في الواجهةمختبر البحث قانون الأعمالندوات

حفل توقيع الدكتور عبد الرحيم شميعة لكتابه في صعوبات المقاولة على ضوء القانون 73-17 بكلية الحقوق بسطات

 

 

احتضنت كلية الحقوق بسطات حفل توقيع الدكتور عبد الرحيم شميعةلاصداره الجديد على هامش المواعيد القانونية التي ينظمها مختبر البحث ” قانون الاعمال” برئاسة الدكتور رياض فخري وتنسيق الدكتورة ايمان والجي، وذلك يوم الجمعة 7 دجنبر 2018 ببيت علوم الإنسان على الساعة الثالثة زوالا.
استهل مدير مختبر قانون الأعمال الدكتور الأستاذ رياض فخري نائب رئيس جامعة الحسن الأول بكلمة ترحيبية بالحضور حيث أثنى على الكفاءة العلمية للدكتور عبد الرحيم شميعة وعلى المجهودات الجبارة التي ما فتئت تبذلها الأستاذة الدكتورة ايمان والجي رئيسة شعبة القانون الخاص في سبيل الرقي بالمختبر والمستوى العلمي الرفيع الذي يقدمه المختبر،بعدها أعطيت الكلمة للدكتور الأستاذ عبد الرحيم شميعة لإلقاء محاضرته حول مستجدات نظام صعوبات المقاولة في ضوء القانون 17-73، والذي استفاض في تحليل هذا القانون مع طرح السياق التاريخي لنظام صعوبات المقاولة منذ سنة 1996 مع القانون رقم 15-95 إلى اليوم و تطرق الأستاذ سميعة إلى مجموعة من النقط :
 الأسس التي يقوم عليهانظام بصعوبات المقاولةوخصوصياته بالمغرب

 كيف يشتغل نظام صعوبات المقاولة.
وتحدث الدكتور شميعة عن انواع المساطر ولخصها في:
 مساطر الوقاية الخالصة،
 مسطرة وقاية ومعالجة،
 مساطر قضائية خالصة.
أهم أسس الكتاب الخامس هي مسطرة الإنقاذ حيث أن في المغرب يترك لرئيس المقاولة وضع برنامج إنقاذ المقاولة دون إشراك الدائنين، بينما في فرنسارئيس المقاولة يضع برنامج إنقاذ المقاولة بمعية الدائنين، حيث ينقسمون إلى قسمين: الدائنين المقرضين والدائنين الممونين.
وفي نهاية المداخلة،دعت الدكتورة ايمان والجي رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بسطات، الدكتور شميعة والحضور لتوقيع الكتاب الجديد في جو من الاحتفال العلمي.
بعدها أعطيت الكلمة للحضور لطرح تساؤلاتهم ومداخلاتهم والتي قوبلت بالصدر الرحب من طرف الأستاذ شميعة والذي أجاب على كل تساؤلات الحضور وهو ما عكس مدى التجاوب و التفاعل مع الموضوع و الأستاذ ،على العموم كان الموعد القانوني ناجحا بجميع المقاييس.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى