باســــــم جلالة الملـــــــــــك
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ :21/6/2007
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :
بين : امينة بنت عبد الكريم سلاوي اندلسي
رقية بنت عبد الكريم سلاوي اندلسي
عبد اللطيف بن عبد الكريم سلاوي اندلسي
سعيدة بنت عبد الكريم سلاوي اندلسي
الحسن بن عبد الكريم سلاوي اندلسي
فوزية بنت عبد الكريم سلاوي اندلسي
سكناهم فيلا مقابلة لمسجد رضا تجزئة المسفر طريق ايموزار كلم 3 فاس .
ينوب عنهم ذان عبد الله الحمومي وفاسي فهري محاميان بفاس .
مدعون من جهة
وبيــن: ادريسية بنت الحسن الجوهري المدعوة به
تجزئة المسفر رقم 48 شارع شالة طريق ايموزار فاس .
ينوب عنها ذ الكوهن هيئة فاس .
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والطبوغرافي ممثلة في شخص مديرها مقرها زاوية شارع السلاوي وشارع الشفشاوني م ج فاس .
بمحضر : وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس .
مدعى عليهما من جهة أخرى
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع من طرف المدعين بواسطة نائبهم ذان الحمومي والفاسي الفهري بكتابة الضبط بتاريخ 15/2/2006 والمؤدى عنهالرسوم القضائية وصل رقم 453521 بتاريخه يعرضون فيه انهم وارثون بالتعصيب مع المدعى عليها بعد وفاة اخوهم المرحوم محمد بن عبد الكريم وان المرحوم المذكور كان في ملكه عدة عقارات بمدينة فاس منها فيلا بمساحة 3000 متر مربع بداخلها حديقتان ومتجر لبيع الخشب شارع زنقة كيني بالمدينة الجديدة فاس مساحته 1000 متر مربع وفيلا بتجزئة المسفر مساحتها 1676 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد 74639/07 تسكنها المدعى عليها حاليا وكذلك ملكه مستودع لطابق ارضي كان يستغله المرحوم للتجارة كائن بشارع الحسيمة دائرة الاطلس بفاس موضوع الرسم العقاري عدد 86594/06 كما خلف مبالغ مالية بحسابات بنكية لبنك الوفاء . بوكالة الاطلس والتي قامت المدعى عليها بسحب منه مبالغ هامة وقد فوجؤوا يوم المطالبة بابرام عقد زمام التركة كون الفيلا المكترية قد باعها قيد حياته نفس الشيء بالنسبة للمتجر المخصص لبيع الاخشاب الكائن بزنقة كيني بمبالغ تقرب من مليار سنتيم وان الفيلا الكائنة بتجزئة المسفر موضوع الرسم العقاري عدد 74639/07 وكذلك المحل المعد للتجارة الكائن بشارع الحسيمة موضوع الرسم العقاري عدد 86594/07 فاقام المرحوم بهبتهما تبرعا منه للشروعية المدعى عليها وذلك استنادا لعقدين عرفيين مصادق على صحة توقيعهما من طرف بلدية فاس تحت عدد 477 بتاريخ 16/11/95 وعدد 10295 سنة 1997 مع الاشارة الى ان المرحوم تزوج بالمدعى عليها قيد حياته وهو في حالة مرض واسترسل مرضه الى ان توفي يوم 25/12/05 وان التصرفات التي اجراها خلال زواجه بالمدعى عليها كانت كلها في حالة مرض الموت منها حرمان العصبة من الارث والزوجة الاولى التي فارقها بطلاق من الارث كذلك وهي تصرفات بذلك مخالفة للقانون والشرع الاسلامي اذ هذه الشرائع تمنح التصرف في المرض لوارث ولا يصح الا اذا اجازه الورثة وهذا لم يحصل كما ان القانون نص على ابطال كل تصرف في حالة مرض كما ورد في الفصل 54 ق ل ع م وبالتالي فالهدف من هذه التصرفات اثناء عرض الحدث هو حرمان الاخوة بالتعصيب في تركة المرحوم مما تكون عقود الهبة باطلة هذا فضلا عن ان السبب غير مشروع ينزل منزلته كون عقود الهبة منعدمة السبب ومخالف للقانون وهو ما يجعل عقد الهبة باطلة كما ان الباعث هو حرمان العصبة من الارث وهو باعثا مخالف للقانون وما يؤكد ذلك هو استبدادها بهذه الاملاك لوحدها مساهمة من طرفها في هذا الباعث للغير المشروع ومن حيث القانون ان ان البطلان بعدم العقد لعدم توفر اكثر السبب كما ان هناك سبب قانوني للبطلان وهو ان الواهب يبقى واضعا يده على العقارات الموهوبة لنفسه .بصفته المالك الظاهر الى ان توفي وهو امر مخالف لقواعد الهبة لاجله يلتمسون التصريح بكون الظروف والموانع التي بمقتضاه تم التبرع عن طريق الهبة للعقارين موضوع الرسم العقاري عدد 74639/07 وعدد 86594/07 لفائدة المدعى عليها تشكل موانع باطلة لعقود الهبة الصادرة عن الواهب قيد حياته للزوجة م ع والحكم تبعا لذلك بابطال عقد الهبة للفيلا , وكذلك عقد الهبة للمحل المعد للتجارة حسب التحديد في فصول المقال واعتبار هذه العقود كان لم تكن وتحويلهما للشركة مع امر المحافظ على الاملاك العقارية بفاس بالتشطيب على كل عقد هبة من كل رسم عقاري عدد 74639/07 وعدد 86594/07 مع تحميل المدعى عليها الصائر والتنفيذ المعجل والاجبار عند الامتناع وارفقوا المقال : بصورتين مطابقتين للاصل من عقدي هبة باللغة الفرنسية وترجمة للعربية لهما واراثة عدد 120 ص 140 التركات 06 وشهادة طبية صادرة عن الدكتور بوقليلة سعد .
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها ذ الكوهن اكد ان الدعوى اسست طبقا للفصل 54 من ق ل ع م الا ان المشرع فرض رفع هذه الدعوى داخل اجل السنة طبقا للفصل 311 ق ل ع الذي يشترط اجل السنة وبالتالي فهذه الدعوى طالها التقادم هذا من حيث التقادم اما من حيث الجوهر فان الواهب قيد حياته وقبل مماته كان في كامل قواه العقلية ولم يكن به أي مرض اثر على ارادته وحسن ادراكه خاصة وانه بعد الرجوع لتواريخ عقدي الهبة المطعون فيهما وبين تاريخ الوفاة فهي فترة كافية لعدم اعتبار تصرفات المرحوم صادرة عنه في مرض الموت خاصة وان الاصل في في الانسان الصحةومن يد على غيرها عليه اثبات ذلك هذا فضلا كون عقود الهبة تم تسجيلها بالرسوم العقارية وهو ما يمنحها الحجية القانونية حول حيازتها للعقارين معا اثناء حياة الواهب وقامت باستغلالهما بكافة انواع الاستغلال وبالتالي فان الحق العيني سجل طبقا للفصل 67 من ظهير 12/8/1913 وبالتالي ليس من حق المدعين الادلاء بوجود أي حق على ملكية لم يعد في ملك المرحوم وانما هو في ملكها وخاصة السلطة القانونية والفعلية على العقارات موضوع الهبة والتمست رفض الطلب اولا بسبب التقادم وبسبب عدم الاساس القانوني .
وبناء على تعقيب نائب المدعين بجلسة 4/5/2006 اكد فيه ان الدفع بالتقادم لا محل له لكونهم ليسوا اطرافا في عقدي الهبة المطعون فيهما لذلك يتعين رده اما بخصوص مرض الموت التي صدر اثناءه عقدي الهبة فان الاطباء المعالجين متعددي الاختصاصات تؤكد الحالة الصحية للواهب قيد حياته . مع ملتمس اجراء بحث للاستماع الى هؤلاء الاطباء لاعطاء صورة عن حالة امراض المرحوم وقبل زواجه بالزوجة المتبرع لها وان الباعث الاساسي من عقدي الهبة هو حرمانهم من الارث بالتعصيب وبعد طلاق زوجته الاولى مع ان العقارات الموهوبة بقيت في يد الواهب قبل وفاته وان التمسك من طرف المدعى عليها بالفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري لا ينهض كدليل عليها عدم اثارة اسباب الابطال في عقود الهبة واكدوا مقالهم وارفقوا هذا التعقيب بشهادة طبية صادرة عن الدكتور بوقليلة باللغة الفرنسية .
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها بجلسة 1/6/2006 اكدت ان الهبة تمت قبل 10 سنوات من وفاته التي هي ب 23/12/2005 لكون الصفة يشترط في شخص المتبرع ان يكون رشيدا وغير مريض مرضا متصلا بالموت , كما انه خلال هذه الفترة من تاريخ عقد الهبة الى تاريخ وفاته كان يمارس انشطة تجارية ويقوم برحلات الى مختلف الجهات منها الى السعودية , اما الاستماع للاطباء عن طريق جلسة البحث لا يفيد النزاع في شيء خاصة وانهم ملزمون بكتمان السر المهني ولكون افاداتهم لا تؤثر على صحة التصرف وقانونيته كما انه لا وجود بالملف ما يفيد تواطؤ الواهب معها هذا فضلا عن كون العقارين الموهوبين تم تسجيلهما في الوقت القانوني بالسجلات العقارية لان ذلك يعتبر حيازة فعلية وقانونية لموضوع الهبة واكدت الرد السابق .
وبناء على تعقيب نائب المدعين بجلسة 26/6/2007 اكدوا من خلالها الردود السابقة واضافوا انه منذ زواج الواهب بالمدعى عليها لم يقم باي نشاط تجاري وانما كان يقوم ببيع ممتلكاته فقط كما ان التمسك بقانون التحفيظ العقاري وقانون العقار المحفظ لا علاقة له بطلباتهم وارفقوا هذا الجواب بشهادة عن الدكتور بوقليلة فعقب نائبا المدعى عليها بجلسة 7/9/2006 ان المدلى به لا يفيد كون الواهب مصاب بمرض يؤثر على ادراكه وهو العنصر الجوهري في التصرفات القانونية وانما كان يتمتع بقواه العقلية وارفق التعقيب بصورة شمسية من شهادة طبية .
ووصولات اداء الضرائب في حين اداى نائب المدعون بجلسة 25/1/2007 بصورة شمسية من تقرير طبي تتعلق بالواهب لتاكيد على وجود مرض الموت .
وبناء على جواب المحافظ العقاري بفاس حسب كتاب عدد 577 بتاريخ 29/3/2006 اكد فيه ان المحافظ ليس طرفا في العقد وليس طرفا في النزاع ولا مانع له من تقييد الاحكام النهائية طبقا للفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري وبالتالي فان اقامته في الدعوى لا اساس له .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
وبناء على قرار المحكمة الصادر بتاريخ 17/5/2007 والرامي الى تكليف نائب المدعين بالادلاء باحصاء تركة الهالك .
وبناء على ادراج القضية بجلسة 7/6/2007 حضرها ذ الكوهن وتخلف ذ الحمومي رغم التوصل ومنه تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 21/6/2007 .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث التمس المدعون باعتبارهم ورثة بالتعصيب الحكم بابطال عقدي الهبة الصادرة عن الواهب لفائدة المدعى عليها حول العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد 74639/07 و86594/07 وذلك لكون الواهب محمد بن عبد الكريم سلاوي اندلسي قيد حياته وهب وهو في حالة مرض الموت ’ والهدف منهما حرمانهم من الارث بالتعصيب وكونه ظل حائز للعقارين الموهوبين حتى حتى وفاته
وحيث انه بالرجوع لوثائق الملف وخاصة عقدي الهبة اعلاه والسبب المثار من طرف المدعين باعتبارهم ورثة بالتعصيب والذي مفاده ان الباعث على ابرام عقدي الهبة هو حرمانهم من الارث في تركة المرحوم سلاوي اندلسي محمد ثبت انهم لم يستدلوا بما يفيد كون العقارين الموهوبين يشكلان اكثر من ثلث التركة المرحوم اعلاه خاصة وان المحكمة اشعرتهم بالادلاء بزمام التركة تبعا للقرار الصادر بتاريخ 17/5/2007لكن دون جدوى وهو ما لم تستطع معه المحكمة التاكد من شرعية السبب اعلاه .
وحيث انه فضلا عن ذلك فان السبب الثاني المعتمد عليه هو مرض الموت والحال ان وثائق الملف تؤكد عليه ان موت الواهب لم يكن مباشرة بعد الهبتين وانما بعدمرور زمن فاق العشر سنوات كما ان الشواهد الطبية لا تفيد في اثبات هذا السبب اما فيما يتعلق بالسبب الثالث المتعلق
لهذه الأسباب
وتطبيقا للفصول 1/2/3/32 من قانون المسطرة المدنية
حكمت المحكمة بجلستها العلنية
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه:
وكانت المحكمة تتركب من السادة :
الأستاذ : عبد السلام قنداز رئيسا ومقررا
الاستاذ : محمد الأكحل عضوا
الاستاذ : عادل العشابي عضوا
السيد : حسن اضليعة كاتب الضبط
الرئيس كاتب الضبط