بحوث قانونيةفي الواجهةمقالات قانونية

جودة الأحكام القضائية – لحسن وهزيزي

لحسن وهزيزي


طالب باحث في القانون العام

الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية

جودة الأحكام القضائية

مقدمة:

يعتبر موضوع تجويد الأحكام القضائية أحد المداخل الأساسية لترشيد العمل القضائي وتحقيق

النجاعة القضائية ضمن منظومة شاملة للحكامة القضائية، تبدأ من تسهيل الولوج إلى العدالة وتبسيط

الإجراءات القضائية إلى إستصدار حكم قضائي في زمن معقول وتنفيذه ضمن أيسر السبل. (1)

وتعد جودة الأحكام القضائية ركنا من أركان المحاكمة العادلة التي تعد هي أساس الأمن القضائي

وأهم عوامله وجودته فإذا كانت الدول تهتم بأمنها الإقتصادي والاجتماعي والسياسي، فإنها باتت

تهتم وبالقدر نفسه بضمان أمنها القانوني وأمنها القضائي هذا الأخير الذي يختص به القضاء الذي

يحرص على ضمان التوحيد وإستقرار الاجتهاد القضائي، وعلى ضمان جودة الأحكام وسرعة

الفصل في النزاعات المعروضة عليها وسهولة التقاضي بأسرع وقت وتكلفة أقل. (2)

والجودة في الحكم القضائي هي مجموعة السمات والخصائص التي يتصف بها الحكم ليكون قادر على تلبية حاجات الأفراد للجوء إلى القضاء، ويفترض في الأحكام أن تصدر دائما صحيحة من ناحية الشكل ومطابقة للحقيقة من حيث الموضوع فمتى صدر الحكم إمتنع على القاضي الذي أصدره

أن يعدله أو يرجع عنه، ولا يجوز لأية محكمة أخرى من نفس الدرجة أن تعيد النظر فيه فقد أحاط

القانون الأحكام بعناية خاصة ضمانا لحقوق الخصوم، وقد جعل سبيل إلغاء الأحكام عن طريق

الطعن فيها بطرق خاصة وعلى وفق شروط معينة وذلك ضمانا لحقوق الخصوم أيضا.

فالقاضي بكونه بشرا، فقد يخطئ ويصيب فيما يصدره من أحكام، وخطأه قد يتعلق بالحكم ذاته وما يجب أن يتوافر فيه من شروط، أو بالإجراءات التي تسبق إصداره، أو بتطبيق القانون أو تقدير الوقائع، وهو ما إقتضى مراجعة صحة الأحكام ومراقبة مدى توفيق القاضي في إصدارها. (3)

وإذا كان المشرع قد أجاز الطعن في الأحكام القضائية، فإنه حدد أيضا وسائل هذا الطعن، ووضع ضوابط، ومواعيد محددة لإستعمالها، فالمشرع لم يحصن الأحكام من إمكانية مراجعتها، وفي ذات الوقت لم يتح مراجعتها بأي وسيلة وإنما نظمها وحدد أحكامها في قانون المسطرة المدنية.

وتعتبر الوقائع سردا وصفيا للنزاع المعروض على المحكمة مع ذكر الأدلة الواقعية والحجج القانونية وما حصل فيها من إجراءات في جلسة المناقشات والمرافعات وتكون هذه الوقائع متماشية مع أسباب الحكم ومنطوقه وتؤثر على نتائج الدعوى، وتكمن أهمية الوقائع في أنها تبين المراحل التي مرت منها المنازعة، وتعطي فكرة عن مدى إلتزام القاضي في حكمه بحدود طلبات الأطراف وبالحياد في توجيه الإجراءات وبإحترام قواعد الإثبات. (4)

وتتجلى أهمية الوقائع في أنها تبين المراحل التي قطعتها الدعوى قبل الحكم، وتعطي فكرة عما إذا كان القاضي في حكمه إلتزام حدود الطلبات وإتخد جانب الحياد في توجيه الإجراءات وإحترام قواعد الإثبات.

أما التعليل يعتبر مرحلة ثانية للإشارة إلى وقائع الدعوى وحجج الأطراف، وبمقتضاه يمكن التحقق من سلامة العملية للذهنية التي يقوم بها القاضي وهو يطبق القانون على النازلة، كما لو رفض ادعاءات الأطراف أو قبلها، وكما إذا لم يتضمن الحكم بذاته الأسباب ولكنه يحيل على الحكم الابتدائي، وكما هو واضح في هذه الحالة تتعلق بتأييد القرار الإستئنافي كليا، للحكم الصادر عن محكمة أول درجة، على أن محاكم الاستئناف تعمد إلى إعادة نفس العلل والأسباب التي تضمنتها الأحكام الابتدائية وليس ذلك عيبا من عيوب التعليل في نظر محكمة النقض، وبالتالي لا يمكن أن تكون القرارات الاستئنافية التي تبني تعليل المحاكم للابتدائية محل طعن.

وتجدر الإشارة إلى مسألة التكييف أي تكييف الحكم التي تعتبر من أصعب أعمال القاضي لأنه يقتضي منه جهدا منطقيا في نفس الوقت وهو الذي يحدد معالم تطبيق القاعدة القانونية ويترجم تجريدها إلى تشخيص واقعي.
والقاعدة أن القاضي لا يتقيد برأي للخصوم في التكييف لأنه هو المكلف بأعمال القانون وتطبيقه تطبيقا صحيحا في حدود الوقائع الثابتة وحدود طلبات الأطراف دون زيادة أونقصان.

فالأحكام كما هو معلوم تصدر في ملفات عرضت على المحاكم، وهذه الملفات تكون قد مرت بعدة جلسات وإتسغرقت بحسب الأحوال مدة غير محدودة وغير مقرونة بأجل واكبها الأطراف بحضورهم حرصا منهم على الدفاع على حقوقهم بصفتهم الشخصية أو بواسطة دفاعهم، حتى إذا استنفد الملف كل إجراءاته القانونية أصدرت فيه المحكمة حكمها الذي يعتبر القول الفصل في موضوع القضية، وقد يكون هذا الحكم محل طعن من الطعون المتاحة قانونا وهذا ما يقع غالبا، فيأخذ الملف تبعا لذلك مسارا جديدا من الإجراءات حتى إذا وقع البت فيه وأصبح الحكم نهائيا كان لابد من تبليغه طبقا للقانون تم العمل على تنفيذه.(5)

لا يخفى أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في الجهاز القضائي، إن الغاية المستهدفة من استصدار حكم قضائي هو التوصل إلى نفاذ منطوقه.

سنتحدث في المبحث الأول جودة الأحكام من حيث الشكل.

أما في المطلب الثاني سنتحدث عن جودة الأحكام من حيث المضمون.

المبحث الأول: جودة الأحكام من حيت الشكل

المطلب الأول: البيانات الإلزامية

يجب أن يكون الحكم القضائي أيا كان نوعه سواء كان صادرا في الموضوع أو قبل الفصل في موضوع الحكم، سواء كان صادرا في أصل الحق المطروح على المحكمة، أو كان صادرا بالحماية. صحيحا من الناحية الشكلية وعلى حق من الناحية الموضوعية.

وتفيد هذه البيانات الشكلية لتحديد المحكوم بينهم والمحكوم به، ومن حكم، وبماذا حكم، وعلى أي أساس تم الحكم، وأي قانون طبق، وأي وقائع كانت محل التقرير القضائي. (6)

ونظرا لأهمية التي يحضى بها الحكم أو القرار في عملية إقتضاء الحقوق أو البث فيها، فإن المشرع المغربي قد حضاها بمجموع من البيانات الأحكام التي تعتبر إلزامية والتي تؤدي إلى إغفال واحد منها إلى بطلان الحكم، محددة في المواد 365 و366 من قانون المسطرة الجنائية. (7)

ويجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة الأتية:

المملكة المغربية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وينبغي الإشارة أن الدستور ألغى عبارة “الجلالة” المرتبطة بالألوهية، التي ينفرد بها الحق سبحانه وتعالى، بل إن الجلال إسم من أسماء الله الحسنى، كما يتضح لنا مراجعة الفصل 124 من المسطرة المدنية، والتي جاء فيه “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون.

ويجب أن تحتوي:

بيان الهيئة القضائية التي أصدرته من إسم القاضي الذي أصدر الحكم، وإسم ممتل النيابة العامة عند حصوره، وإسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الإقتضاء في القضايا الاجتماعية.

ويعتبر ذكر بيان الهيئة التي أصدرت الحكم من البيانات الضرورية لما يترتب عن ذكر ذلك من أثار قانونية تتعلق بطريقة تأليفها وبقانونية إشراك القضاة في ذلك.

بالنسبة الأحكام المحاكم الإدارية، يشار إلى إسم وحضور المفوض الملكي الموكل له الدفاع عن القانون والحق.

بيان تاريخ صدور الحكم: يعتبر تاريخ صدور الحكم من العناصر الشكلية الأساسية لما يترتعن هذا التاريخ من أثار قانونية ناتجة عن الحكم، وإغفال لذكر تاريخ صدور يجعل الحكم باطلا، عملا بالقواعد العامة، وأول ما يترتب عليه من أثار قد يؤدي إلى إلحاق الضرر في الحكم

بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الإسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومحل ولادته وقبيلته وفخدنه ومهنته ومحل إقامته وسوابقه القضائية ورقم بطاقة تعريفه عند الإقتضاء

كيفية وتاريخ استدعاء المواجه للأطراف إن إقتضى الحال

بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان إقترافها

حضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثليهم إن إقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازره المحامي.

حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الإقتضاء.

الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبي عليها الحكم أو القرار أو الأمر ولو في حالة البراءة

بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها في حالة مطالبة طرف مدني بالتعويض عن الضرر الحاصل.

منطوق الحكم أو القرار أو الأمر.

تصفية المصاريف مع تحديد مدة الإكراه البدني إن إقتضى الحال

إسم القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم أو القرار أو الأمر وإسم ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط.

توقيع الرئيس الذي تلا الحكم أـو القرار أو الأمر وتوقيع كاتب الضبط الذي حضر الجلسة.

يعتبر توقيع الحكم من العناصر الشكلية الأساسية التي تضفي على شكلية الحكم رسميتها، وهو عنصر مشترك بين جميع أنواع الأحكام وشرط ضروري لصحة الحكم ونفاده، ويجب أن يكون توقيع الحكم من القاضي ورئيس الهيئة والقاضي المقرر وكتب الضبط حسب الأحوال.

وتبطل الأحكام أو القرارت أو الأوامر:

في حالة إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365:

” المملكة المغربية – باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.”

ذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى.

إذا لم تكن الهيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها: أي أن القضاء الجماعي محدد من ثلاثة قضاة فما فوق، وإن حضر اثنان يعتبر الحكم باطلا. أما الفردي يكون قاضيا واحدا.

لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة.

إذا أغفل منطوق الحكم أو القرار أو الأمر إذا لم يكن يحتوي على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 366 ق.م.ج

”يبين في منطوق الحكم او قرار او أمر ما إذا صدر في جلسة علنية. وهل هو حكم ابتدائي، أم نهائي، حضوري أم بمثابة حضوري غيابي.

في حالة الحكم في جوهر الدعوة، يقضي منطوق الحكم بالإدانة أو الإعفاء أو البراءة، ويبت فيها يرجع لتحمل المصاريف.

إذا لم تصدر في جلسة علنية خرقا لمقتضيات المادة 364 ق.م.ج

يتلى منطوق حكم أو قرار أو أمر في جلسة علنية، مالم تنص على خلاف ذلك مقتضيات خاصة

إذا لم تكن تحمل تاريخ النطق بالحكم أو القرار أو الأمر والتوقيعات التي تتطلبها المادة 365، مع مرعاة مقتضيات المادة 371 بعده.

يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل الحكم أو القرار أو الأمر داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدوره.

في حالة حدوث عائق للرئيس أو لكاتب الضبط، يجري العمل كما يلي

إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم أو الأمر، فيجب أن
يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع، من طرف رئيس المحكمة، بعد التنصيص.

المطلب الثاني: مشتملات المقال

مقال إفتتاح الدعوة هو ورقة قضائية تتضمن إجراءات المطالبة القضائية، التي تبتدأ بها الخصومة.

وذلك بإجراءات رفع الدعوى، ولكنها لا تنعقد إلا إذا اتصلت بالخصم الأخر عن طريق الإعلان، ومقال الإفتتاح الدعوى، المتضمن المطالبة القضائية، كإجراء يحتوي طلب أو إعلان الخصم إلى محكمة معينة بالحكم لصالحه في إدعاء معين، وهو لا زال على ملك المدعى ويضمنه ما يشاء من الإدعاءات في مواجهة المدعى عليه، على الوجه الذي يتفق ومصالحه بمجرد أن يعلن إعلانا قانونا لإتصال علم المدعى عليه خرج من حوزته وأصبح في حوزة المحكمة وتبتدئ الخصومة، والتكييف الوارد في المقال. (8)

*ينص الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية على مايلي: ترفع الدعوة إلى المحكمة الإبتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعى أو وكيله أو بتصريح يدلي به شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي، أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.

تقييد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسي لتلقيها وتاريخيها مع بيان أسماء الأطراف وكذا تاريخ الإستدعاء.

بمجرد التقييد المقال يعيين رئيس المحكمة قاضيا مقررا، وقاضيا مكلفا بالقضية.

الفقرة الأولى: كتابة المقال والتوقيع عليه

ركز المشرع فيما يتعلق بالدعاوى على الكتابة وهمش الجانب الشفهي، لكن مع إصلاحات التي همت النصوص القانونية، فقانون المسطرة المدنية ستتغير الأمور بالاحتفاظ بالجانب الكتابي وأيضا فتح المجال للشفاهي.

ذلك وفق المواد سواء المسطرة المدنية أو القانون المحدث للمحاكم الإدارية 41.90 المادة 3، فترفع القضايا للمحكمة الإدارية بمقال مكتوب، يوقعه محامي مسجل بهيئة من هيئات المحامين، بالإضافة للكثير من الشكليات التي يجب أن يتضمنها في المقال، ولا يكفي أن يكون المقال مكتوب بل شفوي أيضا، ويؤطره:

*المادة 5 في فقرتها الثالثة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية المستنتجات المفوض الملكي عن القانون والحق اراء مكتوبة وشفهية. (9)

وقد دهب الفقه إلى أن التوقيع يعتبر أساسيا وجوهريا ويترتب عن إنعدام قبول الدعوى، مادام أن التوقيع يمكن التحقق من أن المقال قد قدم بالفعل من طرف المدعى عليه ووكيله. (10)

إن توقيع المقال توجيه القواعد العامة ومقتضيات الفصلين 31 و354 من قانون المسطرة المدنية.

الفقرة الثانية: شروط صحة المقال

البيانات الإلزامية:

تناول المشرع المغربي بمقتضى الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية مجموع البيانات الإلزامية التي ينبغي إدراجها في مقال الدعوى و تتمثل”” الأسماء العائلية و الشخصية وصفة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه و المدعي كذلك عند الإقتضاء أسماء وصفة وموطن كيل المدعى عليهّ – وإدا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر إسمها ونوعها ومركزها، — يجب أن يتبين بإيجاز في المقالات و المحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوة و الوقائع و الوسائل المثارة وترفع بالطلب المستندات التي ينوي المدعى عليه إستعمالها ، مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعى يبتث فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها، — و إدا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعى أن يرفق المقال بعدد النسخ مساو لعدد الخصوم. (11)

ووجوبا وإلزاميا أداء الرسوم القضائية فإنها تستخلص بشكل مسبق عن كل دعوى، عملا بمقتضيات الفصلين الأول والخامس من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 1966، في حالة عدم تأديته يترتب بالبطلان.

ونلاحظ أن بعض البيانات تعتبر أهم بكتير من غيرها، كما هو الشأن بالنسبة لعنوان المدعى عليه وعنوان المدعى، فإن إغفال العنوان يحول دون إبلاغ المدعى عليه بالدعوى. (12)

الفقرة الثالثة: المستندات المرفقة بالمقال

بالرجوع للفصل 32 قانون المسطرة المدنية نجده قد تطلب إرفاق الطلب بالمستندات التي ينوي المدعي إستعمالها عند الإقتضاء، السؤال ما الجزاء المترتب عن عدم إرفاق المقال بالمستندات. (13)

بغض النظر عن أي رأي مخالف، فإننا نرى أن إرفاق مقال الدعوى بالمستندات لا ينبغي أن يترتب عليه عدم قبول الدعوى، لأن هناك إستقلال واضح بين إثبات الحق المطالب به وثبوت صفة الإدعاء.

فلا يعقل أن نلزم المدعي بإثبات ما يطالب به تقديم المقال الإفتتاحي، وقبل أن نجيب المدعي عليه لاسيما أن هذا الأخير قد لا يتردد في الإقرار بوجود الإلتزام، وبالتالي يعفي المدعي من أي مستندات. (14)

المبحث الثاني: جودة الأحكام من حيث المضمون

المطلب الأول: جودة الحكم من حيث الوقائع

تعتبر الوقائع بشكل عام مجموعة من الأفعال والأقوال والسندات التي يقدمها الخصوم أي كان شكلها، سواء لأخد حقوق أو فض نزاع، فالوقائع تكون من صميم الخصوم أو أطراف الدعوى.

يقصد بالوقائع في مفهوم قوانين المسطرة المدنية بصفة عامة سرد تاريخي للنزاع المفروض على المحكمة، مع ذكر الأدلة الواقعية و الحجج القانونية، وما حصل فيها من إجراءات في جلسة المناقشات وتكون هذه الوقائع متسلسلة مع أسباب الحكم و منطوقه، وتوثر على نتيجة الدعوى، وتتجلى أهمية ذكر عنصر الوقائع أنها تبين المراحل التي قطعتها الدعوى قبل الحكم، وتعطي الفكرة عن كون القاضي في تكوين حكمه قد إلتزام حدود الطلبات و إتخد جانب الحياد في التوجيه الإجراءات و إحترام قواعد الإثبات، ولم يتوسع فيها بزيادة أو نقصان مما طلبه الأطراف. (15)

وهذا لا يعني أن على القضاة أن يدكروا في حكمهم جميع الوقائع التي يقدمها الأطراف في مقابلتهم، وإنما يجب دكر في القرار القضائي تلخيص عناصرها الأساسية مع التركيز على أهم النقاط في النزاع، كذكر التواريخ أحيانا، والوقائع المادية الثابتة.

تعتبر وقائع الدعوى هي دليل الموضوع المتنازع بشأنه، ويجب أن يتم دكرها في القرار.

ولا تكون لأي واقعة مادية أهميتها في النزاع باعتبارها من عناصر وقائع الدعوى، إلا إذا تم تأييدها بالسند المثبت، وذلك يكون لزاما أن يضمن الحكم القضائي بذكر كل الحجج المعتمدة، والتي لها دورها الأساسي إثبات المدعى عليه. (16)

المطلب الثاني: التعليل (التسبيب)

يقصد بتعليل الأحكام القضائية بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار.

في القضاء المصري يقصد بالتسبيب إظهار الأسباب الواقعية والقانونية التي أسس القاضي عليها حكمه في الدعوى. (17)

ويقصد بالتسبيب في الفقه الجزائري تسبيب الأحكام هو بيان جميع الوقائع والحيثيات والنصوص القانونية والإجتهادات القضائية التي أخد بها القاضي في تكوين قناعاته وتأسيس أحكامه، وغياب التسبيب فقدها الشرعية ويثير الشكوك. (18)

أما في المجال الإداري فالتسبيب هو تضمين الأحكام والأسباب والعلل الضرورية التي أدت

إلى وجوده، وبعبارة أخرى يقصد بتسبيب أحكام القضاء الإداري مجموعة الأدلة والحجج القانونية

التي إستندت إليها المحكمة الإدارية في تكوين قناعتها بالحل الذي تضمنه حكمها، وكذلك الإشارة

إلى النصوص القانونية التي أثارها النزاع، فمهمة القاضي الإداري تكون أوسع في تسبيب أحكامه

القضائية نتيجة لطبيعة القضاء الإداري ودوره في إنشاء القاعدة القانونية في القانون الإداري، على

أن يسند حكمه إلى أسباب واقعية وقانونية تبرره بسرد الأسباب والأدلة الثابتة في أوراق الدعوى

التي تدفعه إلى الاقتناع بمضمون هذا الحكم. (19)

ولنخلص أن التسبيب هو الوسيلة المؤثرة في إقناع الخصوم والدليل الكافي الذي يبرهن مدى سلامة الأحكام، وصحتها، ونزاهتها، وموافقتها للقانون والعدالة.

لن أبالغ إن قلت أن التعليل هو الحكم نفسه، فالوقائع المنطوق معا إذا تجرأ من التعليل فلا قيمة لهما.

الفقرة الأولى: أهمية التعليل

التعليل ضمانة لإحترام حقوق الدفاع- التعليل ضمانة ضد تعسف الذي يصدر من القضاة- التعليل ضمان المعول عليه في بعث الثقة بالجهاز القضائي والاطمئنان إلى صيانة الحقوق والحريات العامة- التعليل ضمان الخصوم بتعريفهم كيف فصل في نزاعهم وعلى أي أساس- التعليل ضمان لعدم تحكم القاضي، والحكم حسب هواه وميله الشخصي- التعليل ضمان للشعب حينما يرى العدالة.

التعليل يخول للمحكمة العليا أن تراقب الحكم الصادر عن محكمة الأدنى فمحكمة الإستئناف تراقب المحكمة الإبتدائية، والمحكمة النقض تراقب محكمة الإستئناف، وذلك بإستعمال طرق الطعن تنصب على الأأسباب أولا وأخيرا.

التعليل يساهم في بناء الطعون على الأحكام لأن من تعليل يستخدم المحكوم عليه أسباب الطعن معتمدة من أسباب الحكم. (20)

التعليل يؤدي إلى جعل الحكم وسيلة لتبرير المنطوق وليس مجرد تأكيد أجوف لمسائل لا دليل عليها، فمن الطعن الإستدلال المنطقي يصل القاضي إلى المنطوق الملائم.

ونقص أو ضعف التعليل لا يرضى أطراف الدعوة مما يستوجب نقض الحكم.

الفقرة الثانية: وجوب تعليل الأحكام في التشريع المغربي

إذا كان الدستور المغربي لسنة ،1996 لم ينص على وجوب التعليل(21)، فإن دستور 2011 أوجب به في الفصل 125 أن تكون الأحكام معللة.

وقد كرس المشرع المغربي مبدأ تعليل الأحكام في سائر مراحل التقاضي بمختلف الدرجات، تحث طائلة البطلان الحكم الغير المعلل أو ناقص التعليل.

ونظمت المسطرة المدنية الفصول 50-345-375 تعليل الاحكام والقرارت الصادرة عن المحاكم

نص الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية في فقرته السابعة ” يجب أن تكون الأحكام دائما معللة ”. أي أحكام الإبتدائية.

نص الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية في فقرتها الرابعة ” تكون القرارت معللة، أي قرارت محكمة الإستئناف.

نص الفصل 375 من نفس القانون ”… تكون هذه القرارت معللة ”.

ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات السابقة الذكر.

نفس المبدأ يطبق على كل من المحاكم الإدارية – المحاكم الإستئناف الإدارية، المحاكم التجارية – الإستئناف التجارية.

*مادام القانون المحدث للمحاكم الإدارية 41.90 المادة 7 منه ” تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية مالم ينص قانون على خلاف ذلك”.

*كذلك الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والمحاكم الإستئناف التجارية والتي تنص ”…كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الإستئناف القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، مالم ينص خلاف ذلك.

الفقرة الثالثة: دور التعليل في تعزيز الثقة القضاء

إن التسبيب يدفع القضاة إلى العناية بحكمهم وتوخي العدالة في قضائهم إذ لا بد أن يكون

حكمهم مبني على أسباب واضحة على ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية،

وما يقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور، وبه يرفعون الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين بعدالة الأحكام، كما أن أسباب الحكم تكشف عن مدى إلتزام المحكمة في حكمها.

رقابة محكمة النقض على قضاة الحكم:

يلعب التعليل الأحكام القضائية دورا كبير في تمكين محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا، فكلما كانت الأسباب واضحة وكافية مستمدة من أصل ثابت في أوراق الدعوى كلما تمكنت من الفصل في الطعون المرفوعة أمامها بسهولة، فحين تقوم بالإطلاع على أسباب الحكم تستطيع معرفة ما إذا كان الحكم يقبل الطعن أو نقضه أو رفضه، وهذا ما يجعل القاضي يدرك مسبقا بأي غياب أو نقض في التعليل سوف يعرض حكمه حتما للنقض. (22)

و إن عدم ذكر الأسباب التي أدت إلى إصدار الحكم يترتب عليه البطلان، فمن خلال التعليل تستطيع محكمة النقض أن تراقب حسن تطبيق القضاة للقانون، ومراقبة مدى توفيق الحكم من الإحاطة بالوقائع إحاطة سليمة فضلا عن صحة تطبيق القانون عليها، إضافة إلى أن رقابة محكمة النقض من خلال التعليل هدف واحد لكل الدعاوى سواء المدنية أو الجنائية، ما دام الهدف هو تحقيق العدالة، ولا تقوم محكمة النقض بالبث من جديد في القضية المحالة إليها، ولكن بالرقابة عليها ما إذا طبقت القانون بحذافيره، فتعليل الأحكام يمكن محكمة النقض من ممارسة حقها في الرقابة على الأحكام و القرارت القضائية وبالتالي حسن سير العدالة. (23)

ففي حالة إنعدام التعليل أو نقصان الحكم طبقا للفصل 359 قانون المسطرة المدنية، مع مرعاة الأحكام التي لا يجب فيها التعليل.

الفصل 359” يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الأتية:

”خرق القانون الداخلي” أو ”خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ”أو ”عدم الإختصاص ” أو ”الشطط في إستعمال السلطة” أو ”عدم الارتكاز الحكم على أسس قانوني أو إنعدام التعليل”.

في قرار لمحكمة الإستئناف عملت محكمة النقض بنقض القرار وإحالته للبث فيه من جديد بهيئة أخرى.

تكريس ضمانات المحاكمة العادلة

إن المبتغى الأساس هو لتحقيق جودة الأحكام القضائية ولضمان إجراء محاكمة عادلة هو التسبيب الجيد للأحكام والقرارت القضائية بذلك بتضمنها كافة الحجج الواقعية والقانونية التي إستند عليها القاضي أو هيئة الحكم في إصدار معين بخصوص قضية معينة. (24)

تعليل الأحكام والقرارت القضائية لم يعد مجرد إجراء شكلي لتحقيق واجبات القاضي من الناحية التنظيمية بل أساس وجوهر الحكم هو ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، خلال مدى إلتزام المحكمة بمراعاة هذه الضمانات التي أوجبها ومدى حسن تطبيق المحكمة للقانون.

للقاضي تحديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق دون إشغال نفسه ببحث مدى عدالتها داخل النظام القانوني، ويطبق القاعدة القانونية على الوقائع التي تبتث لديه من خلال محاكمة منصفة وعاجلة.

إن الدستور لا يلزم القضاة سوى بتطبيق القانون تطبيقا عدلا، وإن التمعن في هذا المقتضى الدستوري الذي ينص عليه الفصل 110، من الدستور المملكة يؤدي إلى نتيجة هامة مؤداها تسخير النص القانوني لتحقيق العدل والإنصاف. (25)

ملحوظة: الأعمال الواجبة التعليل

نص قانون المسطرة المدنية على أن الأحكام يجب أن تكون دائما معللة، ويرى الفقه أن الأوامر لا يجوز ولا يجب تعليلها كقاعدة، إلا في حالات خاصة.

فإن الأوامر المبنية على الطلب لا تعلل، وأن الأحكام القضائية الصادرة عن الخصومة هي التي تعلل وأن الأحكام القضائية الواجبة التعليل هي الأحكام القطعية التي تصدر في أخر النزاع أو جزء منه حسب الدرجات الهيئات القضائية. (26)

الفقرة الرابعة: عيوب تعليل الأحكام القضائية

عيوب تعليل الأحكام بالنسبة القاضي:

في الواقع الذين يقسون كفاءة القاضي بحجم الملفات التي يبث فيها على خطأ، فالقاضي ليس رب مقاولة حتى يقع محاسبته بمنطق الإنتاج وليس بمنطق الإجتهاد، فتقييم القاضي يجب أن يتأسس على قوة التعليلات التي يوردها في إجتهادته، ومدى قدرته على إستخلاص الوقائع التي بناء عليها يقيم أسبابه بعد إحترام قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية، وعلى حجم الجهد الذي يبدله بشأنها، ومدى إعمال آليات التفسير والتكييف المتاحة له لصناعة مقررات قضائية عادلة ومنصفة.

لذا قيل بأنه على القاضي أن يسبب حكمه وهو بذلك يجتهد لبيان الحكم الكلي وأدلته الشرعية وإظهار الوقائع المعروضة عليه، وعليه أن يدلل على السندات الشرعية لحكمه وصفة ثبوت الوقائع، ويعد التسبيب عملاً ذهنيا يباشره القاضي بنفسه عندما يفصل في القضية المعروضة عليه، وعليه عند تسبيب الحكم أن يراعي التوازن بين الأسباب بما يعني أنه لا يهمل جانباً. (27)

يبطل الحكم إذا ما شابه عيب من عيوب التسبيب الأتية:

-أولا: إنعدام الأسباب ويتحقق في حالة الرد على أحد العناصر الرئيسية للطلبات الختامية للخصوم، لأن القاضي لا يستطيع رفض طلب دون فحص، وبالتالي دون بيان أسباب الرد عليه. – ثانيا: تنعدم الأسباب الحكم في الأحوال التي لا توجد فيها أسباب على الإطلاق بحيث يظهر المنطوق غير محمول على أسباب التي يستند عليها. وهذه حالة الغياب الكلي للأسباب – ثالثا: تنعدم الأسباب من ناحية أخرى حينما يتناقض الأسباب بعضها مع البعض الأخر، بحيث يهدم البعض منها البعض الأخر.

وحالة خلو الحكم من التسبيب تماما هي حالة نادرة وتظهر في الحالة التي يعتمد فيها القاضي عدم التسبيب، أو سهو عن ذلك أو يعتقد أو أنه أعفى من التسبيب في حالة لا يتوجب هذا الإعفاء.

تتناقض الأسباب بعضها مع بعض أو مع المنطوق، ففي حالة تناقض الأسباب مع بعضها البعض من خلال تضادها وتعارضها، سقط بعضها البعض الأخر.

عدم الرد كفاية الأسباب وأن ما يورده القاضي في أسباب حكمه ما لا يكفي لإستخلاص المنطوق الذي إنتهي إليه، أو أن، المنطوق لا يجد في الأسباب ما يمكن تأسيسه عليها. وكفاية التسبيب تنشأ في الحالة التي يورد فيها القاضي حكمه الرد ما يثيره النزاع من مسائل قانونية، وكذلك الرد على الوقائع المبداة في الخصوم في صورة طلبات أو دفوع أو وجه دفاع بما لا يكفي لكفاية إعمال الحق.

أيضا في عدم كفاية الأسباب أو عدم القصور فيها بالأسباب الواقعية دون الأسباب القانونية، وعدم كفاية الأسباب الواقعية مرجعه إي عدم إشتمال الحكم على العناصر الواقعية الأساسية التي تصلح كمفترضات لتطبيق القاعدة القانونية، وهو ما يعجز محكمة النقض عن رقابة صحة تطبيق القانون.

  • عيوب تعليل الأحكام بالنسبة للمحامي:

التسبيب ضمانة كبرى لتحقيق المصلحة الخاصة وهي مصلحة الخصوم في الدعوى وهو تكملة وتتمة منطقية وواقعية كما تقتضيه المبادئ العامة للمحاكمة في ذاتها، لأنه إذا كان من المتعين أن تكفل المحكمة لكل خصم حقه في الدفاع والمواجهة، فإنه لا قيمة في الواقع في إقرار حق الدفاع وحق المواجهة بغير علم كل طرف في الدعوى للأسباب التي بني عليها الحكم القضائي، والمنطوق وحده غير كاف للعلم بالحكم، وإنما الأسباب أيضاً، والأسباب تكشف عن مبررات الحكم وهي تظهر حقيقة أداء المحامي عمله لأجل موكله وهل تتوفر فيه مؤهلات المرافعة و الفطنة والذكاء للتعامل مع الوقائع أم لا، وتبين حسن هذا الأداء أو عيوبه، وكذلك أنها تظهر للمحامي مبررات إقتناع القاضي بدفاعه أو دفوعه، وأيضاً مبررات عدم إقتناع القاض بذلك، وهكذا تتحقق المصلحة في المساواة بين الخصوم وتّصان العدالة. (28)

المطلب الثالث: إصدار وتنفيذ الحكم

الفقرة الأولى: إصدار الحكم والنطق به

يصدر الحكم بالنطق به، ويقصد بالنطق بالحكم تلاوته شفويا في الجلسة. ويصح أن يتم النطق بالحكم تلاوة أسبابه ومنطوقه أو بالاكتفاء بتلاوة منطوقه كما يحدث غالبا في الممارسة العملية.

منطوق الحكم أو الفقرة الحكمية هو ذلك الجزء منه الذي تبت فيه المحكمة في موضوع الدعوى أو فيما يكون قد رفع إليها من طلبات أو أوثير من دفوع قبل الفصل في موضوعها. والذي لا يجب أن يكون متناقضا مع الأسباب. وقد حددت المادة 366 من قانون المسطرة الجنائية البيانات الواجب إيرادها في الشق الجنائي من منطوق الحكم. كما يجب عليها البت في الدعوى المدنية التابعة إن وجدت. والملاحظ أن منطوق الحكم يثير بعض إشكالات تتعلق بالأخطاء المادية المتسربة إليه، أو إغفال القضاة الذي قد تطال البث في بعض الطلبات والتي من الممكن تداركها وتصحيحها وفق السبل القانونية المنصوص عليها مع ما يتسبب فيه ذلك من عطلة زمنية وتكاليف مادية زائدة تقع على عاتق طرف من أطراف الدعوى دون أن يكون له يد في وقوع الخطأ (29)، مع العلم أن هذا الجزء من الحكم يحظى بأهمية بالغة من قبل القضاة باعتباره ثمرة عملهم المنجز. إن عملية تحرير الأحكام تشكل عبأ كبيرا على القضاة تستهلك معظم وقتهم، خصوصا أمام الكم الهائل من الملفات الموضوع فوق طاولاتهم وتنوعها في بعض الأحيان من جنائية ومدنية.

ويجب أن يكون الحكم القضائي أيا كان نوعه سواء كان صادرا في الموضوع أو قبل الفصل في الموضوع، سواء كان صادرا في أصل الحق المطروح على المحكمة، أو كان صادرا بالحماية الوقتية، صحيحا من الناحية الشكلية وعلى حق من الناحية الموضوعية.

وهي تفيد في تحديد المحكوم بينهم، والمحكوم به، ومن حكم، وبماذا حكم، وعلى أي أساس تم الحكم، وأي قانون طبق، وأي وقائع كانت محلا للتقرير القضائي.

وقد نص المشرع في الفصل50 من قانون المسطرة المدنية:

تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي:
المملكة المغربية
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون .
تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية.
تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء.
توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.
تتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا مستنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء.
يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة.
تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية.
يجب أن تكون الأحكام دائما معللة.
يبلغ كاتب الضبط حالا (30)عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كان الحكم قابلا للإستئناف الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستئناف، ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ.


تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، والقاضي المقرر، وكاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط.

” يجب أن يكون مستكملا بذاته شروط صحته، بحيث لا يقبل تكملة النقص فيه بأي طريق من طرق الإثبات، وهو بإعتباره ورقة رسمية لا يجوز إقامة الدليل على مخالفة بياناته للواقع إلا بطريق الطعن بالتزوير”. (31)

إن السلطة القضائية بمهمة تطبيق القوانين والفصل في المنازعات التي تعرض عليها من قبل الأطراف، ولن يتأتى ذلك إلا بواسطة الأحكام التي تصدرها وتكون لها قوة خاصة وأبرزها قابليتها للتنفيذ الجبري، وذلك باستعمال القوة عند الاقتضاء، ثم حيلولتها دون عرض النزاع المحكوم فيه مرة أخرى أمام القضاء بين نفس الخصوم وهو ما يسمى بحجية الأحكام أو حجية الشيء المقضي به. (32)
لكن من الصعب أن تطمئن جميع النفوس إلى الحكم القضائي الصادر في نزاع ما باعتبار أن للخصم دائما شعور بكونه لم تقع الاستجابة لكافة طلباته في الدعوى، مما يزرع رغبة الطعن في ذلك الحكم وبالتالي يكون الطعن دعامة أخرى من دعامات تقويم الأحكام وإعادة النظر فيها. (33)

الفقرة الثانية: تنفيذ الحكم

تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام

وعلى ثقة المواطنين في الجهاز القضائي. (34)

فالغاية المستهدفة من استصدار حكم قضائي هو التوصل إلى نفاذ منطوقه تبعا للصيغة التنفيذية المذيلة به، وعدم تحقيق هذه النتيجة يفقد الأحكام القضائية قدسيتها وينحدر بها إلى مصاف القرارات منعدمة المفعول، ما من شأنه أن ينعكس سلبا على ضبط العلاقات القانونية بين الأفراد، ويسهم في تعطيل استفادة المتقاضين من الحقوق المقررة لفائدتهم بواسطة القانون، والتي تعمل الأحكام القضائية على حمايتها.

ومن تم فإن تفعيل الأثر القانوني والواقعي المقرر بموجب حكم قضائي يقتضي توظيف كل الوسائل القانونية الممكنة لتنفيذه، ومن جملتها تسخير القوة العمومية، ما لم يتعلق الأمر باعتبارات استثنائية من شأنها أن تبرر عدم التقيد بحجية الشيء المقضي به، والتي تعد قرينة قانونية قاطعة على أن الحكم هو عنوان الحقيقة. (35)

الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية:

الصعوبات القانونية: عدم وضوح منطوق بعض الأحكام باستعمال عبارات عامة كإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
-اللجوء إلى طلب مهلة، الشيء الذي يتحول في أحيان كثيرة إلى مصدر لإفراغ عملية تنفيذ الأحكام من محتواها، بحيث تستغل في ربح الوقت انتظارا للحصول على قرار استئنافي يقضي بإيقاف التنفيذ، أو تأخير عملية التنفيذ حتى يتمكن المنفذ عليه من إخلاء المحل موضوع التنفيذ من شواغله التي يمكن حجزها، وإما خلق صعوبات واقعية كإسكان الغير بالمحل موضوع الإفراغ.

الصعوبات البشرية واللوجيستيكية: نقص في عدد أعوان التنفيذ والمفوضين القضائيين بكثير من محاكم المملكة، ضعف وسائل الإخبار وعدم فعاليتها في تعميم وإشهار، إعتماد تدبير ملفات التنفيذ لسائر المحاكم على الوسائل اليدوية وعدم توظيف المعلوميات على هذا المستوى

الصعوبات الموضوعية: عدم فعالية السلطات المحلية في استعمال القوة العمومية.
– عجز المتقاضين في المناطق البدوية والفقيرة عن أداء مصاريف التنفيذ.
– سلبية كثير من الأطراف كالبنوك والخزينة العامة، والمحاسبين العموميين إذ يستنكفون عن تقديم المساعدة وتسهيل عمليات التنفيذ فيما هو مودع لديهم خصوصا في مسطرة الحجز التنفيذي لدى الغير،

إهمال طالب التنفيذ أو محاميهم متابعة ملفاتهم، وما تتطلبه أحيانا من إيداع بعض المصاريف المرتبطة بعملية التنفيذ.

خاتمة:

بعد دراستنا لموضوع جودة الأحكام القضائية، يتبين لنا أنه لتحقيق هذه الجودة بالإضافة لجودة من حيت الشكل التي سيصدر بها الأحكام، ومن حيث الموضوع من خلال عنصر التعليل كأهم عنصر يبين عن مدى حنكة القاضي بالتعامل من مقال الإفتتاحي إلى الوقائع إلى تطبيق القاعدة القانونية المناسبة وصولا إلى إصدار الحكم، توفر مبدأين أساسين سرعة الفصل في الدعاوي وتنفيذ الأحكام.

إلا أن إشكالات المثارة في هذا الموضوع أن هناك خلل في الجهاز القضائي، فكترة الجلسات التأديبية في حق القضاة، هو ما يدفع إلا خلل في التعامل مع الأحكام القضائية وذلك بالخوف من الوقوع في الخطأ هو نفسه يقع فيه.

وأيضا غياب عنصر التحفيزات للقضاة، مما يجعل هؤلاء يسلكون مسطرة إلحاقهم بالأسلاك بالإدارة المركزية من خلال التحفيزات التي يحضى بها بوزارة العدل.

الإنتقادات الموجهة كرأي شخصي هل ننتقد الإدارة القضائية في عدم جودة الأحكام أم أطراف الدعوى أم المواطنين بصفة عامة.

فالمواطنين يقع نزاع بسيط يذهبون للقضاء لفض النزاع الذي كان من الممكن أن يحل حبيا الشيء الذي ينتج لنا كترة الدعاوى و أيضا وهناك أسباب أخرى تؤدي إلى بطء إجراءات المحاكمة منها ما يرجع إلى المتهم ومحاميه، أو تبديله بمحام أخر، أو تأخر المحام نفسه في الإطلاع على أوراق القضية.

أم الإدارة القضائية التي لا تعرف التسيير، فالعدد المهول من الدعاوي المعرضة في مختلف المحاكم التراب الوطني ” عدد القضايا لسنة 2021 هو 4.116.361 مقابل عدد القضاة، ففي إحصاء ل 2020 بلغ 4289 قاض، فعملية حسابية لكل قاض 1075 قضة يجب حلها خلال سنة، والفصل فيها و إصدار الحكم الذي يأخذ معظم الوقت للقاضي في حل الدعوى، ومع إختلاف القضايا من مدنية وجنائية وقضايا معقدة بتعقد مساطرها كالعقارية مثلا، ولا ننسى القضايا القديمة المتراكمة التي لم تحل بعد، مما يشكل عائق أمام القاضي من حجم الملفات فوق مكتبه التي يجب أن تحل.

مسألة أخرى تتعلق بإصدار الأحكام التي لا يمكن أن ترضي كل الأطراف، لدى يقوم الجميع بدون إستتناء بالطعن بالإستئناف كدرجة تانية تم النقض كدرجة ثالثة فمسألة النزاع مستمرة.

الأفضل إحداث مكاتب فض النزاعات العادية والبسيطة كمركز القاضي المقيم في كل مدن التراب الوطني، وإعطاء الأولوية للقضايا الجائية السالبة للحرية ومما ينتج عنه تضخم المعتقلين في السجون ينتظرون المحاكمة لإعتناق الحرية.

المراجع:

المصادر:

الكتب:

محمادي لمعكشاوي، الوجيز في الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها على ضوء المسيطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، السنة 2013.

الأمن القانوني وجودة الأحكام، الحق في الولوج إلى العدالة ومعايير المحاكمة العادلة، مطبعة دار القلم الرباط، 2013.

الأمن القانوني وجودة الأحكام، استقلالية السلطة القضائية بالمغرب، مطبعة دار القلم الرباط، 2013.

ميثاق اصلاح منظمة العدالة لسنة 2013.

شرح المسطرة المدنية، عبد الرحمان الشرقاوي، الطبعة الثالثة، 2018.

شرح المسطرة المدنية، عبد الكريم الطالب، الطبعة التاسعة، 2019.

حسام العطار، تسبيب الاحكام القضائية “دراسة في قانون المرافعات المصري-الفرنسي.

الأمن القانوني وجودة الأحكام، من آجل الحق في محاكمة عادلة، بدعم من الوزارة الخارجية الألمانية، مطبعة دار القلم الرباط، 2013.

دستور المغرب

حسن صحيب، القضاء الإداري، سلسلة أبحاث ودراسات في القانون الإداري، الطبعة الثانية، 2019

حسن حلوي، محاضرات المنازعات الإدارية، كلية المتعددة التخصصات الرشيدية، السنة 2020/2021

الأطروحات:

قدري أمال، جودة الاحكام القضائية- دراسة مقارنة- أطروحة الحصول على شهادة دكتوراه تخصص قانون فرع قانون معمق، جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس، كلية العلوم القانون و العلوم السياسية.

سنة 2021-2022.


الإجازة:

حميد شرغو، مكانة الأمن القضائي من خلال ميثاق إصلاح العدالة، بحث نهاية الاجازة القانون الخاص، جامعة محمد بن عبد الله فاس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية فاس، 2013-2014.

مقالات:

اللجنة الأوربية من اجل النجاعة العدالة القائمة المرجعية من اجل النهوض بجودة المحاكم والعدالة.

جميلة السيوري، الامن القضائي وجودة الاحكام، جمعية عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة.

الشروط والضمانات المحاكمة العادلة، جمعية عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة.

واقع القضاء في المغرب، المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، القاهرة، 2007.

نشر الأحكام القضائية ليس تطاولا على الدستور، جريدة مغريس، العدد 9961ّ، السنة 2014.

مجلة:

تسبيب الاحكام القضائية، مجلة العدل، العدد 21 السنة 1432.

إدارة الجودة الشاملة في المجال القضائي، مجلة المختبر القانوني.

تصنيفات الاحكام القضائية في الميسطرة المدنية، مجلة مغرب القانون 2019.رهانات تنفيذ الاحكام القضائية في مواجهة الإدارة في ضوء المستجدات التشريعية، مجلة مغرب القانون 2021.

مشكلة تعليل الاحكام القضائية أو الامن القضائي المفقود، مجلة مغرب القانون، 2021

المواقع:

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب ALHORIYATMAROC.YOO7.COM

الهوامش:

1 هشام العماري، ترشيد وتجويد الأحكام القضائية، منشور على الموقع https://www.assabah.com

2 أمال بلقادري، قادري أمال، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، 2020/2021 ص53

3 محمادي لمعكشاوي، الوجيز في الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها على ضوء قانون المسطرة المدنية، الطبعة الأولى، مطابع النجاح الجديدة. ص47

4 محمادي لمعكشاوي، مرجع سابق. ص22

5 الرفع من النجاعة القضائية،https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

6 محمادي لمعكشاوي، أحمد هندي مرجع سابق، ص 8

7 المسطرة الجنائية، المادة 370

8 دفاتر المجلس الأعلى عدد 10/2004 تحرير القرارت القضائية، ص119

9المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية 41.90

10 عبد الرحمان الشرقاوي، قانون المسطرة المدنية، الطبعة الثانية، 2018 ص. 82

11 حسن حلوي، محاضرات المنازعات الإدارية، الكلية المتعددة التخصصات الرشيدية 2020/2021 مرجع سابق.

12 عبد الرحمان الشرقاوي، قانون المسطرة المدنية، الطبعة الثانية، 2018 ص. 83

13 عبد الرحمان الشرقاوي، المسطرة المدنية، الطبعة الثانية 2018. ص 87

14 عبد الرحمان الشرقاوي، مرجع سابق ص88

15 محمادي لمعكشاوي، الوجيز في الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها على ضوء قانون المسطرة المدنية، الطبعة الأولى، مطابع النجاح الجديدة. ص 22.

16 محمادي لمعكشاوي، مرجع سابق، ص 22

17 أنظر: رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق، الطبعة – 03، دار الفكر العربي

القاهرة 1986 ص

18 بلقادري أمال، مرجع سابق 195

19 قادري أمال، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، 2020/2021 ص.194

20 محمادي لمعكشاوي، مرجع سابق، ص25

21 ظهير شريف رقم 157 – 96 – 1 صادر في 23 جمادى الأولى 1417 ( 7 أكتوبر 1996 ( بتنفيذ نص الدستور الم ا رجع،

المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4420 بتاريخ 26 من جمادى الأولى 1417 ( 10 أكتوبر 1996 .

22 محمادي لمعكشاوي، مرجع سابق، ص25

23 عمر وعيسى الفقى، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، المكتب الفني لإصدارت القانونية طبعة 199. ص 137. محمادي لمعكشاوي، مرجع سابق ص26.

24 الأمن القضائي وجودة الأحكام، جمعية عدالة، دار القلم الرباط، نونبر 2013. ص26

25 عرض محمد بوحزامة تعليل الأحكام االقضائية ودوره في تعزيز التنمية بالنمودج التنموي، ص 6

26 محمادي لمعكشاوي، مرجع سابقن ص27

27 حسام احمد العطا، تسبيب الأحكام القضائية، دراسة في القانون المصري الفرنسي. العدد الثاني، الجزء الثاني، 2016 ص543

28 حسام احمد العطا، تسبيب الأحكام القضائية، دراسة في القانون المصري الفرنسي، مرجع سابق، ص 543

29 أحمد عبادي . إشكاليات منطوق الحكم . المعيار . العدد الخامس و السادس والعشرون .

. الصفحة 18. الأمن القضائي وجودة الأحكام. مرجع سابق ص79

30 مميزات الأحكام والأوامر القضائية في قانون المسطرة المدنية المغربي، https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

31 عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ص174. في كتاب محمادي لمعكشاوي، مرجع سابق، ص25

32 مميزات الأحكام والأوامر القضائية في قانون المسطرة المدنية المغربي، https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

33 مميزات الأحكام والأوامر القضائية في قانون المسطرة المدنية المغربي، https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

34
إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية ، https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

35 أنظر: إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية ، https://alhoriyatmaroc.yoo7.com


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى