في الواجهةمقالات قانونية

تذييل الحكم التحكيمي – قراءة للفصول  327.33 و 327.34و 327.35من القانون رقم 05.08 المتعلق بالوساطة والتحكيم –

تذييل الحكم التحكيمي – قراءة للفصول  327.33 و 327.34و 327.35من القانون رقم 05.08 المتعلق بالوساطة والتحكيم –

 

من إنجاز الطالب

أيوب لعزيري

طالب باحث بسلك ماستر القانون المدني و تجاري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق .الدارالبيضاء

 

مقدمة :

انه بعد التعديل الذي ادخله المشرع المغربي على بعض فصول قانون المسطرة المدنية فقد أصبح الحكم التحكيمي يتميز بقوة تنفيذية دون ضرورة تذييله بالصيغة التنفيذية وذلك كقاعدة عامة ،وكما هو معروف فإن الحكم التحكيمي يعتبر المرحلة الأخيرة والهامة من مراحل الدعوى التحكيمية، ذلك أن الهدف والغاية الأسمى من اللجوء إلى التحكيم هو الحصول على حكم في وقت ملائم وبإجراءات مرنة ينهي النزاع ، ويوصل الحق إلى المتضرر دون معاناة أو حاجة لتدخل الغير. وبما أن  الأصل أن تنفيذ الأحكام التحكيمية يكون اختياريا وبإرادة الطرف الخاسر للدعوى التحكيمية، ويستوي في ذلك أن يكون التحكيم داخليا أو دوليا، ذلك أن الودية – وليست الندية- هي التي تحيط بالتحكيم ، و تلعب فيه الإرادة دورا رياديا وفي سائر المراحل، وهذا ما يجعل تنفيذ المقرر التحكيمي تلقائيا يرضخ له أطراف الخصومة رضوخا إراديا طوعيا فإن الأمر ليس دائما بهذه السهولة التي يمكن تصورها نظريا، ذلك أنه في حالات كثيرة يرفض أو يتماطل الطرف الذي صدر الحكم التحكيمي ضده، تنفيذ هذا الأخير، الشيئ الذي قد يفرغ الحكم التحكيمي من محتواه ويصبح معه نظام التحكيم مهدد في فعاليته وقيمة القانونية. لهذا السبب تدخلت التشريعات الوطنية وقواعد واتفاقيات التحكيم لتقر نظاما قانونيا يسمح بتفادي كل هذه المشاكل، ويتعلق الأمر بنظام تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ، وذلك بمقتضى أمر يصدره القضاء الرسمي للدول في هذا الصدد، والذي بمقتضاه ترفع الأحكام التحكيمية إلى مصاف الأحكام والقرارات القضائية من حيث القوة التنفيذية ، وتخولها بالتالي الحصول على الحماية القضائية بواسطة التنفيذ الجبري ، وهنا يتدخل القضاء لماله من سلطة عامة والتي يفتقر إليها المحكم لإجبار الطرف الممتنع بتنفيذ ما رتبه حكم التحكيم في حقه[1]

إن الأحكام التحكيمية بمجرد صدورها تصبح حائزة لحجية الأمر المقضي به ، أي أن هذا المقرر التحكيمي لا يمكن عرضه على هيئة تحكيمية أخرى لكونها ستدلي  بسبقية البت من خلال الفصل 26-327 ، إلا أن  الفقرة الثانية من نفس الفصل أوردت استثناء يتمثل في القرارات الصادرة ضد الإدارة التي لا تصبح حائزة لحجية الأمر المقضي به إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية .

وهكذا يمكن طرح اشكال أساسي حول هذا الموضوع يتمثل في :

ماهية الاجراءات اللازمة لتذييل حكم التحكيم ؟

هذه الإشكالية تتفرع عنها  أسئلة محورية من قبيل :

هل يمكن الطعن في رفض تذييل الحكم التحكيمي من قبل رئيس المحكمة ؟

هل يمكن الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي من قبل المحكمة ؟

هل يسري الحكم التحكيمي في مواجهة الغير ؟

وهي كلها أسئلة سنجيب عنها وفق التصميم التالي :

المطلب الاول : الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي

المطلب التاني : تعرض الغير الخارج عن الخصومة في الحكم التحكيمي

 

 

 

 

الفقرة الأولى: الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي

وكما سبقت الإشارة فإن الحكم التحكمي أصبح بعد التعديل التشريعي أصبح يكتسي قوة تنفيذية بمجرد صدوره ،حيت يتوجب على الطرف الخاسر تنفيذه بإختيار الطرف نفسه دون إجبار إلا أنه في حالة الرفض فبإمكان الطرف المقابل اللجوء إلى تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التفيذية حتى يصبح تنفيذه بشكل جبري ،وقد خول المشرع هذه الصلاحية  لرئيس المحكمة التي صدر في نفوذها الحكم التحكيمي أو التي يوجد نفوذها مكان تنفيذ الحكم التحكيمي وهو حسب الاختصاص رئیس المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإدارية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حسب الحالات ، ومن أجل الحصول على الصيغة التنفيذية لا بد من سلوك إجراءات  إلزامية وهي كالتالي :

إيداع الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة لإعطاء الصيغة التنفيذية وهذا الإجراء يقوم به أحد المحكمين أو الأطراف داخل أجل 3 أيام من تاريخ صدور الحكم التحكيمي حسب الفصل 320 من ق.م.م و 7 أيام حسب الفصل 31-327 من قانون التحكيم رقم 05-08 .مع إرفاق الحكم التحكيمي باتفاق التحكيم وذلك حسب مقتضيات الفصل 31-327 الذي ينص  في فقرته الثانية على أنه ” يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره ”

كما يجب أن يكون هناك طلب موجه للسيد رئيس المحكمة من أجل إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي وتخضع لكافة الشروط المتطلبة في المقالات والطلبات التي ترفع للسيد رئيس المحكمة ومنها ذكر أطراف النزاع والوقائع وموضوع الطلب بالإضافة إلى أداء الرسوم القضائية إلا أن الحكم التحكيمي الصادر خارج المغرب ، ولإعطائه الصيغة التنفيذية ، فإن طالبه يكون ملزما بالإدلاء بأصل الحكم التحكيمي وكذا اتفاق التحكيم أو صورة مطابقة لهما . مع ترجمتها إلى اللغة العربية إذا كان مكتوبا بلغة أجنبية .

إن السؤال الذي يجب أن يتبادر للذهن هنا هو هل يمكن الطعن في حالة رفض أو قبول رئيس المحكمة طلب التذييل بالصيغة التنفيذية ؟  كجواب على هذا التساؤل فإنه وقبل كل شيء يجب أن تكون قرارات التذييل معللة طبقا للفصلين 33-327 و 48-327 ، إذ يمكن في حالة رفض رئيس المحكمة طلب التذييل الطعن بالاستئناف ويمكن في هذه الحالة إثارة أسباب دعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف ويستوي في ذلك في التحكيم الداخلي و الدولي الصادر داخل المغرب وخارجه أما بخصوص حالة قبول رئيس المحكمة التذييل فإنه وطبقا لمقتضيات الفصلين 327.32 و 327.51 فإنه لا يقبل الطعن .

إن بعد صدور حكم التحكيم يكون مصيره هو طلب إكساءه بالصیغة التنفیذیة وقد یقابل هذا الطلب إما بالقبول أو بالرفض، والملاحظ أن الكثیر من التشریعات القانونیة تتفق على عدم جوازیه الطعن في الآمر القاضي بالاعتراف وتنفیذ الحكم، وجوازیه ذلك بالنسبة للأمر القاضي برفض الاعتراف والتنفیذ للحكم الصادر عن هیئة التحكیم وهو الأمر الذي سار على نهجه المشرع المغربي كما سبق الذكر أخذا عن نظيره الفرنسي.  الذي جاء في نص مادته 1489 ” أن الأمر الذي یرفض تنفیذ حكم التحكیم الداخلي یمكن استئنافه … “. وهذا حرصا منه على عدم ترك الأحكام التحكیمیة دون تنفیذ، وقد أتاح المشرع المغربي للخصوم إمكانیة استئناف الأمر القاضي برفض التنفیذ وذلك خلال مدة قدرها خمسة عشرة یوما من تاریخ التبيلغ، ویكون هذا الاستئناف على مستوى محكمة الاسئناف، وتنظر هاته الاخيرة في الاسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان ،كما ألزم المشرع في الفقرة الاخيرة من الفصل 33-327 أن تبث المحكمة في هذا الطلب وفق مسطرة إستعجالية وذلك نظرا لخصوصية التحكيم وطابع السرعة الذي يتميز به .

بالرجوع الى الفصل 34-327 نلاحظ أن المشرع استهله بمقضى مهم والذي يتعلق بكون أن الحكم التحكيمي لا يقبل أي طعن كقاعدة عامة ونص في الفقرة التانية من ذات الفصل أنه “يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود إتفاق التحكيم ” وهكذا يتضح أن المشرع لم يخضع اعادة النظر لنفس هيئة التحكيم أو غيرها بل قد خصه من إختصاص المحكمة التي كانت لتكون مختصة لولى وجود اتفاق التحكيم .وإعادة النظر هو طريق غير عادي للطعن في الاحكام النهائية أمام المحكمة المصدرة لها يسلكه أحد الحصوم في حالات معينة للطعن في الاحكام الانتهائية غير قابلة للتعرض والاستئناف وذلك أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ابتغاء الرجوع رجوع هذه المحكمة عنه والقيام بالتحقيق في القضية من جديد تلافيا لخطأ غير مقصود كأن يشوب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه [2]

وبالرجوع إلى القواعد العامة في القانون المغربي ، فإنه يحق لكل من كان طرفا في نزاع صدر فيه حكم تحكيمي أن يطلب من المحكمة المختصة من حيث الأصل أن تعيد النظر فيه من جديد إذا توافر له سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفصل 402 من ق . م . م . وهذه الأسباب واردة على سبيل الحصر فيما يلي :

  • إذا بث قاضي المحكم فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب منه أو إذا أغفل البت في الطلبات
  • إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوي
  • إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم
  • إذا اكتشف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر
  • إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم
  • إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي
  • إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق القاصرين .

فإذا كانت الأسباب الخمس المذكورة لا تثير أي أشكال فإن السبب السادس والسابع من نص الفصل 402 ق.م.م لا يمكن تصورهما في الحكم التحكيمي على أساس [3]:

أن الحكم المحكمين لا يصدر إلا بناء على اتفاق الأطراف وبعد مجاراة مسطرة التحكيم ومسايرتها ، وبالتالي يصعب على المحكم إصدار حكمين من نفس الأطراف واستنادا إلى نفس الوسائل ودون أن يتمسك أحد الأطراف بالحكم الذي سبق صدوره . كما أن السبب السابع يتعارض مع مقتضيات الفصل 306 من ق . م . م ،الذي يمنع التحكيم في القضايا المتعلقة بالنظام العام ومنها قضايا شؤون القاصرين وكذلك النزاعات التي تكون فيها إدارة عمومية طرفا ما لم تكن تخضع لأحكام القانون الخاص ، وفي صدد تحديد المشرع المصري الأسباب الطعن بالتماس إعادة النظر طبقا للمادة 241 من قانون المرافعات فهي ذات الأسباب التي نص عليها المشرع المغربي باستثناء المادة الخامسة من قانون المرافعات التي لا يجوز الطعن فيها باعادة النظر والمتعلقة بالحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه كوجه من وجوه الطعن بالتماس اعادة النظر ويبرز فقه المرافعات استثناء هذه الحالة ، ومن ثم عدم جواز بناء الطعن بالالتماس في حكم المحكمين عليها إلى أنه إذا حكم المحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يكون قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم ويمكن في هذه الحالة رفع دعوى أصلية ببطلان حكمة وفقا للمادة 512/1 مرافعات وهو ما أقره المشرع المغربي أيضا على أساس أن هناك أسبابا للطعن باعادة النظر في نفسها أسباب الطعن بالبطلان حسب صریح الفصل 36-327 من قانون التحكيم 05-08 في بنده الثالث ،فاذا بنت هينة التحكيم في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود الاتفاق ، بمعنى أنها بيت فيما لم يطلب منها أو يتت في أكثر من الطلب

الفقرة الثانية الثانية : تعرض الغير الخارج عن الخصومة

تعرض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها عن طريق طعن خوله القانون لبعض الاشخاص الذين قدر ان الحكم الصادر قد يلحق الضرر بمصالحهم ،جاء في قرار لمحكمة النقض ” لا يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة الا من طرف شخص وقع المس بحقوقه ولم يكن طرفا في الدعوى ولا ممثلا فيها من طرف شخص أخر ”[4] .  والمشرع المغربي لم يأت بأحكام جديدة تتعلق بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في ميدان التحكيم تتفق مع طبيعته ومكوناته بل أوجب تطبيق نفس المقتضيات المطبقة أمام المحاكم الرسمية ، وهو ما نص عليه قانون م م المعدل بالقانون الجديد رقم 05/08 في الفصل 35-327 حيث نص على أنه ” لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول من 303 إلى 305  أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع ولو لم يبرم اتفاق التحكيم ” . فتعرض الغير الخارج عن الخصومة يمارسه الشخص الأجنبي عن طرفي النزاع وعن الدعوى كليا . ولا تربطه أي علاقة مع المحكمين ، والذي تكون مصالحة قد تضررت نتيجة القرار التحكيمي الصادر ، وتمس بحقوقه طبقا للفصل 303 من قانون م.م نتيجة عدم استدعائه في الدعوي شخصيا أو بواسطة نائبه ، ويقدم هذا التعرض وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية والتي نص عليها المشرع في الفصلين 31 و 32 من ق . م . م ، ولا يقبل تعرض الغير إذا لم يرفق بوصل يثبت إيداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى والتي يحكم بها على الشخص الذي قد يقيل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية وثلاثمائة درهم بالنسبة المحاكم الاستئناف وخمسمائة درهم بالنسبة للمجلس الأعلى دون مساس بتعويض الطرف الآخر عند الاقتضاء لكن الأشكال الذي يثار في هذه المسألة هو تحديد الجهة المختصة التي ينبغي التعرض أمامها هل هي الجهة التحكيمية التي أصدرت الحكم ؟ أم ينبغي التعرض أمام المحكمة المختصة ؟ في غياب تحديد من طرف المشرع عن الجهة المختصة ، فيمكن القول على أن الجهة المختصة للنظر في هذا التعرض هي المحكمة الابتدائية باعتبارها المحكمة المختصة بالنظر في النزاع ولو لم يبرم اتفاق التحكيم أما إذا كان النزاع من اختصاص المحاكم التجارية ، فإن تعرض الغير الخارج عن الخصومة يجب أن يقدم أمام المحاكم التجارية ،أما في حالة وقوع الاتفاق على تحكيم في نزاع معروض على محكمة استئنافية فيجب حسب مقتضيات الفصل 320 من ق . م.م أن يقدم التعرض بكتابة ضبط  محكمة الاستنتاف ، كما أسند المشرع حسب الفصل 322 للرئيس الأول بهذه المحكمة اختصاص منح الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين ، وبخصوص الحكم الصادر في تعرض الغير الخارج عن الخصوص فهنا :

– إذا يتبين للمحكمة أن الطلب غير مستوف للشروط الشكلية ، حكمت بعدم قبوله شكلا مع وجوب دفع المتعرض الغرامة المحددة في الفصل 305 ق . م . م . . أما إذا كان الطب مقبولا شكلا ، وفي الموضوع غير مؤسس ، ولم يثبت ما يدعيه المعرض ، فانها تحكم برفض الطلب ، وبالحكم عليه بالغرامة المقررة قانونا

– إما في الحالة التي يتبين لها أن ما يدعيه المتعرض صحيحا ، وأن هذا الأخير أثبت الضرر الحاصل له من الحكم المتعرض عليه وحقه في ما يدعي ، قضت المحكمة حسب ما يثبت لها وأمرت بارجاع الغرامة المودعة إلى المتعرض وحملت المحكوم عليه الصائر كما أن الحكم الذي يصدر نتيجة تعرض الخارج عن الخصومة لا يكون قابلا للطعن بالنقض وهو ما يستخلص من مقتضيات الفصل 327 من ق.م.م الذي أجاز الطعن بالنقص في القرارات الصادرة انتهائيا في طلب اعادة النظر في حكم المحكمين والتزم الصمت إزاء مصير الحكم الذي يصدر نتيجة تعرض الخارج عن الخصومة[5]

خاتمة

يعتبر التحكيم من أنجع الوسائل التي يلجأ إليها الأطراف لحل المنازعات ، لا سيما تلك الناشئة في إطار العلاقات الدولية الخاصة ، ومما لاشك فيه أن لجوء الأطراف للتحكيم لفض المنازعات الناشئة مبعثه ما يقدمه هذا الأخير من مزايا أهمها السرية ، إذ يعد الحفاظ على سرية المنازعة والفصل فيها أحد الدوافع المهمة اللجوء إلى التحكيم ، كبديل عن القضاء الذي يستند على مبدأ أساسي وهو العلنية ، والذي يقضي بصدور أحكامه في جلسات علنية مفتوحة للجميع ، هذا ما يتنافى مع مصلحة التاجر الذي يسعى للمحافظة على أسراره التجارية .

إن التحكيم هو نظام مركب ذو طبيعة مزدوجة ، وكذا عمل اتفاقي في مصدره ، أي مرجعه الإرادة الصريحة للأطراف ، وهو عمل قضائي في وظيفته ، فالمحكم على الرغم من أنه ليس بقاض إلا أنه يقوم بذات الوظيفة التي يقوم بها القاضي ، ألا وهي الفصل في المنازعة المعروضة عليه بإصدار حكم منهي للخصومة . وقد اهتمت التشريعات المقارنة بالتحكیم كوسيلة فعالة للفصل في منازعات التجارة الداخلية والدولية  ، ولما كان لصدور الحكم التحكيمي أهمية بالغة فإنه بمجرد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي يصبح هذا الاخير حائزا  لقوة الشيء المقضي به وبالتالي يصبح الحكم التحكيمي غير قابل لأي طعن كما أكد على ذلك المشرع المغربي ، إلا أن هذا التأكيد لا يؤخذ به على إطلاقه، بحيث يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة نظر أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم كما نص المشرع  على أن الأغيار لا يواجهون بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية إذ يمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق تحكيم.وبذلك فإن الحكم التحكيمي يبقى قابلا للطعن بإعادة النظر وبالاستئناف في حالة رفض الامر بالتذييل بالصيغة التنفيدية ،هاته الاخيرة التي تبقى كإستثناء لا يتم اللجوء اليها إلا في حالة الرفض الاختياري لتنفيذ الحكم

 

[1] التدخل القضاىي اللاحق لصدور الحكم التحكيمي ،دون ذكر صاحب المقال ،موقعhttps://universitylifestyle.net/

تاريخ الاطلاع :24-06-2020

[2] العلوي العبدلاوي .الوسيط في شرح المسطرة المدنية .طرق الطعن ص 109

[3]https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_a1923.html بومكوسو معمرو.ارتباط التحكيم بالجهاز القضائي .مقال منشور بمجلة مغرب القانون

تاريخ الاطلاع :24-06-2020

[4] قرار محكمة النقض رقم 303 بتاريخ 1991-10-07 منشور في مجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 46 ص 21

[5] بومكوسو معمرو.ارتباط التحكيم بالجهاز القضائي .مقال منشور بمجلة مغرب القانون نفس الموقع أعلاه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى