اعداد المجلةسلسلة الابحاث الجامعية و الأكاديميةفي الواجهةمقالات قانونية

تنفيذ القرار الإداري في القانون القطري (دراسة مقارنة) – عائشة محمد الحرم سلسلة الابحاث الجامعية و الاكاديمية الاصدار 44 نونبر 2022

تنفيذ القرار الإداري في القانون القطري (دراسة مقارنة) – عائشة محمد الحرم سلسلة الابحاث الجامعية و الاكاديمية الاصدار 44 نونبر 2022

 

مقدمة

لقد أعطى المشرع في الدول المختلفة سواء التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج مثل فرنسا ومصر، أو التي تأخذ بنظام القضاء الموحد مثل قطر والكويت للأجهزة الإدارية الحق في أن تدير أعمالها من أجل تحقيق المصلحة العامة مستخدمة في ذلك إحدى وسيلتين، الأولى: هي الإرادة المنفردة للجهة الإدارية في تنظيم العمل المتعلق بالصالح العام وذلك من خلال قرارات إدارية، أما الوسيلة الثانية: هي أن الإدارة من واقع الحرص على سير العمل بانتظام واضطراد تلجأ إلى إبرام العقود مع الآخرين، وبهذا تصبح وسائل الإدارة القانونية الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة هي: (القرار الإداري والعقد الإداري).

ويعد القرار الإداري أهم مظاهر السلطة العامة، خاصة وأنه يتميز بالطابع التنفيذي بمجرد صدوره من الجهة الإدارية مكتمل الأركان ، وأن الإدارة تملك سلطة التنفيذ المباشر لهذا القرار دون حاجة إلى سلوك طريق القضاء، إلا أن ذلك لا يعد امتيازاً مطلقاً ، لذلك أعطت القوانين المنظمة لاختصام الإدارة أمام القضاء حقاً للأفراد للطعن على القرارات الإدارية التي تؤثر سلباً على حقوقهم، وفي هذه الطعون المقامة من الأفراد يكون الهدف منها هو إلغاء مثل هذه القرارات، ونظراً لأن إجراءات القضاء الإداري بشكل عام ومن ضمنها دراسة القضاء لطلب الإلغاء قد تستغرق وقتاً طويلاً، فلذلك نصت القوانين في الدول المختلفة على أحقية الأفراد في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إذا توافرت شروط وقف التنفيذ.

وأياً كان سبب الطعن أو نوع الطلب الوارد في صحيفة الطعن فإن المصالح تبدو متعارضة بين رغبة الإدارة في استمرار القرارات الإدارية  الصادرة عنها لأنها تعتقد بأنها تشكل ضمانة لسير المرفق العام وبين مصلحة الأفراد في الطعن بهذه القرارات، الأمر الذي جعل المشرع يضع أحكاماً وشروطاً تتعلق بوقف تنفيذ القرار الإداري، صحيح أن هذه الشروط جاءت مجملة وليست تفصيلية لكن القضاء الإداري باعتباره قضاءً إنشائياً ، أقر عدداً من المبادئ القانونية التي شرحت شروط وقف التنفيذ ومدى ارتباط هذا الطلب بطلب الإلغاء خاصة وأن المعروف هو القوة التنفيذية للقرار الإداري منذ صدوره مكتمل الأركان لذلك انصب موضوع البحث على تنفيذ القرار الإداري ونشير هنا إلى الآتي:

أولاً: أسباب اختيار موضوع الرسالة:

  • إن موضوع التنفيذ ووقف تنفيذ القرارات الإدارية يرتبط مباشرة بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون للأفراد والتي تتطلب عدم تعسف الإدارة وخروجها عن مبدأ المشروعية.
  • إن الطعن في القرارات الإدارية بشكل عام إلا ما تم استثنائه بنص تشريعي، أو بنظرية قضائية هو تأكيد لحق التقاضي المنصوص عليه في الدستور.
  • إن مبدأ الطعن في القرار الإداري يعطي جهة محايدة وهي القضاء أن تجري موازنة بين المصلحة العامة التي تهدف الإدارة إلى تحقيقها وبين المصلحة الخاصة للأفراد الطاعنين.
  • إن نظام الطعن في القرار الإداري بالإلغاء أو وقف التنفيذ هو نوع من تحريك الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية.

ثانياً: صعوبات الرسالة:

  • عدم وجود مراجع متخصصة بشكلٍ كافٍ تتناول القضاء الإداري القطري.
  • حداثة القضاء الإداري القطري والذي تم العمل به من عام 2007 تؤكد على ندرة الأحكام القضائية التي يمكن الاستعانة بها في مجال البحث.

ثالثاً: منهج وإشكالية البحث:

تم استخدام المنهج التحليلي والمنهج المقارن، وتتلخص الإشكالية فيما يلي:

  • تناولت النصوص التشريعية التي توصلت إليها في الدول محل المقارنة مثل قطر ومصر والكويت.
  • أمام الإشكالية المشار إليها سلفاً -حداثة القضاء الإداري القطري- أخذت الكثير من الأحكام القضائية المتعلقة بموضوع البحث من القضاء الإداري المصري (مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا) والتي تزيد فترة عمله عن السبعين عام، وأشرت إلى بعض أحكام المحاكم الفرنسية.
  • بحثت عن أحكام الدائرة الإدارية في الكويت وتوصلت إلى بعضها، وقمت بوضع هذه الأحكام في المكان الذي اعتقدت أنه مناسب لها.

رابعاً: تقسيم الرسالة:

لقد قمت بتقسيم الرسالة إلى فصلين أساسيين يسبقهما مبحث تمهيدي وذلك على النحو التالي:

المبحث التمهيدي: القوة التنفيذية للقرار الإداري:

المطلب الأول: مفهوم القوة التنفيذية للقرار الإداري ونتائجها:

الفرع الأول: مفهوم القوة التنفيذية للقرار الإداري وقرينة الصحة.

الفرع الثاني: نتائج القوة التنفيذية للقرار الإداري.

المطلب الثاني: نطاق القوة التنفيذية للقرار الإداري:

الفرع الأول: النطاق الزمني للقوة التنفيذية للقرار الإداري.

الفرع الثاني: النطاق الشخصي للقوة التنفيذية للقرار الإداري.

الفصل الأول: وسائل تنفيذ القرار الإداري:

المبحث الأول: التنفيذ الإداري:

المطلب الأول: الجزاءات الإدارية.

المطلب الثاني: التنفيذ الجبري المباشر.

المبحث الثاني: التنفيذ القضائي:

المطلب الأول: الدعوى الجنائية:

المطلب الثاني: الدعوى المدنية:

الفصل الثاني: وقف تنفيذ القرار الإداري

المبحث الأول: شروط وقف تنفيذ القرار الإداري:

المطلب الأول: الشرط الشكلي لطلب وقف تنفيذ القرار الإداري:اقتران طلب وقف التنفيذ بدعوى الإلغاء.

المطلب الثاني: الشروط الموضوعية.

المطلب الثالث: الارتباط بين الاستعجال والجدية كشرطين لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري.

المبحث الثاني:  آثار الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري:

المطلب الأول: طبيعة حكم وقف تنفيذ القرار الإداري.

المطلب الثاني: حجية الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري.

المطلب الثالث: أثر الحكم بوقف التنفيذ على الحكم بدعوى الإلغاء.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى