تقرير خاص بالدرس الإفتتاحي الذي القاه الأستاذ العميد عبد القادر التيعلاتي تحت عنوان : الثابت والمتغير في القانون الجبائي
تقرير خاص بالدرس الإفتتاحي الذي القاه الأستاذ العميد عبد القادر التيعلاتي تحت عنوان : الثابت والمتغير في القانون الجبائي
اعداد : إبتسام الشرقاوي طالبة باحثة بسلك الدكتوراه
مختبر البحث: قانون الأعمال، جامعة الحسن الأول_ سطات
نظم ماستر المقاولة والقانون فوج 2023-2024 درسا افتتاحيا في موضوع الثابت والمتغير في القانون الجبائي، ألقاه الأستاذ العميد عبد القادر تيعلاتي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول عميد كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول سابقا أستاذ (مدى الحياة) بجامعة باريس 1 (السوربون) فرنسا، كان من تقديم وإدارة فضيلة الدكتور رياض فخري أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول ومدير مختبر البحث قانون الأعمال، وذلك يوم الجمعة 22 دجنبر ابتداء من الساعة العاشرة صباحا 10:00 ببيت علوم الإنسان، كلية العلوم القانونية والسياسية، سطات.
- كلمة فضيلة الدكتور رياض فخري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الاول ورئيس مختبر البحث قانون الأعمال.
في سابقة هي الأولى من نوعها، على مستوى أسلاك ماستر المقاولة والقانون في كلية العلوم القانونية والسياسية، بجامعة الحسن الأول سطات، يسعدني أن أعطي انطلاقة تقليد علمي، دأبت مختلف الجامعات المغربية والجامعات الدولية على تنظيمه، ما يطلق عليه بالدرس الافتتاحي، درس يعطي انطلاقة نقاش علمي أكاديمي في أحد الموضوعات ذات البعد العراضاني، هذا معناه أنه يغطي في بعده مختلف المواد، التي يمكن أن يتلقاها الطالب في سلك هذا الماستر وبالتالي، كما هو معتاد من ماستر المقاولة والقانون ومختبر البحث قانون الأعمال وكلية العلوم القانونية والسياسية، أفكار جديدة ومستمرة تنبئ عن دينامكية دينامية خلاقة، مبدعة، مستمرة، من مختلف أعضائها، حلقة جديدة تنضاف إلى سلسلة الحلقات التي نظمها هذا المختبر و ماستر المقاولة والقانون، منذ إحداثه سنة 2006 يعني أزيد من 17 سنة، إلى جانب مختبر البحث قانون الأعمال، الذي أحدث سنة 2009، الانطلاقة لم تكن لتكون متميزة بدون أن يعطيها شخص متميز، شخص له بصمته على هاته الكلية، له بصمته في ماستر المقاولة والقانون، منذ إحداثه، كما تشمل بصمته مجموعة تكوينات الماستر على المستوى الوطني، من شرقه وجدة إلى جنوبه مراكش، وغيرها من الكليات و الجامعات التي يلقي فيها دروسا، بل إن بصمته تشمل ما هو دولي من خلال تدخله كأستاذ مبرز، ما يطلق عليه émérite، بإحدى أعرق جامعات العالم، وأعرقها خصوصا في مجال القانون، وهي جامعة السوربون باريس 1 بفرنسا، الأستاذ عبد القادر تيعلاتي، والذي سبق أن كان عميدا وأعتقد كان أول عميد في الحقيقة، معين بصفته عميدا لهاته الكلية، وبالتالي أيضا بصمته تشمل ما هو علمي، أكاديمي، وتشمل ما هو إداري، والكثير من الأمور حقيقة التي نشهد عليها في هاته الكلية. كانت إرهاصاتها قد بدأت منذ توليه إدارة هاته الكلية، وسيأتي السادة العمداء الذين كان لهم وكان لشرف الكلية، أن دبروها ليستكملوا عناصر البناء المتكامل، لتصل الكلية إلى ما هي عليه اليوم مع السيدة العميدة، مشكورة الأستاذة حسنة كجي. إذن التقليد الذي نحن بصدد تدشينه اليوم، ونتمنى أن يوفقنا الله كي لا نتوقف عن تدشينه، وعن تطويره، باستضافة أسماء فارقة في مجال القانون الخاص، بالخصوص في مجال المواضيع، ذات الإرتباط بقانون المقاولة وبقانون الأعمال، بشكل عام، وأسماء لامعة، شكلت دائما علامة فارقة في هذا المجال.
إذن، برنامجنا اليوم سيكون كالتالي: بعد قليل سأعطي الكلمة للسيدة العميدة، مشكورة، والتي رغم زحمة أشغال اليوم، واستضافة الجامعة لضيف آخر هذا المساء، والتحضير لإمتحانات سلك الإجازة، إلا أنها أبت إلا أن تشاركنا هذا اللقاء، وتعطي إنطلاقته الرسمية الإدارية. بعد ذلك، سنخرج في إستراحة شاي قصيرة، لكي نعود وينطلق درسنا المتعلق ب: الثابت والمتحول أو المتغير في القانون الجبائي على المستوى الوطني، ولاأدري، وعمري، أن هناك من يستطيع أن يقدم لنا هذا الثابت وهذا المتغير، أفضل من الأستاذ عبد القادر تيعلاتي.
- محاضرة البروفيسور عبد القادر تيعلاتي أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول عميد كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول سابقا أستاذ (مدى الحياة) بجامعة باريس 1 (السوربون) فرنسا.
كلمة فضيلة الدكتور رياض فخري : بسم الله الرحمان الرحيم مرة أخرى، فقط قبل بداية هذا الدرس نقف لقراءة الفاتحة ترحما على أحد خريجي هذا الماستر والذي كان في نفس الوقت، أستاذا مؤطرا لهذا الماستر وأستاذا بهذه الكلية، المرحوم ياسين مفقود رحمة الله عليه. بدون إطالة، نعطي الكلمة للسيد العميد الأستاذ عبد القادر تيعلاتي لوضعنا في صورة الثابت والمتغير في القانون الجبائي. والمناسبة شرط يعني أن نهاية السنة، تعرف دائما مصادقة البرلمان على القانون المالي، وكل سنة تحمل من مستجدات، مايطرح دائما السؤال العريض حول فعل الثابت والمتغير. دائما ما أطرح السؤال على نفسي: إلى أي حد يمكن الحديث عن الثابت، أي عن الثوابت في المجال الجبائي ونحن أمام ظاهرة قانونية قليلة مثيلتها في المواضيع الأخرى خصوصا في مجال القانون الخاص؟ لماذا؟ لأن كما قلت قانون المالية يعرض كل سنة أمام البرلمان ويحمل ما يحمل من تغييرات وتعديلات لإعادة النظر في القواعد العامة قبل التفاصيل الجبائية التي لا يمكن التحدث عنها إلا من طرف مختص. وبالتالي هذا الوضع يطرح سؤالا عريضا: إلى أي حد من الممكن الإستمرار في القول بأن هناك ثوابت في المجال الجبائي؟ ألا يعتبر القانون الجبائي قانونا متجددا بإستمرار وبالتالي يخضع للمتغيرات الإقتصادية والمتغيرات الإجتماعية أحيانا دولية ووطنية إلى غير ذلك من العوامل التي لاشك أنها تؤثر بشكل مباشر كثيرا وبشكل غير مباشر أحيانا في هذا الوضع، وضع الثبات والمتحول في القواعد الجبائية. أترك الكلمة لصاحب الإختصاص الأول، الأستاذ عبد القادر تيعلاتي وبإسمكم جميعا أتقدم له بالشكر الجزيل على تفضله لتقديم هذا الدرس الإفتتاحي.
شكرا للصديق والزميل الأستاذ رياض. سلام الرحمان موصول بالرحمة للجميع.
موضوع هذا الدرس، ينصب حول الثابت والمتغير في القانون الجبائي. وكما أشار الى ذلك الأستاذ رياض في كل سنة انطلاقا من شهر أكتوبر، تبدأ مسطرة المصادقة على قانون المالية، وكل قانون للمالية يأتي بمجموعة من التعديلات التي تحصل بالمجال الجبائي، نقول القانون الجبائي. قبل أن ندخل في تفاصيل ما هو ثابت وماهو متغير في هذه المادة، نشير أن القانون الجبائي، هي التسمية الصحيحة من أن نقول قانون الضرائب، أحيانا نخلط بين الأمرين. القانون الجبائي مفهوم أوسع ويشمل كل الإقتطاعات كيفما كانت تسميتها، إن قلنا قانون الضرائب بمعنى ينصب على الضرائب فقط ما سميّ غير ذلك لا يدخل في مجالها. إذن القانون الجبائي هو مفهوم شامل، وخاصية هذا القانون الجبائي وتميزه أنه يحصل بشأنه تغيير كل سنة على عكس باقي الفروع الأخرى التي قد تطول حسب أنواع فروع القانون. هناك من كان لا يطالها التعديل إلا بعد سنوات وسنوات عدة، هناك من وصلت إلى المدة الزمنية قرن وحصل التعديل عكس القانون الجبائي الذي يعدل كل سنة، لانقول يعدل بأكمله ولكن يعدل في جزء هام منه، لماذا؟ لأن القانون الجبائي هو قانون نشأ في كنف مادة أخرى تتمثل في مادة المالية العمومية. لم يكن القانون الجبائي كان فقط جزءا من مادة المالية العمومية بعد تطور وإتساع موارد الدولة ونفقاتها، بمعنى إتسع مجال الإقتطاعات ومجال الضرائب والرسوم في حكمها، وبالتالي هذا الطفل الصغير الذي كان في كنف العائلة الكبيرة والتي هي المالية العمومية كبر، وبالتالي إستقل بذاته وأصبحت له ذاتية لانقول مستقل عن القوانين الأخرى ولكن له ذاتية سنعود لهذه المسألة، لأن القانون الجبائي لا يأخذ بالتعاريف الأخرى فهو قانون متميز له منطقه وله أسلوبه وله قوانينه. فالقانون الجبائي مادام أنه بمناسبة إعتماد قانون المالية في نهاية كل سنة تحصل بشأنه تعديلات، أولا لماذا؟ لأن دستور 2011 ينص على ذلك. كما تعلمون وتعرفون جيدا القاعدة العامة أن الضريبة لا تنشأ ولاتعدل ولا تلغى إلا بقانون، بمعنى ينبغي للبرلمان أن يساق بمعنى إختصاص البرلمان أو إختصاص السلطة التشريعية في المصادقة على أي تعديل أو أي إحداث أو أي إلغاء لضريبة، لابد من مصادقة السلطة التشريعية. فإذن هو من إختصاص هذا المبدأ الدستوري الخاص بالمجال الجبائي أي لابد من المصادقة على المقتضيات ذات الصلة بالجبايات، هذا الإختصاص الذي يمنحه الدستور الذي ينص عليه صراحة، ربطه بمبدأ أخر دائما في المجال الجبائي وهو المساواة في تحمل الأعباء أو المساواة في تحمل الضرائب. هنا الفرق شاسع بين ما حصل في الدستور المغربي، ونفتح قوس في الدستور المغربي لم ترد الإشارة بتاتا إلى مصطلح الضريبي، الضريبة كمسمى غير وارد في الدستور إضافة أن الصياغة ذات الصلة بالمجال الجبائي صياغة غير دقيقة حين ينص الدستور[1] في الفصل 40 يتحمل المواطنون سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين يتحملون الأعباء بمعنى مبدأ مساواة في تحمل الأعباء، العبء هو النفقة بمعنى الدستور المغربي ينص على المساواة في تحمل النفقات ولم يشر بتاتا إلى تحمل أو المساواة في مجال التضريب إذن هذه الصياغة ركيكة، من وضعها وصاغها لا يعرف ما المقصود من ذلك بمعنى ظن أن العبء هو الضريبة كمورد والعبء هو النفقة والفرق شاسع بين المورد والنفقة. ثانيا الصياغة كما قلت غير دقيقة حيث أن الدستور يشير إلى أنه في المادة التي تحدد اختصاصات السلطة التشريعية كما تعرفون ذلك جيدا، هذا النمط الذي أخذه المغرب من الدستور الفرنسي لسنة 1958 الذي كان أساسه هو ترشيد عمل البرلمان، لأنه قبل دستور 1958 كانت الجمهورية الرابعة وكان البرلمان هو الذي يسيطر على السلطة التشريعية والتنفيذية في نفس الوقت لأنه كانت الحكومة تتولد من البرلمان وكان بإمكانه أن يغيير الحكومة متى شاء، وبالتالي كانت السلطة التنفيذية ضعيفة والسلطة التشريعية قوية في حين حصل ما حصل في الإنقلاب والذي وقع بالجزائر أنذاك، طلب من شخص مدني ولكن لديه في نفس الوقت القبعة العسكرية أن يعود إلى السلطة، والذي لعب دورا في الحرب العالمية الثانية الجنرال شارل ديغول[2] فأول شيء ركز عليه بطريقة دبلوماسية بمعنى الصياغة الدبلوماسية، هو في الحقيقة تقليص دور البرلمان ولكن قال لنرشد دور البرلمان
les Rationalisations de rôle Parlementaire بمعنى لم يكن البرلمان راشدا، فبالتالي وضع اللائحة، هذه اللائحة ورثناها في الدستور المغربي أخذنا باللائحة ما الذي يدخل في اختصاص البرلمان وما الذي لا يدخل في اختصاصه. ومن بين اختصاصاته، نجد في المجال الجبائي يصادق البرلمان على القانون الذي ينظم الوعاء والتصفية والنظام الجبائي هذه الصياغة ركيكة بتاتا لا تفيد بشيء بمعنى الاشارة فقط ببساطة، أن القانون ذات الصلة بالضريبة، القانون الضريبي، القانون الجبائي، المادة الجبائية بمعنى أنه يكرر مسألة التصفية ومسألة الوعاء لا تدخل في النظام الجبائي أو في المسطرة الجبائية هي صياغة ركيكة. هذا يقودنا إلى أن مسألة القانون الجبائي هو قانون معقد، وبالتالي حتى بالنسبة لمن درسوا في هذا الماستر، يعرفون أن قانون التقنيات الضريبية هو قانون معقد لأنه يجمع خليطا بين ما هو قانوني وما هو اقتصادي وما غير ذلك من الفروع، من بينهم مقاربات متعددة وبالتالي التعقيد يعتبر سمة من سمات القانون الجبائي لدرجة أن هذا حصل بالنسبة لدول لها تاريخ في مجال الممارسة البرلمانية. حصل بإحدى الدورات البرلمانية، أن رئيس الجمعية الوطنية في فرنسا كانوا بصدد مناقشة إتفاقية دولية، ما يسمى بالمعاهدات التي تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي، كان البرلمان بصدد مناقشة إتفاقية بين فرنسا وإحدى الدول، وقال بالكلمة وبالحرف قال: سوف نناقش لنصوت على الإتفاقية التي تربط فرنسا مع الدولة الأجنبية فقال: أرجوا من السادة النواب المتخصصين وقال بالكلمة 3 أو4 أن يتدخلوا بإيجاز، بمعنى أن نمر للتصويت وأطلب من السادة النواب الآخرين أن يلتزموا الصمت، بمعنى مسألة تقنية جدا ولابد من أن تكون دقيقا في الصياغة لأنه إن لم تلم بالدقة، بمعنى أنك لا تفهم ما يسري في المادة الجبائية لدرجة أنه حتى على مستوى الممارسة مثلا، ولاحظناها في الدعاوى التي ترفع في المجال الضريبي من طرف المحامين، يرفع دعوى أمام القضاء يطلب منه في الدعوى إلغاء الضريبة. ما دور القضاء في هاته الحالة؟ رفض الطلب لإنعدام الإختصاص. هل القاضي مختص في إلغاء الضريبة أو إنشاء الضريبة أو تعديل الضريبة؟ بمعنى هذه الصياغة بمعنى مصطلح يفقد المسطرة بأكملها يفقدها من جدواها. وبالتالي مسألة دقيقة إن لم تستعملوا المصطلح الدقيق اعلم جيدا أن الأمر يتعلق بشخص له معارف ولكن معرفته سطحية في المجال الجبائي. المادة الجبائية ينبغي أن تكون متحكما في تقنياتها حتى لا تضيع مصلحة الملزم المتضرر، فإذا هذا التعقيد جعل على أن قانون المالية يأتي بمجموعة من التعديلات التي لها صلة بالمادة الجبائية وبالقانون الجبائي وهذه التعديلات تحصل ولكن لا نكشف انعكاسها إلا بعد التطبيق ونكتشف بمعنى أنه فعلا إن صادق البرلمان كذا وكذا…، لأن المسألة مرتبطة بعد إلمام النائب البرلماني بتفاصيل التشريع الجبائي، كمثال في الضريبة العامة على الدخل والتي تسمى الأن الضريبة على الدخل عندما نحتسب الضريبة لانحتسب الضريبة على الدخل بأكمله مثلا شخص يتوفر على مبلغ 10000 درهم ويخضع ل 20 في المئة لانقوم بالعملية البسيطة 10000 درهم مضروبة في 20 في المئة أي 2000 درهم لا المادة الضريبية هناك ما يسمى لا نقول الإسقاطات وإنما التخفيضات في الأساس بمعنى ما يسمى بالتنصيب لأن مصطلح الاسقاط ومسألة التخفيض في الأساس. إذا هذا الشخص لتبسيط المسألة، هذا الشخص الذي يتوفر على 10000 درهم لن يخضع الدخل بأكمله ل 20 في المئة لا هناك بعد التخفيضات في الأساس نمكنه من أحد التخفيضات أولا هو التخفيض الأساسي المعروف بأسباب الأعباء المهنية حسب العمل الذي يباشره الشخص، في حالة ما كان الشخص مثلا ينتمي لفئة معينة مثالا لديه تخفيض 20 في المئة وهناك فئات لديها 25 في المئة هناك من لها 30 و35 و40 بمعنى إذا كان ينتمي للفئة التي تستفيد من 20 في المئة نأخد ذلك المبلغ المتمثل في 10000 درهم نقوم بعملية حسابية الضرب 10000 في 20 في المئة أي 2000 درهم أي 2000 ناقص 10000 درهم بمعنى الأساس التي ستحتسب عليه الضريبة هو 8000 درهم وليس 10000 درهم وهناك بعض التخفيضات المرتبطة بالتأمين والصحة طويلة الأمد قصيرة الأمد، أي لتبسيط المسألة اذا 20 في المئة حين جاء النص وناقش البرلمانيون فقالوا لا يمكن فئات معينة بطبيعة هذا السعر محدد للتخفيض حسب الفئات المهنية عامة تقريبا الحق العام تقريبا يطبق 20 في المئة ولكن بعض المهن لهم الصعوبة في الممارسة من المتنقلين كالبحارة … بمعنى طبيعة العمل شاقة وبالتالي طالب البرلمانيون أنذاك بأن تستفيد هذه الفئات من أسعار مرتفعة لا تطبق نسبة 20 في المئة, بل تطبق عليه نسبة 30 في المئة 35 و40 في المئة، بمعنى الشخص الذي كان ينتمي لفئة 40 في المئة ويتوفر على 10000 درهم كدخل شهري لن تطبق الضريبة على 10000 درهم سنطبقها على 6000 درهم سيستفيد من 40 في المئة هنا في هذه الحالة بالضبط الحكومة قبلت قالت لهم ماهو السعر الذي تقترحونه كل الفئات حسب انتماءاتها الحزبية، عدد من النواب اقترحوا أسعارا مرتفعة، بمعنى كل مستفيد ملزم من تخفيض أوسع وبالتالي الضريبة تكون أقل ماحصل أن الحكومة قبلت ب 20 في المئة هي السعر العادي اذا تم تطبيق عدد من الأسعار صفق البرلمان على أساس أن الأمر مكسب بالنسبة لهذه الفئات ولكن ماحصل – وهذه المسألة تقنيات تعقيد في المادة الجبائية- الحكومة قبلت أن تطبق الأسعار وأضافت على مستوى السطر الأخير في الفقرة الأخيرة، على أن لا يتجاوز سقف التخفيض 24000 درهم في السنة، بمعنى ذلك، الشخص الذي تم تمكينه من 40 في المئة في نهاية المطاف لا يستفيد منها لتوضيح أكثر لديه 10000 درهم و40 في المئة من التخفيض لن يستفيد منها لماذا؟ لنقم بعملية حسابية 10000 درهم ضرب 40 في المئة هي 4000 درهم في السنة هي 48000 درهم والسقف هو 24000 درهم بمعنى يستفيد من 20 في المئة كمثال السنة الماضية بخصوص قانون المالية حينما اقترحت الحكومة ودخل حيز التنفيذ أي تضريب الفئات المهنية التي كانت تفلت من الضريبة وهو تضريب المحامين أي تفرض الضريبة على المحامي، مع ضرورة توفر تقنية للدخول لهذا المجال، لأن ضريبة الدخل معروفة كيفما كانت المهنة لكن كيف يمكن الدخول لهذا القطاع؟ سنأخد مسألة الرسوم على الملفات 300 درهم على الملف الابتدائي 400 درهم في الإستئناف على كل ملف. وقعت ضجة وتمت المطالبة بأن تخفض النسبة تحت ذريعة أن المواطن سيتحمل 300 درهم ستضاف على الأعباء ستثقل كاهل الملزم. فقالوا لنخفض، فقبلت الحكومة بأن يطبق فقط المبلغ 100 درهم ولكن هنا بعد أن تم النقاش بهذا الخصوص يعني أن الضرائب لا توجد بهذا المجال، الاشكال فيما سيأتي لاحقا ستعرف عدد الملفات وبالتالي محامي كم عدد القضايا التي يرافع فيها وبالتالي هناك نسبة لديهم نسبة لا تقاس على المساعدة القضائية ولكن هي نسبة معينة بالاتفاق مع نقابة المحامين على أساس أنه معدل الأعباء بالنسبة لأي ملف وبالتالي أن مسالة وجود إدارة جبائية بأن تصل إلى واقع الأمر فيما يتعلق بهذه الأشخاص هذا بالنسبة للمحامي بمجرد مناقشة هذا الأمر المتعلق به بعدما لم يكن رفض من الاساس من تضريب الملفات سيدخل في اللعبة لايمكن الرجوع، إذا ماسيأتي لاحقا هو الخطير بين قوسين ونفس الشيء بالنسبة للفئات الأخرى فئة الأطباء، الأطباء يستعصي عليهم الأمر الان لماذا؟ قبل سنوات كان الطبيب يقوم بفصح 30، 40 مريض في اليوم الواحد ويصرح حسب الإحصائيات الرسمية يصرح بأنه يستقبل 3 أشخاص في اليوم البقية، لا يصرح بها بمعنى عندما تقوم بعملية حسابية الإحتساب الضريبي نجده يعيش في أدنى سلم الإجتماعي بمعنى فقير من الفئات المعوزة هذه الفئة بالنسبة للمهنين الأمر إنتهى بمعنى الأن نظام التأمين الإجباري جعل أن كل شخص يصرح وبالتالي الهامش التهرب بالنسبة للأطباء تقلص نفس الشيء سيتقلص بالنسبة للمحامي هذا فقط اشارة أن التعقيد في المادة الجبائية قد يمكن الإدارة الجبائية من الوصول إلى المدة لانها هي صاحبة الشأن وهي المدبرة للمجال وهي الملمة بهذا الاختصاص الذي منحه الدستور وإن كان اختصاصا كما قلنا في البداية اختصاص تشريعي ولكن ليس المشرع البرلمان هو صاحب السلطة الحقيقية في هذا المجال بالرجوع للمادة 77 من الدستور التي تنص صراحة لايمكن أن يقترح النواب مامن شأنه أن يرفع من نفقة الدولة أو يخفظ من مواردها هذا مبدأ دستوري عندما نفصل فيه بشكل دقيق بمعنى أن أي اقتراح له انعكاس على نفقة الدولة غير مقبول والمصطلح القانوني لايناقش اصلا، بمعنى المرشح للإنتخابات في دائرة معينة في حالة ما قدم وعود مثلا للناخبين يمكننا إنجاز مسألة معينة هنا يوجود مسألتين إما أنه جاهل للقانون، والاحتمال الثاني المكر السياسي، لماذا الفرضية الأولى أنه جاهل للقانون، تم انتخابه ووصل للبرلمان وقدم العارضة على أساس أنه اقتراح، مايصدر عن البرلمان إقتراح يسمى مقترحات، وما يصدر عن الحكومة يسمى مشروعا، عندما يصل للبرلمان يعطي التبريرات إلى أخره، المنطقة بحاجة لأمور معينة ماذا سيكون رد الحكومة، لاتفتح باب النقاش الأوضاع والطلبات مرفوض أصلا، يعني يتم رفض ذلك من الأصل، غير مقبول كل ما من شأنه أن يخفظ من موارد الدولة أو يرفع من نفقاتها غير مقبول، بمعنى البرلماني عندما يصل للبرلمان يجب أن يقول لهم ضرورة رفع الضريبة وتخفيظ النفقات هذا مقبول، قول العكس مرفوض لدرجة أن كل المقتضيات، أي إقتراحه أي كان شأنه له إنعكاس مالي، لنأخد مثلا في هذا المجال من خلال التجربة الفرنسية كان لديهم قبل سنة 1982، قبل إلغاء عقوبة الإعدام، كانت عقوبة الإعدام، سارية المفعول في فرنسا وطالب أنذاك، نائب برلماني بإلغاء عقوبة الإعدام، سنة 1979 وسيحصل بعد ذلك، حينما وصل حزب اليسار 1980، وسيشغل هذا الأستاذ وهو أستاذ القانون الجنائي في سوربون أصبح وزيرا للعدل في أول حكومة يسار في فرنسا روبير بادنتير، سنة 1979 قدم مقترح إلغاء عقوبة الإعدام طبقت الحكومة في شأنه الفصل 40 من الدستور، كان الجواب بأن هذا المقترح غير مقبول لا نناقش حيثياته ولا أهدافه ولا ركائزه لماذا؟ لأنه سيرفع من نفقة الدولة، مايميز هذا المقترح أنه جنائي لماذا؟ لأن ذلك، الجاني عوض أن يعدم، وينتهي أمره سيبقى على قيد الحياة، وسيكلف الدولة ميزانية داخل السجن، أي سيتم الرفع من نفقات الدولة، هذا مقترح جنائي وله إنعكاس مالي، وبالتالي غير مقبول، هذا جعل على أن يناقشة مرة أخرى ولكن من جانب السلطة التنفيدية، النائب البرلماني الذي أصبح وزير العدل، ألغى عقوبة الإعدام، بصفة نهائية سنة 1982، إذا هذا المبدأ الدستوري الذي يحد من سلطة البرلمان، جعل على أن الإختصاص الفعلي والحقيقي في المادة الجبائية صاحبة السلطة الحقيقية هي السلطة التنفيدية، وبالتالي السلطة التنفيذية، حين نقولها وندقق فيها نجدها تتمثل في مديرية الضرائب، المديرية العامة للضرائب هي الأدرى بكافة الأمور، وبالتالي تدخل للتعديلات وبالتالي تكون تلك التعديلات أحيانا قصد إفراغ بعض الإجتهاد القضائي، مثال بسيط، الشخص عندما يحصل بشأنه أي بالنسبة للملزم بالضريبة حينما يتم بشأنه مراقبة أو فحص جبائي، القانون ينص على مدة 15 يوم كأجل لتسوية الوضعية، قبل البدء في عملية الفحص، المسألة سالفة الوقوع، نجد مفتش الضرائب يقول أنه رصدها يوم 1 واليوم 15، هنا يقع الخطأ في المدة لأنه لم يحتسب الأجل كاملا، أخذ تاريخ الإرسال ولم يأخذ بتاريخ التوصل، لم يحترم أجل 15 يوم، تم الشروع في فحص المحاسبة كان هناك أخطاء، مما أدى الى سلك مسطرة التصحيح الضريبي هذا التصحيح الضريبي، هي مسطرة تواجهية، والأهم أنه لم يقبل المبالغ، في هذه الحالة تتم إحالة الملف على اللجنة المحلية، ولا يقبل مقرر اللجنة المحلية، يحال على اللجنة الوطنية، لا يقبل مقرر اللجنة الوطنية، ليصل الملف في نهاية الأمر للقضاء، في هاته الحالة نجد عدم إحترام الأجال، القضاء صارم في هاته الحالة يتم ضبط المسطرة التصحيح كلها باطلة، الاشكال، في حالة كان التصحيح بمبلغ مليار الدرهم ونفترض أن الإشعار تم في 23 دسمبر سيسلك معهم المسطرة التواجهية، مما سيكلف الأمر 3 أشهر لكي تنتهي، تلي ذلك اللجنة المحلية بمعنى سيحال الأمر لنهاية سنة 2023 والدخول في سنة 2024 تقريبا، بعد ذلك، للجنة الوطنية أي الدخول في سنة 2025، يمكن القول سنة 2026 أو 2027 يحال أمام القضاء، عندما يحال أمام القضاء، ويدلي بالورقة الرابحة، القضاء يقضي ببطلان المسطرة، أي أن ذلك المبلغ لن تستفيد منه الدولة، لأنه يستحيل التراجع في هاته الحالة، لأنه يستدعي الأمر هنا إعادة المسطرة من جديد، مسطرة الفحص، ولا يمكن أن يداع مرتين، بمعنى الملزم يجب أن يصحح تلك الأوضاع، وبالتالي حتى في حالة الفحص، يتقادم الدين الضريبي بعد 4 سنوات، وبالتالي مما يجعل الدولة تضيع في مبالغ مالية، هنا نجد المديرية العامة للضرائب تقضي بأن مسألة التمسك بإحترام الأجال، ينبغي الإعلان عنه أمام اللجنة المحلية، أكثر من ذلك من الضمانات التي كرسها القضاء، وهذه المسألة تهم كل فروع القانون، مسألة التبليغ له مبادئ في القانون إلا القانون الجبائي ليس له مبدأ، والجدير بالإشارة أن هذا المقتضى المتعلق بالتبليغ يتضمن تعديلا كذلك بحيث صادق عليه البرلمان، نؤكد على أن التبليغ مسألة مهمة في كل القضايا، من خلالها يربح المحامي الوقت في المادة الجبائية، يقول على أنه إذا أداع مؤمور الضرائب عن طريق البريد ولم يتوصل بتلك الرسالة، غير ملزم، أي لم يبلغ عكس المادة الجبائية، التغير الذي طال المادة 119، تقول غير أنه بمجرد تسليم شخص يعرفه جاره أو أحد معارفه من أهله يعتبر تسليم حقيقي، بعد 10 أيام، بمعنى أن مسألة التعديل في المادة الجبائية، لايطال فقط الجوانب التفصيلية، وانما يطال كذلك المبادئ التي يرتكز عليها القانون، إذا في هذا الإطار القانون الجبائي، طالما أنه كما قلت في البداية، أنه قانون متجدد كل سنة، يتميز بكونه قانون غير مستقر، وهذا الخطير في الأمر عدم الإستقرار، يعني إنعدام الأمن القانوني وإنعدام هذا الأخير، لا يخدم مصلحة الإستثمار، لأن العنصر المهم جدا هو العنصر الجبائي، في جلب الإستثمار وإن كان ليس العنصر الأهم، ولكن من بين العناصر الهامة في جلب الإستثمار، حسب الدراسات التي أنجزت يحتل الرتبة السادسة أو السابعة، بمعنى هناك شروط أخرى يجب توافرها، لكي نجلب الإستثمار ولكن عن طريق المقتضيات الجبائية لا نجلب الإستثمار، ولا نخلق مناخا للإستثمار، بمعنى الإعتبار الجبائي يأتي في الرتبة السادسة، على أساس هناك إعتبارات أخرى، ينبغي أن تؤخذ بعين الإعتبار ويأتي بعدها العنصر الجبائي، ولكن العنصر الجبائي مهم جدا، لأن المستثمر هو صاحب رأس المال، وهذا الأخير يستحيل أن يغامر، يجب أن يكون الأمر آمنا، يجب أن تحدد له بالضبط الأعباء الخاصة به، التكاليف، …، برغم من أن القانون الجبائي كل سنة يتم تعديله في المادة الجبائية، هذا التغيير المستمر يجعل القانون الجبائي، غير مستقر، و لايخدم الأمن القانوني، أو الأمن الجبائي، مما قد تنفر منه كمجال عدد من الرساميل، بحكم أن التضريب غير مستقر، وبالتالي قد تكون هناك مفاجئات ورأس المال لا يحبد المفاجئات، يجب أن تكون الأمور واضحة، على مدة متوسطة أو طويلة الأمد، وبالرجوع إلى هاته النقطة بالضبط، نقطة الإعفاء الجبائي، كان هناك خطأ فادح جدا يكلف خزينة الدولة، يتمثل في أن نعفي مستثمرا من الضريبة، الإعفاء من الضريبة بمعنى لا يؤدي الضريبة لمدة زمنية معينة، وهذا خطأ فادح، هل المستثمر جاء من كوكب أخر، بل جاء من دولة معينة، وهي مشابهة للدولة الخاصة بنا، هل تتصورون مثلا المستثمر الأمريكي سيستثمر بالمغرب، وهو غير خاضع للضريبة بأمريكا هذا خطأ، إذن ماذا سيحصل في هاته الحالة يستثمر ذلك المستثمر الأمريكي، يجب أن يصرح بالدخل الخاص به، كيفما كان مصدره دوليا أو وطنيا، عندما يصرح بالدخل الخاص به، لدينا إثفاقية الإزدواج الضريبي، ما بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، يحق للمستثمر الأمريكي أن يخصم المبلغ الذي دفعه في المغرب لنفترض جدلا أنه ربح 100 مليون درهم، سعر الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية 28 في المئة، الإدارة الأمريكية تقضي بأن المستثمر مطالب بدفع 28 مليون، ولكن هناك إتفاقية بينها وبين المغرب، يمكن لك أن تخصم ما دفعته في المغرب، لم يدفع في المغرب أي ناقص صفر، بمعنى 28 مليون التي يجب دفعها للمغرب سيتم دفعها للخزينة الولايات المتحدة الأمريكية هذا فقط نموذج، ونفس الدول الأخرى تأخد بنفس المبدأ، مبدأ الإرتباط في مجال التضريب الدولي، يرتبط بالعنصر السياسي، لايهم العنصر الجغرافي، بما أنك تحمل جنسية بلدك فإنك مطالب بدفع الضريبة في ذلك البلد، إنتهى الأمر، والمفارقة العجيبة أن هاته الدول التي تفرض هذا المبدأ، مبدأ تضريب الدخل كيفما كان مصدره، هي دول تسهل إكتساب الجنسية، وبالتالي يتسع الوعاء الضريبي سنة بعد أخرى، الدول التي في طريق النمو هي الدول التي يعقد تشريعها مسطرة إكتساب الجنسية كنموذج، ليس بالأمر السهل أن تأخد الجنسية المغربية، وفي السنوات الأخيرة أصبحت الإمكانية للأم المغربية أن يكتسب أبناؤها الجنسية، كانت هذه المسطرة نوعا ما معقدة، وهنا تجدر الإشارة أنها مسألة يدخل فيها الإعتبار السياسي، لأنه في مسطرة اكتساب الجنسية ليس فقط ضرورة أن تكون مقيم ولديك موارد إلى أخره، هناك مايسمى بالبحث الوسط الذي يعيش فيه الشخص، نجد في الدول المتقدمة هي في نفس الوقت تسهل اكتساب الجنسية، وفي نفس الوقت، توسع من الوعاء الضريبي، يعني المستقر عليه أن هذه الدول تفرض الضريبة، وبالتالي الدول المتخلفة، نموذج المغرب واضح قبل سنة 1980، كان المغرب يمنح عشر سنوات للإعفاء، بمعنى المستثمر الذي يستثمر أمواله في المغرب لا يدفع الضريبة لمدة عشر سنوات، بمعنى يدفعها في الدولة الأصلية لا غير، لمنافسة المغرب ذهبت دولة تونس في نفس النهج وحددت المدة في 15 سنة أنذاك، ودولة مصر 20 سنة أنذاك، والسودان لمنافسة مصر أعطت 25 سنة، بمعنى المزايدات على شيء خاطئ، جاء وزير المالية سنة 1980 يشرح للبرلمان، أنه لا فائدة من منح الإعفاء، لأنه لايستفيد منه المغرب ولايستفيد منه المستثمر ،لأن المستثمر يدفع الضريبة، سواء كان دفعها في المغرب أو في بلده الأصلي، بمعنى ليس هناك إستفادة، إذا لا جدوى من وراء الإعفاء، فقال المشروع أننا نلغي الإعفاء بالنسبة للمستثمر الأجبني، ولكن رد البرلمان دائما يعكس المستوى، فكان رد البرلمان ويعود ذلك للمناقشات التي تطبع في الجريدة الرسمية، مناقشة مجلس النواب أنذاك، فالبرلمان رفض أن تحذف الإعفاءات والسبب الذي إرتكزو عليه أن المغرب بلد الكرم والضيافة، يجب أن نستمر في هذا المنوال، السؤال المطروح هنا، ما علاقة الكرم والضيافة والمجال الجبائي؟، فما دام تم رفض البرلمان مشروع الحكومة، تم خلق حل وسط والمتمثل في التقليل من مدة عشر سنوات إلى خمس سنوات إلى يومنا، هذا ما يوضح على أن القانون الجبائي دائم الإستمرار كأنه يبحث عن ذاتيته، المسار طويل جدا، يمكننا التساؤل هنا عن، ماهي الأمور التي يحصل فيها التغيير وماهي الأمور التي تبقى تابتة؟ يمكننا القول أن الأمور التابتة هي الإستثناء، والأمور التي يحصل فيها التغيير هي القاعدة، بمعنى الثابت الذي لا يتغير هو مبدأ الإختصاص، ما تم النص عليه في الدستور، ولكن رغم التنصيص عليه في الدستور إلا أن السلطة الفعلية تعود للسلطة التنفيدية كما سلف الذكر، وبالضبط المديرية العامة للضرائب هي صاحبة الشأن، لهذا نجد كل ما يرد من تعديلات دائما مصدرها مشروع قانون وليس مقترح قانون، هذا مايؤكد على أن البرلمان مكبل الأيدي، هو فقط الصيغة المستعملة أنه دار التسجيل لمقتضيات الجديدة في المجال الجبائي، هذا التابت لايتغير، لكنه مفروغ من مضمونه، يبقى أن المتغير يشمل كل ما تبقى من المقتضيات، فقط فيما يتعلق بالتقنيات في حد ذاتها، مثلا هاته التقنيات في أسلوبها لا تتغير حينما تقول الإسقاط هو تقنية لها ضوابطها لاتتغير، الإعفاء من الضريبة أو التخفيظ من الضريبة له نفس القواعد التقنية، هاته الأمور لا تتغير كتقنيات فقط، ولكن كأساليب لتحديد المسطرة الجبائية، فالأمر يحصل فيه تعديل بإستمرار، عندما يناهز كل سنة معدل 63 تعديل في عشر سنوات تقريبا 650 تعديل، والمدونة العامة للضرائب كلها تشمل 250 مادة، بمعنى كل 5 سنوات لدينا مدونة جديدة، وهاته المسألة في حالة الأخذ بمنازعة جبائية، مثلا مدونة الضرائب، ليست مستقرة، غير صالحة، مثلا، مدونة الضرائب لسنة 2023، غير صالحة لسنة 2024، هاته المسألة تقودنا إلى أن القانون الجبائي، بتعديله المستمر مضطرب في نفس الوقت، هنا يطرح تساول، لماذا هذا التعديل؟ لمذا لاتستقر لفترة زمنية معينة؟ تقول الدراسات أن القانون الجبائي، ما هو إلا غطاء فني لظاهرة سياسية، بالأساس، بمعنى هو تقني بمجرد قراءة مقتضيات فيها نوع من المنطق والموضوعية، ولكن هذا لايتوفر على منطق، ولا موضوعية فيها تطاحن المصالح، كل فئة معينة في حالة وصول أن تكتسب نظام جبائي، مميز تبارك على أن الأمور واضحة، من ناحية المنطقية، ولكن ذلك المنطق يأتي خلفه ضغوطات تفرض وبإستثناء، لماذا تتواجد الإستثناءات، معناه أن هناك ضغوطات مستمرة بالنسبة للوبيات، تشتغل في هذا المجال، لكي تكسب لفئتها إمتيازا جبائيا، لأن الضريبة جزء هام من حيلة المقاولة، لأنه حينما تشتغل وتأخذ وثيرة الإشتغال عالية، الدولة تأخد الثلث في منطق التدبير يقسم الربح إلى 3 ثلث للدولة وثلث للمقاولة وثلث للمساهم، بمعنى أن هذا الأمر مسألة مفروغ منها، ولكن لدينا ثقافة، يجب تلك النسبة أن تكون مقلصة، ثلث الدولة أقل مقارنة بالبقية وهاته العقلية، لاتساهم في تطوير نسيج الاقتصاد.
خلاصة القول أن القانون الجبائي، قانون معقد ويزيد تعقيده التعديل المستمر، الذي يطال كل الجوانب، التي ينظمها القانون من ضمنها أيضا تلك المبادئ التي يقولها أدام سميت، فيما يتعلق بمبدأ العدالة، مبدأ الملائمة، مبدأ الإقتصاد، هاته المسألة لم تعد قائمة بتاتا، كل ما في الأمر أنه هناك مصالح مادية، تحاول الدولة بقدر الإمكان بوسائلها المتعددة، وبتقنياتها المعهودة أن تصل إلى المبتغى، وبالتالي حتى النزاعات في هذا المجال، ينعكس عليها هذا التعديل ،هذا التعديل لايطال فقط المقتضيات الجبائية، بل حتى المسطرة يطالها التعديل، وبالتالي يجعل القانون الجبائي، قانونا غير مستقر، بامتياز، وشكرا.
تدخل فضيلة الدكتور رياض فخري
شكرا جزيلا، للسيد العميد، والدكتور عبد القادر تيعلاتي، على هذه المحاضرة الشيقة والجميلة، والتي رفعت المادة الضريبية النقاش فيها من مصاف الجانب التقني، ليس من السهل على رجل القانون التعامل معه، والتمكن منه على نفس المستوى والقدر، الذي نتعامل به مع المقتضيات المرتبطة بالقانون الخاص، وبالتالي، شكرا على اسلوب التبسيط والتسهيل والأبعاد الأخرى، التي نكتشفها في الحقيقة، أتحدث شخصيا وأعتقد نفس الشعور والإحساس لدى البعض منكم، أبعادا أخرى نكتشفها في المادة الضريبية، والمادة الجبائية، وبالتالي، الخلفيات لأنه دائما أتحدث في دروس مع الطلب، لفهم الظاهرة القانونية والمقتضى القانوني، يقتضي فهم الخلفيات التي دفعت إلى إرصاء أي قاعدة في المجال القانوني، وبالتالي، نستشف نحن أيضا أن الواضح في المجال الجبائي، هو صعب الحديث عن أي ثوابت، إلا ثابت واحد يتمثل في الثابت النسبي، الذي يتعلق بالإختصاص في التضريب، أو في الإقتراح الجبائي، و القانون الجبائي بطبيعته هو قانون متحول، متغير، متطور، بوثيرة زمنية سريعة أكثر، من أي قانون أخر، سنويا جرت العادة في هكذا مناسبات من الدروس الإفتتاحية، أن لاتكون هناك مناقشات وأسئلة لكن في هذه الحالة سأبدأ من نفسي، السؤال: في السنوات الأخيرة في المغرب ونحن دولة إقتصاديا يتوقف دخلها بالدرجة الأولى، على الضريبة، بالنظر لغياب الموارد الطبيعية مقارنة لدول أخرى، تشبهنا في المستويات الإقتصادية والسياسية والتنموية، لكن وثيرة توسيع القاعدة المضربة في المغرب في السنوات الأخيرة تشهد سرعة وتطورا كبيرا جدا، بحيث أن مجالات كثيرة، لم نكن نتصور أن تخضع في يوم من الأيام للضريبة، ولا الحديث فيها، ربما في المقبل من الأيام والسنوات يحمل حتى جوانب أخرى، لاتتصور للعقل، ونتحدث الأن في أوروبا عن الضريبة على ثاني أكسيد الكاربون، المنبعت من السيارات، ربما سنتكلم عن الإنسان كذلك، أو الضوء الطبيعي، أو أشياء أخرى، في المجال الإلكتروني أو المعاملات الإلكترونية، يعني كل ماتطور الإنسان كل ما تأثر الجانب المتعلق بالضريبة، وبالتالي، هذا يمكن أن يؤدي في الإتجاه العكسي، مادام الإنسان خاضعا بإستمرار للضريبة، أو كل النشاطات تخضع للضريبة، وخصوصا أن النسب الضريبية هي في إرتفاع أيضا، بالتالي، قد يقلص الأمر من إيرادات التجديد، إيرادات الخلق، إيرادات الإبداع في العمل الإنساني بهذا التوسع، وجهة نظركم دكتور؟ .
جواب الدكتور عبد القادر تيعلاتي
فعلا، ظاهرة التضريب أو توسيع الوعاء الضريبي هي ظاهرة ملموسة/ وكما قلت من خلال النموذجين المهنيين سالفة الذكر، مهنة المحاماة ومهنة الأطباء، أكثر من ذلك، لأنه مايطرح الإشكال، كل الفئات المهنية، يضيق عليها مستقبلا مجال وإمكانية التهرب، هذه المسألة مفروغ منها، لأن هامش التهرب كان موجودا في وقت معين، لكنه يعرف تقلصا، وبالتدابير الجديدة سيتم توسيع المجال الضريبي، يبقى الإشكال المطروح فيما يتعلق بالقطاع غير المهيكل، القطاع غير المهيكل مبدئيا نقول غير مهيكل لأنه لايدخل في المنظومة، بمعنى لايعرض للتضريب وغيرمصرح، وبالتالي، مايهم ليس التصريح بهذا الأمر، بحيث هناك بعض الدراسات أثبتت على أن ليس العنصر الجبائي هو السبب، كمثال نجد بائع جوال نقول له لماذا لا تصرح؟ وتأخد مكان بطريقة قانونية مع الترخيص القانوني، يكون جوابه أنه سيتعرض للضريبة، تسأله عن المبلغ المقدر لذلك، يجيبك بأنه سيدفع ثمن 3000 درهم للسنة، هذا الأمر مسلم به، لكن في وضعه العادي الغير القانوني أي غير مصرح، ولايتوفر على ترخيص تجده يكلفه الأمر بطريقة غير مشروعة وغير قانونية من الممكن أن يدفع يوميا 20 درهم لليوم ليحصل على ذك المكان، أي 7000 درهم للسنة، لكنه لايعلم بذلك، في هاته الحالة نؤكد أن مسألة التضريب أتية لامحال، الأن هناك مسألتيين، كما أشار الأستاذ رياض، فيما يتعلق بتضريب بعض المسائل، لأن مايسمى بالتضريب الأخضر، بمعنى أنه كلما كان الإنعكاس السلبي على المحيط البيئي، يكون التضريب أوسع، وبالتالي، مسألة التنقل، أي وسيلة النقل السيارة الكهربائية أو السيارة بالبنزين، بمعنى كلما كان الثلوت كبيرا، كلما كان التضريب أكبر، هذه النقطة، دخلت في عين الإعتبار في التطبيقات، كلها بمعنى يتم إحتساب ثنائي أكسيد الكربون على أي رحلة نرى، هل القطار هو أكثر ثلويتا أم الطائرة أم الباخرة إلى اخره، لدينا نقطة أخرى تثير الإشكال ولازال النقاش بخصوصها رغم وجود تطور، فيما يتعلق بهاته النقطة هو التضريب في المجال الإلكتروني، الأن نجد التجارة الإلكترونية، وتعلمون جيدا وجود عدة حالات مشابهة، شركة مقرها في دولة أخرى وتبيع في جميع أنحاء العالم، تحقق رقم أعمال مهم في المغرب، ولاتدفع الضريبة في المغرب، هنا يطرح الإشكال، لأن الصيغ التقليدية والمبادئ التقليدية، إقليمية المنشأ والتواجد إلى أخره، لم يبقى قائما، هذه الشركة لاتتوفر على محل في المغرب، ولا تتوفر على مكتب ولا فرع، لكنها موجودة في الشبكة العنكبوتية، والمواطن يدخل ويقتني وبالتالي هنا إشكال التضريب، هنا كان رفض الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن فيما يتعلق بتضريب المعاملات الإلكترونية ولكن هناك تطورا على الأقل هناك إتفاق دولي تمت المصادقة عليه في أكتوبر 2023، الذي يسمح بالتضريب 15 في المئة من رقم الأعمال الذي تنجزه الشركات العملاقة عبر الشبكات، شكرا.
[1] على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلد.
[2]شارل ديغول أول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة، جنرال ورجل سياسي ولد في مدينة ليل الفرنسية ، تخرج في مدرسة سان سير العسكرية عام 1912رمن سلاح المشاة.