توزان المالية العمومية في المغرب
مراد علوي
مقدمة
المالية العمومي دراسة متعددة الأبعاد ، قانونية ، سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية ، و حتى نفسية للأنشطة و العمليات المالية و المحاسبية للأشخاص العمومية من دولة و جماعات ترابية و بنيات مرفقية و لتدخلاتها من أجل تأمين التدبير المالي و المحاسبي لإدارة المرافق العمومية .
و المالية العمومية وثيقة الصلة بالسلطة و الحكم وطيدة الأواصر بالديمقراطية ، فكلما تغلغلت جذور الديمقراطية في المجتمع ، كلما تحتم على المالية العمومية أن تتخذ من الشفافية حلة ترتديها و أن تتخذ من الزجاج بيتا لها ، و يظهر بصدق مجموع عملياتها الجارية و الاستثنائية ، فتغدو بذلك و من ذلك هذه المالية العمومية مؤشرا دالا على مستوى تطور هذه الديمقراطية و ترسخها بالمجتمع .
لهذا ، تتبوأ المالية العمومية مكانة متميزة في الخطابات السياسية و البرامج الإصلاحية للدولة و للفاعلين في النسق السياسي ، كما تحضر إكراهاتها ، ظاهرة أو مستترة في جل الاختيارات المجتمعية ، لتسهم في بناء المؤسسات و اطراد اشتغال البنيات الإدارية و المقاولات و المرافق العمومية .
و لقد تطورت المالية العمومية بتطور وظائف الدولة ومسؤوليتها ، و إذا كنا حتى عهد قريب تميزالمالية العمومية التقليدية عن المالية العمومية المعاصرة ، فإن العقود الثلاثة الأخيرة أفرزت توجها جديدا نحو الاندماج ، ساهم في تبلور مقاربة أكثر شمولية .
فمن جهة ، باتت المالية العمومية تقر بالذاتية المالية للبنيات للامركزية و تعترف بالسياسات الترابية شريكا أساسيا في العمل و التنمية ، حيث أصبحت ذاتية هذه الأخيرة و استقلالها المالي مؤشرا على نضجها و تقدمها و أصبحت الوظيفة الترابية وظيفة قائمة بذاتها .
من جهة ثانية ، ظهرت الحاجة للدفع ببنيات إدارية كسلطات مستقلة ، في مجالات اقتصاد السوق الرعاية الاجتماعية ، الاتصال و الحريات العامة . و برز ” الضبط ” كنمط لتدخل الدولة ، يؤلف بين المرفق العام و متطلبات حماية المستعملين من جور الفاعلين الاقتصاديين و صيانة الحريات العامة .
و من جهة ثالثة ، و تحت وقع الأزمات العالمية ، العجز و المديونية ، أصبحت المالية العمومية تقبل بتدخل المؤسسات المالية الدولية و تنخرط في التكتلات الجهوية ، بل و تسمح بتنقيط الهيئات الخاصة .
أولا : الاكراهات التي تواجه الميزانية
- الأدوات الميزانياتية والمحاسباتية الجديدة لإعداد قانون المالية على ضوء القانون التنظيمي :
على اعتبار أن القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية هو إصلاح جذري لمنظومة تدبير المالية العمومية في المغرب بدأ تنزيله بشكل متدرج منذ سنة 2016، فقد أرسى العديد من الأدوات المحاسباتية والتدبيرية الجديدة التي رسخت أهمية السياسة الميزانياتية في إعداد تصور وتنفيذ وتتبع وتقييم جميع السياسات العمومية. ومن بين المستجدات المهمة التي أرساها القانون التنظيمي نذكر البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات وترسيخ مبدأ الصدقية في تدبير المالية العمومية مع توجيه نفقات الاستثمار لإنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات، وترسيخ القاعدة الذهبية في تدبير الدين العمومي مع عقلنة احداث المرافق المسيرة بصورة مستقلة واخضاع المحاسبة العامة للدولة للقواعد المطبقة في القطاع الخاص مع إعادة تبويب نفقات الميزانية العامة وإنشاء وظيفة المسؤول عن البرنامج مع تقليص ترحيل اعتمادات ميزانية الاستثمار، وكذا منح صلاحيات تدبيرية واسعة للمسؤولين عن البرامج والآمرين بالصرف مع ترسيخ الشفافية في اعداد قانون المالية وتعزيز صلاحيات مجلس النواب بشكل خاص في مناقشة مقتضياته والتصويت عليها، وتقوية صلاحيات البرلمان بغرفتيه بشكل عام في مراقبة الفعل الحكومي.
- معيقات تنزيل القانون التنظيمي
بالنظر الى حجم المستجدات التي أتى به القانون التنظيمي رقم 13-130 من أدوات مالية ومحاسباتية وتدبيرية تنحو بالمالية العمومية منحى الفعالية والنجاعة، والتي تعتبر كلها ترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة التي أرساها الدستور المغربي، إلا أن تنزيل القانون اصطدم بمجموعة من الصعوبات والمعيقات التي حدت من تأثيره على تطوير أساليب اشتغال الإدارة العمومية. ومن أبرز هذه المعيقات، ذكر التقرير تأثير الحجم الكبير للتغييرات والمستجدات على طرق اشتغال الموظفين، حتى مع اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل القانون والذي كان الغرض منه التغلب على هذه الإشكالية. من المعيقات. أيضا ضعف إشراك المؤسسة البرلمانية في صياغة القانون التنظيمي مع ما لهذا الأمر من تأثير سلبي في ممارسة الرقابة البرلمانية على الفعل الحكومي فيما يخص تنفيذ ميزانية الدولة، خصوصا في قانون التصفية، الذي ورغم أهميته القصوى في تقييم السياسة الميزانياتية، إلا أنه لا يحظى بالاهتمام الكافي من لدن البرلمانيين أثناء مناقشته والتصويت عليه. يعتبر التداخل بين البرامج والشركاء من الإشكالات التي تعيق تنفيذ المشاريع وتحديد المسؤوليات. يعتبر عدم تأهيل الآمرين بالصرف للقيام بمهام المسؤولين عن البرامج اشكالا اخر آثر سلبا على تنزيل القانون التنظيمي مع عدم قدرة بعضهم على تبني أهداف واقعية لبعض البرامج وصعوبة وضع مؤشرات لقياسها، والخلط بين مؤشرات النجاعة ومؤشرات الأداء. كما ان ضعف الرقابة المواطنة يعتبر مثالا اخر على المعيقات التي واجهت إنجاح الاصلاح ،بحيث لم يأخذ القانون التنظيمي بعين الاعتبار هذه الممارسة الفضلى للحكامة الجيدة، والتي كانت لتقوي نجاعة السياسة الميزانياتية عبر تكريس الشفافية والرقابة والمراقبة، من البرلمان والمواطنين على حد السواء، خصوصا أن ضعف تكوين البرلمانيين ومحدودية قدراتهم، يقابله توفر المجتمع المدني والمواطنين بشكل عام، على أشخاص ذوو مؤهلات علمية وتقنية عالية، من دكاترة وخبراء واختصاصيين، قادرين على المساهمة في تحسين تدبير المالية العمومية عن طريق الرقابة المواطنة والياتها والتي انتشرت بشكل كبير في الدول المتقدمة، حيث كان من الأحرى الاقتداء بهم في هدا المجال.
ثانيا : الحاجيات المتزايدة في القطاعين الاجتماعي و الاقتصادي
- ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية
تهدف هذه التدابير ضمان استفادة جميع المواطنين من الخدمات الصحية، حيث ينص مشروع قانون المالية على إصلاح المنظومة الصحية .
– تعميم التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات .
– تنزيل تعميم هذه التعويضات سيتم وفق برنامج محدد، وسيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس
– الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته .
– إعطاء زخم جديد لدعم التشغيل، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والمجالية .
– مواصلة البرامج التي تم إطلاقها، لاسيما مواصلة تنزيل برنامج “أوراش”، الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023.
– تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، ومواصلة تنزيل برنامج ” انطلاقة ” ، فضلا عن مواصلة تفعيل برنامج “فرصة” لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه؛
– مواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022؛
– إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية؛
– تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة؛
– تيسير الولوج إلى السكن اللائق، نظرا لأهميته كمظهر من مظاهر العيش الكريم؛
– مواصلة تنزيل إجراءات البرنامج الحكومي في مجال الإعاقة عبر إعداد مخطط عمل وطني مندمج، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للسنوات الخمس المقبلة. وسيتم إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.
- إنعاش الاقتصاد الوطني
إن عودة النشاط الاقتصادي إلى الحالة الطبيعيةالتي من شأنها أن تفضي إلى بلوغ مستويات إيجابية تضمن الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، مما يضمن السيادة المالية للمغرب.
– انعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص؛
– تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية ، وتقليص الفوارق المجالية في ما يتعلق بجلب الاستثمار ؛
– تعزيزجاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية؛
– تفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية وإزالة العراقيل أمامها؛
– مواصلة المجهودات الرامية إلى تحفيز القدرة التنافسية للنسيج الانتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي .
خلاصة :
وكتوصية أخيرة، نؤكد على ضرورة رد الاعتبار لقانون التصفية والذي يعتبر أداة رئيسية لتقييم السياسة الميزانياتية للحكومة عبر تحليل جميع التقارير التي تأتي مرفقة مع القانون. جميع هذه التقارير تحتوي على معطيات مالية ومحاسباتية مهمة حول تنفيذ برامج جميع الوزارات، بالتالي تنفيذ المعطيات المتعلقة بتنفيذ السياسات العمومية للدولة والتي تعتبر أهم ركيزة في مسلسل النمو والتطور الذي تشهده المملكة اليوم ، وكون الدولة تعتبر الفاعل الاقتصادي والاجتماعي الرئيسي . أمام هذه الأهمية التي يحملها قانون التصفية، تستوجب عملية مناقشته إبداء الملاحظات من طرف البرلمانيين، مع ضرورة تبرير الوزراء للاختلالات التي شابت تنفيذ البرامج التي تدخل في اختصاصاتهم، في ترسيخ فعلي (وغير شكلي) لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع العمل على جعل النقاش والتصويت متاحا للعموم، في تنزيل فعلي لمبدأ الشفافية، مما سيمكن من تجويد تنزيل السياسات العمومية وفق مبدأ النجاعة .