تقرير حول الدورة التكوينية لفائدة الطلبة المقبلين على مباراة الملحقين القضائيين المزمع إجراؤها يومي 8 و 9 يناير 2022 – حفيظة بيزنكاض
تقرير حول الدورة التكوينية لفائدة الطلبة المقبلين على مباراة الملحقين القضائيين المزمع إجراؤها يومي 8 و 9 يناير 2022
من إنجاز:
حفيظة بيزنكاض
باحثة في القانون الخاص
نظمت كلية الشريعة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعتان لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس دورة تكوينية لفائدة الطلبة المقبلين على مباراة الملحقين القضائيين في المواد التالية : القانون المدني، مدونة الأسرة، القانون الجنائي، القانون التجاري التي عقدت يومي 22 و 23 دجنبر 2021 ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا، بمشاركة ثلة من الخبراء من هيأة التدريس وهيأة القضاة والمحامين.
وقد بدأت الجلسة التكوينية الأولى في مادة القانون المدني من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الثانية زوالا، والتي تم تسييرها من طرف الأستاذة فاطمة ملول، حيث أعطت هذه الأخيرة الكلمة للدكتور عبد الرحيم الأمين، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط للحديث عن منهجية الإجابة عن سؤال في القانون المدني حول موضوع الإثراء بلا سبب نموذجا.
وفي إطار الحديث عن منهجية الإجابة في مباراة الملحقين القضائيين، أعطى الدكتور عبد الرحيم الأمين بعض التقنيات التي يجب على المترشحين الأخذ بها وهي كالتالي:
1-ينبغي إدراك أهمية القانون المدني باعتباره الشريعة العامة يؤطر باقي الحقول القانونية، حيث يجب على المترشح إدراك علاقته بباقي القوانين الأخرى المتفرعة عنها.
2-استحضار أصول القانون المدني وفلسفة القانون المدني القائمة على التعاقد وعلى التراضي عكس بعض القوانين الأخرى التي كثيرا ما يدخلها جانب النظام العام، وتحديد المجالات التي يحتويها هذا القانون.
3-ضبط مضامين النص الكامل لقانون الالتزامات والعقود، وهنا أشار الدكتور عبد الرحيم الأمين إلى أن هذه النقطة تعتبر ضرورية حيث يجب على الطالب الاهتمام بالدرجة الأولى بالنص القانوني باعتباره القانون الواجب التطبيق عند القاضي.
4-الإلمام بالمستجدات والتعديلات التي لحقت قانون الالتزامات والعقود كقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، و قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية و قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة وغيرها من القوانين الأخرى التي ينبغي على الطالب الإلمام بها.
5-الاطلاع على الشروحات الفقهية القديمة والحديثة، حيث هناك شروحات قديمة غاية في الأهمية وإليها يرجع أغلب الباحثين مثل كتاب مأمون الكزبري، وعبد القادر العرعاري، دون إغفال المستجدات والكتب الحديثة لقانون الالتزامات والعقود التي تستحضر مستجدات المنظومة القانونية سواء في المجال المسطري أو المجال الموضوعي.
6-الإلمام بالعمل القضائي والتوجهات القضائية في المجال المدني.
7-تحرير الإجابة بلغة قانونية سالمة وواضحة وبدون تكلف أو زيادة أو نقصان كالكتابة بلغة أدبية حيث أن المصحح قد يرى ذلك خروجا عن الموضوع، واحترام قواعد اللغة والإملاء مع ترتيب الأفكار والمعلومات والانتقال من العام إلى الخاص. لأن مثل هذه المسائل البسيطة هي التي تكون حاسمة في النجاح حيث أن عدد المناصب المتطلب يكون جد محدود مقارنة مع عدد كبير من المترشحين بحيث أن الجانب الشكلي هو الذي يقصيهم أحيانا، وبالتالي يجب عدم إغفاله لأن المصحح يراعي مثل هذه الأمور حتى و إن كانت بسيطة.
8-الاهتمام بالنصوص القانونية بالدرجة الأولى، لأنه لا يمكن أن نترك القانون ونهتم بالفقه كون أن الفقه هو فقط مكمل ومساعد، كما ينبغي عدم الدخول في النقاشات الفقهية التي يمكن أن تضيع للمترشح وقته ولا يستطيع إتمام الإجابة.
وبعد الانتهاء من إعطاء التوجيهات العامة ومنهجية الإعداد والإجابة. تطرق الأستاذ عبد الرحيم الأمين مباشرة إلى موضوع الإثراء بلا سبب وإعطاء تصميما مناسبا لهذا الموضوع. لكن قبل ذلك أشار إلى مسألة غاية في الأهمية وهي أنه دائما في أي موضوع كان نبدأ بالتكوين إذا تعلق الأمر بعقد أو بماهية شيء معين أو الشروط ثم بعد ذلك الانتقال لتحديد الآثار. وقد قسم الأستاذ عبد الرحيم الأمين موضوع الإثراء بلا سبب إلى مبحثين؛ المبحث الأول شروط الإثراء بلا سبب، ثم المبحث الثاني آثار الإثراء بلا سبب.
وبعد التصميم انتقل الأستاذ إلى جرد عناصر المقدمة مشيرا أنه دائما في المقدمة يجب الانتقال من العام إلى الخاص كأن نقول مثلا :
الإثراء بلا سبب هو مصدر من مصادر الالتزام وسبب من أسباب نشوئه. و يدخل ضمن الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود، فقد نصت المادة 1 من قانون الالتزامات والعقود على أنه “تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم.”
وقد تأسس هذا المصدر على مبدأ العدالة و الإنصاف، حيث ظهر في القانون الروماني ضمن مجموعة من الحالات المتفرقة وهو نفس ما كان عليه الأمر في الفقه الإسلامي الذي نجد به مجموعة من التطبيقات مثل الإنفاق المرتهن على الرهن والملتقط على اللقيط.
وهذا ما كان عليه الأمر في القانون الفرنسي الذي أقر بعض حالاته العملية مثل الدفع غير المستحق والمصروفات الضرورية على شيء مملوك للغير. ولم يعتمد كقاعدة عامة ونظرية متكاملة إلا من خلال الفقه والقضاء الفرنسيين، وخاصة عند صدور الحكم الشهير لمحمة النقض الفرنسية في 15 يونيو 1992. وهذا ما تم اعتماده في قانون الالتزامات والعقود المغربي في الفصلين 66 و 67 منه، وكذلك من خلال بعض تطبيقاته التي تكمن أساسا في الدفع غير المستحق في الفصول من 68 إلى 74، والفضالة في الفصول من 943 إلى 958. فما هي شروط الإثراء بلا سبب؟ وما هي الآثار المترتبة عن هذا الإثراء؟
هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال تحديد شروط الإثراء بلا سبب في المبحث الأول، وبيان آثاره في المبحث الثاني.
المبحث الأول: شروط الإثراء بلا سبب
المطلب الأول: إثراء المدعى عليه بافتقار المدعي
يمكن أن نقسم هذا المطلب إلى عنصرين
أولا: افتقار المدعى عليه
هنا يجب الإشارة إلى مفهوم الإثراء حيث يمكن تعريف الإثراء بأنه حصول المثرى على منفعة مادية أو أدبية لها قيمة مالية. كما يمكن الإشارة إلى أنواع الإثراء، حيث أنه قد يكون إيجابيا كما يمكن أن يكون سلبيا، ويكون إيجابيا بكسب المثرى لحق عيني أو شخصي كأن يحصل على مبلغ مالي أو شيء معين.
ويكون الإثراء سلبيا عندما يتجنب المثرى بعض الخسائر كقيام المكتري بترميمات واجبة على المكري، أو أن يوفي شخص بدين على شخص آخر.
والإثراء قد يكون مباشرا كما يمكن أن يكون غير مباشر، حيث يكون مباشر بفعل المثرى مباشرة دون تدخل سبب أجنبي كأن يدفع شخص دينا عن غيره. ويكون غير مباشر إذا حدث بفعل الغير كشخص يتدخل لإطفاء حريق في ممتلكات شخص آخر.
ثانيا: افتقار المدعي بإثراء المدعى عليه
المطلب الثاني: غياب سبب مشروع
لا يتحقق الإثراء إلا إذا انعدم سبب قانوني يبرره، ويقصد بالسبب القانوني المصدر القانوني الذي يخول المثرى الحق في الإثراء ويحول دون إمكانية المطالبة بالرد، ويجب على المفتقر إتباث عدم وجود سبب الإثراء.
المبحث الثاني: آثار الإثرا بلا سبب
المطلب الأول: الالتزام برد العين
إذا توفرت شروط الإثراء بلا سبب نشأ التزام على عاتق المثرى برد ما أثرى به من سبب إلى المفتقر، وهذا ما تنص عليه المادة 66 من قانون الالتزامات والعقود على أنه “من تسلم أو حاز شيئا أو أي قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه”.
المطلب الثاني: الالتزام بالتعويض
وتنص المادة 67 من نفس القانون على أن ” من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع، التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه”.
و أشار الأستاذ عبد الرحيم الأمين هنا أن لهذا التعويض مجموعة من الصور، ونظرا لضيق الوقت يمكن إيجادها في الكتب السائدة والرائجة في شرح قانون الالتزامات والعقود فيما يتعلق بنظرية الالتزام.
خاتمة الموضوع:
نخلص مما سبق أن الإثراء بلا سبب مصدر من مصادر الالتزام نشأ متفرقا في حالات خاصة في القانون الروماني والفقه الإسلامي ثم القانون الفرنسي ليتطور من خلال الفقه والقضاء الفرنسيين فتصبح له قواعد عامة وضوابط جامعة انتقل إلى مستوى قاعدة أو نظرية.
وبعد انتهاء الأستاذ عبد الرحيم الأمين مداخلته مشكورا انتقلت الأستاذة المسيرة فاطمة ملول بإعطاء الكلمة للأستاذ أحمد الأمراني، أستاذ مؤهل بكلية الشريعة جامعة سيدي محمد بن عبد الله حول موضوع المسؤولية المدنية، حيث أسس مداخلته حول ثلاث محاور:
المحور الأول : تعريف المسؤولية المدنية وأنواعها
المحور الثاني: المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية
المحور الثالث: أوجه الاختلاف بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية
ومن بين أهم النقط التي أشار إليها الأستاذ أحمد الأمراني يمكن تلخيصها فيما يلي:
-أن المسؤولية الجنائية تختلف عن المسؤولية المدنية في عدة نقاط أهمها من حيث السبب، حيث أن سبب المسؤولية الجنائية هو فعل ضار يلحق ضرر بالمجتمع في حين أن سبب المسؤولية المدنية فعل ضار يلحق ضرر بشخص من الأشخاص ذات طبيعة خاصة .
-من حيث التنازل و الصلح؛ لا يجوز التنازل والصلح من حيث المبدأ في المسؤولية الجنائية في حين أن الصلح جائز في المسؤولية المدنية، والسبب في ذلك أن الحق في المسؤولية الجنائية حق عام للمجتمع، في حين أن الحق في المسؤولية المدنية حق خاص بالمظلوم.
– الإخطار والإنذار، حيث يشترط في المسؤولية العقدية إنذار المدين قبل المطالبة بالأداء من حيث المبدأ ووجود المدين في حالة مطل، أما المسؤولية التقصيرية فلا يشترط إنذار المسؤول فيها.
-من حيث التعويض، حيث يشمل هذا الأخير في المسؤولية العقدية الضرر المباشر المتوقع وقت انعقاد العقد، أما في المسؤولية التقصيرية فيشمل الضرر المباشر المتوقع والضرر غير المتوقع.
أما المداخلة الثالثة فكانت من نصيب الدكتور هشام المراكشي، أستاذ باحث بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة والتي عنونها ب: “أوصاف الالتزام الشرط والأجل نموذجا”، وقد استهلها بتقديم أكد فيه على ضرورة التميز. ثم انتقل إلى المحور الأول ليتحدث فيه عن الشرط تعريفه وأنواعه، وفي ظل هذا المحور أشار الأستاذ إلى مسألة مهمة متعلقة ببطلان الشرط وأن المشرع رتب بطلان الالتزام و غير الأمر حيث لم يعد يتحدث عن بطلان الالتزام، وإنما يتحدث عن بطلان الشرط إذا كان تعسفيا كما هو الأمر بالنسبة للمادة 19 من قانون حماية المستهلك، حيث يقع الشرط باطلا والالتزام صحيحا عكس قانون الالتزامات والعقود إذا كان الشرط باطل يكون معه الالتزام باطلا.
كما أعطى الأستاذ بعض الشروط التي تبطل الالتزام كاملا ويمكن إجمالها في خمسة شروط؛ الشرط المستحيل والشرط المخالف للأخلاق الحميدة والأداب العامة والشرط المخالف للقانون، وكذلك الشرط الذي يحد من الحقوق الطبيعية للإنسان، أيضا الشرط المنافي للطبيعة القانونية.
وهنا طرح الأستاذ سؤالا جوهريا حول مكنة تصحيح الالتزام الباطل حيث أكد في إطار إجابته على هذا السؤال أن الأصل في الالتزام الباطل أنه لا يصحح، لكن المشرع قد يستثني كما في حالات قد وردت في الفصل 110 من قانون الالتزامات والعقود أنه:”… يجوز تصحيح هذا الالتزام إذا تنازل صراحة عن التمسك بالشرط الطرف الذي وضع لصالحه”.
وتحدث في المحور الثاني عن الأجل؛ تعريفه وأنواعه وختم بآثار الأجل وحالات سقوطه. وهنا أشار الأستاذ إلى نقطة مهمة هل يمكن أن يسقط الأجل قبل حلول الميعاد؟
هناك حالتين اثنتين يسقط فيهما الأجل وحالتين لا يسقط فيهما الأجل، فالحالة الأولى التي يسقط فيها الأجل هي التي تحدث عنها المشرع عند أداء المدين ما عليه قبل حلول الميعاد وبالتالي يسقط الأجل. والحالة الثانية التي يسقط فيها الأجل هي ما يسمى في قانون الالتزامات والعقود بالإفلاس.
أما الحالتين اللتين لا ينتهي معهما الأجل باعتبارهما مهمتين هما حالة الوفاة، حيث ينتقل الأجل إلى الخلف العام. و الحالة التي يصاب فيها أحد المتعاقدين بالحمق أو نقصان الأهلية .
وختم الأستاذ مداخلته بسؤال و هو أن الأجل ميعاد وبالتالي كيف يمكن احتساب هذا الأجل؟ وأجاب عن سؤاله مشيرا أن القاعدة العامة معروفة بأن الأجل يحتسب كاملا ولا يحتسب اليوم الأول ولا اليوم الأخير، وإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة اعتبر اليوم الذي يليه هو اليوم الأخير من الأجل.
وبعد انتهاء مداخلة الأستاذ هشام المراكشي فتحت الأستاذة المسيرة فاطمة ملول باب المناقشة لفائدة المشاركين في الدورة.
وبعد الانتهاء من أشغال الجلسة التكوينية الأولى، بدأت الجلسة التكوينية الثانية من الثالثة إلى السادسة مساءا مع نخبة من الأساتذة، وكان مسير الجلسة الأستاذ عبد الغني بلغمي الذي افتتح الجلسة، وكانت المداخلة الأولى من طرف الأستاذة رشيدة الحليمي رئيسة المحكمة التجارية بفاس حول موضوع قراءة في القانون 49.16 المتعلق بالكراء التجاري.
و في ظل هذه المداخلة فإن الأستاذة ركزت على أهم الإشكالات العلمية والعملية التي يمكن أن تكون موضوع امتحانات الملحقين القضائيين، حيث استهلت مداخلتها بالحديث عن قانون 49.16 مركزة عن الشروط المتعلقة بالمحل والعقد، فبالنسبة للشروط المتعلقة بالمحل ذكرت الأستاذة هنا المحلات التي يطبق عليها قانون 49.16 وهي المحلات التي يمارس فيها العمل التجاري ومختبرات التحاليل الطبية وكذلك التعاونيات التي تعرض منتوجات تجارية حيث أن ظهير 1955 لم ينص على أن هذه المحلات تخضع لمقتضيات قانون الكراء التجاري.
أما بالنسبة للشروط المتعلقة بالعقد فقد أشارت الأستاذة هنا إلى أن قانون 49.16 جاء من أجل خلق توازن بين المكري والمكتري وحماية الأصل التجاري، كما أشارت أيضا إلى أن العقد يجب أن يكون كتابي لأن ذلك من شأنه أن يطرح نزاع أمام المحاكم التجارية، وأضافت الأستاذة أن الكتابة ليست شرط لصحة العقد وإنما لخضوعه لهذا القانون فقط لأنه في حالة انعدام الكتابة سيخضع لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود وليس قانون الكراء التجاري.
كما أشارت الأستاذة إلى حقوق كل من المكري والمكتري، فبالنسبة لحقوق المكتري يمكن إجمالها فيما يلي:
-الحق في إضافة أنشطة مكملة وموازية للأنشطة الواردة في العقد.
-الحق في اكتراء المحل من الباطن، حيث يكون المكتري الأصلي والمكتري الجديد متضامنين أمام المكري بأداء الوجيبة الكرائية.
-الحق في التخلي عن الكراء لشخص آخر شريطة موافقة المكري والتزام المكتري الثاني بالالتزامات التي تقع على عاتق المكتري الأول.
-حق المكتري في التعويض عن الإفراغ في حالة الهدم والبناء أو للاستعمال الشخصي أو بسبب المحلات الآيلة للسقوط.
-حق المكتري في الرجوع إلى المحل بعد تهيئته إذا عبر عن رغبته في الرجوع.
أما بالنسبة لحقوق المكري فتتجلى فيما يلي:
-الحق في مراجعة السومة الكرائية أمام المحكمة الابتدائية باعتبار هذه الأخيرة هي المختصة في مراجعة السومة الكرائية وليس المحكمة التجارية حيث تختص في النزاعات التجارية.
-حق المكري في تجاهل المكتري الجديد إذا لم يتم إشعاره.
-حق المكري في ممارسة حق الأفضلية في استرجاع الحق المكترى، إذا أراد المكتري بيع الأصل التجاري تكون الأولوية للمكري في شرائه.
بعد ذكر حقوق المكري والمكتري انتقلت الأستاذة رشيدة الحليمي للحديث عن مسطرة الإفراغ وأن المكري إذا أراد فسخ العلاقة الكرائية بسبب عدم أداء الوجيبة الكرائية لمدة ثلاثة أشهر يجب إنذاره داخل أجل 15 يوما وبالنسبة للحالات الأخرى يجب الإنذار داخل أجل شهر.
وختمت الأستاذة مداخلتها بالحديث عن الشرط الفاسخ وتضمينه في العقد، وأنه في حالة عدم أداء الوجيبة الكرائية لمدة ثلاثة أشهر يوجه إنذار للمكتري داخل أجل 15 يوم يتوجه المكري إلى رئيس المحكمة للإشهاد على الشرط الفاسخ والطرد من المحل التجاري.
ثم انتقل الأستاذ المقرر لمنح الكلمة للأستاذ عبد الرحيم السليماني، أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله للحديث عن مساطر صعوبات المقاولة، ويمكن تلخيص ما جاء في هذه المداخلة في النقط التالية:
-المقارنة بين نظام الإفلاس الذي كان معمولا به بمقتضى القانون التجاري لسنة 1913 و النظام الجديد من عدة جوانب حيث أن نظام الإفلاس كان يطبق على التاجر مباشرة بعد توقفه عن أداء ديونه بغض النظر عن الظروف والأسباب التي أدت به إلى التوقف عن الدفع، في حين أن النظام الجديد هو نظام يتميز بتنظيم عدة مساطر وفي عدة مستويات من أجل حماية المقاولة.
-توفر النظام الجديد لمساطر صعوبات المقاولة على مساطر للوقاية تكون سابقة عن التوقف عن الدفع عكس نظام الإفلاس الذي لم يتبنى مساطر الوقاية.
-نظام صعوبات المقاولة نظام تراتبي تخضع له المقاولات ابتداءا من مساطر الوقاية، بما فيها الوقاية الداخلية والخارجية، انتقالا إلى مسطرة الإنقاذ مرورا بمسطرة التسوية انتهاءا بمسطرة التصفية كآخر حل في حالة توقف المقاولة عن الدفع بشكل لا رجعة فيه. وأضاف الأستاذ إلى أن هذه التراتبية ليست من النظام العام بحيث أن المحكمة لها سلطة تقديرية في تحديد نوع المسطرة التي يمكن أن تخضع لها المقاولة.
-مساطر الوقاية اختيارية وغير نزاعية، وأن مساطر الوقاية الداخلية تستفيد منها المقاولات الجماعية عكس الوقاية الخارجية التي تستفيد منها المقاولة سواء كانت فردية أم جماعية.
-القول بأن مساطر الإنقاذ شبيهة بمسطرة التسوية وكونها صورة مصغرة لها، و من شروط هذه المسطرة عدم توقف المقاولة عن الدفع. وختم الأستاذ مداخلته للحديث عن مسطرتي التسوية والتصفية القضائية.
بعد ذلك انتقلت الكلمة للأستاذ خالد النميلي، محامي بهيئة المحامين بفاس بإعطاء مداخلته في موضوع منازعات القروض العقارية. والذي استهل مداخلته بمميزات القرض العقاري حيث أنه عقد تبعي للعقد الأصلي متمثل في القيام بإحدى العمليات المحددة في إطار المادة 113 من قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، كما أنه يجمع بين طرفين أحدهما في الغالب هو مؤسسة بنكية وبين شخص طبيعي عادي يريد تلبية حاجته المتمثلة في الحصول على سكن لائق، إضافة إلى أنه يتضمن شرطا فاسخا حيث أنه في حالة عدم اكتمال العملية الأصلية، فإن القرض العقاري لا يمكنه أن يتم، ولا يمكن أن تدفع به أية مبالغ.
بعد ذلك انتقل الأستاذ الفاضل للحديث عن مجموع الدعاوى والمساطر التي يمكن من خلالها للبنك اللجوء إلى القضاء في حالة التوقف عن الدفع والمطالبة بالأداء في المحور الأول، ثم بعد ذلك تحديد حالات يمكن فيها للمقترض المتضرر من وضعية قانونية اللجوء إلى القضاء من أجل الدفاع عن مصالحه.
بالنسبة للمحور الأول فإن أهم إشكال طرحه الأستاذ يتمثل في تحديد الاختصاص القضائي نوعيا ومكانيا، وأضاف أنه قبل صدور قانون حماية المستهلك دأبت الأبناك على تضمين شرط الاختصاص المكاني في العقد وتثار الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو التجارية بالدار البيضاء وهذا الشرط يعتبر اختياريا. أما الاختصاص النوعي فإن الدعوى تثار أمام المحكمة التجارية وأحيانا المحكمة الابتدائية بوصف أن القرض العقاري هو عملا مختلطا.
وأضاف الأستاذ أنه بعد تعديل نونبر 2020 المتمثل في تحديد الاختصاص النوعي في قضايا الاستهلاك التي يدخل ضمنها القرض العقاري، ألزم المشرع في حالة رفع الدعاوى المتعلقة بتطبيق نصوص قانون حماية المستهلك من أجل اللجوء إلى المحاكم الابتدائية حصرا وتم رفع هذا اللبس.
أما المحور الثاني المتعلق بتحديد حالات يمكن فيها للمقترض المتضرر من وضعية قانونية اللجوء إلى القضاء من أجل الدفاع عن مصالحه، وهذه الحالات قد وطنها قانون حماية المستهلك حيث أعطى المشرع للمقترض المتضرر اللجوء إلى القضاء، و أن المادة 49 من هذا القانون جاءت واضحة بإسناد الاختصاص القضائي للسيد رئيس المحكمة التجارية سابقا والابتدائية بعد التعديل الجديد.
و أثناء الانتهاء من أشغال الدورة الثانية فتح الأستاذ المقرر عبد الغني بلغمي المناقشات بين السادة الباحثين والسادة القضاة والأساتذة والسادة المحامون في ظرف نصف ساعة.
وخلال اليوم الثاني من تنظيم أشغال الدورة التكوينية الرابعة في وحدة القانون الجنائي التي بدأت من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة زوالا من تسيير الأستاذة سعاد التيالي التي أشارت في بداية هذه الدورة إلى أهمية مادة القانون الجنائي مع شكر الأساتذة و اللجنة المنظمة الذين نظموا هذه الدورة، وبعد ذلك انتقلت مباشرة للأستاذ محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس للحديث عن منهجية التعامل مع أسئلة المادة الجنائية وكيفية التعامل مع هذه المادة وطريقة الإجابة مع تحديد المعايير التي يجب على المترشح الإلمام بها في الامتحان، لأن طريقة تصحيح الممارسين بما فيهم الملحقين القضائيين تختلف عن طريقة تصحيح الأساتذة للموضوع، و أن منهجية البحث القانوني في إطار الكلية تختلف عن منهجية البحث القانوني في إطار القضاء.
كما أشار السيد العميد في الأخير إلى أن تكون لدى المترشح لغة قانونية سليمة بالإضافة إلى اللغة الثانية باعتبارها ضرورية سواء في الكتابي أو الشفوي لأنها تكون أحيانا موجبة للسقوط.
ثم الأستاذ علي الحدروني محامي، باستئنافية فاس مقبول للترافع أمام محكمة النقض الذي أسس مداخلته حول الجريمة بين التعدد المادي والتعدد المعنوي-أي تقادم(البدع القانونية) حيث تطرق الأستاذ من خلال هذه المداخلة إلى مجموعة من الإشكالات، والتي لا يمكن أن يتطرق لها سوى الممارس كالأجل الكامل فهو بحد ذاته إشكالا دقيقا ومجموعة من الأمور على مستوى الاحتساب.
كذلك الأستاذ الطاهر الكركري، وهو أستاذ القانون الخاص بكلية متعددة التخصصات بتازة التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله الذي أعطى مداخلته حول موضوع القصد الجنائي في ضوء النص التشريعي والعمل القضائي، وهذا العنوان يتضمن ثلاثة عناصر أساسية وهي صور القصد الجنائي و العلم والإرادة و إثبات القصد الجنائي.
كما أشار الأستاذ أنه عند الحديث عن عناصر القصد الجنائي يجب استحضار التعريف باعتباره ضروريا في أي موضوع كان، وبناءا على التعريف يمكن الوصول إلى العلم والإرادة، وأن القانون الجنائي في فصوله قد تناول تعريف القانون الجنائي بطريقة غير مباشرة من خلال السياق، مثلا كلمة العمد كلمة التدليس الإردة، الإصرار والترصد. ومن خلال ذلك استطاع القاضي الوصول على أنه كان هناك قصدا جنائيا.
وختم الأستاذ مداخلته بتحديد الفرق بين الباعث والإرادة و الغاية، فالمقصود بالباعث أنه هو الذي يوجه الإرادة إلى ارتكاب الفعل الجرمي، ثم تأتي بعد ذلك الغاية، أي أن الجاني قد يكون وصل لغايته. أما الإرادة فهي التي تدفع الشخص إلى ارتكاب الفعل الجرمي الذي هو الغرض من ذلك الفعل الجرمي.
ثم بعد ذلك انتقلت الأستاذة المسيرة بإعطاء كلمة للأستاذ سعيد الوردي وهو أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ليتحدث عن المسؤولية الجنائية، وأنه ركز خلال هذه المداخلة على الشق المنهجي أي طريقة الإجابة عن موضوع في القانون الجنائي بحيث أن المنهجية تعطي ترتيب الورقة وترتيب الأفكار وتفادي التكرار وإعطاء أفكار مسترسلة. كما يجب على الطالب تفادي الجانب النقدي لأنه مطالب فقط بتحليل النصوص القانونية بالإضافة إلى التحليل واستحضار الآراء الفقهية فقط.
في حين ذهب الأستاذ العربي البوبكري، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة للحديث عن موضوع السرقة والجرائم الملحقة بها كنموذج للجرائم التقليدية وأضاف هذا الأخير أن القانون الجنائي الخاص هو التطبيق العملي للقانون الجنائي، وتحدث الأستاذ في سياق حديثه في هذه المداخلة عن السرقة وبعض الجرائم الملحقة بها كنموذج للجرائم التقليدية لأنها كثيرا ما تطرح في مثل هذه المباريات.
والأستاذ محمد أزهيري، أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله الذي أعطى مداخلته حول موضوع الجريمة المعلوماتية في التشريع المغربي-جريمة الولوج والبقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وفي ظل هذه المداخلة فإن الأستاذ أكد على التركيز على النص التشريعي حيث يجب الانطلاق منه مع استحضار لغة قانونية متميزة وتطويرها وتفادي الإطناب والحشو إضافة إلى منهجية سليمة.
وركز الأستاذ على منهجية التعامل مع أسئلة القانون الجنائي الخاص وأعطى نموذج الإجابة عن الموضوع المتعلق بجريمة الولوج والبقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وأنه يجب الانطلاق من العام إلى الخاص مثلا يمكن القول أن للعولمة تأثير على الجانب الاقتصادي والثقافي والاجتماعي كما أنها أدت إلى التأثير بالظاهرة الإجرامية وبالتالي فإن تطور الظاهرة الإجرامية أدى إلى تطور بنية الجريمة أمام تطور معلوماتي أفرز لنا نمط جديد من الجريمة.
وأضاف الأستاذ إلى أنه يجب بعد ذلك الانتقال إلى تعريف الجريمة الإلكترونية كأن نقول مثلا (هناك من عرف الجريمة الإلكترونية أو الجريمة المعلوماتية…)، وبعد ذلك الانتقال إلى المبدأ الأساسي وهو مبدأ الشرعية الجنائية لأن هذه الأخيرة عرفت في المغرب فراغا تشريعيا مما دفع المشرع المغربي إلى سن قوانين تتعلق بمحاربة هذه الجريمة المعلوماتية.
أشار الأستاذ أيضا إلى أنه للحديث عن هذه الجريمة يجب تحديد عناصرها وأركانها وكذلك الظروف المشددة من جسامتها ثم تحديد العقوبة أو الجزاء المقرر لها.
وفي إطار الجريمة المعلوماتية فإنه ينبغي أولا تحديد مفهوم الجريمة، حيث يستدعي منهجا تفسيريا ينطلق أساسا من النص التشريعي الذي يجرم الجريمة المعلوماتية و تحديد العقوبة المقررة لها.
واختتمت أشغال الجلسة التكوينية الرابعة بمداخلة الأستاذ حسن الرحيية، أستاذ باحث بكلية الحقوق بفاس جامعة سيدي محمد بن عبد الله-منسق وحدة القانون الجنائي بالمركز الوطني للدراسات القانونية بالرباط حول موضوع إقامة الدعوى العمومية وممارستها. وبعدها فتح النقاش للسادة الباحثين في ظرف عشرين دقيقة.
وأثناء الانتهاء من الجلسة التكوينية الرابعة بدأت مباشرة الجلسة التكوينية الخامسة في وحدة قانون الأسرة من الثانية إلى السادسة زوالا التي تم تسييرها من طرف الأستاذة مليكة نايت لشقر، والتي أعطت الكلمة للأستاذة رشيدة حليمي، رئيسة المحكمة التجارية بفاس لإعطاء مداخلتها في موضوع الطلاق والتطليق بين النصوص القانونية والعمل القضائي حيث أكدت في بدايتها على أهم وضرورة امتلاك اللغة القانونية بالنسبة للطلبة وكذلك على أهمية التمييز بين الطلاق والتطليق حيث تناولت الأستاذة أنواع الطلاق وما طرأ عليه من مستجدات بعد صدور مدونة الأسرة سنة 2004، و أشارت الأستاذة أيضا إلى مسطرة الطلاق الرجعي و مسطرة الصلح والحيثيات المتعلقة بها. كما بينت مهام القاضي في هذه المسطرة حتى الوصول إلى الإشهاد النهائي للطلاق، و تحدثت كذلك عن الطلاق الاتفاقي باعتباره من أنواع الطلاق ثم الطلاق الخلعي.
أما الشق الثاني من المداخلة فقد خصته الأستاذة بالحديث عن التطليق للشقاق باعتباره من أهم الأنواع المتفشية والمنتشرة، ومسطرة التطليق وتفاصيلها من خلال عملية الاستماع للطرفين وتطرقت لبعض التعقيدات المتعلقة بالتنفيذ وخاصة على مستوى المستحقات سواء بالنسبة للزوج أو الزوجة، كما أضافت الأستاذة أيضا التأكيد على أهمية التبليغ الشخصي للزوجة لما قد يشوبه من التلاعبات بالنسبة للأزواج.
أما المداخلة الثانية فكانت من نصيب الأستاذ كريم المتقي أستاذ مؤهل بكلية الحقوق فاس بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ليتحدث عن موضوع الأموال المشتركة بين الزوجين، والتي حدد من خلالها مفهوم الأموال حيث ربط موضوع الأموال المشتركة بالتصفيف الشرعي باعتبار أن الشريعة الإسلامية أكدت على استقلالية الذمة المالية، وتحدث عن هذه المادة باعتبارها من الأمور المستجدة التي جاءت بها مدونة الأسرة الجديدة مقارنة مع مدونة الأحوال الشخصية السابقة .
أيضا في إطار مداخلته فصل القول في المادة 49 وتحدث عن تحديات تنزيل هذه المادة
وخاصة في إطار التفاعل مع الطلبة وأسئلتهم، كما تحدث أيضا عن استنطاق الفقه الإسلامي في مقاربة هذا الموضوع في نوازله المتعلقة بالحقوق المالية بإقرار ما يسمى بالكد والسعاية الذي كان معمولا به في جنوب المملكة.
أما في الشق الثاني من المداخلة فقد تطرق الأستاذ إلى إشكالية وسائل إثبات الحقوق المالية للزوجة على مستوى القضايا المعروضة على طاولة القضاء، كما تحدث عن بعض هذه الوسائل كالإقرار وأهمية اللفيف العدلي في إثبات هذه الحقوق، وما يصطحب اللفيف العدلي من إشكالات كالأمانة والثقة . و تحدث الأستاذ أيضا عن وسائل أخرى كالخبرة والقرائن الأخرى و أهم ما أقره هو مقاربة الواقعية في إطار نقض وجود فصلية في المدونة.
وبعد انتهاء الأستاذ كريم متقي من إلقاء مداخلته انتقلت الأستاذة المسيرة مباشرة بإعطاء الكلمة للأستاذ عبد السلام الزياني، وهو أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في موضوع يتعلق ب “قراءة في المادة 156 من مدونة الأسرة”، حيث أعطى المقاربة الشرعية و الأخلاقية و القيمية للمادة 156 المتعلقة بالحمل أثناء الخطوبة.
و في نهاية مداخلته طلب من الطلبة أن يكونوا متجردين من أي رأي شخصي و الإجابة عن الأسئلة المطلوبة.
كما وضح الأستاذ رأيه من المادة 156 واعتبرها تعتمد أساسا على شرطان غير دقيقان مما يجعل وجهة نظر القضاة تختلف حسب تقدير الظروف القاهرة، حيث اعتبره القاضي في فاس ظرف قاهر، وقد لا يعتبره قاض في جنوب المملكة، وهذا يشكل فضفة على مستوى الحكم ويجب في النص القانوني مراعاة مصالح الناس كما اعتبر الأستاذ أن مضامين المادة من الأمور الشادة التي تندرج ضمن القاعدة التالية: “أن الشاد لا حكم له”.
بالإضافة إلى مسألة مهمة أشار إليها الأستاذ تتعلق بالاجتهاد القضائي، وأنه يجب أن يوافق الشرع وأن لا يكون مصوغا بالتشريع الغير مشروع، وهذه المسألة أكد عليها في مداخلته.
ثم انتقلت الأستاذة المسيرة إلى الأستاذ عبد القادر بوعصيبة، أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بإلقاء مداخلته في موضوع النسب في مدونة الأسرة، حيث أشار الأستاذ إلى التمييز بين النسب و البنوة و تحدث أيضا عن أسباب امتلاك النسب ووسائل إثبات النسب ووسائل نفي النسب، وتطرق بتفصيل إلى أسباب لحوق النسب واستحضار الرأي الفقهي، وخاصة الرأي الفقهي المالكي والقانوني في مدونة الأسرة. و أكد على أن الشرع الإسلامي يؤكد دائما على لحوق النسب.
وتلت هذه المداخلة مداخلة الأستاذ عبد العزيز العالمي، محامي بهيئة المحامين بفاس حول موضوع مقتضيات النفقة في مدونة الأسرة. وفي الختام فتح المجال للمناقشة بين المشاركين في الدورة التكوينية والسادة الأساتذة و تم توزيع شواهد المشاركة على المشاركين.
ويبقى الشكر موصول لثلة من الأساتذة والقضاة والمحامون الذين أمدونا بكثير من المعلومات والشكليات الدقيقة التي يجب على المترشحين لمباراة الملحقين القضائيين الإلمام بها وعدم إغفالها كونها أحيانا هي التي تقصيهم من النجاح في المباراة، مع شكر اللجنة المنضمة التي صهرت على تنظيم هذه الدورة ومروها في أحسن الأحوال.