الاجتهاد القضائي

حكم المحكمة التجارية بفاس : المنازعات حول الكراء التجاري تعد من صميم اختصاص المحاكم التجارية حسب المستقر عليه فقها وقضاء

حكم المحكمة التجارية بفاس

الصادر بتاريخ 27/10/2005

ملف عدد 355/9/2005

 

 

المنطوق:القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 234" الصادر بتاريخ  11-02-2008

ملف عدد 1533/2007

 

 

الصادر عن السادة :

 

     _

 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 23/4/97  وإفراغها من المحل الكائن برقم 20 شارع الحسن الثاني مكناس هي و من يقوم مقامها و تحميلها الصائر .

 

القاعدة:

– المنازعات حول الكراء التجاري تعد من صميم اختصاص المحاكم التجارية حسب المستقر عليه فقها وقضاء ومنها قرار المجلس الأعلى عدد 2248 الصادر في الملف عدد 227/2000 بتاريخ 14/11/2001 .

– توجيه دعوى الصلح أمام محكمة غير مختصة ومرور الأجل المنصوص عليه لإقامتها يجعل إقامة المكتري غير ذات سند باعتبار ان اجل الفصل 32 هو اجل سقوط وليس اجل تقادم .

– الحكم الذي لم يراع ذلك يعد في غير محله ويتعين إلغاؤه والاستجابة للطلب من جديد. 

 

التعليل:

حيث تعيب الطاعنتان على أن الحكم المطعون فيه اضر بمصالحهما للعلل و الأسباب المحددة أعلاه.

و حيث انه بالإطلاع على الإنذار الموجه من طرف المكرية شركة _____ إلى شركة مكناس العالمية و المبلغ لهذه الأخيرة بتاريخ 23/4/97  يتبين انه مبني على تغيير استعمال المحل دون ترخيص و على كون المكترية توقفت عن شغل و استغلال المحلات الممنوحة على وجه الكراء لأن طرفا ثالثا قد تم إدخاله للمحل دون علم المكرية، فتقدمت على اثر ذلك بطلب الصلح انتهى بصدور أمر بفشل محاولة الصلح بلغ للمكترية التي تقدمت بدعوى الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 أمام ابتدائية مكناس التي أصدرت حكما تحت رقم 655 بتاريخ 15/6/2001 في الملف رقم 977-2-98 قضى بإلغاء الدعوى على حالتها و تحميل رافعتها الصائر استأنفته شركة مكناس العالمية فأصدرت محكمة الاستئناف بمكناس قرارها عدد 2203 و تاريخ 7/7/04 في الملف رقم 3682-02-9 قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا بعدم اختصاص المحاكم العادية للبت في النزاع و تحميل كل مستأنف مصاريف استئنافه.

و حيث إن كانت المنازعات حول الكراء التجاري من اختصاص المحاكم التجارية حسب المستقر عليه قضاء و منها القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 2248 في الملف التجاري عدد 227-2000 و تاريخ 14/11/2001 منشور بمجلة القصر عدد 2 ص 124 و مجلة المحاكم المغربية عدد 92 ص 104 فإن توجيه دعوى الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 من طرف المستأنف عليها أمام المحكمة الابتدائية ثم أمام محكمة الاستئناف بمكناس بعد إحداث المحاكم التجارية يكون قد تم أمام جهة غير مختصة و هو ما ذهب إليه قرار محكمة الاستئناف بمكناس بدون إحالة على المحكمة التجارية و ذلك بخصوص دعوى المنازعة في الإنذار المقدمة من طرف المستأنف عليها و يكون بذلك تقاعسها عن إقامتها أمام الجهة المختصة و صدور القرار المذكور كعدم إقامتها لدعوى الفصل 32 من الظهير خاصة و أن أجل الفصل المذكور هو أجل سقوط لا أجل تقادم لا يقبل القطع أو الوقف و هو ما لم ينته إليه الحكم المطعون فيه مما يستوجب إلغاءه و الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 23/4/97 و الحكم تبعا لذلك بإفراغها من المحل الكائن برقم 20 شارع الحسن الثاني مكناس هي و من يقوم مقامها.

و حيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى