خصوصية القوة القاهر في عقد الشغل على ضوء العمل القضائي – محمد الشكلاطي
خصوصية القوة القاهر في عقد الشغل على ضوء
العمل القضائي
محمد الشكلاطي[1]
مقدمة:
تقوم المدرسة اللاتينية في القانون المدني، وعلى رأسها القانون الفرنسي، والتشريعات التي تدور في فلكه، ومنها التشريع المغربي، على مبدأ أساسي ومركزي هو مبدأ سلطان الإرادة»، والذي بمقتضاه تخضع العقود بصفة عامة لقاعدة رئيسة مؤداها أن العقد شريعة المتعاقدين، وبموجبها يلزم أطراف العقد – أي عقد – بتنفيذ ما اتفقوا عليه، ولا يجوز لأي منهم أن يخل به أو يعدله أو ينهيه من تلقاء نفسه وبإرادته المنفردة، بحيث يتعين احترام مضمون العقد سواء من جانب أطرافه أو من جانب القضاء إذا عرض عليه الخلاف، وهو ما يعبر عنه في الأدبيات القانونية بـ «القوة الملزمة للعقد»، التي تشكل أهم وأبرز أثر مترتب عن مبدأ سلطان الإرادة[2].
غير أنه يحدث أن يقع ما لم يكن في الحسبان كزلزال أو فيضان أو حرب ….، مما يجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلا وهذا ما اصطلح عليه المشرع بالقوة القاهرة، وتبرز القوة القاهرة بشدة خصوصا في العقود دات الطابع الشخصي، كعقود الشغل.
حيث تعد وسيلة قانونية لإعفاء أحد طرفي االعلاقة الشغلية من إلتزاماته عندما يصبح التنفيذ مستحيلا بسببها وذلك حسب منطوق الفصل 269 من ق ل ع .
ولكن في الآونة الأخيرة أثار هذا الموضوع إشكالية مهمة تتجلى في مدى توافق المقتضيات التشريعية الناظمة للقوة القاهرة مع العمل القضائي في عقود الشغل.
هذا الإشكال سنعمل على التفصل فيه على الشكل الاتي :
- أولا مفهوم القوة القاهرة في عقد الشغل
- ثاني: شروط القوة القاهرة في عقد الشغل
أولا: مفهوم القوة القاهرة في المادة الشغلية
بالرجوع إلى مدونة الشغل يتبين أن المشرع المغربي قد أحجم عن تعريف القوة القاهرة وإنما أشار إليها في نصوص متفرقة ومتشتتة على خلاف قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي عرفها في إطار الفصل 269 على أنها ” هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يعجل تنفيذ الالتزام مستحيلا.
ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه.
وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين.”
وعرفتها محكمة النقض-القوة القاهرة-، في قرار لها[3] بتاريخ 5/11/2008:
“هي كل أمر لا يستطيع الإنسان توقعه ويجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلا …”
إدا نستنتج مما سبق أن القوة القاهرة هي كل شيء لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه، وقد عدد المشرع الأشياء التي لا يمكن توقعها كالفياضانات والجفاف والعواصف والحرائق وغارات العدو وفعل السلطة، ويتضح أن التعداد الذي أورده المشرع هو على سبيل المثال وليس الحصر، بدليل أنه يستخدم حرف الكاف كالظواهر…، مما يعني أنه يعطي مثالا فقط وبالتالي يمكن إضافة أي سبب اخر[4].
وبالتالي فإن التعريف الذي جاء به المشرع المغربي في الفصل 269 من ق.ل. ع لا يختلف كثيرا عن تعريف الذي وضعه الفقيه الروماني البيان ULPIEN والذي عرف القوة القاهرة على أنها ” كل ما لم يكن في وسع الآدمي أن يتوقعه وإذا أمكن توقعه فإنه لا يمكن مقاومته[5].
” أما إذا عدنا إلى القانون الفرنسي، فإن المشرع الفرنسي لم يوضح المقصود من القوة القاهرة وإنما اكتفى بتحديد آثارها فقط. وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 1148 من القانون المدني الفرنسي نجده ينفي الحق في التعويض إذا ثبت المدين أنه منع من القيام بما التزم به…”[6].
وكذلك نفس الأمر فيما يخص القانون المدني المصري حيث لم يعرف هو الآخر القوة القاهرة وإنما اكتفى بالإشارة إليها كسبب أجنبي يعفي من المسؤولية، وهذا ما أكده الفصل 165 من القانون المدني المصري والذي جاء فيه ما يلي :” إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ بسبب أجنبي لا يد له فيه كما في القوة القاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك..”[7]
ويتضح من خلال ما سبق أن القوة القاهرة كواقعة مادية في حالة تحقق شروطها تعتبر سبب من الأسباب القانونية الكافية لوحدها من إعفاء المدين من تنفيذ التزاماته العقدية دون تحمل أي مسؤولية مدنية[8]
ثانيا: شروط القوة القاهرة في مجال عقود الشغل
بالرجوع إلى إحدى القرارات الصادرة عن محكمة النقض نجد أنها حددت شروط القوة القاهرة في ثلاثة وهي عدم التوقع واستحالة الدفع ، واستحالة تنفيذ الإلتزام المطلقة، ونحن نرى أن نضيف شرطا اخر وهو انعدام خطإ المدين.
أ- عدم التوقع
يعتبر عدم التوقع من بين الشروط الأساسية لتحقق القوة القاهرة، لهذا يتعين على المدين (المشغل أو الأجير) أن لا يتوقع هذا الفعل أثناء إبرام العقد، وإلا فإنه إذا كان بإمكانه توقعه فهو يكون مرتكبا لخطأ يتمثل في عدم اتخاذ التدابير اللازمة. وهذا ما أكده المشرع المغربي في الصيغة التالية: “القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه الواردة في الفصل 269 من ق.ل.ع.
والقضاء يرفض الدفع بالقوة القاهرة إذا كان في استطاعة المدين أن يتوقع حدوثها، وهذا ما ذهبت فيه محكمة النقض في قرار لها[9] بتاريخ10 نونبر 2020 :
” إغلاق المطلوبة في النقض – المشغلة – لم يكن تلقائيا امتثالا لإرادة المشرع، بعد صدور القانون رقم 77/15، المتعلق بمنع صنع أكياس البلاستيك، حتى يمكن اعتبار الإغلاق تم تطبيقا لنظرية فعل السلطة التي هي كل إجراء مشروع وغير متوقع يصدر من جهة ثالثة غير طرفي العقد ينجم عنه الإضرار بالمركز المالي للمقاولة بسبب تصرف الإدارة، وإنما كان في إطار مسؤوليتها التقصيرية وإخلالها بأوامر السلطة بمواصلتها العمل في صناعة تم منعها بمقتضى القانون 77/15، وهو ما ترتب عنه تشميع محل العمل ومتابعة صاحبه جنحيا، وبالتالي فإنه في هذه الحالة لا يسعها التمسك بالقوة القاهرة، وتكون مسؤولة عن الإنماء باعتبار الإغلاق تم بسبب خطأ المشغل وليس امتثالا لإرادة المشرع والأخير لا يد له في هذا الإغلاق، ولا في توقيف نشاطها، ولا يمكن أن يتحمل نتيجته لكونه أجنبي عنه، وبالتالي فإن توقفها الذي نتج عنه توقف عقد شغل الأجير لا يشكل قوة قاهرة بمفهوم الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود، ولا مبررا مشروعا لإنهاء عقد الشغل والمحكمة المطعون في قرارها لما تحت خلاف ذلك، يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا، ومشوبا بحرق المقتضى القانوني المتمسك به. “
وأكدته في قرار اخر لها بتاريخ 27 أبريل 2016 :
” لئن كان الحادث الفجائي أو القوة القاهرة هو ما لا يمكن توقع حدوثهما ولا دفعهما ومن ثم فإن العطب اللاحق بفرامل الدراجة النارية التي كان يسوقها الطالب لا يعفيه من اتخاذ الإحتياطات اللازمة وقت محاولته الدخول من الطريق الثانوية إلى الطريق الإقليمية ما دام أن العطب المذكور يمكن توقع حصوله وهو بذلك يخرج عن الحدث الفجائي والقوة القاهرة….”
ب استحالة الدفع
أن هذا الشرط يعتبر من بين الشروط تحقق القوة القاهرة وله ارتباط وثيق بالشرط السابق لأن المرء كلما استطاع توقع الخطر الذي يهدد مصالحه سهل عليه دفع هذا الخطر في غالب الأحيان أو على الأقل يسهل عليه اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتخفيف منه[10].
و بمعنى آخر، تعني استحالة الدفع أن الحادث أو الواقعة لا يمكن مقاومتها أو التغلب عليها أو تجاوزها بأي تدبير أو إجراء مهما كان نوعه، بحيث إن صعوبات تنفيذ العقد مهما كانت درجتها وحجمها، وحتى لو كانت تعرض المؤسسة للخطر، ليست كافية لتكييف حالة من الحالات بأنها قوة قاهرة. ولهذا لا بد من أن يكون الحادث مما لا يمكن رده، أي أن تكون واقعة مستحيلة الدفع من قبل المدين الذي احتج بها للتحلل من التزامه التعاقدي ويقتضي هذا أمرين، الأول عدم استطاعته تلافي حدوث الواقعة المكونة للقوة القاهرة، والثاني في عجزه – بعد نشوء هذه الواقعة – عن تجنب الآثار الناجمة[11].
وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرار لها[12] بتاريخ 28 دجنبر 2016 :
“يقيم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه، والمحكمة لما رفضت التعويضات المطلوبة من الأجيرة بعلة أن المشغلة حاولت درء ودفع أمر إفراغها من مكان العمل لكنها أجبرت عليه بموجب حكم قضائي وأصبحت هي بنفسها بدون مقر حتى يمكنها الاحتفاظ بالعمال، فجاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما.”
وفي نفس السياق قضت محكمة النقض في قرار[13] اخر لها بتاريخ 17 يوليوز 2020:
“إن عدم قيام مرفق الأمن وعلى الرغم من علمه من خلال النشرة الإنذارية أن منطقة وقوع الحادثة سوف تعرف تساقطات مطرية خطيرة فإن عناصر الدرك الملكي لم تعمل على إغلاق القنطرة موضوع الحادثة، وإنما اكتفت بتنظيم حركة السير، ولم تتخذ كافة الاحتياطات الواجبة لمنع المرور، بمثابة خطأ مصلحي موجب للتعويض من شأن قيام مسؤولية الدولة اتجاه ما يصيب الغير من أضرار ناتجة عن ذلك، وحيث إنه بذلك تكون مسؤولية الدولة ثابتة، ولا مجال للقول بالقوة القاهرة.”
ج-انعدام خطأ المدين
بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من الفصل 269 من ق.ل.ع يتضح أن المشرع المغربي أقر لتحقق القوة القاهرة يجب انعدام خطأ المدين بمعنى أن لا يكون صدر عنه خطأ ساهم في تحققها[14].
والمقصود به تلك الظروف الخارجة عن إرادة المدين، والتي لا يد له فيها، وليس له أي دور في عدم تحقق النتيجة المرجوة من العلاقة التعاقدية حيث تنتفي العلاقة السببية بين الحادث وفعل المدين[15].
وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرار[16] لها بتاريخ 2 مارس 2022:
“الثابت من وثائق الملف وخاصة القرار الصادر عن السيد رئيس الجماعة الحضرية أن السبب الحقيقي لتوقف نشاط المطلوبة والإغلاق هو تواجد المعمل بمنطقة آهلة بالسكان، ونشاطها لا يتوفر على أدنى شروط احترام البيئة بحكم المياه العادمة التي تصب في الواد مما يشكل خطرا على الساكنة، وبذلك يكون السبب في الإغلاق هو الخطأ الصادر عن المطلوبة، وبالتالي فإنه لا علاقة له بالقوة القاهرة التي يستحيل معها تنفيذ عقد العمل، فضلا على أن هذا القرار تم الغاوه من طرف المحكمة الإدارية وأن المطلوبة لم تسارع إلى مطالبة باقي العمال بالرجوع للعمل بعد إلغاء قرار الإغلاق، وبفعلها هذا تكون هي من أنهت علاقة الشغل بصفة منفردة وأن الفصل الذي تعرض له الطالب يعد فصلا تعسفيا يستحق معه التعويض”
وذهبت في قرار اخر[17]لها بتاريخ 16 مارس 2021 إلى أنه:
“بمقتضى الفصل 335 من ق.ل. ع، فإن الالتزام ينقضي إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين، أو خطئه وقبل أن يصير في حال مطل، ولما كان بقاء المحضونين بالسكن العيني الذي خصصه المطلوب قد غدا مستحيلا بعد الحكم عليه بإتمام البيع بشأن محله للغير، حسب الحكم المستدل به الذي هو حجة على ما قضى، وبالتالي فإن التنفيذ للإتفاق المبرم بين الطرفين بشأن تخصيص سكنى عينية للمحضونين أصبح غير ممكن بغير خطأ المطلوب، فإن المحكمة لما حددت لقاء كرائه قد جعلت لقرارها أساسا.”
د- الاستحالة المطلقة
الواقع أن استحالة تنفيذ الالتزامات العقدية هي في حقيقة الأمر شرط وأثر في الآن نفسه للقوة القاهرة فلا يكفي لكي توصف الحادثة قوة قاهرة توافر الشروط السابقة، بل يجب فضلا عن ذلك أن يترتب عنها استحالة تنفيذ الالتزام طبقا لمقتضيات الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود المغربي[18].
وهذه الاستحالة يلزم أن تكون مطلقة ونهائية، أي أن يكون الحادث أو الواقعة التي يتمسك بها الملتزم، والتي تحول بينه وبين القيام بما يوجبه عليه القانون، قد أدت إلى استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة وكاملة، بحيث تعجزه عن ذلك على نحو تام وكامل، سواء من جانبه أو من جانب الطرف الآخر أو الغير، وسواء من جانب الشخص شديد الحرص واليقظة أو من غيره[19]، يستوي أن تكون الاستحالة مادية أو معنوية ( ادبية )[20] .
وهذا ما أكدته محكمة النفقض في قرار[21] لها بتاريخ8 يناير 2015 حيث جاء فيه أن “استحالة التنفيذ العقد لايكون لها محل إلا إدا كانت مطلقة…”
خاتمة:
من خلال دراستنا هذه التي عملنا فيها على الوقوف على خصوصية القوة القاهرة في عقد الشغل على ضوء العمل القضائي، من خلال التطرق لمفهوم القوة القاهرة التي عرفها القضاء على أنها هي كل أمر لا يستطيع الإنسان توقعه ويجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلا …، كما وقفنا عند شروطها والتي حددناها في عدم التوقع واستحالة الدفع أن يكون سبب الإستحالة أجنبيا عن المدين وأن تجعل الإلتزام مستحيلا ، وقد ساير القضاء المشرع في توجهه عند حله لمعظم النوازل في هذا الموضوع.
[1] طالب باحث بماستر القانون المدني والمعاملات الإلكترونية جامعة شعيب الدكالي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة
[2] بوقيش خالد: مفهوم القوة القاهرة واثارها في علاقات الشغل: دراسة مقارنة على ضوء النص التشريعي والعمل القضائي، المجلة المغربية لإدارة المحلية والتنمية، ع168 ،ص164-165
[3] قرار صادر عن محكمة النقض ر1015 بتاريخ 5/11/2008 ع 320/2008 منشور بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
[4] هشام المراكشي: الوجيز في النظرية العامة المسؤولية المدنية الجزء الثاني، مطبعة الأمنية، 2023، ص56
[5] محمد الكشبور: نظام التعاقد ونظرينا القوة القاهرة والظروف الطارئة دراسة مقارنة بالمغرب وفي حرب الخليج، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 1413-1993، ص: 25
[6] يتعين تفسير عبارة ” ما التزم به ” تفسيرا موسعا وعدم حصرها في الالتزام العقدي. فكما هو معلوم أن مصادر الالتزام متعددة ومتنوعة ومن بينها العمل غير مشروع أو ما يسمى أيضا بالمسؤولية التقصيرية، إذ إنها تقوم بشكل عام على التزام سابق هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير.
[7] عز الدين سرانة: القوة القاهرة واثارها على تنفيذ عقود الشغل، مجلة القانون والأعمال، ع8، 2016، ص192
[8] عز الدين سرانة: م.س، ص 191
[9] قرار لمحكمة النقض ر1409 بتاريخ 10 نونبر 2020 في الملف الاجتماعي ع 1059/5/1/2019 منشور على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
[10] عز الدين سرانة: م.س، ص 194
[11] بوقيش خالد: م.س، ص164-165
[12] قرار محكمة النقض ع:2984 بتاريخ28 دجنبر 2016 في الملف الاجتماعي عدد 953/5/2/2016 منشور بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
[13] قرار محكمة النقض ر 314 بتاريخ 14 يوليوز 2020 في الملف الإداري ع 223/4/4/2019 منشور بالموق الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
[14] عز الدين سرانة: م.س، ص195
[15] بوقيش خالد: م.س، ص165
[16] قرار ع206 صادر عن محكمة المقض بتاريخ2 مارس 2022 في الملف الاجتماعي ع 3031/5/2/2019 منشور بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
[17] قرار محكمة النقض ر 105 الصادر بتاريخ 16 مارس 2021 في الملف الشرعي عدد 2019/2/2/738 منشور بالموقع الرسمي
المحكمة النقض
[18] بوقيش خالد: م.س، ص167
[20] أبو سعد محمد شتا: مفهوم القوة القاهرة ، مجلة مصر المعاصرة، ع393.394، 1983 ص208
[21] قرار محكمة النقض ع27 الصادر بتاريخ 8 يناير 2015 في الملف الاجتماعي عدد 967/5/1/2014 منشور على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية