في الواجهةمقالات قانونية

النفقة كأثر لانحلال ميثاق الزوجية – لطيفة المازغي

النفقة كأثر لانحلال ميثاق الزوجية

الباحثة لطيفة المازغي خريجة سلك ماستر الأسرة في القانونين المغربي والمقارن،

يعتبر الزواج أساس الأسرة ودعامتها، والقاعدة التي يقوم عليها بناء المجتمع، ولقد اهتم الإسلام بالأسرة والزواج ووضع لذلك نظاما كاملا محكما تنشأ فيه رابطة الزوجية على أساس من الطهر والثقة والتقدير المتبادل، وتقوم فيه العلاقة الزوجية على المودة والرحمة والسكينة، وفي هذا يقول الخالق جلت قدرته: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}.[1]

وهذا الميثاق إنما شرع ليجعل الترابط بين الزوج وزوجه على وجه الدوام، تحريما لزواج المتعة[2] والزواج المؤقت اللذان يتنافيان وشرط التأبيد في الزواج.

بيد أن هذا لا يعني البتة استمرار العلاقة الزوجية إلى الأبد، فهذه العلاقة قد تنفصم بصورة لا إرادية وذلك في حالة وفاة أحد الزوجين أو فقدان أحدهما، وقد تنفك بشكل إرادي في حال حصول مشاكل ونزاع بين الزوجين بصورة يتعذر معها استكمال الحياة الزوجية، وفي هذه الحالة يمكن لهما حل هذه الرابطة طبقا لما أوجبه الشرع والقانون.

لكن الإسلام لا يبيح استعمال حق الطلاق إلا استثناء، وعند الضرورة القصوى، وفي الحالة التي يصعب معها إجراء وفاق بين الزوجين لوجود شقاق ونفور بينهما، لأن الأصل في الزواج مصلحة لكن حينما تنقلب هذه المصلحة إلى مفسدة وقتئذ تصبح الفرقة أمرا لا مناص منها.

وعليه فإن انحلال ميثاق الزوجية واقعة تستتبعها نتائج قانونية عديدة يعبر عنها بالآثار القانونية لحل الرابطة الزوجية، وهي في معظمها واجبات تقوم في حق أحد الزوجين لصالح الزوج الآخر وهذا لفترة محددة وذلك رغم فك العلاقة الزوجية بين الطرفين.

وتعتبر النفقة أثرا من الآثار المزدوجة، فهي تعد من آثار الزواج الصحيح وتمتد إلى ما بعد حل الرابطة الزوجية بطلاق أو تطليق، وإذا كانت الحضانة تتصل بالأطفال لوحدهم فإن النفقة حق مكفول للزوجة المطلقة وكذا الأبناء في الحين ذاته.

و النفقة هي اسم لما يصرفه الإنسان على من تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وأقارب، وهي واجبة بدليل قوله عز وجل: { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا}[3].

ولقد ارتأينا في هذا المقال التطرق لموضوع النفقة باعتبارها من الآثار الناجمة عن انتهاء العلاقة الزوجية، وذلك من خلال الإجابة عن الإشكالات التالية:

 

 

ما مدى نجاعة المقتضيات التشريعية المتعلقة بالنفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية؟ وماهي المعايير المعتمدة لتقدير نفقة المرأة المطلقة والأبناء؟ وما مدى استجابة القضاء للأحكام ذات الصلة بالنفقة والمنصوص عليها في مدونة الأسرة؟

ولمعالجة هذه الإشكاليات سنخصص مطلبين لذلك، حيث سنتطرق في المطلب الأول لنفقة المطلقة بعد انحلال العلاقة الزوجية وسنركز الحديث فقط عن نفقة العدة والمتعة دون الخوض في باقي المستحقات المالية الأخرى مع الاستدلال بأحكام وقرارات قضائية؛ ثم سنسلط الضوء على حالات سقوط النفقة الزوجية، ثم ننتقل بعد ذلك في مطلب ثان لجرد أهم الحقوق التي أولاها المشرع الأسري للأبناء بعد انحلال العلاقة الزوجية والمتمثلة في كل من حقي النفقة والسكنى.

المطلب الأول: نفقة المطلقة بعد انحلال الرابطة الزوجية

لا مراء أن للزوجة عقب انحلال الرابطة الزوجية حق نفقة عدتها، وهذا أمر متفق عليه فقها وقانونا رغم الاختلاف القائم حول حالة المطلقة طلاقا بائنا، أما المطلقة رجعيا فتعتبر في حكم الزوجة ويثبت لها ما يثبت للزوجة من حقوق.

وعليه فقد ارتأينا أن نخصص هذا المطلب للحديث عن كل من نفقة العدة والمتعة وبيان الأحكام المتصلة بهما { الفقرة الأولى}، في حين سنعالج حالات سقوط النفقة الزوجية في الفقرة الثانية من هذا المطلب.

الفقرة الأولى: نفقة العدة والمتعة

بعد انفصام عرى الزوجية يثبت للزوجة المطلقة جملة من الحقوق المالية أوردها المشرع في المادة 84 من مدونة الأسرة والتي تتجسد في كل من كالئ الصداق إن وجد، ونفقة العدة والمتعة فضلا عن سكنى المعتدة، وفي هذا الحيز من الدراسة سنقصر الحديث عن نفقة العدة (أولا)، ونفقة المتعة (ثانيا).

أولا: نفقة العدة

لقد خول المشرع المغربي للمرأة المطلقة الحق في نفقة العدة وجعلها شاملة لجميع عناصر الإنفاق الملزم بها الزوج من غذاء وكسوة وعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد[4].

ولإضفاء نوع من الموضوعية في تقرير نفقة الزوجة المطلقة، يتعين على المحكمة أن تراعي طبقا للمادة 190 من المدونة تصريحات الطرفين وحججهما، كدخل الملزم بالنفقة كيفما كان مصدره وظيفة أو فلاحة أو تجارة أو عمل أو ريع أي منقول أو عقار، وأن تطالبهما بالإدلاء بما يثبت ادعاءهما، والتعرف على الحالة الاجتماعية للزوجة وعن موقف كل طرف من تصريح الطرف الآخر، حيث إذا ثبت للمحكمة وجود تضارب في تصريحاتهما حول الدخل وتعذر عليها معرفة الدخل الحقيقي الذي يمكن على ضوئه تقدير مبلغ النفقة لفائدة الزوجة المطلقة خلال عدتها، يمكن لها أن تستعين بالخبراء في هذا الإطار كحل تشريعي انفتح المشرع من خلاله على مجالات أخرى ترتبط بالواقع، على اعتبار أن الخبرة تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية[5].

وإذا كانت النفقة من المستحقات المكفولة للزوجة المطلقة إلا أنها تسقط عن عاتق الزوج في حالة ما إذا كان الطلاق بائنا، ومن ثم لا تستحق هاته الأخيرة النفقة إلا إذا كانت حاملا، وبالتالي تبقى نفقتها مستمرة طيلة مدة الحمل والتي تعتبر هي نفسها مدة العدة بالنسبة للحامل وهذا ما أكدته المادة 196[6].

وبخصوص المطلقة غير الحامل في حالة الطلاق البائن الذي يحكم به القضاء كما هو الشأن بالنسبة للتطليق بسبب الشقاق، يبقى من حقها فقط الاستمرار في السكنى خلال فترة العدة، ببقائها في بيت أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج يهيئ لها لهذه الغاية، بحيث إذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودعه الزوج كذلك ضمن المستحقات بكتابة الضبط، أما النفقة تسقط عن كاهله[7].

والملاحظ أن المشرع المغربي من خلال مواد المدونة استقر فيما يخص استحقاق نفقة العدة على نفس التوجهات الفقهية، و التي تجعل من مجرد الدخول شرطا لهذا الاستحقاق هذا من جهة، و من جهة ثانية فإن حالات سقوط حق المطلقة في نفقة العدة يتقيد بنفس حالات سقوط حق الزوجة .[8]

ثانيا: نفقة المتعة

المتعة هي ما يعطيه الزوج لزوجته عند الطلاق جبرا لخاطرها و تعويضا لها عما يمكن أن يلحقها من الضرر[9]، وقد أشار إليها القرآن الكريم في معرض قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} . [10]

ولقد أجمع الفقهاء على مشروعيتها ففي تفسير القرطبي” وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة”[11]، والمتعة تهدف جبر خاطر المطلقة والتخفيف عنها مما ألم بها من صدمة الطلاق.

ومن ثم فإن العلة التي لأجلها شرع الله سبحانه وتعالى المتعة للمطلقة، هي جبر ما يلحقها من كسر وضرر وأذى معنوي، ناجم عن انحلال عرى الزوجية ذلك الرباط المقدس الذي لا يستهين في انفكاكه عاقل من رجل أو امرأة، ولما كانت المرأة أشد تمسكا في الغالب من الرجل بهذا الوثاق المتين، كان الضرر المعنوي الواقع عليها أكثر إيلاما وقسوة منه في حق الرجل[12].

نص المشرع على نفقة المتعة في المادة 84 من مدونة الأسرة[13]، والتي يستفاد من مضمونها أن المشرع أسس لوضعية يتسنى من خلالها للقاضي تقدير متعة المطلقة حيث بأخذ بعين الاعتبار فترة الزواج والوضعية المالية للزوج يسرا أو عسرا، وكذلك ما يتصل بأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه، وقد جاء في حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم مايلي:” وحيث إن المتعة شرعت لجبر وتعويض الضرر اللاحق بالمطلقة.

وحيث إنه يراعى في تحديد المتعة وفق فحوى المادة 84 من المدونة مدة الزواج والطرف المتعسف في إيقاع التطليق فضلا عن دخل الزوج وأسباب الطلاق.

وحيث عن المحكمة وأخذا بعين الاعتبار دخل الزوج المطلوب في الدعوى وكون الزوجة هي المصرة على التطليق للشقاق وكون الزواج قد أبرم منذ 14/10/1994 فإن المحكمة تحدد المتعة في مبلغ 4000 درهم”[14].

وجاء في حكم آخر صادر عن المحكمة الابتدائية بإنزكان مايلي:”…وحيث دفع المدعى عليه بعدم استحقاق الزوجة للمتعة فإن المادة 97 من مدونة الأسرة التي أخذت بعين الاعتبار مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق، أحالت على المادة 84 من نفس المدونة والتي تتحدث عن مستحقات الزوجة بصفة عامة ومن ضمنها المتعة مما يكون معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده…

وحيث تشمل مستحقات الزوجة المتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدة مسؤولية كل طرف في توقيعه مما ارتأت المحكمة تحديدها في 3000,00 درهم…”[15].

وعليه فإن موضوع مدى جواز حصول طالبة التطليق للشقاق على كافة مستحقاتها المترتبة عن التطليق للشقاق بما فيها المتعة، لم يكن يطرح كبير إشكال، وكان محل اتفاق بين مختلف محاكم الموضوع من غير شذوذ، حسب المستفاد من استقراء الأحكام والقرارات الصادرة في مادة الشقاق إلى أن صدر قرار محكمة النقض عدد 433 بتاريخ 2010/9/21 ملف عدد 623/2/1/2009 الذي قضى في اجتهاد له على أن الزوجة لا تستحق المتعة حال سلوكها مسطرة التطليق للشقاق[16].

وعليه فإن الاجتهاد المذكور يفتقر إلى السند القانوني المجيز، إذ لو أراد المشرع النص على هذا الأمر لفعل تصريحا، فالمتعة تجب للزوجة في مطلق التطليقات التي عددها المشرع في القسم الرابع من المدونة، فكيف يستثنى التطليق للشقاق منها بدون موجب استثناء معروف؟[17].

ذلك أن المشرع المغربي أوجب بمقتضى المادة 84 من المدونة تمتيع كل مطلقة ولم يستثن من ذلك الزوجة طالبة التطليق للشقاق، فيتعين بذلك التمسك بعموم مقتضيات المادة المذكورة أخذا بقاعدة أن العام يبقى على عمومه إلى أن يرد دليل يخصصه[18].

الفقرة الثانية: سقوط نفقة الزوجية

لا غرو أن الزوجة تستحق النفقة أثناء قيام العلاقة الزوجية باعتبارها تكليف مادي يقع على عاتق الزوج بحسب حاله ويسره كما لو لم تكن مطلقة، بيد أنه بمجرد انحلال الرابطة الزوجية يسقط هذا الحق عن مفارقها خصوصا في حالة الطلاق البائن دون الرجعي.

وخروج المطلقة رجعيا من بيت عدتها بدون عذر ولا موافقة من الزوج يسقط حقها في السكن فقط دون النفقة، بما معناه أن واجب سكنى المطلقة رجعيا قد يسقط قبل انتهاء العدة على عكس واجب النفقة الذي يبقى مستمرا إلى حين انتهاء العدة ودون مراجعة الزوج لزوجته.

فالقاعدة أن المطلقة طلاقا رجعيا تعد في حكم المتزوجة ما دامت عدتها لم تنته، وبالتالي فهي تستحق النفقة والسكنى، وهما التزامان يبقيان على عاتق الزوج المطلق، وقد يحدث أن تخرج المطلقة رجعيا من بيت عدتها، وفي هذه الحالة يسقط حقها في السكنى دون النفقة انسجاما مع المذهب الظاهري- حيث يرى ابن حزم الظاهري أن الناشز لا تسقط نفقتها عن زوجها مصداقا  لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [19]، وأحكام الفقرة الأولى من المادة 196 من مدونة الأسرة .

وعموما يشترط المشرع المغربي لتطبيق مقتضيات المادة سالفة الذكر بألا تكون الناشز حاملا لأن الحمل مانع من إيقاف النفقة ولو كانت الزوجة في حالة طلاق، حيث تستمر نفقة الحامل إلى أن تضع حملها[20].

ويلاحظ على مستوى القضاء المغربي في عمومه أنه يجعل الأحكام القاضية بإيقاف نفقة الزوجة الناشز مشمولة بالنفاذ المعجل طبقا لمقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة.

وفي هذا السياق يمكن التساؤل عن مدى أحقية مطالبة المطلقة بمستحقاتها المالية بعد انحلال العلاقة الزوجية إذا ما سبق لها أن تنازلت أثناء العلاقة الزوجية عن نفقتها، على اعتبار أن الإبراء أي التنازل عن النفقة يعتبر تصرفا قانونيا صادر عن إرادة منفردة للزوجة متى كانت تامة الإدراك والرشد، وفي هذا السياق نستدل بقرار مؤداه:” لما كان موضوع الاتفاق بأن كل طرف تنازل تجاه الطرف الآخر عن النفقة والدعم والإعالة أو أي شيء آخر من هذا القبيل، فإنه لا يجوز لأي منهما أن يطالب الآخر بما ذكر. والمحكمة عندما اعتبرت أن التنازل عن الحق يختلف عن المطالبة أو الدعوى وقضت للمطلوبة بما سبق لها أن تنازلت عنه، رغم أن الحكم الأجنبي القاضي بالطلاق يعتبر حجة على الوقائع التي يثبتها حتى قبل صيرورته قابلا للتنفيذ، يكون قرارها غير مرتكز على أساس”[21].

المطلب الثاني: نفقة الأبناء بعد انحلال العلاقة الزوجية

يعتبر الأبناء بدون منازع الطرف الأكثر تضررا من انفصام الرابطة الزوجية، وكما سبقت الإشارة فإن المشرع لم يبق بمنأى عن توفير حماية تروم صيانة حقوق هذه الفئة خاصة بعد تفكك أواصر الأسرة، ولعل من بين أوجه الحماية التي خولها المشرع للأطفال – بعد انحلال العلاقة بين الأبوين- نجد حق الطفل المحضون في النفقة {الفقرة الأولى}، وحقه في السكنى {الفقرة الثانية}.

الفقرة الأولى: حق الطفل في النفقة

مما لا شك فيه أن من بين الالتزامات التي تقع على كاهل الآباء إزاء أبنائهم ما يتعلق بواجب الإنفاق حيث جاء في صياغة المادة 197 من المدونة ما يلي: “النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة“.

بمعنى أن الطفل يستحق نفقة معيشته وتغذيته وكسوته وتمريضه وكل ما يحتاجه من أجل نموه وتعليمه وتربيته، مع الأخذ في الحسبان الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل انحلال علاقة الأبوين.

فوجوب نفقة الآباء على الأبناء ندخل في باب المواساة ووجوب سد الحاجة، لأن الصغار يكونون في حاجة إلى من يقوم بضرورياتهم إلى أن يصبحوا قادرين على الكسب، وتوفير حاجياتهم بأنفسهم، وأقرب الناس إليهم أبوهم، ولذلك اعتبر أولى الناس بالقيام بهذا الواجب، خصوصا وأن الأب كان هو السبب في وجود هؤلاء الأبناء، فيجب ان يتحمل مسؤولية المحافظة على وجودهم هذا[22].

وأمام اختلاف الفقه حول من تجب عليه نفقة المحضون حسم المشرع المغربي في المسألة وجعل هذا الواجب من اهم الالتزامات القانونية للآباء اتجاه أبناءهم بسبب رابطة القرابة التي تجمعهم وإياهم، سواء أثناء استمرار العلاقة الزوجية أو خلال انفصامها أو إنهائها بالطلاق أو التطليق حتى لا يكونوا عرضة للجوع والعري وحتى لا ينهشهم الحرمان القاسي[23].

وتتحدد فترة النفقة بمقتضى المادة 198 من المدونة إلى حين بلوغ الطفل سن الرشد القانوني، مع إمكانية تمديد هذه الفترة إما لغرض الدراسة بحيث يستمر إنفاق الأب إلى حين بلوغ الابن سن الخامسة والعشرين، أو بسبب الإعاقة والعجز عن الكسب أو ما يتعلق بالزواج بالنسبة للفتاة حيث تستمر نفقة أبيها عليها إلى توفرها على الكسب أو وجوب نفقتها على زوجها.

وتحديد النفقة يخضع للسلطة التقديرية للقاضي مع ضرورة مراعاة العناصر التالية:

  • يسر الملزم بها، أي حالته المادية، عمله، ماله الظاهر، عمله أو حرفته او تجارته إذا كان تاجرا، أعباؤه المالية من حيث الإنفاق؛
  • حالة مستحقيها من حيث الغنى والفقر ودرجتهما؛
  • عادة أهل البلد، معرفة وتقاليد أهل البلد، والوقوف على خصوصية المنطقة؛
  • حال الوقت والأسعار، أي الانتباه إلى تزايد الأسعار في كل ما يتعلق بمشمولات النفقة مع اعتبار المتوسط[24].

لكن قد يطرح التساؤل حول كيفية الوقوف على حقيقة يسر الملزم بالنفقة ومستوى مداخيله؟ تجيب المادة 190 على هذا التساؤل وتنص على أن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك، فللمحكمة الاعتماد على تصريحات الطرفين و ما أدلي به من حجج والتي اتكون في الغالب عقد الزواج الذي يتعرف القاضي من خلاله على مهنة الزوج، كما يمكن للزوجة أن تقدم للقاضي ما يثبت دخل زوجها كشهادة الأجر المسلمة من جهة رسمية  معترف بها، فإذا تعذر على الزوجة إثبات دخل زوجها واستعصى عليها ذلك أمكنها الاستعانة بخبرة حسابية تقدم تقريرها عن جملة ممتلكات الزوج ومداخيله حتى يتسنى للقاضي أن يحكم بالنفقة الواجبة على أبيهم[25].

هذا السياق نورد قرار صادر عن محكمة النقض يقضي بما يلي:” …حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة خرقه المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت برفع نفقة كل بنت إلى مبلغ 700 درهم في الشهر وأجرة سكناهما إلى مبلغ 1200 درهم شهريا رغم أنه أثبت من خلال شهادة الأجر أنه مجرد عامل أجير ويتحمل أعباء أسرة جديدة…

حيث صح ما بالنعي، ذلك أنه يراعى في تقدير النفقة وتوابعها الوضعية المادية للملزم بالنفقة بها وحال مستحقها والأسعار مع التوسط طبقا للمواد 160 و189 و190 من مدونة الأسرة. وإذ المحكمة بنت تقديرها للمحكوم به من قبل النفقة وأجرة السكنى على قاعدة أن الأصل الملاءة استنادا إلى المادة 188 من المدونة حال أن تطبيقها لا يجد له محلا إذا كان للملزم بالنفقة دخل معروف، وقد استدل الطالب بشهادة أجره وينبغي أن تعتمد في التقدير ما لم يثبت خلافها بمقبول. ولما لم تفعل، فقد جاء قرارها خارقا للمواد القانونية المذكورة ومعرضا للنقض”[26].

ونظرا لأنه قد يصعب أحيانا استخلاص النفقة لصالح الأطفال، فإن المشرع أعطى للمحكمة بموجب المادة 191 صلاحية تحديد وسائل تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة للأطفال، بما تراه مناسبا وكفيلا بضمان أدائها في وقتها، فأعطاه إمكانية اقتطاعها من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه الأب، وذلك لما للنفقة من طابع معيشي قد يؤدي التماطل في أدائها إلى الإضرار بالأطفال أو تعطيل مصالحهم[27].

وإذا كانت هاته الأحكام ذات الصلة بنفقة الأبناء لا تثير كبير إشكال إذا ما كان الأب الملزم بالنفقة قادرا على أداء واجباته تجاه أبنائه، فإن الأمر الذي يطرح نفسه وبحدة هي الحالة التي يكون فيها الأب عاجزا عن الإنفاق، في هذه الحالة إذا ما أثبت الأب عسره فإن واجب النفقة ينتقل للأم تلقائيا وهاته القاعدة أوردها المشرع في متن المادة 199 من مدونة الأسرة.

ولكي تلتزم الأم بالنفقة على أولادها لا بد من تحقق شرط عجز الأب عن الإنفاق وإثباته العسر ويمكن للأم أن تثبت خلاف ذلك[28].

ويجدر بنا في هذا المقام أن نشير إلى أن حقوق الطفل لا يمكن أن تكون موضع مساومة بعد الفراق وخاصة عن طريق الطلاق بالاتفاق أو الخلع، لذا نص المشرع صراحة على عدم جواز الخلع بشيء تعلق به حق الطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة، وهو نفس المبدأ الذي أكده المشرع عندما أجاز للزوجين إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة ولا تضر بمصالح الأطفال[29].

ثانيا: حق الطفل في السكنى

يترتب عن انفصام العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق مجموعة من المستحقات لفائدة الأبناء، من بينها حق السكن الذي ورد التنصيص عليه في عدة مواد من مدونة الأسرة التي تقرر في مجملها توفير مسكن لفائدة الزوجة أو الأبناء ليسكنوا فيه، أو تحديد مبلغ عن تكاليف السكن[30].

ولقد قرر المشرع حق الطفل في السكنى سعيا منه إلى حماية الأطفال من التشرد والضياع، فألزم الأب علاوة على أداء النفقة بصرورة تهيئة محل لسكنى أبنائه أو تأدية مبلغ لكرائه، وذلك طبقا للمادة 168 من المدونة التي تنص على أنه: “تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.

يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده.

 لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.

على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه”.

وقد حاول المشرع من خلال هاته المادة إيجاد حلول ووضع حد للعديد من المشاكل التي ترتبط بموضوع سكنى المحضون والتي لم يستقر فيها القضاء على رأي موحد، كالحالة التي تبقى فيها الحاضنة مع محضونها في بيت الزوجية الذي يعود لزوجها المفارق لها مما يؤدي بهذا الأخير إلى المطالبة بإفراغها من البيت على أساس انتهاء علاقة الزوجية وبالتالي احتلالها له بدون أساس قانوني، فبعدما لم تكن النصوص التشريعية في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة تعطي حلا عمليا لمثل هذه المسألة، فضلا عن القضاء الذي لم يستقر بخصوصها على رأي موحد حسمت المادة 168 هذا الموضوع وقررت عدم إفراغ المحضون من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون[31].

ومن ذلك ما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض حيث قضى بما يلي: “مادامت الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه، فإن ذلك يقتضي حتما وجود الحاضن رفقة المحضون في محل سكناه، ولا يفرغ المحضون من السكنى، وبالتالي تبقى الحاضنة فيه بصفة تبعية إلى حين تنفيذ الأب الحكم المتعلق بسكنى المحضون.

والمحكمة لما قضت بإفراغ الحاضنة من بيت الزوجية للاحتلال بدون سند بناء على صدور حكم قضى بتحديد واجبات سكنى المحضون دون أن تبرز في قضائها قيام الأب بتنفيذ الحكم المذكور أو بعرض تنفيذه على الأقل، تكون قد خرقت القانون”[32].

ومن أجل ضمان تنفيذ الحكم من طرف الأب المحكوم عليه، أشار المشرع في عبارات عامة من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 168 إلى أن للمحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ حكمها القاضي على الأب بالسكنى على نحو معين، وتعتبر الغرامة التهديدية بالإضافة إلى حجز مبلغها من المنبع إذا كان الأب موظفا أو مستخدما أو عاملا من أهم الوسائل التي يمكن اعتمادها في هذا الصدد[33]، وذلك تحسبا لما قد يحدث من مشاكل قد تترتب على تطبيق هذه الأحكام، كتماطل الأب في أداء واجب الكراء أو غيابه أو حتى فراره[34].

ولأجل توفير سكن لائق وملائم للأطفال، يمكن للمحكمة طبقا للمادة 172 من المدونة وفي إطار السلطة الممنوحة لها لحماية حقوقهم أن تستعين بمساعدة اجتماعية تتولى مهمة مراقبة وموقع وطبيعة سكن الحاضن، وما يوفره للمحضون من الحاجيات الضرورية سواء المالية أو المعنوية، باعتبار السكن مكان للراحة والاستقرار كما أنه الكنف الطبيعي للتربية والتنشئة الاجتماعية، حيث تقوم بإنجاز تقرير مفصل حول ذلك، تحيله على المحكمة التي انتدبتها لاتخاذ ما تراه مناسبا، إلا أنه في ظل غياب إطار قانوني ينظم عمل المساعدة الاجتماعية، من خلال تحديد صلاحياتها ومسؤولياتها، على عكس بعض القوانين المقارنة، فإن أحكام المادة 172 تبقى معطلة وهو ما يؤكده العمل القضائي.

 

 

خاتمة:

أولى المشرع المغربي للأسرة أهمية بالغة سواء إبان قيام العلاقة الزوجية أو بعد انفصامها، فوضع بذلك نظاما محكما تنضوي تحت لوائه جملة من القواعد الحمائية التي تروم تحقيق استقرار الزوجة والأبناء، وهو ما يسوغ استجلاؤه من خلال مواد مدونة الأسرة.

ومما لا شك فيه أن الزواج ينتهي بوقوع الفرقة بين الزوجين سواء بطلاق أو تطليق، ومن ثم فإن المنطق السليم يقتضي والحالة هذه تمكين الزوجة المطلقة من مستحقاتها المالية حرصا على صون حقوقها من الضياع.

وعليه فإذا كان استحقاق الزوجة للنفقة رهين بقيام زوجيتها باعتبارها حقا أصيلا، فإن زوال هذه الأخيرة -الزوجية- لا يمنع من تخويل المطلقة للنفقة والتي تختلف بين ما إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا، وفي جميع الأحوال يثبت للمطلقة نفقة العدة والمتعة التي تعتبر كذلك من تبعات نفقة الزوجة، والتي تدخل في قائمة دعاوى النفقة.

وفضلا عن الحماية القانونية للحقوق المالية للزوجة، حظيت هاته الحقوق أيضا بحماية قضائية من خلال استقرار المحاكم على إصدار أحكام لفائدة المطلقة تلزم الزوج بتمكينها من مستحقاتها المالية بشكل يضمن استقرار وضعيتها المادية عقب الفراق، وذلك لا يتأتى بالفعل إلا بالركون لجملة من المعايير والعناصر التي حددها المشرع واعتمدها القضاء والتي تصب في مصلحة المرأة المطلقة.

وموازاة مع الحماية القانونية والقضائية التي أفردها المشرع للزوجة المطلقة، نجده كذلك قد حرص على ضمان حق الأبناء في النفقة والسكنى باعتبارهما من الضروريات الملحة إذ يتخذان طابعا معيشيا لا يمكن الاستغناء عنهما، وتم التنصيص على ذلك من خلال نصوص قانونية حسم من خلالها المشرع المغربي ما قد يثار بشأن هذه المستحقات من إشكالات، وأوكل بذلك لجهة القضاء بما لها من سلطة تقديرية مسألة النظر فيما يتعلق بتقدير واجبي النفقة والسكنى والذي يتعين أثناء تحديدهما مراعاة جملة من المعايير والمحددات التي تهدف في مجملها إلى ضمان مستوى معيشي أفضل للطفل وتأمين مصلحته التي ينبغي تغليبها في جميع الأحوال، ذلك أن إنهاء العلاقة الزوجية لا يمكن بأي حال أن تنعكس تبعاتها على وضعية الطفل.

 

 

 

 

 

المراجع:

المؤلفات:

عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح مدونة الأسرة، مطبعة النجاح الجديدة، الجزء الأول،2002.

محمد ابن معجوز المزغراني، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية، الجزء الأول، الخطبة -الزواج -أركانه وآثاره -طرق انحلال ميثاق الزواج والآثار المترتبة على ذلك، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، 1994.

محمد الكشبور، الواضح في شرح مدونة الأسرة، الطبعة الثالثة، مطبعة النجاح الجديدة،2015.

حسن إبراهيمي، دراسات عملية في مدونة الأسرة على ضوء العمل القضائي المغربي والمقارن، سلسلة دراسات “دراسات وأبحاث”، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، طبعة 2018.

الرسائل الجامعية:

عبد الواحد الرحماني، مسطرة الشقاق في ضوء مدونة الأسرة والعمل القضائي بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية :2005/2006.

محمد خديري، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الشريعة، مسطرة التطليق للشقاق: دراسة تأصيلية مقارنة تحليلية لتطبيقاتها القضائية، كلية الشريعة أكادير، جامعة القرويين، الموسم الجامعي:2005/2006.

نبيلة بوشفرة، الحقوق المالية والطفل بعد الطلاق، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – فاس، السنة الجامعية:2005/2006.

هشام لعريوي، الحماية القانونية للنفقة” نفقة الزوجة نموذجا”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة 2008/2009.

مقالات:

عبد الواحد بن مسعود، الطفل في مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية، مقال منشور بمجلة “محكمة”، العدد، 4، نونبر 2004.

محمد نعناعي، حق الطفل في الحضانة والنفقة والسكنى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، مقال منشور مقال منشور بمجلة القضاء المدني، العدد الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2018.

تمام عودة عبد الله العساف، متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي، مقال منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 9 عدد 2، يونيو 2012.

ندوات:

أمينة آيت حسين، الأساس القانوني لسكنى المطلقة الحاضنة في التشريع المغربي والتشريعات المقارنة وموقف الاجتهاد القضائي منه، مداخلة ألقيت في إطار أشغال الندوة التي نظمتها شعبة القانون الخاص ومختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية، ومجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية و الحكامة الأمنية بكلية الحقوق بمراكش يومي 21 و22 أبريل 2017، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد:54، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2017.

محمد كرام، سقوط واجب السكن بين الحضانة والنفقة، مداخلة ألقيت في إطار أشغال الندوة التي نظمتها شعبة القانون الخاص ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، ومجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية بكلية الحقوق بمراكش يومي 21 و22 أبريل 2017، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد:54، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2017.

مقال من موقع إلكتروني:

عادل حاميدي، مستحقات الزوجة في دعوى التطليق للشقاق بين الإسقاط والوجوب، من خلال التعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 433 بتاريخ 2010/09/21، مقال منشور بموقع https://www.marocdroit.com.

[1] – سورة الروم، الآية:21.

[2] – زواج المتعة هو أن يعقد الرجل على امرأة خالية من الموانع الشرعية بالنسبة إليه بصيغة المتعة مدة معلومة بصداق معلوم، كان يقول لها أتمتع بك أياما أو مدة شهر أو مدة سنة مقابل صداق كذا، أو كأن يقول لها أستمتع بك مدة إقامتي بهذا البلد مقابل صداق كذا، فتقول المرأة قبلت. وهذا الزواج يعد باطلا غير منعقد أصلا ولو حضره الولي والشهود وسمي للمرأة الصداق. أورده: محمد الكشبور، الواضح في شرح مدونة الأسرة، الطبعة الثالثة، مطبعة النجاح الجديدة،2015، ص:257.

[3] – سورة الطلاق، الآية:7.

-[4] انظر المادة 189 من مدونة الأسرة.

[5] – عبد الواحد الرحماني، مسطرة الشقاق في ضوء مدونة الأسرة والعمل القضائي بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية :2005/2006، ص:74.

[6] – تنص الفقرة الثانية من المادة 196 على الآتي:” المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها، وإذا لم تكن حاملا، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها”.

[7]– عبد الواحد الرحماني، مرجع سابق، ص:75.

 -[8]هشام لعريوي، الحماية القانونية للنفقة” نفقة الزوجة نموذجا”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، السنة 2008/2009، ص: 25.

[9] – محمد ابن معجوز المزغراني، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية، الجزء الأول، الخطبة – الزواج – أركانه وآثاره – طرق انحلال ميثاق الزواج والآثار المترتبة على ذلك، مطبعة النجاح الجديدة،  الطبعة الثانية،1994،ص:309.

[10] – سورة الأحزاب، الآية:49.

[11] – القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، أوردته: نبيلة بوشفرة، الحقوق المالية والطفل بعد الطلاق، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –فاس، السنة الجامعية:2005/2006، ص:35.

[12] – تمام عودة عبد الله العساف، متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي، مقال منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 9 عدد 2، يونيو 2012، ص:141

[13] – تنص المادة 84 من مدونة الأسرة في فقرتها الأولى على ما يلي:” تشمل مستحقات الزوجة: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج “والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.

[14] – حكم صادر عن ابتدائية كلميم عدد:195، ملف عدد: 129/06 وتاريخ 02/07/2006، أورده: محمد خديري، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الشريعة، مسطرة التطليق للشقاق: دراسة تأصيلية مقارنة تحليلية لتطبيقاتها القضائية، كلية الشريعة أكادير، جامعة القرويين، الموسم الجامعي:2005/2006، ص:94.

[15] -حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بإنزكان، عدد 1234 بتاريخ 27/06/2012، رقم: 323/12، حكم غير منشور.

[16]– عادل حاميدي، مستحقات الزوجة في دعوى التطليق للشقاق بين الإسقاط والوجوب، من خلال التعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 433 بتاريخ 2010/09/21، مقال منشور بموقع https://www.marocdroit.com، تم الاطلاع عليه بتاريخ:07/01/2022، الساعة:13:39

[17] – عادل حاميدي، مرجع سابق.

[18] – مرجع نفسه.

[19] – سورة البقرة، الآية:233.

[20] – هشام العريوي، م س، ص:28.

[21] – قرار عدد 313، صادر بتاريخ 16 يونيو 2015، ملف شرعي عدد 256/2/1/2014، أورده: حسن إبراهيمي، دراسات عملية في مدونة الأسرة على ضوء العمل القضائي المغربي والمقارن، سلسلة دراسات “دراسات وأبحاث”، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، طبعة 2018، ص:287.

[22] – نبيلة بوشفرة، مرجع سابق، ص:60.

[23] – نبيلة بوشفرة، مرجع نفسه، ص:61.

[24] – عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح مدونة الأسرة، مطبعة النجاح الجديدة، الجزء الأول، 2002، ص:450.

[25]–  محمد نعناعي، حق الطفل في الحضانة والنفقة والسكنى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، مقال منشور بمجلة القضاء المدني، العدد الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2018، ص:118.

[26]– القرار عدد:176، الصادر بتاريخ 14 أبريل 2015 في الملف الشرعي عدد: 38/2/1/2014، قرار منشور بنشرة قرارات محكمة النقض-غرفة الأحوال الشخصية والميراث-العدد 22، 2015، ص:91.

[27] – محمد نعناعي، مرجع سابق، ص:118.

[28] – نبيلة بوشفرة، مرجع سابق، ص:62.

[29] – عبد الواحد بن مسعود، الطفل في مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية، مقال منشور بمجلة “محكمة”، العدد، 4، نونبر 2004، ص:30.

[30] – محمد كرام، سقوط واجب السكن بين الحضانة والنفقة، مداخلة ألقيت في إطار أشغال الندوة التي نظمتها شعبة القانون الخاص ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، ومجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية بكلية الحقوق بمراكش يومي 21 و22 أبريل 2017، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد:54، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2017، ص:118.

[31]– أمينة آيت حسين، الأساس القانوني لسكنى المطلقة الحاضنة في التشريع المغربي والتشريعات المقارنة وموقف الاجتهاد القضائي منه، مداخلة ألقيت في إطار أشغال الندوة التي نظمتها شعبة القانون الخاص ومختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية، ومجموعة الأبحاث و الدراسات الجنائية والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية و الحكامة الأمنية بكلية الحقوق بمراكش يومي 21 و22 أبريل 2017، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، سلسلة الندوات و الأيام الدراسية، العدد:54، الطبعة الأولى، المطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش، 2017، ص: 207.

[32] – قرار عدد 623، صادر بتاريخ :08 فبراير 2011، ملف شرعي عدد:2010/3/1/2619، أورده: حسن إبراهيمي، مرجع سابق، ص:282.

[33] – نبيلة بوشفرة، مرجع سابق، ص:71.

[34] – محمد نعناعي، مرجع سابق، ص: 119.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى