في الواجهةمقالات قانونية

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قراءة في الأدوار وفعالية التدخلات – الباحثة : حسناء بنقرو

 

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قراءة في الأدوار وفعالية التدخلات

The National Office of Food Safety reads the roles and effectiveness of interventions.

الباحثة : حسناء بنقرو

باحثة بصف الدكتوراه جامعة الحسن الأول بسطات

 

لتحميل الإصدار كاملا

https://www.droitetentreprise.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9/

                                                                                                              

ملخص :

أصبح تزايد ظاهرة الغش والتزييف بصفة عامة وفي مجال المواد الغذائية والمنتجات بصفة خاصة يشكل خطرا كبيرا على المستهلكين وهو لا يشغل فقط بال التشريعات والجهات الرسمية، بل أيضا كل المشتغلين والمهتمين بصحة الإنسان من منظمات غير حكومية وجمعيات، ويرجع السبب في تفاقم هذه الظاهرة إلى الجشع والطابع المادي الذي تحكم في ضعاف النفوس من المهنيين وكذلك إلى التقدم التكنولوجي الكبير في تقنيات وأساليب الغش.

هذا ولما كان للغش في المواد التي يستهلكها الإنسان تأثير مباشر على صحته ويسبب له أضرارا يصعب في الكثير من الأحيان تداركها أو علاجها، كان لابد من البحث على وسائل وقائية فعالة لجعل المهنيين لا يفكرون في تعريض المستهلك لأي تهديد في صحته، ولهذا نجد في كثير من الأحيان التشريعات تصحب المقتضيات التي تلقي عليهم التزاما بالسلامة بعقوبات إدارية حتى يكونوا على دراية بما ينتظرهم في حالة مخالفتهم للمقتضيات القانونية، لما تتوفر عليه هذه العقوبات من أدوات مهمة تستطيع – إن هي طبقت بشكل سليم- تحقيق حماية لا يستهان بها لعموم المستهلكين.

فالدولة باعتبارها المنوط بها مهمة حماية مصالح أفرادها، يتعين أن تلجأ إلى الوسيلة القانونية القادرة على جعل كل من اعتدى على حق من حقوق المواطنين أن يدفع ثمن اعتدائه بشكل يثنيه عن تكرار اعتدائه ويجعله عبرة لكل من تسول له نفسه أن يسير على نهجه.

Abstract

Due to the great development in the field of industry, it resulted in an unprecedented increase in production in various fields, which resulted in a transformation of the production pattern from simple natural products, to complex industrial products of unknown risk, which forced the state to intervene as it is the body entrusted with the actual application of the rules. The legal framework that guarantees consumer protection, through the creation of the National Office for Health Safety of Food Products, as this office is a public institution subject to the tutelage of the state and enjoys moral personality and financial independence.

 

 

     مقدمة :

أصبح تزايد ظاهرة الغش والتزييف بصفة عامة وفي مجال المواد الغذائية والمنتجات بصفة خاصة يشكل خطرا كبيرا على المستهلكين وهو لا يشغل فقط بال التشريعات والجهات الرسمية، بل أيضا كل المشتغلين والمهتمين بصحة الإنسان من منظمات غير حكومية وجمعيات، ويرجع السبب في تفاقم هذه الظاهرة إلى الجشع والطابع المادي الذي تحكم في ضعاف النفوس من المهنيين وكذلك إلى التقدم التكنولوجي الكبير في تقنيات وأساليب الغش.

هذا ولما كان للغش في المواد التي يستهلكها الإنسان تأثير مباشر على صحته ويسبب له أضرارا يصعب في الكثير من الأحيان تداركها أو علاجها، كان لابد من البحث على وسائل وقائية فعالة لجعل المهنيين لا يفكرون في تعريض المستهلك لأي تهديد في صحته، ولهذا نجد في كثير من الأحيان التشريعات تصحب المقتضيات التي تلقي عليهم التزاما بالسلامة بعقوبات إدارية حتى يكونوا على دراية بما ينتظرهم في حالة مخالفتهم للمقتضيات القانونية، لما تتوفر عليه هذه العقوبات من أدوات مهمة تستطيع – إن هي طبقت بشكل سليم- تحقيق حماية لا يستهان بها لعموم المستهلكين.

فالدولة باعتبارها المنوط بها مهمة حماية مصالح أفرادها، يتعين أن تلجأ إلى الوسيلة القانونية (المبحث الأول ) القادرة على جعل كل من اعتدى على حق من حقوق المواطنين أن يدفع ثمن اعتدائه بشكل يثنيه عن تكرار اعتدائه ويجعله عبرة لكل من تسول له نفسه أن يسير على نهجه ( المبحث الثاني).[1]

 

المبحث الأول: التدابير المتخذة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المرتبطة بمخاطر المنتجات.

يسعى المهنيون دوما من وراء تسويقهم للسلع والخدمات إلى تحقيق أهداف تجارية بحثة، بالحصول على أقصى ربح ممكن، في أقصر وقت وبأقل تكلفة، متجاهلين في كثير من الأحيان جودة المنتجات والخدمات المعروضة على المستهلك.

فاعتماد الجودة يبقى حجر الزاوية في أي تصور لسياسة تطمح إلى ضمان مردودية أفضل والوصول إلى حماية وقائية فعالة للمستهلك، لذلك فتحقيق مثل هذه الحماية تتطلب بالإضافة إلى دعم وتقوية الرقابة الإدارية التي يمارسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للسلامة الغذائية، مساهمة كل المعنيين من مهنيين وممثلي المستهلكين مساهمة فعالة في اتجاه تخليق سوق الاستهلاك، وذلك باحترام المهنيين لالتزاماتهم والتركيز على جانب الجودة في منتجاتهم (المطلب الأول) بالإضافة إلى تفعيل قواعد السلامة الصحية في السلسة الغذائية لما يترتب عن كل تفريط في هذه المجالات من عواقب وخيمة على صحتهم وسلامتهم (المطلب الثاني).[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول :  تدابير أساسها سلامة المنتجات

تعتبر الجودة[3] والتقييس، من الآليات الهامة التي تعتمد في ضمان حماية المستهلك خاصة بعد هيمنة الاتجاه المتزايد إلى عولمة الأسواق واشتداد المنافسة و تزايد ظاهرة الغش[4] والخداع  الذي يتعرض له المستهلك، فاعتماد الجودة و التقييس يعني أن المؤسسات اتجهت للبحث عن ما يميزها في الأسواق عن منافسيها، كما أن ذلك يعني في الوقت نفسه أنها تركز على المستهلك، وتسعى إلى كسب رضاه وضمان وفائه من منطلق أن هذا المستهلك هو المبرر الرئيس لوجودها واستمرارها في السوق.

ولكي يتحقق للمؤسسات هذا الهدف وغيره من الأهداف الأخرى لجأت إلى بذل كل ما في وسعها من أجل حماية المستهلك من الغش  باعتباره من أغلى أصولها، وهذا عن طريق ضمان جودة المنتجات المقدمة لهمن خلال التقيد بمتطلبات المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس(ISO)[5]، والتي يعتبرها المستهلك بمثابة مرجع للتمييز بين المنتجات المعروضة في الأسواق.

كما أن عدم تقيد المؤسسات بعنصر الجودة يجعلها تخل بمبدأ حماية المستهلك، مما يعني من جهة أخرى أن هذه المؤسسات سوف تفقد حصصا هامة من أسواقها، ومن ثم مستهلكيها نظرا للعلاقة القوية الموجودة بين الجودة والتسويق، فعندئذ سيتملك المستهلكون شعور بعدم الرضا نتيجة للنقص في جودة السلع والخدمات المقدمة، الأمر الذي يكون لديه انطباعا سيئا عن صورة تلك المؤسسات، وسيضطره ذلك إلى البحث عن منتجات أخرى لمؤسسات أخرى،وتكون النتيجة في الأخير مكلفة للمؤسسات المتهاونة في موضوع الجودة ومن خلالها حماية المستهلك، وسيقود ذلك في الواقع إلى أن تجد تلك المؤسسات نفسها في وضعيات تنافسية ضعيفة، وسيتطلب منها عندئذ بذل مجهودات كبيرة لتصحيح صورتها مرة أخرى في ذهن المستهلكين.

وإزاء هذا الوضع، أصبح هاجس البحث عن أنجع الوسائل للتعامل مع هذه المنتجات المعروضة في السوق إحدى أهم أولويات المشرع، إذ تدخل بالفعل وأوجد نظاما آخر للمراقبة ذو طبيعة قبلية يتمثل في المراقبة الذاتية.

إذ بالرجوع إلى مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، نجدها تؤكد على أنه يجب على مستغلي المؤسسات و المقاولات العاملة في القطاع الغذائي ومستغلي مؤسسات ومقاولات قطاع تغذية الحيوانات أن المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات أن يضعوا في مؤسساتهم أو مقاولاتهم برنامجا للمراقبة الذاتية يهم المنتجات التي يعرضونها للبيع  أو يوجهونها للتصدير، وذلك باتخاذ تدابير تقنية أو تنظيمية لتجنب أو الحد من التلوث المتقاطع والأخطاء، وكذا إعداد وسائل كافية ومناسبة لإجراء عمليات التحقيق خلال التصنيع، وضمان مراقبة المنتجات قصد الكشف عن وجود مواد محظورة أو ملوثات في المواد المعدة لتغذية الحيوانات، فضلا عن وجوب إعداد استراتيجيات للمراقبة تهدف إلى التقليل من الخطر إلى الحد الأدنى[6].

وعلى هذا الأساس يقع واجب تحليل الجودة ومراقبة المطابقة على كل منتج أو وسيط أو موزع، وبصفة عامة كل متدخل في عملية الوضع للاستهلاك[7].

لذلك نجد أن المشرع  المغربي في إطار تعزيز نظام المراقبة الذاتية أجاز للمهني إجراء تحاليل داخل مختبرات داخلية تابعة للمقاولة أو في مختبرات يربطها بالمقاولة عقد بشأن إجراء التحاليل المذكورة، ويجب أن تكون هذه المختبرات (سواء كانت داخلية تابعة للمقاولة أو يربطها بالمقاولة عقد) معترف بها ــــــ حسب الكيفيات المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة ــــــ قصد إجراء هذه التحاليل[8]، وذلك للتأكد من مدى مطابقة منتوجه للمقاييس المعتمدة، وأنه يستجيب للقواعد المعترف بها والمتعلقة بحماية صحة وسلامة المستهلك.

ويجب أن تكون التحليلات متناسبة مع نوع العمليات التي يقوم بها المهني و متناسبة أيضا مع حجم صنف المنتوج المعروض للاستهلاك، كما يجب أن يحرص المهني  على  النظافة الصحية للمرافق، بما فيها المستودعات وأماكن تخزين المنتجات النباتية وأماكن تربية الحيوانات والتجهيزات والصناديق والحاويات وعربات نقل المنتجات داخل أماكن الإنتاج ومن أماكن الإنتاج نحو المؤسسات أو المقاولات الأخرى ، وكذا الحرص على النظافة الصحية للأشخاص الذين يناولون المنتجات الأولية داخل مكان إنتاجها وأثناء نقلها، كما يتعين على المؤسسات والمقاولات استخدام الماء الصالح للشرب والمياه النقية لأنشطتها، والعمل على  مكافحة الحيوانات والجسيمات المضرة قصد تجنب كل تلوث من شأنه أن يضر بصحة وسلامة المستهلك.[9]

كما ألزم المشرع المؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي أن تكون أماكن العمل متوفرة على الشروط التالية:

  • إمكانية صيانتها وتنظيفها و / أو تطهيرها إذا استلزم الأمر ذلك. ولهذه الغاية، يجب أن تكون السطوح ملِسة وأغلفتها الخارجية مصنوعة من مواد غير منفذة وغير مصاصة وقابلة للغسل وغير سامة وسهلة التنظيف أو التطهير أو هما معا. كما يجب أن تساعد على الوقاية من تلوث المنتجات الغذائية مهما كان مصدره خلال كل العمليات المنجزة على المنتجات المذكورة. ويجب أن تكون الفتحات ملساء وتتكون من مواد غير مصاصة وقابلة للغسل وغير سامة ومجهزة بواقيات من الحشرات يسهل تحريكها قصد التنظيف؛
  • توفير مساحة عمل كافية للقيام بجميع العمليات التي تجرى على المنتجات الغذائية بشكل صحي؛
  • الوقاية من تلوث المنتجات الغذائية مهما كان مصدره؛
  • التوفر على إضاءة طبيعية أو اصطناعية ملائمة اعتبارا لما خصصت له الأماكن المعنية؛
  • التوفر على نظام تهوية طبيعية أو ميكانيكية ملائمة وكافية حسب تخصيص الأماكن ومصمم بشكل يمنع تدفق الهواء من المنطقة الملوثة إلى المنطقة الصحية. ويجب أن يكون نظام التهوية المذكور سهل التنظيف والصيانة والاستبدال عند الضرورة؛
  • إمكانية تطبيق الممارسات الصحية الجيدة الجاري بها العمل؛
  • مكافحة الجسيمات المضرة؛
  • التوفر على مساحات مناسبة للشحن والتخزين، وعند الاقتضاء على شروط مناسبة لشحن وتخزين المنتجات الغذائية، ولا سيما ضبط درجة الحرارة والقدرة الكافية للحفاظ على المنتجات المذكورة في درجة حرارة مناسبة يمكن مراقبتها وإذا استلزم الأمر، تسجيلها؛
  • التوفر على أماكن منفصلة لتخزين مواد التوضيب والتلفيف؛
  • التوفر على المرافق الصحية للمستخدمين تتكون من المعدات المناسبة وبأعداد كافية ونظيفة ومتوفرة بصفة دائمة وتقع في أماكن مناسبة لا تسمح بالولوج مباشرة إلى الأماكن التي يتم فيها تناول المنتجات الغذائية. ويجب الحفاظ على مثل هذه المرافق في حالة جيدة من الصيانة؛
  • التوفر على أماكن خاصة لتخزين مواد التنظيف والتطهير منفصلة عن المناطق حيث تروج المنتجات الغذائية أو تخزن؛
  • التوفر على أنظمة التخلص من المياه العادمة ملائمة لتلبية الحاجيات العادية لأنشطة المؤسسة أو المقاولة ولمواجهة كل الاحتمالات غير الاعتيادية.. ويجب أن تصمم هذه الأنظمة وتصنع بشكل يمكن من تفادي كل مخاطر تلوث المنتجات الغذائية؛
  • التوفر على أماكن مناسبة مخصصة للمستخدمين تلائم عددهم مع السهر على الفصل بين الجنسين؛
  • وضع وسائل كافية لتنظيف أدوات وتجهيزات العمل وتعقيمها وتخزينها. ويجب أن تكون هذه الوسائل مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل وأن تكون سهلة التنظيف.[10]

ونظرا لأهمية المراقبة الذاتية للمهني، يجب أن يرتكز نظام المراقبة الذاتية الذي يجب أن تتوفر عليه المؤسسات والمقاولات على مبادئ نظام تحليل الأخطار والتحكم في النقاط الحرجة مطابق للمواصفة القياسية السالفة رقم (HACCP)  NM08.0.002[11]  أو أية مواصفة أخرى تقوم مقامها أو أي نظام  آخر مماثل يمكن من تحقيق نفس الأهداف[12].

تبقى الإشارة أنه من بين أبرز صور المراقبة الذاتية، تلك المتعلقة بمجال الأدوية، فنظرا للأهمية الخاصة التي يحتلها قطاع الأدوية بسبب العلاقة الوطيدة التي تربطه بالصحة والتي تظهر بجلاء  من خلال دوره في حفظ وحماية وعلاج الأفراد، فقد حظي صنع وتوزيع وبيع الأدوية وتعاطي مهنة الصيدلة[13]باهتمام خاص من قبل السلطات الإدارية التي لها الوصاية في هذا المجال.

إذ  لا يمكن أن يصنع بالمغرب أي دواء صيدلي جاهز ولا أن يعبأ ولا أن يستورد ولا أن يروج بالجملة أو بالتقسيط بعوض أو بدون عوض ولو على شكل عينة إن لم يكن وزير الصحة قد قبله، ويخضع أيضا لهذا القبول المسبق الإشهار المتعلق به (المادة 15/2 من ظهير فبراير 1960)، وفي هذا الإطار عمل المشرع على تنظيم منح رخصة القبول لبيع المحضرات الصيدلية وبإشهار الأدوية الخاصة بالصيدليات والمحضرات الصيدلية[14]، هذه الرخصة التي لا يمكن أن تمنح إلا لصيدلي صانع أو مستورد مأذون له، وللحصول عليها يتعين على هذا الأخير (المعني بالأمر) أن يوجه طلب رخصة القبول لبيع محضر صيدلي إلى وزارة الصحة (مصلحة الصيدلة المركزية)، هذا الطلب الذي يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية من بينها : الإشارة إلى طريقة تحضير الدواء وتركيبه وكميات وطرق الاستعمال، والعلاجات المقصودة والاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستعمال، والمقادير المألوف تناولها والأوامر المضادة أو التأثيرات الثانوية والمدة المحتملة لصلاحية الاستعمال ولاسيما تاريخ بطلان مفعول الدواء و الغرض من الطلب هل هو الاستيراد أو الصنع.

ويجب أن يدعم المعني بالأمر طلبه بملف في نظيرين يحتوي على مجموعة من البيانات من بينها بيان كيفية وشروط صنع المحضر الصيدلي، بيان تقنيات مراقبة المواد الأولية و المنتوج التام الصنع، بيان نتائج التجارب الفيزيائية الكيماوية والسامية والإحيائية وبيان التجارب السريرية[15].

وتعمل لجنة تقنية [16]على فحص الطلب قبل أن يتخذ وزير الصحة العمومية مقررا بشأنه[17]ويتم تبليغ الطالب بالمقرر الذي اتخذه الوزير[18] .

وهكذا، يتضح أن المراقبة الذاتية التي يقوم بها  المهني تلعب كبيرا في حماية المستهلك، وذلك من خلال التأكد من مدى سلامة وأمن كل منتج موجه للاستهلاك قبل طرحه في السوق، إلا أن هذا النوع من المراقبة مسائل أخرى تتمثل في تفعيل قواعد السلامة الصحية في السلسلة الغذائية .

المطلب الثاني : تفعيل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لقواعد السلامة الصحية في السلسلة الغذائية

فرض المشرع المغربي على مستغلي المؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي الالتزام بضمان أن المنتجات الغذائية التي يعرضونها، تستجيب لأحكام القانونية لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وأنها لا تشكل أي ضرر على صحة المستهلك. لكن مجرد النص على هذه الأحكام لا يكفي لبلوغ تلك الأهداف، بل لابد موازاة مع ذلك من إيجاد إجراءات قانونية ذات طابع رقابي تسلكها أجهزة  مختصة داخل الدولة، بغية ضمان تفعيل المقاولات الغذائية لتلك الأحكام، هذا ما نصت عليه الخطوط التوجيهية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي،[19]بشأن تقوية النظم الوطنية للرقابة على الأغذية، التي توصي بضرورة توفر كل دولة على أجهزة مكلفة بالرقابة على صحة وسلامة الأغذية، وذلك وفق إجراءات قانونية ترتكز على مبادئ، أهمها أن تشمل الرقابة السلسلة الغذائية بأكملها [20] ووفق اتساق وحيادية[21] وشفافية[22] وتحديد الأدوار التي يجب على كل جهاز تفعيلها، وتحميلها المسؤولية عن هذه الأدوار،[23] وأن يطبع هذه الأدوار التعاون والتنسيق بين السلطات المختصة،[24] والاستناد على تدابير وقائية ذات طابع استباقي.[25]

هذه المبادئ لها دور حاسم في ضمان فعالية نظم الرقابة على سلامة الغذاء، فيكفي أن جل الدول تعتمدها كمعيار، ولا تسمح باستقدام منتجات غذائية على ترابها الوطني، إلا من دول تتوفر على أنظمة رقابية تفعل هذه المبادئ الواردة في الدستور الغذائي، وعليه فإن الوقوف في هذا المطلب عند الإجراءات القانونية لتفعيل السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لذلك سوف نتناول الإجراءات الرقابية ذات الطابع الوقائي و الإستباقي، التي تهدف إلى ضمان سلامة المنتجات الغذائية (الفقرة الأولى) عن طريق التدخل المبكر وقبل انطلاق نشاط المقاولة الغذائية، للتأكد من أنها ستشتغل وفقا للأحكام القانونية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: أحكام الترخيص الصحي للمقاولات الغذائية

يعتبر الترخيص من الأساليب الوقائية المانعة التي تعتمدها التشريعات من أجل ضمان سلامة الغذاء، ويراد بالترخيص بصفة عامة الإذن من الجهة الإدارية المختصة من أجل ممارسة نشاط لا يجوز ممارسته بغير ذلك الإذن، حتى تتمكن الإدارة من فرض ما تراه مناسبا وملائما من الاحتياطات التي من شأنها أن توقي من بعض الأضرار، وضمان توافر هذه المقاولات الغذائية على مجموعة من المتطلبات الصحية الكفيلة بضمان أن منتجاتها الغذائية تستجيب في ظروف إنتاجها وخزنها ونقلها إلى حين وصولها للمستهلك النهائي، للمواصفات التي تضمن جودتها وسلامتها الصحية، وأنها لا تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين. لذا لابد من الوقوف عند نطاق الإلزام بالترخيص الصحي، وذلك من خلال تبيان المقاولات الخاضعة لهذا الترخيص وكذا المعفاة منه .

فقد جاء في المادة 5 من القانون 28.07 على أنه “يجب على المؤسسات والمقاولات أن تكون مرخصة أو معتمدة، على المستوى الصحي، من طرف السلطات المختصة قبل القيام باستغلالها”، والملاحظ أن المشرع يخضع جميع المقاولات الغذائية لهذا الإجراء،[26] ويقصد بهذه الأخيرة  كل مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو مقاولة خاصة تقوم، سواء بهدف الربح أو لا، بأنشطة مرتبطة أو ذات علاقة بالسلسة الغذائية،[27] أي منشأة سواء كانت متمتعة بالشخصية المعنوية أم لا، وسواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، بمجرد أن يكون نشاطها ينصب على مراحل إنتاج المنتجات الغذائية ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها انطلاقا من إنتاج المنتجات الأولية حتى عرضها للبيع أو تسليمها إلى المستهلك النهائي.

والملاحظ أن المشرع يميز بين المقاولات الخاضعة للاعتماد الصحي والخاضعة للترخيص الصحي، والفرق هنا أن الأولى ألزمها المشرع بإتباع نظام المراقبة الذاتية طبقا لنظام HACCP أو أي نظام أخر مشابه،ويتعلق الأمر بكل المقاولات الغذائية ذات الأهمية من حيث طبيعة منتجاتها الغذائية،[28] في حين أن الثانية لم يلزمها المشرع بإتباع ذلك النظام، وإنما فرض عليها إتباع دليل أو دلائل الممارسات الصحية الجيدة المتعلقة بالنشاط المعني،ويتعلق الأمر بالمقاولات الغذائية غير تلك الخاضعة للاعتماد الصحي.

وقد رتب المشرع على المقاولات الغذائية التي تنتج منتجات غذائية وتسوقها، بدون الحصول على الترخيص أو الاعتماد، على عقوبة جنائية نص عليها في المادة 25 من القانون 28.07 على أنه من “ناول أو عالج أو حول أو لفف أو وضب أو زرع أو عرض للبيع أو صدر منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات متأتية من مؤسسة أو مقاولة غير متوفرة على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون أو التي تم تعليق أو سحب الترخيص أو الاعتماد منها”.

وإن كان الأصل أن جميع المقاولات الغذائية، تخضع للترخيص أو الاعتماد الصحي، فقد استثنى المشرع المؤسسات والمقاولات التي يكون إنتاجها موجها بالكامل وبصفة مباشرة للمستهلك النهائي، أي دون أن تتوسط في ذلك مقاولات أخرى تتولى إما تجهيز المنتوج أو توضيبه أو خزنه أو توزيعه، وأن لا يستعمله في إطار عملية إنتاج أو توزيع أو غير ذلك مما يدخل في مجال نشاط مؤسسة أو مقاولة تنتمي لقطاع المنتجات الغذائية، أي لاستهلاكه الذاتي، وذلك بموجب الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 28.07.[29]

الفقرة الثانية : شكليات الحصول على الترخيص

بغية حصول المنشأة الغذائية  على الترخيص الصحي الذي يمكنها من مزاولة نشاطها، يتعين سلوك مجموعة من الإجراءات التي تبقى الغاية منها التأكد من أن هذه الأخيرة تتوفر على المتطلبات القانونية للسلامة الصحية.

لذا على كل مقاولة يهم نشاطها القطاع الغذائي، أن تتقدم بطلب منح الترخيص[30] لدى الجهة المختصة بمنحه، ويجب أن يقدم هذا الطلب وفق النموذج المرفق بالقرار الوزاري رقم 244.13،[31] وينبغي أن يتضمن البيانات التالية:

  • التعريف بهوية صاحب الطلب؛
  • التعريف بالمحل؛
  • التعريف بالأنشطة المزاولة والتعبير عن طلب منح الترخيص أو الاعتماد؛

ويرفق الطلب بملف يتكون من مجموعة من الوثائق التي تثبت المعلومات المدلى بها، وتبين مدى توافر المقاولة الغذائية على بعض المتطلبات القانونية اللازمة للحصول على الترخيص، وينقسم هذا الملف إلى جزأين، جزء إداري يتضمن كل الوثائق التي تثبت المعلومات التي أدلي بها في الطلب،[32] وجزء تقني يحتوي على الوثائق التي تمكن الجهة المختصة بمنح الترخيص من التأكد بشكل مسبق، من مدى استجابة المقاولة الغذائية للشروط الصحية المنصبة على تهيئتها، ومن مدى اعتمادها على آليات ضمان سلامة المنتجات الغذائية، وتتمثل هذه الوثائق في رسوم يقوم صاحب الطلب بتوفيرها، من خلال انتداب مهندس مختص [33] بذلك ، وبطاقة تقنية، يقوم صاحب الطلب بإعدادها، وتتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمقاولة الغذائية سواء من حيث هيكلتها أو سير نشاطها، وكتاب يبن آليات ضمان سلامة المنتجات الغذائية، يتضمن وصفا لبرنامج المراقبة الذاتية التي ستعتمدها المقاولة الغذائية، وذلك طبقا لنظام HACCP، أو أي نظام آخر مشابه.

كما تتعدد الجهات المختصة بمنح الترخيص الصحي، وذلك حسب القطاع الغذائي ونوع النشاط الغذائي المزاول من قبل المقاولة طالبة الترخيص، وتتمثل في كل من مديرية صناعات الصيد البحري، ومكاتب حفظ الصحة لدى الجماعات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، ولقد أسندت لهذا الأخير الذي هو موضوع البحث، مجموعة من الصلاحيات التي تهدف إلى حماية صحة المستهلك، كمنح الترخيصات و الاعتمادات  على المستوى الصحي،  باعتباره صاحب الولاية العامة في منح الترخيص والاعتماد الصحي، الذي تحتاجه المقاولة الغذائية التي تهم أنشطتها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات، قبل بدء نشاطها، وعليه فإن أي مقاولة غذائية يتعين عليها طرق أبواب هذا المكتب لاستصدار الترخيص أو الاعتماد الصحي.[34]

ويعتبر المدير العام لهذا المكتب صاحب الاختصاص في تسليم الترخيص أو الاعتماد للمقاولات الغذائية، ويمكن لهذا الأخير أن يفوض هذا الاختصاص لجهة أخرى، خاصة لدى المصالح المحلية للمكتب من أجل الحرص على تسريع إجراءات الترخيص مما من شأنه خدمة مصلحة المقاولة الغذائية، التي لا تتحقق في غياب هذا التفويض.

المبحث الثاني : وسائل تدخل المكتب الوطني للسلامة الصحية لمنتجات الغذائية

مما لا شك فيه أن حماية صحة الإنسان وسلامته تعتبر غاية نبيلة وهدفا أساسيا تسعى كل التشريعات إلى الوصول إليه وتحقيقه، وهي في ذلك تعتمد على شتى الوسائل أو الأدوات التي ترى فيها إمكانية وقدرة على جعل كل أفراد المجتمع يحترمون النصوص القانونية التي تضع  التزامات تفرض عليهم سلوك طريق الفضيلة والامتناع عن كل ما من شأنه أن يضر بصحة الغير وسلامته أو يعرضه للخطر، ونظرا لأهمية المصلحة محل الحماية بالنسبة للمجتمع، فإن التشريعات الوضعية لم تجد مفرا من استعمال التهديد بالعقوبة الإدارية[35] في حق كل من قد تسول له نفسه خرق مقتضيات السلامة التي تكون مفروضة عليه كوسيلة لحث المهنيين على التزام الصدق والاستقامة وتجنب الغش والتزييف، ويتضح هذا جليا في مجال حماية المستهلك، إذ نص المشرع على مجموعة من الإجراءات ذات طابع تحفظي تهدف بالأساس إلى منع تداول السلع والمنتجات المشكوك في صلاحيتها للاستهلاك (المطلب الأول)، وكذا سحبها من التداول إن اقتضى الحال (المطلب الثاني).

المطلب الأول: إجراءات تحفظية[36] أساسها منع تداول المنتج

خول القانون للأعوان المكلفين بعمليات المراقبة، اتخاذ كل التدابير التحفظية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك  وحماية مصالحة المادية، إذ يمكنهم القيام بكل ما من شأنه منع حدوث أي ضرر أو أذى  للمستهلك، سواء أكان هذا الضرر جسمانيا أو ماديا أو معنويا يصيبه هو شخصيا أو يصيب الغير، وعليه فإن لهؤلاء الأعوان ممارسة كل الصلاحيات التي يكون  الغرض منها الحرص على تطبيق القانون .

فهاجس الوصول إلى فعالية أكبر للعقوبات الإدارية، والرغبة في جعلها تتلاءم بشكل جيد مع الفعل المرتكب جعل المشرع يقرر بعض العقوبات التي رأى فيها قدرة على الوقاية من مخالفات الاستهلاك تتجلى في  منع تداول السلع المغشوشة في السوق أو غير مطابقة للمواصفات القانونية (الفقرة الأولى) أو على ما تحصل من المخالفة ووسيلة ارتكابها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى:  حجز المنتج وإتلافه

الحجز هو إجراء وجوبي يهدف بالأساس إلى منع المنتجات أو المواد الضارة بالصحة من التداول لحماية الصحة العامة، وهو علاوة على ذلك يعتبر بمثابة عقوبة  إدارية طالما أنه يؤدي إلى انتزاع هذه المواد ممن هي في حيازته.

ويختلف الحجز في جميع الأحوال عن إجراء أخذ العينات في ثلاثة أمور:

  • يترتب على الحجز أخذ البضاعة كلها وليس كمية أو نسبة بسيطة من المنتجات أو المواد على سبيل العينة؛
  • المجال الطبيعي للحجز يكون عندما تتحقق الجريمة أو تبدو قريبة الاحتمال؛
  • الحجز يقع على البضاعة المزيفة[37] أو الفاسدة أو السامة أو المنتهي أجل صلاحيتها، أما أخذ العينات فيقع على السلع.

فبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 27 من ظهير زجر الغش في البضائع نجد المشرع ينص على أن  التلبس بجريمة تزييف أو بيع مواد غذائية مزيفة أو منتجات ثبت أنها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها وجب حجزها، نظرا لما قد تسببه من ضرر للمستهلك، إذ يقوم الأعوان المكلفون بالمراقبة بوضع الأختام على المنتجات المحجوزة[38]، ويوجهونها إلى وكيل الملك أو الوكيل العام الملك في آن واحد مع المحضر[39] خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لتحرير المحضر، وفي حالة استحالة توجيهها في الحال تبقى مودعة  لدى المخالف، أما في حالة رفضه يتم وضعها في مكان يختاره العون المكلف بالمراقبة محرر المحضر. والأجل المحدد كما هو واضح من صياغة النص مرتبط بحالة التلبس التي تتطلب الإسراع بالبث وكذا بالحجز الواقع على البضاعة التي قد يشكل بقاؤها دون إتلاف خطرا على السلامة  العامة، وهو بالشكل الذي جاء به لا يمكن اعتباره إلا استئناسا لا يترتب على خرقه البطلان، إلا إذا ارتبط بضرر وقع الدفع به وإثباته.

وإلى جانب هذه الشكليات المتعلقة بالحجز في حالة التلبس، هناك ما  يتعلق بالحجز في غير هذه الحالة وهذا ما تحدث عنه الفصل 39 من ظهير زجر الغش الذي  جاء فيه ” إذا كان هناك خطر  على الصحة العامة اتخذ عامل صاحب الجلالة  بالإقليم أو بالعمالة باقتراح من رئيس المصلحة المختصة التدابير المفيدة لمنع بيع البضائع محل النزاع المصنوعة أو المحجوزة، وتحجز البضائع الفاسدة أو السامة أو المنتهي أجل صلاحيتها وفقا لأحكام الفصل 27 أعلاه”.

يتبين أن الحجز هنا يمكن اللجوء إليه في سائر الأحوال التي تكون فيها البضاعة فاسدة أو سامة أو منتهية أجل صلاحيتها بغض النظر عن الجريمة المرتكبة، كما يستمد الحجز طابعه الإلزامي من صيغة الإحالة على الفصل 27 المذكور الذي يوجب تطبيق هذا الإجراء كلما تعلق الأمر ببضاعة على الحالة المشار إليها.

والجدير بالذكر أن المشرع لم يشترط للقيام بعملية الحجز الحصول على إذن من النيابة العامة لقيام بعملية الحجز ومرد ذلك في نظرنا أن اشتراط وجوب الحصول على إذن قضائي للقيام بالحجز  من شأنه تعطيل هذا الإجراء والحيلولة دون تحقيق الغاية المتوخاة منه خاصة أمام تراكم أعمال النيابة العامة وعدم إحاطته بمسطرة استعجاليه خاصة تسهل الحصول عليه، وهذا ما يفتح الباب للاستهتار والتهاون بحماية الصحة العامة خاصة أمام وجود بضائع فاسدة قد تؤدي بحياة الإنسان[40].

  • ويجد إجراء الحجز تطبيقا له أيضا في القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إذ بالرجوع إلى مقتضيات المادة 23 نجد بأن المشرع أجاز للأعوان المكلفين بعمليات المراقبة القيام بعمليات الحجز عندما يتعلق الأمر ب :
  • بمنتوج أولي  أو بمنتوج غذائي أو بمادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان؛
  • بمنتوج أولي  أو بمنتوج غذائي أو بمادة معدة لتغذية   الحيوانات تثبت أنها مزيفة أو فاسدة أوسامة  أو منتهية الصلاحية؛
  • بمنتوج أولي أو بمنتج غذائي أو بمادة معدة لتغذية  الحيوانات غير صالحة للاستهلاك؛
  • بالأدوات أو الآلات التي تستعمل في التزييف.

أما بخصوص قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك فالملاحظ أن المشرع المغربي لم ينص صراحة على هذا الإجراء، اللهم مقتضيات المادة  170 التي تنص في فقرتها السادسة على أن عملية جرد الوثائق ووضع الأختام تتم وفق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، مما يعني أنه يتعين تطبيق أحكام هذه الأخيرة على الأشياء المحجوزة في المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، وبالرجوع  إلى أحكام المادة 59  من قانون المسطرة الجنائية نجدها تلزم ضباط الشرطة القضائية بإحصاء الأشياء  والوثائق التي يقرر حجزها لعلاقتها بموضوع الجريمة على الفور، ثم يلفها أو يضعها في غلاف أو وعاء أو كيس ويختم عليها، والمقصود من كل هذه الإجراءات هو الحفاظ على الشيء المحجوز بعينه، ومنع تبديله أو تغييره حتى يتمكن القضاء من بسط مراقبته عليه عند الاقتضاء.

وفي الحالة التي تكون البضاعة التي تم حجزها قابلة للتلف كاللحوم والأسماك والخضر والفواكه، فإن الحل الذي يلجأ إليه البعض أحيانا هو تقديم تلك البضاعة إلى المؤسسات الخيرية إلا أن هذا الحل فيه إضرار بحق من تعود إليه البضاعة، والصواب في نظرنا يكمن في بيعها بالمزاد العلني طبقا لقواعد المسطرة المدنية ووضع المبلغ المحصل عليه رهن إشارة محكمة الموضوع لتأمر بدفعه لمستحقيه.

أما في الحالة التي يتعذر فيها إحصاء الأشياء المحجوزة على الفور، فإن الباحثين المنتدبين يختمون عليها مؤقتا إلى أن يتأتى إحصاؤها والختم عليها نهائيا، هذا مع العلم أن الفقرة الخامسة من المادة 170 من قانون 31.08 منعت كل شخص من الإطلاع على الوثائق والأوراق قبل القيام بحجزها باستثناء الباحثين ومن يشغل الأماكن المعنية بالتفتيش أو ممثله وضابط الشرطة القضائية حصرا، وهذا المنع فيه ضمانة من تسرب الأسرار وتوفير الحماية والحصانة لمحتويات هذه الوثائق والمستندات.

تبقى الإشارة إلى أنه إلى جانب  عملية الحجز التي يباشرها  الأعوان المكلفين بالمراقبة، هناك عملية الإتلاف، إذ تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 27 من ظهير زجر الغش على أنه “إذا كان الأمر يتعلق بمنتجات ثبت أنها فاسدة أو سامة أو منتهي أجل صلاحيتها جاز للمأمور إتلافها أو تغيير طبيعتها مع الاحتفاظ بعينة منها، وتجري العمليات المذكورة التي يجب بيانها وتبريرها في المحضر  بحضور السلطة المحلية أو ممثلها”.

ويتم إتلاف المنتجات والسلع المحجوزة غير المطابقة في حالة تعذر إيجاد استعمال قانوني أو اقتصادي ملائم لها.

أما عن وسيلة الإتلاف أو تغيير الطبيعة فلم يحددها القانون، لذلك يصح أن تتم العملية بسائر الوسائل المتاحة شريطة اتخاذ تدابير الأمن والسلامة المواكبة لظروف إعدام البضاعة أو تغيير طبيعتها بما يرفع عنها الضرر ويجعلها قابلة للتداول.

وعلى العموم فإنه يمكن اللجوء إلى هذين الإجراءين من طرف عون المراقبة إذا توافرت الشروط الخاصة المحددة في الفصل 27:

  • أن تقوم حالة التلبس ويعاينها؛
  • ثبوت أن البضاعة فاسدة أو سامة أو منتهي أجل صلاحيتها؛
  • أن يتم حضور السلطة المحلية أو ممثلها؛
  • أن يحتفظ بعينة من البضاعة؛
  • أن يشار إلى العملية وتبريرها وحضور السلطة المحلية في المحضر؛
  • أن يوجه المحضر والعينة المحتفظ بها إلى النيابة العامة.

تعكس هذه الإجراءات الدور الوقائي الذي تلعبه بعض المصالح الإدارية التابعة للدولة في حماية المستهلك، من خلال ممارستها لوظيفة المراقبة الداخلية للمقاولات الاقتصادية[41]،وفي بعض الحالات يتمتع موظفو هذه المصالح بسلطة القانون  للحد من كل ما من شأنه أن يهدد سلامة المستهلكين،ذلك لأنها تخول إمكانية إجراء الحجز على المنتجات والمواد التي لا تصلح للاستهلاك، وفي هذا الإطار يجب التمييز ما بين حالتين:

  • الحالة الأولى : إذا كانت السلعة أو الخدمة، تشكل خطرا على صحة أو حياة المستهلكين، نتيجة لعدم احترام النصوص القانونية الواجب الإلتزام بها، إما في الصنع أو الإنتاج أو العرض وغيرها من الممارسات والمعاملات الاقتصادية، فإنه يحق للموظفين المختصين أن يتدخلوا لمنعها وحظر تداولها بدون إذن قضائي، لأن أهمية المصلحة التي يجب حمايتها تتعلق بسلامة المستهلكين، وهو الأمر الذي يبرر إمكانية تجاوز مبدأ الفصل بين السلطات، غير أنه لا يسمح للموظفين المراقبين أن يبادروا إلى إقرار وتنفيذ الحجز، إلا إذا كانوا متأكدين من نتائج تحرياتهم حسب ما يستفاد من مقتضيات القانون الفرنسي [42]،و الفقرة الثانية من الفصل 27 من ظهير زجر الغش في البضائع[43]، وهذا يعني أنه في حالة وجود شك بسيط، يجب على الموظف المراقب أن يقوم بإجراء عملية التقصي الضرورية للتأكد من الحقيقة، وعند التيقن من صحة الشكوك، يملك الحق في إصدار قرار بالحجز أو المنع المؤقت[44].
  • الحالة الثانية: إذا لم يكن للمنتوج أو الخدمة أي تأثير خطير على سلامة المستهلك، فإنه لا يجوز للموظفين المراقبين أن يتدخلوا لحجز السلعة أو منع الخدمة من التداول في الأسواق، إلا بعد صدور إذن من القاضي[45].

الفقرة الثانية: إيقاف البضائع في الجمرك

تمثل الجمارك إحدى ركائز الدولة في التنمية الاقتصادية الوطنية وذلك بفضل الدور الذي تلعبه في حماية المنتجات الوطنية وتحريك عملية المبادلات وفي المراقبة التي تمارسها على الصادرات والواردات ومحاربة التهريب والغش،وتتمثل هذه المراقبة والمحاربة في عدة وسائل وآليات وتفضي إلى نتائج تعود بالفائدة  على الأمن الاقتصادي للبلاد وأمن الدولة والمجتمع على حد سواء.

وفي هذه المرحلة من مراحل البحت ومراقبة البضائع يلعب مأمورو الجمارك إلى جانب باقي المأمورين، دورا محوريا في دعم سياسة الدولة في مكافحة الغش في البضائع، فإذا كانت نتائج تحليل العينات المأخوذة من البضائع المستوردة إيجابية تفيد الغش، وجب اتخاذ مجموعة من التدابير الخاصة وهي الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 41 من ظهير زجر الغش.

هذه الإجراءات يمثل فيها رئيس المكتب المركزي لزجر  الغش حجر الزاوية فهو الذي:

  • يقوم بالإشعار الفوري للمستورد بإيقاف البضاعة وتبليغ تقرير التحليل بواسطة رسالة مضمونة؛
  • يتلقى طلب المعني بالأمر بإجراء تحليل ثان في حالة منازعته في تقرير التحليل الأول؛
  • يعهد بإجراء التحليل الثاني إلى المختبر ويتلقى نتائجه؛
  • يوجه المستندات والبيانات ذات الصبغة التقنية التي يرى المعني بالأمر أنها كفيلة بتنوير القائمين بالبحث؛
  • يوجه التقارير إلى النيابة العامة لأجل القيام بالإجراءات القانونية، بصفته آمرا بالصرف يصدر إما الأمر باستخلاص المصاريف الإضافية لخزن البضاعة وتوجيه العينات وإجراء التحليل الثاني التي يؤديها المستورد إلى الخزينة العامة إذا كانت نتائج التحليلين الأول والثاني متطابقتين، وإما أمر بإرجاع المبالغ المقدمة إلى المستورد إذا أبطل التقرير الثاني استنتاجات التحليل الأول.

على أنه إذا أغفل رئيس المصلحة المختصة القيام بأي من هذه الإجراءات، فإنه يكون بإمكان النيابة العامة تدارك النقص بإحالة الملف إليه مجددا لاستيفاء ما فاته، أما إذا أهملت النيابة العامة بدورها القيام بهذه الإحالة ورفعت القضية إلى المحكمة، يكون من حق المعني بالأمر الدفع ببطلان المتابعة بناء على خرق إجراءاتها المحصورة في الفصل 42 من الظهير.

يظهر من مقتضيات الفصل 41 المشار إليه أن التحليل الثاني المنصوص عليه في إطار تواجهي، ويمكن اعتباره من قبيل الخبرة لأنه يشبه في مسطرة إنجازه مسطرة إجراء الخبرة الحضورية المنصوص عليها في الفصل 37 على أنه إذا لم يقدم المستورد طلبه خلال الأجل القانوني ولم يودع المصاريف وأجريت المتابعة وأحيل الملف على المحكمة، فإن هذه الأخيرة لا تكون ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة مادامت إلزامية الخبرة الحضورية مقصورة على الأحوال العادية ونحن هنا نتحدث عن “تدابير خاصة” بصريح عنونة الباب التاسع من ظهير زجر الغش، لذلك يبقى الأمر خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة من حيث الاستجابة أو الرفض للطلب المقدم إليها، طبقا للقواعد العامة المنظمة لمسطرة الخبرة.

أما من حيث الآجال نلاحظ أن الفصل 42 أعلاه لم يحدد إلا أجلا واحدا وهو أجل 8 أيام الذي يجب أثناءه تقديم طلب إجراء التحليل الثاني، أما باقي الآجال المتعلقة بإجراء التحليل الأول وأخذ العينات وإحالتها على المصلحة المختصة وكذا أجل إنجاز التحليل، فتبقى خاضعة في تقديرنا، لقواعدها العامة المحددة في ظهير زجر الغش.

وبطبيعة الحال فإن رفع الإيقاف يتم تلقائيا في حالة إبطال التحليل الثاني لنتائج التحليل الأول، أما إذا أحيلت القضية على المحكمة فإن رفع الإيقاف لا يمكن أن يتم إلا بأمر من قاضي التحقيق أو بحكم من قاضي الحكم.

وفي الأخير لابد من الإشارة إلى أنه بالرغم من المجهودات المبذولة لتطوير وإعادة هيكلة إدارة الجمارك بالمغرب، فإنها تبقى قاصرة عن مواكبة عولمة المبادلات ونتائجها على الاقتصاد المحلي، التي  تفرض على إدارة الجمارك ـــــــ بموازاة مع دورها التقليدي المتمثل في مراقبة تدفق البضائع ـــــ نهج سياسة جديدة تساير متطلبات العالم المعاصر بالقيام بدور مزدوج يتمثل في حماية السوق الداخلية وتنمية المبادلات العالمية.

وإلى جانب هذه الإجراءات التي تعتبر تدبيرا وقائيا عينيا يسعى إلى وقاية المستهلكين من مخاطر المنتجات والسلع المغشوشة، نجد أيضا تدبير المصادرة التي يهدف بدوره إلى جعل المهنيين يتراجعون عن الإقدام على الأعمال غير المشروعة، وبصيغة أوضح مادام أنهم لن يجنوا من ذلك إلا المساس بسمعتهم وافتضاح أمرهم ولن يصلوا في النهاية إلى الغاية التي كانوا يستهدفونها من وراء جريمتهم ألا وهي الربح السريع بطرق غير مشروعة .

المطلب الثاني: إجراءات تحفظية أساسها سحب السلع من التداول

أساس هذا الأجراء هو مصادرة المنتجات والسلع التي لا تتوفر على المواصفات والشروط المتطلبة قانونا ، إذ يقصد بالمصادرة ذلك الإجراء الذي يتم بمقتضاه نقل ملكية مال أو شيء لصلته بالجريمة من ذمة صاحبه قهرا ودون مقابل إلى ذمة الدولة[46]، وتعرفها المادة 42 من القانون الجنائي بأنها تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة”.

وهكذا يظهر أن المصادرة تعتمد في جوهرها على ضرورة حرمان صاحب المال أو الشيء من أن يغنم بطريق غير مشروع، وذلك بعدما تأكد الحصول على هذا المال أو الشيء من الجريمة أو استعماله في إتمامها أو كانت النية تتجه لاستعماله فيها[47]، وتتميز المصادرة وفقا لذلك بعدة خصائص أهمها :

– أنها عقوبة ذات طبيعة مالية تنصب بالدرجة الأولى على أحد عناصر الذمة المالية للجاني أو لغيره لصلة ما يملكه بالجريمة المرتكبة.

– أنها عقوبة عينية توقع على مال أو شيء له صلة بالجريمة المرتكبة سواء بتحصله عنها أو استعماله فيها أو كان من شأنه استخدامه فيها، ولذلك قد توقع على ذلك المال أو الشيء سواء كان تحت يد الجاني أو تحت يد غيره حيث أن العبرة فيها ليست بشخص الجاني وإنما بذات المال أو الشيء أيا ما كان مالكه.

هذا بالإضافة إلى أنها كإجراء له طبيعته المرنة التي تتمثل في أشكاله المتنوعة، حيث قد تكون إما عقوبة إضافية يلزم توقيعها ضرورة حكم القاضي بها إلى جانب العقوبة الأصلية (المادة 36 والمادة 42 إلى 46 من القانون الجنائي) وقد تكون أيضا تدبيرا وقائيا (المادة 89 من القانون الجنائي)[48]. وقد تكون كذلك بمثابة تعويض في حالات أخرى[49].

فالدولة التي تأخذ بنظام القانون الإداري الجنائي تبيح للإدارة الحق في مصادرة الأشياء وذلك بالطريق الإداري[50]، وهذه المصادرة تكون واجبة في حالة كون الشيء محل المصادرة، يشكل خطرا على المجتمع أو يمكن الاستعانة به في ارتكاب الجريمة ولا يمكن مساءلة أحد عنها لسبب قانوني أو واقعي[51].

والمصادرة إما عقوبة جنائية أو جزاء إداريا ، فقد وضعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،عدة معايير يمكن من خلالها التفرقة بن المصادرة الإدارية والمصادرة كجزاء جنائي، وذلك في قضية 9 فبراير1995 والتي كانت خاصة بقضية اتجار في المخدرات، حكم فيها على المتهم من جانب السلطات الايطالية بعقوبة الحبس لمدة 22 عاما وأمر مصادرة ما قيمته 66914 جنيه إسترليني وعامين حبسا بديلا في حالة عدم السداد، وثم تطبيق الشق الثاني من الحكم عليه بأثر رجعي استنادا لقانون لاحق، فلجأ المتهم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن أمر المصادرة المذكور يعد في نظره عقوبة جنائية، ومن ثم يخضع لقاعد عدم رجعية الجزاءات الجنائية التي تقررها المادة 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهذه الأخيرة عند تناولها للموضوع رأت أن المصادرة يغلب عليها الطابع  التعويضي والتحفظي، وأن كون المصادرة لها أهمية في الدعوى الجنائية  لا يكفي لإسباغ صفة العقوبة عليها، وأمام المحكمة الأوروبية  لحقوق الإنسان أشارت الحكومة الإيطالية إلى أن لأوامر المصادرة هدفين، الأول سحب الأموال الناتجة من تهريب المخدرات، والثاني منع استخدام هذه الأموال في أمور أخرى[52]، وبناء عليه  وضعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدة معايير للتمييز بين المصادرة كجزاء إداري والمصادرة كجزاء جنائي وهي:

  • اتخاذ التدبير عقب ارتكاب الجريمة؛
  • طبيعة وغرض التدبير؛
  • التكييف وإجراءات اتخاذ التدبير في القانون الوطني؛
  • ثقل التدبير.

وقد انتهت المحكمة إلى حقيقة غرامة المصادرة المذكورة واعتبرتها جزاء جنائيا، ومن ثم كان من الضروري ألا تطبق بأثر رجعي، وأن يتم احترام الضمانات التي تقررها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، علما أن بعض الفقه يرون عدم كفاية المعايير التي قررتها المحكمة في هذا الشأن[53].

أما المصادرة الإدارية ووفقا للقانون الايطالي الصادر 2 يناير 1995 فهناك شرطان لمشروعيتها:

شروط الخاصة بالشيء محل المصادرة:

  • إذ يجب أن يكون الشيء خطرا على المجتمع وأن يحتمل الاستعانة به في ارتكاب جريمة جنائية أو مخالفة إدارية وأن يكون منتميا إلى المخالف وقت صدور القرار بالمصادرة.
  • أن تكون المصادرة متناسبة مع خطورة الفعل وخطأ الفاعل[54].

ونظرا لما للمصادرة من دور فعال في الوقاية فقد تم النص عليها في مجال الاستهلاك باعتبارها تدبيرا وقائيا كما هو الشأن في المادة 11 من قانون زجر الغش في البضائع التي أوجبت على المحاكم أن تحكم وفقا للمادتين 89 و610 ق.ج[55] بالمصادرة النهائية للبضائع والمنتجات المرتكبة بشأنها جنحة الخداع أو التزييف أو التدليس أو الحيازة الواردة في المواد 4 و5 و6 من قانون زجر الغش، وبوجه عام لجميع الأدوات التي استعملت في ارتكاب أو محاولة ارتكاب الخداع أو التزييف أو التدليس”[56]، وهكذا تظهر المصادرة هنا كتدبير وقائي ذو خاصية عينية ويترتب على ذلك أنه يحكم بها ضد الشيء وليس ضد الشخص لأن الهدف منها هو منع تداول أشياء خطيرة ولذلك يكون بالإمكان القضاء بها رغما عن براءة المحكوم عليه، وكذلك في حالة العفو وأيضا ضد الورثة أو الأشخاص الذين يسألون مدنيا، ولا يحول دون ذلك كون مرتكب الجريمة أو مالك الشيء مجهولا[57]، لأنها تنصب بالأساس على الشيء المغشوش في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل لما ينتج عن استمراره بين يدي المحكوم عليه من خطر عام ومصدر للضرر ولذلك يكون من اللازم مصادرتها، وتشمل هذه المصادرة – على ما يبدو- الأدوات والأشياء التي تم استعمالها في الجريمة، والأشياء المحصلة أو المكتسبة منها، والأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف فيها جريمة في ذاته، وهكذا فإن المصادرة كتدبير ترتكز على أشياء غير مشروعة في ذاتها تعتبر حيازتها مصدرا للخطورة الاجتماعية يلزم معه ضرورة سحبها من التداول بغض النظر عن شخصية مالكها أو حائزها.

هذا وإذا كانت المصادرة تقع مبدئيا لفائدة الدولة أي أن الأشياء المصادرة تصبح ملكا للدولة، فإنه يمكن لها -وعلى سبيل الاستثناء- أن تنصب هذه المصادرة على الفائدة أو الربح الذي جناه المخالف المحترف من الجريمة، وتتلاءم هذه الوسيلة بشكل جيد مع طبيعة جرائم الاستهلاك ما دام أن الهدف منها يكون هو تحقيق الربح غير المشروع، وفي هذا الإطار، فإنه يكون بالإمكان تعويض الضحايا بواسطة الأموال المصادرة أو أن توضع هذه الأخيرة في صندوق خاص للضمان (un fond de garantie) يتم إنشاؤه لهذا الغرض[58].

والجدير بالذكر أنه تم النص على هذا النوع من المصادرة (أي مصادرة الفائدة أو الربح) في القانون الفرنسي الصادر في 1983 المتعلق بسلامة المستهلكين الذي تم إدماجه في مدونة الاستهلاك[59].

والملاحظ أن المصادرة كعقوبة إدارية لم ينص عليها المشرع لا في ظهير زجر الغش في البضائع، ولا في القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ولا في القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، لكن في رأينا أنه يمكن لأعوان المراقبة مصادرة المنتجات والأدوات وكل الوسائل التي تستعمل لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في قوانين الاستهلاك. فالعقوبات الإدارية في مجال قانون الاستهلاك لا تؤدي  إلى عرقلة سلوك المهنيين في السوق نظرا لصرامتها، بل هي تسعى فقط إلى معاقبة التجاوزات في هذا السلوك والقضاء على الانحرافات التي قد تظهر من جانب بعض المهن، وبالتالي فهو يشكل أداة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها لتنظيم العمل في السوق وبث الاستقرار داخله من خلال محاربة المتلاعبين وتشجيع التجار المستقيمين. وهكذا تظهر أهمية العقوبات التكميلية الثانوية والتدابير الوقائية في مجال الوقاية من مخالفات الاستهلاك، فهي تبدو أكثر فعالية لحمل المهنيين على عدم ارتكاب المخالفة والتحلي بالاستقامة في المعاملات، ولذلك فإن هاجس الوقاية من مخالفات الاستهلاك يبرر دعوة الفقه المعاصر[60] إلى تطوير هذه الجزاءات التي يكون لها في الواقع دورا وقائيا حقيقيا[61] لأنه غالبا ما يكون لها أثر فعال على المحترفين ويعملون جاهدين على تجنبها.

خاتمة :

كانت هذه إذن هي أهم المقتضيات المنظمة لعمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإذا كان من اللازم معاقبة عدم الاستقامة خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاقات تكون قائمة على الثقة كتلك التي تربط بين المستهلكين والمهنيين بعقوبات إدارية ، فإن الضرورة تقتضي  أيضا وحتى يكون لهذه المقتضيات القانونية الأثر المتوخى منها أن تتلاءم العقوبات المقررة مع طبيعة التجاوزات المرتكبة، وهو ما دفع بالتشريعات إلى البحث في مجال الاستهلاك عن بدائل للعقوبات الإدارية رأت فيها فائدة أكبر لحث المهنيين على الاستقامة.

فالهدف من المراقبة الإدارية في مجال الاستهلاك يقوم بالأساس على إيجاد نوع من الرقابة الذاتية لدى المهني خشية إيقاع العقوبة عليه مع ما يتضمنه ذلك من لوم وتأنيب والتشهير بسمعته تجعله في النهاية يتوانى عن ركوب طريق الجريمة، فإذا فقدت العقوبة الإدارية هذا المفعول نتيجة كثرة اللجوء إليها ولأبسط الأشياء وأصبح المهني عرضة لها كيفما تحرك، فقدت أهميتها وأصبحت شيئا عاديا يألفونه ولا يجدون حرجا في رؤية أنفسهم محلا للمساءلة.

وهكذا إذا كان من المنطقي أن يعتمد المشرع على  خدمات أعوان المراقبة لمساعدته على ضمان احترام المقتضيات التي يقررها، فإنه يتعين عليه التوسيع من نطاق صلاحيات تدخلاتهم، تحت رقابة جهاز واحد يسهر على مهام التنسيق فيما بينهم.

فالدور المؤثر الذي تقوم به أجهزة المراقبة ومن بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية  في حماية المستهلك يؤدي  لا محالة إلى إحداث طفرة حقيقية في السلوكات الاقتصادية والاجتماعية وضبط العلاقات بين المهنيين  والمستهلكين ،فتطهير السوق منها يجعل المهنيين يحترمون الالتزامات الواقعة عليهم والتي تكون مطابقة لما ينتظره المستهلكون ولا تضر بصحتهم، لأن ذلك من شأنه أن يشجع هؤلاء على الإقبال على هذه المنتجات لاسيما إذا كانت أجهزة المراقبة تقوم بدورها المنوط بها أحسن قيام في سبيل التصدي لكل مظاهر الغش والتزييف.

وبالتالي يمكننا القول بأن المشرع المغربي وفر إطار تشريعيا وتنظيميا مهما، تمكنت من خلاله الدولة من توفير حماية خاصة للمستهلك، ويظهر ذلك من خلال الدور المسبق الذي تقوم به أجهزة المراقبة والمتمثل أساسا في الوقاية من مخاطر المنتجات والخدمات، ثم الدور اللاحق ويشمل الزجر كوسيلة مكملة عند عدم كفاية قواعد الوقاية.

فالدولة تمارس نظامها الوقائي عبر أجهزة استشارية وإدارية مختصة تتولى مهمة الرقابة لمنع المساس بالمستهلكين، ووقايتهم من مخاطر المنتجات والخدمات، وحمايتهم اقتصاديا عند دخولهم في علاقة مع المهنيين.

إذ تعد أجهزة الرقابة صاحبة الدور الفعال، تتجسد من خلالها سياسة الوقاية والتطبيق الفعلي للقواعد،وتنقل عبرها الحماية المقررة للمستهلك من النصوص إلى الواقع.

إلا أن فعالية الرقابة الوقائية مرهونة بصلاحية الزجر، التي تتخذ من خلالها أجهزة المراقبة تدابير وقائية بالنسبة للمستهلك وقمعية بالنسبة للمهني، لما تكون الغاية منها إيقاف تجاوزات هذا الأخير.

أما إذا عجزت أجهزة الرقابة عن إيقاف مثل هذه التجاوزات، وتضرر المستهلك في جسده أو مصالحه المادية، يحيل العون المكلف بالمراقبة الملف إلى القضاء.

لكن لا يمكننا الجزم بنجاح أجهزة الدولة في حماية المستهلك، رغم أن المشرع تفطن لأولوية تقرير حماية المستهلك على حساب السوق بتنظيم قواعده منذ البداية، وتكريسه لقانون خاص للحماية يرتكز على أساس وقاية المستهلك من مخاطر المنتجات والخدمات من جهة، وقمع تصرفات المهني الذي يشكل سلوكه مساس بالمستهلك من جهة أخرى.

 

 

[1]– أبو بكر مهم، الوسائل الوقائية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- الدار البيضاء2003/2004، الصفحة: 523.

[2]-احمد محمود حلف، الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، دار الجامعة الجديدة، 2008، الصفحة:117.

[3]– تعددت التعاريف التي أوردها الباحثون والمهتمون في موضوع الجودة، إذ يعرف الأستاذ هارولد جيلمور gilmore.l harold  الجودة بأنها: “درجة مطابقة منتج معين لتصميمه أو مواصفاته و يعرفها الأستاذ جوزيف جوران juran.m joseph  بأنها تعني ” الملاءمة للاستخدام أو الاستعمال”، وعرفتها الجمعية الأمريكية لمراقبة الجودة، و كذلك الهيأة العالمية للمواصفات القياسية بأنها: ” إجمالي السمات و الخصائص التي تميز المنتج أو الخدمة، و يمكن عن طريقها الوفاء باحتياجات معينة”، كما يعرفها الأستاذ  أرماند  فيجنبوم بأنها ” الرضا التام للعميل”، أما وفقا لعائلة المواصفات 9000 ISO  فالجودة: ” هي عبارة عن مقياس لمدى تلبية حاجات الزبائن، و متطلباتهم المعلنة و الضمنية”.

كما تعرف بأنها المطابقة لمواصفات ومعايير مخططات تضعها المؤسسة فيكون المنتوج ذو جودة إذا كان يمتثل لهذه المجموعة من القواعد والمواصفات الفنية .

وتعرف أيضا بأنها إنتاج المؤسسة لسلعة أو تقديم خدمة بمستوى عالي متن الجودة المتميزة، يكون قادرا من خلالها على الوفاء باحتياجات ورغبات زبائنها، بالشكل الذي يتفق متع توقعاتهم، وتحقيق الرضا والسعادة لديهم ويتم ذلك من خلال مقاييس موضوعة لإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وإيجاد صفة التميز فيها”

فالجودة إذن هي مجموعة الجوانب والخصائص المحددة من طرف الزبون، والتي تشبع حاجاته مقابل سعر معطى .

نستنتج من التعاريف السابقة للجودة حسب المفاهيم الإدارية الحديثة هي: معيار أو مجموعة متطلبات، تتطلب جهدا متواصلا من أجل التطوير و التحسين المستمر في الأداء لتحقيق رغبات العمال و توقعاتهم، فهي معيار لقياس درجة أداء الأعمال في الوقت المحدد، و بالكيفية التي تتلاءم و تتفق مع احتياجات و رغبات العميل و توقعاته، و مدى رضاه عن طريقة أداء الأعمال، و تقديم الخدمات و المنتجات.

أنظر بهذا  الخصوص :

– جمال طاهر أبو الفتوح حجازي، إدارة الإنتاج و العمليات: مدخل إدارة الجودة الشاملة، القاهرة، مكتب القاهرة للطباعة و التصوير، 2002 ، الصفحة :292؛

– مأمون السلطي و سهال الياس، ” دليل عملي لتطبيق أنظمة إدارة الجودة: الايزو 9000، دمشق: دار الفكر، 1999، الصفحة: 1؛

– عمر وصفي عقلي، المنهجية الكاملة لإدارة الجودة الشاملة، دار وائل للنشر عمان، الطبعة 1، 2001، الصفحة:17.

[4]– الغش في اللغة: الغين والشين تدل على ضعف الشيء والاستعجال فيه وهو نقيض النصح، مأخوذ من الغشش وهو المشروب الكدر، ولقيته غشاشا بالكسر أي على عجل. أما اصطلاحا فقد وردت له عدة تعاريف في المذاهب الفقهية منها:

– عند الحنفية: اشتمال المبيع على وصف نقص لو علم به المشتري لامتنع عن شرائه؛

– عند المالكية: إبداء البائع ما يوهم كمالا في مبيعه كاذبا أو كتم عيبه؛

– عند الشافعية: هو أن يكثم الباع عن المشتري عيبا في المبيع لو اطلع عليه لما اشتراه بذلك الثمن؛

– عند الحنابلة: اشتمال المبيع ونحوه على وصف نقص لو عل به المشتري امتنع من شرائه.

أما عند اصطلاح القانونين فهو: تغيير أو تعديل أو تشويه يقع على الجوهر أو التكوين الطبيعي لمادة أو سلعة معدة للبيع، ويكون من شأن ذلك النيل من خواصها الأساسية أو إخفاء عيوبها أو إعطائها شكل ومظهر سلعة أخرى تختلف عنها في الحقيقة، وذلك بقصد الاستفادة من الخواص المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فارق الثمن.

رضا أحمد، معجم متن اللغة، الجزء الرابع، دار مكتبة الجليد، بيروت 1960، الصفحة: 296؛  إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق محمد محمد تامر، دار الحديث، 2009، القاهرة، الصفحة: 849؛ إبن عابدين محمد أمين، منحة الخالق على البحر الرائق، الجزء السادس، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت،  1418، الصفحة: 58؛ الرصاغ أبو عبد الله محمد الأنصاري، شرح حدود إبن عرفة، الجزء الأول،  تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت، 1993، الصفحة: 370؛ شمس الدين محمد ابن أبي العباس الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الجزء الرابع، دار الفكر، الطبعة الأخيرة، 1404، الصفحة: 70؛ أحمد إبن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق أنس محمدالشامي، دار الحديث، القاهرة 2008، الصفحة: 695.

[5]– كلمة آيزو (ISO) هي اختصار لعبارة المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس dir=ltr>international organization for standardization (iso)، وهي اتحاد دولي أو منظمة دولية غير حكومية وليست من منظمات الأمم المتحدة، تضم هيئات أو أجهزة المواصفات والمقاييس في الدول المختلفة، ويشارك فيها عضو من كل دولة، وتختص بإصدار المواصفات الدولية ، وقد تأسست في عام 1946 فيجنيڤ لتسهيل التعاون وتوحيد المواصفات الصناعية على المستوى الدولي بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع والخدمات، فالمعايير الموضوعة من قبلها تعد بمنزلة نظام لتأكيد الجودة وضمانها، وهي تراعي عند إصدار هذه المقاييس مصالح جميع الأطراف من المنتجين والمستهلكين والحكومات والجهات العامة وغيرها. ولئن كانت ممارسات الدول الصناعية الكبرى – ولاسيما في مجال الهندسة الميكانيكية – تعرقل تقدم العمل بمواصفات الآيزو لما كان لها من جذور راسخة، وعدم الرغبة في تغيير مثل هذه المواصفات الأساسية؛ فإن الصناعات العالمية أصبحت تسارع لتطبيق توصيات الآيزو بما يؤكد ضرورة الدخول في محادثات دولية مسبقة بوساطة اللجان الفنية المختلفة قبل أن تتغلغل أي ممارسات عميقة الجذور في القطاعات الصناعية المختلفة في العالم. مأخوذ من الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للمعايير.

[6]– المادة 37 من المرسوم رقم 2.10.473 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5982، بتاريخ 29 سبتمبر 2011، الصفحة: 4796.

[7]-علي فتاك، حماية المستهلك وتأثير المنافسة على ضمان سلامة المنتج، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2014، الصفحة:244.

[8]-المادة 9 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 28.07 السالف الذكر.

[9] – المادة 30من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 28.07 السالف الذكر.

[10]– المادة 32 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم  28.07 السالف الذكر.

[11]– مواصفة مغربية متعلقة بنظام الإدارة، منشورة بالقرار الوزاري الصادر عن وزير الصناعة والتجارة والاتصالات الحديثة رقم 386-03 بتاريخ 21/2/2003، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5092 بتاريخ 20 مارس 2003، الصفحة:236.

[12]– المادة 41 من المرسوم التطبيقي للقانون 28.07 السالف الذكر.

[13]– للمزيد من التفصيل انظر بالخصوص:

A.BOUDAHRAIN, le droit de la santé au maroc, édition 1 l’harmattan, paris 1996;  du même auteur, pour une éthique de la protection du consommateur de médicaments, r.d.e n° 10, page :111 et suivant.

– محمد الاغظف، الإطار القانوني والتنظيمي لمهنة الصيدلة بالمغرب، دراسة تحليلية نقدية معززة بأحدث الاجتهادات، الطبعة الأولى، مطبعة الكرامة 2002.  الصفحة 111.

[14]– مرسوم رقم 266-76 بتاريخ 6 ماي 1977 بشأن رخصة القبول لبيع المحضرات الصيدلية وبإشهار الأدوية الخاصة بالصيدليات والمحضرات الصيدلية (الجريدة الرسمية عدد 3369  بتاريخ 25-5-1977)، الصفحة: 1540.

[15]– ولا يمكن إعفاء الصانع من أعمال الخبرة الصيدلية والسمامية  والسريرية، إلا إذا كان الطلب يهم منتوجا أدرج تحضيره في فهرس الأدوية المعمول به في المغرب  (pharm copie).

[16] – يحدد تأليفها وشروط تسييرها بقرار وزاري،  ولا يجب أن يكون لأعضائها أية فائدة مالية مباشرة ولو بواسطة شخص آخر في بيع وتسويق المحضرات التي يدعون لإبداء رأيهم فيها، ويلزمون بكتمان السر المهني فيما يخص المنتوجات المجربة والتجارب نفسها ونتائجها.

[17] – وفي هذا الإطار يمكن أن يأمر قبل اتخاذ هذا المقرر بكل إجراء من إجراءات التحقيق التكميلية التي يرى فائدة في إجرائها.

[18] – وإذا قرر الوزير منح الطلب رخصة القبول، فإنه يضمن- كما هو الشأن بالنسبة لسحب أو إلغاء الرخصة- في سجل خاص وينشر ملخصه بالجريدة الرسمية، كما يتم نشر قائمة بالمحضرات المقبولة في الجريدة الرسمية كل سنة.

[19] -ligne directrice à l’usage des gouvernements dans l’établissement despriorités des dangers liés aux aliments pour animaux, publication conjointe FAO/OMS, 2013. publié sur le site officiel du codex alimantarius.

[20] -PRINCIPE 2 «  le système national de contrôle des aliments devrait couvrir toute la chaine alimentaire, de la production primarie à la consummation »”.

[21] -PRINCIPE 5: «  tous les aspects d’un système national de contrôle des aliments devraient être appliqués de manière cohérente et impartial. l’autorité compétente et tous les participants remplissant des fonctions officielles devraient être libres de toute forme d’influence abusive ou injustifiée, ou de situation de conflit d’intérêt ».

[22] -PRINCIPE 3: « tous les aspects d’un système nationale de contrôle des aliments devrairent être transparents et ouverts à l’examen de toutes les parties prenantes, tous en respectant, s’il y a lieu, les exigencies légales relaves à la protection de la confidentialité des informations. les éléments de transparence s’appliquent à tous les participants de la chaine alimentaire et on peut y parvenir grâce à une documentation et une communication claires ».

[23] -PRINCIPE 4: « tous les participants d’un système national de contrôle des aliments devraient avoir des rôles et des responsabilités spécifiques clairement defines ».

[24] -PRINCIPE 7: « au sein  d’un système national de contrôle des aliments, les autorités compétentes devraient travailler en coopération et de manière cordonné, selon des rôles et responsabilités clairement établis, de façon à utiliser efficacement les ressources, afin de minimiser les double emploi et / ou les lacunes et pour faciliter les change d’informations ».

[25] -PRACIPE 8: « afin de prévenir des incidents en matière de sécurité santaire des comprendre des éléments de prévention, d’intervention et de réponse ».

[26] – البند 10 من المادة 2 من القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

[27] – البند 12 من المادة 2 من القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

[28] – الملحق 1، مرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي يحدد فئات المؤسسات والمقاولات الخاضعة للاعتماد على المستوى الصحي.

[29] – الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 28.07 نصت على أنه “…غير أن المؤسسات والمقاولات التي يكون إنتاجها موجها بالكامل ومباشرة إلى مستهلك نهائي لاستهلاكه الذاتي لا تخضع للترخيص أو الاعتماد السالفي الذكر”.

[30] -تجدر الإشارة أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد حدد مجموعة من الشكليات التي يجب أن يستوفيها طلب منح الترخيص، وللإطلاع على  هذه الشروط بشكل مفصل، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،

HTTP://WWW.ONSSA.GOV.MA/IMAGES/CAHIER-DE-CHARGE-BAYOUD-SCAN-COMPLET.PDF

[31] – الملحق الأول والثاني بهذا القرار . قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 244.13 صادر في 4 ربيع الأول 1434 (6 يناير 2013) يتعلق بالترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات وفي القطاع الغذائي، باستثناء البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية. الجريدة الرسمية عدد 6158 الصادرة بتاريخ 26 رجب 1434 (6 يونيو 2013).

[32]  – قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 244.13 صادر في 4 ربيع الأول 1434 (6 يناير 2013) يتعلق بالترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات وفي القطاع الغذائي، باستثناء البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية، الجريدة الرسمية عدد 5982 الصادر بتاريخ فاتح ذو القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011).

[33] – لم يشترط قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 244.13 السالف الذكر، أن يتم إعداد هذه الرسوم من قبل المهندس الطبغرافي، لكن استقر العمل أن المصالح التابعة ل ONSSA، لا تقبل إلا المنجزة من قبل هذا الأخير، على اعتبار هو المؤهل لإنجاز تصميم وفقا للأبعاد المشترطة في هذا القرار.

[34] – أنظر في هذا الشأن المادة 5 من المرسوم رقم 2.10.473 صادر في شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

[35]-يعود اعتراف المشرع بالسلطة العقابية للأجهزة الإدارية في مجال المخالفات الاقتصادية إلى عوامل المرونة، السرعة والفعالية التي يتميز بها تدخل سلطات الضبط مقابل تعقد وطول الإجراءات القضائية، فهذا الاعتراف هو في الأصل قضائي لصالح سلطات كيفها المشرع على أنها سلطات إدارية، وإن كان يثير العديد من المشاكل القانونية بالنسبة للدستور وخاصة بالنسبة لمبدأ الفصل بين السلطات.

فمبدأ الفصل بين السلطات يقتضي توزيع السلطة بين ثلاث هيئات: سلطة تشريعية تكلف بوضع القاعدة القانونية، وسلطة تنفيذية تسهر وتعمل على تطبيقها، وسلطة قضائية تضمن معاقبة المخالفين لها بإصدار أحكام قضائية.

إذا كان هذا التقسيم سليم من الناحية النظرية، فإن ظهور السلطات الإدارية المستقلة أعاد النظر في هذا التقسيم، وذلك من خلال ظهور هيئات إدارية (تنفيذية) تضطلع باختصاصات قضائية، من هنا يثار التساؤل حول الأساس الدستوري لهذا الاعتراف لصالح هيئات إدارية باختصاصات قضائية ومدى تعارضه وانسجامه مع مبدأ فصل السلط؟

في القانون المقارن هناك بعض الدساتير الأوروبية تعترف للإدارة باختصاص تسليط العقوبات الإدارية، كما هو الشأن بالنسبة للدستور البرتغالي والاسباني، أما الدول التي صمتت دساتيرها بهذا الخصوص، فإن الاجتهاد الدستوري تدخل للنظر في مدى دستورية العقوبات الإدارية لسلطات الضبط وتأطير ممارستها. ففي الولايات المتحدة الأمريكية ، اعتبرت المحكمة العليا أن الوكالات المستقلة بإمكانها الحصول على تفويض من المشرع لتحديد مخالفات خاصة وتطبيق العقوبات المنجزة عنها. أما في ألمانيا فإن المحكمة الدستورية تفرق ين المخالفات الجنائية التي يختص بها القاضي، والمخالفات الخاصة بالقطاع الاقتصادي يفسخ مجال التدخل فيها للأجهزة الإدارية.أما في فرنسا، فإن تدخل المجلس الدستور حول هذه المسألة كان انطلاقا من قرارين هامين : الأول المتعلق بالمجلس الأعلى السمعي البصري، والثاني المتعلق بلجنة عمليات البورصة، إذ لم يعترض المجلس الدستوري الفرنسي على مبدأ منح سلطة العقاب الإداري للسلطات الإدارية ، إذ أن ذلك في نظره لا يتعارض ومبدأ الفصل بين السلط. فالزجر الإداري المعترف به لسلطات الضبط، لا يتعارض حسب الاجتهاد الدستوري ومبدأ الفصل بين السلط، ومن تم فإن معظم السلطات الإدارية المستقلة مؤهلة لاتخاذ تدابير عقابية تعبير عن ممارسة عادية لامتيازات السلطة العامة والتي تشكل الأساس القانوني لهذا التدخل.

للاستزادة يرجى النظر إلى :

– R.ZOUIAMAIA, les autorites administratifs indépendants et la régulation  économique en algérie, idara : revue de l’école nationale d’administration, volume: 13, 2003, page: 85.

[36]-يقصد بها تلك: “الإجراءات التي يتم اتخاذها عند الشك في مد صلاحية  وسلامة المنتجات المعروضة في السوق  أو التي لم يتم عرضها بعد وذلك بهدف إعادة المطابقة أو إعادة التوجيه أو تغيير الاتجاه في إطار مبدأ الاحتياط من وقوع أي شيء يمكن أن يؤدي إلى المساس بصحة المستهلك وسلامته ومصالحه المادية والمعنوية”.

 

[37] – مثال على ذلك ما قامت به لجنة المراقبة الإقليمية بمدينة برشيد، بتاريخ 24 مارس 2020، بضبط محل تجاري يقوم ببيع “محلول كحولي مائي” على أساس أنه مادة مُعَقِّمَة، وذلك في قارورات بلاستيكية لا تحمل أي بيانات تدل على محتواها ومصدرها.

وقد تم حجز 88 قارورة تحتوي على هذا المحلول، وتحرير محضر بهذا الشأن قصد إحالته على القضاء.

وقد أسفرت التحريات على أن التاجر يتزود من محل بمدينة برشيد يقوم بخلط وتعبئة “مواد مُعَقِّمّة”، وببيع مجموعة من المواد على أساس أنها للتنظيف وتعبئتها في قارورات لا تتضمن أي معلومات عن مصدرها وتكوينها وذلك دون ترخيص من المصالح المختصة.

وتم بالمحل الأخير حجز 425 لتر و120 كلغ من المواد الكيميائية، علاوة على مواد جاهزة للبيع تتكون من 825 لتر و250 كلغ يدعي صاحبها أنها للتنظيف، و15 لترا من محلول مائي معد للبيع على أساس أنه خاص بالتطهير والتعقيم، فضلا عن 1900 قارورة فارغة.

ونظرا لما يمكن أن تشكله هذه المواد من خطر على صحة المستهلك، فقد قامت السلطة المحلية بإغلاق المحل المذكور وفتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة. ينظر في ذلك: http://www.mcinet.gov.ma/ar/content 11/11/2020 عل الساعة 01:35 .

 

[38]-تلف المحجوزات ويختم عليها، وإذا كان من المستحيل الكتابة عليها فإنها توضع في آنية أو كيس يجعل عليه العون المكلف بالمراقبة قصاة من الورق يختم عليها بطابعه، والأختام ليست واحدة إنما تختلف حسب الأدوات أو الأدلة أو الأشياء المعدة لإحرازها ورفعها أو الطريقة الملائمة للمحافظة عليها من التلف أو التعيب. وبغرض ملاءمة الخاتم مع الشيء أو الأثر المعد لإحرازه فيه، يتم التمييز  عادة بين الأنواع التالية من الأختام:

– أختام مغلقة: وتهيئ بلف الشيء المحجوز في ورق أو وضعه في إناء أو كيس بلاستيكي أو علبة كرتون أو زجاجة بحيث لا يمكن الاطلاع على المحجوز أو لمسه مباشرة إلا بتكسير الخاتم؛

– أختام مكشوفة: وتصنع بشد الشيء وتوثيقه بواسطة حبل، مع ترك الشيء باديا للعيان؛

– أختام مفتوحة وهي معدة أساسا  للوثائق والمستندات التي توضع في ورق كارتوني ويشد عليها من جهتين أو أكثر.

ونوع الخاتم يتم اختياره بحسب:

– طبيعة الشيء المحجوز: السوائل والمواد البيولوجية والمواد المشتعلة توضع دائما تحت خاتم مغلق؛

حجم الشيء وما هو مألوف: فقد جرت العادة تحت أختام مكشوفة مع أنه لا مانع من وضعها في أختام مغلقة، شريطة أن تكون الأواني أو الأكياس المستعملة مما لا يؤدي إلى تغيير طبيعة الآثار التي توجد عليها.

انظر بهذا الشأن:

– أحمد أيت الطالب، مساطر المعاينة والبحث الجنائي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2014، الصفحة: 164-165.

[39]– توجه البضاعة المحجوزة رفقة محضر الإثبات إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لتحرير المحضر، حيث توضع بكتابة الضبط التي تسجلها وترقمها في سجل أدوات الاقتناع، أما المحجوزات التي توضع تحت حراسة المعني بالأمر أو في أي مكان يختاره العون المكلف بالمراقبة إما لكميتها أو ضخامتها أو خطورة نقلها، فإن المحضر المتعلق بها والذي أشير فيه إلى الإجراء يوجه بدوره إلى النيابة العامة في الأجل المذكور أعلاه.

[40]–  وفي هذا الشأن راقبت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في إطار تفعيله لبرنامج المراقبة المتعلق بالمواد الغذائية في سنة 2019 أزيد من 20 مليون طن من المنتجات الغذائية خلال 74.799 عملية مراقبة؛ 17.641 طنا منها تم إتلافها أو إرجاعها لعدم مطابقتها لمعايير السلامة الصحية. كما تم تحرير 2243 محضر مخالفة وإحالتهم على النيابة العامة. ويرجع سبب إتلاف هذه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك لمصدرها المجهول أو لعدم احترام ظروف الحفظ والتخزين أو لانتهاء مدة الصالحية أو لعدم احترام شروط العنونة…. ، وشملت عمليات المراقبة على مستوى الاستيراد أزيد من 8.4  مليون طن من المنتجات الغذائية، تم إرجاع 11.388 طنا منها.

فيما يخص استيراد أغراس النباتات تمت مراقبة أزيد من256 مليون غرسة منها أغراس الفواكه الحمراء والنباتات المثمرة ونبات الزينة.

كما قامت المصالح البيطرية لأونسا بمراقبة مختلف الحيوانات التي تم استيرادها، منها 61.167  رأسا من الأبقار وأزيد من 9 ملايين  وحدة من كتاكيت دجاج اللحم والديك الرومي. في حين تمت مراقبة أزيد من 4ملايين طنا من  المنتجات المعدة لتغذية الحيوانات.

أما على مستوى التصدير، فقد همت المراقبة أزيد من 3 ملايين طنا من المنتجات الغذائية، أسفرت عن إصدار 139.845 شهادة صحية وشهادة الصحة النباتية.

[41] – circulaire du 6 juillet 1990 à l’exercice du contrôle dans les entreprises.

[42]-كما جاء في المادة 5-215 l من مدونة قانون الاستهلاك الفرنسية إذ يعتبر هذا الإجراء نهائيا وقد يتبع بعملية الإتلاف الشامل للمواد الخطيرة.

sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l’article l. 215-3, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu’elles portent sur :

1° les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° les produits reconnus impropres à la consommation, à l’exception des produits d’origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale dont l’impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu’en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

3° les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles l.213-3 et  l. 213-4 ;

4° les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;

5° les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes ; les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l’analyse ou de l’essai d’un échantillon en laboratoire. les agents dressent un procès-verbal de saisie. les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents. ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la république .l’agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1°. ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie. le non-respect de la mesure de saisie est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. en outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l’article l. 216-3. il n’est en rien innové quant à la procédure suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres ii à vi et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage.

[43]-التي تنص على أنه  :”و إذا كان الأمر يتعلق بالتلبس بجريمة تزييف أو بيع مواد غذائية مزيفة أو منتجات ثبت أنها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها وجب حجز المنتوج”.

-[44]كما ورد في المادة 7-215 l من مدونة قانون الاستهلاك الفرنسية، وبصورة عامة فإن سلطة إصدار قرار الحجز أو المنع بدون إذن قضائي لا تتحقق   إلا بتوفر شرطين:

-عدم احترام النصوص القانونية، إما في إنتاج أو عرض السلعة؛

-وخطورة المنتوج على سلامة المستهلكين، وهو نفس الأمر المطبق في المغرب بموجب الفقرة الأولى من الفصل 28 من ظهير زجر الغش في البضائع.

[45]– منير المهدي، المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية  بوجدة، السنة الجامعية 2004-2005، الصفحة: 336.

[46]– -أحمد ضياء الدين محمد خليل، الجزاء الجنائي بين العقوبة والتدبير ( دراسة تحليلية مقارنة للعقوبة والتدابير الاحترازية) 1993، الصفحة:  240.

[47]– للمزيد من التفصيل حول المصادرة ينظر في ذلك:

– علي فاضل حسن، المصادرة في القانون الجنائي المقارن، رسالة دكتوراه،  جامعة القاهرة 1973، الصفحة 95.

[48]– وقد سبق لقضاء النقض أن أكد في إحدى قراراته على هذه الطبيعة المرنة للمصادرة حيث جاء في قرار له صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 25-10-2000 أن المصادرة باعتبارها أمر بنقل ملكية بعض الأشياء أو الأموال إلى الدولة قد تكون عقوبة إضافية وقد تكون تدبيرا وقائيا عينيا.

فعندما تكون المصادرة عقوبة إضافية تعلقت بالأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة وكانت هذه الأشياء مما تجوز حيازتها وجب أن تكون في ملكية المحكوم عليه ما لم يكن هناك نص مخالف.

وعندما تكون المصادرة تدبيرا وقائيا  عينيا فإنها تسري وجوبا على الأشياء  المحجوزة التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظورة امتلاكها ولو كانت في ملك الغير أو صدر الحكم بالبراءة.

منشور بالنشرة الإخبارية للمجلس الأعلى، افتتاح السنة القضائية 2001، عدد خاص، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2001، الصفحة: 65 و66.

[49]– ويقصد بالمصادرة كتعويض تلك الحالة التي يتم فيها الحكم بالمصادرة لصالح المضرورين من الجريمة مع خصم قيمة الأشياء المصادرة من إجمالي مبلغ التعويض المستحق لهم، ولا يشترط للحكم بهذه المصادرة صدور حكم بالإدانة في جريمة، و لا تختص بها المحكمة الجنائية وحدها، بل يجوز أن يصدر من المحكمة المدنية، وهكذا فإن محل المصادرة هنا يؤول إلى المضرور من الجريمة على سبيل تعويضه عما لحقه من أضرار.

[50]– غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، مطبعة الصقور، الأردن، 1997، الصفحة: 253.

[51]– فعلى مستوى القانون المقارن يبيح القانون الايطالي لسنة 1981 إمكانية توقيع المصادرة بدلا من الغرامة الإدارية  والتي لم يقم صاحب الشأن الوفاء بها.

[52]– أورده سعيد عبد الرحمان بنخضرة، أحكام المصادرة في القانون الجنائي المغربي، مكتبة الرشاد، الطبعة الأولى 2014، الصفحة: 15.

[53]– غنام محمد غنام، مرجع سابق، الصفحة: 255.

[54]-للتوسع أكثر يرجى النظر: طلال بن مسعد سعد المطرفي، الإجراءات الجزائية في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي،أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم، جامعة نايف العلوم الأمنية، الرياض، 2012، الصفحة: 35؛

–  أحمد حسني الجندي،الحماية الجنائية للمستهلك، الكتاب الأول، قانون قمع التدليس والغش معلق عليه بأقوال الفقه وبأحكام القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة 1985، الصفحة: 370؛

– فتوح الشاذلي، الحماية الإجرائية من الغش التجاري في النظام السعودي دراسة مقارنة للجوانب الإجرائية في مكافحة الغش التجاري، الإدارة العامة لبحوث، الرياض، 1992، الصفحة: 54.

[55]–  وتنص المادة 89 من القانون الجنائي  على أنه يمكن الحكم بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت تلك الأدوات والأشياء على ملك الغير حتى ولو لم يصدر حكم بالإدانة، أما المادة 610 من القانون الجنائي  فهي تنص على أنه تصادر ضمن الشروط المقررة في الفصلين 44 و89 الأوزان والمقاييس التي تختلف عن تلك التي أقرها التشريع الجاري به العمل.

[56] – كما أوجبت على القاضي أن يأمر بإتلاف المنتجات والبضائع المذكورة عندما يكون فيها خطر على صحة الإنسان أو الحيوان وبإتلاف الأدوات المصادرة عند الاقتضاء.

[57] – انظر المادة 89 من القانون الجنائي التي تنص على ما يلي: “يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي… ولو كانت تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة”.

انظر أيضا قرار المجلس الأعلى الصادر في 25-10-2000 السالف الذكر الذي جاء فيه : “… وعندما تكون المصادرة تدبيرا وقائيا عينيا فإنها تسري وجوبا على الأشياء المحجوزة التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها ولو كانت في ملك الغير أو صدر الحكم بالبراءة”.

[58] – ويتم تمويله من جملة الأشياء المصادرة في مختلف الجرائم وذلك لإمكان الاستفادة من عائداته في تدبير المبالغ اللازمة لسداد قيمة التعويضات التي سيحكم بها.

[59] – وفي هذا الإطار تنص المادة l216-8من مدونة الاستهلاك الفرنسية، (التي كانت هي المادة 10 من قانون 21 يوليوز 1983) على ما يلي:

« le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en application des dispositions du présent titre peut ordonner aux frais du condamné :

1-……

2-……

3- la confiscation du tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l’infraction”.

[60]– j..p.pizzio, droit de la consommation, encyclopédie dalloz, n 1241 ; l.bihl, le droit pénal de la consommation,  page.167 et suivant.

[61] – لا سيما وأن المهنيين يخشون أكثر هذه الجزاءات التكميلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى