخرى خصصت كل واحدة منها لتنظيم رهن منقول معين مرتبط بنشاط اقتصادي كظهير 27/8/1918 المتعلق برهن المحصولات الفلاحية و الذي نص على إمكانية رهن المحصولات الفلاحية دون أن يتخلى الراهن على حيازتها، إلى غير ذلك من الرهون التي وجدت تطبيقات لها في إطار التشريع المغربي و نخص بالذكر الظهائر المتعلقة برهن النبيذ و رهن الزيتون و رهن المعادن، ناهيك على امتداد فكرة الرهن الرسمي لرهن السفن و الطائرات ليتعزز من بعده بعديد من الظهائر التي جاءت لتأكيد اهتمام المشرع المغربي بهذه الآلية الجديدة من الرهون،[33] اما رهن المنقول مع التخلي عن الحيازة فإنه يتيح للدائن حبس المال المرهون الى حين الوفاء به ومن ابرز صوره ما نظمه المشرع المغربي في إطار مدونة التجارة بمقتضى الكتاب الرابع الرهن الحيازي التجاري والإيداع بالمخازن العمومية، غير أن هذا لا يمنعنا من القول ان المشرع المغربي نظم هذا النوع من الرهون في نفس المدونة وفي نفس الكتاب المتمثلة في رهن أدوات ومعدات التجهيز وأيضا رهن بعض المنتوجات والمواد، اما عن القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة فهو جاء في الحقيقة كإضافة لبعض انواع الرهون في صلب الكتاب الرابع كما سنرى لاحقا.
اذن ماهي اهداف قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة؟
يمكن اجمال هذه الأهداف وكما جاء في مذكرة هذا القانون فيما يلي:
اولا: تسهيل ولوج المقاولات الى مختلف مصادر التمويل المتاحة، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها؛
ثانيا: تحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الإستثمار؛
ثالثا: ترسيخ مبادئ وقياعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثار القانونية عليها.
رابعا: تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانون التعاقدي.
الفقرة الثانية: الإطار الخاص والمضامين .
بخصوص اهم مضامين والمستجدات التي جاء بها المشرع بمقتضى قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، فإنها من الناحية الشكلية جاءت معدلة ومتممة لبعض المقتضيات المتعلقة بالرهن وتحقيقه في اطار القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني لظهير الإلتزامات والعقود، بالإضافة الى تعديل بعض مقتضيات مدونة التجارة في الكتاب الثاني وأيضا الكتاب الرابع .
اما الجانب الموضوعي فإنه جاء متضمنا لمستجدات يمكن القول عنها أنها شكلت ثورة في وجه المقتضيات القانونية التي ظلت تابتة لمدة تناهز قرنا من الزمن وهي كالآتي :
اولا / توسيع مجال اعمال الضمانات المنقولة:
بمقتضاه عمل المشرع المغربي إلى تبني اشكال اخرى من الرهون دون التخلي عن الحيازة، في مقدمتها رهن الديون من المادة 1ـــ392 اــــلي 6ـــــ392 الذي يمكن الدائن التي له ديون على مدينه أن تكون محل عقد رهن سواء كان الدين قائم حالا أو مستقبلا، سواء كان مبلغه ثابتا أو متغيرا، حتى لو كان ناتجا عن تصرف لاحق لم يحدد مبلغه بعد، سواء حددت هوية المدينين بهذا الدين أو لم تحدد، بالإضافة الى عقد رهن الحسابات البنكية من المواد 7ـــــــ392 إلى 11ـــــ392 الذي اعتبره المشرع رهنا للدين وفي هذه الحالة، يكون الدين المرهون هو الرصيد الدائن لهذا الحساب في تاريخ تحقيق الرهن، وهناك رهن آخر نص عليه المشرع من المواد 12ــــ392 إلى 15ــــــ392 المتعلق برهن حسابات السندات بمقتضاها يمكن أن يكون السندات المسجلة في الحساب محل رهن حساب السندات ويتم هذا الرهن بواسطة عقد بين صاحب الحساب والدائن المرتهن .
ثانيا/ تسهيل إنشاء الضمانات المنقولة :
عمد قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة إلى تبسيط القواعد المطبقة على نظام الضمانات المنقولة لتمكين المدينين من انشاء ضمانات منقولة على جميع اموالهم؛ مع امكانية رهن الأموال المستقبلية كما هو وارد في المادة المادة 1– 392 من مدونة التجارة سواء كانت سواء كان الدين قائم حالا أو مستقبلا، سواء كان مبلغه ثابتا أو متغيرا، حتى لو كان ناتجا عن تصرف لاحق لم يحدد مبلغه بعد، سواء حددت هوية المدينين بهذا الدين أو لم تحدد.
كما عمل المشرع على وضع لجام لمبدأ الشكلية بالتنصيص عليها مقيدة بحصر البيانات الإلزامية وجعل صحة عقد الرهن كضمانة مرتبط بتوقيع العقد المنشئ لها، مع إمكانية تسجيله بالسجل الوطني للضامانات المنقولة موضوع النقطة الموالية.
ثالثا/ إحداث السجل الوطني للضمانات المنقولة:
تكريسا لمبدأ الشفافية وشهر التصرفات التجارية عمد المشرع إلى احداث سجل وطني الكتروني للضمانات المنقولة، يعهد بتدبيره إلى المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية؛ حيث تسجل فيه كافة المعلومات التي لها علاقة بالرهون بدون حيازة؛ وإشهارها بالإضافة إلى التقييدات المعدلة لهها وأيضا التشطيبات، إلا أنه يلاحظ أن هذه العملية غير ملزمة بالنسبة لأطراف الرهن إذ كان بالأحرى بالمشرع المغربي أن ينص على التسجيل تحت طائلة بطلان العقد، اذ للأسف اعتبر سلوك هذا الإجراء مجرد حجة امام الغير.
اكثر من ذلك بالرجوع الى المقتضيات المتعلقة برهن الأصل فيحتج برهن الأصل التجاري في مواجهة الغير، ابتداء من تاريخ تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، [34]بالإضافة الى ذلك يجب على البائع أو الدائن المرتهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو الثلاثين يوما التالية لعلمه بالنقل أن يقوم بتقييد تعديلي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يحدد فيه المقر الجديد الذي انتقل إليه الأصل التجاري.[35]
رابعا/ تعزيز الحرية التعاقدية للأطراف :
تعتبر الحرية التعاقدية من بين اهم الركائز التي يرمي هذا القانون إلى تكريسها بموجبه اتاح المشرع امكانية الإتفاق على ضمان جميع الديون الحالية والمستقبلية، سواء كان مبلغها ثابتا او متغيرا أو لضمان إلتزام احتمالي، بالإضافة إلي امكانية استبدال الشيء المرهون او رفع اليد بمقدار ما ثم به الوفاء من طرف المدين، وكذا امكانية الأطراف تحديد اوصاف عامة للمال المرهون بقدر يمكن من معرفة طبيعة المال.
خامسا/ التأسيس لمبدأ التناسبية بين الدين والمال المخصص كضمانة:
من اجل خلق توازن عقدي سمح المشرع بالرفع الجزئي للرهن بكيفية تتناسب والآداءات التي تمت.
سادسا/ تسهيل تحقيق الضمانات المنقولة :
إن من بين أهم اللإكراهات التي كان يعاني منها نظام الرهون بصفة عامة هو تحقيقها، إلا أنه المشرع المغربي وعيا منه بهذ المسألة حاول أن يخضع جميع انواع الرهون المنظمة في مدونة التجارة في الكتاب الرابع الى احكام موحدة وأحال بذلك على مقتضيات ظهير الإلتزامات والعقود بالضبط الفرع الرابع من القسم السادس من الكاتب الثاني منه، بالإضافة الي ذلك ابتدع آلية ربما كان يمنعا سابقا وهي امكانية التملك القضائي للشيء المرهون عند عدم اداء الدائن للديون فقط توجب عليه الحصول على أمر من رئيس المحكمة.
إضافة الى ذلك فإن المشرع من اجل تسهيل تحقيق الضمانة سمح بإمكانية التملك الرضائي للشيء المرهون دون اللجوء الى القضاء، وأيضا البيع الرضائي .
سابعا/ وضع نظام لتمثيلية الدائنين يتجلى في آلية وكيل الضمانات.
المطلب الثاني: التدابير الهادفة الى حماية المقاولة من التوقف عن الدفع .
يعتبر نظام الإفلاس فاتحة المقتضيات القانونية التي تعاملت مع الأزمات التي كانت تعصف بالمقاولة بمقتضى مدونة التجارة القديمة،[36] وماكان يعاب عليه أنه ذو طابع تصفوي عقابي بإمتياز لم يجني منه قطاع الامل والأعمال بالمغرب سوى القضاء على عدد كبير من المقاولات حيث كانت تعتبر المادة 197 منه ان كل تاجر توقف عن اداء ديونه يبرر فتح مسطرة التصفية القضائية ضده،[37] إلا أنه اقتداء ا من المشرع المغربي بتجارب التقنينات المقارنة[38] حاول أن يتبنى فلسفة حماية المقاولة باعتبارها فاعلا في تحقيق التنمية والتعامل مع الصعوبات التي قد تواجهها بطريقة تبقيها على قيد الحياة التجارية من جهة، ومن جهة اخرى حماية الإئتمان الدائنين ومختلف المصالح المرتبطة بها بمقتضى مدونة التجارة لسنة 1996 في الكتاب الخامس منها المعنون بمساطر صعوبات المقاولة.[39]
ولعل ما تضمنته مدونة التجارة هو الكتاب الخامس المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة الذي شكل بدون طفرة نوعية في الطريقة التي يتم بها التعامل مع المقاولات التي تعرف صعوبات سواء كانت مالية أو اقتصادية أو إجتماعية أو هيكلية، بحيث ثم الإنتقال من نظرة سودوية مبنية على افتراض سوء نية رئيس المقاولة وعلى الحماية المفرطة للدائنين، إلى نظرة تعتمد التشخيص الحقيقي من أجل الكشف عن الداء الحقيقي الذي تعاني منه المقاولة حتى يوصف لها دواء لكي تسترجع عافيتها .[40]
إلا أن هذا الآخير بعد العمل عقدين من الزمن ابان قصورة ومحدوديته دفعت بالمشرع الى التدخل مرة اخرى بمقتضى القانون 73.17 لعل اهمها :
اولا: المحاكم المغربية التجارية تواجها صعوبة في التعامل مع الصعوبات التي تواجه المقاولات .[41] وذلك راجع إلى إفتقار المغرب على قضاة متخصصون في المادة التجارية بشقيها القانوني وكذا المعرفي [42]اي شأن تسيير المقاولات .[43]
ثانيا: محدودية المساطر بشكل عام المنضمة في الكتاب الخامس المنسوخ على مستوى اصلاح المقاولات، حيث اظهرتالإحصائيات الرسمية أو غير رسمية حصيلة مرتفعة لوفايات القاولات الخاضعة لهذه المساطر .[44]
ثالثا: تفضيل مصلحة المدين على حساب الدائن فمثلا بموجب المادة 555 يحاول التهرب من ملاحقة الدائنين له ويطلب فتح مسطرة التسوية الودية من أجل الإستفادة من الوقف المؤقت.[45]
رابعا: عدم المساواة في معاملة الدائنين واضح بشكل واضح ، عند التمييز بين الدائنين العاديين اي غير المضمونين والدائنين المضمونين ؛ ثم أنهم منقسمون ، بدورهم إلى أولئك الذين يتمتعون بامتياز خاص و الذين يتمتعون امتياز عام.[46]
خامسا: هشاشة الآليات الحماية للدائنين .[47]
سادسا: عدم وضوح بعض المقتضيات وضبابيتها.
سابعا : وجود تعارض بين الإطار التشريعي والإطار النظري اي الممارسة.[48]
ثامنا:افتقار نظام مساطر صعوبات المقاولة الى البعد الدولي.
لذلك اصبحت الحاجة إلى الإصلاح ضرورة وتحسين كفاءة الأحكام القانونية المعمول بها كما اكدت الأستاذة ناهيد اليزمي في أطروحتها سنة 2013 التي نوقشت في كلية تولوز,[49]وبالاطلاع على التقرير الخاص بقانون 73.17 وجدنا أنه من بين الأهداف التي يطمح المغرب الوصول إليها من وراء هذا القانون ما يلي :[50]
اولا. رغبة السلطة المختصة في تأهيل المنظومة القانونية للأعمال على مستوى خلق آليات جديدة لمساعدة ومواكبة المقاولات التي تعاني من صعوبات.
ثانيا. الرغبة في تحسين تصنيف المغرب في ممارسة انشطة الأعمال المعتمد من طرف البنك الدولي.
ثالثا. اعطاء مساطر صعوبات المقاولة بعد دولي عبر تحقيق التناسق والتعاون الدولي .
رابعا. تفعيل بعض الحلول القضائية التي توصلت لها محكمة النقض,[51]
على مستوى الشكل: فإنه تم تخصيص 200 مادة لتنظيم مساطر صعوبات المقاولة في الكتاب الخامس المنسوخ، اما بعد التعديل فقد وصل عدد المواد حوالي 250 .
جاء متضمنا لتسعة اقسام .
القسم الأول : مقتضيات عامة.
القسم الثاني: مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة.
القسم الثالث: مسطرة الإنقاذ.
القسم الرابع: مسطرة التسوية القضائية.
القسم الخامس: مسطرة التصفية القضائية.
القسم السادس: القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية.
القسم السابع: العقوبات.
القسم الثامن: طرق الطعن.
القسم التاسع: المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة.
وأمام هذا التقديم المطول للمطلب الثاني سنحاول أن نغوص في احضان الكتاب الخامس سنتناول اهم النقط ومستجدات الكتاب الخامس، عبر تقسيمه الى فقرتين الأولى سنتناول فيها المساطر والمؤسسات المستحدثة [ الفقرة الأولى] وكذا اعادة النظر في الآجالات مع وضع تقييم لها[الفقرة الثانية] .
الفقرة الأولى: احداث مساطر ومؤسسات جديدة.
المشرع المغربي في هذه الطفرة التشريعية داخل مساطر صعوبات المقاولة احدث مساطر[اولا] كما قد تبنا مؤسسات جديدة [ثانيا] .
/اولا:على مستوى المساطر الجديدة .
- مسطرة المصالحة؛
هي في الحقيقة مسطرة ليس بجديد على القانون المغربي إلا أنه اعاد هيكلتها وتنظيمها بعدما كان اسمها مسطرة التسوية الودية،[52] اذ تتميز هذه المسطرة بالسرية والطابع التوفيقي وأيضا طابعها الإختياري؛ بالإضافة للمصادقة القضائية التي تخضع لها بعد ابرام اتفاق بين المدين والدائنين بسعي من المصالح، بالإضافة الى ذلك التأكيد على حق الاطلاع بالنسبة لرئيس المحكمة[53], بل اكثر من ذلك حدد مهمة الوكيل الخاص بشكل دقيق المتمثلة في تخفيف الاعتراضات المحتملة وكل العصوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة، كما منح المشرع لرئيس المحكمة صلاحيات تمديد أجل مهمة الوكيل الخاص واستبداله أيضا بعد موافقة رئيس المقاولة، مع إمكانية إحالة الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية في حالة تبين لرئيس المحكمة، من خلال التحريات التي يقوم بها أو من خلال عرض رئيس المقاولة المقاولة في حالة توقف عن الدفع؛ استفادة الأشخاص الذين وافقوا، في إطار مسطرة المصالحة التي أفرزت الاتفاق الودي، على منح مساهمة جديدة بخزينة المقاولة من أجل ضمان متابعة نشاطها واستمراريتها، من استيفاء مبلغ تلك المساهمة بحسب الأفضلية، قبل كل الديون الأخرى، بما فيها تلك المقررة في المادتين 565 وهذا هو عرش الإمتياز والحماية للدائنين، اما عن الوقف المؤقت للدعاوى و الإجراء ات فسيستفيد منه حتى الكفلاء أيضا، سواء كانوا متضامنين أم لا.
والملاحظ أن المشرع المغربي لم يجعل بعد التعديل فسخ الإتفاق من إختصاصات المحكمة بل رئيس المحكمة مع امكانية احالة الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية.[54]
ب. مسطرة الإنقاد:
تعتبر هذه المسطرة من أهم ما جاء به المشرع في الكتاب الخامس الجديد من المواد 560 الى المادة 574,[55] لدرجة أن المهتمين بالشأن المقولاتي والأعمال يربطونه بقانون 73.17 والحال أن هذا الأخير جاء بالعديد من المستجدات،وما يمكن القول عن مسطرة الإنقاد أنها تجربة مقتبسة[56] من التجربة الفرنسية،[57] وقد تحفظ بعض الأساتذة عن مفهوم الإنقاد لأنه مفهوم واسع وفضفاض وجميع المساطر تهدف إلى انقاد المقاولة أي أن العيب الذي سقط فيه عند ترجمة la procédure De Sauvegarde بحيث إن الترجمة الصحيحة هي مسطرة الإحتفاظ او المحافظة وليس مسطرة الإنقاد التي تقابل La Procédure de sauvtage .[58]
مما توجب الإشارة إليه أن هذه المسطرة ذات طبيعة خاصة هي مسطرة مدعمة للمساطر الإستباقية نظرا إلى عدم كفاية مساطر الوقاية وفي نفس الوقت مسطرة قضائية إختيارية راهن المشرع بمقتضاها إلى تعزيز الثقة في المدين ومنحه الفرصة في تسيير مقاولته لكن تحت اشراف اجهزة قضائية المتمثلة في السنديك والقاضي المنتدب، بالإضافة إلى ذلك اعتبر الشخص الوحيد الذي له الأحقية في طلب فتحها مع الإدلاء ببعض المستندات[59] غير أن هذه المسطرة متوقفة بطبيعة الحال على شرطين الأول هو أن لا تكون المقاولة في حالة توقف عن الدفع وكذا أن تقتنع المحكمة بأحقية فتح المسطرة في وجه المقاولة.
أما عن شكليات وإجراءات فتح مسطرة الإنقاد وكذا اختيار الحل فإن المادة 570 تحيل على مقتضيات المادة 323 والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة 624 وكذا مقتضيات المواد 625 و626 و627 والمواد من 629 إلى 633 وعندما تختار المحكمة الحل المناسب فإنه يصبح ملزما للمقاولة تحت طائلة مسطرة الإنقاد إلى مسطرة التسوية القضائية أو التصفية.
- ج. مساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود: ” الإنفتاح على البعد الدولى ”
ان الصعوبات التي تواجه المقاولة لم يعد موضوعا خاصا بالقانون الوطني الداخلي، خصوصا انه العلاقات التجارية لم تعد محلية بل اصبح لها طابع دولي بالإضافة إلى بروز شركات رأسمالية ضخمة متعددة الجنسيات او متعددة الفروع اذ فرضية أن تكون دائنة او مدينة حاضرة بقوة ودون جدال، لذلك من الصعب أنتواجه هذه الآلات بالقانون الداخلي الذي يتميز بالمحدودية.
بسبب هذه المشاكل ظهر ما يسمى بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة القضائية المتداخلة في هذه المساطر على المستوى الدولي، من اجل ضمان جميع المصالح المعنيين وتسهيل إنقاد المقاولات التي تعاني صعوبات.
فعلى المستوى الدولي اصدرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي او ما يطلق عليه بالأونسترال، قانون الأونسترال النمودجي بشأن الإعسار عبر الحدود سنة 1997 ثم اصدرت بعد ذلك نصوص توضيحية سنة 2009 تم 2011 وتم تحديثه سنة 2013 بدليل الإستشراع والتفرسير المتعلق بالقانون النمودجي المومأ إليه سلفا.[60]
والمشرع المغربي على غرار باقي الدول[61] خصوصا الأوروبية التي ابرمت اتفاقية فيما بينها حول موضوع الإعسار عبر الحدود فإنه بادر هو الآخر إلى ملاءمة منظومته التشريعية مع قانون الأونسيترال النمودجي بشأن الإعسار عبر الحدود ، فإن المشرع المغربي عمد بمقتضى الكتاب الخامس من المواد 768 الى 794 حيث عنون القسم التاسع بالمساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة متضنا ل خمسة ابواب كالآتي :
الباب الأول: مقتضيات عامة [من المادة 768 الى 777]
الباب الثاني: الولوج إلى المساطر الوطنية [من المادة 776 الى 780]
الباب الثالث: الاعتراف بالمسطرة الأجنبية [من المادة 781 الى 788 ]
الباب الرابع: التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب [من المادة 789 الى 790]
الباب الخامس: تزاحم المساطر [من المادة 791 الى 794]
وقد حددت المادة 768 الأهداف الرئيسية لهذا المستجد والتي هي ؛
- تهدف مقتضيات هذا القسم إلى توفير آليات لمعالجة الحالات العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، وذلك عن طريق:
- تسهيل تعاون المحاكم المغربية مع المحاكم الأجنبية المعنية بمساطر صعوبات المقاولة؛
- تعزيز الأمن القانوني في مجالات التجارة والاستثمار، العابرة للحدود؛
- إدارة المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، إدارة منصفة وناجعة بالشكل الذي يحمي الدائنين والأطراف الأخرى، بما فيهم المدين؛
- حماية وتثمين أصول المدين؛
- تسهيل إنقاذ المقاولات المتعثرة ماليا، بما يوفر الحماية للاستثمار ويحافظ على فرص الشغل.
اما عن نطاق تطبيق هذا القسم فإن المادة 770 حددته في الحالات الآتية:
- عندما تطلب محكمة أجنبية أو ممثل أجنبي المساعدة داخل تراب المملكة فيما يتصل بمساطر صعوبات المقاولة؛
- عندما تطلب في دولة أجنبية المساعدة فيما يتصل بمسطرة مفتوحة وفقا لمقتضيات القانون المغربي؛
- عندما تكون مسطرتان متعلقتان بنفس المدين مفتوحتين في آن واحد داخل المغرب وفي دولة أجنبية؛
- عندما يكون للدائنين أو لأطراف معينة في دولة أجنبية مصلحة في طلب فتح المسطرة أو المشاركة فيها وفقا للقانون المغربي.
لا تطبق مقتضيات هذا القسم على المقاولات التي تخضع لنظام خاص بمعالجة صعوبات المقاولة وفق مقتضيات التشريع المغربي.
وفيما يخص حدود تطبيقه فيمكن اجمالها فيما جاءت به المادة 771 بمراعاة الالتزامات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، وكذا مراعات لإعتبارات النظام العام اذ تطبق المحكمة المختصة مقتضيات هذا القسم ما لم يكن الإجراء المطلوب أمامها مخالفا بشكل جلي للنظام العام،[62] بالإضافة إلى مراعات تفسير مقتضيات هذا القسم مصدره الدولي وضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقه واحترام قواعد حسن النية.[63]
وفي هذا الاطار ستناول فقط نقطتين الأولى تتمثل في الإعتراف بالمساطر الأجنبية و كذلك اليات التنسيق والتعاون دون تنظيم تزاحم المساطر.
1ا: الإعتراف بالمساطر الأجنبية وأثاره
ويخضع الإعتراف بالمساطر الأجنبية من طرف المحكمة المختصة لمسطرة من نوع خاص نظمتها المواد من 781 الى781 والمتمثلة في تقديم طلب من طرف الممثل الأجنبي المحكمة المختصة محليا، وتبت فيه في أقرب الآجال مع امكانية الحكم مسبقا ببعض التدابير الإحترازية التي هي مقيدة للمدين في التصرف في اموال مقاولته،[64] الى أن تصدر الحكم القاضي بالإعتراف بالمسطرة.
اما عن اثار هذا الإعتراف فيمكن الاعتراف بالمسطرة الأجنبية إما:
بوصفها مسطرة أجنبية رئيسية في حالة ما إذا كانت مفتوحة في دولة يوجد بها مصالح المدين الرئيسية؛
أو بوصفها مسطرة أجنبية غير رئيسية إذا كان للمدين فقط مؤسسة بالمعنى المقصود في البند الأخير من المادة أي كل محل أعمال يمارس فيه المدين نشاطا اقتصاديا غير عارض بوسائل بشرية وبسلع أو خدمات.
ويعتبر المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري أو محل الإقامة المعتاد بالنسبة للشخص الذاتي هو مركز المصالح الرئيسية للمدين، ما لم يثبت خلاف ذلك.
من جهة اخرى يمكن للمحكمة تعديل الاعتراف أو إنهائه إذا تبين لها أن مبررات الاعتراف غير متوفرة كليا أو جزئيا، أو لم تعد قائمة.
2, التعاون مع المحاكم الاجنبية و الممثملين الاجانب.
تم تنظيم اليات هذا التعاون بمقتضى المادتين 789 و 790 وتهدف تحقيق وتنسيق تعاون بين المحاكم الوطنية المختصة والسنادكة المعينين بمقتضى المقررات القضائية الصادرة عنها، وبين المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب من جهة اخرى وذلك في مجال المعلومات او المساعدات القانونية او اللوجيستيكية التي تطلبها المحكمة مباشرة او بواسطة السنديك المعين من طرفها .[65]
/ثانيا: على مستوى اجهزة جديدة ”جمعية الدائنين”
تعتبر جمعية الدائنين أهم الأجهزة المستحدثة بمقتضى قانون 73.17 متشكلة من دائني المقاولة،[66] يمكن ارجاع ظهور هذا الجهاز ولأول مرة إلى نظام الإفلاس حيث كانت تنظم ما يعرف بكتلة الدائنين التي اختفت مع صدور مدونة التجارة لسنة 1996، وعادت مرة اخرى فقط مع تغيير الإسم ”جمعية الدائنين” بالرغمن من ذلك فإنه هناك بعض الإختلافات بينهما .
ا.من حيث الأهداف: كثلة الدائنين في ظل نظام الإفلاس كان لها دور ثأري إذ تسهر وتراقب عملية تصفية اصول المقاولة المفلسة ويمثلها السنديك، إذ أن دورها يتماشى مع نظام الناشئة فيه، اما جمعية الدائنين فدورها إيجابي وتشاركي في مساعدة المحكمة والسنديك في البحث عن الحلول الملائمة والضامنة لإستمرارية المقاولة، بحيث تكون موافقتها إلزامية إذا تعلق الأمر بمخطط التسوية لإستمرارية المقاولة، او عند تغيير اهداف ووسائل المخطط[67] او تفويت واحد او اكثر من اصول المقاولة،[68] بالإضافة إلى امكانية [69]تقديم طلب استبدال السنديك والطعن في مقرراته.[70]
- ب. من حيث شروط الإنشاء والتأليف:
- تتألف هذه جمعية من الدائنين؛
- السنديك رئيسا، باستثناء الحالة التي تنعقد فيها قصد اقتراح استبدال السنديك فيرأسها القاضي المنتدب؛
- رئيس المقاولة؛
- الدائنين المسجلين في قائمة الديون المصرح بها التي يسلمها السنديك إلى القاضي المنتدب وفقا لمقتضيات المادة 727 ، الذين لم يبد السنديك بشأن ديونهم أي اقتراح برفضها أو بإحالتها إلى المحكمة وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد قبل تاريخ إيداع القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 732 أدناه بكتابة الضبط، ما لم يأذن لهم القاضي المنتدب بالمشاركة في أشغالها؛
- الدائنين الذين أدرجت مقررات قبول ديونهم
- يحضر الدائنون أشغال الجمعية شخصيا أو بواسطة وكيل.
غير انه وجب التمييز بين التعيين الوجوبي عند فتح مسطرة للتسوية القضائية في حق كل مقاولة خاضعة لإلزامية تعيين مراقب الحسابات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، أو يتجاوز رقم معاملاتها السنوية خمسة وعشرين (25) مليون درهم وتشغل ما لا يقل عن خمسة وعشرين (25) أجيرا خلال السنة السابقة لفتح المسطرة، وبين التعيين الإختياري كما يمكن للمحكمة، بناء على طلب من السنديك وبموجب حكم معلل، تشكيل جمعية الدائنين في غياب الشروط المذكورة في الفقرة السابقة متى توفرت لذلك أسباب وجيهة.[71]
الفقرة الثانية: اعادة النظر في آلآجالات.
يعتبر موضوع الآجال إحدى أهم المواضيع إثارة للجدل في الساحة القانونية سواء كانت ذات صلة بالمادة المدنية او التجارية، إلا أنها في مساطر صعوبات المقاولة تكتسي اهمية خاصة لإرتباطها تمام الإرتباط بمآل المقاولة، و بمصيرها لأنه من شأن عدم احترامه أن يحكم على المقاولة بتصفيتها أو يؤدي بالتشطيب على دين لم يحترم صاحبه الأجل المحدد له, لذلك سنحاول أن نتناول طبيعة الآجالات في مساطر صعوبات المقاولة قبل التوقف عن الدفع [اولا] وما بعد التوقف عن الدفع [ثانيا].
اولا: الأجل في مساطر صعوبات المقاولة ما قبل التوقف عن الدفع.
ففي هذه المرحلة يمكن التمييز بين مسطرة الوقاية الداخلية وأيضا الخارجية ثم مسطرة الإنقاد كمسطرة مدعمة للمساطر الإستباقية.
- علي مستوى مسطرة الوقاية الداخلية:
تتميز هذه المسطرة بأنها مسطرة سرية وداخلية تجرى بين الفاعلين في المقاولة، ومن المعلوم أن المشرع جعل امر التبليغ عن الصعوبات والوقائع من مسؤوليات الشريك ومراقب الحسابات لرئيس المقاولة عبر برسالة مضمون إلا أنه حدد لهم اجل 8 يام من تاريخ اكتشافهم لهذه الوقائع وفي الحقيقة اجل يتماشى والطابع الإستعجالي الذي لا يحتمل الإنتظار من أجل انطلاق عملية تدليل الصعوبات .
فبعد إخبار رئيس المقاولة بهذه الوقائع يبقى على عاتقه تصحيح الإختلالات وتداركها حيث حدد له المشرع اجل 15 يوما اوإلإجابة عن التساؤلات يمكن القول على أنه اجل كاف ومعقول حتى يبحث عن الحلول الدقيقة لإصلاح هذه الإختلالات.[72]
اما اجل الجمعية العامة للإنعقاد فحدد في 15 يوما من أهم المستجدات على مستوى الآجالات في قانون 73.17 حيث تعمل فيها على التداول في الصعوبات، وهذا الأجل في بعض نظر الباحثين لا بقصير ولا طويل فقط ينبغي إحترامه، لأن كل تأخير سيرمي بالمقاولة إلى شبح التوقف عن الدفع.[73]
- مسطرة الوقاية الخارجية: هي بادرة اقتحام القضاء لأسوار قلعة المقاولة في شخص رئيس المحكمة، حيث يعلم هذا الأخير بوضعية المقاولة انطلاقا من كل عقد او اجراء، او اخبار من طرف رئيس المقاولة او مراقب الحسابات او الشريك، إلا أن المشرع لم يحدد لهؤلاء الأجل الذي يتعين عليهم احترامه، بالإضافة الى ذلك نجد المشرع منح سلم بثقته الى رئيس المحكمة في يخص تعيين الوكيل الخاص من حيث الأجل وقيده بصدد تعيين المصالح، وكأنه يقول أن اجل مسطرة الوكيل الخاص شأن رئيس المحكمة وأجل تعيين المصالح في مسطرة المصالحة، ولم يقيد ايضا رئيس المحكمة بأجل عند استماعه لرئيس المقاولة فقط استعمل مصطلح فورا بمقتضى المادة 549 ” يستدعي رئيس المحكمة فورا ‘‘ إذن فما هو المعيار الحقيقي لمدلول الفورية والحال أنه استعمله في العديد من المواد المؤطرة للوقاية الداخلية .
اما عن اجال مسطرة المصالحة فقد ربطها المشرع بمدة تعيين المصالح التي حددها في 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب هذا الأخير بعدما كان التجديد لشهر واحد في ظل الكتاب المنسوخ.
3.مسطرة الإنقاد: كما أشرنا سلفا أنها من أهم المساطر المستحدثة التي تروم إلى ضمان استمرارية المقاولة اولحفاظ على مناص الشغل وتسديد الخصوم، ورئيس المقاولة كما أشرنا هو الذي يبادر بتقديم الطلب مرفوقا بالوثائق والمخطط للمحكمة، إلا أنه في المادة 561 استعمل مصطلح ” اجل قريب الى التوقف عن الدفع ” فهذه العبارة قد تبدوا عبارة زائدة وفضفاضة والحال أنها دقيقة تجعل من الإلتزام الملقى على عاتق رئيس المقاولة بمثابة شرط فاسخ إذ تحقق الأجل المقصود يستتبعه ضياع الغاية التي حدد لها اجلا وهي انقاد المقاولة.[74]
بعد تقديم الطلب تستدعي المحكمة للإستماع إلى رئيس المقاولة والمشرع لم يحدد له اجلا على خلاف أجل للبت في الطلب المحدد في 15 يوما مراعيا في ذلك تحقيق السرعة والفعالية في إتخاد الإجراء ات المناسبة من أجل انقاد المقاولة.[75]
بالنسبة لأجل تنفيهد المخطط فإن المشرع اكد على أنه لايتجاوز 5 سنوات بموجب المادة 571، وهو اجل معقول استنادا إلى وضعية المقاولة في هذه الفترة .
ثانيا: الأجل في مساطر صعوبات المقاولة ما بعد التوقف عن الدفع.
يقصد بالتوقف عن الدفع عدم كفاية اصول المقاولة لتسديد ومواجهة خصومها في الوقت المتفق عليه، وهذه المرحلة مرحلة قضائية بإمتياز عن طريق معالجتها من الصعوبات، هنا تصبح الحكامة القضائية والحكمة مطلوبة لا مرغوبة من ناحية القرارت والإجراء ات المزمع اتخادها وتنفيدها، إلا أنه غالبا ما تضع المحكمة يدها تلقائيا على المقاولة المتوقفة عن الدفع لذلك وجدنا المشرع عول كثيرا على جهات اخرى في مقدمتها رئيس المقاولة لإفتراض فيه حسن النية.
وقد اوجب المشرع على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ توقف المقاولة عن الدفع من المحكمة المختصة عدما كان في الكتاب المنسوخ 15 يوم تحت طائلة سقوط الأهلية التجارية غيت أن هذه الآخيرة ليست عقوبة سارية التطبيق بمجرد عدم التصريح بالتوقف عن الدفع بل يستدعي ذلك الإضرار بمصالح المقاولة ودائنيها كما جاء على لسان إحدى المحاكم ثاني درجة بالمغرب.[76], اما النيابة العامة [77] فلم يقيدها بأجل ونفس الأمر بالنسبة للدائنين اذ في الواقع دائما ما يرغبون في استيفاء ديونهم بشكل ودي .
اما اجل البت في الدعوى فالفقرة الآخيرة من المادة 582 اكدت على مايلي ”تبت المحكمة بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها ” اما اجل البت في الدعوى فالفقرة الآخيرة من المادة 582 اكدت على مايلي ”تبت المحكمة بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها ” ويعتبر هذا الأجل قصيرا نوعا ما تبريره في الرغبة في الحفاظ على كيان المقاولة من الإنهيار السريع، على اعتبار ان صدور الحكم يرتب العديد من الآثار الكفيلة بتحقيق تلك الغاية,[78] اما عن موقف استاذنا أحمد شكري السباعي فإنه قد اعتبره اجلا كافي لتسريع المسطرة ووضع حد لتقهقر وضعية المقاولة وإنقاد ما يمكن انقاده.[79]
اما عن اجال التصريح بالديون[80] فإنه محدد في شهرين ابتداء ا من تاريخ الإشعار بالنسبة للدائنين المدرجة في القائمة المقدمة سلفا الى المحكمة من طرف رئيس المقاولة؛ وكذا المعروفين لدى السنديك ومن تاريخ الإشعار بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما، اما بالنسبة لباقي الدائنين فإن اجل شهرين يبدأ من تاريخ نشر المقرر القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية وقد مدد ال المشرع هذا الأجل بشهرين بالنسبة للقاطنين خارج التراب الوطني.
اما بالنسبة لأصحاب العقود الجارية المومأ إليهم في المادة 588 فإن المشرع حدد لهوم اجلا قصيرا محدد في 15 من تاريخ الحصول على التخلي, في هذا نستحضر احد القرارات الصادرة عن القضاء المغربي[81] الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس”… وحيث إن الدائنة ووثائقه وقامت بالتصريح بدينها بتاريخ28/04/2009 فين حين أن فسخ العقد الرابط بين الطرفين لم يتم 18/10/2010 و من ثم يكون تصريح المقدم من طرف الدائنة قد ثم قبل فسخ العقد وأنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 687 من م.ت فإن أجل التصريح بالديون إلى السنديك لا ينتهي في ما يخص المتعاقدين مع المدينة بمقتضى عقد جار إلا بمرور خمسة عشر يوما التالية لتاريخ الحصول عن مواصلة العقد من طرف السنديك …” .
هذه الآجالات هي معقولة وقد رتب عليها اثر خطير في حالة عدم احترامها وهو سقوط الدين وليس آجال التقادم، ومن تم فلا يمكن أن تكون هذه الآجال موضوع إيقاف أم قطع كما هم معمول به في القواعد العامة,[82] ويمكن القول ان الاجل في التصريح بالديون من النظام العام[83] مثل القواعد الاخر المضمنة في مساطر صعوبات المقاولة وما يِؤكد هذا الطرح القضاء المغربي جاء فيه ما يلي: “… حيث أنه بالنظر إلى ارتباط قواعد نظام صعوبات المقاولة بالنظام العام الاقتصادي الذي يهيب بالمحكمة إلى أن تثير تلقائيا كل مسألة من شأنها الإخلال بهذا النظام…..”[84]
عموما المشرع فتح امكانية قيام الدائن بممارسة دعوى رفع السقوط وذلك حتى يتمكن القاضي المنتدب من إصدار مقرره.
عموما حاولنا في هذه الفقرة الإقتصار على اهم الآجالات وليس بأكملها لإيماننا بأنها فاصلة ولها اثر كبير في مسقتبل المقاولة وديون الدائنين ونوجز اهم الملاحظات في مايلي :
اولا: آلاجال في مسطرة الوقاية الداخلية قصيرة محكومة بمنهج استباقي هاجسه تحقيق السرعة من اجل انقاد المقاولة.
ثانيا: اجال الوقاية الخارجية يفتقد الى الدقة وتشوبه بعض النواقص وعم التحديد الكامل لأن عدم اعمال رئيس المقاولة مبدأ الحكامة الزمنية من شأنه ان يجعل وضعية المقاولة تزداد تأزماً وتدهورا.
ثالثا: الآجال في مسطرة الإنقاد اغلبها احالة على مقتضيات مساطر المعالجة لتفادي نوع من الحشو والتكراروهي نقطة تحسب للمشرع في نظر بعض الباحثين.[85]
عموما حاولنا في هذه الفقرة الإقتصار على اهم الآجالات وليس بأكملها لإيماننا بأنها فاصلة ولها اثر كبير في مسقتبل المقاولة وديون الدائنين ونوجز اهم الملاحظات في مايلي :
اولا: آلاجال في مسطرة الوقاية الداخلية قصيرة محكومة بمنهج استباقي هاجسه تحقيق السرعة من اجل انقاد المقاولة.
ثانيا: اجال الوقاية الخارجية يفتقد الى الدقة وتشوبه بعض النواقص وعم التحديد الكامل لأن عدم اعمال رئيس المقاولة مبدأ الحكامة الزمنية من شأنه ان يجعل وضعية المقاولة تزداد تأزماً وتدهورا.
ثالثا: الآجال في مسطرة الإنقاد اغلبها احالة على مقتضيات مساطر المعالجة لتفادي نوع من الحشو والتكرار وهي نقطة تحسب للمشرع في نظر بعض الباحثين.[86]
رابعا: مساطر المعالجة القضائية اجالها اغلبها تمتاز بعدم الدقة وقصيرة من الصعب على الأطراف المتدخلة والمعنية بها إحترامها، ولاتراعي حجم الصعوبات التي تواجها المقاولة وكذا حجم المقاولات التي تنقسم الى مقاولات كبرى ومتوسطة وصغرى.
خامسا: اجل التصريح بالديون بالنسبة بالعقود الجارية قصيرة والمحدد في 15 يتوجب على المشرع اعادة النظر فيه وإخضاعه للآجال المعقولة .
سادسا: وجب الإنفتاح على اليات الإشعار الإلكتروني من أجل ربح المزيد من الوقت والآجال .
سابعا: بالرغم من تحديد اجل لتعيين السنديك ومدته فإن المشكل مازال يثار حول تكونه وفي إنتظار الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية الخاصة بالمؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك.
ثامنا : المشرع فتح امكان التصريح بالدين دون تقييمه فهل الاجال المنصوص عليها في 720 في و في ظل غياب جواب على هذا المقتضى داخل القانونية المتعلقة بالتصريح بالديون، جاء قرار[87] صادر عن المجلس الأعلى(محكمة النقض حاليا) وأكد أن قواعد التصريح بالدين التصحيحي تفترض تقديم البيان التصحيحي بالرفع داخل الأجل المقرر للتصريح بالديون .
تاسعا: عدم وضع المشرع لإطار زمني معين للسنديك لممارسة دعوى بطلان العقود والتصرفات التي انجزها المدين خلال فترة الريبة.
على العموم هذه رؤية شاملة لأهم المقتضيات الجديدة المستحدثة المتعقلة بالمنظومة القانونية لعالم المال والأعمال[88] كلها جاءت من أجل ولخدمة المقاولة، اذ تمتاز بالتكامل من مرحلة التأسيس تم التوطين الى التسيير فالحلول التي اتخدها المشرع لتدبير ازماتها المالية والإقتصادية، فإذا كان هدف المغرب اليوم الدخول ضمن قائمة 50 دولة قوية اقتصاديا في أفق 2020 و 2021 لغايات رئيسية والمتمثلة في جلب المستثمرين إلى المغرب من أجل استثمار افكارهم ورؤوس اموالهم في المغرب فإن ذلك لن يتحقق إلا اذا كان هناك ترسانة قانونية متكاملة ولما لا أن يضع المشرع مدونة قانونية خاصة بالمستثمرين تضم التدابير والإمتيازات المتحاة لهم ناهيكا عن تلك التي تضمها القوانين التجارية.
لائحة المراجع
المؤلفات :
- أحمد شكري السباعي الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثاني في مساتر المعالجة حكم فتح مسطرة المعالجة والتسوية القضائية ، متبعة المعارف الجديدة الطبعة الأولى 2000.
- سعد بهتي ويوسف حنان؛ في مؤلفهما المشترك ”الأجل في مساتر التسوية القضائية على ضوء قانون 73.17.
- علال الفالي, مساطر صعوبات المقاولة الطبعة الثالثة 2019 مطبعة دار المعارف الجديدة الرباط .
- علال الفالي ، ، التعليق على قانون صعوبات المقاولة على ضوء 20 سنة من القضاء التجاري 1998/2018 طبعة 2019.
- نجيب جيري ، نظام حكامة المقاولة ”المدخل لمكافحة الفساد المالي في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة والتحول من شركة مستدامة إلى إقتصادات مستدامة ” طبعة 2019.
المقالات:
- عبد الرحيم اسميح، نائب رئيس آلمحكمة التجارية بمراكش؛ دور السجل التجاري في تشجيع الإستثمار.
- شعيب حريث، التنظيم القانوني لنشاط توطين المقاولات، تاريخ النشر في جريدة الصباح بتاريخ 1 فبراير 2019
- مريم خراج قراءة في مستجدات نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون73.17 , منشورة بمجلة القانون والاعمال الدولية.
- أنوار بوساسي؛ وضعية عقد الاتمان الايجاري بعد فتح مساطر صعوبات المقاولة ، مجلة المهن القانونية والقضائية ، كتاب مساطر صعوبات المقاولة : المستجدات و الرهانات ، العدد الثاني نوفومر 2018.
- الطيب البقالي, دور القضاء في حماية الاستثمار
الرسائل و الأطروحات:
- Nahid Lyazami. La prévention des difficultés des entreprises : étude comparative entre le droit français et le droit marocain .page 12
Sous la direction de Anne-Marie Romani.
Soutenue le 04-06-2013
- عبد الرحيم الفرقي, الاجل في مساطر صعوبات المقاولة في ضوء قانون 73,17. رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المقاولة، السنة الجامعية 2018.2019 بكلية المحمدية.
- زكية الحرافي، أثر فتح مساطر صعوبات المقاولة على الضمانات العينينة، بحث نهاية التدريب، المملكة المغربية، وزارة العدل والحريات، المعهد العالي للقضاء الفوج 37
المواقع الالكترونية
- https://www.droitetentreprise.com
- https://www .marocdroit.com
- http://www.invest.gov.ma/?lang=ar&Id=31
الفهرس
Sommaire
المبحث الأول: المقتضيات القانونية المستحدثة الرامية الى تكريس عقيدة المقاولة
المطلب الأول: التدابير الهادفة الى تسهيل احداث المقاولات وتوطينها.
القفرة الأولى: تسهيل وتيسير احداث المقاولة بطريقة إلكترونية.
الفقرة الثانية؛ توطين المقاولات .
المطلب الثاني: التدابير الهادفة الى ضمان حكامة جيدة في تسير المقاولات
الفقرة الاولى: على مستوى تعديل قانون شركات المساهمة.
الفقرة الثانية : على مستوى تعديل القانون المنظم لباقي الشركات .
المبحث الثاني: المقتضيات القانونية المستحدثة الرامية الى حماية المقاولة من المشاكل الإقتصادية.
المطلب الأول: التدابير الهادفة الى ايجاد مصادر تمويلية للمقاولات.
الفقرة الأولى : الإطار العام والخلفيات .
الفقرة الثانية: الإطار الخاص والمضامين .
المطلب الثاني: التدابير الهادفة الى حماية المقاولة من التوقف عن الدفع .
الفقرة الأولى: احداث مساطر ومؤسسات جديدة.
الفقرة الثانية: اعادة النظر في آلآجالات.
إهداء خاص لمجلة القانون والأعمال-
Revue Droit Des affaires
وإلى أخي وأستاذي هشام بلخنفر
إنتهى بحول الله
[1] على شاكلة الدول الصاعدة، انخرط المغرب، بكل عزم، في سياسة تهدف إلى جعل الاستثمار الوطني أو الأجنبي دعامة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال وضع العديد من التدابير المؤسساتية والاقتصادية والتشريعية والتنظيمية. وإلى جانب الإعفاءات الضريبية الممنوحة في إطار القانون العام، يعتزم القانون المغربي منح العديد من الامتيازات الخاصة ذات طبيعة مالية وضريبية وجمركية لصالح المستثمرين السياحيين في إطار اتفاقيات وعقود استثمار يتم إبرامها مع الدولة قصد مطابقة بعض المعايير الخاصة. ترد هذه الامتيازات أدناه تحث مادة ” تحفيزات الاستثمار” و قد حدد المغرب كذلك مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية في قطاعات النمو الأساسية بالمملكة خصوصا الفلاحة و السياحة و الصناعة.
https://www.finances.gov.ma/ArMa/pages/investissement.aspx?m=%D9%85%D9%87%D9%86%D9%86%D8%A7
ويواصل المغرب أيضا بذل جهوده فيما يخص خلق إطار جاذب للاستثمار من خلال تحسين مناخ الأعمال وتقوية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمار، وتتبع مشاريع الاستثمار التي تواجه صعوبات وكذا تحسين الحكامة.
[2] – الطيب البقالي, دور القضاء في حماية الاستثمار
[3] تعبر الرسالة الملكية المؤرخة في 9 يناير2002 التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الوزير الأول بشكل جلي, عن الإرادة السامية بغية النهوض بالاستثمار الذي يمثل عاملا أساسيا في النمو .
مقتطف من الرسالة الملكية:
(…..فانك تعلم مدى عزمنا الوثيق و عملنا الدءوب على إنعاش الاستثمار و النهوض به باعتباره وسيلة فعالة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ومؤكدين في عدة مناسبات على دوره الحيوي كمحفز أساسي للنمو و لا سيما في دعم مشاريع المقاولات الصغرى و المتوسطة في الصناعة التقليدية و السياحة و السكن وفي القطاعات الصناعية و مجالات الصناعات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي و المعادن,التي تعد مصدرا لاينضب معينه لتوفير مناصب الشغل وخلق الثروات,و تشكل محركا قويا للتنمية و تعزيز الطاقات الإنتاجية و إمكانية الادخار بالنسبة لشبابنا و للفئات الوسطى التي تتطلع بكل استحقاق إلى المزيد من التقدم وتحمل المسؤولية وتحفيز طاقتها الخلاقة…..).
[4] وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، مناخ الأعمال رؤية 2020 الموقع الإلكتروني الرسمي ؛ الإطلاع مع الساعة 5 زوالا في 6 غشت 2019
وطبقا للتوجيهات السامية للملك محد السادس وقصد الاستفادة من الدروس والمكتسبات المستخلصة من رؤية 2010، فإن الحكومة المغربية
انخرطت في مقاربة تشاورية مع الشركاء من القطاعين العام والخاص من أجل إعداد الرؤية الاستراتيجية لقطاع السياحة: رؤية 2020.
وتعتمد رؤية 2020 مقاربة شمولية ودقيقة وتهدف إلى مقاربة هيكلية لتهيئة المناطق فيما يخص مناصب الشغل وتنمية تنافسية السياحة المغربية بالارتكاز على مؤهلات الجهات حسب بُعدٍ ترابي مندمج.
للمزيد .. الرجوع الى الموقع الإلكتروني باللغة العربية www.arabic.doingbusiness.org
[7] نجيب جيري ، نظام حكامة المقاولة ”المدخل لمكافحة الفساد المالي في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة والتحول من شركة مستدامة إلى إقتصادات مستدامة ” طبعة 2019 ص 5.
[8] – – مذكرة تقديم القانون تقم 88.17 المتعقل بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواجبتها ”وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي ”
[9] بمقتضى المادة 4 من ق 88.17
[10] بمقتضى المادة 3 من ق 88.17
[11] بمقتضى المادة 3 من ق 88.17
[12] بمقتضى المادة 11 من ق 88.17
[13] بمقتضى المادة 12ؤ 11 من ق 88.17
[15] المادة 45 من مدونة التجارة
[16] المادة 42 من مدونة التجارة
[17] في البداية كان مجرد عرف الى ان ظهر بعد دلك كحل لمشكل التوطين.
[18] – عبد الرحيم اسميح، نائب رئيس آلمحكمة التجارية بمراكش؛ دور السجل التجاري في تشجيع الإستثمارص 6.
[19] الجريدة الرسمية عدد 7645 بتاريخ 21 يناير 2019 القانون رقم 89.17 يقضي بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي سبق أن أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي
[20] شعيب حريث، التنظيم القانوني لنشاط توطين المقاولات، تاريخ النشر في جريدة الصباح بتاريخ 1 فبراير 2019.
[21] – علق ذلك على صدور نص تنظيمي.
[22] نجيب جيري، نفس المرجع, ص10.
[23] – نجيب جيري, نفس المرجع, ص89 .
[24] . المادة 71 من ق 5,96 .
[25] . المادة 71 من ق 5,96
[26] حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، مشاكل وتحديات المقاولات المغربية .. الوطن يحتاج تأهيل قاطرة التنمية؛ ساعة الإطلاع 3 زوالا في 5 غشت 2019.
https://www.hespress.com/economie/399050.html
برنامج امتياز–نمو
http://candidature.marocpme.ma
برنامج مساندة يهدف برنامج مساندة لمواكبة سبعمائة (700) مقاولة سنويا في جهودها الرامية إلى تحديث وتحسين إنتاجيتها، ولا سيما خطط التقدم التي تشمل العديد من إجراأت المواكبة لتحسين الأداء والإنتاجية والدعم للوصول إلى أسواق جديدة.
برنامج مقاولتي يهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في الخفض التدريجي لمعدل البطالة من خلال دعم إنشاء مقاولات تخلق الثروة ومناصب الشغل تماشيا مع المتطلبات والخصوصيات الإقليمية. ويهدف أيضا لضمان الاستدامة التدريجية للنسيج الاقتصادي الإقليمي من خلال نظام يتتبع المقاولات الجديدة خلال فترة البداية الحرجة.
[28] Invest In Morcco
http://www.invest.gov.ma/?lang=ar&Id=31
- القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ في 11 شعبان 1440 (17 أبريل 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)، ص 2058؛
[30] زكية الحرافي، أثر فتح مساطر صعوبات المقاولة على الضمانات العينينة، بحث نهاية التدريب، المملكة المغربية، وزارة العدل والحريات، المعهد العالي للقضاء، الفوج 73 ص: 1
[31] ادريس الفاخوري، الحقوق العينية وفق القانون 39.08، مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2017؛ ص 188 – 189
[32] العربي محمدي، ” رهن المنقولات دون نقل الحيازة”:
محاولة في قراءة اطروحة الباحث الحبيب خليفة جبودة المتعلقة ب “رهن المنقولات دن نقل الحيازة محاولة في التأصيل”
-ظهير 27/8/1918 المتعلق برهن المحصولات الفلاحية.
-ظهير 27/04/1933 المتعلق بضبط رهن المحصولات الفلاحية التي على ملك الشركة الاتحادية للمستودعات و المطامير التعاونية المغربية
-قرار 12 نوفمبر1937 يتعلق برهن النبيذ
-ظهير 2 فبراير1940 المتعلق برهن الزيت
-ظهير 2/8/1940 المتعلق برهن المعادن
-ظهير 20/3/1950 المتعلق برهن المحصولات و المواد
-ظهير 22/11/1956 المتعلق برهن أدوات و معدات التجهيز
هذا إضافة للظهائر المتعلقة برهن السفن و الطائرات التي أكدت على إمكانية امتداد الرهن الرسمي على هذه المنقولات
ونخص بالذكر هنا ظهير 19/3/1919 بشان القانون البحري و كذا الرسوم المنظم للطيران المدني الصادر في 10/7/1962 .على أن التحول المهم في هذا الإطار هو ما ورد في مدونة التجارة لسنة 1996 التي أكدت وجود هذا النوع الجديد من الرهون في إطار المادة336 من مدونة التجارة.
[34] المادة 109 من مدونة التجارة.
[35] المادة 111 من مدونة التجارة.
[36] – ظهير 12 غشت 1913.
[37] Nahid Lyazami. La prévention des difficultés des entreprises : étude comparative entre le droit français et le droit marocain .page 12
Sous la direction de Anne-Marie Romani.Soutenue le 04-06-2013à Toulon , dans le cadre de École doctorale Sociétés méditerranéennes et sciences humaines. ED 509 (Toulon) , en partenariat avec Centre de droit et de politique comparés Jean-Claude Escarras (CDPC) (Toulon) (équipe de recherche) , DPCDIDE (laboratoire) , Centre de Droit et de Politique Comparés Jean-Claude Escarras / CDPC (laboratoire) et de Droit public comparé – Droit international et Droit européen / DPCDIDE (laboratoire)
[38] – Nahid Lyazami. La prévention des difficultés des entreprises : étude comparative entre le droit français et le droit marocain .page 14
[39] – القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 )3 أكتوبر 1996)، ص 2187.
[40] – علال فالي، مساطر صعوبات المقاولة، الطبعة الثالثة 2019، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، ص9.
[41] Nahid Lyazami . La même référence… page 221
[42] Selon un rapport de l’USAID539, « les réformes de 1996 et 1997 avaient
occasionnées une sorte de « déconnexion » au Maroc, lorsque le cadre juridique basé
sur la loi française a été adopté, alors qu’un cadre institutionnel540 entièrement
différent a été prévu ».
[43] – Nahid Lyazami . La même référence… page 223
– [44] — علال فالي، نفس المرجع ص 14.
[45] – – Nahid Lyazami . La même référence… page 231
[46] – Nahid Lyazami . :::::::::::::::::::::::::… page 234
[47] – Nahid Lyazami . ………………………… page 231
[48] – Nahid Lyazami . . ……………………… page 261
[49] Nahid Lyazami . La même référence… page 260 « « La nécessité d’une réforme » »
[50] مريم خراج قراءة في مستجدات نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون73.17 , منشورة بمجلة القانون والاعمال الدولية.
ترجع اهم اسباب التدخل إلى سبب الآخر فمرده لضغوطات خارجية تجلت في التحولات الاقتصادية والسياسية الدولية وما أفرزته من تدويل للمنتجات وعولمة الأسواق بشكل زكّى المنافسة التجارية الدولية، وأيضا الشراكة التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوربي، وكذلك توجه المنظمة العالمية للتجارة نحو توحيد التنظيمات التجارية على المستوى العالمي.
[52] – المنظمة بمقتضى المواد من 551 الى 559 من مدونة التجارة
[53] المادة 552 ومواد اخرى
[54] في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، يعاين رئيس المحكمة (وليس المحكمة) بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن، فسخ هذا الاتفاق و سقوط كل آجال الأداء الممنوحة، ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية.
[55] تروم إلى ضمان استمرارية المقاولة اولحفاظ على مناص الشغل وتسديد الخصوم
[56] – Nahid Lyazami . La même référence… page 35
[57] احدثها المشرع الفرنسي بموجب القانون 2005.845 الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2005, الذي تمم مدونة التجارة الفرنسية من المواد620.1 L. الى L620.10
[58] علال فالي, مرجع سابق ص 92.
[59] المادة 577
- يودع رئيس المقاولة طلبه بكتابة ضبط المحكمة ويشير فيه إلى أسباب التوقف عن الدفع.
- يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي :
- القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات، إن وجد؛
- جرد وتحديد قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة والعقارية؛
- قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى عناوينهم، ومبلغ مستحقات المقاولة والضمانات الممنوحة لها بتاريخ التوقف عن الدفع؛
- قائمة بالدائنين مع الإشارة إلى عناوينهم ومبلغ ديونهم والضمانات الممنوحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع؛
- جدول التحملات؛
- قائمة الأجراء وممثليهم، إن وجدوا؛
- نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري؛
- وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
- يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة ومؤشرا عليها من طرف رئيس المقاولة.
- في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل، تنذر المحكمة رئيس المقاولة قصد الإدلاء بالوثائق التي تعذر عليه الإدلاء بها أو بإتمام الوثائق التي أدلى بها بشكل غير كامل.
- يمكن للمحكمة، في جميع الأحوال، أن تأمر مباشرة بأي إجراء تراه مفيدا للتأكد من توقف المقاولة عن الدفع، بما في ذلك الإطلاع، على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، على معلومات من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة، وذلك عن طريق مراقب الحسابات، إن وجد، أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى.
- يحدد رئيس المحكمة، عند تقديم طلب فتح مسطرة التسوية، مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير هذه المسطرة، يودع فورا بصندوق المحكمة من طرف المقاولة.
- وفي حالة عجز المقاولة عن الأداء، يمكن أن تؤدى المصاريف المذكورة من طرف الدائن الذي له مصلحة في فتح مسطرة التسوية، وفي هذه الحالة، تعتبر المصاريف المؤداة من قبل الدائن دينا على المقاولة.
[60] علال فالي, نفس المرجع ص 524.
[61] جنوب افريقيا سنة واليابان والمكسيسك سنة 2000
الولايات المتحدة سنة 2005.
[62] المادة 774 من مدونة التجارة.
[63] المادة 774 من مدونة التجارة.
[64] المادة 784
يمكن للمحكمة، خلال الفترة الفاصلة بين تقديم طلب الاعتراف والبت فيه، وكلما اقتضت ضرورة مستعجلة حماية أصول المقاولة أو مصالح الدائنين، أن تأمر بصفة مؤقتة، وبناء على طلب الممثل الأجنبي باتخاذ أحد التدابير التي يجيزها هذا الكتاب ولا سيما منها:
وقف أو منع المطالبات القضائية والإجراءات التنفيذية على أصول المدين المنصوص عليها في المادة 686 أعلاه؛
إسناد مهمة إدارة وتحقيق كل أو بعض أصول المدين إلى الممثل الأجنبي أو سنديك تعينه المحكمة، وذلك من أجل حماية هذه الأصول التي قد تكون بطبيعتها أو بسبب الظروف المحيطة بها، قابلة للتلف أو عرضة لتدن محسوس في قيمتها، أو تهددها مخاطر أخرى؛
التدابير المنصوص عليها في البند الثاني والثالث من المادة 786 أدناه.
ينتهي مفعول التدابير المتخذة، بمجرد البت في طلب الاعتراف، مع مراعاة مقتضيات البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 786 أدناه.
[65] المادة 790
يتم التعاون المشار إليه في المادة السابقة من خلال:
تعيين شخص أو جهاز للتصرف تبعا لأوامر المحكمة؛
التزويد بالمعلومات بكل طريقة تعتبرها المحكمة ملائمة؛
التنسيق بين المحاكم فيما يخص إدارة ومراقبة أموال وشؤون المدين؛
الموافقة وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتنسيق الإجراءات؛
التنسيق بين مساطر صعوبات المقاولة المفتوحة في آن واحد في حق نفس المدين داخل المغرب وخارجه.
[66] المنظمة بمقتضى المواد من 606 الى 623 من م ت
[67] لمادة 629 من مدونة التجارة
[68] لمادة 618 من مدونة التجارة
[69] المادة 677 من مدونة التجارة
[70] علال فالي, نفس المرجع ص266
[71] المادة 606 من مدونة التجارة
[72] عبد الرحيم الفرقي, الاجل في مساطر صعوبات المقاولة في ضوء قانون 73,17. رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المقاولة، السنة الجامعية 2018.2019 ص23.
[73] عبد الرحيم الفرقي, نفس المرجع ص29.
[74] عبد الرحيم الفرقي, نفس المرجع ص29.
[75] عبد الرحيم الفرقي, نفس المرجع 69.
[76] قرار رقم 3712ـــ07 صدر بتاريخ 2007/07/06 ملف رقم 11/2007/2367 اورده سعد بهتي ويوسف حنان؛ في مؤلفهما المشترك ”الأجل في مساتر التسوية القضائية على ضوء قانون 73.17 ص 19.
[77] اصبح دوره مهم في حماية النظام العام الإقتصادي.
[78] علال فالي, نفس المرجع ص 200
[79] أحمد شكري السباعي الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثاني في مساتر المعالجة حكم فتح مسطرة المعالجة والتسوية القضائية ، متبعة المعارف الجديدة الطبعة الأولى 2000؛ الصفحة 226.
[80] يقصد بالتصريح عموما ذلك الطلب الذي يتقدم به الدائن شةصيا او عبر وكيله من اجل الحصول على قيمة دينه المتخلذ بذمة المقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة الإنقاد أو التسوية او التصفية القضائية، وتساعد هذه التصريحات المقدمة في حالة تعددها السنديك معرفة طبيعة الحل الذي سيختاره ومواصفاته.
[81] قرار رقم ، 24 بتاريخ 14/04/2012 في الملف رقم 46/2010 ، منشور بمؤلف علال الفالي ، ، التعليق على قانون صعوبات المقاولة على ضوء 20 سنة من القضاء التجاري 1998/2018 ، مرجع سابق ، ص 336 .
[82] أنوار بوساسي؛ وضعية عقد الاتمان الايجاري بعد فتح مساطر صعوبات المقاولة ، مجلة المهن القانونية والقضائية ، كتاب مساطر صعوبات المقاولة : المستجدات و الرهانات ، العدد الثاني نوفومر 2018 ، ، ص 88 و 87.
[83] الفقرة الأولى من المادة 723 من م.ت على ما يلي: ” عند عدم التصريح داخل الآجال المحددة في المادة 720 ، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط” .
[84] صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 3594/2005 ، صادر بتاريخ 14/10/2005 ، ملف عدد 1780/11/2005 ، منشور بالموقع الإلكترونيwww .marocdroit.com
[85] عبد الرحيم الفرقي, مرجع سابق ص 177
[86] عبد الرحيم الفرقي, مرجع سابق ص 178.
[87] قرار رقم 765 بتاريخ 2005/06/29 في الملف التجاري رقم 2004/1/3/200 ، منشور بمؤلف علال فالي التعليق على قانون صعوبات المقاولة على ضوء 20 سنة من القضاء التجاري 1998/2018 ، مرجع سابق ، ص 333.
[88] بالإضافة للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار.