في الواجهةمقالات قانونية

حماية البيئة الجزائرية وترقية الاستثمار في إطار قانون المناجم

Protection de l'environnement algérien  et le promouvoir des investissements dans le cadre droit minier

د/محمد بلفضل

أستاذ محاضر أ

كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة عبد الرحمان بن خلدون ـ تيارت

 

حماية البيئة الجزائرية وترقية الاستثمار في إطار قانون المناجم

Protection de l’environnement algérien  et le promouvoir des investissements dans le cadre droit minier

ملخص : لقد تبنى المشرع الجزائري بموجب القانون 01/10 تنظيما جديدا لقطاع المناجم؛ حيث بدأ بالتفرقة بين الأشغال الجيولوجية والنشاط المنجمي؛ لاسيما في الشق المتعلق بالبحث المنجمي، إضافة إلى اعتماد أجهزة جديدة مكلفة بالإشراف على النشاط المنجمي كبديل عن الإدارة الكلاسيكية، والتي ظهر تراجع دورها في مجال الرقابة والإشراف، من خلال توسيع صلاحيات الوكالتين المحدثتين في هذا القانون، وذلك من أجل جذب المستثمر الأجنبي الذي منحه المشرع الجزائري بموجب هذا النص حرية الاستثمار في قطاع المناجم في إطار ما يعرف بمبدأ عدم التمييز، إلا أن القانون 01/10 أصبح لا يتماش مع قانون الاستثمار، لذا لجأ المشرع الجزائري إلى إلغائه، واستبداله بقانون جديد هو القانون 14/05 المتعلق بنشاطات المنشآت الجيولوجية والبحث واستغلال المواد المعدنية والمتحجرة.

وقد أخضع المشرع  المؤسسات المصنفة لأحكام القانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وهي كل المنشآت التي يستغلها أو يملكها أي شخص طبيعي، أو معنوي عمومي أو خاص، ويمكن أن تتسبب أنشطتها في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن، والفلاحة والأنظمة البيئية، والموارد الطبيعية والمواقع، والمعالم والمناطق السياحية، أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار.

الكلمات المفتاحية: النشاط المنجمي ، حماية البيئة ، ترقية الاستثمار ، التنمية المستدامة

 

Abstract: Le législateur algérien a adopté la  Loi n°01/10 portant loi miniere, qui a distinguees le travail géologique et l’activité minière, en particulier dans le département de la recherche minière, et l’adoption de nouveaux organes pour superviser l’activité minière comme alternative à la gestion traditionnelle dont le rôle dans la supervision et le contrôle est revu. En étendant les pouvoirs des deux agences actualisées dans cette loi, afin d’attirer l’investisseur étranger autorisé par cette loi à la liberté d’investissement dans le secteur minier en vertu du principe de non-discrimination, mais la loi 01/10 est devenue incompatible avec la loi sur l’investissement, C’est pourquoi le législateur algérien a eu recours à son abolition et l’a remplacée par la Loi n°2014-05 du 24 fevrier 2014 portant loi miniere.

 Le législateur a soumis les entreprises classées aux dispositions de Loi nº 03/10 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. ainsi que toutes les sociétés exploitées ou possédées par toute personne naturelle, publique ou privée, dont les activités peuvent présenter des risques pour la santé publique, l’hygiène, la sécurité, l’agriculture et les écosystèmes. , Les ressources naturelles, sites, monuments et zones touristiques, ou peuvent affecter le confort du quartier.

 

 

 

 

 

 

مقدمة:  لقد مر تنظيم القطاع المنجمي في الجزائر بمجموعة من المراحل بدأت بمرحلة الاستقلال التي صدر فيها القانون 62/157 الذي يقضي بتطبيق القوانين الفرنسية إلا ما يتعارض مع السيادة الوطنية،[1] إلا أن هذا القانون ألغي في سنة 1975 بموجب الأمر 73/25،[2] مما أدى إلى وجود فراغ تشريعي في تنظيم قطاع المناجم؛ لأن النظام الاقتصادي السائد آنذاك كان اشتراكيا، لذا كان قانون الاستثمار لسنة 1966 يضيق كثيرا علی القطاع الخاص، وكان النشاط المنجمي يمارس من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الاشتراكي،[3] وخاصة بعد عملية التأميم التي قامت بها الجزائر سنة 1966 لقطاع المناجم،[4] في ظل مرحلة تميزت بتعطيل الدستور ثم صدور دستور برنامج 1976، ونظام اقتصادي موجه كان قطاع المناجم يسير عن طريق تعليمات حكومية، غير أن هذا لم يكن يستبعد تطبيق القانون الفرنسي الذي كان سائدا في الفترة الاستعمارية في كثير من الأحيان، ولما جاءت فترة الثمانينات والتي عرفت ظهور منظومة تشريعية في العديد من المجالات؛ ولاسیما صدور قانون 1982 خاص بالاستثمارات الوطنية.[5] الأمر الذي منح جزء من الحرية للاستثمار الخاص، وألزم الدولة الجزائرية بإصدار قانون خاص بالقطاع المنجمي، حيث صدر أول قانون في هذا المجال سنة 1984 وهو القانون 84/06. المتعلق بالأنشطة المنجمية؛[6] حيث يعتبر البذرة الأولی التي ميزت النشاط المنجمي في شقين وهما البحث والاستغلال، كما فرقت بين الأشغال الجيولوجية والنشاط المنجمي، غير أن هذا التمييز لم يسلم من التداخل بين البحث المنجمي والأشغال لا الجيولوجية، وبعد الإصلاحات التي انتهت بصدور دستور 1989، ذو التوجه الليبيرالي.[7] أصبح القانون 84/06 لا يتماش مع التوجه الاقتصادي الجديد؛ خاصة بعد صدور القوانين التي تمنح الحرية للمستثمر الخاص وتفتح الباب واسعا للمستثمر الأجنبي، حيث أصبح من الضروري تعديل هذا القانون بما يتوافق مع المرحلة الجديدة، حيث صدر القانون 01/10 المتضمن قانون المناجم لسنة 2001 والذي ألغى قانون الأنشطة المنجمية.[8]

وبموجب الأحكام التي تضمنها القانون 14/05 فإن ممارسة النشاطات المنجمية من بحث أو استغلال تمارس بموجب تراخيص منجمية بعد موافقة الوالي المختص إقليميا مع إمكانية التنازل أو تحويل الحقوق والواجبات المترتبة عن الترخيص للاستغلال منجمي.[9]

وقد تم إعادة تعريف التزامات أصحاب التراخيص المنجمية؛ بهدف التسيير والتحكم الأحسن في النشاط، ووضع حد للمضاربة على التراخيص المنجمية والتي تنتهي غالبا بتعطيل ترقية المساحات المنجمية الممنوحة. وإن كان ممكنا في قانون المناجم لسنة 2001 ممارسة النشاطات المنجمية من طرف كل المتعاملين دون تمييز في القانون الأساسي أو الجنسية فإن القانون الجديد يضع نظاما عاما وآخر خاصا لممارسة هذه النشاطات.

ففي إطار النظام العام يمكن لكل شركة تخضع للقانون الجزائري وتتمتع بقدرات تقنية ومالية كافية ممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة من غير تلك المصنفة استراتيجية.

أما في إطار النظام الخاص فيتم منح التراخيص خصيصا للمؤسسات العمومية الاقتصادية حيث رأس المال تملكه الدولة مباشرة أو غير مباشرة من أجل ممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المصنفة استراتيجية مع إمكانية إبرام تعاقد مع الغير في إطار شروط محددة على أن تكون نسبة مشاركة المؤسسة العمومية لا تقل عن 51% .

كما ينصص هذا القانون على إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تحت مسمى “الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية” تكلف بتسيير السجل المنجمي وتسليم وتجديد وتعليق وسحب التراخيص المنجمية ومتابعة تنفيذها إضافة إلى مساعدة المستثمرين في تنفيذ نشاطاتهم المنجمية.

كما ينصص على إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تحت اسم “وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر” لتتكفل بتسيير المنشآت الجيولوجية والمراقبة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية. ولقد حافظ القانون الجدید على التفرقة بين النشاط المنجمي والأشغال الجيولوجية، غير أنه في الجانب المؤسساتي أحدث بعض التغيير حيث استبدل الوكالتين السابقتين بوكالتين جديدتين مما وسع من صلاحیات الإدارة الكلاسيكية وهذا ما يظهر في التوجه الجدید للتنظيم المؤسساتي لقطاع المناجم[10].

المبحث الأول: النشاط المنجمي والمنشآت الجيولوجية

لقد كانت فكرة تمييز النشاط المنجمي عن المنشآت الجيولوجية وليدة قانون الأنشطة المنجمية، فالنشاط المنجمي الذي يعتبر عملا تجاريا بموجب أحكام القانون التجاري، ووفق تفصیلات قانون المناجم، يختلف عن المنشآت الجيولوجية التي تعتبر أشغال ذات منفعة عامة، غير أنه قد تختلط المنشآت الجيولوجية أحيانا مع البحث المنجمي فيصعب التفريق بينهما،فالنشاط المنجمي والمنشآت الجيولوجية كلاهما يتعلق بأعمال ترد على الثروة المعدنية، فقانون المناجم يطبق على جميع النشاطات المرتبطة بالثروة المنجمية، حيث يطبق على أنشطة المنشآت الجيولوجية، ونشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة، باستثناء المياه، ومكامن المحروقات السائلة أو الغازية وأنضدة الوقود البترولي والغازي والتي تخضع لأحكام التشریع الخاص بها، ولكنها لا تخرج من أشغال المنشآت الجيولوجية حيث تبقی خاضعة لإلزامية الإيداع القانوني المنصوص عليه في قانون المناجم؛[11] الذي يندرج ضمن الجرد المعدني الذي يعتبر جزء من المنشآت الجيولوجية، فدراسة النشاط المنجمي لا يمكن أن تكون منعزلة عن المنشآت الجيولوجية.

المطلب الأول:ماهية النشاط المنجمي.

تعتبر أنشطة منجمية جميع الأنشطة المرتبطة بالثروة المعدنية سواء تلك المتعلقة بالبحث عنها أو استخراجها واستغلالها، فالأنشطة المنجمية تتمثل في عملية البحث عن المواد المعدنية وعملية استخراج هذه المواد، وبالتالي فهي تنقسم إلى قسمين هما البحث المنجمي والاستغلال المنجمي، كما ينبغي توضيح الطبيعة القانونية للنشاط المنجمي.

وتتنوع الأنشطة المنجمية، بحسب طبيعتها ويأتي على رأسها البحث المنجمي. وهو كل نشاط  يهدف إلی معرفة موقع منجمي، ودراسة مردوده الاقتصادي وشروط استغلاله، وهو بذلك المرحلة التي تسبق عملية الاستغلال المنجمي، ويمر هذا النشاط بمجموعة من المراحل، وبمجرد الانتهاء من كل مرحلة يتم اتخاذ القرارات بناء على النتائج المتوصل إليها، إما بإتمام البحث أو توقيفه. [12]

ويعد تنقيبا منجميا كل العمليات المتعلقة بالفحص الطبوغرافي والجيولوجي. والجيوفزيائي، والتعرف على المواقع الأبحاث الأخرى الأولية للمعادن المتواجدة علی سطح الأرض من أجل تحديد الصفات المعدنية والخصائص الجيولوجية للأرض،[13] وبالوصول إلى النتائج  تنتهي مرحلة التنقيب[14].ويهدف التنقيب إلى تحديد موقع المناطق المعدنية التي تبرر إجراء  دراسة معمقة أکثر[15].

أما مرحلة الاستكشاف المنجمي، فتبدأ بمجرد الانتهاء من مرحلة التنقيب، وتتم فيها الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.[16] المتعلقة بالبنية الجيولوجية الباطنية والأشغال التقييمية والحفر السطحي والنقب والحفر وتحليل الصفات الفيزيائية والكيميائية للمعادن ودراسة الجدوى الاقتصادية لتطوير المكمن ووضعه حيز الإنتاج. [17]

وتمر مرحلة  الاستكشاف بثلاثة أطوار؛ الاستكشاف التمهيدي، الاستكشاف العام والاستكشاف المفصل.[18] وقصد تقييم جيد لمشروع منجمي يجب القيام خلال مراحل البحث المنجمي بمجموعة من الدراسات وهي:

1- الدراسة الجیولوجية، تسمح بتقييم أولي للجدوى الاقتصادية للمشروع المنجمي.

2- دراسة الجدوى المسبقة، تقدم تقدیرا تمهيديا للجدوى الاقتصادية للمكمن، يتم على أساسها القيام بأبحاث معمقة أكثر. وتلخص هذه الدراسة جميع المعلومات الجيولوجية والتقنية والبيئية والقانونية والاقتصادية التي تم تجميعها من مرحلة الاستكشاف المفصل.

3- دراسة الجدوى، تسمح  بمعرفة النوعية التقنية والجدوى الاقتصادية للمشروع المنجمي، كما تسمح بالتدقيق في جميع المعلومات الجيولوجية والتقنية البيئية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بالمشروع.

4- تقرير الاستغلال، وهو الوثائق المتعلقة بحالة تطویر استغلال المكمن أثناء مدة صلاحيته الاقتصادية.[19]

ويتمثل نشاط الاستغلال المنجمي في أشغال التطوير أو التوسيع، والأشغال التحضيرية، وأشغال الاستخراج وتثمين المواد المعدنية أو المتحجرة، ونشاطات عملية اللم و الجمع أو الجني للمواد المعدنية المتواجدة على حالتها فوق سطح الأرض،[20] فالأشغال التحضيرية للتهيئة أو التوسيع تعني كل الأشغال التحضيرية الواجب القيام بها في إطار إنجاز الهياكل الضرورية لفتح الاستغلال المنجمي الباطني، لاسيما الآبار والسطوح المائلة والأروقة الموصلة للمكمن أو عند توسيع الاستغلال إلى منطقة محايدة، وكذا كل الأشغال الواجب القیام بها في إطار التحضير لاستغلال منجمي سطحي للمكمن، خاصة الطرق الموصلة ونزع التربة للوصول إلى المادة المعدنية المستهدفة وإنجاز المدرجات الأولية للاستخراج، وأما تثمين الخامات المعدنية فيتمثل في عمليات التعدين التي تقوم بدء من خام المواد المعدنية أو المتحجرة كما هو مستخرج، للحصول على منتج يلبي متطلبات التركيزات وحجم العناصر والشوائب التي تحتويه ، والاستفادة من کل هذه المكونات بطرق اقتصادية[21].

ويتشكل الاستغلال المنجمي من جملة من الاحتياطات الجيولوجية المستخرجة والمحضرة والمواد المعدنية أو المتحجرة المهدمة، والبنية التحتية المتواجدة علی سطح الأرض وباطنها والأشغال على سطح الأرض وباطنها والبنايات والتجهیزات والمعدات والمستودعات والعناصر غير المادية المرتبطة بها.[22] 

ويقسم قانون المناجم الجديد الاستغلال المنجمي إلی نظام المناجم ونظام المقالع، حيث عدل المشرع عن التقسيم الذي تبناه القانون القديم، الذي قسم فيه الاستغلال المنجمي إلى خمسة أقسام وهي :

الاستغلال المنجمي الصناعي.

الاستغلال المنجمي الصغير والمتوسط.

الاستغلال المنجمي الحرفي.

استغلال المحاجر والمقالع.

أنشطة جمع المواد المعدنية.

وحسنا فعل المشرع الجزائري في القانون الجديد؛ لأن التقسيم السابق هو تقسيم السندات المنجمية وليس تقسيم الاستغلال المنجمي من جهة، ومن جهة أخری فإن معيار التفرقة بين الاستغلال المنجمي الصناعي والاستغلال المنجمي الصغير والمتوسط هو طاقة الإنتاج، وليس نوع المادة المعدنية المستخرجة وأهميتها الصناعية، فكل استغلال منجمي تساوي طاقته الإنتاجية أو تفوق 300 طن متري في اليوم يعتبر استغلالا منجميا صناعيا، وما دونه يعتبر استغلال صغيرا أو متوسطا، وبالتالي يمكن للاستغلال المنجمي الصناعي أن يتحول إلی استغلال منجمي صغير أو متوسط، إذا نقصت الطاقة الإنتاجية ، والعكس صحيح. يندرج ضمن نظام المناجم الاستغلال المنجمي المتعلق بمواقع المواد المعدنية أو المتحجرة التالية :

– المواد المشعة.

-المواد الوقودية الصلبة.

-المواد الفلزية وغير الفلزية.

-الفلزات الثمينة والأحجار النفيسة وشبه النفيسة[23].

ویندرج ضمن نظام المقالع مواقع  ومكامن المواد المعدنية غير الفلزية الموجهة خاصة للبناء ورصف الطرقات وتهيئة و تصفيف الأراضي[24]. ولقد قسم قانون المناجم الجديد المواد المعدنية المصنفة ضمن نظام المناجم تقسیما آخر وهو:

المواد المعدنية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

المواد المعدنية غير الاستراتيجية للاقتصاد الوطني[25].

فقانون المناجم القديم لم يتضمن هذا التقسيم، لأنه جاء في ظروف كانت فيها سياسة البلاد تسعى لجلب المستثمر الأجنبي، ویبدو هذا جليا من خلال تبني المشرع الجزائري لمبدأ عدم التميیز بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي، من جهة. وبين القطاع العام والقطاع الخاص، من جهة أخرى. غير أن المشرع الجزائري تخلی في القانون الجديد عن هذا المبدأ حيث حصر استغلال المواد المعدنية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني في المؤسسات العمومية الاقتصادية، ومنح لهذه الأخيرة الحق في إبرام عقود مع أشخاص معنوية خاصة وطنية أو أجنبية لمشاركتها في ممارسة هذه الأنشطة وجعل هذا العقد خاضع لرقابة الدولة،[26] فإذا كان المشرع الجزائري قسم المواد المعدنية إلى استراتيجية وغير استراتيجية، فإنه أحال تحديد المواد الاستراتيجية إلى التنظيم، الذي صدر في 2018.[27]

لقد كانت عملِيات الاستخراج في الماضي بفرنسا مستبعدة من ميدان التجارة، وكانت تعتبر عمليات ذات طابع مدني؛ كونها تتعلق باستغلال عقارات، ووجد هذا الموقف أساسه في التقاليد القانونية التي كانت تمنح الطابع المدني لاستغلال العقارات. ولقد تلقت هذه القاعدة انتقادات شديدة انطلاقا من أن المنتجات المستخرجة من باطن الأرض، والتي تخضع لعمليات البيع هي في الحقيقة أموال منقولة، فمن المتفق عليه فقها وقضاء أن حق الاستخراج حق منقول. ليصبح السند المنجمي يرتب حقا عينيا عقاريا بالمادة 8 من القانون 01/10. ومن الملاحظ أن القانون الفرنسي لم يكن منطقيا؛ عندما كان لا يمنح الطابع التجاري إلا لعمليات استخراج المناجم. ولذلك كانت مقاولات استخراج المناجم في الجزائر قبل صدور القانون التجاري، الوحيدة التي تتمتع بالطابع التجاري، وأما مقاولات الاستخراج الأخرى فكانت تعتبر مدنية مثل مقالع الحجارة.[28]

ولما كان هذا التمييز لا أساس له، فقد جاء التشريع الجزائري مخالفا له، حيث نص القانون التجاري في المادة 2، على أن مقاولة استغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتجات الأرض الأخرى تعد أعمالا تجاریة بحسب الموضوع؛ أي أن كل المقاولات المتعلقة بالاستغلال المنجمي تعتبر أعمالا تجارية، وأما أعمال البحث المنجمي فقد اعتبرتها القوانين المتعلقة بالمناجم أعمالا تجارية، بدء من قانون الأنشطة المنجمية الذي نص في مادته 7 على أن “أنشطة البحث المنجمي وأنشطة الاستغلال المنجمي تعتبر أعمالا تجارية”، ليأتي بعد ذلك قانون المناجم القديم بنفس الفكرة ثم القانون الجديد، فكل القوانين المنجمية في الجزائر متفقة علی اعتبار النشاطات المنجمية أعمال تجارية، غير أن الشيء الملاحظ هو أن قانوني المناجم اعتبرا الأنشطة المنجمية كلها أعمال تجارية، ولم يقتصر على الاستغلال المنجمي كما فعل القانون التجاري.

غير أن هذا لا يثير أي إشكال إذ أن القانون التجاري نص على الجزء في حين نص قانون المناجم على الكل، وأما من الناحية الموضوعية، فإن اعتبار الاستغلال المنجمي عمل تجاري، سواء تعلق الأمر بالاستغلال الباطني أو الاستغلال السطحي أو استغلال المقالع، فهذا أمر منطقي لأن هذا العمل تتوافر فيه الصفات المتعلقة بالأعمال التجارية ولاسيما المقاولة التي أدرجه القانون التجاري ضمنها، غير أن اعتبار البحث المنجمي عملا تجاريا هو غير المنطقي، إذ من تعريف أنواع البحث المنجمي، وهما التنقيب والاستكشاف، يبدو أن هذا العمل لا يتوافر فيه لا عنصر المضاربة ولا المقاولة؛ فالشخص الذي يقوم بعملية البحث المنجمي لا يحقق أي ربح مالي بل لا يحقق أي دخل، ويبدو هذا واضحا من خلال إعفائه من ضرائب الاستغلال وإتاوات الاستخراج[29].

ومن جهة أخری فإن الأنشطة المنجمية تندرج ضمن الأنشطة المقننة، إذ لا يجوز ممارستها إلا بموجب رخصة إدارية، حيث نصت المادة 62 من قانون المناجم 01/10 على أنه:”لا يمكن ممارسة نشاطات البحث والاستغلال المنجميين إلا عن طریق ترخيص منجمي……”، حیث يتضح من هذا النص أن نشاطات البحث والاستغلال المنجمي محظورة من الممارسة إلا بموافقة الإدارة التي حددها القانون[30].

وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو موقف المشرع الجزائري من خلال قانون سنة 1984، الذي اعتبر كذلك الأنشطة المنجمية أعمالا تجارية بحسب الموضوع[31]. ولقد أدرج المشرع الجزائري الآليات والأدوات المستعملة في البحث المنجميين كعقارات بالتخصيص؛ أي أنها تطبق عليها الأحكام الخاصة بالعقار وليس تلك الخاصة بالمنقول ولاسيما عند حساب الضرائب أو عند عملية الحجز. [32]

المطلب الثاني: المنشآت الجيولوجية.

تعتبر المنشآت الجیولوجية نشاطا دائما ذو منفعة عامة يهدف إلی تثمين جهود البحث المتعلقة بعلوم الأرض، وتقوم به الدولة بطريقة غير مباشرة عن طريق وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر[33]، وتختلف عن الأنشطة المنجمية باعتبار هذه الأخيرة أعمال تجارية بعكس الأولى التي تعتبر خدمة عمومية ذات منفعة عامة تهدف إلی تثمين المواد المعدنية وتطويرها، وتقترب هذه الأشغال كثيرا من البحث المنجمي غیر أن هذا الأخير يعتبر طريقا إلى النشاط المنجمي. وتتكون المنشآت الجيولوجية من أشغال المنشآت الجيولوجية، الجرد المعدني والإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية.[34]

وتهدف أشغال المنشآت الجیولوجية إلی اكتساب معلومات أساسية عن سطح الأرض وباطنها؛ عن طريق الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الموضوعاتية للتلخيص، وبإشراك أنظمة الجيوفيزياء والجيوكيمياء والكشف عن بعد والنقب عند الاقتضاء،[35] وهذه الأشغال من أعمال وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر؛ لأنها أشغال ذات منفعة عامة، غير أنه يجوز للأشخاص ممارستها، حيث منح المشرع هذا الحق لكل باحث جامعي، حر، مؤسسة، هيئة، شركة متخصصة في الميدان النفطي، الهيدروجيولوجي، الجيوتقني أو الزراعي في إعداد خرائط جيولوجية أو جيوفيزيائية أو موضوعاتية، کليا أو جزئيا، کما يجوز لهم إنجاز الدراسات الجيولوجية والجیوفيزيائية بكل حرية، غير أن الخرائط الجیولوجية لا يجوز إنجازها إلا بناء علی رخصة إدارية تسلم من طرف هذه الوكالة، ويجب أن تتضمن الرخصة إسم صاحبها والمساحة التي يتم إنجاز الدراسات في حدودها وطبيعة الأشغال المقررة ومدتها، وتسلم هذه الرخص مجانا، ويجب إبلاغ السلطات المحلية بهذه الرخصة، غير أن المشرع لم يحدد من هي السلطات المحلية التي يجب إبلاغها.

وتخول هذه الرخصة لصاحبها حرية الدخول إلى المساحة المعنية دون الإضرار بمصلحة مالك القطعة الأرضیة أو ذوي حقوقه، غير أنه إذا رأی صاحب الرخصة ضرورة القيام بأشغال الحفر السطحي أو غيرها من الأعمال التي تضر بحالة القطعة الأرضية، فيجب في هذه الحالة التفاوض معه مسبقا حول طريقة التعويض[36].

وأما الإصدار الرسمي لهذه الوثائق والخرائط الجيولوجية والمنتظمة والموضوعاتية والتلخيصية، فهو من اختصاص وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر التي تضمن نشرها علی الصعيدين الوطني والدولي، وتمنحها لأي شخص طبيعي أو معنوي يطلبها[37].

أما الجرد المعدني، فيتمثل في إعداد تسجيل وصفي وتقديري للعناصر المكونة للثروة المعدنية، وذلك قصد معرفة الثروة المعدنية الموجودة في البلاد. فموضوع الجرد هو الثروة المعدنية وتحدید مالكها ومكوناتها وتصنيفها ومصادرها. [38]

وتعتبر الثروة المعدنية أو المنجمية ثروة طبيعية مستنفذة، غير متجددة تنشأ بفعل الطبيعة، والمواد المعدنية هي مواد قيمية تكونت علی الأرض أو داخلها بطرق جيولوجية ويمكن استخلاصها من قبل الإنسان.[39] وعرفها المشرع الجزائري بأنها المعادن أو مزيج من المعادن الطبيعية على سطح الأرض وباطنها وفي الماء وتحت الماء والقابلة للاستعمال في النشاط الاقتصادي إما لتركيبتها الكيميائية أو لخصائصها الفيزيائية المعتبرة[40].

ولقد اعتبر المشرع الجزائري الثروة المعدنية ملكية عمومية؛ تندرج ضمن الأملاك الوطنية العامة، وهذا ما تناولته مختلف الدساتير الجزائرية بدء من دستور 1976 وصولا إلی الدستور الحالي الذي نصت المادة 18 منه على ذلك بصورة صريحة.[41] كما كان مؤكدا في قانون الأملاك الوطنية.[42] و قانون المناجم، بالمادة 2 منه. ذلك أن المشرع الجزائري يقسم الأملاك الوطنية إلى قسمين هما الأملاك الوطنية العامة والأملاك الوطنية الخاصة؛ [43] تبعا للنظرية التقليدية في تقسيم الأملاك الوطنية[44].

وإن كانت الأرض هي مصدر الثروة المعدنية، بصفة عامة فإن المشرع الجزائري حدد مصدر الثروة المعدنية التي يحكمها قانون المناجم والتي تعتبر ملكا للمجموعة الوطنية، وتتمثل هذه المصادر في سطح الأرض، باطن الأرض والمجال البحري التابعین للسيادة الوطنية طبقا للتشريع الجزائري،[45] أي الإقليمين البري والبحري للتراب الجزائري[46].

لذلك يتطلب القانون الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية الذي يعتبر جزء من المنشآت الجيولوجية الوطنية، ویهدف إلى إنشاء بنك للمعطيات الجيولوجية؛ قصد حمایة الثروة الجيولوجية للبلاد وتثمينها. وهذا الإيداع يقوم به أشخاص معينين. والمعلومات الجيولوجية المودعة محددة، وفق إجراءات معينة.

ولقد فرض المشرع على جميع المتعاملين في القطاع المنجمي أو الباحثين أو المنتجين للمعطيات الجيولوجية، إيداع المعلومات لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.[47] والمتعاملين هم المستثمرون الذين يمارسون النشاطات المنجمية سواء المتعلقة بالبحث أو بالاستغلال، وهم ملزمون بالحفاظ علی المعلومات الجيولوجية الموجودة داخل الموقع المنجمي، فكل صاحب رخصة تنقيب ملزم بإيداع المعلومات المتوصل إليها لدی وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، وكذلك كل صاحب ترخيص بالاستكشاف سواء توصل إلی استكشاف مواد معدنية ولم يتقدم بطلب استغلالها، أو لم يتوصل إلى اكتشاف، فهؤلاء ملزمون بإيداع كل الوثائق والعينات المتعلقة بنتائج الأشغال المنجزة في آجال ستة أشهر من تاریخ انقضاء سنده المنجمي. وأما إذا تقدم صاحب الاستكشاف بطلب استغلال المواد المستكشفة، فهو ملزم بإيداع تقرير جيولوجي في أجل ثلاثة أشهر. كما أن الممارس لنشاطات للاستغلال المنجمي الذی توقف عن النشاط نهائيا لأي سبب من الأسباب، ملزم بإيداع المعلومات الجيولوجية والوثائق والعينات بمجرد التوقف عن النشاط. [48]

 وتتمثل المعلومات الجيولوجية التي يجب إيداعها  لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر في الوثائق وعينات الصخور التالية:

– الأطروحات الجامعية التي تعالج موضوع الجيولوجيا الجزائرية.

– المجلات و أشغال التظاهرات العلمية التي تتصل بالجيولوجيا الجزائرية.

– التقارير الجيولوجية والمنجمية والبترولية والهيدرولوجية، وكل التقاریر التي تعالج علوم الأراضي المتعلقة بالتراب الوطني المرفقة بملاحقها.

– الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية والموضوعية.

– عينات الحفر السطحي.

– المقاطع الجيولوجية.

– الأوصاف الصخرية للأروقة والآبار والخنادق.

– الشرائح الناعمة والمقاطع المصقولة ذات الصفة التمثيلية، ولاسيما ذات الهيئة النموذجية والعينات الشاهدة.

– عينات الحفر السطحي ذات الصفة التمثیلية على مستوی منطقة ما أو ذات فائدة جيولوجية أكيدة.

– المواد المسحوقة موضوع نتائج التحاليل ذات الدلالة[49].

وتتم عملية الإيداع القانوني للمعلومات الجیولوجية بدء بالتصريح بأشغال الحفر والحفر السطحي، أو النقب أو الحفر الباطني، قبل بداية الأشغال عن طريق ملء استمارة التصریح بالأشغال، والتي تتضمن إسم الشخص المودع وعنوانه، وطبيعة الأشغال المقرر إنجازها، وتحديد مكان الأشغال وإحداثياته الجغرافية لموقع البحث، وتاريخ بداية الأشغال ونهايتها، وتوقيع المودع ومصلحة الإيداع.

وتتجسد عملية الإيداع بتقديم الوثيقة أو العينة الصخرية لدى المصلحة الجيولوجية، مع تحدید الإحداثيات الجغرافية للوثيقة، و لموقع العينة الصخرية، ويرفق الإيداع بإشعار بالاستلام، وهو جدول يملؤه المودع من نسختين، يبين فيه المعلومات الكاملة عن شخصه، والمعلومات الكاملة عن المعلومات المودعة، وتاريخ عملية الإيداع، وتؤشر المصلحة الجيولوجية على نسخة منه وتسلمها إلى المودع على سبيل الإشعار بالاستلام.

ثم تتولى المصلحة الجيولوجية الوطنية تدوين المعلومات المودعة بسجل موقع ومؤشر عليه، ویخصص للمودع رقم تعریفي يرد في كل الوثائق المودعة.[50]

وتشكل المعلومات الجيولوجية المودعة البنك الوطني للمعلومات الجيولوجية، الذي تتولی المصلحة الجيولوجية تسييره، وهو عبارة عن ملك عمومي مخصص للمنفعة العامة، يمكن لأي شخص الإطلاع عليه مقابل دفع حقوق الاستنساخ.[51]

المبحث الثاني: الإطار المؤسساتي لقطاع المناجم

يحتاج النشاط المنجمي إلى إطار مؤسساتي قصد تنظيمه إشرافا ورقابة. ففي ظل النظام الاشتراكي الذي كان سائدا بالجزائر كانت مهام الإشراف والرقابة على قطاع المناجم تمارسها الوزارة المكلفة بالمناجم، والوالي المختص إقليميا. وفي ظل غیاب قانون جزائري يحكم النشاطات المنجمية قبل 1984، كان الوزير المكلف بالمناجم يملك صلاحيات واسعة في إدارة قطاع المناجم بما يتماشی مع سياسة الحكومة والخطة الاقتصادية الوطنية. ولما صدر قانون الأنشطة المنجمية قسم هذه الصلاحيات بين الوزير المكلف بالمناجم والوالي، غير أنه منح الوزیر صلاحیات أوسع من الوالي، ويعد الانفتاح الاقتصادي وإصدار قانون المناجم 01-10 أحدث المشرع مجموعة من الأجهزة الجديدة التي تتماشی مع المرحلة، لاسيما وأن هذا القانون جاء بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي؛ حيث ظهرت وكالتان منجميتان تحملان صفة السلطة الإدارية المستقلة، ومجهزة بفريق متخصص؛ وهم شرطة المناجم، وقصد المحافظة على البيئة منح المشرع بعض الصلاحيات للإدارة المكلفة بالبيئة، ولما صدر قانون المناجم الجديد 14/05 الذي ألغى القانون القدیم، حاول المشرع من خلاله تصحیح بعض الأوضاع القانونية الخاطئة ولاسيما في مجال تداخل الصلاحيات بين الأجهزة المختلفة، فأصبحت تتقاسم مهام الإشراف على قطاع المناجم الإدارة الكلاسيكية، الوكالتان المنجميتان وأجهزة الأخرى.[52]

المطلب الأول: الإدارة الكلاسيكية المكلفة بالمناجم

إن مهمة الضبط الإداري تمارس بوسائل مختلفة، والإدارة التي تمثل في الأصل الحكومة أو الوزارة تعتبر أحد هذه الوسائل، وإن أصبحت صلاحياتها في هذا المجال تتقلص بظهور الهيئات الجديدة التي تتمتع بالاستقلالية، فالمشرع الجزائري أحدث الوکالتين المنجميتين في 2001 ومنحهما صفة السلطة الإدارية المستقلة، وقلص إلى حد ما من صلاحيات الإدارة الكلاسيكية، غير أنه بتغيير هاتين الوكالتين في القانون الجديد زاد من صلاحيات الإدارة الكلاسيكية في إطار الإشراف والرقابة على قطاع المناجم، وتتمثل الإدارة الكلاسيكية المشرفة علی القطاع في الوزارة المكلفة بالمناجم والوالي، والإدارة المكلفة بالبيئة[53].

لقد كانت الوزارة المكلفة بالمناجم جزء من وزارة الطاقة والمناجم، إلا أنه بعد صدور قانون المناجم وبفترة قصيرة تم دمج مهمة المناجم مع الصناعة في وزارة سميت وزارة الصناعة والمناجم، ويتمتع الوزير المكلف بالمناجم بصلاحيات واسعة في المجال المنجمي، تتجاوز تلك المهام التي منحها إياه قانون المناجم السابق،[54] بالإضافة إلى صلاحيات أخری منحها له النص التنظيمي المحدد لصلاحيات وزير الصناعة والمناجم،[55] ويمكن تحديد صلاحیات الوزير المكلف بالمناجم فيما يلي:

– السهر على تطوير المنشآت الجيولوجية، البحث الجيولوجي والمنجمي، واستغلال وتثمين الموارد المنجمية.

– السهر على تكوين بنك معطيات للقطاع المنجمي وإعداد التقارير الخاصة بالقطاع.

– ضمان وضع كل جهاز لليقظة التكنولوجية في ميدان النشاطات المنجمية.

– السهر على تقوية وتطوير القدرات الوطنية للتكوين والدراسات للقطاع المنجمي.

– إعداد السياسة الوطنية في مجال المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين والنشاطات شبه المنجمية ویسهر على تطبيقها.

– السهر على الاستغلال العقلاني والتثمين الأمثل للموارد المنجمية في إطار التطوير الصناعي.

– المبادرة بالبرنامج الوطني للمنشآت الجيولوجية والدراسات والبحوث المنجمية وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية ويسهر علی تطبيقه.

– السهر علی تطوير القطاع المنجمي و الدفع به[56].

– الموافقة على النظام الداخلي للوكالتين المنجميتين[57].

– الاعتماد على الخبراء ومكاتب الدراسات ومكاتب الخبرة في الدراسات الجيولوجية والمنجمية[58].

– إنشاء محيطات للحماية حول المواقع الجیولوجية المكتشفة  [59].

– المصادقة على العقود التي تبرمها المؤسسات العمومية مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي في إطار ممارسة الأنشطة المنجمية الخاصة بالمواد المعدنية الاستراتيجية[60].

وتشتمل الوزارة المكلفة علی جهازين مرکزيین يتولیان مساعدة الوزير في ممارسة هذه المهام وهما:

– المدیرية العامة للمناجم.

– المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم.

وتعتبر المديرية العامة للمناجم أحد هياكل الوزارة المكلفة بالمناجم يدیرها مدير عام، وتتمثل مهامها في:

– المساهمة في تحدید سياسة المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجمي والسهر على تنفيذها.

– اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية والمهر على تطبيقها.

– تنسيق نشاطات الدولة والهيِئات العمومية في مجال المنشآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي والاستغلال المنجمي[61].

وقصد القيام بهذه المهام تتوفر المديرية العامة للمناجم على قسمين هما:

– قسم الجيولوجيا والموارد المعدنية.

-قسم المناجم والمحاجر[62].

كما تعتبر المفتشية العامة إحدى الهياكل المركزية التابعة لهذه الوزارة، وتتولى عملية الرقابة داخل القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، منها قطاع المناجم. فالمفتشية العامة یسیرها مفتش عام ويساعده ثمانية مفتشين يكلفون بمهام التفتیش والمراقبة والتقييم للهياكل المركزية، وغير الممركزة، والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة؛ حيث يعد المفتش العام تقريرا عن النشاط السنوي الذي تقوم به، وتتمثل تدخلات المفتشية في قطاع المناجم في:

– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بالمناجم ومتابعته.

– التأكد من حسن سير الهياكل المركزية و غير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة لقطاع المناجم.

– المساهمة في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية لاسيما تلك المتعلقة بالأمن الصناعي وحماية المناجم والمحاجر والبيئةَ.

– التأكد من احترام المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع لقواعد الأمن في المناجم.

 متابعة تطویر الوضع الاجتماعي لقطاع المناجم[63].

وأخيرا نشير إلى المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والمتمثلة في مديرية المناجم والصناعة، حيث كانت تتمتع بصلاحيات واسعة في ظل القانون المتعلق بالأنشطة المنجمية لسنة 1984، غیر أنه بإلغاء هذا القانون في 2001 والذي جاء بوكالتين منجميتين، أصبحت صلاحيات هذه المدیرية قليلة جدا، ولما جاء قانون المناجم الجديد وسع من صلاحيات هذه المديرية في مجال تنفيذ السياسات في قطاع المناجم، وتتمثل هذه المهام في:

– السهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال البحث والاستغلال المنجميين.

– السهر على تطبيق التشریع والتنظيم والمقاييس المتعلقة بالنشاطات المنجمية والمواد المتفجرة.

– المساهمة في إعداد وصياغة وتنظيم المقاييس المتعلقة بالنشاطات المنجمية والمواد المتفجرة.

– متابعة نشاطات وأشغال الهياكل الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين.

– تقييم حاجات الولاية من المنتجات المنجمية على المدى القصير، المتوسط والطویل بالتعاون مع السلطات المعنية.

– المشاركة مع الأجهزة المعنية في تطهير وتطوير النشاطات المنجمية والمواد المتفجرة والمحافظة على الممتلكات المنجمية للولاية[64].

– متابعه عمليات المزاد العلني التي تنظمها الولاية لمنح رخص استغلال المقالع.

– متابعة تسيير و تطوير واستعمال المواد المتفجرة والمفرقعات.

– السهر مع المؤسسات المعنية على جودة المواد المتفجرة وانتظام التموين بها.

– معالجة الدراسات المتعلقة بالصنف الثاني من المواد المتفجرة.

– اتخاذ التدابير الملائمة في حالة وقوع حادث خطير في ورشة البحث أو الاستغلال المنجمي أو ملحقاته[65].

وباعتبار الوالي ممثل الدولة على مستوی الولاية فهو مفوض الحكومة، وينشط وينسق ویراقب نشاط المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية[66].

وقد أسند قانون المناجم الجديد صلاحيات واسعة للوالي في مجال النشاط المنجمي حيث يمكنه الترخيص بممارسة الأنشطة المنجمية المتعلقة بنظام المقالع التي تندرج في إطار إنجاز مشاریع الهياكل الأساسية والتجهيزات المقررة في برامج التنمية للولاية أو الولايات، كما تتولى الوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية التنسيق معه في إطار الترخيص بممارسة الأنشطة المنجمية التي تندرج ضمن اختصاصها[67]، إذ أن قانون المناجم الجدید وسع من صلاحيات الوالي، ذلك أن قانون المناجم القديم عند إصداره في سنة 2001 لم يكن يمنح للوالي صلاحيات الترخيص بممارسة الأنشطة المنجمية، غير التعديل الذي طرأ على هذا القانون في سنة 2007 منح للوالي حق الترخيص باستغلال المحاجر والمقالع. [68] فلما صدر القانون 14/05 حافظ على هذه الصلاحيات ومنحه صلاحيات أخری تتمثل في:

– اتخاذ التدابير التحفظية إذا كانت طبيعة الأشغال المنجمية تخل بالأمن و السلامة العمومية، وسلامة الأرض وصلابة السكنات والصروح وطرق الاتصال وطبقات المياه الجوفية والهواء وأمن و نظافة المستخدمین والعاملين في قطاع المناجم[69].

وبما أن النشاط المنجمي من الأنشطة المؤثرة على البيئة، أدرجه المشرع ضمن المنشآت المصنفة التي تخضع لإجراءات خاصة قبل مباشرتها،[70] وتتولى الإدارة المكلفة بالبيئة بالإشراف على هذه الإجراءات والرقابة عليها. وتتقاسم هذا الدور كل من الوزارة المكلفة بالبيئة باعتبارها الهيئة العليا في هذا المجال، ويشاركها في ذلك الإدارة غير الممركزة، حيث منح المشرع الجزائري هذه الإدارة صلاحيات واسعة في مجال مراقبة الممارسات المنجمية سواء كانت رقابة قبلية أو بعدية.

فالرقابة القبلية التي تمارسها الإدارة المكلفة بالبيئة تتمثل في مشاركة الهيئات الإدارية المشرفة علی قطاع المناجم في ترخيص بممارسة الأنشطة المنجمية. وذلك من خلال  اعتماد الدراسات والمخططات المرتبطة بحماية البيئة والحد من التأثير عليها کاعتماد دراسة التأثیر على البيئة التي تعتبر شرطا مسبقا للترخيص بممارسة الأنشطة المنجمية.

وأما الرقابة البعدية فتتمثل في عملية الرقابة التي تباشرها شرطة المناجم والمتعلقة بتنفيذ مخططات تسيير البيئة وتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة، ولا تتوقف مهام الإدارة البيئية عند هذا الحد حیث يمکن للسلطات المركزية أو المحلية استشارة هذه الإدارة في كل نشاط منجمي يمكن أن يؤثر على البيئة قصد إفادتهم بالتوجیهات الضرورية في هذا المجال، كما تتولی حساب وتحصيل الرسوم الإيكولوجية التي فرضها القانون علی ممارسي النشاطات المؤثرة على البيئة ومنها النشاط المنجمي[71].

المطلب الثاني: الوكالتان المنجميتان والأجهزة الأخرى.

لقد جاء قانون المناجم 01/10 في ظروف تسعى فيها الجزائر إلی جلب المستثمر الأجنبي وقصد منح ضمانات تقنع أصحاب المال للاستثمار في الجزائر احدث المشرع الجزائري وكالتين منجميتين وهما:

– الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.

– الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

ومنحهما صفة السلطة الإدارية المستقلة  بصفة صريحة، ويعتبر هذا الموقف عودة للتكييف الصريح للسلطات الإدارية المستقلة الذي تخلى عنه المشرع الجزائري لعشرية كاملة [72]،وبإلغاء هذا القانون وإحلال محله القانون الجدید استبدل المشرع الجزائري الوکالتين السابقتين بوكالتين جديدتین هما:

 – الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ANAM

– وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. ASGA

ولقد نظم المشرع هاتين الوكالتين، وأوكل لهما مجموعة من المهام، إلى جانب ذلك بتعزز دور المؤسسات المتدخلة في النشاط المنجمي بأجهزة أخرى هي شرطة المناجم والخبراء المنجميون الذين لهم صلاحيات واسعة في المراقبة الصارمة سواء عند الترخيص بالنشاط أو أثناء القيام به، كما أن النشاط المنجمي يعتبر نشاط خطيرا نظرا لما يترتب عنه من أضرار بيئية وأضرار على صحة وسلامة العمال والسكان المأجورين والحيوانات والنباتات، زد على ذلك فإن المستثمر في هذا القطاع يحتاج إلى دراسة تقنية تمكنه من اتخاذ الإجراءات وتوفير الآلات اللازمة والوسائل البشرية والتقنية لممارسة هذا النشاط[73].

ويتم إدارة كل وكالة من الوكالتين المنجميتین عن طريق لجنة مديرة، تتمتع بصلاحيات واسعة للتصرف باسم الوكالة المعنية، ولا تصح مداولاتها إلا بحضور رئيسها وعضوین آخرین على الأقل. وتتم المصادقة علی المداولات بالأغلبية البسیطة للأعضاء الحاضرین، ويرجح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات ، يعين أعضاء كل لجنة بموجب مرسوم رئاسي ويكتسبون صفة المدير ولم يحدد المشرع شروط تعيينه.

وقد نص المشرع علی أن أعضاء اللجنة المديرة يمارسون مهامهم بكل شفافية وحياد واستقلالية، ويجب عليهم احترام السر المهني[74].

ويعین رئيس اللجنة المديرة بموجب مرسوم رئاسي مثل باقي الأعضاء، ویتولی رئيس اللجنة المديرة تسيير الوكالة المنجمية المعنية، ويتمتع بكامل الصلاحيات الضرورية لذلك فهو الأمر بالصرف ويقوم بكل الأمور المبينة أدناه:

– تعيين مستخدمي الوكالة وفصلهم.

– أجور المستخدمين.

– إدارة الأملاك الاجتماعية.

– اقتناء الأملاك المنقولة و الغير منقولة أو استبدالها أو التنازل عنها.

– تمثیل اللجنة أمام العدالة.

– قبول رفع اليد عن الرهن عن المدونات.

– الحجز.

– الاعتراض وحقوق أخری قبل الدفع أو بعدة.

– وقف الجرد والحسابات.

– تمثيل الوكالة في الحياة المدنية.

– عرض التقرير السنوي لنشاطات الوكالة.

– السهر علی تنفيذ قرارات مجلس الإدارة[75].

لم يحدد المشرع الجزائري طبيعة الوكالتين المنجميتين مثلما كان عليه الحال في القانون القديم اللتان كانتا تكتسبان صفة السلطة الإدارية المستقلة، وبالنظر إلى المهام الموكلة إلى الوكالتين البديلتين والخصائص المميزة لهما يمكن طرح ثلاث فرضيات، مع العلم أن المشرع أخرج الوكالتين من صفة المؤسسة العمومية الإدارية ولكن بصيغة غير صريحة، حيث نص على أنها لا تخضع لأحكام القانون الإداري وهو أهم خاصية للمؤسسة ذات الطابع الإداري، وتتمثل فرضيات تكيف الوكالتين المنجميتين البديلتين في أنهما تكتسبان صفة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أو تكتسبان صفة المؤسسة العمومية الاقتصادية أو أنهما تكتسبان صفة السلطة الإدارية المستقلة[76].

كما أن للوكالتين مهام يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع وهي مهام الخدمة العمومية ومهام إصدار الرخص الإداري، مهام الرقابة.

وفيما يتعلق بمهام الخدمة العمومية؛ فقد حدد المشرع الجزائري مهام وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر في مجال الخدمة العمومية في النقاط التالية:

– الاكتساب والموافقة والمحافظة وتوظيف المعارف الجيولوجية الأساسية المتعلقة بجيولوجيا البلاد لصالح الأنشطة الاقتصادية.

– إعداد البرنامج الوطني المتعلق بالمنشآت الجيولوجية بالنسبة للخرائط الجيولوجية المنتظمة الخرائط الجيوفيزيائية والجیوکیيميائية الجهوية.

– إنجاز المنشآت الجيولوجية والإشراف عليها.

– الإصدار الرسمي للوثائق والخرائط الجیولوجية و الموضوعاتية المنتظمة وضمان نشرها وطنيا ودوليا.

– التحليل والوقاية من المخاطر الجيولوجية الخارجة عن النشاط الزلزالي.

– ممارسة الخبرة في إطار ما بعد المنجم.

– الجرد والتصنيف والمحافظة على المواقع المنجمية المكتشفة.

– إنجاز الجرد المعدني بما فيه مواد البناء وتحيينه، إنجاز الخرائط والبيانات المعدنية.

– إعداد ومتابعة حصيلة الموارد والاحتياطات المنجمية.

– إنجاز الجرد الجيوكیمیائي.

– تسيير الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.

– تسيير بنك المعطيات الجيولوجية.

– إصدار المجلات والمؤلفات ذات الطابع الجیوعلمي.

-تسيیر أرشيف الرصيد الوثائقي.

– إنشاء متحف المناجم وتسييره والمحافظة على المواد الصخرية والمراجع.[77]

وتتمثل مهام الوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية في مجال الخدمة العمومية فيما  يلي:

– ترقية الأنشطة التي تساهم في التطور المنجمي للبلاد.

– تسيير السجل المنجمي.

– إصدار وثائق التحصيل المتعلقة بحق إعداد الوثائق المرتبط بالرخص المنجمية الصادرة عنها، والرسم المساحي والإيرادات الناتجة عن المزايدات التي تقوم بها.

– تقديم المساعدات للمستثمرين من أجل تنفيذ نشاطاتهم المنجمية.

– مساعدة تنفيذ أي تحكیم أو مصالحة أو وساطة بین المتعاملين المنجميين بخصوص التراخیص المنجمية التي تصدرها.

– متابعة الإحصائيات المتعلقة بالنشاطات المنجمية بما فيها تلك المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنیة في قطاع النشاطات المنجمية و إصدارها.

– إجراء الدراسات الاقتصادية العامة المتعلقة باحتياجات الخامات المعدنية ومواقع المقالع.

– تنفيذ الأعمال التي تهدف إلى تطویر المواد الأولية المعدنية المتعلقة ببرامج الدراسات والبحوث المنجمية وتجديد الاحتياطات المنجمية[78].

وتتولی الوكالتان المنجمیتان إصدار مجموعة من الرخص المرتبطة بالنشاطات المنجمية والجيولوجية، فوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر التي تضطلع بمهمة أساسية تتمثل في الأشغال الجيولوجية التي تعتبر ذات منفعة عمومية ( خدمة عمومية)، فإنها تمنح رخصا إدارية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرغبون في ممارسة الخدمة العمومية وهي الرخصة الوحيدة التي تصدرها هذه الوكالة،[79] وأما الوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية فإنها تعتبر الهيئة الوحيدة المخول لها سلطة الترخيص بممارسة الأنشطة المنجمية سواء تعلقت بالبحث المنجمي أو الاستغلال، وذلك بإصدار الترخيص المنجمي ولها صلاحية تعليقه وسحبه.[80] فصلاحيات الوكالتين في إصدار الرخص الإدارية محدودة وضيقة بعكس الصلاحيات المرتبطة بالخدمة العمومية[81].

وينحصر نشاط وكالة المصلحة الجيولوجية في المنشآت  الجيولوجية، بمراقبة الأشغال المتعلقة بالمنشآت الجيولوجية، وأما الوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية  فيتعلق بالأنشطة المنجمية، ولذلك تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال الرقابة وتملك الآليات اللازمة لذلك وهي شرطة المناجم، وتتمثل هذه المهام الرقابية في:

– تسییر ومتابعة تنفيذ التراخیص المنجمية.

 مراقبة وفحص التصريحات المعدة من طرف صاحب الترخيص المنجمي والمتعلقة بالإتاوات المفروضة جراء استغلال المواد المعدنية.

– القيام بالرقابة الإدارية والتقنية الاستغلال المنجمي الباطني والسطحي وكذا ورشات البحث المنجمي.

– السهر على المحافظة على المكامن واستغلالها بطريقة منسقة و عقلانية.

– مراقبة احترام قواعد الفن المنجمي.

– تنظيم ومراقبة تأهيل المواقع المنجمية ومتابعة إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال فترة الاستغلال المنجمي وبعد انتهاء الترخیص المنجمي.

– متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من أجل تجديد المكامن.

– مراقبة تقنيات تنفيذ المواد المتحجرة علی مستوی الاستغلال المنجمي.

– ممارسة شرطة المناجم وسلطة معاينة المخالفات. [82]

إن المهام المخولة للإدارة الكلاسيكية والوكالتين المنجميتين غير كافية للإشراف والرقابة على قطاع المناجم الذي يعتبر قطاعا حساسا يحتاج إلى رقابة صارمة سواء عند الترخيص بممارسة أو أثناء القيام بالنشاط، فالمستثمر في هذا القطاع يحتاج إلی دراسات تقنية تمكنه من اتخاذ الإجراءات وتوفير الآلات اللازمة والوسائل البشرية والتقنية لممارسة هذا النشاط، كما أن النشاط المنجمي يعتبر نشاطا خطيرا نظرا لما يترتب عنه من أضرار بيئية وأضرار على صحة وسلامة العمال والسكان المأجورين والحيوانات والنباتات، ولذلك زود المشرع الوكالة الوطنية للنشطات المنجمية، بجهاز هو شرطة المناجم، كما منح إعداد الدراسات الخاصة بممارسة النشاط المنجمي ومتابعتها إلى الخبراء المنجميين .[83]

ولقد أحدث المشرع الجزائري شرطة المناجم كجهاز مكلف بالرقابة على الأنشطة المنجمية بموجب قانون المناجم القدیم، وألحقه بالوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية[84]، وبعد إلغاء هذا القانون وإحلال محله القانون الجدید الذي ألغى هذه الوكالة حول هذا الجهاز إلی الوكالة الوطنية للنشطات المنجمية، ویتم تعيین شرطة المناجم وفق إجراءات محددة قانونا، وتخول لهم صلاحيات ممارسة الرقابة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية.

 وطبقا لأحكام المادة 41 من قانون المناجم والمرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم. [85]فإن التعيين في سلك شرطة المناجم يتم من بين المستخدمين المهندسين الدائمين التابعين للوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية، والذين كانوا سابقا تابعين سابقا للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

– أن يكونوا من جنسية جزائرية.

– أن يتمتعوا بالحقوق المدنية.

– أن لا يكونوا ذوي سوابق قضائية.

– أن يملكوا القدرة على ممارسة المهنة.

– أن يكونوا مهندسي دولة، ويثبتون ذلك بإجازات وشهادات جامعية في الاختصاصات المرتبطة بالنشاط المنجمي.

– أن يثبتوا خبرة دنيا مطلوبة تفوق خمس سنوات بصفة مهندسين في النشاطات المنجمية.[86]

ويصنف المكلفون بشرطة المناجم وفق أربع مستويات وهي:

  • مهندس دولة مكلف بشرطة المناجم.
  • مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم مستوی أول.
  • مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم مستوی ثاني
  • . مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم مستوی ثالث[87].

ولا يمکن لشرطة المناجم القيام بالمهام المنوطة بها قبل أداء اليمين القانونية أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة وتؤدي هذه اليمين بالصيغة التالية “أقسم بالله العلى العظيم أن أؤدي وظیفتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرض على”.[88] وتتمثل مهام هذه الشرطة في الرقابة الإدارية والتقنية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين، حيث تتجلى هذه الرقابة في عدة مجالات يمكن حصرها فيما يلي:

– احترام قواعد الفن المنجمي.

– احترام قواعد حماية البيئة.

– التدابير الوقائية المتعلقة بالأخطار المنجمية.

– فحص التصريحات المقدمة من طرف المستغلين[89].

إذا كانت الإدارة المكلفة بالبينة هي المخولة بمراقبة مدى احترام المقایيس البيئية والمحافظة عليها، فإن لشرطة المناجم دور كبير في ممارسة الرقابة على احترام قواعد البيئة في المجال المنجمي، فإن كانت الإدارة المكلفة بالبيئة هي التي تشرف على إعداد المخططات والدراسات البيئية و اعتماد، فإن الرقابة على تنفيذها تقوم به شرطة المناجم، الذين يتولون تسجیل المخالفات المتعلقة بتنفيذ هذه المخططات وتبليغها للإدارة المكلفة بالبيئة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة[90].

أما الخبراء المنجميون، فهم جهاز مهم في قطاع المناجم؛ نظرا للمهام المنوطة بهم والمتعلقة بمساعدة المتعاملين في هذا القطاع. وذلك من خلال إعداد الدراسات والإشراف علی تنفيذها، ومهنة خبير منجمي مهنة حرة، أحدثت بموجب قانون المناجم القديم الذي أسند مهمة اعتمادهم إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، وأحال كيفية الاعتماد وإجراءات التسجيل إلی التنظيم.[91] ولما صدر القانون الجديد حول صلاحية الاعتماد إلى الوزير المكلف بالمناجم، وأحال تفاصيل ذلك إلى التنظیم.[92] وأما بالنسبة للمهام المنوطة بالخبراء فتتمثل في إنجاز كل أشغال الدراسات المتعلقة بطلبات الترخيص بممارسة النشاطات المنجمية، من طرف الخبراء المنجميون، وتناول التنظيم تفاصيل هذه المهمة[93].

  وبموجب الأحكام التي تضمنها 14/05 والمعدل للقانون 01/10 فإن ممارسة النشاطات المنجمية من بحث أو استغلال تمارس بموجب تراخيص منجمية بعد موافقة الوالي المختص إقليميا مع إمكانية التنازل، أو تحويل الحقوق والواجبات المترتبة عن الترخيص للاستغلال منجمي.  وقد تم إعادة تعريف التزامات أصحاب التراخيص المنجمية بهدف التسيير والتحكم الأحسن في النشاط ووضع حد للمضاربة على التراخيص المنجمية والتي تنتهي غالبا بتعطيل ترقية المساحات المنجمية الممنوحة. وإن كان ممكنا في قانون المناجم 01/10 ممارسة النشاطات المنجمية من طرف كل المتعاملين دون تمييز في القانون الأساسي أو الجنسية؛ فإن القانون الجديد يضع نظاما عاما وآخر خاصا لممارسة هذه النشاطات.

وفي إطار النظام العام يمكن لكل شركة تخضع للقانون الجزائري وتتمتع بقدرات تقنية ومالية كافية ممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة من غير تلك المصنفة استراتيجية. أما في إطار النظام الخاص فيتم منح التراخيص خصيصا للمؤسسات العمومية الاقتصادية؛ حيث رأس المال تملكه الدولة مباشرة أو غير مباشرة  من أجل ممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المصنفة استراتيجية، مع إمكانية إبرام تعاقد مع الغير في إطار شروط محددة على أن تكون نسبة مشاركة المؤسسة العمومية لا تقل عن 51%.  كما ينصص هذا القانون على إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تحت مسمى “الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية” تكلف بتسيير السجل المنجمي و تسليم و تجديد و تعليق وسحب التراخيص المنجمية و متابعة تنفيذها. إضافة إلى مساعدة المستثمرين في تنفيذ نشاطاتهم المنجمية.

كما ينصص القانون 14/05 على إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تحت اسم “وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر” لتتكفل بتسيير المنشآت الجيولوجية والمراقبة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية. و تهدف إعادة هيكلة هاتين الوكالتين إلى تنسيق أحسن وتجنب التداخلات في مهام كل واحدة. ومن جهة أخرى تتضمن الأحكام المالية والجبائية الواردة في هذا القانون تطبيق التشريع الساري المفعول المتعلق بتطوير الاستثمار على الاستثمارات المنجمية الخاصة بالإنشاء وتوسيع الطاقات والتأهيل وإعادة الهيكلة في حين تم أدراج نظام جبائي خاص بنشاطات التنقيب والاستكشاف المنجميين لكون أن القليل من نشاطات البحث المنجمي تكلل باكتشاف يؤدي إلى عملية استغلال. وتعفى نشاطات المنشآت الجيولوجية والتنقيب والاستكشاف المنجميين من الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالتجهيزات والمواد والمنتجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة للاستعمال في إطار هذه النشاطات. 

كما تعفى نشاطات المنشآت الجيولوجية و التنقيب والاستكشاف المنجميين من الرسم على القيمة المضافة على الخدمات المقدمة بما فيها الدراسات وعمليات الإيجار المنجزة في إطار هذه النشاطات المذكورة إلى جانب الإعفاء من الحقوق والرسوم والإتاوات الجمركية المفروضة على عملية استيراد التجهيزات والمواد والمنتجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة للاستعمال في هذه النشاطات.  وتهدف السلطات العمومية من خلال هذا القانون الجديد إلى تمكين القطاع المنجمي من المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني خصوصا من خلال إنعاش البحث المنجمي وخلق الثروات والإيرادات ومناصب الشغل.

ولقد نصص قانون المناجم 14/05 على أن النصوص التطبيقية للقانون القديم 01/10 تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية الجديدة. وبهذا فإن الأحكام القديمة المتعلقة بكيفيات وإجراءات منح الرخص المنجمية ظلت سارية إلى غاية تعويضها بتلك المنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي 18/202.[94] وهذا المرسوم يكتسي أهمية بالغة؛ فهو سيسمح بإدارة معظم النشاطات المنجمية في الجزائر، لاشتماله على العديد من المعايير والمبادئ.

حيث أن منح الرخص المنجمية من صلاحيات الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، غير أنه يمكن بصفة استثنائية للوالي المختص إقليميا، وهذا في إطار إنجاز مشاريع الهياكل الأساسية، والتجهيزات، والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية، منح تراخيص لاستغلال المقالع. ولكن ليس كل المواد المعدنية من نظام المقالع التي يمكن أن تكون محل ترخيص من الوالي، ولكن المواد المعدنية التي يتم استعمالها في تلك المشاريع فقط، والمحددة بموجب قائمة ضمن هذا المرسوم . 

ويتم منح الرخص المنجمية عن طريق المنح المباشر أو عن طريق المزايدة العلنية إلى طالب الرخصة؛ الذي يجب أن يتمتع بالقدرات التقنية والمالية اللازمة. كما أنه قبل الشروع في أي مزايدة أو منح مباشر، فإن هناك ملفات تقنية يتم تكوينها وعرضها على المصالح المختصة .

ويطبق المنح المباشر للرخص على برامج البحث المنجمي لحساب الدولة، وعلى حاملي رخص التنقيب أو الاستكشاف، و يريدون الانطلاق في نشاط الاستكشاف أو الاستغلال، ومن أجل تجديد رخصة التنقيب والاستكشاف أو الاستغلال.

كما يمكن تطبيقه أيضا على طالبي رخص منجمية لمواد معدنية استراتيجية ، محررة من طرف مؤسسات عمومة اقتصادية أو مؤسسة عمومية من أجل ممارسة نشاط منجمي، يمكن لهذه المؤسسة العمومية الاقتصادية أو المؤسسة العمومية أن تبرم عقد مع أي شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري أو الأجنبي. وعلى الطالبين، المتحصلين على رخص منجمية مسبقا، وهذا من أجل تلبية احتياجاتهم الحصرية المتعلقة بالمنشآت التي هي قيد النشاط من أجل تحويل المواد المعدنية.

كما تطبق بناء على طلب المؤسسات المختارة من طرف الوالي، في إطار تنفيذ مشاريع المنشآت والتجهيزات أو السكن المسجلة ضمن برنامج تطوير الولاية. وعلى طالبي المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفين بمشاريع ممنوحة من طرف السلطة العمومية.

بالنسبة للطلبات المذكورة أعلاه، منح الرخصة يكون بمقابل دفع التعويض الجزافي. 

وتطبق المزايدة، في الحالات الأخرى غير المذكورة أعلاه، والتي تهدف إلى الحصول على عروض من طرف عدة مزايدين، بعد وضعهم في المنافسة، وانتقاء الطلبات وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروط المحدد للوائح و الشروط المطبقة على المزايدة المعنية.

ويعتمد منح الرخص المنجمية عن طريق المزايدة على الإجراءات و المعايير التالية :

  • مراقبة مطابقة العروض؛ بعد تحضير دفتر الشروط، الإعلان على المزايدة، استقبال المكتتبين، والفتح العلني للأظرفة، من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، هذه الأخيرة تقوم في نفس الجلسة بفحص والتأكد من وجود جميع الوثائق المشترطة مع الإدلاء بقبول أو رفض الملف ، طبقا للأحكام المحددة في دفتر الشروط.
  • تقييم العروض التقنية؛ تقوم بعد ذلك الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بتقييم العروض التقنية للمكتتبين المقبولة ملفاتهم، من أجل انتقاء العروض المطابقة للدفتر الشروط.
  • تبليغ نتائج تقييم العروض التقنية؛ بعد الانتهاء من عملية التقييم، تقوم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بتبليغ المكتتبين غير المقبولين أسباب رفض عرضهم التقني مع دعوة المكتتبين المقبولة عروضهم من أجل تقديم عروضهم المالية.
  • تقييم العروض المالية : عند فتح الأظرفة المالية ، تقوم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بانتقاء ، في جلسة علنية العروض المطابقة و تأخذ العرض الأكثر فائدة بناء على المعايير المحددة في دفتر الشروط .
  • عند انتهاء أشغال انتقاء المكتتبين الذين قدموا العرض الأكثر فائدة، يتم تسليم للمكتتب محضر رسو المزاد من طرف مكتب المزايدة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ، كما تقوم هذه الأخيرة بإرجاع الشيكات المتعلقة بالمزايدين غير الفائزين. للراسي عليه المزاد أجل 3 أشهر من أجل تسليم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الملف المطلوب والمتعلق بطلب رخصة منجمية ، و خلال هذه المدة ، تقوم الوكالة بدراسة الملف و يمكن لها تحرير تحفظات من أجل رفعها من طرف المزايد.
  • عندما يكون ملف طلب الرخصة المنجمية مقبول تقوم الوكالة بتسليم الرخصة المنجمية للمكتتب الفائز.

وهناك بعض الأحكام المتعلقة بمختلف الرخص المنجمية تتمثل في: 

  • لا يمكن منح أي رخصة على موقع محمي .
  • الرخص المنجمية تتمثل في التنقيب المنجمي، الاستكشاف المنجمي، الاستغلال المنجمي، استغلال المقالع، استغلال منجمي حرفي و نشاط اللم و الجمع و/أو الجني للمواد المعدنية ،
  • الرخص المنجمية يتم منحها من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية غير أنه يمكن للوالي المختص أن يمنح رخص خاصة بنظام المقالع وفقا للشروط المذكورة عند بداية هذا العرض.
  • الاستمارات المتعلقة بطلب الرخص المنجمية ، الملفات التنظيمية و أشكال الوثائق و. الجداول التي يجب إرفاقها بالطلب ، مرفقة بهذا المرسوم.
  • الرخص المنجمية الممنوحة لمدة محددة يمكن تجديدها إذا احترم صاحب الرخصة جميع الشروط المحددة في دفتر الشروط، كما يمكن تعليق أو سحب أي رخصة منجمية بعد توجيه إعذار في حالة القيام بمخالفة.
  • رفض طلب رخصة منجمية أو سحب الرخصة الممنوحة ، يخول لصاحبها القيام بتظلم أمام الوزارة المكلفة بالمناجم في مدة 30 يوما من تاريخ التبليغ .
  • هذا المرسوم يحدد أيضا لمختلف الرخص المنجمية شروط التجديد، التخلي، التنازل والتحويل الكلي أو الجزئي ، توسيع أو تعديل المحيط المنجمي أو إضافة مواد معدنية أو متحجرة أخرى.

المبحث الثالث: التنمية المستدامة في قطاع المناجم

 التنمية المستدامة كمفهوم يعني الجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة؛ من أجل ضمان تحقيق رخاء المجتمع، وبذلك يمكن القول أن التنمية المستدامة هي توفيق بين النمو الاقتصادي وبين ضرورة حماية البيئة والمحافظة عليها.[95] وهذا ما نص عليه القانون 03/10 في المادة 4/5. وتتمحور التنمية المستدامة حول نقطتين رئيستين، تظهران عبر إدارة الموارد الطبيعية وصيانتها وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسساتية بطريقة تضمن تلبية الاحتياجات البشرية للأجيال الحالية والمقبلة، بصورة مستمرة عبر المحافظة على الموارد وصيانتها.[96]

المطلب الأول: تحديات التنمية المستدامة في قطاع المناجم

تواجه قطاع المناجم، تحديات كبيرة اتجاه التنمية المستدامة؛ حيث بذلت جهود كبيرة لأخذ البعد البيئي في الحسبان. وقد أدت هذه الجهود، إلى اعتماد سياسات واستراتيجيات، وإدخال النصوص التنظيمية لمراعاة البيئة واحتياجات المجتمع. وقد باتت الجوانب الاجتماعية أكثر أهمية في تقارير التنمية المستدامة. ومع ذلك، فإن جهود ضمان نشاط يحترم للبيئة والمجتمع في كثير من الأحيان أقل من التوقعات .

ولمواجهة التحديات التي تواجه قطاع التعدين، فإنه بحاجة إلى تعبئة مختلف أصحاب المصلحة والعمل على تحقيق أرباح مع الحفاظ على جودة البيئة والمساهمة في تنمية المجتمع أثناء وبعد عملية التعدين. والمساواة بين الأجيال. حيث أن تشغيل منجم هو نشاط غير مستدام بطبيعته؛ والموارد المستغلة غير متجددة. وهذا يشكل تحديا كبيرا لتكامل مفهوم التنمية المستدامة في هذا القطاع، ولا يمكن إيجاد بديل فعال لضمانها.

إن مجتمع التعدين غالبًا ما يقوم على صناعة واحدة؛ أي أن المنجم هو الموفر الرئيس للوظائف؛ وفي حال توقف هذه الصناعة بعد استنفاد الموارد تترتب مجموعة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية. ولا يمكن تصور التنمية المستدامة إلا من خلال الأنظمة والسياسات التي تنبني على تنويع الأنشطة. وبالتالي يجب إعادة استثمار الثروة التي أنتجها النشاط لتطوير قطاعات الأعمال الأخرى التي سوف تزيد من قدرة المجتمعات على الصمود أمام الدورات الاقتصادية وتقلبات الأسعار.

وكمبدأ من المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة؛ تقتضي العدالة بين الأجيال مسؤولية كل جيل في ترك إرث
من الموارد الكافية للأجيال القادمة لتمكينها من التطور. ولكن شركات التعدين تبحث عن الفوائد الاقتصادية على المدى القصير، في حين أن المجتمعات المحلية تشعر بالقلق إزاء بقاءهم على المدى الطويل. لذلك يمكن للحكومات أن تلعب دورا هاما لدفع هذه الشركات إلى احترام مبادئ الاستدامة، من خلال القوانين واللوائح التي تتحكم في درجة الاستغلال.

ولعل من أهم الطرق لخفض معدل نضوب احتياطي المناجم هو إعادة تدوير المعادن من أجل إطالة حياتها وتحسين كفاءتها الاقتصادية. وبالتالي، يمكن إعادة استخدامها دون فقدان خصائصها، وتعزيز التنمية المستدامة بإعادة التدوير والتي لها فوائد متعددة؛ منها تخفيض استخراج المواد الخام. وهذا يحفظ كميات كبيرة من المياه والطاقة ويقلل انبعاث غازات الدفيئة، ما يقلل من تدهور البيئة.

إلا أن هناك أيضا حدودا لإعادة التدوير تتعلق بمعدل استرداد المعدن الموجود في المنتج في نهاية العمر الافتراضي وهو غير محدود. علاوة على ذلك، لا يمكن القول إنه حل مثالي لعلاج قضايا الاستدامة في قطاع التعدين؛ لأن الحد من الآثار البيئية، وهذا يزيد من الآثار الاجتماعية، بسبب انخفاض عروض العمل.

يولد النشاط المنجمي مجموعة واسعة من الآثار البيئية، أثناء وبعد الاستغلال، تصيب العناصر البيئية؛ ونتيجة لذلك، لا يمكن لشركات التعدين الانخراط في التنمية المستدامة دون توفير طرق فعالة لتخفيف الأضرار المباشرة والناجمة عن هذه الصناعة أثناء وبعد الاستغلال. في الواقع، الإدارة البيئية الجيدة هي أداة مفيدة لضمان استدامة الموارد. والحاجة ماسة لضمان الاستخدام الكفء للموارد وتقليص حجم التأثيرات السلبية؛ فعلى سبيل المثال، تمثل المياه تحديًا كبيرا في صناعة المناجم وهي جزء لا يتجزأ من عمليات التعدين. لذا يجب على إدارة المياه اتخاذ نهج احترازي، لمنع الضرر بدلا من إصلاحه. فمن أجل استدامة المناجم، فمن الضروري تقليل استهلاك المياه وإعادة استخدامها قدر الإمكان.

كما أن إعادة تأهيل مواقع المناجم بعد الاستخدام هو تحد آخر لهذا القطاع؛ فمن الضروري أن توجد خطة إغلاق قبل بدء العمليات. الأمر الذي يسمح باستعادة المواقع بشكل تدريجي، وهنا يجب على الدولة وضع تشريع بشأن الالتزام بإعادة تأهيل تلك المواقع؛ ويجب تخصيص الموارد المالية المناسبة بداية المعاملات وتعديلها لاحقا حسب نسب التضخم وتقلبات السوق.

ويمكن أن يكون لصناعة المناجم حصة كبيرة في التنمية المستدامة للمجتمعات إما مباشرة من خلال توفير الوظائف والخدمات كالتعليم والصحة، أو بشكل غير مباشر من خلال المساهمة في التنمية من خلال الشركات المحلية. ومع ذلك، لا يزال إنشاء تراث مجتمعي مستدام تحديا كبيرا؛ حيث تتطلب التنمية المستدامة الناجحة التخطيط قبل البدء والتكامل خلال المراحل المختلفة للمشروع.  ومن المهم جدا جرد كل ما قد يتأثر بهذه الصناعة؛ بدء من مرحلة الاستكشاف حتى إغلاق المنجم وحتى بعده. كما يجب على الشركات تقييم مختلف الآثار على نحو كاف للمخاطر البيئية المحتملة ووضع استراتيجيات لمنعها أو الحد منها. والتأكيد على مراعاة توقعات المجتمع، والتي سوف تساعد على تحسين الثقة بين أصحاب المصلحة وتقليل الصراع مع المجتمع.

 إن الاستثمار المنجمي سيساهم حتما في خلق ثروة اقتصادية متنوعة للبلاد. ومن الضروري تنشيط كل المناجم الموجودة في الجزائر لتنويع المصادر الطاقوية؛ لأن تعزيز الصناعات المنجمية سيحقق أرباحا طائلة سواء من خلال تسويق مواد مصنعة أو نصف مصنعة نحو السوق العالمية. فبيع الطن الواحد من الحديد الصلب سيحقق للجزائر أرباحا مضاعفة بـ 5 مرات من بيع الحديد كخام لوحده.

وهناك قطاعات تستفيد من صناعة الحديد في الجزائر كقطاع البناء والأشغال العمومية والصناعة؛ وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد، كما أن النشاط المنجمي سوف يخلق مناصب شغل للشباب. فالاستثمار في صناعة الحديد والصلب مثلا له مردودية كبيرة على الاقتصاد الوطني، وله تأثيرا على الناتج الوطني، وبالتالي فإن تنويع الجزائر من اقتصادها لتخفيض اعتمادها على النفط وتحقيق تنمية صناعية مستدامة سيدفع بها إلى النمو والإنتاج  وسيحسن وضعيتها الاقتصادية.

ويتحتم على الشركات العاملة في المناجم والتعدين عدم الإخلال بأنظمة العمل، وبمسؤوليتها تجاه العاملين لديها عند إصابتهم أو إيقافهم عن العمل، متخلية بذلك عمن قدموا جزء من صحتهم وجهدهم في سبيل نجاح الشركة. فإضافة إلى ما تمليه أنظمة العمل من تعويضات وحق العلاج، يبقى على تلك الشركات ألا تهمل تقديم واجبها تجاههم بما يضمن لهم العيش بكرامة، خصوصا إذا كانت الإصابة تمنعهم من العمل في ما بعد. فبذلك تضرب نموذجا في تطبيق المسؤولية الاجتماعية والبيئية لشركات المناجم والتعدين. وينص النظام العام البيئي أن على الجهات المختصة المرخصة التأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروع الذي يمكن أن يحدث تأثيرات سلبية على البيئة.

  ولقد  عرفت المادة 674 من القانون المدني الجزائري حق الملكية بأنها حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط ألا تستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة. فمن خلال هذا النص فإن الملكية تقتضي كمال التصرف من خلال السلطات التي يمنحها القانون للمالك على المال المملوك له بكافة الطرق القانونية أو المادية ولعل أهم ما يستنتج من هذا التعريف هو عدم إطلاق حق الملكية. فبالرغم من السلطات التي منحها المشرع للمالك إلا أنه جعل استعمالها مرتبطا عضويا بضرورة احترام القوانين والأنظمة مترجمة للأسس الخاضعة للعدالة والاعتبارات الإنسانية.

 واعتبر الدستور الجزائري في المادة 20 أن الأملاك الوطنية يحددها القانون، وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية حيث يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.كما بينت المادة 18 من الدستور الجزائري أن الملكية العامة هي ملك للمجموعة الوطنية. وهي تشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، وفي مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات؛ كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وأملاكا أخرى محددة في القانون .

ويفهم من خلال هذه المادة أن الأملاك والثروات الطبيعية وموارد الطاقة والمناجم والتي تشكل جزء لا يتجزأ من عناصر البيئة تعد من الأملاك الوطنية العامة، حيث دعمت ذلك المادتين  14 و 15 من القانون 90/30، إذ اعتبرت أن الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية خصوصا تشتمل على الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعها، والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات المعدنية الطاقوية الواقعة في كامل المجالات البرية والبحرية من التراب الوطني في سطحه وجوفه أو في الجرف القاري والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية أو لسلطتها القضائية، وهي بالتالي تخضع للمبادئ التي تحكم المال العام، حيث بينت المادة 4 من القانون 90/30 أنها غير قابلة للتصرف والحجز والتقادم.

من خلال ما سبق يتضح أن الأموال والعناصر البيئية تعد من العناصر المشتركة، والتي يستدعي استعمالها مراعاة عدم الإضرار بها والمساس بحقوق الغير في الاستعمال والتمتع بها، على اعتبار أن هذا الحق هو حق مشترك بين الجميع. ولما كان من خصائص الأشياء المشتركة أنه لا يمكن أن يتم امتلاكها من أي شخص ملكية خاصة؛ أي أنها غير قابلة للتملك من قبل الأفراد، وبهذا التصور يمكن مواجهة أي اعتداء عليها بكافة الوسائل خصوصا حال التعسف في استعمال الحقوق المشتركة.[97]

وتجدر الإشارة أن المادة 1 من القانون 14/05 بينت أن مجال تطبيقه يتعلق بنشاطات المنشآت الجيولوجية ونشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المشار إليها في المادة 3 باستثناء المياه ومكامن المحروقات السائلة والغازية وأنضدة الوقود البترولي والغازي والتي تخضع للحكام التشريعية الخاصة بها.

ولقد ألزمت المادة 6 من القانون 90/30 مستعملي الأملاك الوطنية والمستفيدين منها وحائزيها بأية صفة كانت أن يسيروا وفق القوانين والتنظيمات الجارية بها العمل، الأملاك ووسائل الإنتاج أو الخدمة الموضوعة تحت تصرفهم سواء اقتنوها بأنفسهم أو حققوها في إطار مهامهم والأهداف المسطرة لهم، كما حمل قانون   بالمادة 7 مستعملي الأملاك الوطنية، في إطار التشريع الجاري به العمل مسؤولية الأضرار المترتبة عن استعمال الأملاك والثروات واستغلالها وحراستها سواء أسندت إليهم في شكل تنازل كامل أو من أجل الانتفاع أو كانت في حوزتهم.

وكرست المادة 68 من القانون 90/30  نظام المحافظة، إلى جانب نظام استعمال الأملاك الوطنية، كعنصر من عناصر نظام الأملاك الوطنية؛ يستهدف ضمان المحافظة على الأملاك الوطنية العمومية بموجب تشريع ملائم، مرفق بعقوبات جزائية. ولضمان المحافظة المادية على  بعض  توابع الأملاك الوطنية، تخول السلطة الإدارية المكلفة بالمحافظة على الأملاك الوطنية العمومية صلاحيات سن قواعد تنظيمية. كما تختص الجهات القضائية المختصة بالنظر في المخالفات والعقوبات المطابقة لها والتي تنصص عليها صراحة و تحددها و تعرفها القوانين والتنظيمات طبقا للتشريع المعمول به ولا تعني أنواع المساس بأساس الأملاك الوطنية العمومية البحرية والنهرية، وبعض أنواع المساس بالأملاك الوطنية العمومية البرية. كما بينت المادة 69 من ذات القانون، أنه يطبق في مجال نظام المحافظة وفي جميع الأحوال ما يأتي:

  • تطبق المتابعات عن المخالفات ضد الشخص الذي ينسب إليه الفعل الذي يحدث المخالفة أو الشخص الذي تنجز لحسابه الأشغال و تتسبب في أضرار، وإذا كان الضرر ناتجا عن شيء يتحمل صاحب الشيء أو حارسه مسؤولية هذا الضرر.
  • يشرع في المتابعة على أساس محضر يعده أشخاص لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، أو موظفون وأعوان يخولهم القانون أو النصوص الخاصة بعض سلطات الشرطة القضائية فيما يخص حماية الأملاك الوطنية العمومية و المحافظة عليها.
  • تخضع المخالفات المطابقة للمخالفات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية للتقادم المحدد بسنتين، وفي هذه الحالة لا تسقط بالتقادم سوى الدعوى الجنائية، أما دعوى تعويض الضرر الذي لحق بالأملاك الوطنية فيبقى خاضعا لقواعد التقادم طبقا للقانون.

 المطلب الثاني: آفاق التنمية المستدامة للمناجم

تظهر المادة 3 من القانون 03/10 الأهداف المرجوة من حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة من خلال تحديد المبادئ الأساسية لقانون حماية البيئة، وتبني قواعد تسيير بيئي، قصد ترقية التنمية الوطنية المستدامة من خلال تحسين شروط المعيشة، والعمل على ضمان إطار معيشي سليم، والوقاية من كل أشكال التلوث والأضرار البيئية، وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها عبر إصلاح الأوساط المتضررة، وترقية الاستعمال الإيكولوجي والعقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة وكذا استعمال التكنولوجيات الأكثر نقاء، كما اعتبر المشرع  أن مشاركة الجمهور، ومختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة عبر تدعيم الإعلام والتحسيس، ركائز حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

فمن مقتضيات حماية البيئة في ظل التمنية المستدامة في قطاع المناجم أيجاد نتيجة آثارها المدمرة على البيئة، ولقد توقفت مناجم الفحم في معظم أنحاء الاتحاد الأوروبي عن العمل مع بداية 2019 بعد إيقاف التمويل الحكومي لهذه المناجم.[98]

وعلى الرغم من تطبيق مبدأ التنمية المستدامة؛ إلا أنه يلاحظ المزيد من التركيز على الجانب الاقتصادي. حيث أن احتياجات المجتمعات في البلدان النامية هي اجتماعية واقتصادية أساسا؛ بمعنى إمكانية الحصول على وظيفة في مجتمع مستقر. إلا أن المخاوف ترتبط بشكل عام بضمانات حماية البيئة من الملوثات، أولا. وأكبر مشكلة تواجه صناعة المناجم هي نضوب الموارد، ثانيا. لذلك فإن التطبيق الجيد لمبادئ التنمية المستدامة يتطلب تخطيطا جيدا بدء من مرحلة الاستكشاف إلى ما بعد إغلاق الموقع، كما يجب الحذر لتجنب الأضرار التي قد تحدث على المدى الطويل؛ وتسبب أذى للأجيال القادمة والتأكد من أن الخطة المعتمدة من شأنها استعادة البيئة.

ويحتل البعد الاجتماعي مكانا هاما في مبادئ التنمية المستدامة؛ حيث نص المبدأ 1 من إعلان ريو 1992 بشأن البيئة والتنمية، على أنه:” يقع البشر في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة. ويحق لهم أن يحيوا  حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة”؛ والبعد الاجتماعي ينطوي على حماية وتحسين ظروف رفاه المجتمع، مع توزيع عادل للتكاليف وفوائد الاستغلال. والتنمية المستدامة توجب ضمان ظروف صحية جيدة لجميع السكان المحليين؛ مما يعني توفير عمال الصحة من أجل حسن سير المنجم وحسن سير العمل في المجتمع، فبناء مجتمع قوي ومستدام يكون من خلال المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية، ويمكن أن تساعد صناعة المناجم بشكل غير مباشر في تنويع اقتصاد المنطقة  اقتصاد قويا ومتنوعا يمكن أن يستمر إلى ما بعد إغلاق المنجم.

والعمل من منظور التنمية المستدامة يعني أن السكان يشاركون في صنع القرار؛ وهذا يتطلب أن تفهم الشركات ثقافة وقيم المجتمع، لضمان مشاركة أفضل. ويجب أن يأخذ التخطيط في الاعتبار دورة التعدين الكاملة من أجل الحصول على الأدوات اللازمة للتعامل مع التغييرات التي تحدث بعد إغلاق المنجم. فنشاط المناجم والتعدين من الأنشطة الصناعية ومن الدعائم المؤثرة في الاقتصاد وفي عجلة التنمية المحلية والدولية أيضا، ولا يخفى ما يتعلق بتلك الأنشطة من أنظمة ومعايير بيئية وصحية. وفي المقابل فإن الأنشطة الصناعية والتعدينية والتنقيبية هي مصدر رئيس للنفايات الخطرة، وهناك عدد من العوامل والتحديات والقوانين الدولية والإقليمية والمحلية؛ التي تفرض وعيا بيئيا ورؤية بعيدة الأمد.

والأمر الثاني متمثل في غياب العامل الاجتماعي السياسي، والذي يعطي الحق للمجتمع المحلي رفض أي أنشطة صناعية أو تنقيبية تكون ضمن نطاقهم المحلي العمراني. وبالتالي يمثل دور استقلالية المجتمع باختيار الأنشطة التي تقع في محيطة القروي أو المدني. علاوة على النقص في الوعي البيئي قد يتسبب بعواقب وخيمة للمجتمعات خصوصا ما إذا استغلت الشركات غياب الرقابة الوطنية أو عدم وجود ميكانيكيات أو جهاز وزاري ذي كفاءة ليس فقط في سن القوانين بل وفي تنفيذ العقوبات وعمل المراقبة الدورية بأكمل وجه.

ومن منطلق تشريعي دولي كان هناك عدد من الاتفاقيات، خاصة بعد إعلان ريو 1992؛ والتي ركزت على عدد من المحاور كأنماط الإنتاج للمكونات السامة؛ مثل إنتاج الرصاص في البنزين أو نفايات المواد السامة. ويجري فحصها بطريقة منتظمة من الأمم المتحدة والمنظمات الشبه حكومية. إن إنتاج المواد السامة، بنشاط صناعي مباشر أو غير مباشر كنتيجة جزئية للنشاط الصناعي. على مدى السنين تؤثر سلبا في صحة الفرد العامل بالمنشأة الصناعية، وعلى السكان المجاورين لها وتكون عامل تدهور البيئة وتراكم الملوثات.

وعلى الرغم من النقص التشريعي خصوصا فيما يتعلق بالتربة كانت هناك اتفاقية تتعلق فقط بمكافحة التصحر، وتمثل اتفاقية بازل والتي حددت عددا من المعايير الدولية حول تنقل والاتجار بالنفايات الخطرة، وما يهمنا في مثل هذه الاتفاقية هي عمليات دفن التربة السامة أو النفايات السامة بالقرب من الحدود أو الموارد المائية أو حتى بالأرض ومعايير الدفن حتى لا تتأثر الحياة الفطرية ولا مصادر المياه والتي تمثل هاجسا كبيرا للدول.

لذا يجب اعتماد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع وإعداد دراسات التقويم البيئي ضمن دراسات الجدوى وربط ترخيص المشاريع والمرافق بموافقة الجهة المسؤولة عن حماية البيئة على نتائج هذه الدراسات؛ خاصة المشاريع المتضمنة إنشاء مصانع أو القيام بعمليات يحتمل أن تؤدي إلى تلوث الهواء أو الماء أو التربة بما في ذلك التلوث الكيماوي والبيولوجي والحراري والإشعاعي أو تؤدي إلى إحداث ضوضاء أو أي تلوث آخر محتمل، خاصة إذا تعلق الأمر بالصناعات المنجمية والتعدينية حيث تصهر المواد الخام لاستخلاص الفلزات أو المعادن.

ويلحق بها المشاريع ذات السعة الكافية لإحداث تلوث محسوس على جودة الماء، من خلال خزن ومعالجة وصرف النفايات باستخدام بركة أو منطقة ري أو بئر أو محجر أو خندق. ويجب أن تشمل العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تحليل التفاعلات البيئية المحتملة أي أثر بيئي على صحة الإنسان والتجمعات السكانية، وأي أثر بيئي على الأنظمة الإيكولوجية في المنطقة التي يقع المشروع فيها أو أي أنظمة إيكولوجية أخرى قد تتأثر بالمشروع.

سواء كان مكانا أو مبنى له أهمية جمالية، أثرية أو ترفيهية أو أنتروبولوجية أو معمارية أو ثقافية أو تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو أية خصائص بيئية أخرى لها قيمة خاصة بالنسبة للحاضر أو للأجيال المقبلة، باعتبارها تهديدا لسلامة العناصر البيئية على المدى القريب أو البعيد

وعلى المستوى الوطني اعتمد قانون البيئة 03/10 بهدف تنمية العمل البيئي المتوازن والاهتمام بالبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، ورفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع، وصولا إلى جعل التخطيط الشامل للتنمية في جميع قطاعاتها بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة وهو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه كل دول العالم.

  وقانون المناجم يؤكد إجراء دراسة التأثير على البيئة بالمادة 4 فقرة 5، كما يؤكد أن على كل شخص يشرف على مشروع أو مرفق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية محتملة وضع خطط طوارئ لمنع أو تخفيف مخاطر تلك التأثيرات، وأن تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخطط. ونلاحظ هنا أن عملية التخفيف من المخاطر تستلزم عمل فحص دوري للتأثيرات التي قد تطرأ خلال أعمال شركات التنقيب والتعدين ويجب عليها اتخاذ إجراءات لتخفيف هذه الأضرار. وهذا ما تؤكده المادة السابعة من قانون الأملاك الوطنية.[99]

 وهذا يلزم بإزالة أي تأثيرات سلبية وإيقافها ومعالجة آثارها بما يتفق مع المقاييس والمعايير البيئية خلال مدة معينة، مع تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بها لمنع تكرار حدوث أي مخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المستقبل، على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المختصة.

والاعتراف بأهمية حماية البيئة من قبل المجتمع بمؤسساته وأفراده، يمثل الخطوة الأولى في التوجه السليم نحو مجتمع يعي التحديات البيئية المعاصرة. ويتم التوجه إلى التطبيق الفعال بخطوات منهجية من الإعداد، فالتنفيذ ثم المراجعة، وأخيرا إعادة دورة الحماية والرعاية والرقابة. وكذلك النقد مرة أخرى وذلك ينبع من أهمية استمرارية العمل للحفاظ على البيئة وذلك كونها عاملا متغيرا بحد ذاته لتغير وتفاعل عوامل الطبيعة نفسها وعاملا متغيرا بفعل غيره نظرا للأنشطة الصناعية والإنسانية التي تلامس هذه الطبيعة وتطرأ عليها وتشكل تفاعلا قد يغير من دورتها الإيكولوجية الطبيعية. ولذا فإن من الأهمية بمكان ألا تقتصر المعاهدات والأنظمة على حماية البيئة بطبيعتها وتطورها الإحيائي الطبيعي والعمل على حمايته بل أيضا عليها أن تحمي الطبيعة المهددة من قبل الأنشطة الإنسانية والتي قد تشكل خطرا حقيقيا على البيئة.

وعلى الشركات ألا تفكر فقط بالربح دون تحديد أوجه الخطر البيئي؛ الذي يضر البيئة ويؤثر على الصحة العامة للأجيال الحاضرة والمقبلة. لذا يجب على مؤسسات المجتمع المدني والسلطات المحلية والباحثين الوقوف على مثل هذه التجاوزات القائمة من قبل الشركات، والمشاركة في عمل وعي ثقافي بيئي للمواطنين. بل والمشاركة في نقد الشركات التي تضر أنشطتها البيئة والصحة العامة.

 كما أنه يتحتم على المؤسسات العاملة في مجال المناجم والتعدين عدم الإخلال بأنظمة العمل، ومسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية تجاه العاملين لديها عند إصابتهم أو إيقافهم عن العمل، تثمينا لما قدموا من صحتهم وجهدهم في سبيل نجاح تلك المؤسسة، فإضافة إلى ما تقرضه أنظمة العمل من تعويضات فإنه يبقى عليها ألا تهمل في تقديم واجبها تجاه هؤلاء العمال أو الموظفين بما يضمن لهم العيش بكرامة؛ خاصة إذا نتج عن هذه الإصابة عدم القدرة على العمل فيما بعد، تطبيقا للمسؤولية الاجتماعية والبيئية لشركات المناجم والتعدين.

خاتمة

تعتبر صناعة المناجم والتعدين من الأنشطة الصناعية المؤثرة في الاقتصاد والتنمية المحلية والدولية. لكنها أيضا أحد مصادر النفايات الخطرة، والعامل الاقتصادي للتلوث مهم جدا، من منظور التكنولوجيا المتطورة والكلفة الباهظة لمعالجة المشاكل البيئية الصادرة عن النشاط الصناعي، إضافة إلى قيمة علاج المواطنين المتأثرين بالتلوث، ناهيك عن كلفة علاج العمال.

إضافة إلى حق المجتمع المحلي في رفض أي أنشطة صناعية أو تنقيبية ضمن نطاقه العمراني، وبالتالي يمثل دور استقلالية المجتمع في اختيار الأنشطة التي تقع في محيطه القروي أو المدني. حيث أن إنتاج المواد السامة قد يكون مباشرا، أي بنشاط الصناعة نفسه، أو غير مباشر كنتيجة جزئية للنشاط الصناعي. ومن النتائج الجزئية ما يتعلق بنقاوة الهواء الذي قد يتأثر بأعمال التنقيب والتعدين، بسبب الغبار المثار في جوار عمليات الحفر وما يتبعه من إصابات آنية قد تهدد سلامة العامل والمجتمع المحيط، أو عواقب متراكمة على مدى السنين تؤثر سلبا في صحة العامل في المنشأة الصناعية أو السكان المجاورين لها وتكون عامل تدهور لمستوى نظافة البيئة وتراكم الملوثات.

النتائج :

  • النشاطات البشرية والعمرانية والصناعية يرافقها كثير من التأثيرات البيئية السلبية، الضارة بصحة الإنسان ونوعية البيئة وقدرة الموارد الطبيعية على التجدد والاستمرار.
  • أن اعتماد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع، وإعداد دراسات التقويم البيئي ضمن دراسات الجدوى، وربط ترخيص المشاريع والمرافق بموافقة الجهة المسؤولة عن حماية البيئة بناء على نتائج هذه الدراسات.
  • العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تحليل التفاعلات البيئية المحتملة أي أثر بيئي على الأنظمة الإيكولوجية في منطقة المشروع المنجمي،
  • النشاط المنجمي له تأثير على الخصائص البيئية للأجيال الحاضرة أو للأجيال القادمة.
  • تهديد أي نوع من المجموعات الحيوانية والنباتية هو تهديد لباقي المجموعات
  • أي تلوث للبيئة أو تهديد لسلامتها.
  • كل المشاكل البيئية مترابطة.
  • المناجم مصدر للثروة ومصدر للتلوث.

التوصيات:                                            

  • تنمية الوعي البيئي للسكان لمعرفة الأخطار التي قد تنشأ من مثل هذه الأنشطة ما لم تتخذ احتياطات السلامة والوقاية.
  • على كل شخص يشرف على مشروع أو مرفق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية محتملة هو ملزم بوضع خطط طوارئ لمنع أو تخفيف مخاطر تلك التأثيرات.
  • يجب أن تكون للقائم على المشروع الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخطط.
  • فرض إجراء فحص دوري للتأثيرات التي قد تطرأ خلال أعمال شركات التنقيب والتعدين،
  • اتخاذ إجراءات لتخفيف هذه الأضرار.
  • وجوب مراجعة دورية لمدى ملاءمة المشروع لدفتر الشروط خاصة الجانب البيئي.
  • اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على التربة والحد من تدهورها أو تلوثها.
  • إزالة أي تأثير سلبي وإيقافه ومعالجة آثاره بما يتفق مع المعايير البيئية خلال مدة معينة.
  • تقديم تقارير دورية عن سير المناجم إلى الجهات المختصة.
  • التفعيل الحقيقي لمبدأ التنمية المستدامة.

المراجع

  • دستور 1989 المؤرخ في 23 فيفري 1989. الجريدة الرسمية عدد 09 لسنة 1989
  • دستور 1996 الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996 معدل بـ :القانون رقم 02/03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002، القانون رقم 08/19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008، القانون رقم 16/01 المؤرخ في 06 مارس 2016 الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس 2016،
  • القانون رقم 62/157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 المتضمن التمديد إلى إشعار آخر لمفعول التشريع النافذ.  الجريدة الرسمية رقم 2  لعام 1963  
  • القانون 03/10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجريدة الرسمية العدد 42 لسنة 2003
  • القانون 14/05 المتضمن قانون المناجم. الجريدة الرسمية عدد 18 مؤرخ في 30/03/2014
  • القانون رقم 84/06 المؤرخ في 07 جانفي 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية الجريدة الرسمية عدد 05 لسنة 1984.
  • الأمر رقم 73/29 المؤرخ في 05 جويلية 1973 يتضمن إلغاء القانون 62/157 الجريدة الرسمية رقم  62  لسنة 1973.
  • الأمر رقم 66/284 المؤرخ في 15 سبتمبر 1966 يتضمن قانون الاستثمارات. الجريدة الرسمية رقم 80  لسنة 1966.
  • الأوامر رقم 66/93، 66/94، 66/95، 66/97، المؤرخة في 06 ماي 1966 المتضمنة تأميم المناجم في الجزائر، الجريدة الرسمية رقم 36 لعام 1966   
  • القانون رقم 82/11 المؤرخ في 21 غشت 1982 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. الجريدة الرسمية رقم 34 لعام 1982 .
  • القانون رقم 90-30 مؤرخ في 14 جمادى الأول عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية الجريدة الرسمية رقم 52 لسنة 1990 (معدل و متمم بالقانون رقم 08-14 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق  20 يوليو سنة 2008 الجريدة الرسمية عدد 44 لسنة 2008.
  • القانون 12/07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بالولاية. الجريدة الرسمية رقم 12 لسنة 2012.
  • القانون 01/10 المتضمن قانون المناجم المؤرخ في 03 جويلية 2001 ، الجريدة الرسمية عدد 35 لسنة 2001 الملغى بالقانون 14/05  .
  • الأمر 07/02 المؤرخ في 01 مارس 2007 المعدل والمتمم للقانون 01/10  .
  • المرسوم التنفيذي رقم 05/253 المؤرخ في 19 جويلية 2005 المحدد لكيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية.
  • المرسوم التنفيذي رقم 18/202 المحدد لكيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية الصادر في الجريدة الرسمية 49 لسنة 2018
  • المرسوم التنفيذي 14/241 المؤرخ في 27 غشت 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم.
  • المرسوم التنفيذي 15/07 المؤرخ في 12 جانفي 2015 المتعلق بتنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والمناجم وتسييرها.
  • المرسوم التنفيذي 15/15 المؤرخ في 22 جانفي 2015 المتضمن إنشاء المديرية الولائية للصناعة والمناجم.
  • المرسوم التنفيذي رقم 04/150 المؤرخ في 19 ماي 2004 المتضمن القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم. الجريدة الرسمية عدد 32 لسنة 2004.

المرسوم التنفيذي 05/252. مؤرخ في 19/07/2005 يحدّد كيفيات إعداد الجرد المعدني ونمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية، الجريدة الرسمية عدد 51 لسنة 2005 .

  • سردون محمود، النظام القانوني لممارسة الأنشطة المنجمية في الجزائر ، أطروحة دكتوراه، جامعة سيدي بلعباس 2016
  • سردون محمود، الحقوق المكتسبة للمستثمر بين قانون المناجم القديم والقانون الجديد،  مجلة الفقه والقانون، العدد 32 السنة 2015.
  • فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، الأعمال التجارية، التاجر الحر في الأنشطة التجارية المنظمة، السجل التجاري، ط 2 نشر وتوزيع ابن خلدون، الجزائر 2003.
  • رحايمية آسيا، النشاط المنجمي كنشاط اقتصادي مقنن، مذكرة ماجستير جامعة الجزائر 2012.
  • حكم عبد الجبار صوالحة، الجيولوجية العامة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط 1 الأردن 2005
  • نبيلة أوقوجيل، حق الفرد في حماية البيئة لتحقيق السلامة والتنمية المستدامة، مجلة الفكر، العدد 6 جامعة بسكرة،2009،  حميدة جميلة، الوسائل القانونية لحماية البيئة، مذكرة ماجستير، جامعة البليدة، 2001 .
  • Lettre de L’AMPM N 05 mai 2010.
  • Dupuy P. M, Ou en est le Droit International de l’Environnement à la Fin du Siècle? G.D.I.P., (1997/4),
  • http: //ar. Wikipidia .org
  • https://mostaqbal.ae/eu/banning/coal/mining/. Vu le 10/7/2019

 الهوامش:

[1]  القانون رقم 62/157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 المتضمن التمديد إلى إشعار آخر لمفعول التشريع النافذ.  الجريدة الرسمية رقم 2  لعام  1963

 الأمر رقم 73/29 المؤرخ في 05 جويلية 1973 يتضمن إلغاء القانون 62/157 الجريدة الرسمية رقم  62  لسنة 1973.[2]

 الأمر رقم 66/284 المؤرخ في 15 سبتمبر 1966 يتضمن قانون الاستثمارات. الجريدة الرسمية رقم  80  لسنة 1966.الملغى[3]

[4]   الأوامر رقم 66/93، 66/94، 66/95، 66/97، المؤرخة في 06 ماي 1966 المتضمنة تأميم المناجم في الجزائر، الجريدة الرسمية رقم 36  لعام 1966  [4]

[5]  القانون رقم 82/11 المؤرخ في 21 غشت 1982 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. الجريدة الرسمية رقم 34  لعام 1982 الملغى

[6] القانون رقم 84/06 المؤرخ في 07 جانفي 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية الجريدة الرسمية عدد 05 لسنة 1984. الملغى

 دستور 1989 المؤرخ في 23 فيفري 1989. الجريدة الرسمية عدد 09 لسنة 1989[7]

[8]  القانون 01/10 المتضمن قانون المناجم المؤرخ في 03 جويلية 2001 ، الجريدة الرسمية عدد 35 لسنة 2001 الملغى بالقانون 14/05 

[9] القانون 14/05  المتضمن قانون المناجم. الجريدة الرسمية عدد 18 مؤرخ في 30/03/2014

[10] سردون محمود ، النظام القانوني لممارسة الأنشطة المنجمية في الجزائر ، أطروحة دكتوراه، جامعة سيدي بلعباس 2016 ص ص 13 و 14.

[11] المادة الأولى من القانون 14/05.                                                                                                                 

[12]  – سردون محمود، الحقوق المكتسبة للمستثمر بين قانون المناجم القديم والقانون الجديد، مجلة الفقه والقانون، العدد 32 السنة 2015   ص ص 118/128.

[13] المادة 14 من القانون 01/10.

[14] سردون محمود، الحقوق المكتسبة للمستثمر بين قانون المناجم القديم والقانون الجديد، ص ص 118/128.

[15]  الملحق الأول من المرسوم التنفيذي 05/252. مؤرخ في 19/07/2005 يحدّد كيفيات إعداد الجرد المعدني و نمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية، الجريدة الرسمية عدد 51 لسنة 2005 .

[16] يقصد بالجيولوجيا العلم الذي يختص بكل شيء يبحث في الأرض من حيث تركيبها وكيفية تكوينها والحوادث التي وقعت في نشأتها الأولى وأما الجيوفيزياء فهو أحد علوم الأرض يهتم بدراسة باطن الأرض عن طريق دراسة التباين في الخصائص الفيزيائية بين طبقات الصخور مثل الاختلافات بين درجات قوة وشدة الخصائص المغناطيسية والمقاومة الكهربائية والتوصيل الحراري والجاذبية وغيرها.  http: //ar. Wikipidia .org

[17] المادة 15 من القانون 01/10.

[18]  الملحق الأول من المرسوم 05/252 .

[19]  الملحق الثاني من المرسوم 05/252.

[20] المادة 21 من القانون 14/05

[21]  المادة 23/ 4  و 24 من القانون 14/05.

[22] المادة 04 من القانون 14/05

[23] المادة 08 من القانون 14/05

[24] المادة 09 من القانون 14/05.

[25] المادة 10 من القانون 14/05

[26] المادتين 70 و 71 من القانون 14/05

[27]   المرسوم التنفيذي رقم 18/202 المحدد لكيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية الصادر في الجريدة الرسمية 49 لسنة 2018 .

مع ملاحظة أن قانون المناجم رقم 01/10 المؤرخ في 03 جويلية 2001 تم إلغاءه و تعويضه بالقانون رقم 14/05 المؤرخ في 24 فيفري 2014 هذا الأخير ينص على أن النصوص التطبيقية للقانون 01/10 تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية الجديدة الخاصة بهذا القانون، وبهذا فان الأحكام القديمة المتعلقة بكيفيات و إجراءات منح الرخص المنجمية ظلت محل تطبيق و ساريان إلى غاية تعويضها بتلك المنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18/202 المؤرخ في 05 أوت 2018 والذي تم إشهاره في الجريدة الرسمية.

[28] فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، الأعمال التجارية، التاجر الحر في الأنشطة التجارية المنظمة، السجل التجاري، ط 2 نشر وتوزيع ابن خلدون، الجزائر 2003، ص ص 120 و 121.

[29]  سردون محمود ، النظام القانوني لممارسة الأنشطة المنجمية في الجزائر ،  المرجع السابق، ص 27.

[30] رحايمية آسيا، النشاط المنجمي كنشاط اقتصادي مقنن، مذكرة ماجستير جامعة الجزائر 2012.

[31]  المادة 07 من القانون 84/06.

[32] المادة 07 فقرة 03 من القانون 01/10.

[33]  لقد كانت هذه المهام في ظل القانون 01/10 من صلاحيات المصلحة الوطنية الجيولوجية التي هي عبارة عن مصلحة تابعة للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

[34] المادة 23 من القانون 14/05.

[35] المادة 15 من القانون 14/05 .

[36]   المواد 24،25 و 26 من القانون 14/05.

[37] المادتين 27 و28 من القانون 14/05.

[38] المادة 16 من القانون 14/05.

[39]  حكم عبد الجبار صوالحة، الجيولوجية العامة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط 1 الأردن 2005 ص 58.

[40] المادة 24 الفقرة 13 من القانون 14/05 المتضمن قانون المناجم.

 [41]ت المادة 18 من دستور 1996 على الملكية العامة ملك المجموعة الوطنية. الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996 معدل بـ :القانون رقم 02/03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002، القانون رقم 08/19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008، القانون رقم 16/01 المؤرخ في 06 مارس 2016 الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس 2016، وتجدر الإشارة على أن هذا التصنيف قديم في الدستور الجزائري حيث تضمنته كل من المادة 14 في دستور 1976 والمادة 17 في دستور 1989.

[42] المادة 15 من قانون رقم 90/30 مؤرخ في 14 جمادى الأول عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية الجريدة الرسمية 52 لسنة 1990 معدل و متمم بالقانون رقم 08/14 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق  20 يوليو سنة 2008 ) الجريدة الرسمية 44 لسنة 2008

[43] المادة 20 من دستور 1996.

[44]  سردون محمود ، النظام القانوني لممارسة الأنشطة المنجمية في الجزائر ،  المرجع السابق، ص 36.

[45] المادة 2 من القانون 01/10.

[46] سردون محمود ، النظام القانوني لممارسة الأنشطة المنجمية في الجزائر ،  نفسه

[47] المادة 31 من القانون 14/05 .

[48]   المواد من 05 إلى 09 من المرسوم التنفيذي رقم 05/253 المؤرخ في 19 جويلية 2005 المحدد لكيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية.

[49]   المواد من 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05/253 المؤرخ في 19 جويلية 2005 المحدد لكيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية.

[50]  المواد من 14  إلى 17 من المرسوم 05/253.

[51]  المواد من 18 إلى 20 من المرسوم 05/253.

[52]  سردون محمود ، النظام القانوني لممارسة الأنشطة المنجمية في الجزائر ،  المرجع السابق، ص 60.

[53] سردون محمود ، النظام القانوني لممارسة الأنشطة المنجمية في الجزائر ،  المرجع السابق، ص 61.

[54] المادة 36 من القانون 14/05  .

[55]   المرسوم التنفيذي 14/241 المؤرخ في 27 غشت 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم.

[56] المادتين 02 و 09 من المرسوم 14/241

[57] المادة 38 فقرة 19 من القانون 14/05 .

[58] المادة 77 من القانون 14/05 .

[59] المادة 47 فقرة 01 من القانون 14/05 .

[60] المادة 71 فقرة 08 من القانون 14/05 .

[61] المادة 47 فقرة 01 من القانون 14/05  .

[62] سردون محمود ، نفسه

[63]   المادة 03 من المرسوم التنفيذي 15/07 المؤرخ في 12 جانفي 2015 المتعلق بتنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والمناجم وتسييرها.

[64]   المادة 07 من المرسوم التنفيذي 15/15 المؤرخ في 22 جانفي 2015 المتضمن إنشاء المديرية الولائية للصناعة والمناجم.

[65] المادة 57 من القانون 14/05  .

[66]   المادتين 110 و 111 من القانون 12/07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بالولاية.

[67] المادة 63 من القانون 14/05  .

[68]  الأمر 07/02 المؤرخ في 01 مارس 2007 المعدل والمتمم للقانون 01/10  .

[69] المادة 46 من القانون 14/05 

[70]  المادة 18 من القانون 03/10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجريدة الرسمية العدد 42 لسنة 2003

[71]  سردون محمود ، النظام القانوني لممارسة الأنشطة المنجمية في الجزائر ،  المرجع السابق، ص 67.

[72] نفسه

[73]  نفسه

[74] المادة 38 من القانون 14/05.

[75]    المادة 38 من القانون 14/05 

[76]    سردون محمود ، النظام القانوني لممارسة الأنشطة المنجمية في الجزائر ،  نفسه

[77]   المادة 38 من القانون 14/05 

[78]  المادة 38 من القانون 14/05 

[79] المادة 39 من القانون 14/05

[80] المادة 40 من القانون 14/05

[81] سردون محمود، النظام القانوني لممارسة الأنشطة المنجمية في الجزائر ، المرجع السابق، ص 76.

[82]  المادة 39 من القانون 14/05

[83]  سردون محمود ، النظام القانوني لممارسة الأنشطة المنجمية في الجزائر ،  المرجع السابق، ص 87.

[84] المادة 53 من القانون 01/10.

[85] المرسوم التنفيذي رقم 04/150 المؤرخ في 19 ماي 2004 المتضمن القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم. الجريدة الرسمية عدد 32 لسنة 2004.

[86] المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04/150  

[87]   المادة 15  من المرسوم التنفيذي رقم 04/150 

[88] المادة 41 من القانون 14/05 

[89]   المواد من 42، إلى 45  من القانون 14/05 

[90]  سردون محمود ، النظام القانوني لممارسة الأنشطة المنجمية في الجزائر ،  المرجع السابق، ص 90.

[91]   المادة 87 من  القانون 01/10 الملغى. 

[92] المادة 77 من القانون 14/05  .

[93] المادتين  77 و 78 من القانون 14/05 

 [94]  المرسوم التنفيذي رقم 18/202 .

[95] نبيلة أوقوجيل، حق الفرد في حماية البيئة لتحقيق السلامة والتنمية المستدامة، مجلة الفكر، العدد 6 جامعة بسكرة،2009، ص 373.

[96]Dupuy P. M, Ou en est le Droit International de l’Environnement à la Fin du Siècle? R.G.D.I.P., (1997/4), pp.873/902, at p.886.  

 

[97]  حميدة جميلة، الوسائل القانونية لحماية البيئة، مذكرة ماجستير، جامعة البليدة، 2001 ص 28.

[98] https://mostaqbal.ae/eu/banning/coal/mining/. Vu le 10/7/2019

[99] المادة 7 من القانون رقم 90/30:”يتحمل مستعملو الأملاك الوطنية في إطار التشريع الجاري به العمل مسؤولية الأضرار المترتبة عن استعمال الأملاك و الثروات  واستغلالها وحراستها سواء أسندت إليهم في شكل تنازل كامل أومن أجل الانتفاع أو كانت في حوزتهم.”

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى