أطروحات و رسائل

بحث لنيل الماستر في قانون الاعمال : مؤسسة رئيس المجلس الإدراي في شركة المساهمة بين التشريع المغربي والمقارن

téléchargement

  تـقـديـم

إن عنونة موضوع بحثنا هذا ب { مؤسسة رئيس المجلس الإداري في شركة المساهمة بين التشريع المغربي والمقارن }، يقتضي بداية إظهار وتوضيح المراحل التي مرت بها الشركات التجارية بصفة عامة، وشركات المساهمة بصفة خاصة. كل ذلك للوصول فيما بعد إلى دراسة جهازها الإداري الأهم والأبرز والذي يعتبر أعلى جهاز على رأس إدارتها، ألا وهو رئيس مجلس الإدارة. وذلك إلى حدود 23 ماي 2008 حيث صدر القانون 20-05 لتعديل وتتميم القانون 17-95، والذي أحدث انقلاب فيما يتعلق بمهام وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة كما سنرى في متن بحثنا هذا.

الإطار العام للموضوع

 الشركات التجارية نظام عرف منذ القديم إذ تطور بتطور العصور والحاجيات الإنسانية، وازدادت أهميته خلال الثورة الصناعية وبلغ قمته مع الثورة التكنولوجية الأخيرة ([1]).

 فالتاجر الفرد أضحى قاصرا عن القيام بالمشاريع الضخمة سواء كان ذلك راجع لمحدودية إمكانياته الذاتية أو لضعف موارده، الشيء الذي أمكن تجاوزه بواسطة عملية تركيز المبادرات الفردية وتنظيمها داخل تجمعات الأشخاص والأموال([2]).

حيث أصبح من المتعارف عليه على نطاق واسع بين رجال الفقه على اختلاف مذاهبهم الفكرية والمنهجية أنه " منذ قرن لم يعد الأفراد هم الذين حققوا النتائج الكبرى في الصناعة والتجارة، إنها الشركات …"([3]).

وعلى الرغم من تجاوز عدد المقاولات الفردية لعدد الشركات من الناحية الإحصائية فإن المشاريع الكبرى المنتجة لا تتخذ إلا شكل شركة، بل في بعض الأحيان نجد المشرع يفرض أن يمارس النشاط في إطار شركة، بل الأكثر من ذلك فإنه يحدد  حتى شكل الشركة، كما هو الحال مثلا بالنسبة لمؤسسات الائتمان التي فرض القانون اتخاذها شكل شركة مساهمة ([4]).

هذا النوع من الشركات – شركة المساهمة – الذي ظهر ونما تاريخيا كوسيلة لمواجهة تطور النظام الرأسمالي خاصة بعد الثورة الصناعية. وما اقتضته من ضرورة تجميع رؤوس الأموال وتركيزها في خدمة المشروعات الجديدة الكبيرة الحجم، ثم تطورت بتطور النظام الرأسمالي لتصبح أداته الأولى في تحقيق وفرض نظام الاحتكار، ثم امتد نشاطها من الصعيد الوطني إلى الصعيد الدولي لتأخذ شكل شركات عملاقة([5]).

هذه الشركات الكبرى التي تعرف اليوم بالشركات المتعددة الجنسيات- Sociétés Multinationales – وهي تقوم على تأسيس فروع أجنبية لشركة أم تخصص كوحدات للاستغلال في الدول الأجنبية لكن تندمج في نشاط الشركة الأم بقصد السيطرة على السوق العالمي للسلعة التي تتعامل فيها، وتخضع لاستراتيجيتها في هذا الشأن وإن تمتعت بشخصية قانونية مستقلة([6]).

وفي المغرب، وكما هو الحال في الأكثرية الساحقة من البلدان العربية تأثر التشريع التجاري بالتشريع الفرنسي لدرجة كبيرة. فنقل فيما نقل عنه نظام الشركات المساهمة.

 

تعريف شركة المساهمة والخصائص المميزة لها.

حيث كانت شركة المساهمة تخضع لظهير 11 غشت 1922 الذي كان يكتفي بالإحالة فيما يتعلق بتنظيم هذه الشركة على القانون الفرنسي لـ24 يوليوز 1867 مع بعض التعديلات التي وردت عليه. ولقد كان المشرع المغربي قد أدخل مجموعة من التعديلات على القانون المشار إليه أعلاه، كان الغرض منها سد النقص الذي أبان عنه ذلك القانون وملاءمته مع التحولات التي عرفتها شركات المساهمة. غير أن هذه الحركة التشريعية في مجملها لم تكن موفقة في التعامل مع هذا النوع من الشركات بسبب قدم النص الأصلي وقصور التعديلات اللاحقة عليه والتي لم تأت لتندرج ضمن منظور شمولي وإنما لتجري مجرد ترميمات متلاحقة اقتضتها متطلبات النمو الاقتصادي للبلاد([7]).

وهذا هو الذي جعل العديد من الفقهاء المغاربة ينادون بدافع من الغيرة الوطنية والأنانية القانونية بوضع حد لتطبيق هذا القانون (ظهير 11 غشت 1922 ) الذي لم يعد متماشيا مع التطورات التي طرأت على هذا النوع من الشركات ويعد طعنة خنجر تجرح سمعة بلادنا القانونية، ويبرهن على جمود صوري للفكر القانوني في بلاد قطعت فيها دراسات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أشواطا بعيدة وتناقش فيها الرسائل لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون والسياسة والاقتصاد([8]).

وكان لابد من الانتظار، إلى أن حلت سنة 1996، سنة  الاستحقاقات الكبرى الجوهرية التي مست جسور البنية القانونية ومن ضمنها القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة([9])، وقد أخذ هذا القانون كذلك عن القانون الفرنسي للشركات 24 يوليوز 1966، وقد وضع من قبل خبراء أجانب ضم إليهم بعض القضاة المغاربة.

وقد توخى المشرع المغربي من هذا القانون في إطار الظرفية التي جاء فيها تعزيز الليبرالية وإعطاء الأولوية للاستثمار الخاص عن طريق أحكام آليات توجيه مدخرات العموم نحو الاستثمار في إطار شركات المساهمة. ودعم الثقة في هذه الشركات بضبط وتعزيز آليات مراقبتها حرصا على الشفافية والمصداقية مع العمل على خلق قاعدة قانونية عصرية واضحة تضمن الطمأنينة للمستثمرين المغاربة والأجانب على حد سواء([10]).

وعموما، يمكن القول أن القانون 95-17 يحكمه هاجسان أساسيان يتداخلان فيما بينهما، فالأول يتوخى توقي مخاطر التلاعبات عن طريق توفير حماية فعالة للمدخرين والأغيار الذين قد يقعوا ضحايا التصرفات غير القانونية أو الخاطئة للمسيرين أو للقوة الاقتصادية للشركة الناتجة عن تقنية التجميع التي تقوم عليها .

أما الهاجس الثاني، فيهدف إقامة نظام فعال للشركة قصد تبسيط إجراءات التأسيس قدر المستطاع وفي نفس الوقت إحكام طريقة التسيير لحفظ مصالح كل الفاعلين والمتدخلين في الشركة([11]).

هذه الأخيرة التي أضحى فيها رأس المال العنصر الأهم والاكثر تأثيرا، أما الأشخاص أي المساهمين فعنصرا ثانويا نظرا لإمكانية تغييرهم بل وبقاؤهم مجهولين. حيث غالبية المساهمين لا تهمهم سوى الأرباح التي قد يجنونها من نصيبهم في الأسهم، اما تسيير الشركة أو غيره فقد يجهلونه تماما، حيث يكتفون في حالات كثيرة بقراءة الجرائد و متابعة النشرات الاقتصادية للاستعلام عن أسعار أسهمهم وهل حققوا الأرباح أم لا.

وحسنا فعل القانون 95 .17، وذلك خلافا لظهير 11 غشت 1922. عندما نص على تعريف شركة المساهمة في المادة 1: " شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها.

يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية … ".

حيث تعمل شركة المساهمة كدولة ديمقراطية مبنية على مبدأ فصل السلط والاختصاصات، تلعب فيه الجمعية العمومية دور الجهاز التشريعي ومجلس  الإدارة دور الجهاز التنفيذي([12]).

هذا الجهاز الأخير الذي يعتبر المحرك الأساسي لنشاط الشركة والوسيلة الجماعية للتسيير والإدارة.

وقد كانت هذه المهام الأخيرة في ظل القانون القديم (ظهير 11 غشت 1922 )([13]) منوطة بمجموعة من المتصرفين يعقدون اجتماعات بصفة دورية للتداول واتخاذ القرارات المتعلقة بسير الشركة.

فقد كانت المادة 22 من قانون 24 يوليوز 1867 الفرنسي والمطبق في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922 تنص  على ما يلي:" يتولى إدارة الشركة الخفية الإسم وكيل واحد أو عدة وكلاء لمدة من الزمن محدودة، ويكون هؤلاء الوكلاء قابلين للعزل … "

وما تجدر الإشارة إليه بهذا الخصوص، أن تسمية مجلس الإدارة غير واردة في الفصل 22 اعلاه الذي يتحدث عن إدارة شركة المساهمة، إلا أننا نجدها في الفصل 50 من نفس القانون.

إذن يظهر مما قيل أعلاه، أن ظهير 1922 أخضع شركات المساهمة لنظام إدارة موحد يرتكز على جهاز مجلس الإدارة واكتفى في نفس الوقت بوضع ملامح هذا النظام تاركا للمساهمين في جمعياتهم العامة الحرية الكاملة لتعيين أعضاءه وتحديد صلاحياته ومهامه([14]).

وقد أظهر هذا التنظيم أن مجلس الإدارة كان من جهة مكتوف الأيدي في مواجهة المساهمين الذين لهم فضل تعيين أعضاءه ومن جهة أخرى كان كثيرا ما يفوض سلطاته إلى متصرف منتدب ليصبح هو المدير الفعلي للشركة على أن يخلد مجلس الإدارة للنوم ([15]).

أما القانون الجديد لشركات المساهمة المغربي ( 17-95) ([16]) فمنح هذه الأخيرة كامل الحرية لاختيار النظام المرغوب لتسيير هذا النوع من الشركات بحيث نجد نظام الإدارة المزدوجة المكون من مجلس إدارة مع مجلس للرقابة والذي أخذه المشرع المغربي عن نظيره الفرنسي هذا الأخير بدوره الذي أخذه عن القانون الألماني.

ويروم هذا النوع من الإدارة تبسيط التسيير وذلك بوضع حد لتداخل السلط الذي يعرفه النظام التقليدي([17]) وذلك عن طريق فصل المهام بتولية هيئة مستقلة الإدارة والتسيير ومهام الرقابة إلى هيئة أخرى.

هذا النظام يمنح فرصة للمستثمرين في الحصول على ضمانات وحماية أكبر، وذلك بالسماح للمساهمين الرئيسيين في شركة المساهمة التي تعتمد هذا النظام في الإدارة بالكف عن الانشغال بخصوص أمور التسيير اليومي، وتكليف الأشخاص المؤهلين والأكفاء بتلك المهمة([18]) مع الاحتفاظ طبعا بحق التدخل في رسم السياسات العامة للشركة وتحديد توجهاتها ويسمح هذا النظام كذلك بتدارك نواقص الجمعية العامة بسبب تعطل عملها وعدم فعاليتها وسلبيتها بسبب التغيبات واللامبالاة([19]).

ثم لدينا النظام التقليدي القائم على أحادية التسيير في شكل مجلس إدارة، هذا الأخير يتولى مهام التسيير والمراقبة في آن واحد. أي أنه لا يتوفر على مجلس للرقابة.

وإن كان البعض يرى فيه ثنائية على اعتبار سلطات وصلاحيات مجلس الإدارة ثم رئيسه.

إلا أن الحقيقة التي لا يمكن أن ينازع فيها أي أحد، هي أن مجلس الإدارة التقليدي لا يشكل أية ثنائية، فهو مجلس واحد وإن تعددت واختلفت صلاحيات كل من مجلس الإدارة وصلاحيات رئيسه([20]).

وهذا ما تؤكده المادة 39 من قانون شركات المساهمة:" يدير شركة المساهمة مجلس الإدارة … "

وما يستقى من المادة أعلاه أن المشرع لم يفسح المجال للتسيير الانفرادي لهذا النوع من الشركات وذلك أقله على المستوى النظري([21]) حيث نجد القانون 95-17 خصص قسما خاصا لإدارة وتسيير شركات المساهمة وفيه 37 مادة متعلقة بمجلس الإدارة أي النظام التقليدي في التسيير. بحيث حدد بكل دقة طريقة تكوين مجلس الإدارة وصلاحياته، وشروط العضوية فيه…  

وبالرغم مما قيل أعلاه، وإن كان مجلس الإدارة المحرك الأساسي لنشاط الشركة والوسيلة الجماعية للتسيير، فإنه بالمقابل لا يستطيع ممارسة هذه الإدارة بصفة يومية وبالسرعة التي قد تدعو إليها ظروف معينة.

وعليه، فإنه يمكن أن ينطبق على هذا المجلس –مجلس الإدارة- في مثل هذه الحالات ما ينطبق على الجموع العامة التي أدت بها مثل هذه الدوافع إلى تسليم أمور الإدارة إلى هذا المجلس، وذلك لكثرة المساهمين ولبطء اتخاذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب.

 

أهمية الموضوع.

لكل الأسباب المذكورة أعلاه، فإن مجلس الإدارة يعين من بين أعضائه رئيسا يتولى تسيير أمور الشركة بصفة يومية، وتوكل إليه مهام معينة([22]).

إلا أن الملاحظ بهذا الخصوص أن المشرع المغربي في قانون شركات المساهمة القديم لم يتطرق إلى هذا المنصب ولم ينظمه بأي نص قانوني.

ولكن وعلى الرغم من ذلك الفراغ التشريعي الذي كان قائما في ظهير 11 غشت 1922، وبالنظر لأهمية الدور الفعال الذي كان يلعبه رئيس مجلس الإدارة فإنه في الواقع العملي أخذت الشركات المساهمة الموجودة آنذاك بالمغرب بهذا المنصب وعملت به وأدمجته في جهازها الإداري.

إلا أن القانون 95-17 الحالي المتعلق بشركات المساهمة تناول منصب رئيس مجلس الإدارة ونظمه، بل وبين صلاحياته ومسؤولياته نقلا عن القانون الفرنسي لـ24 يوليوز 1966. ولكن لم يعرف هذا الجهاز .

وكما هو معلوم أن القانون 95-17 صدر سنة 1996 نتساءل لماذا انتظر المشرع المغربي إلى ذلك الحين لينظم منصب رئيس مجلس الإدارة بالرغم من أهميته وعمل الشركات به في الواقع العملي؟ في حين كان مصدرنا التشريعي الفرنسي تطرق إليه أول مرة في قانون 16 نونبر 1940، حيث ظهرت في ظل هذا القانون فعلا وظيفة الرئيس الذي سوف تجتمع بين يديه سلطات الإدارة التي كانت أغلبيتها موكولة إلى المتصرف المنتدب في المادة 22 من قانون 24 يوليوز 1867، والذي كان معمولا به في المغرب بمقتضى الظهير 11 غشت 1922. ثم إنه في ظل قانون 4 مارس 1943 الفرنسي، أصبح من الممكن أن يعين مديرا عاما مساعدا إلى جانب الرئيس للمساعدة في مهام إدارة الشركة. ولكن ذلك كله كان اختياريا. إلى حين وصول القانون 24 يوليوز 1966 الذي جعل تعيين رئيس مجلس الإدارة إلزاميا، وذلك بعد القرارين التاريخيين والهامين لمجلس الدولة الفرنسي اللذين قضايا بإلزامية هذا التعيين.

حيث كانت تنص المادة 22 من قانون 24 يوليوز 1867 المطبق في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922 على أنه:" يتولى إدارة الشركة الخفية الاسم وكيل واحد أو عدة وكلاء لمدة من الزمن محدودة، ويكون هؤلاء الوكلاء قابلين للعزل ويعينون بأجر أو مجانا، ويختارون من بين الشركاء.

ويجوز لهؤلاء الوكلاء أن يختاروا من بينهم مديرا أو ينيبوا عنهم، إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك، وكيلا أجنبيا عنها، ويكونون مسؤولين عنه اتجاه الشركة ".

حيث يظهر من قراءة نص المادة أعلاه، أنه لا يمكننا الحديث في تلك الفترة عن رئيس مجلس إدارة فعلي معين إلزاميا بقوة القانون ولا يمكن الحديث عن صلاحياته ولا سلطاته. فقد كان الأمر محصورا في جواز أو إمكانية أن يتم اختيار مدير سواء من بين الوكلاء أو من الأغيار الأجانب عن الشركة تحت مسؤوليتهم،  أي أنه لا يتمتع بأي استقلالية.

والملاحظ بهذا الخصوص أن جل الدول العربية أخذت بهذا المنصب- رئيس مجلس الإدارة- وأوجبت تعيينه([23]).

حيث أن إدارة شركة المساهمة تكاد تكون من الأمور التي تتفق بشأنها معظم تشريعات الشركات والتشريعات التجارية في العالم، على الأقل فيما يتعلق بالملامح العامة([24]).

ولا يخرج منصب رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة عن هذا الإطار، ذلك أن معظم التشريعات جعلت أمر تعيينه إلزاميا وذلك بلا شك نظرا لأهميته في تسيير وإدارة شركة المساهمة. هذه الأهمية تتماشى مع الفلسفة التي يقوم عليها هذا النوع من الشركات باعتبارها تقود مسيرة الاقتصاد الوطني في أي مجتمع بل وعلى المستوى الدولي أحيانا.

هذه الشركات التي تتصدى للنشاطات الضخمة التي تتطلب رأس مال كبير وتنوع وشمول في مقتضيات الإدارة ومقوماتها.

إذن ليس غريبا أن تتزايد أهمية بل وخطورة منصب رئيسها ومسؤولياته، خصوصا إذا تجاوزنا المنظور التقليدي إلى رئيس المقاولة أو الشركة ( رب العائلة ) والذي غالبا ما يكون المساهم الرئيسي ويجمع كافة السلط داخلها في يده.

فالظروف الاقتصادية الحالية تفرض على المقاولات ككل ملاءمة أساليب العمل ومناهج التدبير والتسيير مع حاجيات الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي([25])، وعدم فرض أعباء وشروط قاسية، بل المرونة ما أمكن وفسح المجال لإرادة الأفراد للتحرك مع ما تقتضيه الظروف الاقتصادية.

ومن كل ما قيل أعلاه، تظهر أهمية بل وإلزامية تعيين رئيس مجلس الإدارة. وبالتالي يحق لنا التساؤل عن الظروف التي أثرت وساعدت على ظهور وتنظيم هذا المنصب بشكل تدريجي عبر المراحل التي مر بها. بداية بالقانون الفرنسي 24 يوليوز 1867 المطبق في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922، وصولا إلى القانون الفرنسي 24 يوليوز 1966 الذي أخذ عنه المشرع المغربي القانون 95 – 17 بالتعديلات التي أدخلت عليه بالقانون 05-20 سنة  2008.

ثم هل تم الأخذ بعين الاعتبار الملاءمة بين ما تقتضيه الظروف الاقتصادية وحاجيات الاستثمار في التشريع المغربي المنظم لشركات المساهمة، من خلال شخص رئيس مجلس الإدارة على اعتبار أهمية المنصب، كما تم الإشارة لذلك آنفا أم أنه تم الاكتفاء بتنظيم الجوانب القانونية دون وضع البعد الاقتصادي في الحسبان ؟

كل ذلك مع محاولة لمقارنة وضعيته داخل وعلى رأس الجهاز الإداري مع بعض التشريعات العربية، وطبعا المصدر التاريخي والملهم لجل تشريعاتنا القانون الفرنسي، في محاولة للبحث عن موقع تشريعنا ومدى تقدمه أو تخلفه عن باقي التشريعات المحيطة.

إذن فبالإضافة لأهمية الموضوع الواضحة، وافتقار مكتباتنا المغربية لأي تناول له، فقد فتح شهيتنا القانونية كباحثة لمناقشته.

ستتم دراسة هذا الموضوع في إطار مقاربة سوسيواقتصادية، تحليلية مع الأخذ بعين الإعتبار في كل نقطة على حدى التطور التاريخي، مرورا عبر المحطات التالية:

*قانون 24 يوليوز 1867 المطبق في المغرب بالظهير 11 غشت 1922.

* قانون 24 يوليوز 1966

* قانون 17-95 مع القانون 20-05  المعدل والمتمم له.

وذلك وفق التقسيم التالي:

الفصل الأول: النظام القانوني لمنصب رئيس مجلس الإدارة

الفصل الثاني: صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والمسؤولية المترتبة عن مهامه

 

الفصل الأول:النظام القانوني لمنصب رئيس مجلس الإدارة

سأحاول على طول هذا الفصل تناول كل ما يتعلق بولوج منصب رئيس مجلس الإدارة من شروط سواء الموضوعية أو الشكلية ثم المزايا التي يحصل عليها أثناء مدة عضويته وانتخابه رئيسا وأخيرا انتهاء مهامه أسبابه وطرق ذلك.

سيتم مناقشة النقاط أعلاه في مبحثين:

المبحث الأول: شروط التعيين الموضوعية

المبحث الثاني : الإجراءات الشكلية للتعيين

 

المبحث الأول: شروط التعيين الموضوعية

بشأن شروط تعيين رئيس مجلس الإدارة، وعلى اعتباره متصرفا قبل انتخابه رئيسا لمجلس الإدارة، فلا بد من استعراض بداية شروط اكتساب صفة متصرف ثم ثانيا شروط انتخابه رئيسا.

وذلك وفق التقسيم التالي :

المطلب الأول: الشروط العامة المشتركة مع باقي المتصرفين

المطلب الثاني: الشروط الخاصة برئيس مجلس الإدارة

المطلب الأول: الشروط العامة المشتركة مع باقي المتصرفين

في هذا الإطار، وبالرجوع على قانون 24 يوليوز 1867 المطبق في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922. نجد المادة 22 منه تنص على ما يلي " يتولى إدارة الشركة الخفية الإسم وكيل واحد أو عدة وكلاء … يختارون من بين الشركاء… ويجوز لهؤلاء الوكلاء أن يختاروا من بينهم مديرا أو أن ينيبوا عنهم، إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك وكيلا أجنبيا عنها…. ".

أما القانون الفرنسي ل 24 يوليوز 1966 والذي أخذ عنه المشرع المغربي القانون 17 .95 ، فينص في المادة 110 منه على ضرورة تعيين رئيس لمجلس الإدارة من بين أعضائه وأن يكون شخصا طبيعيا .

في حين تنص المادة 63 من القانون 95-17 عما يلي " ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه… رئيسا يكون تحت طائلة بطلان تعيينه شخصا طبيعيا "

يظهر من قراءة نص المادة أعلاه أن رئيس مجلس الإدارة قبل انتخابه رئيسا كان عضوا في المجلس الإداري، أي أحد المتصرفين ، ثم ثانيا وجوب كونه شخصا طبيعيا تحت طائلة الجزاء – البطلان – .

إذن لابد لشغل منصب رئيس مجلس الإدارة من توفر الشرطين الموضوعيين السابقين فهذا بالنسبة للمشرع المغربي فماذا عن كل من التشريع الفرنسي وبعض التشريعات العربية ؟

استوجب المشرع للحصول على صفة متصرف، أي عضو في مجلس الإدارة التوفر على مجموعة من الشروط حتى يكون التعيين صحيحا فما هي يا ترى هذه الشروط وهل هي نفسها في باقي التشريعات المقارنة التي اخترنا دراستها على ضوء بحثنا ؟

الفقرة الأولى: أن يكون مساهما([26]) ومالكا لأسهم الضمان

وكما سبقت الإشارة لذلك فإن قانون 24 يوليوز1867، والذي كان مطبقا بالمغرب بظهير 11 غشت1922، لم يكن ينص على تعيين رئيس لمجلس الإدارة لا اختياريا ولا إلزاميا، ولكن كانت مهمة إدارة الشركة منوطة بوكيل واحد أو عدة وكلاء، هؤلاء يختارون من بين الشركاء. وإن كان بإمكانهم إذا سمح نظام الشركة بذلك أن يختاروا وكيلا أجنبيا عن الشركة بصفة مدير ينوب عنهم في الإدارة. وذلك تحت مسؤوليتهم اتجاه الشركة، وذلك عملا بالمادة 22 من قانون 1867 وحتى ولو لم يكن هذا المدير رئيسا بالمعنى الذي نظمه القانون الحالي 95-17. فإنه إذا تم اختياره من بين الوكلاء الشركاء، فلا بد أن يكون مساهما أولا ، حيث تم استعمال مصطلح شريك .

في حين نصت المادة 26 من قانون 1867 والمعمول بها بظهير 1922 على ضرورة التوفر على أسهم الضمان. حيث جاء نص المادة 26 كما يلي:" يجب أن يكون المتصرفون مالكين لعدد من الأسهم يحدده النظام الأساسي.

وتخصص هذه الأسهم بكاملها لضمانة جميع أعمال التدبير وحتى الأعمال التي تصدر شخصيا عن أحد المتصرفين.

وتكون هذه الأسهم إسمية وغير قابلة للتفويت، ويوضع عليها طابع يدل على عدم قابليتها للتفويت، وتودع في صندوق الشركة ".

يلاحظ أن المادة 26 أعلاه لم تحدد عدد هذه الأسهم، وتركت في ذلك الحرية الكاملة للنظام الأساسي للشركة.

أما القانون الفرنسي لسنة 1966 والذي أخذ عنه القانون 95 – 17 فينص في المادة 95 على ضرورة أن يكون المتصرفون مساهما في رأسمال الشركة ومالكا لعدد من أسهم الضمان.

وبدوره ترك حرية تحديد عدد هذه الأسهم للأنظمة الأساسية للشركات. ولكن على ألا يقل عدد هذه الأسهم عن العدد المخول لحضور الجمعيات العامة. كما أنه في ظل هذا القانون، ليس من الضروري أن يكون الشخص مالكا لهذه الأسهم عند ترشيخه لهذا المنصب، بل يتوجب عليه فقط تسوية وضعيته داخل أجل 3 أشهر .

بالرجوع إلى نص المادة 44 من القانون 95-17 نجدها صريحة بخصوص ضرورة توفر المتصرف على عدد من أسهم الشركة، مما يعطيه صفة المساهم، أي المشاركة في رأسمال الشركة.

هذه الأسهم يحدد النظام الأساسي للشركة عددها. وفي كل الأحوال لا يمكن أن يقل عددها عن العدد المتطلب بموجب النظام الأساسي لتخويل المساهمين حق الحضور في الجمعية العامة العادية([27]).

وأكثر من ذلك فقد استوجب المشرع أن تكون هذه الأسهم اسمية وغير قابلة للتفويت، حيث يتم النص على عدم قابلية تفويتها في سجل التحويلات لدى الشركة.

وقد سميت أسهم ضمان لأنها مخصصة وبصفة غير قابلة للقسمة لضمان المسؤولية التي قد يتحملها المتصرف، إما بصفة فردية أو جماعية بمناسبة تسيير الشركة أو عن الأعمال الشخصية ([28]).

إلا أن المشرع عاد وسمح بتعيين المتصرف دون أن يكون مالكا للعدد المتطلب من الأسهم أو لم يعد مالكا لذلك العدد شرط تسوية وضعيته داخل أجل 3 أشهر([29]).

فماذا عن بعض التشريعات المقارنة؟

أولا: التشريع الفرنسي

المشرع الفرنسي كان ينص في الفصل 95 من قانون سنة 24 يوليوز 1966 على ضرورة امتلاك أي متصرف لعدد معين من الأسهم والذي كان محددا بالنظام الأساسي للشركة. هذا المقتضى الذي كان موروثا عن القانون 24 يوليوز 1867 وبالضبط الفصل 22 منه.

حيث كان آنذاك الفكر الرأسمالي مهيمنا على المشرع.  بحيث كان ينظر إلى المساهم أنه الأكثر ملائمة لتسيير الشركة التي يعتبر مساهما فيها أي مشاركا في رأسمالها وبالتالي الأكثر حرصا على الحفاظ على مصالحها.

وهو الأمر الذي كان منتقدا وبشدة من الفقه الفرنسي آنذاك([30]). وطبعا كان يتوخى من هذا المقتضى، اعتبار تلك الأسهم ضمانا([31]) عن تصرفات المتصرف سواء في التسيير أو الشخصية في حالة قيام مسؤوليته.

إلا أنه في السنوات الأخيرة، عرف القانون المتعلق بالشركات ومنها شركة المساهمة، وبالخصوص أجهزة الإدارة والتسيير تعديلات مهمة وجذرية([32]). بداية بإدراج القانون رقم 537-66 المؤرخ في 24يوليوز 1966 في مدونة التجارة الفرنسية، ثم صدور قانون " NRE " ([33] ) المؤرخ في 15 ماي 2001 الذي استهدف بالأساس ضمان شفافية أكبر في الشركات بدعم حق الإعلام والإخبار بالنسبة للمساهمين وإيجاد توازن في السلط وشكل توزيعها خاصة في أجهزة إدارة شركة المساهمة.

ثم القانون رقم 1168 –2001 الصادر في 11 دجنبر 2001 ([34] ) الذي جاء لإصلاح بعض الأخطاء في التقنين أي في تدوين وترقيم وجمع وتوحيد القوانين المتفرقة المتعلقة بالشركات التجارية .

وفيما بعد، القانون 1303 –2002 بتاريخ 29 أكتوبر 2002([35]). وأخيرا القانون 7-2003 المؤرخ في 3 يناير 2003([36]). حيث لم يتراجع المشرع الفرنسي عن مقتضى ضرورة كون المتصرف مساهما وإن أدخل القانون NRE تعديلا على نص المادة 25-225 و 72-225 من مدونة التجارة الفرنسية([37]) بأن أضاف مقتضى يستوجب على كل متصرف كي يكون عضوا في مجلس الإدارة وبالتالي إمكانية تعيينه رئيسا لهذا الأخير امتلاك عدد معين من الأسهم يحدده النظام الأساسي([38]) .

حيث على كل متصرف تسوية وضعيته داخل أجل 3 أشهر من تعيينه في حالة عدم امتلاكه للعدد المنشود أو كان يملكها([39]) وتلاشت أو نقص عددها. ومراقب الحسابات هو المكلف بالسهر على حسن تطبيق المقتضيات أعلاه([40]).

 

ثانيا:التشريعات العربية المقارنة.
1-المشرع الكويتي:

أن القانون الكويتي المتعلق بالشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والذي عدل بالقانون رقم 52 بتاريخ 15 يونيو 1999، لم يشذ عن قاعدة أو شرط كون أي متصرف مساهما في رأسمال الشركة المساهمة حتى يمكنه أن يكون عضوا في مجلس إدارتها وبالتالي تعيينه رئيسا لهذا الأخير.

فالمادة 139 من القانون أعلاه واضحة في ضرورة "… تملك عدد من أسهم الشركة لا يقل عن 1 % من رأسمال الشركة، على أنه يكفي أن يكون مالكا لعدد من الأسهم تعادل قيمتها الأسمية 10 آلاف دينار كويتي ما لم ينص نظام الشركة على قدر أكبر.

وهذه الأسهم مخصصة لضمان إدارة العضو حيث يجب إيداعها خلال شهر قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام بها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته".

يظهر من نص المادة أعلاه أن القانون الكويتي يتطلب تملك عدد كبير نسبيا من الأسهم، وذلك قصد ضمان ولائه وإخلاصه للشركة وحسن إدارتها. حيث لا يكفي أن يكون العضو مساهما، وإنما لابد أن يلتزم بتقديم أسهم لا تقل قيمتها الإسمية عن 10 آلاف دينار([41]) كويتي كضمان عن حسن الإدارة.

واعتبارها ضمانا استوجب إيداعها في أحد المصارف المعتمدة خلال شهر من انتخاب العضو.وهي غير قابلة للتداول إلى حين انتهاء مدة العضوية ويتم المصادقة على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله. وفي حالة عدم قيام العضو بإيداع الأسهم المذكورة أو قام بسحبها بعد وضعها أو قدم أسهما تقل قيمتها عن 10 الآف دينار، فإن عضويته كنتيجة لكل ما سبق تصبح باطلة بحكم القانون .

وما يمكن ملاحظته بخصوص المادة 139 هو أن صياغتها غير واضحة وتثير بعض الغموض لأنها أولا قامت بإجازة النص في نظام الشركة على قدر آخر غير 10 آلاف التي تحدثت عنها المادة أعلاه. في حين كان المفروض أن تحدد الاتفاق على قدر أكبر، لأنها ثانيا وضعت شرط أو سقف امتلاك أسهم تمثل على الأقل 1 % من رأسمال الشركة. وهذا العيب قد يفتح الباب أمام الشركات لعدم احترام القانون، وهو ما وقع فعلا في الواقع العملي ([42]).

2-التشريع الأردني:

إن شرط المساهمة في رأس مال الشركة )، كان أول ما قضت به المادة 133 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997([43]). حيث نصت صراحة :" يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكا لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها … ".

وبالتالي يمكن بعد ذلك تعيينه رئيسا لمجلس إدارتها. يفهم من نص المادة أعلاه، أنه يترك تقدير نصاب الأسهم لكل شركة على حدة([44]).

حيث تشكل هذه الأسهم ضمانا للشركة في حال إخلال هذا المساهم أثناء أدائه في مجلس الإدارة بواجبات مهامه والنصوص سواء القانونية أو التنظيمية المنظمة لها.

لذلك، فإنه يشترط عملا بنفس المادة دائما، ألا تكون هذه الأسهم مقيدة برهن أو حجز أو بأي أمر آخر يمنع التصرف بها بشكل مطلق. بل الأكثر من ذلك، فإنه يقيد على هذه الأسهم رهنا لصالح الشركة طيلة مدة العضوية في مجلس الإدارة([45]) ([46])، وأنه في حالة حدوث أي نقص في هذا النصاب في أي لحظة أو لأي سبب، فإنه يصبح واجبا ودون تأخير ( داخل أجل 30 يوما ) إكمال النقص الذي طرأ على هذه الأسهم. لأنه في حالة العكس تصبح العضوية مسقطة تلقائيا .

وعلاوة على كل ذلك، يحظر حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال فترة النقص([47]).

3-التشريع المصري:

المشرع المصري ([48]) بدوره أوجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مساهما في الشركة ومالكا لعدد من أسهمها. هذا العدد الذي يجب ألا يقل عن الحد المبين بنظام الشركة. مع شرط ألا ينزل عن الحد الأدنى الوارد باللائحة التنفيذية للقانون([49]).

إلا أنه عاد وسمح في نفس المادة ( 91 من القانون 159) في الفقرة الثانية أن يتم التنصيص في نظام الشركة على إمكانية انضمام عضوين كحد أقصى من ذوي المؤهلات والكفاءات والخبرة إلى مجلس الإدارة حتى ولو لم يتوفر فيهم نصاب الملكية المشار إليه أعلاه.  مما يعتبر عن حق تقدما كبيرا ومكسبا حقيقيا يخرج عن الفكر الضيق الرأسمالي.

وقد اعتبر قانون الشركات المصري على غرار المشرع المغربي هذه الأسهم ضمانا عن الإدارة. حيث يجب إيداعها لدى أحد البنوك المعتمدة لهذا الغرض خلال شهر من التعيين وإلا بطلت عضويته([50]). ومتى تم إيداع هذه الأسهم، فإنها لا تتأثر بما يطرأ على قيمتها في وقت لاحق من تغيرات طوال مدة العضوية بالمجلس. وطبعا فإنه لا يجوز رد شيء منها أو المطالبة بتكملتها، إذا حصل وإن زادت أو انخفضت قيمتها عن القدر المحدد في اللائحة التنفيذية.

ويستمر إيداع هذه الأسهم، مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة وكالة العضو ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله([51]).

4-التشريع السعودي.

وبالنسبة للنظام السعودي للشركات([52])، فشرط المساهمة في رأسمال الشركة ضروري أيضا، حيث نحد المادة 68 تتحدث عن امتلاك عددا معينا من أسهم الشركة. بل ويجب ألا تقل قيمتها الإسمية عن 10  آلاف ريال سعودي .

ويتم إيداع هذه الأسهم خلال أجل 30 يوما من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك المعينة من طرف وزير التجارة. وهي لزوما مخصصة لضمان مسؤولية أعضاء هيئة الإدارة .

ولذلك فهي غير قابلة للتداول إلى متم المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية التي نص عليها القانون في المادة 77 وإلا بطلت العضوية. ومراقب الحسابات هو المكلف بالتحقق من مراعاة أحكام المادة 68.

وعموما لقد عرف شرط المساهمة وامتلاك عدد معين من الأسهم انتقادا واسعا من لدن الفقه.

حيث يرى البعض عدم لزوم أسهم الضمان، لأنها تغلق المجال أمام أشخاص قد يكونوا من الكفاءة بحيث يمكن الاستفادة من خبراتهم في مجلس الإدارة مع أنهم لا يملكون تلك الأسهم المطلوبة([53]).

في حين، يرى البعض الآخر إمكانية الحفاظ على هذه الأسهم مع وضع حد أدنى للأسهم التي يمتلكها المجلس في مجموعه وليس كل عضو منه على حدة ([54]).

وهو الموقف الذي أخذ به المشرع التونسي في قانون الشركات. حيث تراجع عن شرط المساهمة في الرأسمال وامتلاك أسهم الضمان. وهو يعتبر خروجا عن ما أخذت به أغلبية التشريعات سواء المغربي أو التشريعات المقارنة الأخرى التي أخضعناها للدراسة. وإن سمحت المادة 189 من قانون الشركات التجارية التونسية لأنظمة الشركات أن تتطلب شرط المساهمة للانضمام إلى مجلس الإدارة([55]) إن شاءت ذلك.

ما يمكن قوله بهذا الخصوص، أن هذا الشرط الذي وقع عليه شبه إجماع من لدن جل التشريعات، يبقى مهما وضروريا، على اعتبار ضرورة وجود مصلحة شخصية وعلاقة أو رابطة جدية لأن في كل ذلك مصلحة الشركة.

وبتوفر شرط المساهمة في رأسمال الشركة وامتلاك العدد المحدد من أسهم الضمان، يكون أي عضو قد توفر فيه أول شرط لولوج مجلس الإدارة وبالتالي إمكانية تعيينه رئيسا لهذا الأخير.

الفقرة الثانية: ألا يكون في إحدى حالات التنافي مع صفة متصرف

بتصفح مواد القانون الفرنسي 24 يوليوز 1867 المطبق في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922. لا نجد أي مقتضى يتحدث عن حالات تنافي مع مهمة متصرف. ويمكن الرجوع في ذلك للقوانين الخاصة ببعض المهن التي تمنع ممارسة أنشطة تجارية موازاة مع المهنة. وكان لابد من الانتظار إلى صدور القانون الفرنسي 24 يوليوز 1966، لينص في المادة 220 على منع كون المتصرف مراقبا للحسابات في الشركة التي يديرها.

وبقراءة نص المادة 41 من القانون 17-95، يتضح اتجاه نية المشرع عندما تحدث عن حالة التنافي إلى تحديد مستويين لذلك. كبداية الحالات العامة للتنافي حسب القوانين المعمول بها، حيث نجد ممارسة بعض الأنشطة يتنافى وصفة المتصرف،  كالنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يمنع عن الموظف العمومي ممارسة أي نشاط تجاري قد يقلص أو يمس بإخلاصه لوظيفته وتفرغه كحالة القضاة مثلا.

إلا أنه نجد أيضا بعض المهن الحرة التي تمنع قوانينها المنتسبين إليها من ممارسة أي نشاط تجاري كالأطباء والموثقين([56]).

ثم ثانيا حددت المادة 41 على وجه الخصوص حالة مراقب الحسابات([57])، واعتبرت مهمته تتنافى وصفة المتصرف. وذلك لضمان استقلاله اتجاه الشركات التي يقدم على مراقبتها([58]).

إذن بخلو العضو من أي حالة للتنافي أو السقوط([59]) المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، أمكن تعيينه عضوا في مجلس الإدارة وبالتالي إمكانية تعيينه لاحقا رئيسا لهذا الأخير.

أولا: التشريع الفرنسي

بداعي النشاط المهني الذي يمارسه بعض الأشخاص، أو بالنظر لتولي مناصب أو وظائف عمومية، يجد هؤلاء أنفسهم ممنوعين أو واقعين في حالة تنافي مع صفة متصرف.

وعلى عكس المشرع المغربي الذي تحدث في الفصل 41 من القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة عن حالة التنافي، فالمشرع الفرنسي سكت عن ذلك ولم يتناول في مدونة التجارة إلا حالة مراقب الحسابات([60]). وترك غير ذلك للأنظمة والقوانين المنظمة لتلك المهن والوظائف لتحديد ذلك([61]).

 

ثانيا: التشريعات العربية المقارنة.

ما يلاحظ بخصوص تصفح نصوص قوانين شركات المساهمة لبعض التشريعات الخاضعة للدراسة، أنها لم تستخدم مصطلح تنافي ولم تشر إلى ذلك بطريقة مباشرة وإن استعملت بعضها مصطلح حظر. إذن هل يعني ذلك أنها تسمح لكل ولأي شخص أن يكون عضو مجلس إدارة ويكتسب صفة متصرف مهما كانت وظيفته أو المهنة أو النشاط المهني الذي ينتمي إليه؟

1-التشريع الكويتي.

بخصوص المشرع الكويتي، عندما عدد شروط اكتساب صفة متصرف وبالتالي إمكانية التعيين كعضو مجلس الإدارة، لم يتناول أي إشارة إلى حالات التنافي العامة. بل ترك ذلك إلى المادة 162 عندما تحدث عن مراقب الحسابات وتعيينه وصلاحياته إلى غير ذلك ثم نص بأنه لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الإدارة والسبب في ذلك هو نفسه في جميع التشريعات المقارنة ألا وهو ضمان استقلاليته أثناء أداء مهام المراقبة.

إلا أن ذلك لا يعني أن الباب مفتوح لأي شخص كي يكون عضوا في مجلس الإدارة، ذلك أنه بالرجوع إلى بعض الأنظمة الخاصة والقوانين المنظمة لبعض الأنشطة والقطاعات نجدها تمنع على المنتسبين إليها المشاركة في إدارة أي شركة مساهمة.

كقانون الخدمة المدنية الكويتي رقم 15/1979 الذي يحظر على الموظف أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إلا إذا كان ممثلا للحكومة فيها.

كما يسري نفس الحظر على كل العاملين في جهات حكومية أو شبه حكومية ينظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة ( كالجامعات، القضاء، رجال الجيش، والشرطة ومن في حكمهم…).

وهذا الحظر طبعا يرمي إلى تكريس جهد ووقت هؤلاء لخدمة الدولة والمواطنين بكفاءة ومقدرة([62]).

 بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمة([63]) والوزراء([64]). حيث يحظر عليهم الدستور العضوية في مجلس إدارة شركة وذلك بنص المادتين 121و 131 من الدستور الكويتي.

وفي حالة مخالفة هذا الحكم وحصل أن عين أحد الأشخاص الممنوعين عضوا في مجلس الإدارة فإن مصير تلك العضوية هو البطلان([65]).

2-التشريع الأردني.

المشرع الأردني بدوره يعرف حالات التنافي. وقد تحدث عن ذلك في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون الشركات الأردني حين قال أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة ألا يكون موظفا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة. ثم جاء دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1952، وضمن مجموعة من الأنشطة التي يحظر على الوزير ممارستها ذكر كونه عضوا في مجلس إدارة شركة ما([66]).

ومما لاشك فيه أن هذا الشرط فيه صالح ومصلحة لكل من الشركة والوظائف المذكورة، أولا لتكريس الجهود فيهما، وثانيا حتى لا يتعارض النشاط في إحداها مع الأخرى. بل أكثر من ذلك الحيلولة دون تأثير النفوذ لصالح أي شركة([67]).

لتأتي المادة197 وتتناول حالة مراقب الحسابات الذي يستخدم فيه المشرع الأردني تسمية مدقق الحسابات وينص على تنافي مهمة مدقق الحسابات مع صفة متصرف. وبذلك لا يشذ عن باقي التشريعات بهذا الخصوص.

وأكيد أن جزاء مخالفة هذا الشرط هو بطلان العضوية، مع احترام ما نص عليه المشرع بخصوص ما قام به العضو الباطلة عضويته من أعمال قبل حدوث البطلان.

3-التشريع المصري.

بالنسبة للمشرع المصري فيما يتعلق بحالات التنافي مع صفة متصرف، فنجده في المادة 177 يتحدث عن الحظر، وذلك بالجمع بين عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة والعمل في الحكومة أو القطاع العام أو الهيئات العامة. وذلك بغرض منع شبهة استغلال النفوذ وعدم التعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .

لتعود المادة التي بعدها أي 178 وتحظر على الوزراء والعاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا. بل حتى قبل مضي 3 سنوات من ترك الوزارة أو الوظيفة الجمع بين المنصب وصفة متصرف([68]).

ولم تخرج حالة عضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى عن حالة الحظر، حيث يمنع تعيينه متصرفا أثناء عضويته، إلا أنه سمح ببعض الاستثناءات في ذلك وهي حالة كونه أحد المؤسسين للشركة أو كان مالكا 10 % على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو أنه كان متصرفا قبل أن يكون عضوا في مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

وقد وضع المشرع المصري جزاء لمخالف هذا الشرط بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة([69]).

وعلى غرار باقي التشريعات، فقد اعتبر المشرع المصري مهمة مراقب الحسابات تتنافى وصفة متصرف.

4-التشريع السعودي.

التشريع السعودي لم يورد أي حكم أو نص خاص لحالات التنافي مع صفة متصرف في القانون المتعلق بشركات المساهمة اللهم حالة مراقب الحسابات في المادة 130 عندما نص عن عدم إمكانية الجمع بين مهمة مراقب الحسابات والعضوية في مجلس إدارة شركة.

وطبعا يستشف من ذلك تركه للأنظمة الخاصة والقوانين الأخرى المعمول بها تنظيم ذلك.

وفي ختام هذا البند، لابد من الإشارة إلى أن شرط عدم التنافي مع صفة متصرف، يظل في جوهره شرطا مهما ولا بد منه، ذلك أن القانون عندما منع بعض الأشخاص من العضوية في مجلس الإدارة إنما كان ذلك تارة لحماية شرف واستقلال الوظيفة أو المهنة الحرة كالموثق والطبيب…([70]) وتارة أخرى لضمان عدم استغلال النفوذ لتحقيق مصالح ومآرب شخصية كحالة الوزير والنائب البرلماني أو لضمان استقلالية القائم بمهمة ما كحالة مراقب الحسابات الذي يقوم بمراقبة حسابات الشركة.

الفقرة الثالثة : ألا يكون قد أسقط عنه حق الإدارة

بخصوص هذا الشرط ، فلا شك أن غرض المشرع منه كان ضمان أعضاء مجلس إدارة من ذوي سمعة حسنة ممن يمكن الوثوق في التعامل معهم وبالتالي حماية لمصلحة الشركة والأغيار في ذات الوقت. إذن فما كان موقف كل من التشريع المغربي والتشريعات المقارنة الخاضعة للدراسة ؟

على الرغم من أن المتصرفين لا يكتسبون صفة تاجر، فإنه يجب أن تتوفر فيهم أهلية ممارسة الأعمال التجارية([71]).

لم يتعرض قانون 24 يوليوز 1867 المطبق في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922 لحالات السقوط التي تمنع من تولي مهمة إدارة أي شركة تجارية. وتبعه فـي ذلك القانون الفرنسي 24 يوليوز 1966 الذي نقل بدوره عنه القانـون المغربي 95 .17.

غير أنه يمكن إسقاط حق ممارسة الأعمال التجارية عن أي شخص وذلك بصدور حكم قضائي يحول دون ذلك. ويكون الحكم نتيجة ارتكاب أفعال ماسة بالثقة والائتمان([72]).

بالإضافة لذلك قد تسقط الأهلية([73]) نتيجة لفتح المساطر الجماعية بسبب ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 712 إلى 715 من مدونة التجارة. وبالتالي إيقاع المنع من الإدارة أو التدبير أو التسيير…([74]).

وما يلاحظ بهذا الخصوص، غياب أي نص عام في التشريع المغربي يحدد على وجه التحديد حالات السقوط، بل هي متناثرة في عدة نصوص قانونية كمدونة التجارة والقانون الجنائي وفي القوانين المنظمة لبعض المهن. وهي غالبا تهم حالات التفالس السرقة، النصب وإصدار شيك بدون مؤونة عن قصد وسوء نية… "([75]).

أولا : التشريع الفرنسي

رغبة في تخليق وظيفة المسير أو الإداري في الشركات وفي عالم الأعمال عامة، وضع المشرع الفرنسي مجموعة من النصوص متعلقة بالمنع من تولي تلك المهام وذلك لارتكاب بعض الأفعال المعاقب عليها من القانون([76]).

وتتمظهر حالات المنع والسقوط هذه في حالتين: حيث نجد أولا حالة المنع المرتبطة بنصوص عامة في القانون وتمس النظام العام، كما قد يحصل عند صدور حكم نهائي وبات لارتكاب جريمة مثل السرقة، النصب وتقديم شيك بدون رصيد..([77])

ثم ثانيا حالة المنع الخاصة والمنصوص عليها في مدونة التجارة الفرنسية حيث تنص المادة 2-625 أنه في حالة الإفلاس الشخصية التي تمس الإداري أو المسير قد يحكم عليه بالمنع من إدارة أو تسيير أي شركة. أو قد تعوض المحكمة الحكم بالإفلاس على هذا الإداري بحكم يمنعه من الانضمام إلى الجهاز الإداري لأي شركة وينص على هذه الحالة الفصل 8-626 من مدونة التجارة([78]).

ثانيا : التشريعات العربية المقارنة

ما يمكن ملاحظته بخصوص التشريعات العربية التي تخضع للدراسة أنها نصت بصريح العبارة على شرط عدم الحكم على الشخص الراغب في العضوية في مجلس الإدارة بسبب أي جريمة مخلة بالشرف، وذلك في قوانينها المنظمة للشركات.

1-التشريع الكويتي.

تنص المادة 139([79]) من قانون الشركات التجارية الكويتي: " يشترط في عضو مجلس الإدارة أن لا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة… "

يلاحظ أن التشريع الكويتي حدد بالضبط ما تمسه الجريمة المرتكبة ألا وهو الشرف والأمانة وهما أكثر الصفات أهمية فيمن يتولى إدارة شركة أو يتعامل مع الأغيار ويمثل الشركة ومصالحها .

إلا أن ما يأخذه أغلب الفقه على المادة أعلاه أنها تضعنا في بحر واسع يصعب معه تحديد هذه الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وعدم إمكانية حصرها([80])، وإن كان يمكن شرحها أو اعتبارها تلك الجرائم التي قد تسقط مرتكبها من اعتبار الناس وتضعه في موضع الشك والريبة في نزاهته وأمانته وبالتالي عدم جدارته بثقة الناس.

ومن قبيل هذه الجرائم ، السرقة وخيانة الأمانة وإصدار شيك بلا رصيد وشهادة الزور والتزييف …([81]).

فكل هذه الجرائم وغيرها، في نظر المشرع الكويتي تجعل الشخص غير أهل لإدارة أموال الغير والمحافظة عليها. وبالتالي عدم جواز الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة إلا إذا تم رد الاعتبار أما بحكم القانون أو القضاء([82]).

2-التشريع الأردني.

عكس التشريع الكويتي، أقدم المشرع الأردني على تحديد وإعطاء أمثلة عن الجرائم المخلة بالشرف وذلك في المادة 134 من قانون الشركات. حيث نجده يتحدث عن المحكوم عليه بأي عقوبة جنائية أو جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير … أو أي جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة…

وقد أحالت المادة 134 على المادة 278 واعتبرت المنع من الترشيح لعضوية أي مجلس إدارة يطال الأشخاص المرتكبين للأفعال المنصوص عليها في المادة278.

وتتضمن هذه الأخيرة قائمة وفية بالجرائم المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة كإصدار الأسهم أو تسليمها أو عرضها للتداول قبل التصديق على النظام الأساسي للشركة والموافقة على تأسيسها أو إجراء اكتتابات صورية للأسهم أو توزيع أرباح وهمية…

وواضح من هذا الشرط أن المشرع ابتغى من وراءه توفر عنصر النزاهة في عضو مجلس الإدارة([83]).

3-التشريع المصري.

لم يخرج المشرع المصري عما ذهبت إليه باقي التشريعات في التنصيص على شرط النزاهة في المترشح لعضوية مجلس الإدارة، ذلك أننا نجد المادة 89 من القانون 159 لسنة 1981 تنص على عدم جواز ذلك في حالة الحكم على المترشح بأي عقوبة جنائية أو جنحية عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس وهي تعتبر جرائم مخلة وماسة بالنظام العام أيضا . أو أية عقوبة أخرى من العقوبات المنصوص عليها في المواد، 162-163-164 من القانون وهي عقوبات في الأصل مقررة  لجرائم التأسيس كتزييف تقويم الحصص العينية ثم توزيع  أرباح صورية …. كل ذلك إذا لم يحصل رد اعتبار العضو([84]).

4-التشريع السعودي.

المشرع السعودي شد عن باقي التشريعات الخاضعة للدراسة ولم ينظم في قانون الشركات أي مقتضى يتعلق بمنعه للترشح للعضوية في مجلس الإدارة بسبب أحكام قضائية لارتكاب جرائم معينة. فهل يعتبر ذلك التغاضي عدم اشتراطه النزاهة في المترشح ؟ أما أنه يعتبر ذلك بديهيا ويتركه للقوانين الأخرى المعمول بها وللأنظمة الخاصة للشركات لتشترط ما تشاء بهذا الخصوص ؟

إن تنصيص جل التشريعات على شرط النزاهة لخير دليل على السعي إلى تخليق عالم الأعمال ونشر الثقة والائتمان في التعامل وبالتالي النهوض بالاقتصادات والكيانات الكبرى في هذا المجال ، فالمال وحده لا يكفي كعنصر اقتصادي بل لابد من وجود أشخاص أكفاء ونزيهين .

الفقرة الرابعة: ألا يكون عضوا في إدارة أكثر من العدد المسموح به من الشركات

عدد كبير من التشريعات المقارنة وضع هذا الشرط، وحدد عددا معينا كحد أقصى لا يمكن لأي عضو أن يتجاوزه. والمشرع المغربي بهذا الخصوص لم يورد هذا الشرط ولم يضع لا حدا أقصى ولا أدنى من عدد مجالس الإدارة التي يمكن لأي متصرف أن يكون عضوا فيها، وذلك لا في القانون القديم 24 يوليوز 1867 المعمول به في المغرب بظهير 11 غشت 1922 ولا في القانون الحالي 95 – 17 . ويكون خالف بذلك هذا الأخير مصدره القانون الفرنسي 24 يوليوز 1966 الذي نص في الفصل 92 منه على عدم إمكانية الجمع بين عضوية مجالس أكثر من ثمان شركات مساهمة.

فهل يعني ذلك أنه يمكن ويسمح بالعضوية في أكثر من مجلس إدارة دون أي منع ؟ أم ان سكوت المشرع المغربي عن تنظيم هذا المقتضى يعني الاكتفاء بعضوية واحدة لا أكثر ؟

أولا : التشريع الفرنسي

المشرع الفرنسي عكس المشرع المغربي اختار تنظيم هذا الشرط ووضع له حكما خاصا ، بحيث نجد حالتين تهمان رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة .

إذا كان يتقلد بالإضافة إلى منصب رئيس مجلس الإدارة، منصب المدير العام للشركة " président directeur général " أو " PDG" هنا لا يمكنه أن يترأس مجلس إدارة أكثر من شركة واحدة يقع مقرها فوق التراب الإقليمي لفرنسا([85]).

أما إذا كان يتولى فقط منصب رئيس مجلس الإدارة، فهنا يسري عليه ما يسري على باقي المتصرفين أعضاء مجلس الإدارة وهو ألا يتجاوز العضوية في أكثر من 5 شركات ،([86]).([87])

ثانيا : التشريعات  العربية المقارنة
1-التشريع الكويتي.

تنص المادة 140 من قانون الشركات الكويتي على عدم جواز أن يكون أي شخص رئيسا لمجلس إدارة أكثر من شركتين مركزهما الكويت.

وينتج عن مخالفة هذا الحكم بطلان العضوية في الشركات التي تزيد على العدد المقرر.

ويلاحظ في هذا الصدد، أن المشرع الكويتي وضع حكما خاصا لرئيس مجلس الإدارة يختلف عن الذي نص عليه لباقي أعضاء مجلس الإدارة، حيث يصل العدد إلى 5 شركات([88]).

2-التشريع الأردني.

أورد المشرع الأردني هذا الشرط في المادة 146 من قانون الشركات الأردني حيث حددت هذه المادة عدد مجالس إدارة الشركات المساهمة التي يجوز للشخص أن يكون عضوا فيها بثلاث.

وقد تم وضع حكم البطلان لأي مخالفة للمقتضى أعلاه([89]). إن ما يمكن ملاحظته على المشرع الأردني أنه لا يضع حكما خاصا برئيس مجلس الإدارة بل يجتمع في الحكم المنصوص عليه جميع أعضاء مجلس الإدارة.

3-التشريع المصري.

بهدف تفرغ رئيس مجلس الإدارة لمهامه تقضي المادة 93 بأنه إذا كان الرئيس يقوم بالإدارة الفعلية([90])، فإنه لا يجوز أن يتجاوز مجلس إدارة شركة واحدة، ويترتب عن مخالفة هذا المقتضى بطلان العضوية في المجالس الأخرى، ويلحق البطلان العضوية الأكثر حداثة. حيث لم يترك المشرع حرية اختيار العضوية التي تبقى وتلك التي تبطل وإنما على أحدث تعيين إذ به تم مخالفة الحد المسموح به([91]).

4-التشريع السعودي.

أن الاتجاه الذي ذهب فيه المشرع السعودي يختلف عن التشريعات المدروسة السابقة. حيث لم يتخذ موقف السكوت كما فعل المشرع المغربي، ولم يضع حدا أقصى

لا يجوز تجاوزه من مجالس الإدارة التي يمكن العضوية فيها.

فقد نصت المادة 66 من قانون الشركات السعودي على ما يلي:

"… ويجوز لمجلس الوزراء أن يحدد عدد مجالس الإدارة التي يجوز للعضو أن يعين بها … "([92])

إن ما يمكن ملاحظته بعد استعراض مختلف مواقف التشريعات. أن النص على هذا الشرط له مبرراته المهمة والجادة، ذلك أن الإنسان له طاقة فكرية وجسدية محدودة. فكيف يمكنه تولي مهام إدارة عدد كبير من الشركات وبكفاءة ؟.

فالأمر يقتضي تفرغا وعدم تشتت النشاط في العديد من الشركات. وأكثر من ذلك فالسماح بترك الباب مفتوحا وعدم وضع حد أقصى من الشركات لا يجوز تجاوزه في العضوية، يؤدي منطقيا إلى احتكار وسيطرة بعض رجال الأعمال على مجالس إداراة كثير من الشركات الكبرى، بل قد يصل الأمر إلى السيطرة على قطاعات حيوية وهامة في الاقتصادات الوطنية .

المطلب الثاني: الشروط الخاصة برئيس مجلس الإدارة

كما سبقت الإشارة إلى ذلك في التقديم فكل التشريعات التي نخضعها للدراسة أوجبت تعيين رئيسا لمجلس إدارة شركة المساهمة.

وكما رأينا في المطلب الأول فباعتبار الرئيس يختار من بين أعضاء مجلس الإدارة بصورة إلزامية فيجب أن تتوفر فيه كل الشروط المطلوبة فيهم. بل وان تستمر هذه الشروط طيلة قيامه بوظائفه، لأنه إذا فقد بعضا منها يفقد معها عضوية مجلس الإدارة وبالتبعية منصب الرئيس .

إلا أن هناك بعض الشروط التي تستلزمها التشريعات وتهم فقط شخص الرئيس وليس باقي أعضاء مجلس الإدارة ومنها صفة الشخص الذاتي .

فبالرجوع إلى القانون 24 يوليوز 1867 المطبق في المغرب آنذاك بالظهير 11 غشت 1922، والذي سبق وان تمت الإشارة إلى أنه لم ينص على تعيين رئيس مجلس الإدارة، لا اختياريا ولا إلزاميا. وبالتالي فبديهي ألا يتم التنصيص على أي مقتضى يتعلق بصفة الشخص الذاتي.

إلا أن القانون 24 يوليوز 1966 نص وبوضوح في المادة 110 منها على ضرورة تعيين رئيس مجلس إدارة من بين الأشخاص الذاتيين وذلك تحت طائلة البطلان، مما يعني استبعاد الأشخاص الاعتباريين نهائيا عن هذا المنصب.

أما حاليا فنجد كل من المشرع المغربي والفرنسي يذهبان في هذا الاتجاه. فالمادة 63 من القانون 95-17 تنص على انتخاب الرئيس والذي يكون تحت طائلة بطلان تعيينه شخصا طبيعيا([93]). ثم المادة 225-47 من مدونة التجارة الفرنسية التي تكاد تكون نسخة عن المادة 63.

في حين لم ينص نظام الشركات السعودي وأكثر القانون المقارن على هذا الشرط بما في ذلك المصري والكويتي والأردني ([94]).

وما أدى بالتشريعات التي نصت على شرط كون رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة شخصا طبيعيا. هو الرغبة في خلق جهاز أعلى للشركة يسهل معه حصر المسؤوليات وتسهيل التعامل مع الشركة في شخصه بالنظر لما يخلفه التسيير الجماعي من ارتباك وخلط للمتعاملين مع الشركة([95]).

وأكثر من ذلك ، فالرئيس يتولى وظائف الإدارة العامة اليومية خصوصا إذا كان مديرا عاما كذلك، فالاعتبار الشخصي أيضا يؤخذ في الحسبان عند تعيين رئيس مجلس الإدارة بالنظر لخبرته وكفاءته والذي لا يتماشى مع تولية الرئاسة لشخص معنوي يخضع ممثله القانوني لتبديلات متكررة و غير مرتقبة. فضلا عن المسؤوليات الجمة التي يتحملها والتي لا تتلاءم مع العقوبات المقررة والتي قد يستحيل إنزالها بشخص معنوي .

وصفة الشخص الذاتي تستوجب توفر مجموعة من الشروط ترتبط بها ولا تنفصل عنها.

الفقرة الأولى:الأهلية.

كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن القانون 24 يوليوز 1867 المطبق في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922 لم يتطرق لأهلية المتصرفين. وبالتالي، فإنه لم يتطرق إلى أهلية رئيس المجلس مادام لم يتطرق لهذا المنصب. وبالتالي وجب الرجوع إلى القواعد العامة.  وهو نفس الاتجاه الذي تبناه القانون 24 يوليوز 1966، الذي لم يضع قواعد خاصة في الأهلية لرئيس مجلس الإدارة، بل يخضع في ذلك مع باقي المتصرفين للقواعد العامة للأهلية في القانون المدني وهو نفس اتجاه القانون 95 – 17. فبقراءة نص المادة 41،  يظهر لنا أن المتصرفين يخضعون لشروط الأهلية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين.

والذي يهمنا في هذا المقام هم الأشخاص الطبيعيون على اعتبار أن المشرع المغربي كما رأينا سابقا يستلزم كون رئيس مجلس الإدارة شخصا ذاتيا. فالرئيس بمعية بقية أعضاء مجلس الإدارة لا يعتبرون تجارا ، وبالتالي فأهليتهم تخضع لمقتضيات مدونة الأسرة سواء كان المتصرف ذكرا أو أنثى وهو المبدأ المقرر من لدن مدونة التجارة في مادتها 12([96]).

أولا : التشريع الفرنسي

على غرار ما رأيناه أعلاه، فالمشرع الفرنسي أخضع رئيس مجلس الإدارة لقواعد الأهلية كما هو معمول بها في قانونه المدني وما قد تتعرض له هذه الأهلية من عوارض وغيره. وبالتالي فهي خاضعة للقواعد العامة([97]). ولم يتطلب الأهلية التجارية في المتصرفين ككل بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة، إلا أنه كاستثناء وكخروج عن المبدأ أعلاه. تطلب المشرع الفرنسي في المادة 1- 122 من مدونة التجارة حصول الأجنبي أي غير الفرنسي الجنسية على بطاقة التاجر، أي ضرورة أن تتوفر فيه الأهلية التجارية كي يتمكن من إدارة وتسيير الشركة، وبالتالي أن يعين رئيسا لمجلس إدارة شركة مساهمة وقد استثنى من هذا المقتضى دول الاتحاد الأوروبي ورعايا الدول التي تجمعهم بفرنسا اتفاقيات تعفيهم من ذلك وهم كل من الجزائر والهندوراس والمدعشقر([98]).

ثانيا: التشريعات العربية المقارنة.

ما يمكن ملاحظته بخصوص كل من التشريع الكويتي والسعودي والمصري هو سكوته عن تنظيم أي مقتضى خاص في قوانين الشركات التجارية متعلق بالاهلية، وتركت ذلك للقواعد العامة للأهلية. مما يعني عدم إلزامية توفر الأهلية التجارية والاكتفاء بالأهلية المدنية.

أما المشرع الأردني ، فقد أشار في المادة 134 من قانون الشركات التجارية إلى أنه لا يجوز الترشح لعضوية مجلس الإدارة إذا كان الشخص فاقدا للأهلية المدنية([99]).

أن شرط توفر الأهلية المدنية في رئيس مجلس الإدارة ليعتبر أمرا بديهيا على اعتبار المسؤوليات الجسام التي يتحملها والأعباء التي تقع على عاتقه. وما يترتب عنها من مسؤوليات، كل ذلك يستلزم كمال الأهلية وخلوها من أي عوارض .

الفقرة الثانية: السن القانونية لتقلد منصب رئيس مجلس الإدارة

على اعتبار مهمة رئيس مجلس الإدارة ليست بالهينة، حيث أن الأمر في غالب الأحيان لا ينحصر في إطار الأهلية بذاتها، بل يتعداها. حيث أن المترشح زيادة على توفره على خبرة عالية واتصالات واسعة ونشاط كبير يجب أن يصل إلى سن معينة تعبر عن نضج وتجربة([100]).

لم يشر المشرع المغربي في القانون القديم 24 يوليوز 1867 المعمول به في المغرب بظهير 11 غشت 1922 إلى أي مقتضى متعلق بالسن. إلا أن القانون الفرنسي 24 يوليوز 1966 نص في الفقرة الأولى من المادة 110 على ضرورة تحديد النظام الأساسي للشركة سنا قصوى للتعيين في منصب رئيس مجلس الإدارة. وأنه في حالة تخلف مثل هذا التحديد، فإن السن القصوى تكون هي خمس وستون سنة، كل ذلك تحت طائلة البطلان.

والقانون 95 – 17 المتعلق بشركات المساهمة المغربي والذي أخذ جل حتى لا نقول كل الأحكام عن القانون 24 يوليوز 1966، لم يتبعه في هذه النقطة ولم ينظم أي مقتضى متعلق بالسن.

وقد كان على المشرع المغربي أن يضع سنا معينة كحد أقصى لا يمكن أن يتجاوزها من يرغب في تقلد منصب رئيس مجلس الإدارة، وأخرى كحد أدنى لا يجب أن ينزل عنها.

وذلك لضمان وجود أشخاص أكفاء وناضجين وذوي تجربة على رأس الشركات.

فسكوت المشرع المغربي يعني أنه لمن توفرت فيه باقي الشروط السالفة الذكر وحتى في سن مبكرة جدا، 18 سنة مثلا قد يكون رئيس مجلس إدارة أحد شركات المساهمة المؤثرة في الاقتصاد الوطني ككل إذا كان من النوع الذي يستغل بعض النشاطات والقطاعات الحيوية . وهذا أمر منتقد كان يجب الالتفات إليه([101]).

 أولا : التشريع الفرنسي

تنص المادة 225-48 من مدونة التجارة الفرنسية على أنه لمزاولة مهام رئيس مجلس الإدارة لابد من احترام سن قصوى لا يمكن تجاوزها وهي 65 سنة. وانه يرجع للنظام الأساسي للشركة أن تعين سنا قصوى حسب ما تراه مناسبا ولكن في جميع الأحوال لا يمكن أن تتعدى 65 سنة. ووضعت جزاء البطلان لكل تعيين يتم مخالفة لما ورد أعلاه([102]). وحسنا فعل المشرع الفرنسي حين أورد هذا المقتضى، لان وجود رئيس مجلس الإدارة على رأس هرم شركة المساهمة وما يقتضيه ذلك من تحركات ونشاط بل وتفرغ ، قد يتطلب جهدا أكبر لا يمكن توفره فيمن وصل أرذل العمر. وفي نفس الوقت سماحه بتقلد ذلك المنصب إلى سن 65 سنة فيه من الإيجابيات ما ينعكس بصورة جيدة على مصلحة الشركة بحيث يمكن الاستفادة مدة أطول من تجربة وحنكة تتراكم مع السنوات.

ثانيا: التشريعات العربية المقارنة.

من بين التشريعات العربية المقارنة التي أخضعتها للدراسة فقط المشرع الأردني هو الذي تناول مسألة السن، وإن كان لم يخصص مقتضى خاص لرئيس مجلس الإدارة وإنما تحدث بصيغة عامة في المادة 147 من قانون الشركات التجارية الأردني حيث اشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة أن لا يقل عمره عن 21 سنة([103]).

وتعتبر هذه نقطة إيجابية تقدم بها المشرع الأردني عن كل من التشريعات المغربية والمصرية والسعودية والكويتية التي لم تتناول هذه النقطة.

وسن 21 سنة([104])،  يبدو مناسبا خاصة إذا  علمنا بأن التكوينات الحديثة في مختلف الجامعات والمدارس الخاصة تسمح بالحصول على شواهد في الإدارة والتسيير على أعلى المستويات لكن مع ذلك كان يستحسن لو نص على سن أكبر بالنظر إلى التجربة والنضح التي سيكون المترشح قد اكتسبهما وأكثر من ذلك أغفل وضع حد أقصى عكس المشرع الفرنسي الذي وضع 65 سنة كحد أقصى .

الفقرة الثالثة: الجنسية

لم يضع المشرع المغربي سواء ظهير 11 غشت 1922 المأخوذ عن القانون الفرنسي 24 يوليوز 1867، ولا القانون 17-95 المأخوذ عن القانون 24 يوليوز 1966  أي شرط يتعلق بجنسية رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة، وإن كان ذلك يشير إلى شيء فهو انفتاح المغرب في اقتصاده على كل  الجنسيات. بحيث يكفي الخضوع للتشريع المغربي وبالضبط القانون 17. 95 المتعلق بشركات المساهمة في كل ما يتعلق بهذه الأخيرة من تاسيس وإدارة وغيره . وذلك طبعا داخل الرقعة الإقليمية للمملكة المغربية.

أولا: التشريع الفرنسي

أما المشرع الفرنسي فقد كان موقفه مخالفا للمغربي. حيث سمح أن يكون الأجنبي رئيسا لمجلس إدارة شركة، ولكن بشرط أن يتوفر على بطاقة التاجر الأجنبي كما نصت على ذلك المادة 122-1 من مدونة التجارة.

ولكن وضع المشرع الفرنسي استثناءات تهم أولا الأجنبي المتوفر على بطاقة الإقامة عملا بالمادة 3 من المرسوم 28 يناير 1998 وثانيا كونه أحد رعايا دول الاتحاد الأوروبي أو إحدى الدول التي وقعت اتفاقية مع فرنسا بإعفائهم من ضرورة استصدار بطاقة التاجر الأجنبي([105]).

ثانيا: التشريعات العربية المقارنة

يعتبر شرط الجنسية لدى بعض التشريعات بأهمية قصوى، ذلك أنها لا تتساهل في إدخال الأجانب غير رعاياها إلى إدارة الشركات وخصوصا تقلد أعلى منصب فيها وهو رئيس مجلس الإدارة .

والمشرع المصري ، من بين التشريعات المتطلبة بهذا الخصوص، ذلك أن المادة 92([106]) من القانون تستوجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في أية شركة مساهمة، من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية. وفي حالة انخفاض هذه النسبة وجب استكمالها داخل أجل 3 أشهر. كل ذلك باستثناء شركات المساهمة الخاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي([107]).

ولا تخفى الحكمة وراء هذا الشرط، ذلك أنه يوفر للعناصر الوطنية في مجلس الإدارة للشركات التي يدخل فيها أجانب، أغلبية الأصوات وبالتالي تغليب المصالح الوطنية على المصالح الفردية للأجانب([108]).

في حين اتجه المشرع الكويتي اتجاها آخر، حيث نصت المادة 142 على حالة خاصة هي عندما تساهم دولة أو مؤسسة أجنبية إذا دعت الحاجة إلى استثمار رأس مالها أو خبراتها الفنية كما نصت على ذلك المادة 68 في مشروع معين. حيث آنذاك حق لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة حسب نسبة أسهمها، ويتم استنزال عدد هؤلاء الممثلين من مجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة. أي أنهم  ليسو أعضاء في مجلس الإدارة، فما بالك أن يكون أحدهم رئيسا لهذا الأخير. وإن كان لهم من الحقوق والواجبات ما لباقي أعضاء مجلس الإدارة. ولا يوجد نص مماثل لهذا، لا في نظام الشركات السعودي ولا في القانون الأردني([109]).

وأرى أنه ليس من بد لإدراج هذا الشرط في قوانين الشركات التجارية، خصوصا إذا علمنا الاتجاه الذي يقصده العالم من انفتاح ورأسمالية وعولمة. وبالتالي فلو كان الأجنبي اكثر كفاءة ونضجا وخبرة فلا ضير من توليه منصب رئيس مجلس الإدارة لأنه كما سبقت الإشارة لذلك، فمن شروط تولي هذا المنصب شرط أن يكون المرشح مساهما. أي أنه سيكون حريصا على حصته وعلى مصالحه الشخصية. وبالتالي سيسعى بالشركة إلى الأمام لان عالم الأعمال تغلب فيه المصالح ورأس المال أكثر من أي اعتبارات قد تبدو أمامه ثانوية .

إذن بتوفر كل الشروط التي ناقشناها أعلاه في مختلف التشريعات المقارنة والتشريع المغربي أمكن انتخاب رئيس مجلس الإدارة ولكن كيف يتم ذلك ؟

 

المبحث الثاني: الإجراءات الشكلية للتعيين

بتوفر كل الشروط الموضوعية السالفة، لا يبقى إلا احترام مجموعة من المراحل والإجراءات الشكلية لتعيين رئيس مجلس الإدارة. وبتمام هذا التعيين لابد من احترام المدة التي حددها القانون لوظيفته ،حيث تنتهي هذه الأخيرة لأسباب متنوعة، ولكن قبل ذلك فأثناء أداء الرئيس لمهامه يتلقى مكافآت عنها .

إذن سأتناول هذا المبحث في مطلبين، أخصص الأول لطرق التعيين التي تبدأ بداية بتعيين هذا الرئيس متصرفا مع باقي المتصرفين ليتم انتخابه فيما بعد من بين هؤلاء رئيسا.

ثم أخصص المطلب الثاني لدراسة مدة مهام الرئيس وانتهاؤها وما يتلقاه أثناء أداء وظيفته من مكافآت، كل ذلك بمقارنة كل من التشريع الفرنسي والكويتي والسعودي والمصري والأردني مع تشريعنا المغربي.

المطلب الأول: طرق تعيين رئيس مجلس الإدارة

بداية وقبل انتخابه رئيسا لمجلس الإدارة، وكما سبقت الإشارة لذلك، فلا بد أن يكون متصرفا ليتم بعد ذلك انتخابه من بينهم رئيسا.

الفقرة الأولى: التعيين الأولي كمتصرف

عملا بالمادة 25 من قانون 24 يوليوز 1867 والمعمول به في المغربي بظهير 11 غشت 1922، فإن اختصاص تعيين المتصرفين أو الوكلاء يعود للجمع العام للمساهمين. ويكون ذلك خلال حياة الشركة، أما المتصرفين الأوائل، فيقع تعينهم إما في النظام الأساسي لمدة لا يمكن أن تزيد على ثلاث سنوات، وإما من قبل الجمعية التأسيسية لمدة لا يمكن أن تزيد عن ست سنوات قابلة للتجديد. وهو نفس المقتضى في المادة 90 من قانون 24 يوليوز 1966 الفرنسي. حيث يعود للجمعية العامة العادية أو التأسيسية تعيين المتصرفين. ولكن قبلها تنص المادة 88 على أن المتصرفين الأولين يتم تعينهم بواسطة النظام الأساسي لمدة أقصاها ثلاث سنوات. فماذا عن موقف المشرع المغربي الحالي ؟

عملا بالمادة 20 من القانون 95-17 المتعلق بشركة المساهمة كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 18-08-1 الصادر في 17 من جمادى الأولى1429 الموافق 23 ماي 2008 بتنفيذ القانون رقم 05 -20([110]) فإن تعيين المتصرفين الأولين يتم إما بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل ويشكل جزءا من النظام الأساسي ويتم توقيعه وفق نفس الشروط([111]).

ولكن لا يسري هذا التعيين ويبقى واقفا إلى حين قبول المساهم الذي تم عرض التعيين عليه له وذلك بممارسة مهامه الفعلية أو توقيعه للنظام الأساسي أو لذلك العقد المنفصل و الذي يشكل جزءا من النظام الأساسي([112]).

أما المتصرفين اللاحقين أي أثناء قيام الشركة، فيتم تعيينهم كما نصت على ذلك المادة 40 بواسطة الجمعية العادية بالنصاب والأغلبية المنصوص عليهما في المادة 111([113]).

إلا أن المادة 49 أتت لنا بحالة استثنائية في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد للمتصرفين لأسباب كالوفاة أو استقالة … دون أن يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي وسمحت لمجلس الإدارة بالقيام بتعيينات مؤقتة للمتصرفين في الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين.

كما يمكن أن يتم التعيين في الجمعية العامة غير العادية عندما يتعلق الأمر بالإدماج أو الانفصال بين الشركات.

وقد وضع المشرع المغربي جزاء بطلان التعيين في حالة مخالفة أحكام المواد 20 و 40 ما عدا المادة 49([114]).

أولا : التشريع الفرنسي.

تبنى المشرع الفرنسي في المادة 225-16 نفس موقف المشرع المغربي حين نص على تعيين المتصرفين الأولين بواسطة النظام الأساسي للشركة.

في حين تختص الجمعية العامة إما التأسيسية أو العادية بتعيين المتصرفين ولكن في حالة الدمج أو الانفصال فالاختصاص يعود للجمعية العامة غير العادية([115]).

وفي جميع الأحوال، وضع المشرع الفرنسي جزاء البطلان لكل تعيين يتم مخالفة للأحكام أعلاه باستثناء أحكام المادة 225-24([116]).

ثانيا: التشريعات العربية المقارنة.
1-التشريع الكويتي.

تنص المادة 141 من قانون الشركات التجارية على أن المساهمين هم ذوي الاختصاص في تعيين أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري.  وإن كان يسمح بإدراج شرط في نظام الشركة يقضي بجواز انتخاب عدد لا يجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة.

والمادة 90 قبلها كانت قد نصت على أن الجمعية العامة التأسيسية تتولى انتخاب مجلس الإدارة الأول بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة كما نصت على ذلك المادة 156([117]).

إن ما يمكن ملاحظته بهذا الخصوص أن المادة 141 لم تستعمل مصطلح جمعية عامة بل "مساهمين ". أما الأحكام التي اتت بها هذه المواد أعلاه تكاد تكون مماثلة لأحكام التشريع المغربي.

2-التشريع الأردني.

يعتبر تعيين أعضاء مجلس الإدارة من اختصاصات الهيئة العامة للشركة. حيث نصت المادة 171 من قانون الشركات الأردني على هذا المقتضى، وأعادت التأكيد عليه المادة 132 وأضافت أن التعيين يتم بالاقتراع السري وفقا لأحكام القانون.

وباعتبار الهيئة العامة غير العادية هي المختصة بإقالة أحد أوكل أعضاء مجلس الإدارة، فإنه في هذه الحالة تكون هي نفسها المختصة بإعادة انتخاب أعضاء جدد لتعويض حالات الشغور التي تخلفها الإقالات([118]).

3-التشريع المصري.

وضع المشرع المصري حكما مبدئيا كقاعدة وهو المنصوص عليه في المادة 77. حيث منحت الجمعية العامة الاختصاص في تعيين أعضاء مجلس الإدارة. ثم استثناءا منحت ذلك الحق للمؤسسين عند تعيين أول مجلس إدارة([119]).  ويسمى مجلس إدارة نظامي.

بل أكثر من ذلك، فقد سمح القانون بتدخل الحكومة المصرية في التعيين عندما يتعلق الأمر بالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح، حيث يكون من بين أعضاء مجلس إدارتها ممثلان على الأقل للحكومة يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيينها عملا بالمادة 181 من القانون ([120]).

4-التشريع السعودي.

يرجع في التشريع السعودي للجمعية العامة للشركة اختصاص تعيين أعضاء مجلس الإدارة وذلك عملا بالمادة 66 من القانون ([121]).

في ختام هذه الفقرة لابد من الإشارة إلى أن طرق تعيين أعضاء مجلس الإدارة تكاد تكون متماثلة في كل التشريعات التي أخضعناها للدراسة. وأن اختلفت في بعض النقاط البسيطة.

إذن بتعيين أعضاء مجلس الإدارة، لا يبقى سوى انتخاب رئيس لهذا الأخير من بين الأعضاء المكونين له. فكيف يتم ذلك ؟

الفقرة الثانية : انتخاب الرئيس من بين أعضاء مجلس الإدارة.

لا يمكننا الحديث عن طريقة تعيين رئيس مجلس الإدارة خلال القانون الفرنسي القديم 24 يوليوز 1867 المعمول به في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922، لأنه في الأصل لم ينظم هذا المنصب ولم يدخله ضمن الجهاز الإداري لشركة المساهمة.

ولكن المادة 110 من قانون 24 يوليوز 1966 نصت على أن مجلس الإدارة هو المختص بتعيين الرئيس من بين أعضائه. وان أي تعيين مخالف لذلك يقع تحت جزاء البطلان فما موقف القانون 95.17 ؟

" ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وفق النصاب والأغلبية المنصوص عليهما في المادة 50 رئيسا…"" ، هذا ما نصت عليه المادة 63 من القانون 17.95 . ويتبين من قراءة نصها أن انتخاب الرئيس يتم من طرف مجلس الإدارة. وأن النصاب الذي تتحدث عنه المادة 50هو ضرورة حضور نصف أعضاء المجلس الإداري حضورا فعليا مع امكانية تمثيل بعض المتصرفين للبعض الآخر. وأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين هي المرجحة في التصويت([122]).   

ويتم تعيين رئيس مجلس الإدارة في أول جلسة يعقدها مجلس الإدارة بعد تعيين أعضائه (المادة 20).

ويتضح مما قيل أعلاه، أن مجلس الإدارة هو المختص وحده فقط لهذا التعيين وبصفة إلزامية. بل أكثر من ذلك لا يمكن أن يقرر عدم تعيين الرئيس.

ويخضع تعيين الرئيس لإجراءات النشر والإخبار التالية :

–  نشر في أحد الجرائد المخصصة للإعلانات القانونية .

–  وضع نسخة عن التعيين لدى كتابة ضبط محكمة مقر الشركة .

–  تسجيل قرار التعيين في السجل التجاري.

–  نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية([123]).

وتبطل المداولات والقرارات التي تتخذ بمشاركة رئيس مجلس إدارة غير معين بصفة قانونية . كما لا يحتج في مواجهة الغير بهذا التعيين إلا من تاريخ نشره بصفة قانونية، كما لا يمكن للشركة أو الغير للتحلل من التزاماتهم الإحتجاج بعدم قانونية التعيين إذا تم نشره بصفة قانونية كذلك ( المادة 68).

أولا : التشريع الفرنسي.

تعيين رئيس مجلس الإدارة يتم في التشريع الفرنسي من طرف باقي أعضاء هذا الأخير. حيث تنص المادة 225-47 من مدونة التجارة على هذا المقتضى تحت جزاء البطلان. هذا الجزاء الأخير يطال أيضا أي تعيين يتم من طرف الجمعية العامة أو النظام الأساسي.

أما عن الكيفية التي يتم بها انتخاب الرئيس فذلك محدد في المادة 225-37 من مدونة التجارة، حيث تتم المداولات بحضور نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل. وفي حالة لم يقرر في النظام الأساسي أغلبية أكبر، تتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين أو الممثلين([124]).

وعند انتهاء اجتماع مجلس الإدارة بانتخابه للرئيس، يتم تضمين محضر هذا الاجتماع اسم رئيس مجلس الإدارة المنتخب ويشار كذلك إلى قبوله لهذا التعيين، لأنه لا يمكن لأي متصرف أداء مهام الرئيس ضد إرادته بالنظر لزيادة الأعباء والمسؤوليات المترتبة عن هذا المنصب وحساسيتها .

وحتى يحتج بتعيين رئيس مجلس الإدارة اتجاه الأغيار فلا بد من نشر هذا التعيين وفق الإجراءات التالية:

–  نشره في أحد الجرائد المختصة في نشر الإعلانات القانونية .

–  وضع نسخة من التعيين لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية .

–  تسجيله في السجل التجاري .

–  نشره في الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من تسجيله في السجل التجاري.

–  إخبار المساهمين في الجمعية العامة([125]).

ثانيا :التشريعات العربية المقارنة.
1-التشريع الكويتي.

تنص المادة 145 من قانون الشركات الكويتي على ما يلي :

" ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا… " ما يلاحظ إذن بقراءة نص هذه المادة هو انه على غرار التشريعات المقارنة التي مرت علينا أعلاه، فالاختصاص يعود لمجلس الإدارة وحده ليختار رئيسا وينتخبه بالاقتراع السري من بين باقي أعضائه.

وعن الكيفية التي يتم بها هذا الانتخاب فقد حددتها المادة 144. حيث أقرت بعدم صحة اجتماع مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد الأعضاء. وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء. هذا ما لم يتم التنصيص في متن النظام الأساسي للشركة على نسبة أو نصاب أكبر([126]).

ولا بد من إبلاغ الدائرة الحكومية المختصة بقرار التعيين هذا وإرسال نسخة عنه إليها .

2-التشريع الأردني.

على مجلس إدارة الشركة المساهمة انتخاب رئيس له من بين أعضائه، وذلك بالاقتراع السري. ويتم تزويد مراقب الشركات بقرار التعيين مع نموذج عن توقيعه وذلك داخل أجل سبعة أيام من تاريخ صدور قرار التعيين ( المادة 137 ).

ويتم هذا التعيين بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس، على ألا يشترك صاحب العلاقة في التصويت ( المادة 152)([127]).

3-التشريع المصري.

لا يكتمل تكوين مجلس الإدارة إلا إذا عين من بين أعضائه رئيسا وذلك عملا بالمادة 85 من قانون الشركات المساهمة([128]).

وقررت المادة 245 من اللائحة التنفيذية ضرورة حضور نصف الأعضاء على الأقل، بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ليتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة بصفة قانونية([129]).

4-التشريع السعودي.

نصت المادة 79 من نظام الشركات السعودي على تعيين رئيس مجلس الإدارة من بين أعضاء هذا الأخير. وقد عهد باختصاص التعيين لمجلس الإدارة بحضور نصف الأعضاء على الأقل، بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة. وذلك إذا لم ينص نظام الشركة على عدد أو نسبة أكبر. ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عنه غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع إلا إذا نص على ذلك نظام الشركة.

ويصدر قرار تعيين رئيس مجلس الإدارة بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

إن القواعد القانونية التي تعهد لمجلس الإدارة أن يعين الرئيس هي إلزامية وذات تطبيق عام. لأنها بداية من قواعد الصلاحية، وثانيا تتعلق بجهاز أساسي في الشركة. ويترتب عن هذا مجموعة من النتائج :

– يجب على مجلس الإدارة أن يلجأ إلى تعيين رئيسه في أول اجتماع له وذلك لأهمية وجود إدارة عامة دائمة للشركة .

-لا يملك المؤسسون سلطة تعيين الرئيس .

-كل بند في نظام الشركة يعهد للجمعية العمومية بتعيين الرئيس يكون باطلا.

-كما تكون باطلة كل مداولة للجمعية العمومية لتعيين الرئيس.

-لا يمكن تعيين الرئيس في نظام الشركة([130]).

وفي ختام هذه الفقرة لابد من الإشارة إلى أنه لدينا شبه إجماع على طريقة تعيين رئيس مجلس الإدارة. حيث كما اشرنا لذلك أعلاه الاختصاص يعود لمجلس الإدارة.

وما يلاحظ أن التعيين يأتي بطريقة هرمية وديمقراطية، حيث يمر بداية عبر مرحلة تعيينه من بين المتصرفين من طرف الجمعية العمومية، وبعد ذلك يقوم هؤلاء بانتخاب واحد منهم رئيسا.

وبتمام هذا التعيين يبقى لزاما معرفة المدة التي يقضيها في مهامه كرئيس، وكيفية انتهاء هذه الأخيرة، وما يتلقاه أثناء أداء وظيفته من مكافآت.

 

المطلب الثاني: مدة أداء وظيفة الرئيس وانتهاؤها

إن المدة التي يقضيها رئيس مجلس الإدارة في منصبه تقتضي تلقيه مكافآت عن مهامه ( الفقرة الأولى) وتنتهي هذه الاخيرة لأسباب مختلفة ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى: مدة وظيفة الرئيس والمكافآت التي يتلقاها أثناءها.

لابد من التذكير على طول بحثنا المتواضع  هذا أن القانون الفرنسي 24 يوليوز 1867 المعمول به في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922 لم ينظم منصب رئيس مجلس الإدارة وبالتالي لا يمكننا الحديث خلال هذه الفترة عن مدة وظيفته ولا غير ذلك.

أما القانون الفرنسي 24 يوليوز 1966 فقد نص في المادة 110 على أن مدة مهمة رئيس مجلس  الإدارة لا تتعدى  مدة مهمته كمتصرف وأن مجلس الإدارة هو الذي يتولى تحديد مكافأة الرئيس. ويبقى أن نعرف إن تبعه في هذا المقتضى القانون 95 – 17 الحالي ؟

إن المدة التي يقضيها رئيس مجلس الإدارة في منصبه الذي تم انتخابه فيه، لا يمكن في جميع الأحوال ان تتجاوز مدة مأموريته كمتصرف. وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 63  من القانون 17-95 وبالتالي فإن وظيفة هذا الرئيس تتراوح بين حالتين:

إما أن تساوي أو تقل عن المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 48. وذلك بالرجوع إلى نص المادة أعلاه حيث نجدها تتحدث عن مدة ثلاث سنوات إذا كان الرئيس من المتصرفين الأوائل الذين تم تعيينهم في النظام الأساسي.

ثم مدة ست سنوات إذا كان من المتصرفين المعينين من طرف الجمعيات العامة([131]).

وعملا بنفس المادة (63)، فإنه يمكن تجديد انتخاب الرئيس. إلا أنه يؤخذ على هذا المقتضى أنه لم يحدد عدد المرات التي يمكن أن يعاد فيها انتخابه رئيسا. وإن كان يفهم من سكوت المشرع ترك الباب مفتوحا دون حصر لأن الأصل في الأشياء الإباحة.

وأثناء مدة انتخابه رئيسا، يتلقى مكافأة عن مهامه، يتولى مجلس الإدارة تحديد مقدارها وكيفية احتسابها وادائها وذلك عملا بالمادة 65.

وإذا كان بالإمكان تعيين الأجير متصرفا إذا كان عقد عمله يتعلق بمنصب فعلي، ويظل مستفيدا من عقد عمله. وعلى اعتبار أنه يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة من بين المتصرفين. فإنه يمكن أن يكون الأجير المتصرف رئيسا. إذن المكافأة التي يستحقها هذا الأخير هي على ثلاثة أنواع:

*الأجرة المستحقة مقابل أتعابه كأجير للشركة، عادة ما تكون محددة مسبقا في عقد عمله الذي يربطه بالشركة.

*المكافأة الممنوحة له بصفته متصرفا في الشركة ( المادة 55). وهي تكون على شكل بدل الحضور، وتتولى الجمعية العامة العادية مهمة رصد مبلغه سنويا. وتترك  لمجلس الإدارة الحرية في توزيعه بالشكل الذي يراه مناسبا على أعضائه وفق نسب. بل أكثر من ذلك يمكن للمجلس تخصيص مقابل المهام أو التفويضات الموكلة إلى بعض المتصرفين مكافأة استثنائية وكذلك الترخيص بتسديد مصاريف السفر والتنقل اللذين يتمان لصالح الشركة.

*وأخيرا المكافأة المستحقة بصفة رئيس مجلس الإدارة، حيث يتولى هذا الأخير تحديدها. وقد تأخذ شكل مرتب قار ثابت أو شكل نسبة من الأرباح أو هما معا([132]).

وما يلاحظ بهذا الشأن، أن ترك المشرع الباب مفتوحا لمجلس الإدارة لتحديد مكافأة الرئيس فيه نوع من المخاطرة بمصالح الشركة.

فقد كان من الأفضل لو تم وضع قيود بواسطة النظام الأساسي للشركة أو الجمعية العامة، لأنه كما سنرى لاحقا في الفصل الثاني يملك رئيس مجلس الإدارة ما يكفي من النفوذ والسلطة للتأثير في مجلس الإدارة لتحديد مكافأة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها فاحشة.

" وقد أبطلت محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 30 مارس 1977 قرار مجلس الإدارة القاضي بزيادة جوهرية في مكافأة الرئيس من أجل الشطط ، لكونه تم باقتراح من الرئيس المالك لاغلبية رأس المال ولمصلحته الخاصة في وقت تعاني فيه الشركة من صعوبات مالية وان خساراتها تجاوزت ست مرات رأس المال.

واعتبرت ذات المحكمة، بتاريخ 17 نونبر 1981، الرئيس مخطئا لعدم قيامه بتخفيض مكافأته في وقت تدهورت فيه وضعية وأنشطة الشركة وأضحت تتطلب تخفيض  التكاليف، وفرضت عليه إرجاع النسبة التي تشكل زيادة مفرطة. وقضت بتاريخ 31 ماي 1996 بعدم جواز إلغاء مكافأة الرئيس إلا بناء على قرار مجلس الإدارة أو تنازل صريح من طرفه، وقضت بتاريخ 28 يوليوز 1982 بأن تغيير مكافأة الرئيس لا تسري بأثر رجعي إلا إذا وافق هذا الأخير على ذلك "([133]).

أولا: التشريع الفرنسي

تكاد تكون الأحكام التي رأيناها أعلاه في التشريع المغربي هي نفسها، حيث تنص المادة 225-47 من مدونة التجارة الفرنسية في فقرتها الثانية أن مدة وظيفة رئيس مجلس الإدارة لا يمكن أن تتعدى مدة تعيينه كمتصرف. وأنه يمكن إعادة انتخابه في منصبه، وإن كانت لم تحدد لذلك عددا أقصى لإعادة انتخابه كرئيس.

وأثناء مدة وظيفته يتلقى هذا الأخير مكافأة يعود اختصاص تحديدها لمجلس الإدارة عملا بالفقرة الأولى من نفس المادة أعلاه ([134]).

ويتلقى رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى مكافأته كمتصرف أجره إذا كان أجيرا متصرفا. ثم مكافأته كرئيس لمجلس الإدارة التي لم يحدد القانون شكلها وترك ذلك لمجلس الإدارة. فإما أن تتخذ شكل نسبة من الأرباح أو تحدد على أساس رقم المعاملات. وفي جميع الأحوال لا يمكن أن تكون فاحشة ومبالغ فيها بما يضر مصالح الشركة خاصة إذا كانت هذه الأخيرة تمر بظروف اقتصادية صعبة([135]).

وعملا بالمواد 225 – 115 و 225 – 117، فلا بد من إخبار المساهمين وإعلامهم بما يتلقاه رئيس مجلس الإدارة من مكافآت، إخبارا مصادقا من مراقب الحسابات.

ولا يخفى الغرض من هذا الإعلام في رغبة المشرع اطلاع المساهمين على ما يتلقاه رئيس مجلس الإدارة أو غيره حتى تتم مراقبة ذلك وعدم محاباة الرئيس أو المبالغة في مكافأته حماية لمصالح المساهمين والشركة .

ثانيا: التشريعات العربية المقارنة
1-التشريع الكويتي.

قام المشرع الكويتي بوضع حكم مختلف في إطار تحديده لمدة وظيفة رئيس

مجلس الإدارة. ووضع لها مدة سنة، وإن كان ترك للنظام الأساسي حرية تحديد مدة أخرى.

ويرى بعض الفقه أن مدة السنة هي الحد الأدنى رغم إطلاق النص، وذلك مراعاة لمصالح الشركة والمساهمين والغير، حيث لا يمكن تحقيق ذلك إلا بتحديد مسؤولية كل واحد عن أعمال إدارته ومنهم الرئيس بالطبع. وهذا الأمر لن يكون ممكنا تحققه إذا فترضنا تعيين هذا الأخير لمدة تقل عن سنة ولم تنته بعد السنة المالية للشركة وهي عادة تجاوز السنة ببعض الأشهر.

وأكثر من ذلك فالتغييرات السريعة والمتوالية لرئيس مجلس الإدارة تضع الأغيار في عدم استقرار في التعامل مع الشركة([136]).

أما ما يتلقاه الرئيس من مكافآت، فقد تولت تحديدها المادة 150 من قانون الشركات التجارية الكويتي، بأن منحت الاختصاص في ذلك لنظام الشركة. ووضعت قيدا بعدم جواز تقدير هذه المكافآت بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستغلال والاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمئة من رأس المال على المساهمين أو أية نسبة أعلى ينص عليها نظام الشركة .

وفي حالة عدم تمكن الشركة من تحقيق أي ربح يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كويتي لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة.

2-التشريع الأردني.

حدد قانون الشركات التجارية الأردني مدة وظيفة رئيس مجلس الإدارة في أربع سنوات وهي نفسها المدة المقررة له كمتصرف([137]). ويختص مجلس الإدارة بتحديد أتعاب هذا الرئيس وما يستحقه من علاوات ( المادة 152).

3-التشريع المصري.

تبنى المشرع المصري نفس اتجاه المشرع المغربي عندما حدد مدة وظيفة رئيس

مجلــس الإدارة في مدة تعيينه متصرفا وهي ثلاث سنوات ( المــادة 77).

إلا أنه خالف التشريع المغربي عندما نص في المادة 88 على أن نظام الشركة هو الذي يبين كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ككل بمن فيهم الرئيس. ولم يجز تقدير هذه المكافأة بنسبة معينة من الأرباح بأكثر من عشرة بالمئة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطي القانوني والنظامي وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمئة من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبا أعلى .

وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة([138]) .

4- التشريع السعودي.

في التشريع السعودي أيضا لا تزيد مدة رئيس مجلس الإدارة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة ( المادة 79).

وقد حددت المادة 66 مدة 3 سنوات كحد أقصى للعضوية في مجلس الإدارة. وبالتالي لا تتجاوز مدة وظيفة الرئيس ثلاث سنوات لأنها متعلقة بصفته كمتصرف.

أما المكافأة التي يحصل عليها رئيس مجلس الإدارة في التشريع السعودي. فترك أمر تحديدها لنظام الشركة، وفي حالة خلو هذا الأخير من مقتضى مماثل انتقل الاختصاص في ذلك إلى مجلس الإدارة.

ويتلقى رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى مكافأة عن صفته هذه، المكافأة المقررة لبقية أعضاء مجلس الإدارة([139]).

إن تعيين رئيس مجلس إدارة أي شركة مساهمة، لابد أن يكون لمدة معقولة لا قصيرة جدا كما هو حال التشريع الكويتي، الذي حدد مدة مهامه في سنة. حيث سبق وأن ناقشنا الانعكاس السلبي لقصر هذه المدة على الشركة والأغيار. حيث يصعب تحديد المسؤوليات بتوالي التغييرات وعدم الاستقرار، هذا أولا. وثانيا لا يتم منح فرصة للرئيس المعين لإثبات كفاءته وجدارته، حيث مدة سنة غير كافية لذلك.

ولا تعيين رئيس لمدة طويلة جدا مما قد يسببه ذلك من ركود وإتباع سياسة شخص معين لمدة طويلة دون تغيير وضخ دماء جديدة في رئاسة الشركة. بل أكثر من ذلك حتى لا يحتكر بعض الأشخاص أكبر منصب لمدد طويلة.

أما المكافآت التي يتلقاها رئيس مجلس الإدارة، فهي الأخرى لا بد من اعتماد التوسط فيها وعدم المبالغة في تقديرها حتى لا يكون ذلك على حساب مصالح الشركة بسبب زيادة أعبائها. أو أن تكون بخسة أو قليلة لأن ذلك يحرك ذوي النفوس المريضة لاستغلال نفوذهم والطمع في أموال الشركة باختلاسها أو غير ذلك. كما هو حال الكثير من شركات المساهمة وخصوصا البنوك التي نسمع ونقرأ أخبار الفضائح المالية التي تحدث فيها، مما يؤدي أحيانا إلى إفلاسها .

الفقرة الثانية: انتهاء مهام رئيس مجلس الإدارة

إذن كما سبقت الإشارة لذلك القانون الفرنسي 24 يوليوز 1867 المعمول به في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922 لم يتناول تنظيم منصب رئيس مجلس الإدارة وبالتالي لا يمكننا الحديث عن انتهاء مهامه في إطار هذا القانون. .

أما القانون الفرنسي 24 يوليوز 1966 نظم في المادة 110 هذا المقتضى ومنح مجلس  الإدارة اختصاص عزل الرئيس في كل وقت دون أي مبرر ويمنع على النظام الأساسي سلب مجلس الإدارة هذا الحق. وكل مقتضى مخالف يعتبر باطلا

أما في القانون 17. 95 فتنتهي مهام رئيس مجلس الإدارة لأسباب متعددة قد تكون متعلقة بالرئيس كالوفاة مثلا وأخرى تخرج عن يده كحالة إقالته.

وستتم دراسة مختلف هذه الحالات على طول هذه الفقرة:

*بالرجوع إلى المادة 63 التي تتناول تعيين رئيس مجلس الإدارة نجدها قضت بأن مدة مأمورية الرئيس لا يمكن ان تتجاوز مدة مأموريته كمتصرف .

إذن فأولى أسباب انتهاء مهام الرئيس، انتهاء مدة مأموريته كمتصرف. إلا أنه قد يفقد صفة المتصرف وبالتبعية منصب الرئيس لأسباب أخرى كتلاشي أسهم الضمان أو فقدان احد باقي الشروط الضرورية ليكون أي شخص متصرفا([140]).

*ويعتبر العزل من بين باقي الأسباب التي قد تؤدي إلى انتهاء مهام الرئيس. وتعود سلطة العزل للجهة التي كان قد أوكل إليها المشرع سلطة التعيين عملا بالمادة 63 وهي مجلس الإدارة فأي شرط يحول دون ذلك أو يمنع مجلس الإدارة من عزل الرئيس يعد باطلا. فتعيين وعزل الرئيس يعتبر من النظام العام([141]).

 كان ما قيل أعلاه كقاعدة عامة ، أما استثناءا فإنه يمكن للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة بطريقة غير مباشرة باعتباره أحد المتصرفين في أي وقت وحتى دون إدراج هذا العزل في جدول أعمال الجمعية العامة ( المادة 48 )([142]).

ولكن يجب ألا يكون هذا العزل قائما على التشهير والاتهامات الملفقة أو الكاذبة.

بل أكثر من ذلك، لابد من إعطاء الرئيس فرصة الدفاع عن نفسه :" وقضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 26 نونبر 1996 بالتعويض لعزل رئيس مجلس إدارة كان في عطلة، لحرمانه من إبداء ملاحظاته. وقضت بتاريخ 26 أبريل 1994 أن من حق الرئيس أن يدافع عن نفسه ويدلي بملاحظات أمام المجلس حتى ولو كان العزل لخطأ جسيم "([143])

لاستقالة: أيضا تعد من الأسباب التي تنهي مهام رئيس مجلس الإدارة. ولكن بإرادته وطيب خاطره، ولكن يجب أن يحترم الرئيس عند استعمال حقه في الاستقالة اختيار وقت مناسب لذلك. وأن تكون أسبابها معتبرة وجادة دون نية الإضرار بالشركة وإلا عرض نفسه لأداء تعويض لهذه الأخيرة لما يصيبها من أضرار([144]).

*الوفاة: وهي سبب طبيعي ومنطقي لانتهاء حياة أي شخص. وبالتالي أي عمل يقوم به، كيفما كان. وفي هذه الحالة يمكن لمجلس الإدارة انتداب متصرف للقيام بمهام الرئيس إلى حين انتخاب رئيس جديد ( المادة 66 ).

*وانحلال الشركة أيضا، ينهي وكالة المتصرفين بمن فيهم الرئيس لأنه تنحل جميع أجهزتها.

أولا: التشريع الفرنسي.

عملا بالمادة 225-47 من مدونة التجارة، فكما يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، يحق له عزله في كل وقت([145]). وبالتالي تنتهي مأموريته كرئيس، هذا بطريقة مباشرة .

إلا أنه قد يتم عزل رئيس مجلس الإدارة في أي وقت، ولكن بطريقة غير مباشرة في الحالة التي تقرر فيها الجمعية العامة العادية إعفاءه من مهامه كمتصرف. وبالتالي فقدانه لهذه الصفة يؤدي إلى انتهاء مهامه كرئيس. إذن نستطيع تسمية هذه الحالة الواردة في المادة 225 –18 من مدونة التجارة عزلا غير مباشر من الجمعية العامة العادية([146]).

غير أنه يمكن إضافة إلى الحالة أعلاه، فقدان رئيس مجلس الإدارة صفته كمتصرف دون تدخل الجمعية العامة. كالحالة التي يتلاشى فيها أحد الشروط اللازمة والضرورية لهذه الصفة. وفي جميع الأحوال لا يجب أن يكون العزل تدليسيا أو مبنيا على أسباب كاذبة . وأكثر من ذلك لابد من منحه فرصة للرد وسماعه. وهذا هو الاتجاه الذي تبنته محكمة الاستئناف الفرنسية عندما قضت في قرارها بتاريخ 4 شتنبر 1998 بتعويضات لرئيس مجلس الإدارة تم عزله بناء على أسباب واهية وملفقة ولم يمنح فرصة الدفاع عن نفسه([147]).

وقد تنتهي مهام رئيس مجل الإدارة بانتهاء مأموريته المحددة في 6 سنوات كمتصرف وهذا الأمر بديهي.

إلا أنه إذا كان رئيس مجلس الإدارة في نفس الوقت أجيرا لدى الشركة، فإنه في حالة عزله تبقى له صلة تربطه بالشركة وهي عقد عمله. وإن كان هذا قلما يحدث في الواقع العملي([148]).

وتبقى الوفاة والاستقالة([149]) أو الوصول للسن المحددة في النظام الأساسي أو في القانون (65 سنة) أيضا من ضمن أسباب انتهاء مأمورية رئيس مجلس الإدارة.

وقد أقر المشرع الفرنسي بضرورة إشهار ونشر أي عزل أو استقالة أو غيرها من الأسباب التي قد تؤدي إلى تغيير أي مسير أو إداري. وانه لا يمكنها الاحتجاج بما سبق اتجاه الأغيار إلا من تاريخ نشره .

هذا الأخير الذي رأت محكمة الاستئناف في قرارها بتاريخ 27 مارس 2001 أنه لا يمس بسمعة أو شرف هذا الرئيس بشيء. وإنما حماية لمصالح الأغيار([150]).

ما يلاحظ بهذا الخصوص أن التشريع المغربي اقتبس بشكل شبه تام المقتضيات المتعلقة بانتهاء مهام الرئيس وإنهاؤها.

ثانيا: التشريعات العربية.
1-التشريع الكويتي.

تنقضي مهام رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة في التشريع الكويتي إما بانتهاء المدة المقررة لذلك، أو بوفاته أو إذا أصابه أحد عوارض الأهلية أو فقد أحد الشروط اللازمة لاكتساب صفة المتصرف.

كما تنقضي إذا أصيب بمرض يمنعه من أداء واجباته في إدارة الشركة ومراقبة نشاطها.

بالإضافة إلى كل ذلك يجوز للرئيس تقديم استقالته. ولكن لابد أن يختار لذلك وقتا مناسبا، وتقدم الاستقالة مكتوبة وموقعة. بل أكثر، يلزمه ألا يفاجئ المجلس بطلب الاستقالة وإنما منح هذا الأخير الوقت الكافي لاستدعاء العضو الاحتياطي للحلول مكانه([151]).

 وإذا استقال رئيس مجلس الإدارة دون أن تتوافر له أسباب جدية أو لم يحترم ما قيل أعلاه. فإنه يكون مسؤولا عن تعويض الشركة أو المساهمين في حالة حدوث أي ضرر ( المادة 148).

إلا أنه قد يتم إقالة الرئيس دون إرادته بمبرر أو بدونه وفي كل وقت. وقد أعطى المشرع الكويتي سلطة العزل للجمعية العامة بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة( المادة 152 )([152]). ويمكن للرئيس متى أصابه ضرر أن يرجع على الشركة بالتعويض.

وإذا حصل وأن تقرر العزل، فيجب قيد هذا القرار في السجل التجاري لإعلام الغير بالتغيير الحاصل على مستوى الجهاز الإداري.

2-التشريع الأردني.

تنتهي مأمورية رئيس مجلس الإدارة في التشريع الأردني، إما بانقضاء مدة العضوية في مجلس الإدارة وإما لأحد الأسباب القانونية: من وفاة وفقد الأهلية أو أي من شروط العضوية الأخرى.

وتظل الاستقالة والإقالة أحد أهم هذه الأسباب، فمن حق رئيس مجلس الإدارة تقديم استقالته، على أن تكون خطية. وتعتبر نافدة من تاريخ تقديمها إلى المجلس ولا يجوز له الرجوع عنها ( المادة 163).

أما فيما يتعلق بالإقالة، فقد نظمت أحكامها المادة 165، حيث يحق للهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي إقالة رئيس مجلس إدارة وفقا للشروط والإجراءات المحددة في المادة أعلاه.

وأخيرا، فقد نصت المادة 164 أنه يفقد رئيس مجلس الإدارة عضويته إما بتغيبه عن حضور أربع اجتماعات متتالية دون عذر مقبول من المجلس. وإما بتغيبه عن حضور الاجتماعات ستة أشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر مقبول.

ويتولى مجلس الإدارة مهمة إصدار قرار فقد العضوية ويبلغه إلى مراقب الشركة([153]).

3-التشريع المصري.

لم يشذ المشرع المصري عما تبنته التشريعات أعلاه، ذلك أن مأمورية رئيس

مجلس الإدارة تنتهي بمدة ولايته أو فقدانه لصفة متصرف([154])، وانتهاء المدة المحددة لهذه الأخيرة. أوحل الشركة والوفاة، وهي كلها أسباب بديهية.

أما العزل، فقد منح فيه الاختصاص للجمعية العامة حسب نص المادة 77 من قانون الشركات المصري تقوم به في أي وقت ولو لم يكن ذلك واردا في جدول أعمالها في حق مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.

إلا أنه ورد في المادة 246 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، أنه يجوز لمجلس الإدارة تنحية وعزل رئيسه عن منصبه في أي وقت. وكما يعتقد البعض فهذا لا يتعلق بالعزل وإنما بالتنظيم الداخلي للمجلس([155]).

 

والراجح في هذا الإطار، أن لرئيس مجلس الإدارة المعزول الحق في المطالبة بالتعويض إذا كان عزله بغير مبرر. لكنه في نفس الوقت لا يمكنه إلغاء قرار العزل إلا إذا شابه عيب يستتبع بطلانه.

أما الاستقالة، فتظل هي الأخرى حق لرئيس مجلس الإدارة ينهي بها متى شاء مأموريته. لكن بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا التزم بدفع تعويض للشركة([156]).

4-التشريع السعودي.

تنتهي ولاية الرئيس بفقد عضويته في مجلس الإدارة([157])، وكذلك بالإقالة والاستقالة. فعملا بنص المادة 79 من نظام الشركات السعودي، فإنه يحق لمجلس الإدارة في أي وقت عزل رئيسه دون إخلال بحقه في طلب التعويض إذا وقع عزله لغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق.

إلا أن الرئيس مع ذلك يظل عضوا في مجلس الإدارة، لأن العزل لا يطال العضوية .

ولاريب أن للعزل مساوئ نظرا لأهمية مركز الرئيس وسلطاته ومسؤولياته. ولكن تبقى هذه المساوئ نظرية لأن المجالس في الواقع  لا تستعمل هذا الامتياز  المعترف لها به قانونا إلا نادرا .

ويخضع قرار عزل رئيس مجلس الإدارة للنشر في سجل التجارة لأنه يؤدي إلى تغيير في تكوين مجلس الإدارة .

أما حق الرئيس في الاستقالة، فيمكنه دائما وضع حد لوظيفته كرئيس مع الاحتفاظ بوظائفه كعضو مجلس إدارة. مع ضرورة احترام الوقت المناسب لتقديمها . كل ذلك تحت طائلة تعرضه للمسؤولية وما ينتج عنه من تعويض إذا كان له محل. وعلى غرار قرار العزل تخضع الاستقالة للنشر في سجل التجارة([158]).

ما يمكن ملاحظته في ختام هذه الفقرة، أن أسباب انتهاء مهام رئيس مجلس الإدارة تظل ذاتها في مختلف التشريعات المقارنة التي درسناها بالمقارنة مع التشريع المغربي، وإن اختلفت في بعض النقاط البسيطة الإجرائية.

وإن كان يؤخذ على هذه التشريعات منحها إما للجمعية العامة أو لمجلس الإدارة صلاحية عزل رئيس مجلس الإدارة في كل وقت ودون مبرر.

فترك الباب مفتوحا ودون قيود قد يؤدي إلى بعض التجاوزات في هذا الإطار. مما قد يضر بمصالح الشركة أو الأغيار. خصوصا أن التعويض الذي قد يتلقاه الرئيس إن بني قرار عزله على مبرر غير معقول لا يحول دون ذلك .

فكان من الأفضل لو وضعت لائحة إما على سبيل المثال أو الحصر لأفعال تعد من أسباب عزل الرئيس، ولا يؤخذ بما دونها. حتى تمنح للرئيس فرصة العمل في وضع مريح دون التخوف وانتظار قرار العزل في أي وفي كل وقت. وإن كان في النظام الأساسي هذه المساحة، حيث يمكن اشتراط ما يحلو من الشروط لحماية الأفراد والشركة.

في ختام هذا الفصل الذي تم فيه دراسة النظام القانوني لمنصب رئيس مجلس الإدارة. لابد من إبداء مجموعة من الملاحظات أو المؤخذات. بداية بضرورة أن يكون هذا الرئيس عضوا في مجلس الإدارة أي متصرفا. وهذه الصفة الأخيرة كما سبق ورأينا تستلزم مجموعة من الشروط لاكتسابها من بينها أن يكون المرشح مساهما.

فقد كان من الأحرى الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والخبرة والتكوين في ميدان تسيير وإدارة الأعمال. فحتى لو كان أعلى منصب في الشركة أي رئيس مجلس الإدارة  غير مشاركا في رأسمالها، بل يعمل فقط مقابل أجر، ليس مبررا أن لا يكون وفيا أو جديا في عمله. لأنه كما هو معلوم يخضع لمراقبة المساهمين من خلال الجمعيات العامة ومراقب الحسابات. بل أكثر من ذلك كان من الأفضل لو كان مستقلا أكثر ما يمكن عن مجلس الإدارة. خصوصا كما رأينا أن هذا الأخير له كامل الحرية في عزله في كل وأي وقت. وعموما نناشد المشرع إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بتعيين رئيس مجلس الإدارة. بأن لا يجعلها من النظام العام وأن يترك المجال مفتوحا لإرادة الأشخاص لاختيار الأسلوب الأمثل في التسيير حسب نوع النشاط وحجمه وما تتطلبه المتغيرات السريعة والمتلاحقة في عالم الأعمال.

 

الفصل الثاني:صلاحيات وسلطات رئيس مجلس الإدارة والمسؤولية المترتبة عن أداء مهامه.

 اعتبارا لكون مجلس الإدارة هيئة جماعية للتسيير، كان من الضروري تعيين رئيس لهذا المجلس وفق الشروط والطريقة التي سبق شرحها في الفصل الأول.

وسنخصص الفصل الثاني لمناقشة ما يتمتع به رئيس مجلس الإدارة من صلاحيات وسلطات داخل الشركة وإزاء الأغيار.

ورغم التحديد الذي خص به المشرع صلاحيات الرئيس، إلا أنه يحدث تداخل أو غموض فيما يخص السلطات العامة بالمقارنة مع تلك المخصصة لمجلس الإدارة ككل على خلاف الصلاحيات والسلطات الذاتية أو الخاصة.

وبممارسة رئيس مجلس الإدارة لصلاحياته سواء العامة أو الخاصة قد تقوم أو تثار مسؤوليته عن ذلك بسبب أعمال تضر بالشركة أو المساهمين أو الأغيار.

إذن سيتم تناول هذا الفصل في مبحثين:

المبحث الأول: صلاحيات رئيس مجلس الإدارة

المبحث الثاني:مسؤولية الرئيس المترتبة عن أداء مهامه

 

المبحث الأول: صلاحيات رئيس مجلس الإدارة.

كما سبقت الإشارة إلى ذلك في تقديم هذا الفصل، فرئيس مجلس الإدارة يتمتع بصلاحيات وسلطات عامة ( مطلب أول) وأخرى خاصة ( مطلب ثاني ). وكلها مستمدة من القانون وليس من الوكالة. فبالرجوع إلى القانون الفرنسي 24 يوليوز 1867 المعمول به سابقا في المغرب بمقتضى الظهير 11 غشت 1922، نجده لا يتناول هذا الموضوع. ولكن القانون الفرنسي 24 يوليوز 1966 نظم صلاحيات رئيس مجلس الإدارة وأعطاه كامل السلط في ذلك. حيث تنص المادة 113 منه على ما يلي : " يتولى رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة . كما يمثلها اتجاه الأغيار ". يلاحظ أنه حتى لو كان مجلس الإدارة يتولى تعيين الرئيس، فإن صلاحياته مستمدة من القانون وليس من توكيل باقي الأعضاء له في مهام الرئاسة. إذن عملا بنص المادة أعلاه يظهر أنه بالإضافة إلى رئاسة مجلس الإدارة يتولى الإدارة العامة للشركة ويمثلها أمام الأغيار.

المطلب الأول: السلطات العامة

وتتمثل السلطات العامة لرئيس مجلس الإدارة في :

الفقرة الأولى: الإدارة العامة الشركة

كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه، فالمادة  22 من قانون 24 يوليوز 1867 المطبق في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922 ينص على انتخاب مدير أو متصرف منتدب من بين الوكلاء. أو وكيلا أجنبيا عن الشركة أي غير مساهم فيها.

حيث يلعب هذا المدير دور رئيس مجلس الإدارة في التشريعات الحالية. إذن يعتبر الفصل 22 الأساس القانوني للإدارة الفردية، حيث كان يتولى مهام التسيير الإداري للشركة، ولكن في إطار من التبعية. لأنه لا يستمد صلاحياته وسلطاته من القانون، بل يستمدها من الوكالة لأنه تم توكيله لتلك المهام من طرف المتصرفين المكونين للجهاز الإداري لشركة المساهمة.حيث يمارس صلاحياته تحت مسؤولية هؤلاء. وبالتالي فهو يخضع لتوجيه وأوامر هؤلاء، لأنه لا يتمتع بأي حرية في التصرف([159]).

إلا أنه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929، والتي عرفت إفلاس العديد من الشركات وخاصة شركات المساهمة. تم التفكير جديا في ضع أسس نظام تسيير فعال، يمكن بواسطته تجنب نقاط ضعف النظام الحالي.لأنه بالهرمية في الإجهزة الإدارية التي كانت سائدة انذاك، كانت الجمعية العمومية تتحكم في أعضاء ملجس الإدارة الشركة، وكان هؤلاء يتحكمون في المتصرف الذي انتدبوه من بينهم أو من الأغيار بصفة المدير، حيث كما سبق و رأينا يقوم بأعماله تحت مسؤوليتهم.

وهو نفس الإتجاه الذي ذهب إليه قانون 24 يوليوز1966، حيث تم تكريس الهرمية في ترتيب مجالات تدخل كل جهاز من أجهزة الشركة. حيث يتحمل رئيس مجلس الإدارة مسؤولية الإدارة العامة، تجسيدا لفكرة وتسمية الرئيس المدير العام، ولكن مع فرق أن القانون تدخل لوضع وتحديد مجال تدخل كل جهاز على حدى. ذلك أن الجمعية العامة للمساهمين تتولى رسم السياسة العامة للشركة، واتخاذ القرارات الهامة. في حين يلعب مجلس الإدارة دور الجهاز التنفيذي، وذلك تنفيذا لقرارات الجمعية العامة. وأخيرا رئيس مجلس الإدارة الذي يتولى التسيير الإداري اليومي، تحت رقابة ومتابعة مجلس الإدارة.

 وعملا بنص المادة 74 من القانون 95-17 تعتبر الإدارة العامة للشركة([160]) من أهم وأضخم الصلاحيات والاختصاصات المخولة لرئيس مجلس الإدارة.

وتجدر الإشارة بهذا الخصوص، وقبل الدخول في تفاصيل ومناقشة هذا الاختصاص، أن رئيس مجلس الإدارة يمكن أن يكون مديرا عاما للشركة وبالتالي يجمع المنصبين معا أي الرئيس المدير العام " président directeur général" PDG  " كما يمكنه أن يقترح على مجلس الإدارة تفويض شخص أو عدة أشخاص طبيعيين بصفة مدير عام لمساعدته في مهامه، كما نصت على ذلك المادة 67([161]). حيث أصبحت المادة 67 الجديدة بعد ان تم نسخ أحكام نفس المادة بالقانون 20-05 كما يلي" يتولى الإدارة العامة للشركة تحت مسؤوليته إما رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيسا مديرا عاما أو أي شخص طبيعي آخر يعينه مجلس الإدارة بصفة مدير عام… إذا تولى رئيس مجلس الإدارة، الإدارة العامة للشركة تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالمدير العام… وفي حالة عدم تنصيص النظام الأساسي على أي اختيار، يتولى رئيس مجلس الإدارة، تحت مسؤوليته، مهام الإدارة العامة…".

حيث بهذا المقتضى الجديد، أخذ المشرع المغربي اتجاه المشرع الفرنسي الحالي، كما سنرى ذلك لاحقا في التشريع الفرنسي. ويعود فقط لمجلس الإدارة الحق في اختيار النظام الذي يراه مناسبا. وبالتالي فهذه الإمكانية تظل ايجابية جدا. لأنه وكما رأينا في الفصل الأول لابد أن يكون رئيس مجلس الإدارة متصرفا أي مساهما. أما المدير العام فيمكن تعيينه من الأغيار، وبالتالي إمكانية اشتراط الكفاءة والتكوين…

وكما يقترح الرئيس على مجلس الإدارة تعيين هؤلاء، يمكنه في كل وقت اقتراح عزلهم.

إذن رجوعا إلى نص المادة 74 دائما. نجدها تمنح رئيس مجلس الإدارة أوسع السلط للتصرف باسم الشركة وفي حدود غرضها في جميع الظروف مع مراعاة الاختصاصات الممنوحة لباقي الأجهزة.

يلاحظ أن النص فتح الباب على مصراعيه ومنح الرئيس سلطات هامة وكبيرة وغير محددة. وعدم التحديد هذا يوقع في تداخل وعدم القدرة على التفريق بين سلطات الرئيس وسلطات مجلس الإدارة([162])، خصوصا أنه في إطار المادة 69 القديمة قبل أن يحدث تغييرها وتتميمها بالظهير الشريف رقم 18-08-1 الصادر في 17 من جمادى الأولى1429 الموافق ل 23 ماي 2008 بتنفيذ القانون رقم 05-20 كانت تتحدث عن منح أوسع السلط لمجلس الإدارة في كل الأحوال وفي حدود غرض الشركة مع مراعاة سلط جمعية المساهمين .

فقد كانت مقتضيات المادتين أعلاه تكاد تكون متماثلة ويصعب تحديد سلط هذا من ذاك.

حيث يلاحظ أن كل ما يمكن أن يقوم به مجلس الإدارة ممكن أيضا لرئيسه مما قد يثير خلافات وصدامات داخل الجهاز الإداري. وهو مالا يخدم البتة لا مصلحة الشركة ولا الأغيار([163]).

إلا أنه بعد التعديل والتتميم الذي سبقت الإشارة إليه للمادة 69 أصبحت على النحو التالي:" يحدد مجلس الإدارة التوجهات المتعلقة بنشاط الشركة ويسهر على تنفيذها، وينظر كذلك في كل مسألة تهم حسن سير الشركة ويسوي بقراراته الأمور المتعلقة  بها مع مراعاة السلط المخولة بصفة صريحة لجمعيات المساهمين  وفي حدود غرض الشركة … "

هل يمكن اعتبار هذا تراجعا عن منح مجلس الإدارة اوسع السلط؟ خصوصا إن علمنا أن نص المادة الجديد يتماشى مع طريقة عمل مجلس الإدارة، ذلك أنه يقوم بمهامه بالمداولات واتخاذ القرارات والتي لا تتم إلا في اجتماعاته. والتي لا تنعقد إلا في فترات زمنية متفرقة. كما يعمل على مراقبة والتحقق من أعمال الرئيس . في حين أن رئيس مجلس الإدارة يتولى الإدارة العامة للشركة بصفة يومية ويكرس القسم الأكبر من نشاطه إن لم يكن كله لخدمة الشركة. فهو رئيس الشركة .

فالرئيس في الواقع لا ينفذ قرارات مجلس الإدارة فحسب، بل هو المحرك الأكبر للشركة وله اليد المتمدة على كل نشاطها التجاري والصناعي. بل ويتخذ المبادرات المالية، الاقتصادية والاجتماعية التي تتوخى مصلحة الشركة([164]). ويمارس سلطة على العاملين بها. ويوقع كل المعاملات والعقود التي تخدم تحقيق أغراض الشركة وغير ذلك من المهام…

وإن كان يشد على يد المشرع على هذه الخطوة التي قام فيها بتعديل وتتميم بعض مواد القانون 95-17 بالقانون 05-20.  فإنه لازال يحتاج لشجاعة أكبر ليزيل الثنائية([165]) نهائيا فيما يتعلق ببعض الاختصاصات. ولا يترك المجال أمام العموميات. بل لابد أن يحدد اختصاصات كل جهاز بصفة دقيقة تمنع أي تداخل ويترك للنظام الأساسي تقييدها أو زيادتها.

أولا : التشريع الفرنسي

بخلاف المشرع المغربي، كما رأينا سابقا الذي يعطي للرئيس الإدارة العامة للشركة. أي أنه رئيس مدير عام وترك له كامل الحرية في أن يقترح على مجلس الإدارة تعيين مدير أو مدارء عامين لمساعدته في مهامه .

فالمشرع الفرنسي فرق بين المنصبين كل حسب تنظيمه. وترك لمجلس الإدارة الاختيار بين تعيين رئيس مجلس إدارة وتعيين مدير عام. وبين جمع المنصبين في يد الرئيس. حيث في الحالة الأولى تتقلص كثيرا مهام هذا الأخير وتقتصر على بعض الصلاحيات المتعلقة بتنظيم سير وعمل مجلس الإدارة([166]).

وما يهمنا في هذا المقام، هو رئيس مجلس الإدارة المدير العام في نفس الوقت لأنه يتولى الإدارة العامة للشركة([167]). حيث يتولى تسيير مختلف مصالح الشركة وتعيين وتسريح العاملين بها. وذلك بشكل يومي ومستمر، كل ذلك تحت مراقبة مجلس الإدارة ( المادة 225  -35).

ثانيا : التشريعات العربية المقارنة
1-التشريع الكويتي.

تنص المادة 147 من قانون الشركات التجارية أن رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة.

وبالتالي فله أن يقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها. ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة للمساهمين. ومنه ما قضت به نفس المادة أعلاه من أن عليه تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والتقيد بتوصياته .

هذا ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يشغل بالإضافة إلى وظيفته وظيفة العضو المنتدب، خاصة إذا كان من ذوي الكفاءة والخبرة في إدارة الشركات.

ويكون دور هذا الأخير غالبا أقل شأنا من دور رئيس مجلس الإدارة في إدارة الشركة. وتعيينه ليس إلزاميا كهذا الأخير .

حيث نجد بعض الشركات، كبيرة وذات أنشطة متعددة ومتنوعة، إدارتها اليومية قد تقتضي تعيين هذا العضو المنتدب أو عدة أعضاء منتدبين من طرف مجلس الإدارة للقيام بتصريف بعض هذه الأعمال اليومية ومتابعة تنفيذها.

وغالبا ما يكون هذا العضو من ذوي الكفاءة والتكوين العلمي في الإدارة والتسيير خاصة إن كان رئيس مجلس الإدارة يفتقر لذلك([168]).

2- التشريع الأردني.

وفقا لقانون الشركات التجارية الأردني، وكما نصت على ذلك المادة 152. فرئيس مجلس الإدارة يعتبر رئيسا للشركة. وبالتالي يمارس كافة الصلاحيات المخولة له كما يتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

يتولى رئيس مجلس الإدارة بالإضافة لمهامه المخولة له بهذه الصفة مهام المدير العام وذلك بقرار لمجلس الإدارة.

كما يجوز لهذا الأخير تعيين مدير عام للشركة من ذوي الكفاءة وقد يكون من أحد أعضاء مجلس الإدارة.

والمشرع الأردني وقع في نفس الإشكال الذي كان فيه القانون الفرنسي والمغربي قبل تعديلهما. حيث ينص في المادة 156 عن منح مجلس الإدارة ومديرها العام- وكما سبقت الإشارة لذلك يمكن أن يكون الرئيس مديرا عاما- كامل الصلاحيات في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها.

مما قد يسببه ذلك من تنازع وتداخل في الاختصاصات. وهو ما لا يخدم بأي شكل من الأشكال لا مصلحة الشركة ولا المتعاملين معها([169]).

3- التشريع المصري.

إذا كان اختصاص أو سلطة الإدارة العامة للشركة الموكولة في جل التشريعات سواء المغربي أو المقارن لرئيس مجلس الإدارة، تثير بعض الغموض والخلافات بالنظر لكونها غير محددة كما هو حال الاختصاصات أو الصلاحيات الخاصة .

بحيث تتداخل في كثير من الأحيان مع صلاحيات مجلس الإدارة. فإننا نجد المادة 54 من قانون الشركات التجارية المصري تتحدث عن منح مجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها. وهو ما أكدته المادة 77 حين أقرت بأن مجلس الإدارة يتولى إدارة الشركة.

أما رئيس مجلس الإدارة وفق التشريع المصري دائما. فلا يتولى صلاحية الإدارة العامة للشركة إلا إذا تم انتدابه للإدارة الفعلية من طرف مجلس الإدارة. وحدد اختصاصاته في هذا الإطار، ويشترط لذلك أن يتفرغ الرئيس للإدارة ( المادة 79-85 ). ويمكن تعيين مدير عام يعمل تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة المنتدب لأعمال الإدارة الفعلية.

كما قد يحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الأخرى المقررة للرئيس.

ما يمكن ملاحظته في هذا الإطار، أن مجلس الإدارة في القانون المصري هو الذي يتولى في الحقيقة الإدارة العامة للشركة، باعتباره ممثلا للمساهمين. وهو ما يفوض إلى رئيس مجلس الإدارة السلطات اللازمة لممارسة أعمال هذه الإدارة([170]). أي أنه مجرد وكيل يستمد سلطاته من مجلس الإدارة وليس من القانون كما هو الأمر في التشريع المغربي.

وإن كان يصعب تصور ذلك في الواقع العملي. ذلك أن مجلس الإدارة كهيئة جماعية للإدارة يصعب تصور قيامها بأعمال الإدارة العامة اليومية. إذ لابد من الاجتماع والتداول واتخاذ قرارات وذلك لايحدث إلا في فترات زمنية معينة فكيف يمكن التصرف في الأمور اليومية والمستعجلة ؟

4- التشريع السعودي.

تعود إدارة شركة المساهمة في التشريع السعودي لمجلس الإدارة دون غيره من مؤسسات الشركة.

وإدارته لها تكون جماعية ومكرسة بالقانون ولا تظهر في مرحلة المداولات، أما السير الداخلي للمؤسسة وفي العمليات الجارية مع الغير، فالرئيس هو الذي يوجد في الصورة. غير أنه يمكن لمجلس الإدارة تفويض بعض من اختصاصاته لرئيس المجلس ( المادة 73) ([171]) أي أنه وكيل عن مجلس الإدارة، وبالتالي فصلاحياته ليست مستمدة من القانون.

هذا الأخير الذي يمكن أن يحدد نظام الشركة اختصاصاته في الإدارة. وفي حالة خلو النظام من مقتضى مماثل تولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات.

ويمارس رئيس مجلس الإدارة اختصاصاته بتسيير أعمال الشركة اليومية التي تقتضي السرعة في الإبرام والتنفيذ مما قد يتنافى مع الرجوع إلى مجلس الإدارة كي يجتمع ويتداول لاتخاذ القرارات([172]).

الفقرة الثانية : تمثيل الشركة إزاء الأغيار .

إذن وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فالقانون الفرنسي 24 يوليوز 1867 المعمول به في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922 لم ينظم هذا المقتضى، ولكن القانون 24 يوليوز 1966 نظم هذا المقتضى ونص في المادة 113 على ما يلي " يتولى رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته، الإدارة العامة للشركة، ويمثلها في علاقاتها اتجاه الأغيار.

يتمتع الرئيس في حدود غرض الشركة بأوسع السلط للتصرف باسمها في جميع الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين وكذا تلك التي يخولها القانون لمجلس الإدارة ".

حيث تظهر قراءة هذه المادة أن القانون 95 – 17 الحالي نقلها حرفيا عن قانون 1966.

حيث تنص المادة 74 على التالي:" يتولى الرئيس، تحت مسؤوليته… ويمثلها في علاقاتها مع الأغيار … أوسع السلط للتصرف بأسمها  …. "

يظهر من قراءة نص المادة أعلاه أن رئيس مجلس الإدارة يعتبر ممثل الشركة أمام الأغيار ويملك كامل السلطات للتصرف باسمها . بداية لابد من التوقف عند كلمة الأغيار ومحاولة معرفة ما الذي يقصده المشرع بهؤلاء ؟

تشمل كلمة الأغيار أولا المتعاملين مع الشركة من تجار وفاعلين اقتصاديين وبنوك…وثانيا مختلف أجهزة الدولة كالقضاء، حيث يرفع رئيس مجلس الإدارة الدعاوى باسم الشركة كما ترفع عليه، ثم كل من مصالح الضرائب والجمارك…

فتمثيل الشركة أمام الأغيار، لا يتوقف عند اختصاص أو سلطة معينة. إذ يشمل أعمال الإدارة والتصرف بصفة عامة([173]).

أما كون رئيس مجلس الإدارة يتصرف وينطق باسم الشركة فذالك بديهي، لكونه ممثلها. حيث يوقع  العقود والمراسلات باسمها ويصدر الشيكات ويقبل الكمبيالات وغير ذلك من المعاملات . كما يتحدث في مختلف المحافل والندوات باسمها ويمثلها.

وكل ما قيل أعلاه يجب أن يتم في إطار محصور في تحقيق غرض الشركة وعدم التطاول على اختصاصات باقي الأجهزة([174]).

إلا أنه حماية للأغيار حسني النية. ولاستقرار المعاملات والحفاظ على خاصية الثقة. تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار حتى بتصرفات رئيس مجلس الإدارة التي تتجاوز تحقيق غرض الشركة. إلا إذا تم ثبات أن الغير كان عالما بتجاوز الرئيس بتصرفاته تحقيق أغراض الشركة أو كان مفروضا فيه أن يعلم بذلك بالنظر للظروف المحيطة بالنازلة. ونشر النظام الأساسي لا يعتد به كحجة في هذا الإطار.

كما لا يحتج ضد الأغيار بالمقتضيات الواردة في النظام الأساسي للشركة، أو في قرارات مجلس الإدارة التي تروم الحد من سلطات رئيس مجلس الإدارة، ذلك لأن المسير ليس مجرد وكيل عن الشركة يستمد صلاحياته من التوكيل الذي منح له من النظام الأساسي وإنما يستمدها من القانون.

مما يثير تساؤلا هاما، ألا وهو إن كان بإمكان مجلس الإدارة الحد من سلطات الرئيس؟

سيكون الجواب بالإيجاب لأن مجلس الإدارة هو الذي يملك سلطة التعيين والعزل فكيف لا يستطيع الحد من سلطاته.

ولكن يصعب تصور ذلك في الواقع العملي حيث نجد رؤساء مجالس الإدارات بسلطات ونفوذ كبيرين. خاصة في الشركات العائلية، يكون رب العائلة مالك الشركة وصاحب النفوذ فيها([175]).

وأعود إلى المادة 70 والتي وقع تتميمها وتغييرها بالقانون 05-20 .وهي متعلقة ببعض أعمال التصرف التي تقتضي الحصول على ترخيص من لدن مجلس الإدارة للقيام بها .

ما يثير التساؤل في هذه المادة أن المشرع يتحدث عن المدير العام فهل يعني ذلك أن رئيس مجلس الإدارة معفى من الحصول على الترخيص المسبق؟ أم أن المشرع قصد أنه في حالة عدم تعيين مدير عام فالرئيس يعتبر رئيسا مديرا عاما وبالتالي يسري عليه نفس الحكم؟

أولا : التشريع الفرنسي.

بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي في كون رئيس مجلس الإدارة ممثلا للشركة أمام الأغيار. فكما سبقت الإشارة لذلك، فبعد التعديل الذي أدخل على القانون أصبح من حق مجلس الإدارة أن يختار أحد نظامي الإدارة وينص عليه في النظام الأساسي.

فإما أن يعين رئيسا لمجلس الإدارة تتوقف مهامه وصلاحياته عند تنظيم وتسيير ورئاسة مجالس الإدارة. ثم يعين إلى جانبه مديرا عاما يتولى الإدارة العامة للشركة ويمثلها أمام الأغيار. ويتمتع في ذلك بأوسع السلط. أو يقوم باختيار تعيين الرئيس المدير العام وبالتالي يتمتع بكامل الصلاحيات والسلط التي أقرها المشرع للمدير العام في المادة 225-56 من مدونة التجارة كما تمت الإحالة عليها من المادة 225-51([176]).

إذن في حالة اختيار تعيين الرئيس المدير العام، فمن بين صلاحياته واختصاصاته العامة تمثيل الشركة أمام الأغيار والتحدث والتصرف باسمها([177]). حيث تلتزم الشركة بتصرفات رئيس مجلس إدارتها إزاء الأغيار حتى لو تجاوزت تصرفاته أغراض ومصالح الشركة .كل ذلك حماية للأغيار حسني النية الذين لا يفترض فيهم العلم بتجاوز الرئيس لسلطاته وحماية لاستقرار المعاملات .

وأكثر من ذلك فتحديد سلطات رئيس مجلس الإدارة الذي يتم في النظام الأساسي أو بقرار من مجلس الإدارة لا يحتج به اتجاه الأغيار، حتى ولو تم نشر النظام الأساسي، لأنه لا يعتبر حجة .

إذ في كل ما قيل أعلاه حماية لثقة الأغيار في الشركة، ودليل على قوة إلزام تصرف الرئيس للشركة إزاء الأغيار حتى عند تجاوزه لسلطاته وخروجه عن تحقيق غرض ومصالح الشركة([178]).

ثانيا : التشريعات العربية المقارنة.
1- التشريع الكويتي.

يتبين من نص المادة 147 من قانون الشركات التجارية، أن رئيس مجلس الإدارة هو الشخص الذي يلعب دور الممثل القانوني للشركة في مواجهة الأغيار في جميع التصرفات والعقود التي تبرمها كعقود التوريد والبيع والاستئجار … كما يقوم بتمثيلها أمام الجهات الحكومية وأمام القضاء في الدعاوى التي ترفع عليها أو تقوم هي برفعها .

بل أكثر من ذلك، يعتبر توقيع رئيس مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير كتوقيع مجلس الإدارة ككل.

إلا أن لهذا الأخير، أن يقوم بتحديد سلطات الرئيس بأن يعين التصرفات التي يجوز له القيام بها من عدمه. أو تلك المتوقفة على ضرورة الحصول على إذن أو تصريح مسبق بها([179]).

ويجب شهر أي تقييد لسلطة رئيس مجلس الإدارة وذلك بتسجيل قرار التقييد في السجل التجاري .

ولا يعتد بهذا التقييد إلا بعد أن يتم التأشير عليه في صحيفة السجل، وبالتالي على الرئيس عدم الخروج عن القيد الموضوع على سلطاته وإلا تحمل هو تبعاتها ولن تكون ملزمة للشركة ولن يكون مجلس الإدارة مسؤولا عنها .

هذا خلافا لما رأينا في كل من التشريعين المغربي والفرنسي، حين تلزم الشركة بأعمال الرئيس اتجاه الأغيار حتى لو تجاوزت غرض الشركة وسلطاته .

2-التشريع الأردني.

على غرار التشريعات أعلاه، فالمشرع الأردني اعتبر رئيس مجلس الإدارة في المادة 152 من قانون الشركات التجارية ممثلا للشركة لدى الغير، وأمام جميع الجهات بما في ذلك الجهات القضائية المختصة([180]).

وعادت المادة 156 و أقرت بضرورة التزام الرئيس بالصلاحيات المخولة له في نظام الشركة. واعتبرت الأعمال والتصرفات التي يمارسها باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير، الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد وارد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

3-التشريع المصري.

كما سبقت الإشارة لذلك في الفقرة الأولى عندما تحدثنا عن الإدارة العامة للشركة في التشريع المصري فمجلس الإدارة هو صاحب أوسع الصلاحيات والسلط، وهو في نفس الوقت ممثل الشركة، إلا أنه يفوض من ينوب عليه في ذلك كما رأينا.

وعلى اعتبار رئيس مجلس الإدارة ممن يفوض لإدارة الشركة وتمثيلها أمام الأغيار ، فإنه تسري عليه أحكام المادة 55 من قانون الشركات التجارية التي تقتضي بالزام الشركة بأي عمل  أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في الإدارة. ويكون للغير حسن النية أن يحتج بذلك في مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادرا بالتجاوز لسلطة مصدره أو لم تتبع بشأنه الإجراءات المقررة قانونا.

وإن جاءت أحكام هذه المادة عامة، ولم تنزل بخصوص رئيس مجلس الإدارة فإن المادة 85 حددت بدقة كون الرئيس ممثل الشركة أمام القضاء.

وبالتالي إن كان الرئيس يمثل الشركة أمامه، فلا بد أن تمثيله يشمل كذلك الأغيار([181]).

4-التشريع السعودي.

عملا بنص المادة 79 من القانون السعودي، فإن مجلس الإدارة هو المخول أن يحدد اختصاصات رئيس مجلس الإدارة في حالة سكوت نظام الشركات عن تنظيم ذلك.

وبالتالي فكون الرئيس ممثلا للشركة أمام الأغيار، وتلزم أعماله الشركة من عدمه. يعود لكل  شركة على حدة حسب ما تراه مناسبا لمصالحها.

في ختام هذا المطلب، لابد من الإشارة إلى أن الإدارة العامة للشركة وتمثيلها وإلزامها بأعمال رئيس مجلس الإدارة يعد أهم وأخطر المهام المنوطة بهذا الأخير.

ولا يهم إن كانت هذه المهام قد أوكلت به من لدن القانون كما هو حال التشريع المغربي والفرنسي. أو فوضت إليه من مجلس الإدارة في النظام الأساسي أو في قرار مستقل كما هو عليه الأمر في التشريع المصري.

 

المطلب الثاني : السلطات الخاصة.

يملك رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى سلطاته العامة، سلطات خاصة وذاتية قانونية ينفرد بها وحده.

وتتميز هذه الصلاحيات، بنوع من التشتت والانتشار في كثير من المواد والمواضيع . وتتعلق هذه الصلاحيات إما بتنظيم سير أعمال مجلس الإدارة الذي يترأسه، وغير ذلك مما يستوجبه أداء مهام منصبه، أو إجراء بعض التعيينات واتخاذ إجراءات للإخبار لأجهزة أخرى .

على اعتبار أن القانون 24 يوليوز 1867 المعمول به في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922 السابق ذكره لم ينظم جهاز رئيس مجلس الإدارة على الإطلاق. وبالرجوع إلى القانون 24 يوليوز 1966 نجده ينص في المادة 113 على أن رئيس مجلس الإدارة هو المختص بدعوة مجلس الإدارة للانعقاد. ويترأس جلسات اجتماعاته، ويحرص على حسن سير أعماله وتنفيذ قراراته.

كما نصت المادة  115 من نفس القانون أعلاه، أن رئيس مجلس الإدارة هو من يتولى مهمة اقتراح تعيين شخص او عدة أشخاص طبيعيين بصفة مدير او مدراء عامين لمساعدته في إدارة الشركة .

وبالرجوع إلى القانون 17-95، فبداية يختص رئيس مجلس الإدارة بدعوة هذا الأخير للانعقاد كلما نص على ذلك القانون. وكلما استدعت ذلك مصلحة وحسن سير أعمال الشركة ( المادة 73 )([182]).

واختصاص الرئيس بهذا، كان بداية لكونه رئيس هذا الجهاز، وله بديهيا أن يدعوه للانعقاد. وثانيا لأنه كما رأينا سابقا هو الذي يتولى الإدارة العامة للشركة ويتعامل مع السير اليومي لها. وبالتالي يكون الأدرى بحاجة هذه الشركة لانعقاد مجلسها واجتماعه لاتخاذ ما من مصلحتها من قرارات لحسن سير أعمالها.

كان هذا في الحالة الاختيارية التي يرى فيها رئيس مجلس الإدارة من تلقاء نفسه دعوة المجلس للانعقاد.

إلا أن القانون 05-20 أتى بمستجد في المادة 73 عندما أضاف فقرة تبين الحالة التي يكون فيها إلزاميا على الرئيس دعوة المجلس للانعقاد. وهي عندما يطلب ذلك إما المدير العام إن كان قد تم تعيينه أو متصرفين يمثلون مالا يقل عن ثلث أعضاء المجلس إذا توفرت الشروط المبينة في نفس الفقرة.

أما فيما يتعلق بجدول أعمال المجلس ، فالرئيس يرفق الدعوة للانعقاد بجدول الأعمال وبالمعلومات الضرورية لمنح المتصرفين فرصة الاستعداد للمدأولات([183]).

وقد أضافت المادة 73 مستجدا في هذا الخصوص، عندما أضافت فقرة جديدة متعلقة بتحديد الرئيس لجدول الأعمال المرتبط بطلبات التقييد في جدول مشاريع القرارات الصادرة عن كل متصرف.

وأثناء انعقاد جلسات مجلس الإدارة، تثبت المداولات في محاضر يحررها كاتب المجلس تحت سلطة الرئيس ويوقعها (المادة 52). ويقوم الرئيس بالتصديق على صحة نسخ محاضر المداولات أو مستخرجاتها(المادة 54) وتبقى تحت مراقبته ( المادة 53)([184]). وأكثر من ذلك فصوته يعتبر مرجحا للكفة التي يميل إليها في حالة تعادل الأصوات ( المادة 50).

أما المادة 74 من القانون 17- 95، فبعد أن تم نسخ أحكامها أصبحت تنص على مايلي:" يمثل مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة، وينظم ويدير أشغاله التي يقدم بشأنها بيانا إلى الجمعية العامة. ويسهر على حسن سير أجهزة الشركة ويتأكد بصفة خاصة، من قدرة المتصرفين على أداء مهامهم.

يحصل كل متصرف على جميع المعلومات الضرورية للقيام بمهامه ويمكنه أن يطلب من الرئيس كل الوثائق والمعلومات التي يعتبرها مفيدة".

وكما سبقت الإشارة، فهذه الاختصاصات كلها متعلقة بسير أعمال مجلس الإدارة والإجراءات التي يتخذها الرئيس لتحقيق ذلك ودوره أثناء انعقاد الجلسات وانتهائها.

أما فيما يتعلق بتدخل رئيس مجلس الإدارة في إجراء بعض التعيينات فنجد المادة 64 تتحدث عن اقتراحه على مجلس الإدارة تعيين كاتب للمجلس مكلف بتنظيم الاجتماعات تحت سلطة الرئيس و تحرير محاضر الجلسات وفق ما نصت عليه المادتين 52و53.

ثم المادة 67 التي تبيح للرئيس أن يقترح على مجلس الإدارة تعيين شخص أو عدة أشخاص طبيعيين بصفة مدير عام لمساعدته في أداء مهامه، بل واقتراح في أي وقت عزلهم من مهامهم([185]).

أما في علاقته بباقي أجهزة الشركة ، فنجد رئيس مجلس الإدارة يتولى مهمة إخطار مراقبي الحسابات بكل اتفاق مرخص به بين شركة المساهمة وأحد متصرفيها أو مديريها العامين أو مديريها العامين المنتدبين أو أحد المساهمين فيها. وذلك داخل أجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ إبرامها، ويعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة. وبالإضافة إلى كل ذلك، وعملا بالمادة 135 فإن رئيس مجلس الإدارة يترأس جمعيات المساهمين، كما يصادق على صحة نسخ محاضر جلسات الجمعيات أو مستخرجاتها وفق الشروط التي تتم بها المصادقة على تلك المتعلقة بمجلس الإدارة في المادة 54 كما نصت على ذلك المادة 138([186]).

وسواء تعلق الأمر بسلطات وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة العامة أو الخاصة، فإنه في حالة حصول عائق مؤقت له يمنعه من أداء مهامه بالطريقة المطلوبة أو حالة وفاته، فإن المشرع وضع حكما لهذه الحالة بإمكانية انتداب متصرف للقيام بمهام الرئيس ( المادة 66) . وهو نفس الحكم الذي نصت عليه المادة 112 من قانون 24 يوليوز 1966.

الفقرة الأولى: التشريع الفرنسي .

المشرع الفرنسي بدوره خص رئيس مجلس الإدارة بمجموعة من الصلاحيات الخاصة، حيث يمثل مجلس الإدارة أمام باقي أجهزة الشركة والأغيار، يتكلم ويتصرف باسمه، هذا كبداية أما ثانيا فيتولى تنظيم وإدارة أعمال مجلس الإدارة ويرفع بذلك تقارير إلى الجمعية العامة وذلك عن طريق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وتحديد جدول أعماله وترأس جلسات المداولات وتحرير محاضر بذلك.

بل أكثر من ذلك يسهر رئيس مجلس الإدارة على حسين سير أجهزة الشركة ويتأكد بالخصوص من قدرة باقي أعضاء مجلس الإدارة على أداء مهامهم وتزويدهم كلما دعت الضرورة لذلك، أو نزولا عند طلباتهم، بكل المعلومات الضرورية لأداء مهامهم في أحسن الظروف، وإن عاقهم عن ذلك شيء أمكنه طلب عزلهم عند انعقاد الجمعية العامة المقبلة([187]).

هذا متعلق بأعضاء مجلس الإدارة متفرقين وبشكل فردي أما مجلس الإدارة كجهاز جماعي، فيتحقق رئيسه من انعقاد جلساته واجتماعه بشكل دوري أو كلما استدعت الضرورة.

وهو نفس ما يسري على باقي أجهزة الشركة ،حيث يسهر على حسن سيرها ومدى احترام مبدأ فصل السلط واحترام الهرمية في السلطة فيما بينها، ويضمن ألا يتجاوز أي جهاز من أجهزة الشركة حدود اختصاصاته ويتعدى على اختصاصات غيره.

كما يتولى مهمة إعلام ورفع تقارير إلى الجمعية العامة بخصوص الاتفاقات المرخصة أو الحرة المبرمة بين الشركة وأحد المشاركين في إدارتها([188]).

وما سبق أن قيل في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة بسبب عائق مؤقت يمنعه من أداء مهامه أو بسبب الوفاة، وضعت المادة 225 – 50 من مدونة التجارة الفرنسية حكما لذلك. بأن نصت أنه على مجلس الإدارة انتداب أحد المتصرفين للقيام بمهام الرئيس .

ذلك إما لمدة مؤقتة في حالة حصول عائق مؤقت فقط، أما في حالة الوفاة فيبقى المتصرف منتدبا في مهام رئيس مجلس الإدارة إلى حين انتخاب رئيس جديد.

الفقرة الثانية : التشريعات العربية المقارنة.

1-التشريع الكويتي.

بتفحص نصوص قانون الشركات التجارية، نجد أن المشرع الكويتي فضل عدم الخوض في تنظيم اختصاصات رئيس مجلس الإدارة الخاصة، وترك الحرية لكل شركة على حدة أن تنظم ذلك في أنظمتها الأساسية.

إلا أنه نجد مادتين هما 153 و 155، حيث تنص الأولى على أن رئيس مجلس الإدارة يعتمد القائمة المفصلة التي تعدها الشركة كل سنة بأسماء رئيسها والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة وصفتهم ومديري الشركة.

ثم الثانية تناول اجتماع الجمعية العامة، حيث يتولى رئيس مجلس الإدارة ترأس اجتماعاتها . وفي حالة غياب الرئيس لأي سبب عن مهامه حل محله نائب الرئيس.

2-التشريع الأردني.

المشرع الأردني عكس الكويتي قرر أن ينظم الاختصاصات أو الصلاحيات الخاصة لرئيس مجلس الإدارة.

فبداية يتولى مهمة دعوة مجلس الإدارة للانعقاد، وتكون الدعوى خطية وذلك بمبادرة شخصية منه، إلا أنه قد يطلب منه ربع أعضاء مجلس الإدارة ذلك بطلب خطي كذلك مبينين فيه أسباب الدعوة لعقد الاجتماع. وعلى رئيس مجلس الإدارة تلبية طلبهم خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب، وإلا كان لهم الدعوة لانعقاد المجلس مباشرة دون المرور عبر الرئيس.

وعند انعقاد اجتماع المجلس والتصويت على القرارات، يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس في حالة تعادل الأصوات ( المادة 155). كما يوقع الرئيس على محاضر الاجتماعات ( المادة 154).

وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة، ناب عنه في أداء مهامه نائب الرئيس (المادة 137).

3-التشريع المصري.

وفقا لحكم المادة 80 من قانون الشركات التجارية يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه. ويجب أن تدون محاضر اجتماعات المجلس في دفتر خاص يوقع عليه رئيس مجلس الإدارة ( المادة 81).

كما يختص الرئيس كما نصت على ذلك المادة 61 بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، بل ويمكنه أن يطلب أن يكون التصويت فيها بالاقتراع السري ( المادة 73).

كما حددت المادة 87 اختصاصا آخر لرئيس مجلس الإدارة وهو تكليفه باعتماد القائمة المفصلة السنوية التي تعدها كل شركة باسم رئيس مجلس إدارتها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها وصفاتهم وجنسياتهم.

وإذا عاق الرئيس شيء عن أداء مهامه وممارسته صلاحياته العامة أو الخاصة ناب عنه في ذلك نائب رئيس مجلس الإدارة ( المادة 85).

4-التشريع السعودي.

يتولى رئيس مجلس الإدارة وفق ما نص على ذلك المشرع السعودي في المادة 80 توجيه دعوى انعقاد جلسات مجلس الإدارة.

وحتى لا ينفرد الرئيس بهذه الصلاحية، مما قد يؤدي إلى إعاقة عمل المجلس فإن عليه أن يدعو المجلس للانعقاد متى طلب إليه ذلك إثنان من الأعضاء.

على أن رئاسة جلسات مجلس الإدارة من اختصاص رئيس المجلس، وإن لم يتم التنصيص على ذلك بصفة صريحة فإن الأمر بديهي. وقد عهد للرئيس بالإضافة إلى ذلك بتوقيع محاضر الجلسات (82) وبصوت مرجح في حالة تعادل الأصوات.

أما فيما يخص الجمعية العامة ، المشرع السعودي لم يورد أي مقتضى متعلق برئاسة رئيس مجلس الإدارة لجلسات الجمعية العمومية، إلا في سياق تدوين محاضرها حيث اوجبت المادة 95 تدوين المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية.

وبعطف ما سبق على المادة 87 والتي نصت على أن تنعقد الجمعية بدعوة من مجلس الإدارة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في أنظمة الشركات. " بالعودة إلى الأنظمة الأساسية لبعض الشركات السعودية نجدها نصت بصورة صريحة على أن رئيس مجلس الإدارة هو من يترأس جلسات الجمعية العمومية : شركة القصيم للخدمات الطبية، شركة جازان للتنمية الزراعية، شركة الرياض للتعمير… "([189]).

وأخيرا، يختص رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح الصافية ويأمر بنشره في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة

وفي ختام هذا المبحث، لابد من إثارة بعض النقاط المهمة التي تم استخلاصها من تناول ودراسة صلاحيات وسلطات رئيس مجلس الإدارة سواء العامة أو الخاصة.

فبداية، لا بد من الإشادة بموقف المشرع المغربي الذي أعطى الإدارة العامة لرئيس مجلس الإدارة ومنحه لتحقيق ذلك كافة السلط([190]). حيث ترك المجال والحرية التامة للشركات لتنظيم شؤون إدارتها العامة بالشكل الذي يناسب نشاطها ومركزها وحجم تعاملاتها… حيث لم يضع قيودا وتنظيما دقيقا يشل يد الشركات عن التحرك وفق مصلحتها ومصلحة المتعاملين معها، بل ووفق متطلبات سوق الأعمال المتغيرة والسريعة ولا يحد من ذلك إلا حماية مصالح الأغيار حسني النية منهم.

هذا عكس بعض التشريعات المقارنة كالمصري، الذي منح فقط مجلس الإدارة كهيئة جماعية للإدارة والتسيير مهمة الإدارة العامة للشركة، ومنحه كافة الصلاحيات والسلط لتحقيق ذلك، مع إمكانية تفويض بعض أو كل مهامه إلى رئيس مجلس الإدارة. حيث يجد رئيس مجلس الإدارة نفسه في هذه الحالة ملزم باتباع الخطى التي رسم له مجلس الإدارة والتقيد بتعليماته مما يقف حاجزا أمام أي مبادرات ذاتية .

حيث منح الرئيس أوسع السلط، وهو المتفرغ لشؤون الشركة والأدرى بأعمالها وأشغالها، خصوصا الأمور اليومية التي تقتضي المتابعة والتصرف السريع فيها. يظل الخيار الأسلم والأنجع لتحقيق ما كنا نناشده في المقدمة من أن المشرع لا يجب فقط عند تنظيمه مجالا مهما كمجال الأعمال ومنه قانون الشركات وخاصة شركة المساهمة أن يهتم بالجوانب القانونية الصرفة، ولكن لابد من الأخذ بعين الاعتبار ما تتطلبه الأسواق العالمية والوطنية من سرعة في المعاملات واحترافية قد لا يوفرها تسيير وإدارة، جماعية بواسطة مجلس الإدارة بالنظر لقلة اجتماعاته ولكثرة الآراء فيه لتعدد أعضائه، مما قد يعطل سمة السرعة والدقة في التعامل. وهو ما يمثله رئيس مجلس الإدارة، ولكن طبعا الرئيس المحنك، الديبلوماسي، صاحب التكوين والدراية بسوق وعالم الأعمال والتجارة .

 

المبحث الثاني: المسؤولية المدنية والجنائية لرئيس مجلس الإدارة

تعتبر المسؤولية التي تترتب عن أعمال المسيرين والإداريين بصفة عامة، الحد والفاصل الذي يقف سدا منيعا أمام التلاعبات والخرقات التي يعرفها مجال تسيير الشركات خاصة شركة المساهمة. لذلك، فكل التشريعات دون استثناء نظمت هذه المسؤولية وأفردت لها اهتماما.

وهو نفس موقف المشرع المغربي الذي يحاول مسايرة اتجاه المملكة نحو انفتاح اقتصادها وأسواقها على العالم، ومساندة الاستثمار سواء الوطني والأجنبي. ذلك أن تنظيمه للمسؤوليات المدنية والجنائية وبشكل مستفيض في القانون 95-17 المأخوذ جل أحكامه من القانون الفرنسي 24 يوليوز 1966 وقبله في القانون 24 يوليوز 1867 المعمول به في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922، جعل البعض ينعث هذا القانون بانه يحمل في طياته قانونا جنائيا مستقلا. وإن كان قد عرف تعديلا وتتميما بالقانون 05-20 الذي سيتم توضيحه ودراسته من خلال هذا المبحث.

إذن كل ما قيل أعلاه حماية لحرية المبادرة والاستثمار، وخصوصا حماية المقاولات المغربية باعتبارها عاملا فعالا في النشاط التجاري. وعلى اعتبار رئيس مجلس الإدارة متصرفا ، وقبل أن يكون رئيسا، فإنه يتحمل نفس المسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء. وتنشأ هذه المسؤولية بمناسبة مزاولة المهام، أو نتيجة الإقدام على أعمال وتصرفات ضارة بالشركة والمساهمين أو الغي.

وسيتم تناول المسؤولية في مطلبين:

المطلب الأول: المسؤولية المدنية لرئيس مجلس الإدارة

المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية لرئيس  مجلس الإدارة

 

المطلب الأول: المسؤولية المدنية لرئيس مجلس الإدارة

للحديث عن المسؤولية المدنية لرئيس مجلس الإدارة، لابد من إبراز أولا حالات قيامها( الفقرة الأولى) وثانيا الوسائل المتوفرة للمتضرر للمطالبة بالتعويض    ( الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى: حالات قيام المسؤولية المدنية

على الرغم من كون القانون 24 يوليوز 1867 المعمول به في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشتا 1922، لم ينص على تنظيم جهاز رئيس مجلس الإدارة، إلا أن نظم المسؤولية المدنية والجنائية لباقي المتصرفين او الوكلاء المكلفين بإدارة شركة المساهمة آنذاك. إذن فلا ضير من دراسة إحكام هذه المسؤوليات ومقارنتها بأحكام القانون 24 يوليوز 1966 الذي أخذ عنه القانون 95 – 17.  حيث تنص المادة 42 من قانون 24 يوليوز 1867 المعمول به في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922 في فقرتها الأولى على أنه: " إذا حكم طبقا لمقتضيات الفصل السابق ببطلان الشركة أو ما أبرم من عقود أو قرارات، فإن المؤسسين الذين صدرت عنهم الأفعال المترتب عليها البطلان، والمتصرفين الذين كانوا يمارسون هذه المأمورية في الوقت الذي ترتب فيه البطلان، يكونون مسؤولين فرادا أو بتضامن نحو الغير ونحو المساهمين عما يلحقهم من ضرر بسبب هذا البطلان " .

في حين حددت المادة 244 من قانون 24 يوليوز 1966 حياة قيام حالات مسؤولية المتصرفين أعضاء الجهاز الإداري، وحصرتها في مخالفة المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المطبقة على شركات المساهمة، ومخالفة الأنظمة الأساسية، وأخطاء التسيير. وأن هذه المسؤولية تكون إما بشكل فردي أو تضامني حسب الأحوال، وذلك اتجاه الشركة أو الأغيار .

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الإطار، أن أحكام المسؤولية المدنية في القانون 24 يوليوز 1966 تكاد تكون نسخة عن أحكام القانون 17-95

إذن لابد من التمييز بين الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رئيس مجلس الإدارة باعتباره أحد المتصرفين، المتعلقة بمخالفة القواعد التأسيسية أو عدم تضمين النظام الأساسي بيانا إلزاميا أو إغفال إجراء ينص عليه القانون، أو القيام به بشكل معيب ومخالفة الأحكام التشريعية المطبقة على شركات المساهمة، وخرق نظامها الأساسي وبين الأخطاء المتعلقة بالتسيير.

أولا: مخالفة قواعد التأسيس.

وضع المشرع المغربي في القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة مجموعة من القواعد والإجراءات ذات الطابع الآمر ( المادة 349). لابد من إتباعها وتطبيقها لتأسيس شركة مساهمة بشكل صحيح وقانوني. وإلا ترتبت نتائج وخيمة على عدم القيام بها كالبطلان([191]).

وعلى اعتبار أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس لا تبدأ مهامهم الفعلية إلا عند تمام كل إجراءات التأسيس، فنادرا ما يسألون عنها، كحالة علمهم بوجود خطأ في التأسيس ويسكتون عنه([192]).

وتكون المسؤولية تضامنية عن الأضرار اللاحقة سواء بالشركة  والمساهمين أو الأغيار ( المادة 350).

ثانيا: مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات المساهمة.

بالنظر إلى الصلاحيات الهامة التي منحها المشرع لرئيس مجلس الإدارة كما رأيناها في المبحث الأول، والتي تتوخى إما إدارة الشركة لتحقيق غرضها في حدود السلطة الممنوحة دون التعدي على اختصاصات باقي الأجهزة([193]).

وإما اتخاذ بعض الإجراءات لتنظيم سير الشركة كالقيام ببعض التعيينات اللازمة وتوقيع محاضر جلسات مجلس الإدارة…([194]) حيث  تقوم مسؤولية رئيس مجلس الإدارة في هذه الحالة إما بشكل فردي أو تضامني ( 352).

ثالثا: الأخطاء المرتكبة في التسيير .

تعد هذه الصورة التي تقوم فيها مسؤولية رئيس مجلس الإدارة بالخصوص وهيئة الإدارة بصفة عامة، الأكثر شيوعا وانتشارا. وتحديد المسؤولية فيها خاضع للسلطة التقديرية للقاضي.

حيث يستحيل من الناحية العملية تحديد كامل لمختلف أسبابها وذلك لتعددها اللامحدود([195]).

كما أن أي تعداد قانوني لها، سيعتبر أي خطأ خارج عن تلك اللائحة مباحا، حتى لو ألحق ضررا بالمساهمين والشركة أو الأغيار .

وسنكتفي ببعض الأمثلة  عما يمكن أن يقوم به رئيس مجلس الإدارة إما بشكل فردي وإما بمعية باقي أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر خطأ في التسيير. علما أن الخطأ ينتج ليس فقط عن الفعل الإيجابي، بل أيضا عن الفعل السلبي كالامتناع والتقصير في القيام بإجراء معين.

– تقديم موازنة مغشوشة لا تعبر عن الوضعية المالية الحقيقية للشركة، مما أثر بشكل سلبي على هذه الأخيرة، بسبب اعتماد الجمعية العامة على تلك الموازنة في اتخاذها لقراراتها الخاصة بتوجيه الشركة.

– اقتناء عقار وأداء ثمنه، ليتبين فيما بعد أنه مثقل برهن. إن هذه الحالة تثير المسؤولية لكون المسير يجب أن يكون يقظا، ويتخذ جميع إجراءات البحث والتحقق، للحفاظ على مصالح الشركة والمساهمين وألا يجازف. فهذا يعتبر تقصيرا منه في أداء مهامه.

– تحميل الشركة مصاريف تتجاوز مركزها المالي .

– عدم ملاحقة مديني الشركة، وترك الديون تتراكم وتسقط بالتقادم.

حيث كما رأينا سابقا يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثل الشركة، والمتصرف باسمها، وبالتالي عليه اتخاذ كافة الإجراءات لحماية مصالحها ومنها تمثيلها أمام القضاء ورفع الدعاوى للحفاظ على مصالحها.

كانت تلك بعض الأمثلة أو النماذج عن الأخطاء في التسيير التي ترتب مسؤولية المسير، وفي حالتنا هذه رئيس مجلس الإدارة. حيث تظل الأكثر أهمية وخطورة لأن قواعد إدارة وتسيير الشركة هي أساس استمرارها وتطويرها.

ما يمكن ملاحظته في ختام هذه الفقرة، أنه كما يمكن أن يتشارك ويتضامن رئيس مجلس الإدارة مع باقي هيئة التسيير في بعض الأخطاء وحالات قيام المسؤولية. فإنه يمكن أن تقوم مسؤوليته بسبب أخطاء مرتبطة بمهامه كرئيس لمجلس الإدارة المكلف بإرادتها العامة وممثلها والمتصرف باسمها.

الفقرةالثانية: الوسائل المتاحة للمضرور للمطالبة بالتعويض

بعد ثبوت الخطأ في حق رئيس مجلس الإدارة باعتباره من هيئة التسيير ووقوع ضرر، وارتباط هذا الأخير بالخطأ بواسطة علاقة سببية ومعرفة نطاق مسؤوليته، هل هي فردية أم جماعية([196]). حيث تكون فردية إذا تم ارتكاب خطأ أو تقصير من طرف رئيس مجلس الإدارة وحده دون باقي الأعضاء. وتكون تضامنية عندما يكون الخطأ مشتركا أو جماعيا، حيث يتعذر معه تحديد الطرف الذي ينسب إليه الخطأ، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم.

وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق لرئيس مجلس الإدارة أو أي مسير آخر أن يدافع عن نفسه للتنصل من المسؤولية  بإثباته اعتراضه عن القرار الخاطئ الذي سبب الضرر وتم إثبات هذا الإعتراض في محضر الجلسة. أو أنه قدم استقالته احتجاجا على القرارات الخاطئة .

على أنه إذا تم تعيين أحد المتصرفين ومنهم رئيس مجلس الإدارة بصفة غير قانونية وتم إبطال تعيينه لا يعفيه عن تحمل مسؤولية أعماله لأن المسير الفعلي يتحمل ما يتحمله المسير القانوني معاملة له على نقيض قصده([197]).

إذن  بعد إثبات كل ما سبق ما هي الوسائل المتاحة للمضرور لاقتضاء التعويض المناسب ؟

اولا: الدعوى الشخصية.

نصت المادة 17 من قانون 24 يوليوز 1867 المعمول به في المغرب بمقتضى الظهير 11 غشت 1922 على ما يلي:" يمكن لعدد من المساهمين يمثلون على أقل جزءا من عشرين( 1/20) من رأس المال أن يكلفوا على نفقتهم، ومن أجل مصلحة الشركة، وكيلا أو عدة وكلاء ليلاحقوا، سواء كمدعين أو كمدعى عليه دعوى ضد المدير أو ضد أعضاء مجلس المراقبة، وليمثلوهم في هذه الحالة لدى القضاء، بصرف النظر عن الدعوى التي يمكن لكل مساهم أن يقيمها فرديا باسمه الشخصي." 

في حين نصت المادة 245 من قانون 24 يوليوز 1966 عن الدعوى الشخصية أو الفردية واعتبرتها تتوخى إصلاح الضرر الذي أصاب شخصيا أحد الأغيار أو المساهمين. وهو تقريبا نفس المقتضى الذي أخذ به المشرع المغربي في قانونه الحالي.

إذن الدعوى الشخصية أو الدعوى الفردية، هي التي خولها المشرع في المادة 352 من القانون 17-95 للمتضرر من أخطاء رئيس مجلس الإدارة وباقي أعضاء هيئة التسيير للمطالبة بالتعويضات المناسبة ووضع شروط رفعها.

 

فهذه الدعوى فردية، تقام باسم المساهم في مواجهة مرتكب الخطأ. فهي قائمة بذاتها وتهدف إلى جبر الضرر الشخصي الحاصل للمساهم المتضرر، وله الحق وحده في رفعها ومواصلتها والتنازل عنها([198]).

ولما كانت هذه الدعوى تهدف حماية الحق الشخصي للمساهم، فإن هذا الأخير يرفعها بصفته غيرا عن الشركة التي يعتبر مساهما فيها. لانه لا يتوخى حماية الشركة بل مصالحه كمساهم وحقوقه الشخصية . والأساس القانوني لهذه الدعوى هو المسؤولية التقصيرية عكس دعوى الشركة التي أساسها المسؤولية العقدية – والتالي فهذه الدعوى تتطلب توافر عناصر المسؤولية التقصيرية .

كما أن هذه الدعوى – عكس دعوى الشركة – تخضع للقواعد العامة في إجراءات التقاضي .

وهذا التمييز بين الدعويين هو ما تبناه القضاء المغربي في أكثر من مناسبة، إذ جاء في حكم تجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 858/99 بتاريخ 21/4/1999 عدد 122 /99([199]):

" حقا حيث أن ما ذهب إليه الطرف المدعى عليه من التمييز بين الدعوى الفردية التي ترفع باسم المساهم للدفاع عن حقوقه الخاصة وبين دعوى الشركة التي ترفع باسمها للدفاع عن مصالحها وذمتها ".

إذن كما رأينا وباعتبار الدعوى تروم حماية حقوق ومصالح المساهم، فإن المبالغ المحكوم بها في هذه الحالة تصب في الذمة المالية الخاصة للمساهم أو المساهمين الذين رفعوا الدعوى([200]).

 

ثانيا : دعوى الشركة.

في الأصل أن الممثل القانوني للشركة هو الذي يحرك دعوى الشركة لأنه هو من يحظى بتمثيلها أمام الاغيار، ويروم الدفاع عن مصالحها حتى اتجاه مسيريها. وكما سبق أن رأينا في المبحث الأول، أن رئيس مجلس الإدارة هو ممثل الشركة، وبالتالي فماذا لو كان هو من سبب بخطأه ضررا للشركة ؟ لابد أنه لن يرفع دعوى ضد نفسه .

وكما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه في المادة 17 من قانون 24 يوليوز 1867 المطبق في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922، يمكن إقامة دعوى الشريكة بنفس الطريقة التي يتم بها رفع الدعوى الفردية.

ونجد المادة 245 كذلك من القانون 24 يوليوز 1966 كما رأينا أعلاه ، تذهب في نفس الاتجاه. بل المادة 246 من نفس القانون تعتبر كل شرط يقضي بتعليق القيام بهذه الدعوى، أو يتضمن التنازل المسبق على إقامتها، أو استئنافها، كأن لم يكن. وأن كل قرار من الجمع العام في هذا الخصوص، لا يمكنه إسقاط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين بسبب أخطائهم .

وهو ما أقرته المادة 353 من القانون 17-95 للمساهمين برفع إما فرادى أو جماعات ضد المتصرفين باسم الشركة ولحسابها. حيث تستفيد من المبالغ المالية التي يمكن أن يحكم بها كتعويض، وترمي هذه الدعوى حماية رأس مال الشركة والمحافظة على السير العادي لها.

وتعتبر هذه الدعوى أيضا من الحقوق الأساسية لكل مساهم، بحيث لا يجوز حرمانه من رفعها، خصوصا وإن بمباشرتها يضفي رقابته على الإدارة، وهو ما يستجيب إلى السياسة التشريعية للمشرع المغربي في حماية حقوق الأقلية في شركات المساهمة([201]).

وأساسها القانوني، المقتضيات الواردة في المواد 352،353،354 و355 من القانون 95-17، حيث تضم معالم هذه الدعوة وشروطها وكيفية ممارستها والقيود الواردة على الإجراءات المسطرية.

حيث لا يؤثر على سير الدعوى انسحاب أحد المساهمين الذين رفعوا الدعوى، كما أنها تكون على حساب المساهمين الخاص.

حيث لايجوز تعليق ممارستها على رأي الجمعية العامة المسبق أو الحصول على ترخيص منها. كما لا يمكن تضمين النظام الأساسي تنازلا مسبقا عن هذه الدعوى. كما لا يمكن اسقاط مسؤولية المتصرفين لخطأ قد ارتكبوه أثناء مباشرة مهامهم، بقرار من الجمعية العامة ( المادة 354) ([202]).

 ثالثا: دعوى الغير.

لا يسأل رئيس مجلس الإدارة اتجاه الشركة والمساهمين فحسب، بل كذلك اتجاه الأغيار.

إذن يملك الغير تبعا لذلك، الحق في مقاضاة الشركة عن أخطاء التسيير التي يرتكبها رئيس مجلس الإدارة.

وهي دعوى أصلية لأن المسيرين يعملون باسم الشركة ولفائدتها ، حيث تلتزم الشركة في علاقتها بالأغيار حتى بتصرفات أجهزة الإدارة التي لا تدخل ضمن غرضها، ولا يحتج ضد الأغيار كذلك بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطات هؤلاء([203]). كما يحق للغير من جهة أخرى أن يقيم دعوى فردية شخصية ضد واحد أو أكثر من المتصرفين متى كان الضرر منسوبا إلى خطئه الشخصي. أو إقامة دعوى احتياطية حالة ثبوت عسر الشركة([204]).

إذن برفع أحد الدعاوى المدروسة أعلاه، وثبوت المسؤولية في حق رئيس مجلس الإدارة مثلا، لابد أن يجبر الضرر الذي لحق رافع الدعوى . إذن كيف ذلك؟.

الجواب على هذا التساؤل في المادة 44 من القانون 95-17 الذي سبق مناقشته أي ضرورة  تقديم أسهم الضمان والتي تعتبر ضمانا للمسؤولية التي يمكن أن يتحملها المسيرون، سواء بشكل فردي أو جماعي.

إذن هنا تظهر أهمية هذا المقتضى الذي طالما انتقده كثير من الفقه وشكك في جدواه([205]).

أما بخصوص تقادم دعوى المسؤولية المدنية، فقد كانت تنص المادة 8 من قانون 24 يوليوز 1867 المعمول به في المغرب بظهير 11 غشت 1922 على أجل ثلاث سنوات للتقادم. أما المادة 247 من قانون 24 يوليوز 1966 فتقادم الدعاوى يكون بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الأفعال المجرمة أو من تاريخ اكتشافها. إلا أنه إذا كانت هذه الأفعال جنايات تتقادم بمرور عشر سنوات. أما حاليا وعملا بالقانون 147-95  فقد قام المشرع المغربي بتوحيد الآجال الخاصة بالتقادم بعدما كان يرجع في تحديدها لقانون الالتزامات والعقود([206]).

حيث تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ تقييد الشركة في السجل التجاري أو من تاريخ تقييد تعديل النظام الأساسي ( المادة 349). وأما من يوم اكتساب مقرر بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها الطبعة النهائية ( المادة 351).

غير أنه لا يؤدي زوال سبب البطلان إلى عدم ممارسة دعوى التعويض التي تتقادم بدورها بمرور خمس سنوات من يوم تدارك سبب البطلان ( المادة 351 وبالرجوع إلى المادة 355 نجد ان دعوى المسؤولية المدنية سواء قدمتها الشركة أو فرد من الأفراد ، تتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من الفعل المحدث للضرر أو من يوم اكتشاف تاريخ اكتشاف ذلك الفعل إذا وقع كتمانه.

غير أنه لا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين سنة إذا اكتسب العمل الضار وصف الجريمة.

هذا كان موقف المشرع المغربي، فماذا عن كل من التشريع الفرنسي والتشريعات العربية المقارنة ؟.

الفقرة الثالثة : مواقف التشريعات المقارنة من المسؤولية المدنية لرئيس مجلس الإدارة.

أولا : التشريع الفرنسي.

بصفة عامة، فرئيس مجلس الإدارة مسؤول كباقي أعضاء هيئة تسيير شركة المساهمة عن الأضرار التي تسببها أفعالهم، بل وفي بعض الأحيان امتناعهم عن اتيان أفعال ضرورية. وذلك عملا بالمبادئ العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني الفرنسي([207]).

حيث اعتبر المشرع الفرنسي رئيس مجلس الإدارة شأنه في ذلك شأن باقي المتصرفين، مسؤولا إما بصفة فردية أو جماعية حسب الأحوال اتجاه المساهمين والشركة أو الأغيار عن أخطاءه المتعلقة بعدم احترام المقتضيات التنظيمية والتشريعية المطبقة على الشركات المساهمة([208])، والتي تعتبر الكثير منها آمرة ويجب العمل بها، حيث يؤدي خرقها إلى نشوء مسؤولية المسير .

ثم تجاوز ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة والذي يعد بحق التشريع الرديف أو المكمل للشركة، لأنه كما هو معلوم ترك المشرع تنظيم العديد من النقاط لحرية الأفراد للتنصيص عليها حسب ما يلائم نشاطها وإرادتها في النظام الأساسي وأخيرا الأخطاء التي يتم ارتكابها في التسيير([209]). حيث يتوجب على المسير أن يكون حذرا ويقظا . وفي هذه النقطة بالضبط تظهر خطورة وأهمية المسؤولية التي قد تنشأ في حق رئيس مجلس الإدارة، على اعتبار أنه من يأخذ على كاهله الإدارة العامة للشركة ويعتبر ممثلها القانوني.

ولإصلاح وجبر الضرر الذي قد يكون سببه خطأ مسير الشركة للغير أو للمساهمين، وضع المشرع الفرنسي على غرار المشرع المغربي وسائل لممارسة حقوقهم في ذلك.

حيث تنص المادة 252-225 على إمكانية رفع دعوى شخصية([210]) من لدن الغير أو مساهم أو مجموعة من المساهمين. أو دعوى الشركة([211]) من المساهمين فقط دون الغير، بكل حرية ودون إمكانية منع ذلك بإدراج شرط في النظام الأساسي. بذلك الخصوص أو ضرورة الحصول المسبق على إذن أو ترخيص من الجمعية العمومية، أو تنازل مسبق عن الحق في رفع هذه الدعوى. فمثل هذه البنود أو المقتضيات تعتبر كأن لم تكن ( المادة 253 – 225).

وتتقادم هذه الدعاوى بمرور ثلاث سنوات وهو تقادم موحد سواء تعلق ببطلان الشركة أو مداولاتها، حيث يحتسب الأجل من اليوم الذي يأخذ فيه مقرر البطلان الطابع النهائي ( المادة 13 – 235). ويبدأ احتسابه في الدعوى الشخصية ودعوى الشركة من يوم وقوع الضرر أو من يوم اكتشافه ( المادة 254-225).

إلا أن أجل التقادم يتحول ويرفع إلى عشر سنوات في حالة اعتبر الخطأ جريمة وأخذ صفتها. ما يلاحظ بهذا الخصوص ، اعتماد المشرع الفرنسي لآجال تقادم قصيرة بالمقارنة مع المشرع المغربي أما باقي المقتضيات المتعلقة بالمسؤولية المدنية فتكاد تكون متماثلة .

 

ثانيا: التشريعات العربية المقارنة.
1-التشريع الكويتي.

حددت المادة 148 من قانون الشركات التجاري الكويتي المبدأ العام في مسؤولية رئيس مجلس الإدارة وباقي أعضائه ، حيث اعتبرتهم مسؤولين اتجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

وتكون المسؤولية إما فردية أو تضامنية بين جميع أعضاء المجلس([212]). فإذا ارتكب رئيس مجلس الإدارة خطأ بخرقه لمقتضى قانوني مثلا، فإن مسؤوليته تكون شخصية وفردية، أما إذا شاركه  في ذلك عدد من أعضاء مجلس الإدارة، فإن المسؤولية تكون مشتركة أو تضامنية فيما بينهم. وللمضرور سواء كان الغير أو الشركة  أو المساهمين ملاحقتهم جميعا عن الضرر برفعه دعوى مدنية في الموضوع، إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر ( المادة 149 )([213]) .

وقد وضع المشرع الكويتي أجل خمس سنوات لسقوط دعوى المسؤولية بالتقادم، وذلك من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حسابا عن إدارته (المادة 149).

وهو نفس المنحى الذي أخذ به المشرع المغربي، وإن كان يؤخذ على المشرع الكويتي عدم تفصيله في موضوع المسؤولية ولا الدعوى، وتركه ذلك للمبادئ العامة للتقاضي.

 

2-التشريع الأردني.

أوضحت المادة 157 من قانون الشركات الأردني أحكام المسؤولية في حق كل من رئيس مجلس الإدارة وباقي أعضاءه. حيث اعتبرتهم مسؤولين اتجاه الشركة والمساهمين والغير عن المخالفات التي يرتكبونها بصفة شخصية أو مشتركة للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة. وبالإضافة إلى ذلك الأخطاء المرتكبة في إدارة الشركة .

وعملا بمقتضيات المادة 160 يحق للمراقب وللشركة ولأي مساهم فيها، إقامة الدعوى في حق المسؤولين عن الضرر. فماذا عن الغير المتعامل مع الشركة والذي أصيب بضرر ؟([214]).

ولدفع المسؤولية عن رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، أمكنه أن يثبت اعتراضه خطيا في محضر الاجتماع الذي تضمن المخالفة أو الخطأ. غير أن موافقة الجمعية العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة لا تحول دون الملاحقة القانونية لرئيسه وأعضائه.

وقد حدد المشرع الأردني مدة خمس سنوات، لا تسمع الدعوى بعدها من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة.

3- التشريع المصري.

أقر المشرع المصري في المادة 102 المادة  161 من قانون الشركات التجارية بمسؤولية رئيس مجلس الإدارة وباقي أعضاءه عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة لأحكام القانون أو عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء وبمناسبة أعمال إدارة الشركة. وتسبب أضرارا للشركة بذاتها أو للمساهمين أو للغير([215]).

وتكون المسؤولية شخصية عندما يكون عضوا واحدا هو المسؤول عن الضرر أما إذا اشترك في ذلك عدة أعضاء كانت مسؤوليتهم تضامنية .

ويعتبر باطلا كل شرط في نظام الشركة يقضي بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن مسبق من الجمعية العامة.

تسقط دعوى المسؤولية وفقا للتشريع المصري بمضي سنة على المصادقة على قرار مجلس الإدارة محل المساءلة .

وما يمكن ملاحظته في هذا الإطار هو الأجل القصير الذي وضعه المشرع المصري.

حيث يظهر أن المشرع المصري يريد بذلك عدم ترك الأمور معلقة وبقاء المسؤول عن الخطأ غير مستقر في انتظار رفع دعوى عليه، مما قد يؤثر سلبا على عمله، بل وحماية لاستقرار المعاملات خاصة أن كان المضرور غيرا .

4- التشريع السعودي.

يسأل أعضاء مجلس الإدارة اتجاه الشركة، المساهمين أو الغير، عن الضرر الذي ينشأ عن سوء تدبيرهم لشؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام قانون الشركات أو نصوص نظام الشركة على وجه التضامن كما نصت على ذلك المادة 76 من التشريع السعودي.

حيث يسألون جميعا إذا نشا الخطأ عن قرار صادر بالإجماع. أما القرارات الصادرة بأغلبية الأصوات، فلا يسأل عنها المعارضون متى تم إثبات ذلك في محضر الاجتماع.

ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع سببا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به([216]).

ويجوز للشركة كشخص معنوي رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب ما سببته أخطاؤهم من اضرار لمجموع المساهمين. حيث يعود للجمعية العامة في ذلك القرار لرفع هذه الدعوى من عدمه وتعيين لذلك من ينوب عن الشركة في مباشرتها. ولا تسمع الدعوى المذكورة وتنقضي بموافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

أما المساهمين، فقد اجازت المادة 78 لكل منهم أن يرفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة، إذا كان من شأن الخطأ الصادر من أعضاء مجلس الإدارة إلحاق ضرر خاص به وذلك في حدود المدة  التي يبقى فيها حق الشركة في رفعها لازال قائما .

ويجب على المساهم إخطار الشركة بعزمه رفع الدعوى، وفي هذه الحالة لا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر، وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء أجل سنة ( المادة 77 ).

وعموما تظهر لنا أهمية إثارة مسؤولية رئيس مجلس الإدارة خصوصا وكل أعضاء مجلس الإدارة عموما، في رغبة المشرع أن يضع وسائل حماية للشركة ودائنيها ومساهميها، خصوصا هؤلاء الذين لا يتدخلون مباشرة في أمور الإدارة .

المطلب الثاني:  المسؤولية الجنائية لرئيس مجلس الإدارة

بالإضافة إلى مساءلة رئيس مجلس الإدارة مدنيا عن أخطائه  كما رأينا في المطلب الأول، يمكن كذلك أن تقوم مسؤوليته الجنائية .

هذه المسؤولية التي تكون نتيجة اقتراف أفعال أثناء القيام بالمهام، سواء المنصوص عليها في القانون الجنائي أو قانون شركات المساهمة.

هذا القانون الأخير عرف اقحاما كبيرا لمقتضيات جنائية، يعكس بطبيعة الحال التدخل الكبير للقانون الجنائي في مجال الأعمال بصفة عامة ومجال شركات المساهمة بصفة خاصة.

كل ذلك حماية لاقتصادنا الوطني من أي فضائح مالية وتسيب وفساد قد يعصف به. وكما أشار إلى ذلك أستاذنا الكبير الدكتور أحمد شكري السباعي في حديثه عن المسؤولية الجنائية لأعضاء هيئة تسيير شركة المساهمة " فتسليح شركات المساهمة بترسانة جنائية لا يمكن وصفها بالقاسية ما دامت لا تمس شرفاء المقاولين… وإنما تردع المفسدين… "([217]).

وحينما توقع أستاذنا الكبير أعلاه أن يتم دون شك تغيير لتلك المقتضيات عاجلا أم آ جلا تحث ضغوط لوبيات معينة، كان على حق . وهو ما حصل بالفعل لأنه كما هو معلوم أدخل تعديل وتتميم على القانون 95-17 بالقانون 20-05 هم كثير من المقتضيات الجنائية.

إذن ما هي الأفعال التي يمكن أن يقترفها رئيس مجلس الإدارة وتثير مسؤوليته الجنائية وفي أي حالة يتم تشديدها ؟

الفقرة الأولى: نماذج الجرائم المقترفة في إطار القانون الجنائي

كان مسيرو شركات المساهمة يتابعون في إطار القانون الجنائي العام من خلال جرائم خيانة الأمانة، الاختلاس، التزوير، الرشوة، وإفشاء الأسرار… وغيرها من الجرائم.

إذن كما سبقت الإشارة لذلك، فرئيس مجلس الإدارة يمكن أن يقدم على اقتراف أفعال تثير مسؤوليته الجنائية على صعيد القانون الجنائي.

فباعتباره الممثل القانوني للشركة يسأل الرئيس عن خيانته للأمانة الملقاة على عاتقه عملا بالفصل 547 من القانون الجنائي، إذا اختلس أو بدد بسوء نية إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز أمتعة أو نقود أو أوراقا أيا كانت، تسلمها لغرض معين…

حيث قرر له المشرع عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.

وهو ما أكده الفصل 550، حيث شددت العقوبة عندما يتعلق الأمر بخيانة الأمانة من أحد الأشخاص الذين يحصلون من الجمهور على مبالغ أو قيم على سبيل الوديعة أو الوكالة… إما بصفة شخصية أو بصفة المسي([218]). في هذه الحالة العقوبة ترفع إلى ضعف ما هو مقرر في الفصل 547 والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم. إن ما يمكن ملاحظته في هذا الإطار، أن المشرع يتوخى من وراء تجريمه لخيانة الأمانة الحفاظ على الثقة والائتمان الذي يميز المعاملات والعلاقات في عالم الأعمال والتجارة خصوصا. ويحرص على الضرب بشدة على يد من تسول له نفسه خيانة الأمانة وثقة الآخرين به.

كما يسأل رئيس مجلس الإدارة عن جريمة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي.

فبقراءة مضمون الفصل أعلاه يتبين أن جريمة النصب تستلزم لقيامها توفر الركن المادي، أي استعمال وسائل احتيالية والمتمثلة في التأكيدات الخادعة أو استغلال ماكر لغلط… وذلك لاستيفاء منفعة مالية شخصية أو للغير. وهو نفس اتجاه الاجتهاد القضائي الذي أصدر أحكاما على مسيرين لشركات بتهمة النصب توفرت فيهم عناصر هذه الجريمة.

ففي النازلة الأولى، أخفى المسير وقائع صحيحة هامة وهي أن الممتلكات العقارية التي باعها لشخص آخر كانت مرهونة من طرف البنك، ومع ذلك قام ببيعها له واستحوذ على أمواله بطرق احتيالية تخفي حالة العقارات القانونية([219]).

وفي النازلة الثانية، توبع مسير شركة بجريمة النصب حين تعامل بسندات مجاملة، وهي عمل غير مشروع الغاية منه خلق رواج مالي. في حين تلك السندات غير مقرونة بأي التزامات تجارية([220]).

كان ذلك نموذجين للأفعال التي يمكن أن يقترفها رئيس مجلس الإدارة وتثير مسؤوليته الجنائية على صعيد القانون الجنائي. وغيرها كثير من الجرائم كتزوير محرر تجاري …

علما أن بعض الجرائم منظمة بالقانون الجنائي كجرائم الشيك والتفالس، إلا أنها أصبحت خاضعة للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارية .

حيث تعتبر جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة من أكثر الجرائم شيوعا والتي صدرت بخصوصها اجتهادات قضائية عديدة([221]).

الفقرة الثانية : المخالفات المرتكبة في إطار قانون شركة المساهمة

بخصوص المسؤولية الجنائية لأجهزة الإدارة والتسيير، نجد المادة 45 من قانون 24 يوليوز 1867 المطبق في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922 تحيل على المواد 13 و 14 و 15 و 16 من نفس القانون.

حيث حددت المادة أعلاه، بعض الأفعال المجرمة والعقوبات المناسبة لها. كإصدار أسهم لشركة مؤسسة بكيفية مخالفة للقانون.

وتعاقب هذه الجريمة بخمسة دراهم أو مائة درهم. وهي عقوبة لم تعد تتلاءم والزمن الحالي الذي نعيش فيه.

أما القانون الفرنسي 24 يوليوز 1966، نص في مواده من 434 إلى 439 ، وفي المواد 441 إلى 456، والمادتان 458 و 459 على مسؤولية المتصرفين الجنائية. وبقراءة نصوص هذه المواد يظهر أنها تتماشى في خطوطها العريضة مع مقتضيات القانون 17-95 المغربي الحالي، وإن اختلفنا في بعض النقط التفصيلية.

حيث تنعقد المسؤولية الجنائية لرئيس مجلس الإدارة  في القانون 95-17 وتقوم بإتيانه أحد الأفعال المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم الرابع عشر، وهي تتراوح بين تلك المتعلقة بإجراءات التأسيس والتسيير والمرتبطة برأس مال الشركة بزيادته أو تخفيضه، وأخيرا جرائم الإدلاء بيانات كاذبة، حيث سأكتفي بنماذج.

وتعتبر جريمة إساءة استعمال أموال الشركة، من أهم تلك الأفعال والتي نصت عليها المادة 384 وأقرت لها عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة ألف إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حيث نتحدث عن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة ، كلما حمل المسير أو رئيس مجلس الإدارة في حالتنا هذه، الشركة مصاريف ونفقات شخصية أو قام بأخذ  أموال تخص الشركة على أمل إرجاعها إلى ذمتها المالية في وقت لاحق([222]).

فمجرد استعمال أموال الشركة في غير تحقيق غرضها يلحق بها ضررا، وبالتالي يجب المعاقبة على ذلك، بغض النظر إذا كان الفاعل سيحقق منفعة شخصية له أو لغيره من الأشخاص أو الشركات. كما أقر المشرع في الفصل 385 عقوبة ولكن هذه المرة بالغرامة([223]) فقط دون الحبس في حق رئيس مجلس الإدارة الذي لم يعمل على إثبات مداولات مجلس الإدارة في محاضر كما نص على ذلك القانون.

حيث تعتبر هذه الجريمة عكس جريمة سوء استعمال أموال الشركة من المخالفات التي تمس التنظيم الإداري ومسك وثائق الشركة بالطريقة التي نظمها القانون وليس التسيير. وهو نفس اتجاه المادة 386، حيث يمكن أن نعتبرهما جرائم إهمال وتقصير أي السلبية وذلك بترك وعدم فعل مع حث عليه القانون.

في حين تتناول المادة  406 نوعا آخر من المخالفات، وذلك بمعاقبة([224]) الامتناع عن إطلاع الخبراء أو مراقبوا الحسابات في عين المكان على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهامهم في أحسن الظروف أو عرقلة ذلك عن قصد.

إلى غير ذلك من المخالفات والأفعال التي تزخر بها نصوص القانون 95-17 والتي حاولت الاكتفاء ببعض الأمثلة عنها.

وبالإضافة للمسؤولية المدنية والجنائية، يسأل رئيس مجلس الإدارة بنوع من التشديد في الحالة التي يتم فيها فتح المساطر الجماعية في وجه الشركة كما هو منصوص عليه في مدونة التجارة.

حيث اختار المشرع خيار التشديد هذا في حالة ثبوت أن وجود النقص في أصول الشركة ساهمت فيه أخطاء التسيير. وقرر تحميله كليا أو جزئيا تضامنيا لكل المسيرين أو البعض منهم أو بشكل فردي للمسير المسؤول. حيث يتم إدخال المبالغ المحكوم بها عليهم إلى الذمة المالية للشركة كتعويض مادي ( المادة 704 من مدونة التجارة )([225]). وفي حالة عدم التمكن من الأداء فتحت في وجههم المسطرة ( المادة 705).

وهو نفس الاتجاه الذي تبنته المادة 706، حين نصت على إمكانية فتح المسطرة في وجه المسيرين الثابت في حقهم القيام بإحدى الوقائع المشار إليها كمسك بكيفية واضحة لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة وإبرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء التصرفات إلى غير ذلك.

وأكثر من ذلك، فإنه يمكن إدانة المسير بجريمة التفالس بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في المادة 721([226]).

يظهر جليا الغرض من موقف المشرع المتشدد من المسيرين في مرحلة فتح المساطر الجماعية. حيث بتخليه عن نظام الإفلاس وتبني مساطر العلاج ومحاولة تخطي وتجاوز الصعوبات يلزم الضرب بشدة([227]) على يد أي مسؤول عما تتخبط فيه الشركة من صعوبات ومحاولة مساءلته ومحاسبته واستخلاص ما أمكن من حقوقها منه لمساعدتها على الاستمرارية أو على الأقل في أداء التزاماتها وديونها حماية لمصالح الأغيار في حالة تصفيتها. كما تعتبر إنذارا وتحذيرا لكل المسيرين حتى لا تسول لهم أنفسهم التلاعب بأموال الشركات ومصالحها بل والأغيار والاقتصاد الوطني ككل([228]) .

الفقرة الثالثة: موقف التشريعات المقارنة من المسؤولية الجنائية لرئيس مجلس الإدارة.

أولا: التشريع الفرنسي.

المشرع الفرنسي بدوره وعلى غرار المشرع المغربي أثار مسؤولية رئيـس

مجلس الإدارة مع باقي المسيرين بسبب إتيان أفعال يجرمها  القانون الجنائي كخيانة الامانة وجريمة النصب والاحتيال ….

وعاقب عليها بعقوبات حبسية وغرامات لانها تعتبر جرائم ماسة بالثقة والائتمان التجاري، وتعبر عن فساد قد يعصف بالاقتصاد([229]) .

وعناصر هذه الجرائم تعتبر ذاتها في التشريع المغربي. وبالموازاة مع ذلك نظمت مدونة التجارة الفرنسية في المقتضيات المتعلقة بالشركة المساهمة، المسؤولية الجنائية لرئيس مجلس الإدارة بمعية باقي المسيرين، وقسمتها بشكل تسلسلي حسب مراحل. تبتدئ بالجرائم المرتكبة في مرحلة التأسيس([230]) ثم تلك المتعلقة بالإدارة والتسيير. [231] فتلك التي تهم وتمس الجمعية العامة للمساهمين([232]). ثم الجرائم التي ترتكب أثناء الزيادة أو التخفيض رأسمال الشركة([233]). وأخيرا الحالة التي تعرف فيها الشركة بعض الصعوبات وتعاني من خسائر([234]).

وما يلاحظ بخصوص هذه الجرائم أنها تكاد تكون تلك المنصوص عليها في القانون 95-17، وإن اختلفت في عقوباتها حيث بتشدد المشرع الفرنسي أكثر سواء في العقوبات الحبسية أو الغرامات حيث قد تصل هذه الأخيرة إلى 375.000 أورو .

وفي حالة فتح إحدى مساطر المعالجة في وجه الشركة، شدد المشرع الفرنسي بدوره المسؤولية. حيث نصت المادة 225-255 من مدونة التجارة على هذا المقتضى واعتبرت أن من تثبت في حقه أخطاء ساهمت في النقص الحاصل في أصول  الشركة، تعرض للعقوبات المنصوص عليها في باب صعوبات المقاولة والتي قد تصل إلى سقوط الأهلية التجارية أو فتح هذه المساطر في وجهه بصفة شخصية.

ثانيا: التشريعات العربية المقارنة.
1-التشريع الكويتي.

على غرار المسؤولية المدنية، أفرد المشرع الكويتي الباب العاشر من قانون الشركات للعقوبات كما أسماها .

حيث خص المواد 246([235]) و 247 و248 لتحديد الأفعال التي تعتبر جرائم في نظره وحدد العقوبات الملائمة لكل واحدة منها والتي تتراوح بين العقوبات الحبسية والغرامات .

وما يلاحظ بخصوص التشريع الكويتي أنه لم يفصل كثيرا في المسؤولية الجنائية. ولم يخصص لها عددا كبيرا من النصوص، كما فعل نظيريه المغربي والفرنسي. حيث يكادان يكونان قانونا جنائيا مستقلا بذاته داخل قانون الشركات من كثرة المواد المنظمة للعقوبات الجنائية .

وطبعا لابد أن أقترف رئيس مجلس الإدارة لأي فعل غير منصوص عليه في المواد الثلاث أعلاه،  ويمكن تكييفه بوصف معين في القانون الجنائي يعاقب عليه وفقا لمضامين هذا الأخير([236]).

2-التشريع الأردني.

وكما يسأل رئيس مجلس الإدارة مدنيا، كما سبق بيانه فإنه يمكن أن يسأل جنائيا كلما ارتكب في إدارة الشركة فعلا من الأفعال المعاقب عليها بنص في قانون الشركات أو قانون العقوبات أو أي قانون آخر([237]). وقد خصص المشرع الأردني الباب الخامس عشر للعقوبات والذي يحتوي خمس مواد حدد فيها بعض الأفعال المجرمة والعقوبات المناسبة لها والتي تتراوح بين الحبس والغرامات.

وما يلاحظ بهذا الخصوص، أن المشرع الأردني لم يفرد الباب الخامس عشر المتعلق بالعقوبات للشركات المساهمة فقط. وإنما جعلها مقتضيات عامة تسري على كافة الشركات التجارية.

3-التشريع المصري.

بجانب جرائم قانون العقوبات([238]) المنصوص عليها وعلى عقوباتها في هذا الأخير كالتزوير واستعمال محررات مزورة. وتلك المرتكبة في حالة إفلاس الشركة…

نص القانون 159 المتعلق بالشركات التجارية المصرية على تجريم بعض الأفعال ورصد لها عقوبات. من ذلك ما قضت به الفقرة الخامسة من المادة 162 من معاقبة كل عضو مجلس إدارة وزع أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام القانون أو نظام الشركة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف.

وكذلك ما نصت عليه الفقرات الثانية، الثالثة والسابعة من المادة 163 من ذات القانون من معاقبة كل عضو مجلس إدارة أدلى ببيانات كاذبة، أو أغفل عمدا بيانا منها بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف.

والمادة 164 أقرت مضاعفة الغرامة في حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها الحكم بالإدانة في حديها الادنى والأقصى .

4- التشريع السعودي.

ولم يخرج المشرع السعودي عما ذهبت إليه باقي التشريعات المقارنة التي درسناها، حيث أفرد الباب الثالث عشر للعقوبات الجنائية وسرد على طول ثلاث مواد ( 229-230-231) مجموعة من الأفعال تثار مسؤولية مقترفها الجنائية، كتوزيع أرباح صورية أو تضمين التقارير وقائع غير صحيحة لإخفاء المركز المالي للشركة. 

وقد حدد لها المشرع السعودي عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات بشرط عدم الإخلال بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى غرار التشريع المغربي والفرنسي، فكل التشريعات العربية المدروسة علاه شددت المسؤولية على أعضاء هيئة الإدارة والتسيير في حالة ارتكاب أخطاء في التسيير ساهمت في توقف الشركة عن الدفع وبالتالي إفلاسها.  لأن هذه التشريعات لا تعترف كما هو الحال في المغرب وفرنسا بنظام صعوبات المقاولة([239]).

وسواء تعلق الأمر بالمسؤولية المدنية لرئيس مجلس الإدارة أو المسؤولية الجنائية ، فلابد من الإقرار أن أي مقتضى يصب في هذا الصدد، يأخذ صبغة احترازية وتحذيرية أكثر منها رغبة في العقاب. وأوجه كلامي هذا إلى من يعارض المقتضيات التي تحاسب و تسائل المسيرين ويعتبرونها قاسية ومبالغ فيها.

لأن أي مسير أو رجل أعمال شريف، وتهمه مصلحة الشركة التي يسيرها ومصالح الأشخاص المتعامل معهم والاقتصاد الوطني ككل، لن يكترث لمدى قساوة العقوبات أو غير ذلك، ولكن بالعكس من ذلك سيفكر كيف يبادر ويخلق للنهوض بالشركة وتطوير تعاملاتها وأنشطتها أكثر مما سيفكر في كيفية استخلاص منافع شخصية ومؤقتة .

وفي نفس الصدد، دائما نناشد المشرع أن يعزز دور أجهزة الرقابة ويسارع بتفعيل دورها.  لأن من شأن ذلك أن يحول دون الاستمرار في بعض الممارسات واكتشافها قبل استفحالها. لأن في تعزيز دورها جرس إنذار مبكر قبل الوقوع في نتائج أحيانا لا تحمد عواقبها.

فكثير من الشركات انهارت وأفلست بسبب ممارسات مسيريها التي لم تجد من يوقفها إلى وقوع الكارثة.

لأنه جميل أن نردع وان نعاقب المخطئين ولكن أجمل أن نحذر ونضع نظاما وقائيا.

لان سوق الأعمال يقتضي السرعة وملائمة التشريعات مع ظروفه والمتغيرات المتلاحقة التي يعرفها فلا ضير لو تم إقرار نظام رقابة خارج مكونات الشركة يضمن النزاهة والحياد.

 

خاتمــــة:

إن القراءة التي تمت لنصوص قانون 24 يوليوز 1867 المعمول به في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922 ، أظهرت أن المغرب في تلك الفترة، لم يأخذ بمنصب رئيس مجلس الإدارة ضمن أجهزة الإدارة. ولكن كما رأينا أنه في الواقع العملي، كانت الشركة المغربية تأخذ به. أما المشرع الفرنسي فقد كان يرزح تحت ضغوط الفقه القانوني ومتطلبات الشركات آنذاك. بالنظر إلى التطور الكبير والمهم الذي عرفه الاقتصاد الفرنسي والعالمي ككل.

حيث كان لابد من الانتظار إلى 16 نونبر 1940 ليتم صدور القانون الذي سيعترف بجهاز رئيس مجلس الإدارة ويحدد مهامه. إلا أنه لم يجعل أمر تعيينه إجباريا أي إلزاميا ولكن ما حقق ثورة وانقلابا في الأمر، كان مجلس الدولة الفرنسي آنذاك الذي قرر إلزامية تعيين رئيس مجلس الإدارة بقرارين تاريخيين سنة 1943 و 1945. ولكن القانون 24 يوليوز 1966 الذي أخذ عنه القانون المغربي 17-95 أغلب أحكامه ، هو الذي وضع الأحكام الكاملة والتفصيلية ونظم منصب رئيس مجلس الإدارة. وقد عرف تعديلات كثيرة في السنوات الأخيرة آخرها سنة 2003. أما القانون 17 – 95 فقد عرف أخيرا تعديلا وتتميما بالقانون 20-05 سنة 2008.

إن هذا التطور التاريخي الذي عرفه منصب رئيس مجلس الإدارة يدل على أهميته وتناسقه مع الظروف الاقتصادية التي تستدعي تماشيه مع متطلبات سوق الأعمال.

وعلى اعتبار أن موقع رئيس مجلس الإدارة في قمة الجهاز الإداري للشركة المساهمة وكونه ممثلها القانوني، والشخص الذي يظهر على الصورة يقتضى أن يكون الشخص المناسب والأمثل من حيث التكوين أولا، لأنه إن شئنا أو أبينا المحيط الاقتصادي الحالي وعالم الأعمال بتطوره المتسارع لن يقبل في أوساطه أشخاصا كل ما يتوفرون عليه هو رؤوس أموال.

لأنه كما هو معلوم، أضحى يراهن كثيرا على الطاقة والموارد البشرية، لأنها تعتبر العنصر الضامن والحامي والمشغل لرأس المال. فرفع التحديات التي تطرحها مهمة تموقع المغرب في خريطة الاقتصاد العالمي تستدعي إزالة التفاوت الكبير بين المحيط القانوني والمؤسساتي وبين النصوص وواقع الممارسة على أرض الواقع.

وتحقيق ذلك منوط بالاستثمار أولا في الإنسان المغربي الذي هو مفتاح كل تنمية.

وبالتالي، فالتنظيم القانوني لمنصب رئيس مجلس الإدارة من حيث التعيين وممارسة الصلاحيات وإثارة المسؤولية…  لابد أن يتلاءم مع ما قيل أعلاه.

وإن كنا صراحة لا ننكر أن المقتضيات القانونية في هذا الخصوص متطورة نوعا ما بالمقارنة مع بعض التشريعات العربية ، وأن كنا لم نترك بعد عادة استنساخ القوانين الفرنسية، حيث سيكون الإصلاح لواقعنا ملائمة تشريعاتنا معه في جميع المجالات.

 

لائحة المراجع المعتمدة

باللغة العربية :

أولا : الكتب القانونية

ü          ابراهيم عبدالله الزامل، ولاء رفعت، النظام القانوني للشركات المساهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( دراسة مقارنة ) الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع ،  1989.

ü          أبو زيد رضوان، شركات المساهمة والقطاع العام، دار الفكر العربي، القاهرة ،طبعة 1983.

ü          أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي ( الجزء الرابع)، شركات المساهمة دار نشر المعرفة، 2004

ü          أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، (الجزء السادس) شركات الأموال والشركات ذات المسؤولية المحدودة، دار نشر المعرفة،1984

ü          أحمد عبد اللطيف غطاشة، الشركات التجارية (دراسة تحليلية)، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الأولى 1420،1999.

ü          أكرم ياملكي، القانون التجاري: الشركات التجارية ( دراسة مقارنة) دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى 2006 .

ü          ثروت عبد الرحيم، شرح القانون التجاري الكويتي ، دار البحوث العلمية ، الكويت 1975

ü          حسن الفكهاني، شركات المساهمة، الدار العربية للموسوعات، القاهرة 1403-1983.

ü          سعيد يحي، الوجيز في النظام التجاري السعودي، نشر شركة عكاظ للنشر والتوزيع ، 1985.

ü          صادق محمد محمد الجبران، مجلس إدارة الشركة المساهمة في القانون السعودي (دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقية، 2000.

ü          طعمة الشمري، مجلس إدارة الشركة المساهمة ( دراسة قانونية مقارنة في القانون الكويتي وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية )، المطبعة الدولية الكويت، الطبعة الأولى 1985.

ü          عادل الطبطبائي، قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد، مطبوعات جامعة الكويت، 1983.

ü          عبد الرحيم شميعة، محاضرات في القانون التجاري، طبع وتوزيع مكتبة سجلماسة، 2003.

ü          عبد الوهاب حومد، شرح قانون الجزاء الكويتي، القسم العام، مطبوعات جامعة الكويت، 1972.

ü          عبدالرحمان السيد قرمان، مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن ديون الشركة المفلسة ، دار النهضة العربية ، القاهرة.

ü          عبدالعالي العضراوي، المسؤولية المدنية والمهنية والجنائية لمسيري ومتصرفي المقاولات في حالة تعرضها للصعوبات، مطبعة فضالة، المحمدية، الطبعة الأولى 2005.

ü          عبدالمنعم فرج الصدة، أصول القانون، دار النهضة العربية للطباعة والنشر 1971.

ü          عبدالواحد شعير، قراءة في قانون شركات المساهمة 95-17 ، مطبعة دار النشر المغربية، 1996.

ü          فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، الطبعة الثانية ،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، نونبر 2001.

ü          محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري المصري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، مكتبة النهضة المصرية، 1957.

ü          محمد فريد العريني، القانون التجاري ( الشركات التجارية: شركات الأشخاص والأموال )، 1997.

ü          محمود مختار أحمد، قانون المعاملات التجارية ( الشركات التجارية ) دار الفكر العربي، طبعة أولى 1982.

ü          مصطفى كمال طه، الشركات التجارية ، 2000.

ü          هاني سمير عبدالرزاق، مسؤولية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة في حالة إفلاس الشركة، دار الحقانية الإصدارات القانونية، 2006.

ثانيا : الأطروحات والرسائل الجامعية

v         ثريا بوتشيش، المسؤولية المدنية والجنائية للمسير في شركة المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة  محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسويسي، الرباط، 2003 –2004.

v         عبدالوهاب المريني، سلطة الأغلبية في شركة المساهمة في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية الحقوق أكدال، الرباط، السنة الجامعية 1996- 1997.

v         عصام بنزيدون، شركات المساهمة بين الماضي والحاضر( التجربة المغربية )، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق، الدار البيضاء،  السنة الجامعية 2001-2002.

v         فائق ادريس، التسيير القانوني لشركات المساهمة على ضوء التشريع المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض، مراكش ، السنة الجامعية 1990-1991.

v         فيصل عسيلة، المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة في القانون المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية الحقوق، الرباط، السنة الجامعية 1991-1992

v         مصطفى حفر صيد، الاتفاقات المالية بين المسير والشركة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق، عين الشق الدار البيضاء،  السنة الجامعية 2001-2002.

v         ناجية نور، المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق، وجدة السنة الجامعية 2001-2002.

ثالثا: المقالات :

×          ادريس فائق، رئيس مجلس إدارة شركات المساهمة وفق القانون رقم 95-17 المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن العدد 31-32-1999

×          ربيعة غيث، الدور الزجري للقضاء اتجاه شركة المساهمة: مسؤولية أعضاء أجهزة التدبير والتسيير، المجلة المغربية لقانون والأعمال والمقاولات، عدد 10 مارس 2006.

×          محمد الإدريسي العلمي المشيشي، الاستدعاء ، الشخصي الفعلي من شروط اجتماع المجلس الإداري، لشركات المساهمة، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد ،العدد 1 – 1976.

×          محمد الفروجي، إصلاح شركات المساهمة ونظام الإجراءات الجماعية، آفاق إنقاذ المقاولات التي تعترضها صعوبات، الإصلاح الجديد لشركات المساهمة: أية تأثيرات وأية رهانات ؟ المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، عدد 37 ، 1996.

×          محمد أيت موح، خبرة التسيير: قراءة في المادة 157 من القانون رقم 95 – 17 المتعلق بشركات المساهمة، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 37 1996.

×          محمد حسن الجبر، مساهمة في دراسة تشجيع قيام شركات المساهمة في المملكة العربية السعودية، مجلة كلية العلوم الإدارية، العدد 6، 1399 هـ.

×          محمد كرام، جريمة إساءة استعمال أموال واعتمادات الشركة، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية العدد 37 ، 1996.

 

Les Ouvrages en Français :

 

Æ  Badinter, les pouvoirs du président – directeur général après la réforme du droit des sociétés commerciales , Dalloz Sirey, 1969.

Æ  Fabrice François, isabelle Maigret, Ambroise Marlange, Dirigeants de société, statut juridique, social et fiscal, Encyclopédie Delmas, 1ère édition 2003.

Æ Hassania Cherkaoui, la société anonyme, 1èreédition 1997

Æ J.Hémard,F Terré et P.Mabilat, les sociétés commerciales 1972.

Æ  Jean-Marie Robert, Droit pénale des affaires , presse universitaire de France , 2ème édition , 1982.

Æ  Khaled Thabet, les sociétés anonyme et les groupements d’interet économique dans le cadre du nouveau code des sociétés commerciales, Editions C.L.E –2004.

Æ  Le blond, des incompatibilités existant entre mandat d’administrateur et certaines fonctions ou professions , j stés 1960.

Æ  Maria Bahnini, la société anonyme en droit marocain, imprimerie simpap, octobre 1998.

Æ  P.Bézard, la Société, anonyme, éditions Montchrestien 1986.

Æ  Paul Decroux, les sociétés en droit marocain, Edition la porte , Rabat , 5ème édition 1988.

Æ  Yves Chartier, la gestion et le contrôle des sociétés anonymes dans la jurisprudence , RSJC , 1978.

 

Les articles :

 

 

Æ  Azzedine Elkattani, la réforme marocaine des sociétés anonymes et le corporate governance , R.M.D.E , N° 37 – 1996

Æ  Farha Zéraoui, la réparition des pouvoirs généraux entre le conseil d’administration et son président : quelle solution ? Revue entreprise et commerce N° 1 – 2005

Æ  Kuhnmunch ,remarques sur les interdicitons  professionnelles résultants de condamnations pénales, Rev, Sc crim 1961

Æ  P.Scholer, Bulletin mensuel d’information joly, 1999

Æ  Y Guyon , Rvue des sociétés , 2001

 

 

الفهرس

تـقـديـم. 1

الفصل الأول:النظام القانوني لمنصب رئيس مجلس الإدارة 12

المبحث الأول: شروط التعيين الموضوعية. 13

المطلب الأول: الشروط العامة المشتركة مع باقي المتصرفين. 13

الفقرة الأولى: أن يكون مساهما() ومالكا لأسهم الضمان.. 14

أولا: التشريع الفرنسي.. 16

ثانيا:التشريعات العربية المقارنة. 18

1-المشرع الكويتي: 18

2-التشريع الأردني: 19

3-التشريع المصري: 20

4-التشريع السعودي. 21

الفقرة الثانية: ألا يكون في إحدى حالات التنافي مع صفة متصرف… 22

أولا: التشريع الفرنسي.. 23

ثانيا: التشريعات العربية المقارنة. 24

1-التشريع الكويتي. 24

2-التشريع الأردني. 25

3-التشريع المصري. 26

4-التشريع السعودي. 26

الفقرة الثالثة : ألا يكون قد أسقط عنه حق الإدارة. 27

أولا : التشريع الفرنسي.. 28

ثانيا : التشريعات العربية المقارنة 29

1-التشريع الكويتي. 29

2-التشريع الأردني. 30

3-التشريع المصري. 30

4-التشريع السعودي. 31

الفقرة الرابعة: ألا يكون عضوا في إدارة أكثر من العدد المسموح به من الشركات… 31

أولا : التشريع الفرنسي.. 32

ثانيا : التشريعات  العربية المقارنة 32

1-التشريع الكويتي. 32

2-التشريع الأردني. 33

3-التشريع المصري. 33

4-التشريع السعودي. 33

المطلب الثاني: الشروط الخاصة برئيس مجلس الإدارة 34

الفقرة الأولى:الأهلية. 36

أولا : التشريع الفرنسي.. 36

ثانيا: التشريعات العربية المقارنة. 37

الفقرة الثانية: السن القانونية لتقلد منصب رئيس مجلس الإدارة. 37

أولا : التشريع الفرنسي.. 38

ثانيا: التشريعات العربية المقارنة 39

الفقرة الثالثة: الجنسية. 40

أولا: التشريع الفرنسي.. 40

ثانيا: التشريعات العربية المقارنة 40

المبحث الثاني: الإجراءات الشكلية للتعيين.. 43

المطلب الأول: طرق تعيين رئيس مجلس الإدارة 43

الفقرة الأولى: التعيين الأولي كمتصرف… 43

أولا : التشريع الفرنسي. 45

ثانيا: التشريعات العربية المقارنة. 45

1-التشريع الكويتي. 45

2-التشريع الأردني. 45

3-التشريع المصري. 46

4-التشريع السعودي. 46

الفقرة الثانية : انتخاب الرئيس من بين أعضاء مجلس الإدارة. 47

أولا : التشريع الفرنسي. 48

ثانيا :التشريعات العربية المقارنة. 49

1-التشريع الكويتي. 49

2-التشريع الأردني. 49

3-التشريع المصري. 50

4-التشريع السعودي. 50

المطلب الثاني: مدة أداء وظيفة الرئيس وانتهاؤها 52

الفقرة الأولى: مدة وظيفة الرئيس والمكافآت التي يتلقاها أثناءها 52

أولا: التشريع الفرنسي.. 54

ثانيا: التشريعات العربية المقارنة 55

1-التشريع الكويتي. 55

2-التشريع الأردني. 56

3-التشريع المصري. 56

4- التشريع السعودي. 57

الفقرة الثانية: انتهاء مهام رئيس مجلس الإدارة. 58

أولا: التشريع الفرنسي. 60

ثانيا: التشريعات العربية. 61

1-التشريع الكويتي. 61

2-التشريع الأردني. 62

3-التشريع المصري. 63

4-التشريع السعودي. 64

الفصل الثاني:صلاحيات وسلطات رئيس مجلس الإدارة والمسؤولية المترتبة عن أداء مهامه.  66

المبحث الأول: صلاحيات رئيس مجلس الإدارة. 67

المطلب الأول: السلطات العامة. 67

الفقرة الأولى: الإدارة العامة الشركة. 67

أولا : التشريع الفرنسي.. 71

ثانيا : التشريعات العربية المقارنة 72

1-التشريع الكويتي. 72

2- التشريع الأردني. 72

3- التشريع المصري. 73

4- التشريع السعودي. 74

الفقرة الثانية : تمثيل الشركة إزاء الأغيار . 75

أولا : التشريع الفرنسي. 77

ثانيا : التشريعات العربية المقارنة. 78

1- التشريع الكويتي. 78

2-التشريع الأردني. 79

3-التشريع المصري. 79

4-التشريع السعودي. 80

المطلب الثاني : السلطات الخاصة. 81

الفقرة الأولى: التشريع الفرنسي . 84

الفقرة الثانية : التشريعات العربية المقارنة. 85

1-التشريع الكويتي. 85

2-التشريع الأردني. 85

3-التشريع المصري. 86

4-التشريع السعودي. 86

المبحث الثاني: المسؤولية المدنية والجنائية لرئيس مجلس الإدارة. 89

المطلب الأول: المسؤولية المدنية لرئيس مجلس الإدارة 90

الفقرة الأولى: حالات قيام المسؤولية المدنية. 90

أولا: مخالفة قواعد التأسيس. 91

ثانيا: مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات المساهمة. 91

ثالثا: الأخطاء المرتكبة في التسيير . 92

الفقرةالثانية: الوسائل المتاحة للمضرور للمطالبة بالتعويض… 93

اولا: الدعوى الشخصية. 94

ثانيا : دعوى الشركة. 96

ثالثا: دعوى الغير. 97

الفقرة الثالثة : مواقف التشريعات المقارنة من المسؤولية المدنية لرئيس مجلس الإدارة. 99

أولا : التشريع الفرنسي. 99

ثانيا: التشريعات العربية المقارنة. 101

1-التشريع الكويتي. 101

2-التشريع الأردني. 102

3- التشريع المصري. 102

4- التشريع السعودي. 103

المطلب الثاني:  المسؤولية الجنائية لرئيس مجلس الإدارة 104

الفقرة الأولى: نماذج الجرائم المقترفة في إطار القانون الجنائي.. 105

الفقرة الثانية : المخالفات المرتكبة في إطار قانون شركة المساهمة. 107

الفقرة الثالثة: موقف التشريعات المقارنة من المسؤولية الجنائية لرئيس مجلس الإدارة. 110

أولا: التشريع الفرنسي. 110

ثانيا: التشريعات العربية المقارنة. 111

1-التشريع الكويتي. 111

2-التشريع الأردني. 112

3-التشريع المصري. 112

4- التشريع السعودي. 113

خاتمــــة: 115

لائحة المراجع المعتمدة 117

الفهرس.. 123

 

 

 


[1] – مصطفى حفر صيد:" الاتفاقيات المالية بين المسير والشركة "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق ، عين الشق الدار البيضاء ،  السنة الجامعية  2000-2001  ص 3

 

[2] – ناجية نور :" المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة في القانون المغربي" ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق ، وجدة السنة الجامعية 2001-2002 ص 1.

 

[3] – عبدالوهاب المريني، " سلطة الأغلبية في شركة المساهمة في القانون المغربي "، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص ،كلية الحقوق اكدال ،الرباط ، السنة الجامعية 96-97 ، ص 453.

 

[4] – المادة 28 من القانون رقم 03 – 34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق طبعة الأولى 2006.

 

[5] – فيصل عسيلة، المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة في القانون المغربي والمقارن "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق ،الرباط  السنة الجامعية 91 – 92 ص 1.

 

[6] – أبو زيد رضوان ، شركات المساهمة والقطاع العام، القاهرة ، ، دار الفكر العربي ، طبعة 1983 ، ص 9.

 

[7] – فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي الجديد ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء الطبعة الثانية نونبر 2001. ص 320

 

[8] – محمد الفروجي ، إصلاح الشركات المساهمة ونظام الإجراءات الجماعية آفاق إنقاد المقاولات التي تعترضها صعوبات الإصلاح الجديد لشركات المساهمة أية تأثيرات وأية رهانات المجلة المغربية لقانون واقتصاد والتنمية، عدد 37 ، 1996 ص 23/24.

 

[9] -عبدالواحد شعير ، قراءة في قانون شركات المساهمة 95/17 مطبعة دار النشر المغربية سنة 1996 ص 3.

 

[10] – تقرير  لجنة المالية والتنمية الجهوية، بمجلس النواب بشأن مناقشة مشروع القانون المتعلق بشركات المساهمة :عرض السيد وزير التجارة والصناعة ، ص 60.

 

[11] – فؤاد معلال ، مرجع سابق، ص : 320 – 321.

 

[12]  Maria Brahini n la société anonyme en droit marocain, imprimerie simpap , octobre 1998, page 5.

 

[13] – قانون 11 غشت 1922 المتعلق بشركات المساهمة

 

[14] – عصام بنزيدون:" شركات المساهمة بين الماضي والحاضر ( التجربة المغربية ) ،  رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، ، جامعة الحسن الثاني كلية الحقوق ، الدار البيضاء ، السنة الجامعية 2001 ، ص 88

 

[15] Azzedine El kattani : «  La réforme Marocaine des sociétés anonymes et le corporate governance R.M.D.E.D n° 37 page 71.

 

[16] – ظهير شريف رقم 124-96-1 صادر في 14 ربيع الثاني 1417 ( 30 غشت 1996) بتنفيذ القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة

 

[17] – النظام التقليدي لتسيير شركات المساهمة هو ذلك النظام القائم على احادية التسيير أي مجلس إدارة يتولى جميع المهام سواء التسيير أو المراقبة

 

[18] – تعد من مزايا النظام المزدوج للإدارة إمكانية تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجماعية من خارج المساهمين ( المادة 79 فقرة 3 )

 

[19] – فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 363- 364.

 

[20] – أحمد شكري السباعي:" الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي " الجزء الرابع " شركات المساهمة، دار النشر المعرفة، 2004، ص 9.

 

[21] – عبدالرحيم شميعة، محاضرات في القانون التجاري، طبع وتوزيع مكتبة سجلماسة ، 2003، ص 349.

 

[22] – فائق ادريس، التسيير القانوني لشركات المساهمة على ضوء التشريع المغربي والمقارن رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض ، كلية الحقوق مراكش السنة الجامعية 1991 ص 142.

 

[23] – المادة 145 من القانون الكويتي ، المادة 79 من القانون السعودي المادة 137 من القانون الأردني المادة 85 من القانون المصري .

 

[24] – ابراهيم عبدالله الزامل، ولاء رفعت النظام القانوني للشركات المساهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دراسة مقارنة " الدار الوطنية  الجديدة للنشر والتوزيع، 1989 ، ص 150.

 

[25] – فؤاد معلال ، مرجع سابق، ص 364.

 

[26] – أن شرط كون المتصرف مساهما ،كان ينص عليه قانون شركة المساهمة القديم في الفصل 26 منه ( 11 غشت 1922)

 

[27] –   Hassania Cherkaoui : «  L a société anonyme », 1er édition 1997, p : 56 – 57

 

[28] – Paul Decroux :  « Les sociétés en Droit Marocain », édition la porte, 5ème édition 1988  , Rabat, p : 147.

 

[29] –  المادة 45 من القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة .

 

[30] –  P. Bégard : «  La Socité anonyme », édition Monthsestien , 1986, p :51.

 

[31] – مقتضى أسهم الضمان تم التراجع عنه حاليا في التشريع الفرنسي .

 

[32] – أنظر بهذا الخصوص تقرير بوتون المنشور في 23 شتنبر 2002 تحت عنوان " من أجل إدارة أفضل لمقأولاتنا" متوفر على الموقع الالكتروني    www.medef.fr

 

[33] – NRE : « Nouvelles régulations économiques ».

 

[34] – Loi Murcef.

 

[35] – Loi Houillon : « Qui est venue préciser et éclaircir les dispositions de la loi NRE , en matière de cumul des mandats .

 

[36] Cette loi qui donne enfin valeur de la loi à la partie législative du code de commerce

 

[37] – Article L 225-25 : « Chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’action de la société déterminé par les status … » .

 

[38] Fabrice François , isabelle Maigret et Ambroise Marlange , Dirigeant de société, statut juridique , social et fiscal, Encyclopédie delmas, 1er édition 2003 , p : 23.

 

[39] L225 –25 du code de commerce.

 

[40] – L225 –26 du code de commerce

 

[41] – قبل التعديل الذي عرفه قانون الشركات التجارية بواسطة القانون رقم 52 بتاريخ 15 يونيو 1999 كان القانون رقم 51 على قيمة إسمية لأسهم الضمان لا تقل عن 100 ألف روبية أي حوالي 7500 دينار كويتي .

 

[42] – طعمة الشمري ، مجلس إدارة الشركة المساهمة " دراسة قانونية مقارنة في القانون الكويتي وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية ، المطبعة الدولية، الكويت،  الطبعة الأولى1985 ص 46.

 

[43] – وقد تم  إدخال عدة تعديلات على هذا القانون وآخرها القانون 17 بتاريخ 16 مارس 2003.

 

[44]  يدعوها الفقه الأردني على غرار باقي الفقه أسهم الضمان

 

[45] – بل ولمدة 6 أشهر بعد انتهاء مدة العضوية في مجلس الإدارة

 

[46] – حيث توضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة لذلك في سجل المساهمين .

 

[47] – أحمد عبداللطيف غطاشة:" الشركات التجارية ( دراسة تحليلية) دار صفاء للنشر والتوزيع عمان، الطبعة الأولى، 1420 –1999 ص 234

 

[48] – القانون رقم 159 لسنة 1981 المتعلق بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة مع التعديل الأخير الذي عرفه بالقانون رقم 3 لسنة 1998

 

[49] – وقد وضعت اللائحة التنفيذية في المادة 241 هذا الحد بعدد من الأسهم لا تقل قيمتها الإسمية عن 5000 جنيه مصري .

 

[50] – حسن الفكهاني :" شركات المساهمة "، الدار العربية للموسوعات القاهرة ، 1403 –هـ 1983م ص 179.

 

[51] – محمد فريد العريني:" القانون التجاري ( الشركات التجارية شركات الأشخاص والأموال ) "، 1997 ص 313.

 

[52] – في التشريع السعودي نتحدث عن نظام وليس قانون وقد صدر بمرسوم رقم 6 لسنة 1965 وقد عرف عدة تعديلات في السنوات الأخيرة

 

[53] – ابراهيم عبدالله الزامل، ولاء رفعت ، مرجع سابق، ص 153.

 

[54] – محمد حسن الجبر، مساهمة في دراسة تشجيع قيام شركات المساهمة في المملكة العربية السعودية، مجلة كلية العلوم الإدارية ، العدد السادس 1399 هـ ، ص 110.

 

[55]  Khaled thabet : « Les Sociétés anonymes et les groupements d’intérêt économique dans le cadre du nouveau code des sociétés commerciales », édition C.L.E 2004 p :43.

 

[56]  Hassania  Charkaoui : «  op cit, page : 59.

 

[57] – فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 359.

 

[58] – وأن عادت المادة 162 وسمحت بتعيين من كان مراقبا للحسابات متصرفا ووضعت لذلك مرور سقف زمني وهو 5 سنوات من انتهاء المهام .

 

[59]  Leblond , des incompatibilités existant entre mandat d’administrateur et certaines fonctions ou professions J.stés 1960 . p : 257.

 

[60] – حيث نجد الفصلين 225- 225 Lو 224- 225 L يتحدثان عن حالة تنافي صفة متصرف مع مهمة  مراقب حسابات .

 

[61] – الفصل 111 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 1197-91 بتاريخ 27 نونبر 1991.

     والفصل 13 من القانون المنظم لمهنة التوثيق رقم 117-45 بتاريخ 19دجنبر 1945.

 

[62] – طعمة الشمري، مرجع سابق، ص 53.

 

[63] – المحظور على عضو مجلس الأمة هو التعيين في إدارة الشركات أثناء مدة العضوية في مجلس الأمة أما إذا كان التعيين سابقا على العضوية فلا مانع دستوريا من الاستمرار في ذلك .

 

[64] – الوزير يحظر عليه الجمع بين الوزارة والعضوية حتى وإن كان عضوا قبل أن بصبح وزيرا ألزمه الاستقالة

 

[65] – عبدالمنعم فرج الصدة، أصول القانون دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، 1971 ص 70.

 

[66] – أكرم ياملكي،  القانون التجاري ، الشركات التجارية ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى 2006 ص 272.

 

[67] – عزيز العكيلي ، مرجع سابق، ص 291.

 

[68] – محمد فريد العريني ، مرجع سابق، ص 321.

 

[69] – المادة 179 من قانون الشركات المصري

 

[70] – فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 95.

 

[71] – المادة 41.

 

[72]  Kuhnmunch :  «  remarques sur les interdictions professionnelles résultants de condamnation pénales », Rev Sc Crim , 1961 , p :1.

 

[73] – المادة 711 مدونة التجارة والمادة 442 من القانون المتعلق بشركات المساهمة

 

[74] – أحمد شكري السباعي ، مرجع سابق، ص 43.

 

[75] – فؤاد معلال، مرحع سابق، ص 96.

 

[76]  P. Bézard , op cit , p : 59.

 

[77]  Hérvé ,Foucault , op cit, p : 26.

 

[78] – Fabrice François , «   isabelle Maigret et Ambroise Marlange », op cit p : 27

 

[79] – كما عدلت بالمرسوم القانون رقم 52 بتاريخ 15 يونيو 1999

 

[80] – عادل الطبطبائي، قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد، مطبوعات جامعة الكويت 1983، ص 114 – 115.

 

[81] – أبوزيد رضوان ، مرجع سابق، ص 446.

 

[82] -عبد الوهاب حومد ، شرح قانون الجزاء الكويتي ، القسم العام، مطبوعات جامعة الكويت ،  1972 ص 420.

 

[83] – مصطفى كمال طه، الشركات التجارية ،  2000، ص 296.

 

[84] – حسن الفكهاني ،مرجع سابق، ص 178-179.

 

[85] – الفصل 225-54 من مدونة التجارة الفرنسية .

 

[86]  F.Lemeunier , op cit . p 214.

 

[87] – الفصل 225-21 من مدونة التجارة الفرنسية

 

[88] – طعمة الشمري ، مرجع سابق، ص 47

 

[89] – عبداللطيف غطاشة ، مرجع سابق، ص 235

 

[90] – بمفهوم المخالفة يستطيع رئيس مجلس الإدارة الجمع بين رئاسته لمجلس الإدارة في شركة وعضويته في مجلس إدارة شركة أخرى بشرط ألا يكون من القائمين بما يسمى الإدارة الفعلية ، فهل يعني ذلك أنه يمكن في حالات معينة أن تكون إدارته شرفية ؟

 

[91] – محمد فريد العربني، مرجع سابق، ص 317.

 

[92] – ابراهيم عبدالله الزامل ، ولاء رفعت ، مرجع سابق، ص 15.

 

[93] – ادريس فائق ، رئيس مجلس إدارة شركات المساهمة وفق القانون رقم 95-17 المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن ع 31 – 32 – 1999 ص  163.

 

[94] – صادق محمد محمد جبران ، مجلس الإدارة الشركة المساهمة في القانون السعودي ( دراسة مقارنة ) منشورات الحلبي الحقوقية ، 2000 ص 177

 

[95]  Hervé Foucault , op cit , p : 22.

 

[96] – أحمد شكري السباعي ، مرجع سابق، ص 40.

 

[97]  P.Bézard , op cit, p :88.

 

[98]  Fabrice François , Isabelle Maigret , Androise Marlanse , op cit , p 22.

 

[99] – أكرم يا ملكي ، مرجع سابق، ص 274.

 

[100] – فائق ادريس مرجع سابق، ص 145.

 

[101] – فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 359.

 

[102] Yves Chartier , la gestion et le contrôle des sociétés anonymes dans la jurisprudence, R S J C . 1978 . p : 15.

 

[103] –  أحمد عبداللطيف غطاشة ، مرجع سابق،  ص 235.

 

[104] – علما أن سن الرشد في الأردن 18 سنة عملا بالمادة 43 من القانون المدني

 

[105]  F.Lemeubier , op cit , p 214.

 

[106] – تم إلغاء المادة 92 من القانون بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1998

 

[107] – محمد فريد العريني، مرجع سابق، ص 314.

 

[108] – حسن الفكهاني، مرجع سابق، ص 184.

 

[109] – ولاء رفعت ، ابراهيم عبدالله الزامل، مرجع سابق، ص 160.

 

[110] – الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الثانية 1429 الموافق 16 يونيو 2008.

 

[111]  Hassania cherkaoui , op cit : p 65.

 

[112] – فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 358.

 

[113] – يتم ذلك بناء على ترشيح المعني بالأمر لنفسه أو بناء على اقتراح من المساهمين

 

[114] –  أحمد شكري السباعي ، مرجع سابق، ص 23.

 

[115] – المادة 225-18 مدونة التجارة الفرنسية

 

[116] P.Bézard, op cit p : 62.

 

[117] – طعمة الشمري ، مرجع سابق، ص 25-26

 

[118] –  أكرم يا ملكي ، مرجع سابق، ص 279.

 

[119] – محمد فريد العريني مرجع سابق ، ص 302.

 

[120] – محسن شفيق، الوسيط،، في القانون التجاري المصري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة ، مكتبة النهضة المصرية ،  1957 ص 518.

 

[121] – سعيد يحيى، الوجيز في النظام التجاري السعودي ، نشر شركة عكاظ للنشر والتوزيع 1985 ص 207 – 213.

 

[122] – فائق ادريس ، مرجع سابق . ص 164

 

[123] – Hassania cherkaoui . op cit , p : 75.

 

[124] – P. Bézard , op cit , p : 89.

 

[125]  Hérvé Foucault , op cit , p : 32.

 

[126] – ولاء رفعت، إبراهيم عبدالله الزامل ، مرجع سابق، ص 159.

 

[127] – أكرم يا ملكي، مرجع سابق، ص 279.

 

[128] – محمود مختار أحمد ، قانون المعاملات التجارية "الشركات التجارية " دار الفكر العربي، طبعة أولى ، 1982 ص 316.

 

[129] – حسن الفكهاني ، مرجع سابق، ص 199.

 

[130] – صادق محمد الجبران ، مرجع سابق، ص 175 –  176.

 

[131] – فائق ادريس، مرجع سابق، ص 165.

 

[132] – فائق ادريس ، مرجع سابق، ص 167.

 

[133] -أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص 59 .

 

[134] – yves chartier , op cit p : 126.

 

[135]  F. Lemeunier , op cit , p : 215.

 

[136] – طعمة الشمري، مرجع سابق، ص 40.

 

[137] – المادة 132 من قانون الشركات الأردني

 

[138] – حسن الفكهاني ، مرجع سابق، ص 170.

 

[139] – ولاء رفعت، إبراهيم عبدالله  الزامل، مرجع سابق، ص 157.

 

[140] – أحمد شكري السباعي ،مرجع سابق، ص 59.

 

[141] – فائق ادريس ، مرجع سابق، ص 165.

 

[142] – عبدالرحيم شميعة ، مرجع سابق، ص 352.

 

[143] – أحمد شكري السباعي ، مرجع سابق، ص 60.

 

[144] – لايسري العزل والاستقالة سواء كانت طوعية أو جبرية إلا من تاريخ النشر وإلا تعذر على الشركة أن تحتج بذلك في مواجهة الغير

 

[145] – ولا يمكن أن يمنع النظام الأساسي لأي شركة ذلك أو يمنح هذا الحق لجهاز آخر .

 

[146] – Hervé Foucault, op cit , p : 43.

 

[147] – P.Scholer , Bulletin mensuel d’information joly , 1999 p 102.

 

[148]  Cour de cassation, chambre sociale , 30 juin 1993 , Bulletin rapide droit des affaire , 1993, n° 19, p10.

 

[149] – يجب ألا يستعمل الرئيس حقه في الاستقالة بشطط بما قد يضر بمصالح الشركة أو الأغيار،

 

[150] y. Guyon , Revue des Sociétés , 2001 , p :408.

 

[151] – أبو زيد رضوان، مرجع سابق، ص 453.

 

[152] – ثروت عبد الرحيم:" شرح القانون التجاري الكويتي" دار البحوث العلمية ، الكويت،  1975 ص 388.

 

[153] – أكرم يا ملكي ، مرجع سابق، ص 284.

 

[154] – فقدان صفة متصرف إما بعزله من طرف الجمعية العامة من عضويته في مجلس الإدارة أو فقدان أحد الشروط اللازمة لهذه الصفة وبالتالي انتهاء وظيفته كرئيس لمجلس الإدارة .

 

[155] –  أبو زيد رضوان ، مرجع سابق ص 214.

 

[156] – مصطفى كمال ، مرجع سابق، ص 141.

 

[157] – حسب المادة 66 فإن رئس مجلس الإدارة باعتباره عضوا في المجلس يجوز للجمعية العامة عزله في كل وقت .

 

[158] – صادق محمد محمد الجبران ، مرجع سابق، ص 184.

 

[159] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، (الجزء السادس) شركات الأموال والشركات ذات المسؤولية المحدودة، دار نشر المعرفة، 1984 ص 286.

 

[160] Badinter , les pouvoirs du président directeur général après la réforme du droit des sociétés commerciales, Dalloz sirey , 1969 chronique , p 185.

 

[161] – يمكن أن يكون المدير العام من بين المتصرفين كما يمكن أن يكون من الأغيار

 

[162] Farha Zéraoui, la répartition des pouvoirs généraux  entre le conseille d’administration et sont président : quelle solution ? . revue  entreprise et commerce N° 1-2005 . p 33.

 

[163]  J.Hémard , F terré et P.Mabilat , les sociétés commerciales , 1972 , p : 856.

 

[164] – أحمد شكري السباعي ، مرجع سابق ، ص 110.

 

[165] – Maria Bahnini , op cit , p :63.

 

[166]  F.Lemeunier , op cit , p 216.

 

[167] – المادة 225-51-1 من مدونة التجارة الفرنسية 

 

[168] – طعمة الشمري، مرجع سابق، ص 115.

 

[169] – أكرم ما ملكي ، مرجع سابق، ص 281.

 

[170] – حسن الفكهاني ، مرجع سابق، ص 212.

 

[171] – يمكن أن يجمع رئيس مجلس الإدارة بين مركزه ومركز العضو المنتدب

 

[172] – صادق محمد الجبران ، مرجع سابق، ص 308.

 

[173] – أحمد شكري السباعي ، مرجع سابق، ص 111.

 

[174] -Hassania cherkaoui , op cit , p : 83.

 

[175] – أحمد شكري السباعي ، مرجع سابق، ص 112.

 

[176]  F.Lemeunier , op cit .p 216.

 

[177]  P.Bézard op cit , p .91

 

[178] Herve Foucault, op cit, p .73

 

[179] – ثروت علي عبدالرحيم ، شرح القانون التجاري الكويتي دار البحوث العلمية الكويت ، 1975 ص 386.

 

[180] – عزيز العكيلي ، مرجع سابق، ص 287.

 

[181] – حسن الفكهاني مرجع سابق ، ص 111-112.

 

[182] – كما تم تعديلها وتتميمها بالقانون 05-20.

 

[183] – محمد الإدريسي العلمي المشيشي، الاستدعاء الشخصي الفعلي من شروط اجتماع المجلس الإداري لشركات المساهمة، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد، العدد1 ، 1976، ص 45.

 

[184] – فؤاد معلال ، مرجع سابق، ص 363.

 

[185] – فائق ادريس، مرجع سابق، ص 168.

 

[186] – أحمد شكري السباعي ، مرجع سابق، ص 114.

 

[187] – المواد 225-35و 225 –36 و 225 –37 و 225 –40 و 225-51 من مدونة التجارة الفرنسية .

 

[188]  F.Lemeunier , op cit , p :216.

 

[189] – صادق محمد محمد  الجبران ، مرجع سابق، ص  304.

 

[190] -وحسنا فعل المشرع المغربي بتعديله المادة 69 من القانون 95-17 بالقانون 05-20 حيث ألغى الفقرة الأولىالتي كانت تمنح مجلس الإدارة أوسع السلط للتصرف باسم الشركة، حيث كانت تتداخل مع المادة 74 المتعلقة بمنح رئيس مجلس الإدارة أوسع السلط للتصرف كذلك باسم الشركة .

 

[191] – فيصل عسيلة ، المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة في القانون المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 1991-1992 ص 65.

 

[192]  محمد توفيق سعودي، المسؤولية المدنية والجنائية لأعضاء مجلس الإدارة الشركة المساهمة عن أعمال الشركة ، نشر دار الأمين ، 2001 ،  ص : 46.

 

[193] – كحالة تجاوز المقتضيات النظامية التي تحد من سطلات الرئيس ، أو عدم استصدار ترخيص مسبق للقيام ببعض العمليات أو القيام بأعمال تتجاوز تحقيق غرض الشركة

 

[194] – ثريا بوتشيش ، المسؤولية المدنية والجنائية للمسير في شركة المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2003-2004 ، ص 55.

 

[195] – أحمد شكري السباعي ، مرجع سابق، ص 168.

 

[196] – المادة 352 من القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة

 

[197] – ثريا بوتشيش مرجع سابق ص 58.

 

[198] -أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص 175.

 

[199] – غير منشور

 

[200] – ربيعة غيث، الدور الزجري للقضاء اتجاه شركة المساهمة ، مسؤولية أعضاء أجهزة التدبير والتسيير، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 10 مارس 2006 ، ص 32.

 

[201] – للتعمق أكثر في موضوع رغبة المشرع في حماية أقلية المساهمين ، أنظر المقال : محمد أيت موح ، خبرة التسيير، قراءة في المادة 157 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة ، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية ، العدد 37-1996 ، ص 245 .

 

[202] – ادريس فائق ، مرجع سابق، ص 171.

 

[203] Hassania Cherkaoui , op cit , p : 101.

 

[204] – أحمد شكري السباعي ، مرجع سابق ، ص 89.

 

[205] -ثريا بوتشيش ، مرجع سابق، ص 89.

 

[206] – فيصل عسيلة، مرجع سابق، ص 243.

 

[207] – لابد من وجود خطأ سبب ضررا وأن يرتبط الأول بالثاني بعلاقة سببية

 

[208] – كحالة البطلان التي قد تطال الشركة لعدم احترام الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسها المادة 249-225 من مدونة التجارة الفرنسية .

 

[209] – المادة 251-225 من مدونة التجارة الفرنسية

 

[210] – تروم الدعوى الشخصية جبر الضرر الشخصي الذي أصاب المساهم أو مجموعة من المساهمين

 

[211] – تتوخى هذه الدعوى الدفاع عن مصالح الشركة، وإذا كان ذلك من احتصاص ممثلها القانون أي رئيس مجلس الإدارة وباقي هيئة التسير فلا يمكن تصور رفعهم  دعوى ضد أنفسهم في حالة سبب حطأهم الضرر للشركة .

 

[212] – أبو زيد رضوان ، مرجع سابق، ص 450.

 

[213] – ثروت عبد الرحيم " مرجع سابق، ص 388.

 

[214] – عزيز العكيلي ، مرجع سابق، ص 31

 

[215] – على غرار المشرع المغربي نتحدث عن دعوى الشركة دعوى الغير ودعوى المساهم أو الدعوى الفردية

 

[216] – ولاء رفعتن وإبراهيم عبدالله الزامل ، مرجع سابق، ص 156.

 

[217] – أحمد شكري السباعي ، مرجع سابق، ص 185.

 

[218] Jean Marie  Robert , Droit pénale des affaries , presse universitaire de France , 2ème édition , 1982 , p : 12 – 13.

 

[219] – حكم المحكمة الابتدائية بالرباط ،  الغرفة الجنحية العادية ، ملف رقم 1873/96 صادر بتاريخ 9 – 10- 1997 حكم غير منشور .

 

[220] – حكم صادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 22-06-1998 مجلة المرافعة عدد مزدوج 8 – 9 دجنبر 1998

 

[221] – قرار  غير منشور عدد 1908/1 بتاريخ 15-11-2000 الصادر عن المجلس الأعلى والقرار 620 بتاريخ 1-6-2005 للملف التجاري عدد 40/3/2/2005 منشور بمجلة قرارات المجلس الأعلى:  أهم القرارات  الصادر في المادة التجارية،  العدد 50- 2007 ص 229

 

[222] – محمد كرام،  جريمة إساءة استعمال أموال واعتمادات الشركة، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية ، العدد 37 – 1996 ص 17.

 

[223] – بعد التعديل الذي لحق المادة 385 بالقانون 05 -20 أصبحت قيمة الغرامة من 3000 درهم إلى 15000 عوض من 6000 درهم إلى 30.000 حيث قلصت بالضعف

 

[224] – الحبس  من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 6000 إلى 30000 درهم

 

[225] – أنظر القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 22-12-97 تحت رقم 5777-97 ملف عدد 234-97 غير منشور

 

[226] – عبد العالي العضراوي ، المسؤولية المدنية والمهنية والجنائية لمسيري ومتضرفي المقاولات في حالة تعرضها للصعوبات، مطبعة فضالة، المحمدية، الطبعة الأولى2005-ص 25.

 

[227] – حيث بالإضافة إلى كل ما قيل ، يمكن الحكم بسقوط الأهلية التجارية وفق الشروط والمقتضيات المنظمة في مدونة التجارة

 

[228] – وبالإضافة إلى المسؤولية المدنية والجنائية، والمسؤولية المشددة عند فتح  المساطر الجماعية في وجه المقاولة . قد ثثار مسؤولية رئيس مجلس الإدارة بارتكابه أفعال مخلة ببعض القوانين الخاصة ، كالقانون الضريبي ، ومدونة الجمارك … .

 

[229] Hervé Foucault , op cit , p : 110 – 111.

 

[230] – نظمت في المواد من 242-1- على 242 -5 من مدونة التجارة .

 

[231] -المواد من 242-6 إلى 242-8 من مدونة التجارة

 

[232] – المواد 242-9 إلى 242-15 من مدونة التجارة

 

[233] – المواد 242-17 إلى 242 -24 من مدونة التجارة

 

[234] – المادة 242-29 من مدونة التجارة

 

[235] – ضمن لائحة طويلة من الجرائم والأفعال تعتبرها المادة 246 مثيرة للمسؤولية الجنائية أصوغ المثال التالي :" كل عضو مجلس إدارة … اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي وبيانات مالية صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة .

 

[236] – الاحتيال ، النصب ، خيانة الأمانة  …

 

[237] – أكرم باملكي ، مرجع سابق، ص 300.

 

[238] – المقصود القانون الجنائي

 

[239] – للتوسع أكثر في هذا الموضوع في التشريع المصري: عبد الرحمان السيد قرمان، مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن ديون الشركة المفلسة، دار النهضة العربية ، القاهرة. وهاني سمير عبدالرازق، مسؤولية أعضاء مجلس إدارة شركة السماهمة في حالة إفلاس الشركة دار الحقانية للإصدارات القانونية 2006.هخ