في الواجهة

الحق في التصويت داخل جمعيات المساهمين دراسة في الطبيعة القانونية والوظيفة المؤسساتية

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

الشركات — الحق في التصويت داخل جمعيات المساهمين دراسة في الطبيعة القانونية والوظيفة المؤسساتية الدكتور المصطفى بوزمـــان أستاذ القانون الخاص

الحق في التصويت داخل جمعيات المساهمين

دراسة في الطبيعة القانونية والوظيفة المؤسساتية

الدكتور المصطفى بوزمـــان

أستاذ القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي جامعة محمد الخامس، الرباط

المستخلص

يعد الحق في التصويت من أبرز حقوق المساهم في شركة المساهمة، وهو آلية قانونية تجسد مفهومالديمقراطية الماليةداخل الشركة؛ إذ تمثل الجمعيات العامة للمساهمينبرلمان الشركةالذي يتخذ القرارات المصيرية بناءً على قواعد النصاب والأغلبية، والمتمثلة في وضع النظام الأساسي للشركة من جهة، وفي تعيين الأجهزة الإدارية وعزلهم.

ويطرح هذا الحق إشكالية تحديد طبيعته القانونية؛ سواء من حيث كونه حقا شخصيا خالصا للمساهم أو أنه حق وظيفي. والحقيقة أنه مهما كان تكييفه القانوني، فإن ممارسته لا تتم إلا في إطار جماعي من داخل جمعيات المساهمين، وبناء على قاعدة لكل سهم صوت وما يمكن أن يرد عليها من استثناءات ترتبط بالأسهم ذات التصويت المضاعف أو بالأولوية في الأرباح دون الحق في التصويت. الكلمات المفتاح

شركة المساهمة – جمعيات المساهمين – الجهاز الإداري – الحق في التصويت – الحق الخالص، الحق الوظيفي – قاعدة لكل سهم صوت – النظام الأساسي – المصلحة الاجتماعية.

The Right to Vote in Shareholders’ Meetings

A Study of Legal Nature and Institutional Function

Dr. Mustapha BOUZMANE

Professor of Private Law / Specializing in Business Law

Faculty of Legal, Economic and Social Sciences (Souissi),

Mohammed V University, Rabat

Abstract

The right to vote stands as one of the most prominent rights of shareholders in a joint-stock company, constituting a legal mechanism that embodies the concept of “financial democracy” within the corporation. In this regard, the general assemblies of shareholders represent the “parliament of the company,” which adopts pivotal decisions based on quorum and majority rules, manifested in the establishment of the company’s articles of association on one hand, and in the appointment and removal of administrative bodies on the other.

This right raises the issue of determining its legal nature, whether it is a purely personal right of the shareholder or a functional right. The reality is that, regardless of its legal classification, its exercise occurs only within a collective framework through the shareholders’ assemblies, pursuant to the principle of “one share, one vote,” subject to exceptions related to shares with multiple voting rights or priority in dividends without voting rights.

Keywords

Joint-stock company – Shareholders’ assemblies – Administrative bodies – Right to vote – Pure right – Functional right – One share, one vote principle – Articles of association – Social interest

المقدمة

توصف شركات المساهمة بصرف النظر عن طبيعة نظامها القانوني(127)، بوصفين أحدهما حقيقي يجعل منها مجرد آلة قانونية، والآخر مثالي يشبهها بالدولة الديمقراطية، حيث يحتل المساهمون فيها(128) موقع الشعب بالنسبة إلى الدولة، وتتخذ قراراتها بناء على تحقق نصاب وأغلبية معينين داخل جمعياتها المكونة من جميع المساهمين متى تعلق الأمر بالجمعيات العامة، والتي على رأسها الجمعية العامة غير العادية التي يمكن وصفها ببرلمان الشركة؛ بالنظر إلى تحكمها في استقرار النظام الأساسي للشركة وفي تغييره(129).

وارتباطا بمفهوم الديمقراطية في شركات المساهمة، يمكن وصف التصويت بالحق غير المالي أو الحق السياسي الذي يمارسه المساهم داخل جمعيات المساهمين؛ على أساس أن ترتبط ممارسته بقاعدة لكل سهم صوت(130)، خلافا لما هو معمول به في مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة؛ حيث تتخذ قرارات هذه الأجهزة على قاعدة لكل عضو صوت(131).

وقد اكتفى المشرع المغربي على غرار نظيره الفرنسي، بتحديد اختصاصات وصلاحيات جمعيات المساهمين ونظام عملها واجتماعاتها، دون تعريفها، وهي حسب رأي البعض “مجموع المساهمين مجتمعين للبحث في شؤون الشركة، اجتماع البرلمان للتداول في شؤون الشركة، فهي السلطة العليا فيها”(132)، وهو ما يتماشى مع ما بعض أحكام قانون شركات المساهمة(133).

واستنادا إلى هذا التعريف، فإن جمعيات شركات المساهمة خصوصا العامة منها، لا تعد مجرد جهاز قانوني يقوم عليه بنيان هذه الشركة بحسبانها شخصا اعتباريا قائم الذات(134)، بل تتعدى هذا الوصف هذا لتعد أقوى جهاز وأهمه في الشركة على الأقل من الناحية النظرية(135).

ولا يعد إعلام المساهمين وحضورهم في أشغال جمعيات المساهمين هدفا في حد ذاتهما، بل هو مجرد وسيلة تخول للمساهمين الحصول على المعلومات الضرورية(136)، خصوصا عندما يتسع نطاقه(137)، مما يضمن لهم المشاركة بشكل فعال في تدبير شؤون الشركة(138)، ومراقبة أجهزة الإدارة والتسيير، عبر ممارستهم لحق التصويت داخل الجمعيات المساهمين تبعا للمادة 259ق.ش.م(139)، ليكون للحق في التصويت بالغ الأهمية في وضع المعالم الكبرى لحياة الشركة، عبر التحكم في نظامها الأساسي، من جهة، واستنادا إلى قرارات تقوم على الإرادة الجماعية(140)(141)، من جهة أخرى، تحقيقا أو حماية للمصلحة الاجتماعية في الشركة.

ويطرح الحق في التصويت المخول للمساهم إشكالية تحديد طبيعته القانونية وما لها من تأثير في كيفية ممارسته وتحقيق وظيفته.

علاقة بأهمية التصويت في التأثير المباشر في حياة الشركة، فقد فرض نفسه ليكون موضوعا للبحث وفق منهج تحليلي، وخطة البحث الآتية:

المبحث الأول: طبيعة حق التصويت وآليات ممارسته

المبحث الثاني: وظيفة الحق في التصويت

المبحث الأول : طبيعة حـق التصـويت وآليات ممارسته

نظرا إلى ارتباط قرارات جمعيات المساهمين بحق التصويت، واعتبارا لأهمية هذه الجمعيات في ممارسة مجموعة من الصلاحيات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في حياة الشركة، فقد تم وصف هذا الحق بإحدى أهم صور أعمال التسيير(142)، أو بميكانيزمها الجوهري(143)، وبالأداة الأكثر فعالية لممارسة السلطة داخل الشركة(144)، بل بالمحور الرئيس الذي تدور حوله كل الحقوق الأخرى، أو كل التصرفات والممارسات الأساس المتعلقة بسير الشركة وبقرارات الجمعية العامة(145)، مما يجعله آلية لحماية الشركة(146)، والأداة القانونية الأكثر اتصالا بحماية المصلحة الاجتماعية.

ونظرا إلى الأهمية التي يحظى بها هذا الحق، فإن الأمر يقتضي البحث في طبيعته (المطلب الأول) وفي ارتباطه بالأوضاح المحيطة بالسهم (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الطبيعة القانونية للحق في التصويت

يشكل حق التصويت مظهر التعبير عن الإرادة الرئيس، وتتويجا لعملية حق المساهم في الاطلاع، وإذا كان الحق يمنح لصاحبه من أجل إشباع مصلحة خاصة به وأن السلطة تمنح لصاحبها بقصد إشباع مصلحة تتعلق بالغير، مما يجعل الحق منفعة أو مصلحة والسلطة مجرد وظيفة(147)، فأين يمكن إذن تنصيف الحق في التصويت، أهو حق شخصي (الفقرة الأولى) أم هو حق وظيفي (الفقرة الثانية

الفقرة الأولى: نظرية الحق الشخصي

تقتضي نظرية الحق الشخصي البحث في أساسها ومضمونها (أولا) ثم في حدودها (ثانيا).

أولا: أساس نظرية الحق الشخصي ومضمونها

أحاط المشرع ممارسة حق التصويت بمجموعة من الضمانات القانونية(148) استشف منها أنه حق خالص(149)، أو أساس(150) أو جوهري(151)، وتقليدي للمساهم(152) وأنه يشكل إحدى الصلاحيات المخولة لهذا الأخير(153)، لإدارة الشركة(154)، وأن السماح للمساهم بإبرام اتفاقات في شأنه يمنحه ملكية استخدامه خدمة لمصالحه الشخصية(155)، طالما أنه يمكن توجيهه مسبقا من خلال هذه الاتفاقات(156)، والتي تمارس تأثيرا مهما على حياة الشركة على الرغم من أنها تشكل عقدا خارجيا عنها(157).

ومن ثمة، فبصرف النظر عن كون الحق في التصويت يمثل –في حقيقتهمقابلا للحصص التي قدمها المساهمون(158)، فإن دوره لا يقتصر على مجرد ضمان الحقوق المالية(159) للمساهم، وإنما كذلك ضمان إدارة وتسيير الشركة(160)، بشكل يجعل المساهم يدافع عن مصالحه قبل كل شيء(161) حيث يشكل حق التصويت المظهر الرئيس للتعبير عنها(162)، بكل حرية(163) أثناء مداولات الجمعيات(164)، إلى درجة تم معها اعتبار هذا الحق حقا شخصيا، يمكن أن يمارس بطريقة مجردة، تحت طائلة إدخاله في نطاق الحق الوظيفي(165).

ثانيا حدود نظرية الحق الشخصي

خضع قانون شركات المساهمة لمجموعة من التغييرات أفضت إلى تجرد حق التصويت شيئا فشيئا من طابع الشخصانية، ليمارس في إطار وحيد هو تحقيق مصلحة الشركة التي تسمو على كل المصالح(166)، أو بتعبير آخر: إن ممارسة هذا الحق تقتضي إشباع المصلحة الجماعية وليس مصلحة المصوت الفردية(167)، كما تشكل لا قابلية هذا الحق للتفويت، منفصلا عن السهم، خاصية من خصائص الوظائف لا الحقوق التي لا تتم ممارستها في شركات المساهمة إلا في إطار جماعي، يتم بموجبه تعويض نظام الالتزامات والعقود بالنظام الجماعي الذي يمثل نظام السلطة(168).

الفقرة الثانية: نظرية الحق الوظيفي

تتطلأب نظرية الحق الوظيفي مناقشة أساسها القانوني ومضمونها (أولا) ثم حدودها (ثاني).

أولا: أساس نظرية الحق الوظيفي ومضمونها

على الرغم من الاعتراف للشريك بشكل عام وللمساهم بشكل خاص بممارسة حق التصويت باعتباره حقا له، إلا أن هذا الحق بحسب إحدى الأحكام القضائية، أسبغت عليه سبغة الحق الوظيفي إذ تتوجب ممارسته في نطاق المصلحة المشتركة، بعيدا عن الأغراض الذاتية للشريك، ودون الإضرار بالشركاء الآخرين وبمصلحة الشركة نفسها(169).

وقد اعتُبر أن التفسير الذي يجعل من كون الحق الوظيفي لا يمكن تصوره إلا إذا كان يباشر فقط في مصلحة الغير، إنما هو تفسير يصدر من نظرة ضيقة لطبيعة شركات المساهمة، فالشخص المعنوي أصبح بعيدا من يقتصر فقط على مصالح المساهمين على الرغم من أنهم المكونون له، لكنهم مجرد حلقة فيه(170)، كما نُظر إلى حرية الشخص في التصرف على أنها مدلول لا يقوم بذاته، بل هو حق ينسلخ عن الشخص ليحتل مكانه في إطار الهيكل الاجتماعي وفي كنف الصالح العام، ومن ثمة ففي شركات المساهمة، لا يجب أن تتعارض الحقوق المعترف بها للمساهم مع مصلحة الشركة(171).

وتم استخلاص طبيعة حق التصويت الوظيفية من عدم إمكانية التنازل عنه(172)، وعدم خضوعه للتعامل التجاري، خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة إلى الحقوق الأنانية(173) أي الشخصية، وبذلك يجب أن تتم ممارسته لصالح الشركة(174)، أو في هدف غير غريب عن المصلحة الاجتماعية(175)، وهي مسوغات تساهم في تبرير الرأي القاضي بتعميم منع ممارسة حق التصويت متى ارتبط بتحقيق مصلحة شخصية، سواء تعلق الأمر بالتصويت في الشركات المدنية أو التجارية(176)، ليتم بذلك الانتقال من نظام الالتزامات والعقود إلى نظام جماعي يمثل نظام السلطة(177) الذي تقوم عليه نظرية الحق الوظيفي.

ثانيا: حدود نظرية الحق الوظيفي

يتطلب لكي يتصف الحق بالسلطة تحقق عنصر التمثيلية، وهو شيء غير متوفر في حق التصويت(178)، لأن المساهم حينما يصوت إنما يعبر عن إرادته الخاصة وإن تم ذلك داخل جهاز جماعي يتمثل في جمعيات المساهمين، ويستهدف به تحقيق مصالحه الخاصة، شريطة ألا يتجاوز حدودا معينة(179)، تحول دون تعارضها مع المصلحة الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ربط مفهوم السلطة بحق التصويت يجعل المساهم صاحب سلطة، في حين أن صاحب السلطة ينبغي أن يمثل الآخرين(180)، وهو أمر لا يتوفر في مالك التصويت، ومن ثمة، فإذا كان من داع للحديث عن ممارسة السلطة عنصرا وظيفيا، فإنه ينبغي ربطها بالشركة عبر أجهزتها الجماعية لا بالمساهمين، على أساس أن هذه الأجهزة هي التي تقرر بناء على قانون الأغلبية، وتلزم قراراتها المساهمين جميعهم(181).

وتجاوزا للانتقادات الموجهة إلى نظرية اعتبار الحق في التصويت سلطة أو وظيفة، فقد اعتبر بعضهم أنه من الأجدر في هذا المجال اعتماد مفهوم جد ضيق يخص فكرة السلطة، عوض الخروج باستنتاج يحمل على اعتقاد أن هذه الفكرة تقتضي من صاحب السلطة التضحية التامة بمصالحه(182)، وهذا التبرير قد يحمل في طياته اعتبار التصويت بمثابة سلطة أو شبه سلطة(183).

الخلاصة إذن، أن الأمر يتعلق بممارسة حق فردي داخل إطار جماعي، يتمثل في جمعيات المساهمين، تصدر من داخله قرارات جماعية تتوقف صحتها على مدى حماية المصلحة الاجتماعية.

المطلب الثاني: تأثر ممارسة الحق في التصـويت بالأوضاع المصاحبة للسهم

يعد مبدأ المساواة قاعدة عامة من بين الميكانيزمات(184) الأساس التي تقوم عليها شركات المساهمة، وهكذا، تقتضي حماية المصلحة الاجتماعية لا إغفال نسبة مشاركة كل مساهم في رأسمال الشركة، من خلال منحه عددا من الأصوات يتوافق وحجم الأسهم التي يملكها هذا المساهم مقابل الحصص التي تقدم بها إلى الشركة(185)، سواء أثناء فترة تأسيسها(186) أو عند الزيادة في رأسمالها(187).

وإذا كانت ممارسة الحقوق في شركات المساهمة تقوم على أساس حجم المساهمة في رأس المال، فإن هذا المبدأ تعتريه بعض الاستثناءات(188)، متى اتصفت هذه الحقوق بالصبغة الفردية أو الخاصة(189)، أو تأثرت بنوع السهم لا بمالكه(190)، مما يقتضي البحث في وضعية ممارسة حق التصويت في ظل الأوضاع العادية (الفقرة الأولى) أو الاستثنائية (الفقرة الثانية)، وتأثير ذلك في المصلحة الاجتماعية.

الفقرة الأولى: الأوضاع العادية لممارسة الحق في التصويت

يقضي مبدأ ممارسة حق التصويت في جمعيات المساهمين(191)، أن تتناسب حيازة عدد الأصوات مع عدد الأسهم، أسهم رأسمال كانت أو أسهم انتفاع تأسيسا على المادة 259 من ق.ش.م، فيكون لكل سهم صوت من حيث الأصل(192)، وهو ما يعني المساواة بين الأسهم وعبرها بين المساهمين(193)، باعتبار أن الأسهم الناتجة عن تقسيم رأس المال تكون متساوية فيما بينها(194)، وهو ما يشكل أحد مظاهر ديمقراطية رأس مال أكثر منها ديمقراطية سياسية(195)، إذ أن هذه الأخيرة تقوم على مبدإ “لكل عضو صوت” لا على مبدإ “لكل سهم صوت”.

وإذا كانت أسهم رأس المال لا تثير الإشكال في تناسب عددها مع عدد الأصوات التي تخولها، فإن الأمر ليس كذلك سواء في علاقته بأسهم الانتفاع (أولا) أو بما يرتبط به من تساؤلات يمكن أن تثيرها مقتضيات المادة 260 من ق.ش.م (ثانيا).

أولا: تأثر الحق في التصويت بأسهم الانتفاع

من المعلوم أن الحصص المقدمة أثناء تأسيس الشركة تشكل رأسمال هذه الأخيرة، وأن رأس المال يتم تقسيمه إلى عدد من الأسهم، وأن كل سهم يعطي صوتا، وبمعنى آخر فإن نسبة معينة من رأسمال الشركة تعطي صوتا، وهو ما يجعل لكل سهم أو لكل نسبة معينة من رأس المال صوتا، وحيث إنه ينتج عن أسهم الانتفاع(196) استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس المال، فإن المساهم يسترجع قيمة أسهمه الاسمية، دون أن يترتب عن ذلك تخفيض رأس المال بحسب المادة 202 من ق.ش.م، ولا فقدان حقه في التصويت، وهو ما يطرح إشكالية توافق عدد الأصوات مع عدد الأسهم أو حجم المساهمة في رأس المال.

وعلى الرغم من الاختلافات التي يمكن أن تثيرها عبارة “استهلاك رأس المال”(197)، والتي قد يستفاد منها كون رأس المال يستهلك عند عملية خلق أسهم الانتفاع وأن حق التصويت يبقى قائما، وبذلك فإن قاعدة التناسب ما بين نسبة رأس المال وعدد الأصوات تفقد معناها، وتؤثر في أحد المبادئ التي قامت عليها حماية المصلحة الاجتماعية، إلا أن الأمر في حقيقته ليس على هذه الشاكلة، من منطلق أن استرجاع قيمة الأسهم المحولة إلى أسهم انتفاع يتم من الأرباح القابلة للتوزيع تبعا للفقرة الأولى من المادة 202 من ق.ش.م، أي أن الاستهلاك يطول أرباح الشركة أو أصولها لا رأسمالها، مما يحافظ على صلابة تناسب نسبة رأس المال وعدد الأصوات، ويتماشى مع مبدإ ثبات رأس المال(198).

ثانيا: ممارسة الحق في التصويت وفق المادة 260 من ق.ش.م

تنص المادة 260 من ق.ش.م(199)، صراحة بأحقية النظام الأساسي في تحديد أصوات كل مساهم في الجمعيات العامة(200)، وهو ما يستفاد منه التأثير على مبدإ لكل سهم صوت. وحيث إن مقتضيات المادة نفسها، تشير إلى أنه يشترط في تحديد عدد الأصوات أن يشمل كل الأسهم دون تمييز فئاتها(201)، فإن الأمر يقتضي البحث في المقصود إليه بتحديد الأصوات.

وقد يعنى بهذا التحديد، تحديد نسبة معينة من الأصوات التي يمتلكها كل مساهم، وبذلك فإن كل مساهم سيتأثر نسبة تأثر باقي المساهمين نفسها(202)، وبناء عليه يضمن استقرار مفهوم الأغلبية والأقلية، وبالتالي يحافظ على المفاهيم التي وضعها المشرع من أجل حماية المصلحة الاجتماعية. أما إذا كان المقصود إليه بالتحديد هو تحديد سقف معين من الأصوات التي يمتلكها كل مساهم وهو الأمر الغالب، فإن الأمر سيفضي إلى نتائج عكسية، وسيؤثر في تحديد مفهوم الأغلبية وعبره مفهوم الأقلية(203).

الفقرة الثانية: الأوضاع الاستثنائية لممارسة الحق في التصويت

تعرف قاعدة التناسب “لكل سهم صوت” بعض الاستثناءات القانونية، تجعل عدد الأسهم التي يملكها المساهم لا تتطابق مع عدد الأصوات المفترض امتلاكها في ظل الأوضاع العادية، بحيث أصبح ممكنا اقتران بعض الأسهم بأصوات مضاعفة، أو أن تحرم هذه الأسهم من أي صوت، ومن ثمة نتتساءل عن مدى تأثر المصلحة الاجتماعية بهذا النوع من الاستثناءات، والتي تقتضيها طبيعة السندات التي تصدرها شركات المساهم(204) أو تتطلبها ممارسة السلطة في شركات المساهمة.

أولا: تأثر حق التصويت بالأسهم ذات التصويت المضاعف

تحول مؤسسة الأسهم ذات التصويت المضاعف متى تم التنصيص عليها في النظام الأساسي، إلى خرق قاعدة تناسب عدد الأصوات مع عدد الأسهماستنادا إلى المادة 257 و258 من ق.ش.م(205)، مما يمكن أن تتحول معه الأغلبية إلى أقلية أو العكس(206)، من منطلق أن تحديد مفهوم الأغلبية أو الأقلية داخل الجمعيات يتم استنادا إلى عدد الأصوات -لا على أساس حجم رأسمال أو أسهم- الذي تمتلكه كل فئة على حدة(207).

واعتبارا لما تسهم فيه طبيعة هذه الأسهم من مساس بالمصلحة الاجتماعية، قَيَّد المشرع إعمالها بضرورة تحريرها كاملة(208)، وبتقييدها تقييدا إسميا منذ سنتين على الأقل باسم المساهم نفسبحسب المادة 257 من ق.ش.م، وهو ما يعني استثناء الأسهم لحاملها(209)، بمبرر أن التصويت المضاعف يعتبر امتيازا شخصيا لا يتم نقله إلى الغير(210) بمناسبة تفويت الأسهم المتعلق بها.

ثانيا : تأثر التصويت بالأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون الحق في التصويت

سمح المشرع الفرنسي(211) وعبره المشرع المغربي تبعا للمادة 262 من ق.ش.م، بإصدار الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون الحق في التصويت(212) لأسباب اقتصادية وقانونية(213)، بحيث إنها تشكل أداة لفصل رأس المال عن السلطة، تسلب مالكيها أحد الحقوق الأساس المتولدة عن السهم، وهي حق التصويت، تميز بذلك نوعين من المساهمين(214)، ويؤثر في قواعد تشكيل الأغلبية، وبشكل خطير في صناعة القرار داخل الشركة(215)، ومن ثمة التأثير في حماية المصلحة الاجتماعية.

ونظرا إلى هذه الاعتبارات، فقد عمد المشرع إلى تخفيف فعالية هذه المؤسسة باشتراط لا تجاوز حجم إصدارها أكثر من ربع مبلغ رأسمال الشركة تأسيسا على المادة 263 من ق.ش.م، وأن يتم وقف حق التصويت لا قطعه، إذ إن ممارسته ترجع إلى السريان بمجرد تعطيل حق الاستفادة من الأولوية في الأرباح بحسب المادة 265 من ق.ش.م، أو عبر حق الشركة في فرض إعادة شراء مجموع أو فئة من هذه الأسهم تبعا للمادة 270 من ق.ش.م، والتي يُعَدُّ حاملوها مساهمين من نوع خاص(216)، يمكن إقصاؤهم(217)، لتكون بذلك هذه الأسهم زائلة أو مؤقتة(218)، يترتب عن زوالها حق الاستفادة المالية والمعنوية من الحقوق المفترض ارتباطها بملكية الأسهم، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تسجيل تواضع الإقبال عليها عمليا في المغرب(219) وفي فرنسا(220)، ليثبت بذلك إخفاقها(221)، ومن ثمة لا تأثيرها بشكل كبير في المبادئ الأساس لحماية المصلحة الاجتماعية.

المبحث الثاني : وظيفة الحق في التصويت

تتكون شركة المساهمة من عدة أجهزة قانونية فعالة، تهتم بتسيير شؤون الشركة وإدارة أعمالها ورقابتها، ولعل أهمها وأقواها على صعيد التراتبية الإدارية هو جهاز الجمعية العامة(222)، والذي له أن يصادق على كل قرارات الشركة ويوافق على توجهاتها(223)، وهي وضعية تشبه إلى حد ما ضوابط سير الدول(224)، وقد عمل قانون شركات المساهمة على تنظيم حقوق المساهم داخل هذا الجهاز وخارجه، حتى لا يزيغ عن مساره الحقيقي(225)، الهادف إلى تحقيق غرض الشركة ومن خلاله خدمة المصلحة الاجتماعية، أو كما عبر عنه بعضهم بالدفاع عن المصالح الجماعية(226)، التي يجب أن تكون هدف كل مساهم المنشود(227).

وتعد الوظيفة السياسية أهم الوظائف التي يرمي بها المساهمون إلى حماية المصلحة الاجتماعية، انطلاقا من عملهم المشترك داخل جمعياتهم، لذلك ستتم مناقشة أثر الصلاحيات السياسية في هذه المصلحة، سواء في جانبها المرتبط بوضع وتعديل النظام الأساسي للشركة (المطلب الأول) أو في إطار تعيين أعضاء أجهزة الإدارة وعزلهم (المطلب الثاني).

المطلب الأول: المصادقة على النظام الأساسي وتعديله

ترتبط العمليات الخاصة بالنظام الأساسي للشركة سواء أثناء وضعه (الفقرة الأولى) أو حين تعديله (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: المصادقة على النظام الأساسي

يقتضي تأسيس شركة المساهمة وضع وثيقة النظام الأساسي، تتضمن إلزاما مجموعة من البيانات العامة(228) والخاصة(229)، ذات الصلة بطبيعة الشركة المراد إنشاؤها، قد يتمخض عنها قبول فكرة التأسيس أو الاكتتاب، تليها بعد ذلك مجموعة من الإجراءات ذات التقنية والفنية والمالية(230)، ومن ثمة يعد هذا النظام بمثابة دستور مكتوب من حيث الأصل(231)، يجب أن يصادق عليه المساهمون جميعهم(232)، وبأن يتم شهره استنادا إلى المادة 17 من ق.ش.م(233)، ليحكم بذلك حياة الشركة مند فترة ميلادها إلى تاريخ انقضائها، ويضبط العلاقات بين أعضائها وهيئاتها والغير.

ونظرا إلى أهمية النظام الأساسي للشركة، خول المشرع كل ذي مصلحة والنيابة العامة تقديم طلب إلى القضاء يرمي إلى تسوية عملية التأسيس التي لم تتضمن كل البيانات المتطلبة قانونا وتنظيما، تحت طائلة غرامة تهديدية بحسب المادة 12 من ق.ش.م، وبذلك حماية المصلحة الاجتماعية.

الفقرة الثانية: تعديل النظام الأساسي أثناء وجود الشركة

يعتبر من بين أهم مظاهر سيادة الجمعية العامة اختصاصها في تعديل النظام الأساسي للشركة، ويتبين عبر المصادر التشريعي للمغرب، بأنه اتبع النهج المشرع الفرنسي نفسه(234)، حيث كان ظهير 1922، يكتفي بالأخذ بصيغة تعديل 1913، إذ نص الفصل 32 على أنه: “يمكن للجمعية العامة وهي تتداول وَفْقَ الشكل المذكور بعده، أن تغير القوانين الأساسية بجميع مقتضياتها ما عدا إذا كانت القوانين المذكورة تحتوي على مقتضى يعارض ذلك، بيد أنه يحظر عليها تبديل جنسية الشركة والزيادة في القدر الذي تعهد به المساهمون…”(235)، وبذلك تم منح الاختصاص في تعديل النظام الأساسي للشركة الجمعية العامة للمساهمين دون تحديد نوعها.

وقد استمر العمل بهذا المقتضى إلى أن جاء قانون 95-17 حيث نصت المادة 110 منه على أنه: “لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من لدن الجمعية العامة غير العادية، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن(236)، غير أنه لا يمكنها الزيادة في أعباء المساهمين ما عدا العمليات المترتبة عن تجميع لأسهم تم القيام بها بصفة صحيحة، ولا يمكنها تغيير جنسية الشركة تبعا للمادة 1 من ق.ش.م(237).

المطلب الثاني: تعيين أعضاء الجهاز الإداري وعزلهم

إن طبيعة عمل الجمعيات العامة ونظام تجعلها تتكلف باتخاذ القرارات الإستراتيجية من جهة، وسلطة تعيين أجهزة الإدارة والرقابة. وسيتم بهذا الااكتفاء بدراسة حالة تعيين أعضاء أجهزة الإدارة سواء من حيث تعيينهم (الفقرة الأولى) أو عزلهم (الفقرة الثانة) في ظل كل من النظام التقلدي لشركات المساهمة المكون من مجلس الإدارة ونظامها الحديث المكون من مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة.

الفقرة الأولى: تعيين أعضاء الجهاز الإداري

تختلف طرائق تعيين المتصرفين الأعضاء في مجلس الإدارة بحسب ما إذا تعلق الأمر بمرحلة التأسيس، حيث يتم تعيين المتصرفين الأولين بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من هذا النظام تأسيسا على الفقرة الثانية من المادة 40 و20 من ق.ش.م، موقع من قِبل المساهمين جميعهم(238)، ويتم في حياة الشركة، تعيين المتصرفين من لدن الجمعية العامة العادية بنصاب وأغلبية معينين عملا بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 111 من ق.ش.م(239)، أو من قِبل الجمعية العامة غير العادية في حال الاندماج أو الانفصال تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 40 من ق.ش.م، بنصاب وأغلبية محددين تأسيسا على الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 110 من ق.ش.م، وإن تعذر هذا التعيين خلال فترة الإدماج أو الانفصال، عاد الاختصاص إلى الجمعية العامة العادية، كما للجمعية العامة غير العادية، صلاحية تعيين المتصرفين سدا لأي فراغ قد ينتج عن العزل بحسب الفقرة الثانية من المادة 118 من ق.ش.م، ويسوغ إعادة انتخاب المتصرفين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك تبعا للفقرة الثالثة من المادة 48 من ق.ش.م(240).

ويعد باطلا كل تعيين خرق أحكام المادتين 40 و20 من ق.ش.م، ما عدا التعيينات التي يمكن إجراؤها وَفق الشروط المنصوص عليها في المادة 49 المتعلقة بشغور مقعد أو عدة مقاعد للمتصرفين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أي عائق آخر، ويمس جزاء البطلان التعيينات، دون أن يمتد إلى مداولات المجلس وقراراته التي اتخذت بحضور المتصرف الذي أبطل تعيينه(241)، ويحول لا تمديد هذا الجزاء دون تضرر مصالح الشركة والأغيار(242)، الذين لا يمكن للشركة أن تحتج في مواجهتهم بتعيين الأشخاص المكلفين بتسييرها وإدارتها وبإنهاء مهامهم ما لم يتم نشرها بصفة قانونيةاستنادا إلى المادة 68 من ق.ش.م(243).

الفقرة الثانية: عزل أعضاء الأجهاز الإداري

إذا كان إسناد سلطة تعيين المتصرفين أو المجلس الإداري، إلى الجمعية العامة للمساهمين، يشكل أحد مظاهر ولايتها العامة الشاملة وسيادتها، فهناك مظهر آخر مهم لهذه السيادة، يتمثل في سلطة الجمعية العامة في عزل المتصرفين بشكل فردي أو جماعي(244)، فما هو مضمون هذا الاختصاص وما هي حدوده، سواء في إطار النظام التقليدي لشركات المساهمة (أولا) أو في إطار نظامها الحديث (ثانيا)؟

أولا: العزل في إطار الشكل التقليدي لشركات المساهمة

لقد تبنى قانون 1966 بالنسبة إلى شركات المساهمة ذات المجلس التقليدي موقفا يقضي بكون سلطة العزل تمتد لتشمل المتصرفين فرادى أو مجموع أعضاء المجلس، بما فيهم المدير العام نفسه، بل وحتى الرئيس المدير العام، وهو موقف قانون 95-17 نفسه عبر المادة 48(245)، التي تنص على أنه: “يمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت”، وهو استثناء من القواعد المعمول في الفقرة الثالثة من المادة 118 من ق.ش.م(246)، له ما يبرره(247) وهو حق مطلق لهذه الجمعية(248)، لا يجوز منعه ولا تقييده إن في النظام الأساسي أو بمقتضى أي تعديل لاحق أو اتفاق مستقل، ولو بصفة ظرفية(249)، وقد اعتبر قضاء النقض أن العلاقة الرابطة بين المسير والشخص المعنوي علاقة وكالة لا علاقة شغل(250).

وبهذا التحليل، يمكن تبرير رأي القضاء والفقه الذي يدرج هذا الحق أو السلطة المخولة هذه الجمعية، في خانة النظام العام(251)، وهو ما يتماشى مع قواعد عزل الوكيل من خلال إنهاء الوكالة طبقا للفصل 929 من ق.ل.ع التي تعتبر من النظام العام تبعا للفصل 931 من القانون نفسه، ومن تم لا يتوقف عزل المتصرف الوكيل على تعليل أو بيان أسباب أو سابق إعلام، وهو ما يتم التعبير عنه بنظام ad-nutum أو بإيماء الرأس sur un simple signe de tête(252)، كما يتم العزل بدون تعويض(253)، ما لم يكن عزلا تعسفيا أو كيديا أو ماسا الشرف أو السمعة(254)، وهو ما لا يتماشى مع الوضع المعمول به في باقي الشركات التجارية(255)، وما يقتضيه من خضوع العزل لرقابة القضاء، ومن تمكين المتصرف من الدفاع عن نفسه أمام الجمعية العامة العادية(256).

والملاحظ على الرغم من صراحة قانون 1966 في منح الجمعية العامة اختصاص العزل، تطبيقا للمبدإ القاضي بكون الجهة التي لها صلاحية التعيين هي نفسها لها صلاحية العزل، فإنه مع ذلك طرح الإشكالات نفسها التي خلفها قانون 1867 والتي يبررها الفراغ الذي عرفه هذا القانون، من حيث لا تحديده نوع الجمعية التي لها صلاحية إجراء العزل.

وهكذا، رفضت إحدى محاكم الاستئناف بفرنسا الطعن المقدم لها والموجه ضد مداولات جمعية عامة غير عادية تخص عزل المتصرفين وتعويضهم بآخرين استنادا إلى مقتضيات المادة 160(257)، وهو توجه منتقد من منطلق أن اختصاص الجمعية العامة غير العادية إنما يتعلق بتعديل النظام الأساسي للشركة، والذي لا يدخل في نطاقه عزل المتصرفين، وبهذا التحليل يجب تأويل الصيغة العامة للجمعية العامة التي جاءت بها المادة 118 من ق.ش.م(258)، على أنها تنحصر في الجمعية العامة العادية.

وقد حاول بعضهم تبرير تدخل الجمعية العامة غير العادية، لممارسة هذا الاختصاص، إذا ما تعلق الأمر بوجود حالات الاستعجال، على أساس أن يتم اعتماد قواعد النصاب والأغلبية الخاصية بالجمعية العامة العادية(259)، وهو ما يطرح التساؤل عن العبرة من منح جمعية تدار بقواعد جمعية أخرى الاختصاص؟ ثم ألا تقتضي هذه القواعد منح الجمعية العامة العادية الاختصاص مباشرة، سيما إذا تم اعتبار قواعد الاختصاص من النظام العام.

ويخضع العزل للنشر كما هو الشأن بالنسبة إلى تعيين، تحت طائلة عدم إمكانية الشركة الاحتجاج به في مواجهة الغير بحسب المادة 68(260).

ثانيا: أحكام العزل في إطار الشكل الحديث لشركات المساهمة

عمل المشرع الفرنسي بموجب قانون 1966 على إحداث نظام جديد لإدارة وتسيير شكات المساهمة، أراد عبره تكملة نظام الإدارة التقليدية، وهو نظام المديرية، الذي تبناه كذلك ق.ش.م، وأطلق عليه نظام الشركة ذات مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة تبعا للمادة 77 وما يليها، ومن ثمة، والذي بموجبه تم تقييد سلطات الجمعية العامة في عزل المتصرفين تقييدا مسطريا وجوهريا.

1: بالنسبة إلى القيد المسطري

كانت تعكس هذا التقييد الفقرة الأولى من المادة 80 من ق.ش.م قبل تعديلها والمقابلة للمادة 125 قانون فرنسي، التي خولت الجمعية العامة العادية، صلاحية عزل أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، لكن باقتراح من مجلس الرقابة(261)، وما يجسد تضييقا على صلاحيات هذه الجمعية، لكن هذا الحق يبقى قائما في -نظر بعضهم– للمساهم من توجيهه طلبا في الموضوع إلى مجلس الرقابة، ليقوم هذا الأخير بطرح مشروع العزل على الجمعية العامة(262)، ومع ذلك فقد تم اعتبار تدخل مجلس الرقابة بهذه الصفة يجعل أعضاء مجلس الإدارة الجماعية يخضعون لرقابة متعددة الرؤوس والغايات(263)، ويتقوى هذا الطرح بعدل تعديل مقتضيات الفقرة أعلاه، حيث لم يعدل لمجلس الرقابة مجرد اقتراح العزل بل إعماله.

وعلى الرغم من ذلك، فإن العزل الذي يمارسه مجلس الرقابة يبقى مقيدا بشرط إدراجه في النظام الأساسي، والذي يتم وضعه من طرف الجمعية العامة غير العادية، مما يجعل هذه الأخيرة تشكل قيدا على عمل مجلس الرقابة، لتتقوى صلاحياتها تجاه هذا الأخير خصوصا وأنها لم تعد مقيدة في عزلها لأعضاء مجلس الإدارة الجماعية باقتراح من طرف المجلس موجب تعديل الفقرة أعلاه.

2: أما بالنسبة إلى القيد الموضوعي

أصبح من الثابت لدى الفقه والقضاء، أن عزل المديرين من بين الجزاءات التي تطول مديري الشركات(264)، الذين من المفترض أن يمثلوا الشركة بكل كياناتها أغلبية وأقلية، فهذا العزل هو حق طبيعي يهم الشركاء يمارسونه حصرا في سبيل المصلحة الجماعية(265)، وعلى الرغم من ذلك فقد وضع المشرع ضمانات موضوعية أحاط بها أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، تجاه أي قرار عزل تعسفي، حيث ربط صحة هذا القرار بوجود سبب مشروع، تحت طائلة التعويض تأسيسا على الفقرة الأولى من المادة 80 من ق.ش.م، خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة إلى النظام التقليدي لسير شركات المساهمة، مما يقتضي البحث في مدلول السبب المشروع، وهل يخضع للرقابة القضائية مثلما عليه الأمر في مجال قانون الشغل(266)؟

الخلاصة أنه مهما كان التكييف القانوني الذي يخص العلاقة بين المتصرفين والجمعية العامة، فقد أثبت التطور العلمي والفقهي والقضائي، أن سلطة العزل ليست مبررة فقط بفكرة الثقة(267)، ولكن أيضا بمبدإ حق الرقابة الذي تتمتع به الجمعية العامة تجاه المتصرفين، والذي يعكس بشكل أو آخر سيادتها(268)، عبر حماية المصلحة الاجتماعية، والتي لا يتعارض معها الثبات في وظيفة المدير إلا إذا كان هذا الثبات قد وُضع في خانة غير قابلة للحركة أي للعزل(269)، كما قد لا يتعارض معها احترام حقوق المدير وتمتيعه بحق مواجهة(270) الجمعية العامة للدفاع عن نفسه.

وهكذا، تحضر فرضية عزل المديرين في جميع أنواع الشركات بقرار من الشركاء أنفسهم، حيث لهم عزل المديرين حتى دون سبب يبرر هذا الإجراء، وتحضر المصلحة الجماعية لتبرير هذا العزل تحت عدة مسميات، بدون حاجة إلى تعليق هذا العزل بتعويض (مالي) كما استقر على ذلك القضاء حتى في الشركات التي لا يطبق فيها مبدأ العزل المجرد(271)، انطلاقا من تدخله للكشف عن مدى المساس بالمصلحة الاجتماعية من دونه.

الخاتمة

تظهر دراسة التصويت داخل جمعيات المساهمين، من حيث طبيعته وممارسته ووظيفته، أنه لم يعد مجرد إجراء شكلي لإضفاء المشروعية على قرارات معدة سلفا، بل غدا آلية مركزية في بناء الإرادة الاجتماعية لشركة المساهمة وتوجيه مسارها الاستراتيجي. فالتصويت، في طبيعته القانونية، يجسد تعبيرا منظما عن إرادات فردية تتوحد داخل إطار شخص معنوي مستقل، بما يجعل القرار الصادر عنه قرارًا للشركة لا للمساهمين كل على حدة.

وفي بعده الوظيفي، يضطلع التصويت بدور يتجاوز مجرد اتخاذ القرار، ليصبح أداة للحكامة والمساءلة، ووسيلة لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة داخل الشركة، وضمان احترام المصلحة الاجتماعية بوصفها الغاية النهائية للكيان الاجتماعي. ومن ثم، فإن فعالية التصويت لا تقاس فقط بسلامة إجراءاته، بل بمدى قدرته على إنتاج قرار جماعي عادل، رشيد، ومعبر عن الإرادة الاجتماعية الحقيقية للشركة.

وعليه، يمكن القول إن التصويت داخل جمعيات المساهمين يمثل حلقة وصل بين البنية التعاقدية لشركة المساهمة وطابعها المؤسساتي، ويجعل منها، بحق، كيانًا اقتصاديا يدار بمنطق قريب من منطق الدولة الحديثة، حيث تخضع السلطة للرقابة، وتمارس في إطار من المسؤولية، وتوجه نحو تحقيق المصلحة المشتركة لا الإرادة الفردية.

وبصرف النظر عن أهمية الجوانب العلمية التي جاء بها هذا المقال بخصوص الحق في التصويت، فإن هذا الأخير يستمر في فرض نفسه موضوعا للدراسة من حيث كونه ضابطا لتحديد الأغلبية والأقلية وما يثيرانها من إشكلات مفاهيمية، ستكون موضوع بحث لاحق.

الببليوغرافيا

أولا: الببليوغرافيا باللغة العربية

1: المصادر

1.1: المصادر التشريعية

القانون رقم 17.95 كما تم تعديله المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417(17 أكتوبر 1996)، ص. 2320.

القانون رقم 5.96 كما تم تعديله المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997)، ص 1058.

2.1: المصادر القضائية

– حكم المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش رقم 720 بتاريخ 07 ماي 2001 في الملف ع. 817/2000.

– قرار المجلس الأعلى رقم 2731 بتاريخ 07 ماي 1997 في الملف المدني رقم 833/1/96.

– قرار المجلس الأعلى بتاريخ 06 أبريل 1987 في الملف الاجتماعي رقم 6179/195،

قرار محكمة النقض رقم 1776 بتاريخ 15 دجنبر 2011 في الملف رقم 90/5/1/2011.

2: المراجع

1.2: الكتب

أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، ج. 4، شركات المساهمة، دار نشر المعرفة، الرباط، 2004.

– أكرم يامكلي: الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي، ج 2، في الشركات التجارية، دار النشر والطبع الأهلية، بغداد، 1969،

– عز الدين بنستي: الشركات في التشريع المغربي والمقارن، ج. 1، في النظرية العامة للشركات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط. 1998.

علي الزيني: أصول القانون التجاري، ج 2، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1945، ص. 268،

– عماد محمد أمين السيد رمضان: المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، ط 2008.

فاروق إبراهيم جاسم: حقوق المساهم في الشركة المساهمة: منشورات الحلبي الحقوقية، 2008، ص. 11 و12،

محمد حسين اسماعيل: الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركة الأموال السعودية، دراسة مقارنة، إدارة الطباعة والنشر بمعهد الإدارة العامة، الرياض، 2002..

وعده خالد الشاوي: شرح قانون الشركات التجارية العراقي، بغداد، 1968.

– وجدي سليمان حاطوم: دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، 2007.

2.2: الأطاريح والرسائل

– المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة لشركات المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، س.ج 2007-2008.

– رشيد بحير: أصول المسؤولية المدنية في شركة المساهمة في القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، س.ج. 2004-2005.

– عبد الرحيم بنعيدة: معبد الرحيم بنعيدة: مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحديد اختصاصات ومسؤولية مجلس الإدارة والجمعيات العامة، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق عين شمس، القاهرة، مصر، س.ج 2001-2002.

عبد الواحد حمداوي: تعسف الأغلبية في شركات المساهمة، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، س.ج 2000-2001.

– عبد الوهاب المريني: الأغلبية في شركات المساهم في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، أكدال، س.ج. 19961997.

– عزيز إطوبان: حماية الحقوق الأساسية للمساهمين في شركة المساهمة في القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، س.ج. 2004-2005.

– علال فالي: مفهوم رأس المال في شركة المساهمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، س.ج. 2006-2007.

3.2: المقالات والندوات

– المصطفى بوزمان: “تعسف الأقلية في الشركات التجارية”، في شأن الندوة تحت عنوان: “قانون الشركات التجارية، قراءة في النصوص والاجتهاد القضائي” التي نظمتها ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، في 13 مارس 2010، غ.م؛

– سميرة زرود: مناقشة الإشكالات التي يطرحها رأسمال الشركة التجارية، مجلة المحامي، ع. 43، ت.ن.غ.م.

– عز الدين بنستي: رأس المال الاجتماعي لشركات المساهمة على ضوء مشروع القانون رقم 95-17، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، ع. 37، س 1996.

– رشيد الطاهر: قراءة في مستجدات قانون شركات المساهمة، رقم 05-20، بمناسبة الندوة “قانون الشركات التجارية، قراءة في النصوص والاجتهاد القضائي”، التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، في 13 مارس 2010، غ.م.

3.2: تعليق على أحكام قضائية

شبو: تعسف الأقلية في استعمال حق التصويت داخل الجموع العامة للشركات التجارية، تعليق على اجتهاد للقضاء التجاري بمراكش، صادر بتاريخ 07 ماي 2001، في الملف التجاري رقم 817/2000، مجلة المحاكم المغربية، ع. 91، نونبر-دجنبر 2001.

ثانيا: الببليوغرافيا باللغة الأجنبية

1: المصادر

1.1: المصادر التشريعية

la loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, journal officiel de la République française, 26 juin 1966, JORF 26 juillet 1966 ayant remplacé la loi française du 24 juillet 1867 sur les sociétés anonymes, journal officiel de la République française, 26 juin 1867.

2.1: المصادر القضائية

CA Paris, du 17 octobre 1964, RTD com. 1965, P. 129, Obs. R. Houin.

– CA Rennes, du 25 février 1972, JCP 1972, II, 17220, note Synvet.

– Cass. com., 22 novembre 1972, Rev. sociétés 1974, P. 101, note M.A Coudert.

– Cass. com., 26 avril 1994, Rev. sociétés 1994, P. 725, note D. Cohen.

– Cass. com., 27 mars 1990, JCPE, 1990. I. 1580, note Y. Guyon.

– Cass. com., 29 juin 1993, Rev. sociétés 1994, P. 631, note F. Pasqualini.

– Trib.com. Paris 11 mai 2004, JCPE 2004 J. 1154, P. 1256, note A. Viandier.

2: المراجع

1.2: الكتب

– D. Schmidt : Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, éd. Joly, Paris, 2004

– D. Shmidt : Les droits de la minorité dans la société anonyme, Sirey, Paris, 1970. 

J. Hémard ; F. Terré ; P. Mabilat : Sociétés commerciales, T 2, Dalloz, 1974.

– M. Jeantin : Droit des sociétés, 2ème éd. Montchretien, Paris 1992.

– M-C. Sordino : Aménagement contractuels et révocation ad nutum des dirigeants des sociétés anonymes, Mélanges Ch. Mouly, Litec 1998.

Ph. Merle : Droit commercial, sociétés commerciales, 6e éd., Dalloz, Paris, 1998.

– Yves Chaput : Droit commercial, Droit des sociétés, Presses universitaires de France, sans date d’édition,

– Yves Guyon : Droit des affaires, la société anonyme, Dalloz, 1994.

– Yves Guyon : Droit des affaires, T1, Droit commercial général et sociétés, 5ème éd, Economica, 1988,

2.2: الأطاريح

Garreau la méchante: Les droits propres des actionnaires, Th.Poitiers, Faculté de droit, France 1937.

J-M. Hauptmann : Le droit de vote de l’actionnaire en droit Français et en droit Allemand, Th. Nancy II, 1986. 

3.2: المقالات

– A. Tunc : Les conventions relatives au droit de vote et l’organisation des sociétés anonymes, Etude critique du décret-loi du 31 aout 1937, Rev.gén. dr. com, 1942. 

– Bernard Boulouc : Les nouvelles valeurs mobilières, les certificats d’investissements et les participatifs, Rev. sociétés 1983.

– Camille Jauffret : Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, Rev. sociétés 1981.

– Edmond Bertrand : Le rôle de la dialectique en droit privé positif, D, Chron. XXXV, 1951.

– G. Ripert  par René Roblot : Traité élément de droit commercial, 13 éd, T1, LGDJ Paris, 1989.

– H. Le Compte : La société anonyme avec directoire, RTD com. 1968.

– Jean Luc Aubert: La révocation des organes d’administration des sociétés commerciales, RTD com. 1968

– Kibalo Adom : La révocation des dirigeants des sociétés commerciales, Rev. sociétés 1998.

Marcel Carteron: La protection des intérêts des actionnaires minoritaires et la prise de contrôle des sociétés par les groupes concurrents, Rev. sociétés 1969.

Mohamed Driss Alami Machichi : Précarité de la réforme de la société anonyme, RMDED, n° 37, 1996.

– P. Le Cannu : Le principe de contradiction et la protection des dirigeants sociaux, Bull. Joly, 1996.

4.2: تعاليق وملاحظات

– note D. Cohen sur Cass. com., 26 avril 1994, Rev. sociétés 1994.

– note F. Pasqualini sur Cass. com., 29 juin 1993, Rev. sociétés 1994.

– note M.A Couder sur Cass. com., 22 novembre 1972, Rev. sociétés 1974.

– note Synve sur CA Rennes, du 25 février 1972, JCP 1972, II, 17220.

– note Y. Guyon sur Cass. com., 27 mars 1990, JCPE, 1990. I. 1580.

Obs. R. Houin sur CA Paris, du 17 octobre 1964, RTD com. 1965.


الهوامش:

  1. [1] شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات، إدريس فائق، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، عدد 37، 2002م، ص168.
  2. [2] لوران غروكلود، “شركة المساهمة المبسطة الفرنسية – SAS ذات الأغراض المتعددة!”، المجلة الأوروبية المركزية للقانون المقارن، Grosclaude, Laurent. “The French «Société Par Actions Simplifiée-SAS», All Purpose Vehicle!.” Central European Journal of Comparative Law 1(2) (2020), 49، وكذلك SAS, Code de commerce, art. L. 227-1 s. الشركة المبسطة على شكل مساهمة، القانون التجاري الفرنسي، مرجع سابق، L. 227-1 وما يليها.جروسكلود، لوران. “الشركة الفرنسية «شركة مساهمة مبسطة-SAS»، المركبة متعددة الأغراض!” المجلة المركزية الأوروبية للقانون المقارن 1.2 (2020): 49.
  3. [3] والصادرة بموجب قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1417هـ الموافق 30 أغسطس 1996م، وقد نُسخت أحكام المادة 425 وما بعدها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.21.75 الصادر في 3 ذي الحجة 1442هـ الموافق 14 يوليو 2021م بتنفيذ القانون رقم 19.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
  4. [4] القانون التجاري قانون رقم (22 – 09) مؤرخ في 4 شوال عام 1443 ه الموافق 5 مايو سنة 2022، يعدل ويتمم الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري الجزائري، المادة 715 مكرر 133.
  5. [5] النظام القانوني لشركة المساهمة المبسطة، عبدالرحمن الجهني، مجلة قضاء، العدد 32، محرم 1445هـ، ص359.
  6. [6] انظر الموقع الرسمي لرؤية المملكة 2030 من خلال هذا الرابط:https://www.vision2030.gov.sa/ar/overview/pillars/a-thriving-economy
  7. [7] شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد، محمد ثائر رحال، المجلة العربية للنشر العلمي، عدد 56، تاريخ 2 حزيران (يونيو) 2023م، ص260.
  8. [8] اللائحة التنفيذية لنظام الشركات والصادرة بقرار وزير التجارة رقم 8-5-2023 وتاريخ 25/6/1444هـ.
  9. [9] التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص63.
  10. [10] الإطار القانوني لشركة المساهمة، محمد أحمد سلام وسلطان الشهراني، مجلة البحوث الفقهية والقانونية من كلية الشريعة والقانون بدمنهور، عدد 43، 1445هـ-2023م، ص2021.
  11. [11] بروزينا، ميخاو، و جوستينا بياونوفسكا، مبحث بعنوان: شركة المساهمة البسيطة (SJSC) كشكل قانوني جديد يدعم تطوير الشركات الناشئة” ضمن كتاب: استراتيجية الشركات الناشئة والتطوير الريادي. روتليدج، 2024م، ص 1–13.Brożyna, Michał, and Justyna Pijanowska. “Simple joint-stock company (SJSC) as new legal form supporting development of start-ups.” Start-up Strategy and Entrepreneurial Development. Routledge, 2024. 1-13.
  12. [12] الطبيعة القانونية المختلطة لشركة المساهمة المبسطة، إسماعيل عبيابة، مجلة المرافعة، العدد 24، 2017م، ص83، التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة، جورج نبيل ميشيل، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، مجلد 21، عدد 3، سبتمبر 2024م، ص65.
  13. [13] نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 29/11/1443هـ، م138.
  14. [14] انظر مثلا نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م151 حتى م154.
  15. [15] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م38.
  16. [16] الطبيعة القانونية المختلطة لشركة المساهمة المبسطة لعبيابة، مرجع سابق، ص83، والتنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص66.
  17. [17] الطبيعة القانونية المختلطة لشركة المساهمة المبسطة لعبيابة، مرجع سابق، ص83.
  18. [18] الشركات التجارية، خالد الرويس، دار الشقري، الطبعة الأولى، 1440هـ-2019م، ص471.
  19. [19] وهي من المادة 58 حتى المادة 137 من نظام الشركات لعام 1443هـ.
  20. [20] وهي من المادة 138 حتى المادة 155 من النظام.
  21. [21] وقد نصت الفقرة 1 من مادة 138 على ما يلي: “تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين)، ومن (السابعة والستين) إلى (الحادية والسبعين)، ومن (الرابعة والسبعين) إلى (الثامنة والثمانين)، ومن (التسعين) إلى (الرابعة والتسعين)، و(الخامسة والتسعين / 1)، ومن (السادسة والتسعين) إلى (الثامنة والتسعين)، و(المائة)، و(الأولى بعد المائة)، و(الحادية عشرة بعد المائة / 2)، و(الحادية والعشرين بعد المائة)، و(الثانية والعشرين بعد المائة)”.
  22. [22] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م61.
  23. [23] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، 140.
  24. [24] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م59.
  25. [25] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م139/2.
  26. [26] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م61/1 وغيرها من مواد.
  27. [27] وذلك بناء على استثناء مادة 138/1 من نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، من أن تنطبق أحكام مجلس الإدارة والجمعية العامة لشركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة.
  28. [28] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م67 وما بعدها.
  29. [29] وذلك بناء على استثناء مادة 138/1 من نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، من أن تنطبق أحكام مجلس الإدارة لشركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة.
  30. [30] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م92-93، مع الأخذ في الاعتبار بجواز إصدار القرارات بالتمرير عند الأمور العاجلة وفقا لمادة 82 مع اشتراط عرضه على أول اجتماع تال له لإثباته في محضر ذلك الاجتماع، وجاء جوازه أيضا في شركة المساهمة (غير المدرجة) وفق شروط معينة نصت عليها مادة 100 و101.
  31. [31] حيث ذكر نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م149 بأن يحدد نظام الشركة الأساس وسيلة الإبلاغ ويحدد النظام الأساس أيضا النصاب اللازم لصحة إصدار القرار بالتمرير.
  32. [32] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م84.
  33. [33] وذلك بناء على استثناء مادة 138/1 من نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، من أن تنطبق أحكام الجمعيات العامة في شركة المساهمة ومنها التصويت على شركة المساهمة المبسّطة.
  34. [34] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م68/4.
  35. [35] وذلك بناء على استثناء مادة 138/1 من نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، حيث استثنى انطباق مادة 67 حتى م71 والتي نظمت أحكام عضوية مجلس الإدارة على شركة المساهمة المبسطة.
  36. [36] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م85-87.
  37. [37] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م142/2.
  38. [38] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م25/3.
  39. [39] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م25/2.
  40. [40] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م111.
  41. [41] حيث إن شركة المساهمة المبسطة لا تكون مدرجة إلا إذا اتخذت شكل شركة المساهمة، وبالتالي لا تنطبق عليها لوائح السوق المالية من حيث الأصل.
  42. [42] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م113.
  43. [43] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م152.
  44. [44] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م121.
  45. [45] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م147.
  46. [46] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م58، حيث نصت المادة 238/1 على أن تسري مواد شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة إلا في عدد من مواد نصت عليها المادة نفسها، وليس من ضمن هذه المواد المستثناة مادة 58، مما يعني أن تسري هذه المادة على شركة المساهمة المبسطة أيضا من حيث الأصل وينطبق هذا الحديث على المواد التي ستُذكر في المسائل التالية في هذا المطلب.
  47. [47] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م7.
  48. [48] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م13.
  49. [49] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م65.
  50. [50] كأن يطرح مؤسس الشركة أسهمها للاكتتاب مع وجود معلومات غير صحيحة في نشرة الإصدار كالمبالغة في تقييم الحصص العينية ولم يكتشف ذلك إلا بعد القيد في السجل التجاري فعندئذ لا يستطيع المساهمون المطالبة ببطلان تأسيس الشركة، بل يمكنهم مطالبة المؤسسين بالتعويض، وفي حالات أخرى -مثل الاختلاف الشديد بين المؤسسين لأي سبب كان- يمكن من خلاله المطالبة بحل الشركة وليس بطلانها.
  51. [51] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م66.
  52. [52] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م72/1.
  53. [53] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م73.
  54. [54] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م89.
  55. [55] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م95/2.
  56. [56] ولا تسمع هذه الدعوى بعد مرور 90 يوما من تاريخ صدور القرار، نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م99/1.
  57. [57] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م102/1.
  58. [58] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م104.
  59. [59] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م105.
  60. [60] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م106.
  61. [61] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م107.
  62. [62] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م108، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات لعام 1444هـ، مرجع سابق،م51/1.
  63. [63] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م109، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات لعام 1444هـ، مرجع سابق، م52.
  64. [64] النظام القانوني لشركة المساهمة المبسطة لعبدالرحمن الجهني، مرجع سابق، ص369.
  65. [65] وقد ختمت المادة هذا الحكم بأن نصت على: “وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب” أي الباب الخامس والذي نظم أحكام شركة المساهمة المبسطة، انظر نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م138/4.
  66. [66] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م138/2.
  67. [67] النظام القانوني لشركة المساهمة المبسطة لعبدالرحمن الجهني، ، مرجع سابق، ص370، ونظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م138/2.
  68. [68] SAS, Code de commerce, art. L. 227-9 s. الشركة المبسطة على شكل مساهمة، القانون التجاري الفرنسي، مرجع سابق،L. 227-9.
  69. [69] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م150.
  70. [70] ويمكن استقراء ذلك من خلال شكل الشركة والنصوص النظامية التي نظمت شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات لعام 1443هـ
  71. [71] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م151.
  72. [72] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م140/1.
  73. [73] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م140/2.
  74. [74] اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة في عام 1444هـ، مرجع سابق، م2.
  75. [75] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م141/1.
  76. [76] التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص72.
  77. [77] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م141/2.
  78. [78] اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة في عام 1444هـ، مرجع سابق، م3.
  79. [79] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م141/3.
  80. [80] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م141/4.
  81. [81] شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد لمحمد ثائر رحال، مرجع سابق، ص266.
  82. [82] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م142/1.
  83. [83] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م142/2.
  84. [84] التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص78.
  85. [85] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م142/3.
  86. [86] التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص79.
  87. [87] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م142/4.
  88. [88] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م143.
  89. [89] وهذا مجرد مثال واحد وإلا فإن الأمثلة متعددة، انظر نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م71.
  90. [90] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م144.
  91. [91] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م72/2.
  92. [92] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م72/3.
  93. [93] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م72/3.
  94. [94] شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات لإدريس فائق، مرجع سابق، ص170، التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص81.
  95. [95] شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد لمحمد ثائر رحال، مرجع سابق، ص266.
  96. [96] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م145/1.
  97. [97] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م145/1.
  98. [98] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م145/2-3-4.
  99. [99] شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد لمحمد ثائر رحال، مرجع سابق، ص267.
  100. [100] النظام القانوني لشركة المساهمة المبسطة لعبدالرحمن الجهني، مرجع سابق، ص410.
  101. [101] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م151.
  102. [102] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م151.
  103. [103] شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد لمحمد ثائر رحال، مرجع سابق، ص271، ونظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م152.
  104. [104] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م152.
  105. [105] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م152.
  106. [106] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م146/6.
  107. [107] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م149/1.
  108. [108] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م149/2.
  109. [109] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م146/1.
  110. [110] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م146/2.
  111. [111] النظام القانوني لشركة المساهمة المبسطة لعبدالرحمن الجهني، مرجع سابق، ص409، ونظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م146/3.
  112. [112] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م146/4.
  113. [113] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م146/5.
  114. [114] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م147.
  115. [115] التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة شركة المساهمة المبسطة لجورج ميشيل، مرجع سابق، ص77، ونظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م147.
  116. [116] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م148.
  117. [117] شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجديد لمحمد ثائر رحال، مرجع سابق، ص260.
  118. [118] نظام الشركات لعام 1437هـ، مرجع سابق، م55.
  119. [119] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م150.
  120. [120] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م150.
  121. [121] موسوعة الشركات التجارية لإلياس ناصيف، الجزء الخامس، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 2006م، ص78، والنظام القانوني لشركة الشخص الواحد كمستجد قانوني في الاقتصاد السعودي، هاني محمد مؤنس عوض، الجامعة الأردنية، علوم الشريعة والقانون، عدد 47، عام 2020م، ص59.
  122. [122] النظام القانوني لشركة الشخص الواحد كمستجد قانوني لهاني عوض، مرجع سابق، ص59.
  123. [123] موسوعة الشركات التجارية لناصيف ج5، مرجع سابق، ص95.
  124. [124] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م150.
  125. [125] النظام القانوني لشركة الشخص الواحد كمستجد قانوني لهاني عوض، مرجع سابق، ص59.
  126. [126] نظام الشركات لعام 1443هـ، مرجع سابق، م153.
  127. [127] – لم يتجاوز القانون المغربي في 11 غشت 1922 نفس الحدود التي رسمها القانون الفرنسي في 24 يوليوز 1867 الذي اعتمد أسلوب الإدارة الفردية، إلى أن أتى قانون 95-17 وأخذ أسوة بالقانون الفرنسي لسنة 1966 بنظام الإدارة الأحادية من جهة (م.39 إلى 76) ونظام الإدارة المزدوجة ذا الأصول الألمانية، من جهة أخرى (م.77 إلى 105). ويراجع في الاتجاه نفسه، أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، ج. 4، شركات المساهمة، دار نشر المعرفة، الرباط، 2004، ص. 10.
  128. [128] – يتطلب أن تتضمن شركات المساهمة العدد الكافي من المساهمين، يمكنها من تحقيق غرضها وتسييرها ورقابتها على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة استنادا إلى المادة 1 من ق.ش.م. ووهو العدد نفسه الذي تتكون منه الجمعيات العامة لهذه الشركات عملا بالمادتين 110 و111 من ق.ش.م.
  129. [129] – تراجع المواد 110 و111 و113 من ق.ش.م.
  130. [130] – تراجع المواد 259 من ق.ش.م.
  131. [131] – تراجع المواد 50 و91 من ق.ش.م.
  132. [132] – أكرم يامكلي: الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي، ج 2، في الشركات التجارية، دار النشر والطبع الأهلية، بغداد، 1969، ص. 212.
  133. [133] – تراجع المادة 107 من ق.ش.م. من حيث تكوين جمعيات المساهمين، مع ضرورة التمييز بين تكوين الجمعيات العامة العادية وغير العادية (المادتان 110 و111 من ق.ش.م) والجمعيات الخاصة (المادة 113 من ق.ش.م).
  134. [134] – من بينهم أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات…، ج 4، م.س، ص. 193.
  135. [135] – عملت تخلف الماهمين عن المشاركة في أشغال جمعيات المساهمين على التقليل من قوة حضورهم من حيث التحكم في سير الشركة لفائدة أجهزة الإدارة والتسيير.
  136. [136] – Par la loi Française du 1966 (art 135 et art du 167 au 172), et la loi Maroc n° 17-95 (art 141 au 158) comme ils sont modifiées.واستنادا إلى م.35 قانون 1867 لم يكن حق المساهم في الاستعلام أو الإعلام يحظى بأهمية كبرى، حيث كان هذا الأخير محصورا من حيث الزمان، لأن ممارسته كانت محددة فقط في أجل 15 يوما قبل السابقة على انعقاد الجمعية العامة، ومن حيث الأشخاص، كانت تخول ممارسة هذا المساهمين فقط، إلى أن جاء قانون 1935 الذي اعتبره بعضهام عمود نظام الإعلام الفقري في قانون شركات المساهمة، فوسع من الحيز الزمني المخصص للإعلام، وكذا دائرة الأشخاص المخول ممارسة هذا الحق ليشمل بالإضافة إلى المساهمين وكلاءهم كذلك، عبد الوهاب المريني، م.س، ص. 197.إذ كان حق المساهم (م.35 من قانون 1867) منحصرا في الإطلاع بمركز الشركة على الإحصاء وقائمة المساهمين، وفي الحصول على نسخة من الميزانية الملخصة للإحصاء ومن تقرير مراقبي الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة ب 15 يوما على الأقل، وفي ما عدا ذلك، فإن المساهمين كانوا يبقون بعيدين عن معرفة ما يدور داخل الشركة خلال الفترة الفاصلة بين انعقاد جمعياتها. عبد الواحد حمداوي: تعسف الأغلبية في شركات المساهمة، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، س.ج 2000-2001، ص. 193.وفي السياق نفسه، سبق للمجلس الأعلى في قرار رقم 2731 في 07 ماي 1997، في الملف المدني رقم 833/1/96، مجلة قضاء المجلس الأعلى، ع. مزدوج 53-54 يوليوز 1999، ص. 447، أن حسب أن نص الفصل 35 من قانون 1867 هو المطبق على النازلة، وهو ما يمنح المساهم حق الاطلاع على الإحصاء وقائمة المساهمين وحق الحصول على نسخة من الميزانية الملخصة للإحصاء، دون أن يعطي هذا النص الشريك المساهم الحقوق موضوع الفصل 1028 من ق.ل.ع الذي هو نص عام لا يطبق عند وجود نص خاص.وبالنسبة إلى المغرب تأثرا منه بالقانون الفرنسي، فقد تم تطوير حق الإعلام عبر توسيع دائرة المستفيدين من حق الإعلام، وبالمعلومات الواجب الاطلاع عليها ق 95-17 والقانون رقم 212-93-1 المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما تم تغييرها وتتميمها). أو الطرائق التي يتم بواسطتها الحصول على هذه المعلومات (لم يكن فعالين في مجال الإعلام ظهير 1922 وظهير 25 يوليوز 1970 المتعلق بإعلام المساهم والجمهور، ج.ر.ر 3023 في 07 أكتوبر 1970، ص. 2440، خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة إلى قانون 95-17 وظهير البورصة لسنة 1993).
  137. [137] – Marcel Carteron: La protection des intérêts des actionnaires minoritaires et la prise de contrôle des sociétés par les groupes concurrents, Rev. sociétés 1969, P. 144.
  138. [138] – عماد محمد أمين السيد رمضان: المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، ط 2008، ص. 479.
  139. [139] – وفي إطار ربط حق التصويت بحق المشاركة هناك من حسب أن القانون نص صراحة على ممارسة حق التصويت (م.1844 ق.م. فرنسي و م.113-225 تجاري فرنسي)، ولا يوجد في القانون ما يربط ممارسة هذا الحق بشرط الاشتراك في المداولات، ومن ثمة تبقى ممارسة هذا الحق قائمة في ظل غياب نص صريح يقضي بخلاف ذلك، ويراجع في ذلك وجدي سلمان حاطوم: م.س، ص. 219، في حين اعتبر بعضهم أن التصويت هو الذي يعكس جو المناقشة، ويراجع في ذلكSchmidt : Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, Ed. Joly, Paris, 2004, P. 106 : « Demi-Prohibition ».، وأن منع القانون المساهم من حق التصويت، هدفه هو اللاتأثير في القرار الجماعي، وإلا كنا أمام نصف منع، ويراجع في ذلكD. Schmidt : Le conflits des intérêts …, Op. cit, 2004, P. 139 . مع الإشارة إلى انتفاء الرابط العضوي بين حقي التصويت والحضور في الجمعيات العامة، إذ إن اللاتصويت لا يعتبر حاجزا أو مانعا من الدعوة إلى الاجتماع وحضوره، ويراجع في ذلك، J. Hémard ; F. Terré ; P. Mabilat : Sociétés commerciales, T 2, Dalloz, 1974, P. 52 et 53.
  140. [140] – D. Shmidt : Les droits de la minorité dans la société anonyme, Sirey, Paris, 1970, P. 39.
  141. [141] – J-M. Hauptmann : Le droit de vote de l’actionnaire en droit Français et en droit Allemand, Th. Nancy II, 1986, P. 49.
  142. [142] – G. Ripert  par René Roblot : Traité élément de droit commercial, 13 éd, T1, LGDJ Paris, 1989, P. 822.
  143. [143] – عزيز إطوبان: حماية الحقوق الأساسية للمساهمين في شركة المساهمة في القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، الحقوق الأساسية، س.ج. 2004-2005، ص. 44 و45.
  144. [144] – J-M. Hauptmann : Th. cit, P. 31.
  145. [145] – رشيد بحير: م.س، ص. 78.
  146. [146] – عبد الرحيم بنعيدة: معبد الرحيم بنعيدة: مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحديد اختصاصات ومسؤولية مجلس الإدارة والجمعيات العامة، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق عين شمس، القاهرة، مصر، س.ج 2001-2002، ص. 100.
  147. [147] – وجدي سليمان حاطوم: دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، 2007. م.س، ص. 207.
  148. [148] – وتراجع في ذلك م.258 و259 و265 ثم 387 من ق.ش.م، تماشيا كذلك مع ما كان مسطرا في مشروع قانون الشركات المغربي لسنة 1989.
  149. [149] – عبد الواحد حمداوي، تعسف الأغلبية في شركات المساهمة، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، س.ج. 2000-2001، ص. 226.
  150. [150] – المصطفى بوزمان: “تعسف الأقلية في الشركات التجارية”، في شأن الندوة تحت عنوان: “قانون الشركات التجارية، قراءة في النصوص والاجتهاد القضائي” التي نظمتها ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، في 13 مارس 2010، غ.م؛ ويراجع في الاتجاه نفسه، رشيد بحير: م.س، ص. 82.وتعتبر حقوقا أساساً كذلك، حق المشاركة في الإدارة وحق الربيحة وحق الإعلام وحق الحضور وحق تداول الأسهم وحق بطلان الشركة، عبد الرحيم بنعيدة: م.س، ص. 97.
  151. [151] – رشيد بحير: م.س، ص. 84.
  152. [152] – J-M. Hauptmann : Th. cit, P. 49-51-159-161.
  153. [153] – Yves Guyon : Droit des affaires, T1, Droit commercial général et sociétés, 5ème éd, Economica, 1988, P. 289.
  154. [154] – عزيز إطوبان: حماية الحقوق الأساسية للمساهمين …، م.س، ، ص. 53.
  155. [155] – عبد الرحيم بنعيدة: م.س ، ص. 99 و100.
  156. [156] – Yves Guyon : Droit des affaires, la société anonyme, Dalloz, 1994, P. 33.
  157. [157] – عبد الرحيم بنعيدة: م.س، ص. 100.
  158. [158] – وجدي سلمان حاطوم: م.س، ص. 208.
  159. [159] – رشيد بحير: م.س، ص. 80.
  160. [160] – J-M. Hauptmann : Th. cit, P. 377.
  161. [161] – رشيد بحير: م.س، ص. 90.
  162. [162] – المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة لشركات المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، س.ج 2007-2008، ص. 61.
  163. [163] – رشيد بحير: م.س، ص. 93.
  164. [164] – استنادا إلى المعلومات التي اطلع عليها المساهمون والآراء التي تم تبادلها من داخل هذه الجمعيات، عبد الواحد حمداوي: م.س، ص. 205.
  165. [165] – رشيد بحير: م.س، ص. 85.
  166. [166] – عبد الرحيم بنعيدة: م.س، ص. 100.
  167. [167] – «En exerçant son droit de vote, l’associé agit, non pour lui mais pour la société. Son vote doit être émis dans l’intérêt de la société et non dans son intérêt personnel », Joly. Sociétés. Traités. Voir. Décisions collectives. T II, P. 6.أشار إليه، وجدي سلمان حاطوم: م.س، ص. 208.
  168. [168] – رشيد بحير: م.س، ص. 86.
  169. [169] – حكم تجارية مراكش رقم 720 في 07 ماي 2001، في الملف ع. 817/2000، مجلة المحاكم المغربية ع. 91، 2001، ص.170؛ تعليق المهدي شبو: تعسف الأقلية في استعمال حق التصويت داخل الجموع العامة للشركات التجارية، تعليق على اجتهاد للقضاء التجاري بمراكش، صادر بتاريخ 07 ماي 2001، في الملف التجاري رقم 817/2000، مجلة المحاكم المغربية، ع. 91، نونبر-دجنبر 2001، ص. 157.
  170. [170] – عبد الرحيم بنعيدة: م.س، ص. 101.
  171. [171] – المرجع نفسه، ص. 97.
  172. [172] – A. Tunc : Les conventions relatives au droit de vote et l’organisation des sociétés anonymes, Etude critique du décret-loi du 31 aout 1937, Rev.gén. dr. com, 1942, P. 104.
  173. [173] – رشيد بحير: م.س، ص. 86.
  174. [174] – عبد الرحيم بنعيدة: م.س، ص. 98 و101.
  175. [175] – Trib.com. Paris 11 mai 2004, JCPE 2004 J. 1154, P. 1256, note A. Viandier.
  176. [176] – M. Jeantin : Droit des sociétés, 2ème éd. Montchretien, Paris 1992, P. 108 : « L’actionnaire qui a un intérêt personnel à l’adoption d’une résolution doit être privé de droit de vote. Cette règle qui n’exprime que dans plusieurs textes particuliers mériterait d’être érigée, par un texte exprime en principe général applicable des sociétés civiles et commerciales ».
  177. [177] – رشيد بحير: م.س، ص. 86.
  178. [178] – م.س، ص. 90.
  179. [179] – J-M. Hauptmann : Th. cit, P. 159-161.
  180. [180] – وقد تم اعتبار أن فكرة الحق الوظيفي الخالص لا يمكن تصورها إلا إذا كان الحق يباشر فقط لمصلحة الغير، بحيث لا يمكن مثلا للموظف العام أن يستعمل سلطته إلا خدمة لمصلحة المواطنين الخاضعين لإرادته، وأن يتصرف الوصي في اتجاه تحقيق مصلحة القاصر، وجدي سلمان حاطوم: م.س، ص. 208.
  181. [181] – حيث إن قرارات الجمعيات العامة لا تلزم حتى المساهمين الغائبين أو عديمي الأهلية أو المعارضين أو المحرومين من حق التصويت (م.108 من ق.ش.م).
  182. [182] – رشيد بحير: م.س، ص. 95.
  183. [183] – م.س، ص. 90.
  184. [184] – علال فالي: مفهوم رأس المال في شركة المساهمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، س.ج. 2006-2007، ص. 199.
  185. [185] – المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة…، الرسالة، م.س، ص. 56.
  186. [186] – تراجع م.1 ف.2 و م.2 ف.1 من ق.ش.م.
  187. [187] – تراجع م.182 من ق.ش.م؛ عز الدين بنستي: رأس المال الاجتماعي لشركات المساهمة على ضوء مشروع القانون رقم 95-17، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، ع. 37، س 1996.
  188. [188] – سميرة زرود: مناقشة الإشكالات التي يطرحها رأسمال الشركة التجارية، مجلة المحامي، ع. 43، ت.ن.غ.م، ص. 47.
  189. [189] – Garreau la méchante: Les droits propres des actionnaires, Th.Poitiers, Faculté de droit, France 1937.أورده .ذ. علال فالي: م.س، ص. 192.
  190. [190] – يمكن التمثيل لهذا النوع من الارتباط بحق الإعلام والاطلاع بحسب ما قضت بذلك م.140 و141 و م. من 145 إلى 152 من ق.ش.م.
  191. [191] – وتشمل هذه القاعدة جمعيات المساهمين بمختلف أنواعها، سواء تعلق الأمر بالجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية الخاصة.
  192. [192] – Yves Chaput : Droit commercial, Droit des sociétés, Presses universitaires de France, sans date d’édition, P. 179 : « En principe, à chaque action de même montant correspond une voix . Mais les statuts peuvent prévoir une atténuation à ce principe de proportionnalité en permettant de multiplier par deux, le droit de vote de certaines actions ».
  193. [193] – المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة….، الرسالة، م.س، ص. 58.
  194. [194] – لقد اكتفت م.1 من ق.ش.م بالإشارة فقط إلى كون رأسمال شركة المساهمة يقسم إلى أسهم قابلة للتداول.
  195. [195] – المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة…، الرسالة، م.س، ص. 58.
  196. [196] – تم تنظيم أسهم الانتفاع بمقتضى م. من 202 إلى 207 من ق.ش.م.
  197. [197] – Art L. 225-198 du C.com., Français modifié par ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 – art. 51 JORF 26 juin 2004 : «L’amortissement du capital est effectué en vertu d’une stipulation statutaire ou d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables au sens de l’article L. 232-11. Cet amortissement ne peut étre réalisé que par voie de rembourssement égal sur chaque action d’une méme catégorie et n’entraine pas de réduction du capital.Les actions intégralement amorties sont dites actions de juissances».
  198. [198] – لمزيد من التفصيل، يراجع محمد حسين اسماعيل: الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركة الأموال السعودية، دراسة مقارنة، إدارة الطباعة والنشر بمعهد الإدارة العامة، الرياض، 2002. ويراجع في شأن ثبات رأس المال أثناء قيام الشركة وأثناء تغيير الشكل القانوني لها، عند عبد الإلاه لحكيم بناني: م.س، ص. 230 وما يليها.
  199. [199] – تنص م.260 من ق.ش.م على أنه : “يمكن أن يحدد النظام الأساسي عدد أصوات كل مساهم في الجمعيات، شريطة أن يكون هذا التحديد مفروضا على كل الأسهم دون تمييز بين فئاتها، ما عدا الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت”.
  200. [200] – جاءت صياغة م.260 من ق.ش.م عامة، مما يستفاد منه أن الأمر يتعلق بالجمعيات العامة العادية وغير العادية. ونعتقد أنه ليس هناك ما يمنع من التمييز في النظام الأساسي للشركة، مابين نوعي الجمعيات، بحيث يمكن أن يتم حصره – تحديد أصوات كل مساهم – فقط في الجمعية العامة العادية، أو في الجمعية العامة غير العادية التي تتداول بخصوص مواضيع أو مشروعات معينة.
  201. [201] – مع استثناء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون الحق في التصويت من مقتضيات م.260 من ق.ش.م ، وهي مسألة محسومة، باعتبار أن هذه الفئة من الأسهم هي مستثناة بشكل آلي من حق التصويت، وأن التنصيص في المادة أعلاه يكون من قبيل الحشو، لأنه لا يمكن تصور إمكانية تمتيع هذا النوع من الأسهم بحق التصويت وهي أصلا محرومة منه كما يدل على ذلك أسهمها، وهذا الحرمان هو بحكم القانون، ومن ثمة لا يمكن لإرادة الأطراف أن تتدخل لتمنح مكنة سلبها القانون.
  202. [202] – المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة …، الرسالة، م.س، ص. 66.
  203. [203] – من منطلق أنه قد يوجد من المساهمين من يمتلك عشرين صوتا والآخر خمسين صوتا، ففي ظل الأوضاع العادية فإن الفرق حاصل بين المساهمين في حين أنه في ظل تطبيق مقتضيات م.260 من ق.ش.م، ومع افتراض أن النظام الأساسي حدد سقف الأصوات في خمسة عشر صوتا، فإن ذلك سوف يفضي إلى تساوي مالك عشرين صوتا مع نظيره المالك لخمسين صوتا. المرجع نفسه، ص. 66.
  204. [204] – وهكذا تم اعتبار كون المشرع بعدما قرر مجموعة من الضمانات لتمكين المساهمين من ممارسة حق الاطلاع والمشاركة في اتخاذ القرارات، وضع لهذا المبدأ بعض الاستثناءات، الغاية منها تمكين الشركات من إصدار سندات جديدة تتلاءم مع طبيعتها، عبد الواحد حمداوي: م.س، ص. 219.
  205. [205] – مع الإشارة إلى أن قانون 95-17 عمل على إلغاء الأسهم ذات التصويت المتعدد.
  206. [206] – فمثلا لو كان عدد الأصوات في شركات المساهمة هو 99 صوت، وتعلق الأمر باجتماع للجمعية العامة العادية، التي تحدد الأغلبية القانونية فيها في أكثر من نصف الأصوات، أي في خمسة وخمسون صوتا، بمعنى أن الأقلية في هذه الحالة تحدد في ما أقصاه أربعة وخمسون صوتا، فلو افترضنا جدلا تمتع أحد المساهمين -حتى ولو امتلك مجرد صوتين- تصويتا مضاعفا، لأصبحت حينها الأقلية تمثل ستة وخمسون صوتا، أي أنه بموجب التصويت المضاعف يمكن أن يتغير الوضع القانوني لفئة معينة من المساهمين من الأقلية إلى الأغلبية.
  207. [207] – وإذا كان لمؤسسة التصويت المضاعف تأثير على تحديد الأقلية ومعها الأغلبية داخل الجمعيات العامة، فإنه في مقابل ذلك لا تؤثر فى تحديد النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعيات المعنية ، على اعتبار أن هذا النصاب يتم احتسابه على أساس عدد الأسهم المالكة لحق التصويت، لا على أساس عدد الأصوات الحاضر أو الممثل أصحابها بحسب ما تقضي به م.110 و111 من ق.ش.م. ويراجع كذلك، المصطفى بوزمان: تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة…، الرسالة، م.س، ص. 62 وما يليها.
  208. [208] – وهذا الشرط لا يهم في حقيقته سوى الشركات غير المقيدة بالبورصة، لأنه لا يسمح بالتقييد بالبورصة إلا بالنسبة إلى الشركات التي يكون رأسمالها محررا بكامله.
  209. [209] – قد تتخذ الأسهم شكل أسهم اسمية، وهي أسهم يوضح فيها اسم مالكها وأن تنتقل ملكيتها بنقل قيدها في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركة، وقد تتخذ شكل أسهم لحاملها، وهي أسهم تصدر دون ذكر اسم شخص ما، ويعتبر حامل السهم مالكا له.
  210. [210] – يخرج من نطاق الغير الورثة ( م.258 من ق.ش.م).
  211. [211] – La loi du 13 juillet 1978.
  212. [212] – يعتبرها علال فالي: م.س، ص. 607، أسهما على الرغم من أنها لا تمنح صاحبها حق التصويت، لأن هدا الحرمان لا يكون إلا مؤقتا ومشروطا، ولأنها تختلف عن بعض الحالات التي تكون فيها أسهم عادية محرومة من حق التصويت لعدم احترامها لالتزام قانوني أو لمقتضى خاص بالنظام الأساسي للشركة أو عن حالة المساهمين العاديين الذين على الرغم من امتلاكهم حق التصويت لا يعمدون إلى ممارسته على أرض الواقع ويقتصرون في غالب الأحوال على إعطاء غيرهم وكالات لاستعمال حق التصويت المخول إياه. في حين يقول عزيز اطوبان، أنه من الصعب الجزم بأن صاحب هذا السند ينتمي إلى فئة المساهمين، إذ أن وضعيته تقترب كثيرا من وضعية الدائنين المقترضين. وحتى لا يقع إلحاقها بهذه الفئة قام المشرع بتخصيص تنظيم خاص بها مع الاحتفاظ لهم بصفة المساهمين، وإن كانت لا تنسجم مع وضعيتهم الحقيقية في الشركة.
  213. [213] – حيث إنه نتيجة لتطوير مجال القيم المنقولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتلبية لرغبة المساهمين ذوي الاهتمام المالي في الحصول على الربائح، أكثر منه المشاركة في تحديد توجهات سير الشركة، أو اعتقادا منهم أن الأصوات المرتبطة بالأسهم التي يمتلكونها والتي يعتبرونها غير مؤثرة داخل الشركة، كما أنها تعتبر مكنة لمواجهة مشكلة الغيابات التي قد تعرفها تجمعات أو مداولات الجمعيات، وهكذا فنظرا إلى حركية النشاط الاقتصادي الذي كانت تعرفه أمريكا، فقد عرفت ولاية نيويورك إصدار أسهم دون حق التصويت منذ 1855.- Camille Jauffret : Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, Rev. sociétés 1981, P. 26.وقد أحدث نظام الجمعيات الخاصة في فرنسا بمقتضى قانون 16 نونبر 1903 لمواجهة الحالات التي تصدر فيها شركات المساهمة فئتين من الأسهم، وفي المغرب لم تكن الجمعيات الخاصة بأصحاب هذا النوع من الأسهم منظمة، إلى حين صدور قانون 1996، حيث قضت م.266 بمنح هذه الجمعية إبداء الرأي قبل اتخاذ الجمعية العامة العادية أو غير العادية أي قرار (م.266 ف.5)، عبد الواحد حمداوي: م.س، ص. 224.
  214. [214] – مساهمون يهتمون بشؤون التدبير من خلال امتلاكهم حق التصويت، وآخرون يتخلون عن هذا الحق مقابل الأولوية في الأرباح.
  215. [215] – عبد الواحد حمداوي: م.س، ص. 221.
  216. [216] – Camille Jauffret : Les actions à dividende…, Art. cit, P. 31.
  217. [217] – عبد الواحد حمداوي: م.س، ص. 226.
  218. [218] – Camille Jauffret : Les actions à dividende…, Art. cit, P. 31.
  219. [219] – عبد الواحد حمداوي: م.س، ص. 223.
  220. [220] – Bernard Boulouc : Les nouvelles valeurs mobilières, les certificats d’investissements et les participatifs, Rev. sociétés 1983, P. 506.
  221. [221] – Mohamed Driss Alami Machichi : Précarité de la réforme de la société anonyme, RMDED, n° 37, 1996, P. 66.
  222. [222] – رشيد بحير: م.س، ص. 70.
  223. [223] – G. Ripert par R. Roblot: Traité élémentaire de droit commercial, 13ème éd, T1, LGDJ Paris, 1989, P. 822.
  224. [224] – وفي الاتجاه نفسه اعتبر عبد الوهاب المريني: الأغلبية في شركات المساهم في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، أكدال، س.ج. 1996-1997، ص. 106 و107، أن وضعية الشركة شبيهة بوضعية الدولة سياسيا، من حيث إلزامية توفرها على دستور يتم وضعه من قبل جمعية تأسيسية أو رئيس الدولة، ليعرض على الشعب قصد المصادقة عليه.
  225. [225] – رشيد بحير: م.س، ص. 70.
  226. [226] – Edmond Bertrand : Le rôle de la dialectique en droit privé positif, D, Chron. XXXV, 1951, P. 151.
  227. [227] – رشيد بحير: م.س، ص. 70.
  228. [228] – تنص م.2 من ق.ش.م على أنه: “يحدد النظام الأساسي شكل الشركة، ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة وتسميتها ومقرها الاجتماعي وغرضها ومبلغ رأسمالها”.
  229. [229] – تنص م.12 من ق.ش.م على أنه: “يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، فضلا عن البيانات المذكورة في م.2، ودون إخلال بكل البيانات الأخرى المفيدة، البيانات التالية: 1- عدد الأسهم التي تم إصدارها وقيمتها الاسمية…؛ 2-شكل الأسهم …؛ 3- الشروط الخاصة التي يخضع لها قبول المفوتة لهم الأسهم …؛ 4- هوية أصحاب الحصص العينية وتقييم للحصة …؛ 5- هوية المستفيدين من امتيازات خاصة وطبيعة هذه الامتيازات؛ 6- المقتضيات التي تتعلق بالعناصر المكونة لأجهزة الشركة وتسييرها وسلطتها؛ 7- المقتضيات المتعلقة بتوزيع الأرباح وبتكوين الاحتياطي وبتوزيع علاوة التصفية…”.
  230. [230] – يراجع في الاتجاه نفسه، عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 106.
  231. [231] – الفصل 24 من قانون 1867، والفصل 9 من مشروع 1989 و م.11 من قانون 1966.
  232. [232] – تنص م.17 من ق.ش.م كما تم تعديلها على أنه: “تعد شركة المساهمة مؤسسة إثر القيام بالإجراءات التالية: 1- توقيع النظام الأساسي من جميع المساهمين، وإذا لم يتم فبتوصل المؤسسين أو بواحد منهم بآخر نظام بطاقة اكتتاب”.وقد عرف علي الزيني: أصول القانون التجاري، ج 2، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1945، ص. 268، المساهم أنه “كل من يملك سهما أو أكثر من أسهم الشركة، سواء أحصل عليها عن طريق الاكتتاب فيها عند تكوين الشركة، أو آلت إليه ملكيتها بعد تأسيسها بأية طريقة عن طريق اكتساب الملكية”. وعده خالد الشاوي: شرح قانون الشركات التجارية العراقي، بغداد، 1968، ص. 377، على أنه: “هو من سجل اسمه في سجل المساهمين الذي تمسكه الشركة”، في حين عرفه فاروق إبراهيم جاسم: حقوق المساهم في الشركة المساهمة: منشورات الحلبي الحقوقية، 2008، ص. 11 و12، أنه: “كل من اكتسب العضوية في الشركة المساهمة، بتملكه أسهما فيها سواء كان اكتسابه لهذه الأسهم عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأسمالها أو كانت انتقلت من مساهم آخر بأية طريقة من طرق اكتساب الملكية كالبيع أو الهبة أو الوصية أو الميراث”.
  233. [233] – تنص م.17 ق.ش.م المعدلة على أنه: “تعد شركة المساهمة مؤسسة إثر القيام بالإجراءات التالية: 4- القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في م.31”. بعدما كانت تتطلب إتيان إجراءات الشهر المنصوص عليها في م.30 و31. وتقضي م.19 من ق.ش.م كما تم تعديلها بأنه إذا كانت شركات المساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، يودع نظامها الأساسي الموقع من طرف المؤسسين لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة التي هي في طور التأسيس أو لدى مكتب موثق. ويجب أن تتضمن بطاقة الاكتتاب في السهم البيانات المحددة بمرسوم وأن تشير بصفة صريحة إلى إمكانية الاطلاع عليه في كتابة الضبط أو بمكتب الموثق، مع حق الحصول على نسخة على نفقة الطالب.
  234. [234] – نظرا إلى الاختلاف الحاصل في تحديد الطبيعة القانونية لشركات المساهمة، واستنادا على الفراغ الذي شاب قانون 1867 من حيث عدم وضعه للضوابط القانونية لتعديل الأنظمة الأساسية، فقد كان من الطبيعي أن يثور الخلاف بين المساهمين حول إمكانية تغيير العقد تغييرا جذريا أو جزئيا، إلى أن تدخل قانون 13 نونبر 1913 معدلا بذلك الفصل 31 من قانون 1867، ومانحا من جهة للجمعية العامة -دون تحديد نوعها- صلاحية تعديل النظام الأساسي في جميع بنوده، ما عدا تلك المتعلقة بالجنسية وتحملات المساهمين، ومن جهة أخرى مؤكدا استمرار قوة المؤسسين في وضع مقتضيات في النظام الأساسي، تقيّد سلطة الجمعية العامة، عبر منعها إدخال أي تعديل قد لا يناسبهم. وقد اعتبر بعضهم هذا التعديل، محاولة توفيقية، حاولت المزج بين الطبيعتين النظامية والعقدية لشركات المساهمة، لكنها غير ناجحة، الأمر الذي جعل المشرع الفرنسي يتدخل من جديد بموجب قانون 01 ماي 1930، ليلغي حق المؤسسين هذا،
  235. [235] – عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 112.
  236. [236] – وهو الموقف نفسه الذي تبنته م.220 من مشروع 1989 والتي نصت على أنه: “تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بتعديل النظام الأساسي في جميع مقتضياته، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن …”.
  237. [237] – يعد مبدأ عدم جواز زيادة التزامات المساهم الوجه الآخر لمبدأ تحديد مسؤولية المساهم، ومظهرا أساسا من مظاهر مبدأ المساواة بين المساهمين، وهو مبدأ تشريعي عام، نصت عليه مجموعة من التشريعات العربية (م.68 من قانون 159 لسنة 1981 المصري)، والأجنبية (م.153 من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966).
  238. [238] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات …، ج 4، م.س، ص. 22.
  239. [239] – ويتعين إدراج هذا التعيين في جدول أعمال هذه الجمعية (م.118).
  240. [240] – وفي فرنسا لم يكن المشرع في ظل قانون 1867، يعطي تعيين المتصرفين اهتماما خاصا، بحيث كانت مقتضياته مشتركة بين النوعين من الشركات المغلقة والمفتوحة، وكان الشركاء يختارون من بينهم أو من الغير وكيلا أو عدة وكلاء عنهم لإدارة الشركة (م.22)، وكانت الجمعية العامة التأسيسية هي التي تعين المتصرفين الأوائل، كما كانت تجيز للمؤسسين أن يقوموا بهذا الإجراء في صلب النظام الأساسي، ومن ثمة لا تكون فيهم حاجة إلى موافقة الجمعية العامة التأسيسية، بل إن الفقرة تنص صراحة على منع ذلك، ويكون تعيين المتصرفين الأوائل الصادر من طرف الجمعية العامة التأسيسية قابلا للتجديد، بخلاف أولئك الذين يعينون في النظام الأساسي (م.25). كما لم يتضمن قانون 1867 مقتضيات خاصة بشأن، ملء المنصب الشاغر إما لوفاة أو لاستقالة أو عزل، وإن كان العمل قد غطى هذا الفراغ، حيث كانت النظم الأساسية للشركات تتبنى نظام الإلحاق.وقد تدارك القانون الفرنسي لسنة 1966، وضعية قانون 1867، حين ميز الشركة المغلقة النظام، حيث اكتفى بإسناد سلطة تعيين المتصرفين الأوائل للمؤسسين في النظام الأساسي، ليستغني بذلك عن الجمعية التأسيسية (م.188 ق.ت الفرنسي)، وبين الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، حيث تكون للجمعية العامة التأسيسية المنعقدة بدعوة من المؤسسين، صلاحية البت في النظام الأساسي والمصادقة عليه وتعين المتصرفين الأوائل وأعضاء مجلس المراقبة، وكذا مراقب أو مراقبي الحسابات (م.79 من القانون نفسه)، ولمزيد من التفصيل يراجع عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 114 وما يليها.
  241. [241] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات…،م.س، ج 4، ص. 23.
  242. [242] – المرجع نفسه، ص. 24.
  243. [243] – ويراجع في شأن التعديلات التي همت إجراءات النشر، رشيد الطاهر: قراءة في مستجدات قانون شركات المساهمة، رقم 05-20، بمناسبة الندوة “قانون الشركات التجارية، قراءة في النصوص والاجتهاد القضائي”، التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، في 13 مارس 2010، غ.م.
  244. [244] – عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 116.
  245. [245] – ونصت م.22 من قانون 1867 على أنه: “يتولى إدارة شركة المساهمة وكيل واحد أو أكثر… يكونون قابلين للعزل…”.
  246. [246] – حيث تحظر هذه الفقرة على الجمعية العامة أن تتداول بشأن مواضيع غير مدرجة في جدول أعمالها.
  247. [247] – خصوصا إذا علمنا بأن جدول الأعمال غالبا ما يتم وضعه من لدن المجلس الإداري أو المتصرفين، ومن ثمة كيف يمكن لأعضاء هذا المجلس أن يدرجوا أمر عزلهم بهذه المناسبة، وبذلك سوف يعملون على تجميد سلطة العزل الموكلة للجمعية العامة. يراجع في الاتجاه نفسه، عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 124.
  248. [248] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات…، م.س، ج 4، ص. 51.
  249. [249] – عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 122.
  250. [250] – قرار محكمة النقض رقم 1776 بتاريخ 15 دجنبر 2011، في الملف رقم 90/5/1/2011، عمر أزوكار: قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل، ج. 3، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2014، ص. 56.
  251. [251] – Jean Luc Aubert: La révocation des organes d’administration des sociétés commerciales, RTD com. 1968, P. 997 et sv ; CA Paris, du 17 octobre 1964, RTD com. 1965, P. 129, Obs. R. Houin.
  252. [252] – Ph. Merle : Droit commercial, sociétés commerciales, 6e éd., Dalloz, Paris, 1998, P. 339; CA Paris, du 17 octobre 1964, RTD com. 1965, P. 129, Obs. R. Houin.
  253. [253] – وفي هذا الإطار صدر قرار المجلس الأعلى في الملف الاجتماعي رقم 6179/195، في 06 أبريل 1987، جاء فيه: “لا يعد طردا تعسفيا موجبا للتعويض، إعفاء مدير مجلس إدارة الشركة من طرف أغلبية المجلس الذي عينته، لأنه ليس أجيرا للشركة، بل هو من المساهمين فيها، وأن ما يتقاضاه عن الوقت الذي يخصصه لإدارة الشركة هو جرد تعويض، ولهذا فلا موجب لإجراء أي بحث حول ظروف إعفائه من إدارة الشركة”، أشارت إليه المجلة العربية للفقه والقضاء، تصدرها الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب، ع. 10، أكتوبر 1989، ص. 222 .
  254. [254] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات…، م.س، ج 4، ص. 53.
  255. [255] – وتراجع في ذلك، م.14 ف.5 و32 ف.4 و69 من القانون رقم 96-5.
  256. [256] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات…، م.س، ج 4، ص. 53.
  257. [257] – CA Rennes, du 25 février 1972, JCP 1972, II, 17220, note Synvet.
  258. [258] – تنص م.118 ف.2 من ق.ش.م على أنه: “لا يمكن للجمعية أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال، غير أنه يحق لها في جميع الظروف عزل متصرف أو عدة متصرفين أن أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، والعمل على تعويضهم بآخرين”.
  259. [259] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات…، م.س، ج 4، ص. 52.
  260. [260] – المرجع نفسه، ص. 54.
  261. [261] – H. Le Compte : La société anonyme avec directoire, RTD com. 1968, P. 243.
  262. [262] – عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 130.
  263. [263] – المرجع نفسه، ص. 128.
  264. [264] – P. Le Cannu : Le principe de contradiction et la protection des dirigeants sociaux, Bull. Joly, 1996, P. 11; Cass. com., 26 avril 1994, Rev. sociétés 1994, P. 725, note D. Cohen ; Cass. com., 22 novembre 1972, Rev. sociétés 1974, P. 101, note M.A Coudert; Cass. com., 29 juin 1993, Rev. sociétés 1994, P. 631, note F. Pasqualini.
  265. [265] – Y. Guyon : note sous Cass. com., 27 mars 1990, JCPE, 1990. I. 15802.
  266. [266] – عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 130.
  267. [267] – M-C. Sordino : Aménagement contractuels et révocation ad nutum des dirigeants des sociétés anonymes, Mélanges Ch. Mouly, Litec 1998, P. 248.
  268. [268] – عبد الوهاب المريني: م.س، ص. 129.
  269. [269] – Kibalo Adom : La révocation des dirigeants des sociétés commerciales, Rev. sociétés 1998, P. 510.
  270. [270] – وجدي سلمان حاطوم: م.س، ص. 587.
  271. [271] – المرجع نفسه، ص. 588 و589.
  272. [272] انظر القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 الدي تم بموجبه إصدار أول مجلة تجارية في تونس بعد الاستقلال وتحديدا الكتاب الرابع من المجلة المتعلق بالصلح الاحتياطي والتفليس الخاص بوضعية التاجر المتعثر.
  273. [273] فقد تم القيام بالعديد من التعديلات على المجلة التجارية التونسية على مر السنوات من تاريخ صدروها بمقتضى عديد القوانين كالقانون عدد 46 لسنة 1977 المؤرخ في 2 جويلية 1977 و القانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 و القانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996 و القانون عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 و القانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 و القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية و القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
  274. [274] ففي إطار انفتاح القانون التونسي ونزعته التحررية الجديدة برزت إلى السطح ضرورة مراجعة منظومة الإجراءات الجماعية بما يتماشى مع منحاها الجديد في القانون المقارن. وقد أدى إصدار هذا القانون إلى انقسام الإجراءات الجماعية إلى جزء يتعلق بالإنقاذ ينظمه قانون خاص خارج المجلة التجارية وجزء آخر يتعلق بالتفليس منظم ضمن المجلة التجارية. يراجع، علي نني؛ القانون التجاري الإجراءات الجماعية؛ مجمع الأطرش لنشر الكتاب المختص وتوزيعه، تونس 2022، ص.39.
  275. [275] وهو القانون الساري النفاذ إلى الآن في تونس بخصوص معالجة الصعوبات الاقتصادية والذي أعاد بحسب الفقه التونسي توحيد الإجراءات الجماعية في إطار المجلة التجارية. يراجع علي نني؛ المرجع السابق، ص.40.
  276. [276] فالبنوك والمؤسسات المالية تقوم فضلا عن عملياتها البنكية الأساسية كعمليات القرض بجميع أنواعها وعمليات الإيجار المالي التي توفرها والتي تحقق الدعم المادي للمستثمرين، بعمليات أخرى “استثنائية” متصلة بنشاطها الرئيسي وهو الدعم المعنوي لهؤلاء من خلال الاستشارات التي تقدمها لفائدتهم وكذلك الخدمات الرامية لتسهيل بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها. يراجع الفصل 4 من القانون عدد 48 لسنة 2016.
  277. [277] Nafti Lotfi ; Le banquier et l’entreprise en difficultés économiques (à la lumière de la loi n°2016-36 du 29 avril 2016 relative aux procédures collectives) ; R.T.D 2019 ; centre de publication universitaire ; Tunis 2019 ; p.1-18.
  278. [278] الفصل 419 فقرة ثانية من المجلة التجارية وكذلك الأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018 المتعلق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية والذي حدد معايير الإشعار الخاصة بالبنوك في الفصل 12 منه.
  279. [279] يراجع الباب الثالث والرابع من الكتاب الرابع من المجلة التجارية المتعلقين بالتسوية الرضائية والتسوية القضائية.
  280. [280] الفصل 429 من المجلة التجارية.
  281. [281] الفصول 452 إلى 456 من المجلة التجارية.
  282. [282] ونقصد بذلك البنوك والمؤسسات المالية.
  283. [283] La crise bancaire et la régulation financière ; Avis et rapports du Conseil économique, social et environnemental, avis présenté par Mme Monique Bouvren et M. Yves Zehr ;2009 ; p.7 ;date de visite20/12/2025 https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2009/2009_06_monique_bourven_yves_zehr.pdf
  284. [284] وهو المبدأ الذي يعرف باللغة الإنجليزية «too big to fail»
  285. [285] Communiqué : Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du G20 ; Cannes 4 novembre 2011, date de visite19/12/2025 https://www.g20.utoronto.ca/2011/2011-cannes-communique-111104-fr.html
  286. [286] تعتبر المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الحدود الدنيا الفعلية لتنظيم عمل المصارف والأنظمة المصرفية والرقابة عليها بشكل احترازي وسليم وقد أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية هذه المبادئ لأول مرة سنة 1997 وتستخدمها الدول كمؤشر لتقييم جودة أنظمتها الرقابية وتحديد الاحتياجات المستقبلية للارتقاء بممارسات الرقابة السليمة كما يستخدم صندوق النقد والبنك الدوليين هذه المبادئ الأساسية في سياق برنامج تقييم القطاع المالي لتقييم فعالية الأنظمة وممارسات الرقابة المصرفية للدول.يراجع ” الترجمة العربية للمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية سبتمبر 2012″؛ اللجنة العربية للرقابة المصرفية، صندوق النقد العربي 2014، تاريخ الزيارة 20/12/2025 https://www.bis.org/publ/bcbs230_ar.pdf
  287. [287] يراجع لمزيد الاطلاع على تفاصيل هذا التوجيه الأوروبي الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي على الرابط https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj?locale=fr
  288. [288] Les articles L.613-24 àL.613-31 du code monétaire et financier français.
  289. [289] هاجر فطناسي؛ التقرير التمهيدي لملتقى “التشريعات الاقتصادية ما بعد الثورة: قيمة مضافة أم إضعاف للمنظومة”؛ ملتقى علمي من تنظيم المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس بالاشتراك مع وحدة بحث القانون التجاري والعولمة بكلية الحقوق بصفاقس وبمساهمة منظمة روزا لكسمبورغ يوم 27 و28 أفريل 2018؛ تونس؛ منصف الكشو؛ قانون الإجراءات الجماعية: نظام انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية دراسة نظرية وتطبيقية؛ مجمع الأطرش للكتاب المختص؛ تونس2024؛ ص.202.
  290. [290] مداولة مجلس نواب الشعب جلسة يوم الثلاثاء 7 جوان 2016؛ الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب على الرابط https://archive.arp.tn/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=143&seule=1
  291. [291] والمقصود هي البنوك والمؤسسات المالية.
  292. [292] ففي المجلة التجارية وتحديدا في الفصل 419 منها نص المشرع بخصوص الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية على أنه” يتعين على المسير أو صاحب المؤسسة إشعار لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة والتي قد تؤدي في صورة تواصلها إلى التوقف عن الدفع. ويجب أن يقع الإشعار أيضا من الشريك أو الشركاء الماسكين لخمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التي تمر بصعوبات اقتصادية إذا كانت من صنف شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وفي الشركات الأخرى يتم الإشعار من كل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال”. ولم يحدد المشرع في الأحكام العامة للإجراءات الجماعية معنى واضحا ودقيقا لبوادر الصعوبات الاقتصادية التي على أساسها يمكن للأشخاص السابق ذكرهم في الفصل 419 من المجلة التجارية أن يقوموا بالإشعار، كما أن الفصل 420 من المجلة المتعلق بالإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي تتم عن طريق مراقب الحسابات، اعتبر أن الإشعار يتم بناء على معطيات أو أعمال تهدد استمرار نشاط المؤسسة لاحظها بمناسبة قيامه بمهامه، تاركا له بذلك سلطة تقديرية واسعة في تحديدها. على أن المشرع التونسي لم يتوانى في الأمر الحكومي عدد463 لسنة 2018 المتعلق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية وإجراءاته عن ضبط مجموعة من المعايير الاقتصادية والمالية، العامة والخاصة التي يمكن اعتمادها في تقدير الصعوبات الاقتصادية.
  293. [293] تراجع الفصول 102 و110 من القانون.
  294. [294] لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بحسب تعريفها الوارد في الفصل 418 من المجلة التجارية هي لجنة” تتولى عن طريق مرصد وطني تجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار شبكة معلوماتية مع الأطراف المعنية. وتمد اللجنة رئيس المحكمة الابتدائية بكل ما توفر لديها من معلومات كلما طلب منها ذلك. وتبادر اللجنة بإشعار رئيس المحكمة بكل مؤسسة بلغت خسارتها ثلث رأسمالها وكذلك في صورة وجود وضعيات أو أعمال تهدد استمرار نشاطها بناء على تقرير معلل”.
  295. [295] يراجع العنوان الخامس من القانون.
  296. [296] علما وأن البنك المركزي التونسي يتولى وضع القواعد الكمية والنوعية لضمان تصرف سليم وحذر في البنك أو المؤسسة المالية وتشمل هذه القواعد خاصة:-كفاية الأموال الذاتية ومكوناتها وكيفية استعمالاتها-تصنيف الأصول وتقييمها وتكوين المدخرات لتغطية الخسائر المحتملة عليها وتأجيل الفوائد والعمولات وكيفية احتساب الضمانات-القواعد المتعلقة بتقييم المخاطر وترجيحها وتغطيتها بما في ذلك مخاطر التمويل والسيولة والسوق والمخاطر التشغيلية -توزيع المخاطر وتركزها-قواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية بما في ذلك التي تخص مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهابكما له كذلك أن يضع معايير تصرف حذر خاصة بعمليات الصيرفة الإسلامية. يراجع الفصل 66 من القانون.
  297. [297] ويتولى إعداد هذه الخطة هياكل الحوكمة الموجودة في المؤسسة وعلى رأسها مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة. إذ يدخل في صميم هذا الهيكل تحديد استراتيجية البنك ومتابعة تنفيذها، كما أنه محمول على متابعة المتغيرات الهامة التي تؤثر في نشاط البنك أو المؤسسة المالية وخاصة وضع استراتيجية للمخاطرة بالتشاور مع الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية، تأخذ بعين الاعتبار المحيط التنافسي والترتيبي وقدرة البنك أو المؤسسة المالية على التحكم في المخاطر، فضلا عن وضع مناهج لقياس مدى ملائمة الأموال الذاتية لحجم المخاطر وطبيعتها. وللغرض فإن البنك أو المؤسسة يتولى إحداث لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع استراتيجية للتصرف في المخاطر. يراجع لمزيد التفاصيل الفصول من 48 إلى 50 من القانون.
  298. [298] الفصل 40 من القانون.
  299. [299] الفصل102 مطة أولى وثانية.
  300. [300] الفصل102 فقرة أخيرة.
  301. [301] وذلك على عكس نظام الإجراءات الجماعية في المجلة التجارية المنطبق على المؤسسات الاقتصادية والذي يترك فيها للمدين أو المسير فرصة القيام باقتراح برنامج إنقاذ الذي يتولى دراسته المتصرف القضائي وتعديله عند الاقتضاء. ويتضمن برنامج الإنقاذ وسائل النهوض بالمؤسسة ومنها عند الاقتضاء جدولة ديونها ونسبة التخفيض من أصلها أو من الفوائض المترتبة عليها أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة او الترفيع في رأسمالها والمحافظة على مواطن الشغل فيها. يراجع الفصول 435 فقرة أخيرة و452 من المجلة التجارية.
  302. [302] فقد ورد في الفقرة الثالثة من الفصل 102 من القانون” كما يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي في صورة معاينة إحدى الحالات المبينة أعلاه أن يدعو المساهم المرجعي وأهم المساهمين في رأس مال البنك أو المؤسسة المالية أن يقدوا لها الدعم الضروري”.
  303. [303] علما وأن القانون يسمح حتى بتعليق أعمال الجلسة العامة إذا كان هناك عوائق من المساهمين تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي. ويكون طلب التعليق عن طريق المتصرف الوقتي للمؤسسة ويضطلع به القضاء الاستعجالي. يراجع الفصل 105 فقرة ثانية.
  304. [304] الفصول 102 و103 من القانون.
  305. [305] علما وأن الفصل 69 الذي يليه يطرح إمكانية إلزام البنك أو المؤسسة المالية بقواعد تصرف حذر أكثر صرامة من تلك المحددة ترتيبيا إذا اقتضت طبيعة وحجم المخاطر ذلك.
  306. [306] المواد 113 وما بعدها من القانون 103.12 المغربي المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
  307. [307] الفصل 66 فقرة ثانية من القانون.
  308. [308] ولضمان حسن سير أعمال المتصرف الوقتي، فقد اشترط القانون 2016 مجموعة من الشروط في الشخص الذي يتم تعيينه لهذه المهمة إذ يعتمد في تعيينه معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي أو المالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية. ويتم تعيين هذا الأخير لمدة سنة قابلة للتجديد مرة أخرى. الفصل 104 من القانون.
  309. [309] الفصل 103 مطة أولى وثالثة من القانون.
  310. [310] الفصل 106 من القانون.
  311. [311] الفصل 107 من القانون.
  312. [312] الفصل105 فقرة ثانية من القانون.
  313. [313] الفصل 107 فقرة خامسة من القانون.
  314. [314] الفصل 108 من القانون.
  315. [315] الفصل 107 فقرة خامسة من القانون.
  316. [316] الفصل 108 من القانون.
  317. [317] ولا يشذ هذا القانون عموما عن التمشي المعتمد كذلك بالنسبة للإجراءات المتخذة لمعالجة المؤسسات الاقتصادية في المجلة التجارية في كتابها الرابع الخاص بالإجراءات الجماعية مع اختلاف فقط في بعض المفاهيم وكذلك في الشروط والأحكام المنطبقة.
  318. [318] يراجع في تركيبة هذه اللجنة الفصل 113 من القانون.
  319. [319] الفصل 111فقرة أولى من القانون.
  320. [320] الفصل111 من القانون.
  321. [321] يحتاج هذا الفصل لمزيد المراجعة والترتيب.
  322. [322] Le renflouement interne.
  323. [323] أما التعبئة الخارجية فتقوم على تدخل أشخاص من خارج المؤسسة كالدولة مثلا بضخ الأموال اللازمة لذلك قصد تجنب النتائج السلبية التي ترتبها تصفية المؤسسة على النظام المالي وعلى الاقتصاد.
  324. [324] تراجع الفصول102 و 105 من القانون.
  325. [325] شريطة التنصيص عند إصدارها على تحملها للخسائر في وضعية مواصلة المصدر لنشاطه
  326. [326] شريطة التنصيص عند إصدارها على أن يكون خلاصها في حال تصفية المصدر بعد خلاص الديون ذات الأولوية والديون المضمونة.
  327. [327] شريطة التنصيص في عقود الإيداع على تحملها للخسائر.
  328. [328] الفصل115 مطة ثامنة من القانون.
  329. [329] الفصل 115 مطة تاسعة من نفس القانون.
  330. [330] باستثناء العمليات الضرورية لحسن سير نظام الدفع والمقاصة. الفصل 115 مطة عاشرة من القانون.
  331. [331] تراجع الفصول 320 وما بعدها من مجلة الشركات التجارية.
  332. [332] خاصة وأن مجلة الشركات التجارية في أحكامها المنظمة للاندماج لا تمنع أن يتحقق الاندماج بين شركات إحداها أو جميعها خاضعة لإجراءات الإنقاذ شرط الحصول على إذن قضائي. الفصل415 من مجلة الشركات التجارية فقرة ثانية.
  333. [333] الفصل 115 من القانون مطة أخيرة. مع العلم أن عملية الاندماج والانقسام تتضمن كذلك آثار هيكلية على البنك أو المؤسسة المالية بالإضافة إلى آثارها المالية.
  334. [334] يراجع في تفاصيل عملية الإندماج الفصول 411 إلى 427 من مجلة الشركات التجارية وكذلك، هاجر فطناسي؛ اندماج الشركات التجارية؛ مجلة الأحداث القانونية التونسية؛ عدد 22 لسنة 2011؛ ص.42.
  335. [335] يراجع في تفاصيل الانقسام الفصول 428 إلى 432 من مجلة الشركات التجارية.
  336. [336] فقد كان يمكن التفكير في تطبيق أحكام إحالة المؤسسة إلى الغير الواردة ضمن حلول الإنقاذ الممكنة في المجلة التجارية والتي قد تنطبق على المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات خاصة وأن الفصل 455 من هذه المجلة تحدث عن إمكانية مواصلة المؤسسة للنشاط مصحوبة ببيع أو إحالة بعض الممتلكات أو النشاطات الفرعية للمؤسسة لكن منطوق الفصل 115 مطة 5 من القانون يحول دون ذلك.
  337. [337] تنتهي مهام هذه المؤسسة لما تعاين لجنة الإنقاذ إحدى الحالات التالية: -دمج مؤسسة المناوبة مع مؤسسة أخرى-التفويت للغير في جل أو كل الأصول والحقوق والالتزامات المحالة إليها-انتهاء المدة التي حددتها لجنة الإنقاذ. الفصل 117 فقرة أخيرة من القانون.
  338. [338] الفصل 117 من القانون.
  339. [339] الفصل 126 فقرة أخيرة والفصل 128 فقرة أولى من القانون.
  340. [340] الفصل 108 فقرة أخيرة والفصل 112 فقرة أولى من القانون.
  341. [341] بل أن المشرع التونسي سقط في مفارقة غير مفهومة حينما اعتبر سحب الترخيص بصفة نهائية في الفصل 130 من القانون من أسباب التصفية واعتبر سحب الترخيص في الفصل 133 من نفس القانون أثرا للتصفية.
  342. [342] الفصل 130 من القانون.
  343. [343] الفصل 128 من القانون.
  344. [344] الفصل 129 من القانون.
  345. [345] الفصل 128 من القانون.
  346. [346] فعملية التصفية قد تشهد ارتكاب أعمال أو أفعال تشكل جريمة تتعلق بتسيير البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها الأمر الذي يستدعي إحالتها إلى النيابة العمومية. الفصل 140 فقرة أخيرة من القانون.
  347. [347] أما بخصوص اجراءات التصفية فيراجع بخصوصها الفصل 128 فقرة أخيرة من القانون والفصل141 منه. ويجدر الإشارة إلى أن المجلة التجارية تطرح كذلك ضمن إجراءات الإشهار نشر الحكم بأحد الجرائد التي تصدر بالخارج، وهي شكلية اشهارية مهمة خاصة وأن البنوك والمؤسسات المالية يكون لها عادة فروع وتمثيليات بالخارج بما يجعل من الضروري اعلام المتعاملين مع هذه الفروع بحكم التصفية. كما أن المجلة التجارية كذلك فرضت إجراء إشهاري آخر وهو أن” يضمن الحكم خلال خمسة عشر يوما من صدوره بالرسوم العقارية للعقارات وغيرها من السجلات العمومية التي رسمت بها الأموال التي على ملك المدين عند الاستظهار بمضمون من الحكم”.وهي من الإجراءات الهامة التي يتجه على البنك أو المؤسسة المالية كذلك القيام بها بناءا على هذا النص برغم عدم التعرض لها في الأحكام الخاصة لمعالجة البنوك والمؤسسات المالية التي تمر بصعوبات بالنسبة للأموال التي تملكها. الفصل 485 من المجلة التجارية.
  348. [348] الفصل 135 من القانون.
  349. [349] الفصل 42 من مجلة الشركات التجارية.
  350. [350] الفصل 135 من القانون.
  351. [351] الفصول 494 و495 من المجلة التجارية.
  352. [352] ويندرج ضمن هذه الأعمال:-التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة-دفع ديون لم يحل أجلها بأي وجه من وجوه الدفع-دفع ديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو كل أداء بالعوض العيني من الملتزم به أو بأية وسيلة خلاص أخرى معتمدة مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين بحسن نية،-توظيف رهن عقاري وترتيب توثقه على مكاسب البنك والمؤسسة المالية لضمان دين سابق عليه،-العمليات والعقود إذا كانت قيمة ما منح يتجاوز بصفة ملحوظة ما قبض”.علما وأن المشرع أبقى على العمليات المالية التي لا يمكن تعليقها بمجرد صدور حكم التصفية نظرا لأهميتها النظامية ولارتباطها بكامل المنظومة البنكية وتأثيرها عليها كالأوامر وعمليات المقاصة المرتبطة بعمليات تحويل الديون والأوراق المالية بما في ذلك الضمانات الممنوحة والتي يتم إدخالها في منظومة الدفع بين البنوك أو في منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية. يراجع الفصل 135 من القانون.
  353. [353] كما هو الحال في الفصل 495 من المجلة التجارية.
  354. [354] ويندرج ضمن الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية:-كل مساهم تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة 5% من رأسمال البنك أو المؤسسة المالية،-كل مؤسسة يساهم البنك أو المؤسسة المالية في رأسمالها بنسبة تؤدي إلى التحكم فيها أو التأثير على سير أعمالها بصفة واضحة وجلية،-رئيس مجلس إدارة بنك أو مؤسسة مالية والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية ومراقبي الحسابات وأزواج الأشخاص آنفي الذكر وأصولهم وفروعهم،-كل مؤسسة يكون فيها الأشخاص آنفي الذكر مالكا أو شريكا أو وكيلا مفوضا أو مديرا لتلك المؤسسة أو عضوا لمجلس إدارتها ولهيئة إدارتها الجماعية أو لمجلس مراقبتها.
  355. [355] ومثل هذا الأمر يحلينا إلى استنتاج ارتباك وعدم دقة في مضمون الفصل 136 من القانون الذي تضمن ثلاث مدد زمنية لتحديد الأعمال القابلة للإبطال: المدة الأولى تتراوح بين تاريخ معاينة التوقف عن الدفع وتاريخ الحكم بالحل والتصفية المشار إليها في الفقرة الأولى منه والثانية هي مدة زمنية لا محدودة بالنسبة للأعمال المبنية على الغش المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفصل أما الأخيرة فهي التي تنطلق قبل تاريخ تعيين المصفي بثلاثة أشهر أو اثني عشر شهرا والواردة بالفقرة الرابعة منه.
  356. [356] الفصل 140 من القانون. ويتولى المصفي عند انهاء أعمال التصفية اعداد موازنة ختامية لعملية التصفية تصادق عليها المحكمة بعد أخذ رأي لجنة الإنقاذ، وتنشر هذه الموازنة بالرائد الرسمي وبجردتين يوميتين أحدهما باللغة العربية. الفصل148 من القانون.
  357. [357] الفصل 140 من القانون.
  358. [358] الفصل 133 من القانون.
  359. [359] يراجع أحكام القسم الثالث من الباب الثالث من العنوان السابع من القانون الخاصة بمهام المصفي.
  360. [360] علما وأن التصفية وإن كانت تؤدي إلى إنهاء مهام هياكل التصرف في البنك أو المؤسسة المالية فإنها لا تنهي مهام مراقب أو مراقبي الحسابات. يراجع الفصل 134 فقرة ثانية من القانون.
  361. [361] الفصل 139 مطة أولى من القانون. يراجع كذلك الفصل 124 من القانون بخصوص برنامج الإنقاذ.
  362. [362] الفصل 139 مطة ثالثة.
  363. [363] الفصل 137 من القانون.
  364. [364] لكن الفصول 508 و509 و510 من المجلة التجارية تحدثت عنها في إجراء التفليس.
  365. [365] ينص الفصل 522 من المجلة التجارية على” يمكن لأعضاء النيابة العمومية أن يتوجهوا إلى مقر المدين للوقوف على تحرير قائمة الإحصاء ولهم في كل وقت أن يطلبوا الاطلاع على الحجج والدفاتر أو الوثائق الخاصة بالفلسة”.
  366. [366] الفصل 140 من القانون.
  367. [367] يراجع في تفاصيلها الفصل 138 فقرة ثانية.
  368. [368] الفصل 138 فقرة أخيرة والفصل140 فقرة أولى من القانون.
  369. [369] الفصل 138 فقرة أولى من القانون
  370. [370] تتجلى خصوصية ترتيب الدائنين في نظام البنوك و المؤسسات المالية في الرتبة الفضلى المعطاة للمودعين، إذ يضع المشرع هؤلاء الدائنين في أعلى سلم الدائنين بعد الديون المعاشية و حتى قبل ديون الخزينة كالديون الجبائية و ديون الصناديق الاجتماعية برغم ما تتميز به هذه الديون من امتياز عام و برغم أهميتها و قوة الاعتبارات المبررة لخلاصها و القائمة على حماية الصالح العام من خلال الحرص على توفير موارد الدولة، وهذا التفضيل في توزيع الديون الذي أولاه للمودعين حتى على حساب موارد الدولة يندرج ضمن سياسة كاملة لقانون البنوك و المؤسسات المالية تقوم على أولوية مطلقة للمودعين حتى في أثناء السير العادي للمؤسسة و تعززت أكثر لما يكون البنك أو المؤسسة المالية يمر بصعوبات. ويقصد بالمودعين، فقط المودعون من الأشخاص الطبعيين غير المهنيين وبالتالي يقصى من هذه الأولوية المودعون المنصوص عليهم في الفصل 152 رابعة من القانون.
  371. [371] الفصل 138 فقرة أولى.
  372. [372] يراجع العنوان الثامن المتعلق بصندوق ضمان الودائع البنكية.
  373. [373] جاء في الفصل 153 من القانون” يعاين البنك المركزي التونسي عدم توفر الأموال المشار إليها في الفصل 149 من القانون إذا تبين له أن بنكا أصبح بسبب وضعيته المالية غير قادر على إرجاع الودائع التي تلقاها من العموم حالا أو في أجل قصير وفقا للشروط القانونية أو التعاقدية المنطبقة على إرجاعها ويعلم البنك المركزي التونسي صندوق ضمان الودائع البنكية بذلك بغرض الشروع في تعويض المودعين. ويمكن للبنك المركزي التونسي في صورة فتح إجراءات إنقاذ بنك متعثر أن يعلم الصندوق للشروع في تعويض المودعين”. والرأي عندي أن طبيعة التصفية كإجراء أخير يتخذ تجاه البنوك والمؤسسات المالية لأجل انهاء وجودها ونشاطها لا يقتضي تعويض المودعين من الصندوق بل يقتضي استرداد هؤلاء لودائعهم من محصول التصفية.
  374. [374] يراجع منصف الكشو؛ نظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية؛ المرجع السابق؛ ص.473.
  375. [375] تراجع الفصول 585 و586 من المجلة التجارية.
  376. [376] الفصل 115 مطة 12 من القانون.
  377. [377] تجمع بعض أنواع الشركات ما بين الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي، وتُعرف بالشركات المُختلطة، مثالها (الشركة ذات المسؤولية المحدودة)، حيث وعلى الرغم من كونها تقوم على الاعتبار المالي، إلا أن الاعتبار الشخصي يظهر بشكل كبير في الكثير من جوانبها، مما ينبغي معه إحداث توازن يفضي للحفاظ على الطابع الشخصي للشركة، فلا يُسمح للشريك بإجراء تصرف على الحصص التي يمتلكها في الشركة دون قيود، وفي ذات الوقت عدم منعه من حقه في التنازل عن الحصص في الشركة، وذلك عن طريق إعطاء الحق لبقية الشركاء في أولوية شراء الحصص المعروضة للبيع من قبل أحد الشركاء خلال مدة محددة (ما يُعرف بحق الاسترداد) مع أحقية الشريك الراغب في البيع بالتصرف في بيع الحصة في حال عدم ممارسة بقية الشركاء حقهم في طلب استرداد الحصص المُباعة. أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، المادة (١٧٨).
  378. [378] ميراوي، فوزية، شرط الموافقة لإحالة حصص الشريك لشخص أجنبي عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج ٤، ع ٣، (٢٠٢١): ٣٦٧ –٣٩٠، ص ٣٨١.
  379. [379] أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (٤٤).
  380. [380] أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (١٧٨).
  381. [381] نجم، عمر على. زوال صفة الشريك في الشركة التضامنية: دراسة مقارنة. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مج ١٧، ع ٦١ (٢٠٢٤): ١٥٧٣ – ١٥٩٢، ص ١٥٧٩.
  382. [382] أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (٤٤).
  383. [383] أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (٣٥).
  384. [384] أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (٤٤).
  385. [385] ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﻧﻲ، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﻓﻖ نظام الشركات السعودي، ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ. ع ١٦، (٢٠٢٠): ٦٩ – ١٠٥، ص ٧٨.
  386. [386] الفوزان، محمد براك، الأحكام العامة للشركات: طبقاً للتعديلات الصادرة عام ١٤٣٧هـ، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، ٢٠١٨- ١٤٣٩، ص ١٣٣ – ١٣٤.
  387. [387] أحمد، إبراهيم سيد، الشركات التجارية في القانون السعودي، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، (٢٠١٥)، ص ٣٢١.
  388. [388] Marcel Kahan, Shmuel Leshem, Rangarajan K. Sundaram, First-Purchase Rights: Rights of First Refusal and Rights of First Offer, American Law and Economics Review, Volume 14, Issue 2 (2012), 331–371, pp. 334–335.
  389. [389] نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ١٧/٣/١٣٨٥هـ، المادة (١٦٥).
  390. [390] نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠) بتاريخ ٢٧/١/ ١٤٣٧هـ، المادة (١٦١).
  391. [391] أنظر نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (١٧٨).
  392. [392] نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٣٨٥ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ١٧/٣/١٣٨٥هـ، المادة (١٥٧).
  393. [393] نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (١٧٨).
  394. [394] الحكم الصادر بالقضية رقم (٤٣/١/ق) وتاريخ ١٤١٩ هـ.
  395. [395] على الرغم من أن آلية التصويت في شركة التضامن تقوم على أساس الأغلبية العددية للشركاء فيها، إلا أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقوم عملية التصويت على القرارات فيها على أساس مجموع الحصص التي يمتلكها الشريك في رأس مال الشركة.
  396. [396] نظام الشركات السعودي الجديد، صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ، المادة (٤٦).
  397. [397] ﻏﻴﺔ، ﻳﺎﺳﻴﻦ، ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ، مجلة القانون والأعمال، ﻉ ١١٦ (٢٠٢٥): ١٥٣ – ١٦٤، ص ١٦٠، ص ١٥٥.
  398. [398] David I. Walker, Rethinking Rights of First Refusal , Stanford Journal of Law, Business and Finance, Volume 1, (1999), 1– 58, pp. 3.
  399. [399] ـ ينظر أبو المجد حرك، من أجل تأمين إسلامي معاصر، دار الهدى، مدينة نصر، ط1، 1993م، ص: 23 .
  400. [400] ـ عبد اللطيف محمود آل محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، دار النفائس، ط1، 1414هـ ، 1994م، ص : 28 .
  401. [401] ـ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2/1094
  402. [402] ـ ابن منظور، لسان العرب، مادة أمن ، 16/160
  403. [403] ـ عبد اللطيف محمود آل محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص : 31 .
  404. [404] ـ أبو المجد حرك، من أجل تأمين إسلامي معاصر، مرجع سابق، ص: 23 ـ 24 .
  405. [405] ـ عبد اللطيف محمود آل محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص : 41 .
  406. [406] ـ عبد اللطيف محمود آل محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق، ص : 41 .
  407. [407] ـ أنظر ، وهبة الزحيلي ، التأمين وإعادة التأمين ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية ، بجدة ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد 2 ، 2/548 ، محمد عبد اللطيف الفرفور، عقود التأمين وإعادة التأمين في الفقه الإسلامي، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بجدة ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد 2 ، 2/ 573 ـ 574 .
  408. [408] ـ عيسى عبده، التأمين بين الحل والتحريم، مكتبة الاقتصاد الإسلامي، ط1 ، 1978م، ص : 34، 35.
  409. [409] ـ عبد الحميد محمود البعلي، المنافسة التجارية بين شركات التأمين التكافلي والأمين التجاري، موسوعة الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي ، 2009م ،ص : 50 .
  410. [410] ـ أحمد سالم ملحم، التأمين التجاري والتأمين التعاوني ، بحث مقدم إلى مؤتمر التأمين التعاوني ، الجامعة الأردنية ، 11 ـ 13 فبراير، 2010م ، ص : 3
  411. [411] ـ محمد سعدون الجرف، التأمين التعاوني ( الأحكام والضوابط الشرعية ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته العشرين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد 20 ، 1/ 802 ـ 803 .
  412. [412] ـ ينظر السيد حامد حسن محمد، التأمين التعاوني، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته العشرين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 20، 1/418 .
  413. [413] ـ بوزيتونة دنيا و بوقنة صبرينة، مساهمة مؤسسات التأمين التكافلي في تحقيق التنمية المستدامة، دراسة حالة السودان، بحث مقدم لنيل شهادة الماستر في علوم التسيير، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر، 2020م، ص: 5 .
  414. [414] ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد 2، 2/ 545
  415. [415] ـ ينظر، المعايير الشرعية ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، 2010م، ص: 364 .
  416. [416] ـ ينظر، المعايير الشرعية ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، مرجع سابق ، ص : 364 .
  417. [417] ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،العدد 21 ، 2/658ـ 659 .
  418. [418] – عبدالماجد مكاوي رحمةالله، مشكلة التضخم في السودان الاسباب والمعالجات للفترة (1982-1999م)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ام درمان الاسلامية، 2002م.
  419. [419] – هنادي حسن محمد، مشكلة الارتباط الخطي المتعدد بالتطبيق على دالة التضخم في السودان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ام درمان الاسلامية، 2000م.
  420. [420] – محمد عبدالحميد بخيت، فعالية السياسة النقدية في تقليل حدة التضخم في السودان للفترة (1990-2010م)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 2011م.
  421. [421] – اسماعيل عبدالرحمن، حربي محمدموسى، مفاهيم اساسية في علم الاقتصاد(الاقتصاد الكلي)، عمان، دار وائل للنشر وتوزيع، 1999، ص145
  422. [422] – هاشم فؤاد، اقتصاديات النقود والتوازن الاقتصادي، القاهرة، دارالنهضة العربية، 1947، ص219
  423. [423] – سامي خليل، النظريات والسياسة النقدية والمالية، الكويت، شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع،1982، ص485
  424. [424] – عبدالرحمن يسري احمد واخرون، النظرية الافتصادية الكلية، الاسكندرية، الدار الجامعية، 2007، ص161
  425. [425] – ذكريا محمد بيومي، النقود والبنوك والتجارة الدولية، القاهرة، دارالنهضة العربية، 1991، ص115
  426. [426] – نبيل الروبي، نظرية التضخم، الاسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1984، ص19 ص20
  427. [427] – القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 المؤرخ في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس1996).
  428. [428] – القانون 73.17 الذي نسخ و عوض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 صادر في 2شعبان 1439 ( 19 أبريل 2018).
  429. [429] – إحصائيات أوردها الطيب الشرقاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كلمة بمناسبة افتتاح الندوة الجهوية الثامنة المنعقدة بطنجة أيام 21 و 22 يونيو سنة 2007، بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، تحت عنوان صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية بالرباط، 2007، ص 25.
  430. [430] – احمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2007، صفحة 396 وما بعدها.
  431. [431] – محمد كرام، الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي، الجزء الأول، المطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى، 2010ص 70.
  432. [432] – انظر الفقرة الأولى من المادة 606 من مدونة التجارة.
  433. [433] – زكرياء الرياحي الإدريسي، قراءة في مضامين جمعية الدائنين على ضوء قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، مقال منشور بمجلة المهن القانونية والقضائية العدد الثاني، سنة 2018 ص، 158.
  434. [434] – لعل من أبرز المقاولات الملتزمة بتعين مراقب الحسابات نجد شركة المساهمة.
  435. [435] – فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الثانية، سنة 2015، ص 151.
  436. [436] – زكرياء الرياحي الإدريسي، قراءة في مضامين جمعية الدائنين على ضوء قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص 159.
  437. [437] – زكرياء الرياحي الإدريسي، قراءة في مضامين جمعية الدائنين على ضوء قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص 84.
  438. [438] – مصطفى بونجة نهال اللواح، مساطر صعوبات المقاولة وفقا قانون 73.17، منشورات المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الاعمال، الطبعة الأولى 2019ص 216.
  439. [439] – تنص الفقرة الرابعة من المادة 608 م ت على ما يلي: ” الدائنين الذين أدرجت مقررات قبول ديونهم في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 732 أدناه، وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد بعد تاريخ إيداع هذه القائمة بكتابة الضبط.”
  440. [440] – زكرياء الرياحي الإدريسي، قراءة في مضامين جمعية الدائنين على ضوء قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص 85.
  441. [441] – انظر الفقرة الثانية من المادة 609 من مدونة التجارة.
  442. [442] -انظر الفقرة الثالثة من المادة 609 من مدونة التجارة .
  443. [443] – انظر الفقرة الخامسة من المادة 609 من مدونة التجارة
  444. [444] – انظر المادة 610 من مدونة التجارة.
  445. [445] – فتيحة مشماشي، أزمة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة الدولة في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال الرباط سنة 2016/2017 ص 205.
  446. [446] – انظر المادة 615 في فقرتها الأولى من قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
  447. [447] () المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساسي للحكم.
  448. [448] () المادة الثالثة من نظام العمل.
  449. [449] () المادة الثالثة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1947م، ولقد انضمت المملكة العربية السعودية لهذا الإعلان مع تحفظها في بعض موادها أنظر مركز المعلومات » المادة الثالثة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
  450. [450] () المادة العاشرة من قانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل في الإمارات 2021، المادة الثالثة والأربعون من قانون العمل القطري لعام 2004، المادة الثامنة عشرة بعد الثمانمائة من القانون المدني الأردني لعام 1976م.
  451. [451] () الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت، 2021، ص250.
  452. [452] () حلو، محمد سامر، أثر شرط عدم المنافسة في موازنة مصالح أطراف عقد العمل دراسة مقارنة بين التشريع الاماراتي والامريكي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2018، ص14.
  453. [453] () حتاملة، شذا سليم، شرط عدم المنافسة في عقد العمل الفردي في القانون الأردني، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 2016، ص14.
  454. [454] () الفقرة الأولى من المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.
  455. [455] () حكم قضائي صادر من المحكمة العمالية بمنطقة القصيم، رقم الحكم 401092734، رقم القضية 401131654، بتاريخ 07-05-1440. الاطلاع على الحكم عبر منصة قانونية أنظر https://qanoniah.com/File/BJmxzW4K1LGgdRpLvwQd5pNgk
  456. [456] () الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مرجع سابق، ص259.
  457. [457] () الفقرة الأولى من المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.
  458. [458] () المادة الثانية من نظام العمل السعودي.
  459. [459] () المادة الثانية عشرة من نظام المعاملات المدنية.
  460. [460] () المادة (73) من قانون العمل البحريني لعام 2012. و المادة (686) من القانون المدني المصري لعام 1948م.
  461. [461] () إبراهيم، نادر محمد، الالتزام التعاقدي للعامل بعدم المنافسة بعد انقضاء عقد العمل: دراسة تحليلة مقارنة من منظور القانون القطري، المجلة الدولية للقانون، المجلد الثاني عشر، العدد المنتظم الأول، قطر،2023، ص15.
  462. [462] () الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام العمل السعودي.
  463. [463] () الفقرة الأولى من المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.
  464. [464] () المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل.
  465. [465] () يحيى، عبد الودود، شرح قانون العمل، دار الفكر العربي، القاهرة، دون تاريخ نشر، ص 188.
  466. [466] () المادة العشرون من نظام العمل السعودي.
  467. [467] () غزال، حمود، الشرط الاتفاقي بالالتزام بعدم المنافسة، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المجلد 38، العدد 1، 2016، ص60.
  468. [468] () قرار رقم 63/2/431، بتاريخ 11/02/1431هـ، مدونة القرارات، الجزء الثاني، ص147. أيضاً أنظر الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مرجع سابق، ص270.
  469. [469] () المشرع السوري والمصري.
  470. [470] () كيرة، حسن، أصول قانون العمل، منشأة المعارف، الإسكندرية،ط3، 1983، ص 325.
  471. [471] () الطائي، محمد، قانون العمل، دار السنهوري، 2018، ص250.
  472. [472] () الفقرة الأولى والثانية من المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي.
  473. [473] () زكي، محمود جمال الدين، عقد العمل في القانون المصري، مطابع الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، ط2، 1982، ص783.
  474. [474] () اليحياوي، خالد، عدم المنافسة كشرط في عقد الشغل في القانون التونسي نقلاً الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مرجع سابق، ص278.
  475. [475] () عبد الصبور، فتحي، الوسيط في قانون العمل الجزء الأول، دون ناشر، 1985. نقلاً الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مرجع سابق، ص279.
  476. [476] () الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مرجع سابق، ص279.
  477. [477] () الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.
  478. [478] () المقصود بالسنة هنا السنة الهجرية ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك وذلك حسب ما نصت عليه المادة العاشرة من النظام “تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.”.
  479. [479] () الأحمد، شواخ بن محمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، مرجع سابق، ص279.
  480. [480] () منصور، محمد، قانون العمل، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، ص315.
  481. [481] () أبو زيد، خالد عوض، موانع تمسك صاحب العمل بشرط عدم المنافسة، مجلة رماح للبحوث والدراسات، العدد 66، 2022، ص 248.
  482. [482] () عبد الرحمن، حمدي، شرح أحكام قانون العمل، دار نصر للطباعة، 2007، ص239. نقلاً عن الحارثي، أحمد بن نواف، أحكام شرط عدم المنافسة في علاقة العمل الفردية في نظام المملكة العربية السعودية وقضائها، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، الإصدار الرابع والستون، 2024، ص 75.
  483. [483] () أنظر المادة 686 من القانون المدني المصري وأنظر المادة 652 من القانون المدني السوري.
  484. [484] () العنزي، عبد المجيد خلف، التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل، مجلة قطاع الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، العدد الرابع عشر، 2023، ص 2220.
  485. [485] () “1 – إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحرراً ومُحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.2 – إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.3 – استثناء من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأيٍّ من التزاماته الواردة في هذه المادة”.
  486. [486] () جاء في قرار الهيئة الآتي “وفقاً لنظام العمل، فإن شرط عدم المنافسة لابد أن يكون لمدة لا تزيد عن سنتين، وأن يكون محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، لذلك فإن صدور محضر الصلح خالياً من تحديد مدة عدم المنافسة يجعل الصلح فاقداً لركن من أركان الصحة فيه، مما يجعله باطلاً.” تم ذكر هذا القرار في المطلب الثاني من المبحث الأول في هذا البحث.
  487. [487] ()محمود علي صبره، صياغة العقود بالعربية والإنجليزية وأثر ذلك في كسب الدعاوى،الناشر المؤالف، القاهرة، مصر، مايو 2007م،ص 251.
  488. [488] ()رمضان علي عبد الكريم، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية وتسوية المنازعات الخاصة بها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر ،2009م، ص 172.
  489. [489] () Gehne, Katja and other, (2017): Stabilization Clauses in International Investment law: Beyond Balancing and Fair and Equitable Treatment, Working Paper No. 2013/46/January 2014. Nccr Trade Regulation – Swiss National Center of Competence in Research, ,Switzerland 2017, p. 2.
  490. [490] () Faruque, Abdullah, (2006): Validity and efficacy of stabilization clauses, Journal of International Arbitration 23(4): 317-336, Kluwer Law International, Netherland, p.318.
  491. [491] () Contractual clauses in private contracts between investors and host states that address the issue of changes in law in the host state during the life of the projects”, Gehne, Katja, Op., cit., p. 7.
  492. [492] ()إسماعيل نامق، شرط الثبات التشريعي والقانون الأفضل ودورهما في جذب الاستثمارات الأجنبية ـ دراسة تحليلية مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 8 ـ ملحق خاص العدد8، ديسمبر 2020م، ص 345 .
  493. [493] () هبة هزاع ، توازن عقود الاستثمار الأجنبية بين القانون الوطني وقانون الاستثمار الدولي، دار الحلبي الحقوقية، بيروت، 2016م، ص 137 وما بعدها.
  494. [494] () عمر زعودي، شرط الثبات التشريعي في قانون الاستثمار الجزائري، إطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق ـ تخصص القانون الإقتصادي، جامعة الحاج لخضر، باتنة 1 ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةــ قسم الحقوق ، الجزائر،2019م ــ 2020م، ص 17.
  495. [495] ()محمود فياض، دور الثبات التشريعي في حماية المستثمر الأجنبي في عقود الطاقة بين فرضيات وإشكاليات التطبيق، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الحادي والعشرين الطاقة بين القانون والاقتصاد من 20ـ21 /5/2013م بكلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة ، الإمارات العربية المتحدة، ص 608.
  496. [496] () محمد عبد العزيز بكر، منازعات الاستثمار في آسيا بين القانون والمصلحة، بدون دار نشر، القاهرة، مصر،2001م، ص 20.
  497. [497] () NNAEMEKA, J.(2008): Anchoring Stabilization Clauses in International Petroleum Contracts, SMU Dedman School of Law, Law Journals, TIL, USA, Vo;. 42, Number 4, UK, ,p. 1320.
  498. [498] () J.NNAEMEKA, Op. cit., p. 1320.
  499. [499] () غسان عبيد محمد المعموي، شرط الثبات التشريعي ودوره في التحكيم في عقود البترول، مجلة رسالة الحقوق، المجلد الأول، العدد الثاني، كلية القانون ـ جامعة كربلاء ، 2009م ، العراق، ص. 174.
  500. [500] () Mansour, Mario and other, (2016): Fiscal Stabilization in Oil and Gas Contracts: Evidence and Implication, Oxford Institute for Energy Studies, U.K., p. 14
  501. [501] () Ibid,p. 14.
  502. [502] ()نجم الأحمد، شرط الثبات التشريعي في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 34، العدد الأول، 2018م، ص 166.
  503. [503] () Chariat; Ebtissam El Kailani,( 2017): La stabilisation des Contrats Pétroliers, La nécessité de la stabilisation, du point de vue du droit international La stabilisation des contrats pétroliers, Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, Paris, France, p.29.
  504. [504] ()محمود فياض، مرجع سابق، ص 603.
  505. [505] ()عمر زعودي،مرجع سابق، ص 13 .
  506. [506] () any domestic or international agreement, any legislation, promulgation, enactment, decree; or any other form of commitment, policy or pronouncement or permission has the effect of impairing, conflicting or interfering with the implementation of the Project, or limiting, abridging or adversely affecting the value of the Projector any of the rights, indemnifications or protections granted or arising under this Agreement or any other Project Agreement”. Cameron, Peter (2006): Stabilisation in Investment Contracts and Changes of Rules in Host Countries: Tools for Oil & Gas Investors, FINALREPORT 5July2006, Available at : https://www.international-arbitration-attorney. com/wp–content /uploads/ arbitrationlaw4- Stabilisation- Paper. Pdf, visited on 5-6-2025, at 11 a.m.,p.43.
  507. [507] () Its features can be seen as nationalization of the foreign direct investment ( FDI) in extractive industry, Umirdinov, Alisher,(2020): The End of Hibernation of Stabilization Clauses in Investment: Reassessing LTS Contribution to Sustainable Development, Denver Journal of International Law & Policy, Volume 43, Number 4 Summer, April 2020 , Article 7 ,p. 463.
  508. [508] () Coale, Margarita, (2020): Stabilization Clauses In International Petroleum Transactions, Denver Journal of International Law & Policy, Volume 30, Number 2 Spring, p.221.
  509. [509] ()عمر زغودي، مرجع سابق ، ص 166.
  510. [510] () Maniruzzaman, Munir A F M, (2025):Damages for Breach of Stabilisation Clauses in International Investment Law: Where Do We Stand Today? Academia , available at https://www.academia.edu/586614/Damages_for_Breach_of_Stabilisation_Clausesin_International_Investment_Law_Where_Do_ We_Stand_Today, visited on 11-7-2025, at 8:5 p.m. p. 2
  511. [511] ()باسم علوان طعمة، قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006م المعدل في الميزان، مجلة رسالة الحقوق ، السنة الخامسة ، العدد الثاني 2013م ، ص 48 .
  512. [512] () Ng’ambi, Sangwani and others , (2016) : Ownership Of Large Scale Mining In Zambia And Stabilisation Clauses, Zambia Law Journal, Volume 47, University of Zambia, Lusaka, Zambia, p. 43.
  513. [513] ()أميرة المرضي عوض، النظام القانوني لشرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الأجنبي ، المجلة العربية للبحوث في القانون والاقتصاد، المجلد 1، العدد1، دار الرافد للنشر، ص 20 .
  514. [514] () Chariat, Ebtissam, p. 334.
  515. [515] ()حسين عيسى عبد الحسن، الضمانات العقدية للاستثمار ” دراسة مقارنة “، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 2014، العدد 21، 31 ديسمبر 2014م، ص191.
  516. [516] () Chariat, Ebtissam, op.cit. 335.
  517. [517] () J.NNAEMEKA ,op.cit., p. 1327.
  518. [518] ()محمد إبراهيم محمد سالم، مفهوم عقود الاستثمارات البترولية وخصائصها، المجلة القانونية 0758 ـــ2537، ص 1210 .
  519. [519] ((Chariat, Ebtissam, op.cit.p. 280.
  520. [520] ()ناجي عبد المؤمن، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وحدوده في عقود التجارة الدولية، مجلة الأمن والقانون، السنة الثامنة، العدد الأول، دبي ــ الإمارات العربية المتحدة، يناير 2000م ، ص 142.
  521. [521] () Faruque, Abdullah op. cit., p.318.
  522. [522] () Joshua, Olusola, (2020) : Nigeria’s Upstream Petroleum Industry’s Contracts: The Hurdles and the Legal Stopgaps, The Gravitas Review of Business & Property Law , vol.11, No. 4, p. 176.
  523. [523] ()سراج حسين أبوزيد ، التحكيم في عقود البترول، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر، 2004م، ص 110 .
  524. [524] ()عمر زغودي، مرجع سابق، ص92 .
  525. [525] ()عماني خديجة، آثار مبدأ الثبات التشريعي على عقود استثمار البترول،، مجلة الدراسات القانونية، مجلد 7، عدد 1، الجزائر، 2021م، ص. 2802 .
  526. [526] () Chariat, Ebtissam, op.cit.p. 238.
  527. [527] ()قصوري رفيقة، ضمانات تثبيت التشريعات الوطنية في مواجهة المستثمرين الأجانب، شروط الثبات التشريعي، مجلة الأحياء ، العدد الرابع عشر،ص 570.
  528. [528] () Prosper ,Weil( 1974): Les clauses de stabilization ou d’intangibilité inserées dans les accords de développement économique, in Melange Rousseau, Ed Pedone, Paris, France,p. 3011
  529. [529] () Faruque , Abdullah( 2006): Validity and efficacy of stabilization clauses, Op.,cit, , p.332.
  530. [530] () Oshionebo, Evaristus: Stabilization Clauses In Natural Resource Extraction Contracts: Legal, Economic And Social Implications For Developing Countries, Asper Review of International Business and Trade Law , Canada, Vol. X, p. 9.
  531. [531] () Gehne, Katj, and other op., cit., p. 5.
  532. [532] ()سراج حسين أبوزيد، مرجع سابق، ص 110.
  533. [533] ()حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية ـ تحديد ما حينها والنظام القانون لها، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،2001م ، ص 324 .
  534. [534] () El Kailani ;Ebtissam, Op., cit, p. 237.
  535. [535] () Gehne ,Katja, and other; op., cit, p. 5.
  536. [536] () NNAEMEKA ,J. , op., cit., p. 1327.
  537. [537] () Faruque, Abdullah, op., cit., p.321.
  538. [538] ()هبة هزاع ، مرجع سابق، ص 137.
  539. [539] () “any domestic or international agreement, any legislation, promulgation, enactment, decree; or any other form of commitment, policy or pronouncement or permission has the effect of impairing, conflicting or interfering with the implementation of the Project, or limiting, abridging or adversely affecting the value of the Project or any of the rights, indemnifications Morprotections granted or arising under this Agreement or any other Project Agreement”.Peter D Cameron, Op., cit., p. 43.
  540. [540] () Kabalan, Niazi, and other (2024) : Stabilisation clauses: helping international oil firms navigate price-related changes of law,  Pinsent Masons, the law firm behind Out-Law.com. Out-Law.com.available at :https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/stabilisation- clauses-helping-international-oil-firms-navigate-price-related-changes-of-law, visited at 13-10-2024, at 10 a.m., p.1..
  541. [541] () Singh, Jagriti , (2025) : Stabilization Clauses In investment Contracts In Developing Countries, University of California, Berkeley, School of Law( Boat Hall ), September 9, 2015, available at :https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=2658185,visited at 1-3-2025, at 8 p.m., p. 3.
  542. [542] ()هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، مصر، 2014م ، ص. 325 .
  543. [543] ()بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة ، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، لبنان، 2006م، ص 168.
  544. [544] () NNAEMEKA, J. , Op., cit. , p. 1327.
  545. [545] ()قصوري رفيقة، مرجع سابق،ص 575 .
  546. [546] ()أحمد عبدالكريم سلامة، شروط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار والتجارة الدولية، المجلة المصرية لقانون الدولي، المجلد، 43 ، القاهرة ، مصر، 1987م ، ص 72 .
  547. [547] ()عماني خديجة، مرجع سابق، ص 2805.
  548. [548] () Oshionebo,Evaristus,op., cit., p.13.
  549. [549] () Ng’ambi, Sangwani and other, Op., cit, p. 39.
  550. [550] ()محمد عبد الوهاب خفاجي، مفهوم الدولة وتطورها، وزارة الأوقاف، جمهورية مصر العربية، 2022م، ص 21.
  551. [551] ()جمال بن مرار، واقع مفهوم السيادة في ظل المتغيرات الدولية ( أبعادها ـ حدودها )، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 2017م ـ 2018م، ص21.
  552. [552] () “nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter”.Charter of the United Nations, art.2 (7).KARASIRA Denis, Enforceability of Stabilization Clauses in Oil and Gas Contracts, University Of Rwanda, College of arts and social sciences school of law, Kigali, Rwanda, November, 2019, p.17..
  553. [553] ()سمير حمياز، إشكالية مفهوم السيادة الوطنية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، مجلة الحوار الثقافي، مجلد 5، عدد، ص3.
  554. [554] () Hossain, Kamrul , (2005): ‘The Concept of Jus Cogens and the Obligation Under The U.N. Charter’ Santa Clara Journal of International Law, Volume 3, Issue 1, University of Clara , School of Law, California, U.S.A.,2005,p.17.
  555. [555] () Thaib, Wishnoe, : Faisal Santiago, Tax Stabilization Clause in Oil and Gas Industry, Advances in Economics, Business and Management Research, volume 59, International Conference on Energy and Mining Law (ICEML2018) ), p. 362.
  556. [556] () Cotula, Lorenzo,( 2008): Regulatory Takings, Stabilization clauses and Sustainable development, Paper prepared for the OECD Global Forum on International Investment VII “Best practices in promoting investment for development” Paris, p.3.
  557. [557] () Ng’ambi, Sangwani and other, op., cit., p.43.
  558. [558] ()أحمد عشوش، النظام القانوني للاتفاقيات البترولية في البلاد العربية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، 1975م ، ص 209.
  559. [559] ()حاتم نظمي عثمان عثمان، اتفاقيات البترول والغاز وسلطة الدولة في تعديلها، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة، مصر، 2014م ،ص76.
  560. [560] ()إيمان ماجد آل بورشيد، عقود الاستثمار الأجنبي بين الداخلي والقانون الدولي، كلية الحقوق جامعة البحرين، ص 8 .
  561. [561] () Comeaux Paul E and other , (1997)” Protecting Foreign Investment Under International Law, Legal aspects of Political Risk, Dobbs Ferry Oceana Publications, New York , USA., p. 161.
  562. [562] () LIAMCO v Libya and Texacov Libya (1978)17ILM30, Ng’ambi, Sangwani;, op,. cit., p. 38.
  563. [563] () Case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v Uganda)I.C.J. Reports2005, p. 168.Dufrense, Robert, (2004), ‘The Opacity of Oil: Oil Corporations, Internal Violence, and International Law’NewYork University Journal of International Law and Politics , New York, U.S.A., 36- 2004, p.331, 354.
  564. [564] ()Ng’ambi , Sangwani , and other, International Investment Law and Gender Equality: Stabilization Clauses and Foreign Investment, Routledge, Taylor & Group, 1st Edition, England, UK, 2020, p. 4.
  565. [565] () The Natural Wealth and Resources (Permanent Sovereignty) Act,2017,the Gazette of the United Republic of TanzaniaNo27Vol.98dated7thJuly, 2017, Section4.KARASIRA Denis,op., cit., p.20.
  566. [566] () The Natural Wealth and Resources (Permanent Sovereignty) Act, 2017,the Gazette of the United Republic of TanzaniaNo27,Vol.98dated7thJuly, 2017, Section5.
  567. [567] ()طارق عزت رخا، دور القانون الدولي في حل مشكلات استغلال الثروة البترولية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، دون تاريخ نشر، ص 92.
  568. [568] () Oshionebo, Evaristus,op., cit., p.30 .
  569. [569] ()إيمان ماجد آل بورشيد، عقود الاأستثمار الأجنبي بين الداخلي والقانون الدولي، كلية الحقوق جامعة البحرين، ص 8 .
  570. [570] () Umirdinov, Alisher, op., cit.,p. 459.
  571. [571] () Denis , KARASIRA, op., cit., 2019, p. 14.
  572. [572] ()غسان عبيد محمد المعموي، مرجع سابق، ص .174.
  573. [573] ()حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص 48 .
  574. [574] () Umirdinov, Alisher, op,. cit.,p. 459
  575. [575] () Ng’ambi, Sangwani, and other, op., cit., 2016, p. 43
  576. [576] () Sornarajah ,Muthumaraswamy,(1981): International Contract Law “15 J. WORLD Trade L. 187، 189 (1981)See : e.g. MuthumaraswamySornarajah, International contract Law” 15 J. WORLD Trade L. 187, 189.
  577. [577] () Denis, KARASIRA, op., cit.,, p. 14.
  578. [578] () Oshionebo,Evaristus, op., cit., p.33.
  579. [579] () Governments must be free to act in the broader public interest through protection of the environment, new or modified tax regimes, the granting or withdrawal of government subsidies, reductions or increases in tariff levels, imposition of zoning restrictions and the like. Reasonable governmental regulation of this type cannot be achieved if any business that is adversely affected may seek compensation, and it is safe to say that customary internationalLaw recognizes this”, KARASIRA Denis, op., cit., p. 8..
  580. [580] ()عصام الدين مصطفى بسيم، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الأخذة في النمو، دار النهضة العربية، القاهرة 1972م، ص. 70 .
  581. [581] ()حاتم نظمي عثمان ، مرجع سابق، ص 25.
  582. [582] ()محمد حسين منصور،العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر ـ الإسكندرية ، مصر، دون تاريخ نشر.، ص 447 .
  583. [583] – انظر د. عبد علي شخانبة، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية، المطابع التعاونية، 1992، ص 309.
  584. [584] – انظر د. إلياس ناصيف موسوعة الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة الارشاد للطباعة والنشر بغداد، ص 155.
  585. [585] – انظر د. ادوار عید، مرجع سابق، ص 318.
  586. [586] – انظر د. إلياس ناصيف مرجع سابق، ص 95.
  587. [587] – Article 41, L. 1985
  588. [588] – Yves Chartier, op. Cité, p : 209
  589. [589] – د. شكري أحمد السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، الجزء الثاني، الرباط، مكتبة المعارف، 1980، ص : 314
  590. [590] – J. P. Adam, op. cut, p: 109
  591. [591] – الحكم رقم 135/2000 الصادر بتاريخ 15/05/2000 من المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
  592. [592] – انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، (2014) ط 6 ، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 224.
  593. [593] – انظر د. شفيق، محسن(1957) الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، الجزء الأول، ط 3، ص 755.
  594. [594] – انظر المستشار محمد علي البكري، موسوعة الفقه والقضاء في القانون المدني، الثالث، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون سنة إصدار، ص 298.
  595. [595] – انظر د. إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص 169.
  596. [596] – لبارودي، والعريني، محمد فريد، القانون التجاري، مصدر سابق. ص لبارودي، والعريني، محمد فريد، القانون التجاري، مصدر سابق 351.
  597. [597] – شخانبة، النظام القانوني للشركات. مصدر سابق. ص(284).
  598. [598] – د. مروان يدري الإبراهيم، تصفية الشركات التجارية دراسة مقارنة دار الكتب القانونية، سنة الطباعة 2010م، ص228.
  599. [599] – قرار محكمة التمييز الأرنية رقم 3200/2008.
  600. [600] – شخانبة، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية، مصدر سابق. ص 287.
  601. [601] – يونس، علي حسن، الشركات التجارية، دار الفكر العربي القاهرة، 1990، ص 593.
  602. [602] – تمييز حقوق أردني رقم (78/65) لسنة 1965 أشار اليه ابراهيم، تصفية شركات المساهمة العامة: (إن القائمة التي ينظمها المصفي ويقدمها إلى المحكمة ويطلب فيها إلزام شخص بمبلغ معين لا تلزم هذا الشخص إذا أنكر وعلى الطالب المصفي أن يثبت حق الشركة بدعوى تقام سب الأصول(.
  603. [603] – قرار مكمة التمييز الأردنية رقم 78/1965.
  604. [604] – شخانبة، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية. مصدر سابق 289.
  605. [605] – شفيق، محسن(1957) الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، الجزء الاول، ط 6، ص 755.
  606. [606] – سامي، فوزي محمد (1999) الشركات التجارية، مكتبة دار الثقافة، عمان.ص 549.
  607. [607] – أحمد شكري السباعي، المرجع السابق، ص 97.
  608. [608] – ينص الفصل 476 من قانون المسطرة المدنية المغربي على مايلي: (تقع السمسرة في محل كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات وأودع فيها المحضر بعد ثلاثين يوما من تبليغ الحجز المنصوص عليه في الفصل السابق . غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز في الكل تسعين يوما بإضافة الثلاثين يوما الأولى إليها.يبلغ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل عون التنفيذ للمنفذ عليه أو من يقوم مقامه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 469 إتمام  إجراءات الإشهار ويخطره بوجوب الحضور في اليوم المحدد للسمسرة. يستدعى في الأيام العشرة الأخيرة من نفس المدة لنفس التاريخ المحجوز عليه والمتزايدين الذين قدموا عروضهم طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 474).
  609. [609] – انظر سجلات وملفات الحجر العقاري الممسوكة بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش.
  610. [610] – تنص الفقرة الثالثة من المادة 654 من مدون التجارة المغربية على أنه: (كما يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن استثناء تحت نفس الشروط بالبيع، إما بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده وإما بالتراضي وفقا للثمن والشروط التي يحددها، إذا كان من شأن طبيعة محتوى العقارات وموقعها أو العروض المقدمة إتاحة التوصل إلى تفويت ودي بأفضل الشروط.في حالة اللجوء إلى مزايدة ودية، يمكن القيام بزيادة السدس طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية).
  611. [611] – جاء في الفقرة الأولى من المادة 656 من مدونة التجارة المغربية أنه: (يأمر القاضي المنتدب بالبيع بالمزاد العلني أو البيع بالتراضي للأموال الأخرى للمقاولة بعد الاستماع لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا وبعد الاطلاع على ملاحظات المراقبين).
  612. [612] – Cass.com. 12 juin 2001. Ta sem. Jurai (édition général) N°37, 12 sept 2001, sommaire de jurais. P : 1702 ; la Sem jure (Edit. Gène) N° 39. 26 Sept 2001 (jurisprudence) p : 1269.
  613. [613] – المادة 658 من مدونة التجارة المغربية التي جاء فيها أنه: (يمكن للسنديك المأذون له من طرف القاضي المنتدب، عند أدائه للدين، فك الأموال المرهونة من طرف المدين أو الأشياء المحبوسة.في حالة تعذر هذه الإمكانية، يتعين على السنديك خلال أجل 6 أشهر يبتدئ من تاريخ الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية القيام بتحقيق الرهن.يخبر السنديك الدائن المرتهن بالإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 15 يوما قبل تحقيق الرهن).
  614. [614] – احمد شكري السباعي، المرجع السابق، ص 101.
  615. [615] – انظر سجلات الحجز التنفيذي وسجل البيوعات الممسوكة بكتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بمراكش.
  616. [616] – انظر د. ثروت عبد الرحيم، شرح القانون المصري الجديد، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000م، ص 416.
  617. [617] – تنص المادة 84/ 1 من قانون الشركات السوري على أنه: (يحصل المصفون ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من ديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية).
  618. [618] – جاء في الفقرة الأولى من المادة 723 من مدونة التجارة المغربية أنه: (عند عدم التصريح داخل الآجال المحددة في المادة 720 أعلاه، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم. وفي هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبهم).
  619. [619] – تنص الفقرة الأولى من المادة 719 من مدونة التجارة المغربية على مايلي: (يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، باستثناء الأجراء، تصريحهم بديونهم الى السنديك).
  620. [620] – نصت المادة 724 من مدونة التجارة المغربية على أنه: (في حالة التفويت أو التصفية القضائية، لا يتم تحقيق الديون العادية، إذا تبين أن منتوج بيع الأصول ستستهلكه بالكامل المصاريف القضائي ة والديون ذات الامتياز، إلا إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري تم تحميل المسيرين القانونيين أو الفعليين، مأجورين أم لا، كلا أو بعضا من الخصوم طبقا للمادة 738 أدناه)
  621. [621] – تنص الفقرة الأولى من المادة 667 من مدونة التجارة المغربية على: (يوزع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبولة بعد خصم مصاريف ونفقات التصفية القضائية والإعانات المقدمة لرئيس المقاولة أو مسيريها أو إلى عائلاتهم والمأذون بها من طرف القاضي المنتدب، وكذا المبالغ التي تقاضاها الدائنون أصحاب الامتياز).
  622. [622] – انظر د. محمد المنجي، دعوى القسمة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002م، ص 468.
  623. [623] – نصت الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الشركات العماني على: “… تسوية جميع الادعاءات الصحيحة المقدمة ضد الشركة على أن تراعى مراتب الديون عند الوفاء بها، وذلك بعد استيفاء نفقات التصفية وأتعاب المصفي “.
  624. [624] – انظر د. مصطفى، كمال طه (1982) القانون التجاري شركات الأموال، مؤسسة الثقافة الجامعية. الإسكندرية، ص 133.
  625. [625] – انظر د. إلياس ناصيف مرجع سابق، ص 173.
  626. [626] – انظر: محمد صابر، حقوق الإمتياز العامة المنقولة، مقال منشور بمجلة المحامي، ص: 86
  627. [627] – انظر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/07 تحت عدد 5288/07 ملف عدد 3312/2007/11، منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد الثالث والرابع، فبراير 2009، ص: 169.
  628. [628] – انظر : Pierre-Michel Le Corre، المرجع السابق، ص: 1346 وما بعدها.
  629. [629] – نصت على ذلك المادة 608 من القانون المدني الأردني حيث جاء فيها: (يقوم المصفي بجميع اعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع اموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة مراعيا في كل ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه وليس له ان يقوم بعمل ال تقتضيه التصفية)
  630. [630] – براهيم، تصفية شركات المساهمة العامة. مصدر سابق ص: 608
  631. [631] – السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص: 204.
  632. [632] – حيث نصت المادة (643/ ب/1) قانون الشركات الأردني على أنه: (على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل لإشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء اكانت مستحقة الوفاء ام لا خلا شهرين إذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها(..
  633. [633] – انظر الحكم الصادر من التجارية بمراكش بتاريخ 30/12/2009 ملف عدد 10/15/09 حيث جاء في تعليل المحكمة: (حيث يتجلى من وثائق الملف أن السنديك قام بتوزيع منتوج التصفية وفق الترتيب الصادر به أمر القاضي المنتدب، مدلياً بمايفيد هذا التوزيع، ولم تعد ثمة مبالغ من أجل تغطية كافة الديون، مما يتعين معه إعمال مقتضيات المادة 635 من مدونة التجارة والتصريح بقفل مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة الشريك).
  634. [634] – أحمد شكري السباعي، مرجع سابق ص: 129.
  635. [636] – جاء في المادة 749 من مدونة التجارة المغربية أنه: (في الحاالت المنصوص عليها في المواد من 745 إلى 748 أعاله يجب أن تضع المحكمة يدها تلقائيا على الدعوى أو بناء على طلب السنديك أو وكيل الملك. تطبق المقتضيات المشار إليها في المادة 744 أعلاه على المقررات القضائية النهائية الصادرة بمقتضى هذا الباب، كما يشار إليها في السجل العدلي للمعني بالأمر).
  636. [637] – تنص المادة 742 من مدونة التجارة المغربية على أنه: (في الحاالت المنصوص عليها في المواد من 738 إلى 740 أعاله، تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو السنديك).
  637. [638] – انظر د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 66.
  638. [639] – انظر د. ثروت عبد الرحيم، القانون التجاري المصري، سنة 1982، ص 302.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى