هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

التفويض — شروط صحة قرار التفويض في علاقته بالنص الآذن Conditions for the validity of the delegation decision in relation to the authorizing text الدكتورة : زينب ب…
شروط صحة قرار التفويض في علاقته بالنص الآذن
Conditions for the validity of the delegation decision in relation to the authorizing text
الدكتورة : زينب بلاتي
أستاذة باحثة بجامعة محمد الخامس بالرباط
ملخص
حتى ينساب التفويض في طريقه الصحيح، ويحقق الغايات المنشودة منه في تحسين التنظيم الإداري، كان لا بد من إخضاعه لمجموعة من الشروط المحددة التي يجب اتباعها والعمل بمقتضاها، إذ لا يتصور أن يتم التفويض دون استناده إلى نص يجيزه، ولا يمكن اعتبار قرار التفويض قرارا صحيحا إلا إذا التزم بقواعد التفويض واحترم نطاق وحدود النص الآذن.
وبناء على ذلك تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على شروط صحة قرار التفويض في علاقته بالنص الآذن، سواء من الناحية الموضوعية أو العضوية أو الشكلية، وذلك من منطلق أهمية هذه الشروط في ضمان صحة قرار التفويض ومشروعية الآثار القانونية التي يرتبها إزاء أطراف التفويض وكذا الأغيار.
الكلمات المفتاحية: قرار التفويض –علاقة قرار التفويض بالنص الآذن- شروط صحة قرار التفويض –الشروط العضوية-الشروط الموضوعية-الشروط الشكلية.
Abstract
In order for delegation to proceed in the proper manner and achieve its intended objectives of improving administrative organization, it must be subject to a set of clearly defined conditions that must be observed and implemented. Delegation cannot take place without being founded upon a legal provision authorizing it, and a delegation decision cannot be regarded as valid unless it complies with the rules governing delegation and remains within the limits of the authorizing legal text.
Accordingly, this study aims to shed light on the conditions required for the validity of the delegation decision in relation to the authorizing legal text, whether from the substantive, or formal perspective. This stems from the importance of these conditions in ensuring the validity of delegation and the legality of the legal effects it produces with regard to both the parties involved and third parties.
Keywords: Delegation decision – the authorizing legal text– conditions for the validity of a delegation decision- substantive conditions-formal conditions-organizational conditions.
مقدمة:
التفويض يعني في مجمله أن يقوم الأصيل بتفويض جزء من اختصاصاته إلى المفوض إليه على وجه مشروع لتحقيق السرعة والدقة والفاعلية والإشراك في إنجاز الأعمال الإدارية، مع احتفاظ الأصيل بهذه الاختصاصات بصفة أصلية.1
والقاعدة هي أن تمارس كل سلطة وظائفها المقررة لها قانونا بصفة شخصية ولا تتنازل عنها، بينما التفويض هو نظام استثنائي من مبدأ الممارسة الشخصية للاختصاص، لذلك أجمع الفقهاء في القانون الإداري وعلم الإدارة على ضرورة أن يستند هذا الاستثناء إلى نص قانوني يأذن به، وأن يهم فقط جزءا من اختصاصات الأصيل على اعتبار أن التفويض الكلي هو بمثابة تنازل هذا الأخير عن اختصاصاته2.
إلا أنه لا يكفي حتى يمارس التفويض بصورة مشروعة، أن يأذن به نص من المرتبة المطلوبة قانونا، ولكن يلزم كذلك أن يصدر الأصيل، الذي أجاز له هذا النص تفويض بعض اختصاصه، قرارا بالتفويض تتوافر فيه مجموعة من الشروط، سواء من حيث صحته أو من حيث نفاذه3.
وبمعنى آخر فإن مجرد الإذن لسلطة ما بتفويض بعض اختصاصاتها، لا يكفي لممارسة التفويض، بل لا بد لكي يتم ذلك أن تظهر إرادة الأصيل في استخدام إمكانية التفويض، وذلك من خلال إصداره قرارا بالتفويض، ويعتبر هذا الشرط لازما لإمكان ممارسة المفوض إليه الاختصاص المفوض4.
فبمقتضى قرار التفويض يتمكن صاحب الاختصاص الأصيل من التعبير عن إرادته في التفويض إلى غيره حتى يلتزم هذا الغير بإنجاز ما أسند إليه، وبالتالي يحقق ذلك القرار أثرا قانونيا اتجاه الطرفين5.
ولكي يكون قرار التفويض قرارا مشروعا يجب أن يستند إلى نص آذن وأن يحترم هذا النص سواء من حيث العضو أو الموضوع، كما يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط الأخرى اللازمة لصحته، وهي شروط تتعلق بشكله ونشره.
المحور الأول: شروط صحة قرار التفويض من الناحية العضوية والموضوعية
إن قرار التفويض لا يصدر عن السلطة المفوضة بدون قيود، بل إنه لا يعتبر صحيحا ومشروعا إلا إذا احترم النص الآذن من ناحية أصحاب الحـق في التفويض، أي الأصلاء، أو من ناحية الأشخاص المفوض إليهم، وكذا من ناحية الموضوعات المفوضة.
أولا : احترام النص الآذن بالنسبة إلى الأصلاء
لا يتجسد التفويض سليما في الواقع العملي إلا إذا صدر أولا نص آذن صحيح يصرح لأصيل معين بالتفويض، ثم استعمل هذا الأصيل فعلا إمكانية التفويض المصرح له بها.
بمعنى أن التفويض لا يكون تصرفا مشروعا، إلا إذا صدر قرار التفويض من الشخص أو الهيئة أو السلطة التي أجاز لها النص الآذن بالتفويض في اختصاصها، ومن ثم يجب أن يقتصر التفويض على هؤلاء المجسدين صراحة في النص. فلا يصح مثلا لنائب أو مساعد الوزير أن يفوض بعض اختصاصات هذا الأخير بدعوى الإفادة من النص الذي يأذن للوزير بالتفويض، وعلة ذلك أن النصوص الآذنة بالتفويض هي نصوص ذات طابع استثنائي تخضع لقاعدة التفسير الضيق ولا يقاس عليها. فالتفويض يقتصر على الشخص الذي أجيز له القيام به، فلا يجوز لغيره أيا كان، الإفادة من النص الآذن6.
ثانيا: احترام النص الآذن بالنسبة إلى المفوض إليهم
يتعين على كل سلطة أو شخص صاحب اختصاص أصيل، أن يتحقق من أن اختياره للمفوض إليه كان مشروعا، ويكون كذلك إذا كان هذا الاختيار مطابقا للتحديد الوارد في النص الآذن بالتفويض7.
فإذا حدد النص الآذن أشخاصا معينين للتفويض إليهم، فإن التفويض لغيرهم يسم قرار التفويض الذي صدر عن الأصيل بعدم المشروعية8.
وقد يحدد النص الآذن المفوض إليه وقد لا يحدده، فإذا حدد هذا النص من يفوض إليهم بأسمائهم أو بصفاتهم تعين على الأصيل أن يكون قراره بالتفويض لهؤلاء الأشخاص المحددين بأسمائهم أو صفاتهم دون غيرهم حتى في غيابهم.
وإذا أجاز النص الآذن التفويض إلى شخص معين، وأشار قرار التفويض إلى أنه عند غيابه ينصرف التفويض إلى شخص ثالث لم يشر إليه النص الآذن بالتفويض، كان قرار التفويض قرارا معيبا9.
يضاف إلى ذلك أنه في الحالات التي يضع فيها النص الآذن ترتيبا أو أولويات معينة لمن يجوز تفويض جزء من الاختصاصات إليهم، كأن يضع قائمة بأسماء أو صفات المفوض إليهم بحسب الأسبقية، وجب على صاحب الاختصاص الأصيل احترام هذه الأولويات، حرصا على عدم التوسـع في تفسير ذلك النص أو القياس عليه من جهة، وإعمالا للأهداف التي توخاها المشرع من ذكر الترتيب10.
وفي السياق نفسه، لا بد من الإشارة إلى أن تحديد النص الآذن لشخص المفوض إليه، يجعل دور المفوض في اختيار المفوض إليه شكليا، ويكون الخيار الوحيد للمفوض هو رفض منح هذا التفويض إذا لم يكن ملزما أو منحه للسلطة المحددة بعينها في النص الآذن به.
ولقد اختلف الفقه حول الحالة الثانية التي لا يحدد فيها النص الآذن بالتفويض المفوض إليهم، فهناك جانب يرى أن يتم التفويض إلى شخص تكون له بحكم اختصاصاته الأصلية السابقة على التفويض سلطة إصدار قرارات إدارية، وذلك طالما كان الاختصاص موضوع التفويض يتضمن إصدار مثل هذه القرارات11.
بينما ذهب جانب آخر إلى أن صاحب الاختصاص الأصيل يتمتع في هذه الحالة بحرية كاملة في اختيار المفوض إليه، وانتقد فكرة الاتجاه الأول في التمييز بين “السلطة” و”الاختصاص”، حيث اعتبر أن التفويض يتدحرج معه الاختصاص المفوض فيه من السلطة الأصيلة (بالمدلول العضوي)، إلى الجهة المفوض إليها، وهذه الأخيرة قد تكون قبل التفويض سلطة إدارية، أي جهة لها حق التقرير، فإذا لم تكن كذلك، صارت سلطة بمقتضاه، لأن تدحرج الاختصاص إليها يقتضي بالضرورة أن يؤول إليها أيضا القدر اللازم من السلطة لممارسة هذا الاختصاص.
فالتفويض حسب هذا الاتجاه يقتضي نقل قدر من الاختصاص مع قدر من السلطة اللازمة لممارسته، ويستوي في ذلك تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع، لأن المفوض إليه في النوع الأول تعهد إليه بعض اختصاصات الأصيل ليقرر فيها باسمه، بينما في النوع الثاني تعهد إليه هذه الاختصاصات ليقرر فيها باسم الأصيل.
وبناء على ما سبق يميل هذا الاتجاه إلى القول بأنه عند سكوت النص الآذن عن تحديد المفوض إليه، يتمتع صاحب الاختصاص الأصيل بهامش من الحرية في اختياره أيا كان نوع التفويض12.
أما الاتجاه الثالث، فيرى أنه في حالة عدم تحديد النص الآذن للمفوض إليهم، يجب التمييز بين التفويضات التي لا تتطلب اتخاذ قرار ما، كمراجعة بعض الكشوف والتأكد من صحتها فقط، وبين التفويضات التي تتطلب اتخاذ قرار ما.
فالتفويضات الأولى، حسب تقدير هذا الاتجاه، تعطي للأصيل الحرية في أن يفوض من يشاء. أما في التفويضات الثانية فلا تكون للأصيل الحرية الكاملة، بل يجب أن يفوض إلى مرؤوس له سلطة تقرير أصيلة حتى يستطيع تنفيذ ما فوض إليه من الاختصاصات، باعتبار أن السلطة لا تفوض من الأصيل إلى المرؤوس مع تفويض الاختصاص13.
ومع تقديرنا لكل هذه الآراء، إلا أننا نرى ضرورة أن يحدد النص الآذن بالتفويض كل من المفوض والمفوض إليه تجنبا لكل تفسير في غير محله، وتحقيقا للغايات المنشودة من التفويض.
وبالنسبة للمغرب، فإن المبدأ القانوني والإداري هو تحديد النص الآذن للجهة المفوض إليها 14، وبالتالي فقرار التفويض الصادر عن صاحب الاختصاص الأصيل استنادا إلى النص الآذن، يجب أن يتولى بدوره تحديد المفوض إليه إما بصفته أو شخصه حسب نوع التفويض، وذلك بغية تحقيق نوع من الوضوح في توزيع الاختصاصات وتحديد المسؤوليات.
وفي هذا الإطار نشير إلى ما أكد عليه مرسوم 30 مارس 2023 المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء من قبل رؤساء الإدارات المركزية لفائدة رؤساء البنيات الإدارية اللاممركزة،15، بشأن ضرورة تضمين قرارات التفويض صفة المفوض إليهم إذا تعلق الأمر بتفويض السلطة، واسم أو أسماء المفوض إليهم إذا تعلق الأمر بتفويض الامضاء.16
وإذا كان المبدأ العام هو تحديد أطراف التفويض في كل من النص الآذن وقرار التفويض، فإنه في بعض الحالات قد يكون سكوت النص الآذن بالتفويض عن تحديد المفوض إليهم، إشارة ضمنية لمنح المفوض سلطة تقديرية في اختيار المفوض إليه من بين مرؤوسيه دون غيرهم، وإلا اتسم قرار التفويض الصادر عنه بعدم المشروعية17.
ثالثا : احترام النص الآذن بالنسبة إلى موضوع التفويض
القاعدة العامة هي أنه لا يجوز التفويض إلا في الموضوعات المرخص بتفويضها في النص الآذن، وقد يحدد النص الآذن صراحة هذه الموضوعات، إما عن طريق تعدادها على سبيل الحصر أو عن طريق استبعاد الموضوعات التي لا يجوز التفويض فيها، وقد يصرح للأصيل بأن يفوض في اختصاصاته بصفة عامة ودون تحديد18.
ففي الحالة الأولى يجب أن يتم التفويض في نطاق النص الآذن به، بمعنى أن يتناول قرار التفويض الصادر عن صاحب الاختصاص الأصيل الموضوعات التي حددها النص، وألا يمتد إلى الموضوعات المستبعدة من التفويض أو إلى غيرها.
وهنا لا بد أن نشير إلى بعض النصوص الآذنة التي لم يقتصر فيها المشرع المغربي على تحديد موضوع ونطاق التفويض، بل حدد أيضا الموضوعات المستبعدة من مجال التفويض تحت طائلة البطلان، من ضمن هذه النصوص يمكن أن نذكر القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، حيث استبعدت المادة 11 منه، وبصريح العبارة، التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة من موضوع التفويض الذي يتلقاه كتاب الدولة19.
وكذلك القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حينما أتاحت لرؤساء المجالس المنتخبة تفويض إمضائهم بقرار إلى نوابهم، استثنت صراحة مجال التسيير الإداري ومهام الأمر بالصرف، وحصرت تفويض الاختصاص لنواب رئيس المجلس في قطاع محدد لكل نائب 20.
ونفس الأمر بالنسبة لمرسوم 30 مارس 2023 بشأن تفويض السلطة والإمضاء، حيث استبعدت مقتضياته من إمكانية التفويض المخولة لرؤساء الإدارات المركزية لفائدة البنيات الإدارية التابعة للإدارة المركزية، التوقيع بالعطف على المراسيم والإمضاء أو التأشير على القرارات التنظيمية.
ومما لا شك فيه أن تجاوز نطاق الموضوعات المسموح بتفويضها، أو امتداد التفويض إلى ما هو مستبعد بصريح عبارة النصوص الآذنة، من شأنه أن يرتب عدم مشروعية قرار التفويض وكذا قرارات المفوض إليه بناء على قرار التفويض.
أما في الحالة الثانية التي يصرح فيها النص الآذن بتفويض جزء من الاختصاصات دون تحديد موضوعها، فإنه يجوز للأصيل تفويض غيره أيا كان موضوع هذه الاختصاصات. غير أنه لا يجوز له على الإطلاق التفويض في جميع اختصاصاته بحجة سكوت النص، لأن التفويض الكلي يجرد الأصيل من اختصاصاته، ويعتبر تنازلا عن الاختصاص غير مشروع، كما أنه يؤدي إلى الإخلال بترتيب المستويات الإدارية وتسلسلها، فضلا عن أنه يتنافى مع حكمة التفويض الذي يرمي إلى تخفيف العبء عن الأصيل، لا إثقال المفوض إليه باختصاصاته هو مضافة إليها اختصاصات الأصيل كلها21.
وخلاصة القول أن قرار التفويض يخضع من زاوية موضوعه لقاعدتين:
1-الأصيل لا يفوض إلا في الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وليس له أن يفوض فيما لا اختصاص له فيه.
2- الأصيل لا يملك التفويض إلا في نطاق وحدود النص الآذن.
فإذا سمح النص الآذن للأصيل بتفويض التوقيع، امتنع عليه تفويض الاختصاص، وإذا صرح له بالتفويض في موضوع معين لكن بقيد، لا يجوز له التفويض إلا مع وضع هذا القيد.
وإذا صدر قرار التفويض مخالفا للأحكام السابقة، كأن يصدر من غير من يجوز لهم التفويض، أو لغير من يجوز التفويض إليهم، أو في موضوع لا يجوز تفويضه في ضوء النص الآذن، اتسم هذا القرار بعيب مخالفة القانون وقواعد الاختصاص، وذلك بسبب مخالفته لشروط التفويض، ويتحقق بطلان القرار المعيب ابتداء من تاريخ إصداره من قبل الأصيل.
ومما يجب الإشارة إليه بهذا الصدد، أن التفويض حتى ولو احترم جميع الشروط العضوية والموضوعية التي سبق ذكرها، وعمد المفوض إليه إلى تفويض ما فوض إليه مرة ثانية إلى غيره، فإن القرار الصادر عن المفوض إليه الثاني بناء على إعادة التفويض يعتبر مخالفا للقانون، بمعنى أن التفويض الفرعي يعتبر معيبا بعيب عدم الاختصاص، ومخالفا للقانون22.
ولما كان قرار التفويض قرارا تنظيميا بالنظر إلى الآثار التي يرتبها اتجاه الغير، فيجوز الطعن فيه مباشرة بدعوى الإلغاء داخل الآجال المحددة قانونا، كذلك يجوز بعد فوات هذه الآجال الدفع بعدم مشروعيته بمناسبة الطعن في القرارات الإدارية الفردية التي تصدر استنادا إليه23.
المحور الثاني: شروط صحة قرار التفويض من حيث الشكل والنشر
يقصد بشكل القرار الإداري، الصورة الخارجية التي تحتم القوانين والمراسيم أن يفرغ فيها قرار التفويض24، فالكتابة والتأريخ والتسبيب والتوقيع كلها من أشكال القرار. والأصل في القرارات الإدارية عموما ألا تخضع لشكل معين ما لم يقض بغير ذلك نص، فإذا تطلب النص المجيز للتفويض أن يتم قرار التفويض كتابة أو أن يتم تسبيبه ونشره، فالقاعدة هي احترام إرادة المشرع والعمل بمقتضى النص.
ولقد ثار التساؤل عما إذا كان يلزم أن يكون قرار التفويض مكتوبا ومنشورا، وعما إذا كان يلزم أيضا أن يكون التفويض صريحا أم يمكن أن يكون ضمنيا؟
أولا: الكتابة والنشر
بالنسبة لشرط الكتابة، فإن الأصل هو أن قرار التفويض، قياسا على القرارات الإدارية الأخـرى، لا يشترط أن يكون كتابـة إذا لم يشترط النص الآذن ذلك صراحـة أو ضمنا25.
إلا أن الرأي السائد هو أنه لا يجوز بالنسبة لقرار التفويض أن يكون شفهيا، بل يتعين أن يكون مكتوبا ومنشورا26، وذلك لعدة أسباب واعتبارات يمكن إجمالها فيما يلي:
1– من حيث السند القانوني للتفويض، يجب أن يتضمن قرار التفويض النص المجيز له تحقيقا لمبدأ لا تفويض إلا بنص.
2– يعد قرار التفويض المكتوب قرينة من قرائن الإثبات في حالة حدوث خلاف أو نزاع حول تفسير موضوع التفويض أو نطاقه أو تحديد المسؤوليات المترتبة عن ذلك، في حين أن التفويض الشفهي لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير، حيث يصعب إثباته بالنسبة للطاعن في قرار التفويض.
3– التفويض الشفهي قد يكون عرضة للتحريف والجدل، بمعنى يسهل التراجع عنه من جانب الأصيل في أي وقت يشاء دون علم المفوض إليه والعكس صحيح، مما قد يؤدي إلى تضارب الاختصاصات والتهرب من المسؤولية عند وقوع الخطأ أو عند عدم إنجاز العمل المفوض، فقد يدعي الأصيل تفويض جزء من اختصاصاته إلى أحد مرؤوسيه مما يتعين معه على هذا الأخير تنفيذه، وقد يدعي المفوض إليه أنه لم يتلق قرارا بالتفويض من رئيسه لذلك لم يقم بتنفيذ الاختصاص المفوض27.
4– قرار التفويض المكتوب يعبر بشكل واضح عن إرادة الأصيل وعن الاختصاصات التي يرغب في تفويضها28.
إلا أن النص الآذن قد يفرض الكتابة صراحة في قرار التفويض، وقد يفرضها ضمنا كأن يتطلب تسبيب قرار التفويض أو نشره، لأن التسبيب والنشر لا يتصور تحقيقهما إلا بمناسبة قرار مكتوب29.
وضرورة صدور القرار من الأصيل مكتوبا ، يرتب ضرورة نشره في الجريدة الرسمية، وذلك حتى يعلم به الجميع30، والنشر هو عملية مادية ملحقة بالإصدار، ويضع القرار في دائرة التنفيذ مما يقتضي أن يكون من يهمهم الأمر على علم به، علما أنه إذا نص القانون على طريقة معينة للنشر، وجب على الإدارة إتباع هذه الطريقة31.
بل لقد اتجه بعض الفقهاء إلى أنه حتى في حالة سكوت النص الآذن بالتفويض عن ضرورة نشر قرار التفويض، يجب نشره في الجريدة الرسمية لما لهذا النشر من أهمية بالغة في تحديد الاختصاصات والمسؤوليات خاصة في حالات الخلاف والإثبات32.
وفي هذا الإطار يرى الدكتور فخري جاسم السلمان أن اشتراط الإعلان والإشهار في التفويض أمر ضروري، وذلك حتى يعلم من يهمهم الأمر بأن الموظف الذي فوضت إليه صلاحيات معينة سوف يمارسها، وعلى جميع مرؤوسيه الإذعان لأوامره والالتزام بتوجيهاته، أما إذا لم يكن قرار التفويض علنيا، فإن الأمر قد يؤدي إلى توقيف انسياب الأعمال أو تأخيرها أو عدم القيام بها من قبل مرؤوسي المفوض إليه، وذلك لأنهم ليسوا على علم بما تم تفويضه لرئيسهم من صلاحيات33.
ومما ينبغي الإشارة إليه، أن القرارات الإدارية تكون مكتملة بالتوقيع عليها، أما نشرها فهو شرط لنفاذها. وبالتالي فإذا صدر نص آذن، وقبل أن ينشر صدر قرار بالتفويض، وقبل أن ينشر هذا الأخير أصدر المفوض إليه قرارا تنظيميا أو فرديا، كانت هذه الأعمال كلها صحيحة قانونا، كل ما هنالك أن القرار الصادر عن المفوض إليه لا يمكن أن ينفذ اتجاه الغير إلا بنشر كل من قرار التفويض والنص الآذن بالتفويض، وإذا تم هذا النشر في أوقات مختلفة ودون ترتيب، يعتد في تنفيذ قرار المفوض إليه بتاريخ النشر الأخير.
ولا يخفى أن النص الآذن وقرار التفويض كلاهما عمل تنظيمي، ذلك أن قرار التفويض ولو كان موجها إلى شخص بعينه وباسمه، يكون له وجه تنظيمي بالنسبة للأغيار. وهو من هذا الوجه الثاني لا يكون نافذا اتجاه الغير إلا بالنشر الكامل وليس بمجرد الإعلان عن أن تفويضا قد صدر من جهة إلى جهة أخرى34.
ولقد استقر القضاء الإداري الفرنسي على أن قرار التفويض لا يمكن أن يكون شفهيا، بل يجب أن يكون مكتوبا ومنشورا بإحدى الطرق التي تملكها الإدارة في هذا الخصوص، وإذا لم ينشر فإنه لا يرتب البطـلان بالنسبة لهذا القـرار، وكـل ما يترتب على ذلك أنه لا يجوز الاحتجاج به في مواجهة الغير35، على أنه إذا صدر قرار فردي استنادا إلى قرار التفويض غير المنشور، فإن هذا القرار يعتبر كما لو كان صادرا من سلطة غير مختصة، ومن ثم فإنه يكون مشوبا بعيب، ولا يمكن أن يصحح هذا العيب النشر اللاحق لقرار التفويض.
وعلى عكس ذلك، إذا صدر قرار إداري تنظيمي استنادا إلى قرار تفويض غير منشور، فإن هذا القرار يكون مشروعا، طالما أنه لم يدخل في حيز التنفيذ إلا بعد نشر قرار التفويض36. غير أن القضاء الفرنسي ذهب من جهة أخرى إلى أن ظروف المكان والزمان يمكن أن تبرر صدور تفويض شفهي.
وبالتالي فالأصل العام في فرنسا في هذا الخصوص، هو أن قرار التفويض، سواء كان تفويضا في الاختصاص أم تفويضا في التوقيع، يجب أن يكون مكتوبا، إذ أن استلزام نشر قرار التفويض يحتم أن يكون هذا القرار مكتوبا، واستثناء من هذا الأصل، فإنه يمكن صدور قرار بالتفويض شفهيا في حالة الاستعجال والظروف الاستثنائية التي تقتضي السرعة في اتخاذ القرار لمواجهتها، مع خضوع مدى تحقق حالة الاستعجال والظروف الاستثنائية أو عدم تحققها لرقابة القضاء.
كما ذهبت محكمة القضاء الإداري في مصر إلى عدم إجازة التفويض الشفهي، حيث انتهت إلى أنه “لا يلتفت إلى القول بصدور تفويض شفوي من مجلس الوزراء إلى وزير المالية في شأن وقف العمل بقواعد مجلس الوزراء، لأن مثل هذا التفويض لا يكون إلا بقرار يصدره مجلس الوزراء بالطرق المعتادة ثم يبلغه إلى وزارة المالية”37.
وفي المغرب، وأمام انعدام نص قانوني عام يوجب نشر قرارات التفويض، خصص مرسوم 30 مارس 2023 بشأن تفويض السلطة والإمضاء مادتين لمعالجة موضوع نشر قرارات التفويض الصادرة عن رؤساء الإدارات المركزية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية، حيث ميز بين قرارات تفويض السلطة التي تنشر في الجريدة الرسمية، ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ نشرها38، وقرارات تفويض الامضاء التي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل السلطات المفوضة وتنشر في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وعند الاقتضاء في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية، غير أن قرارات تفويض الإمضاء للأشخاص المعينين في المناصب العليا التي يتم التداول في شان التعيين فيها وفق احكام الفصلين 49 و92 من الدستور تنشر في الجريدة الرسمية39.
فالنشر يعتبر ذريعة أمام القضاء المغربي الذي يحكم ببطلان تفويض التوقيع غير المنشور بالجريدة الرسمية، حيث قضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في حكم صادر عنها بتاريخ 9 دجنبر 1966 أنه ” لا يجوز لرئيس الديوان أن يباشر اختصاص وزيره، إلا إذا فوض له هذا الأخير حق الإمضاء بموجب قرار ينشر في الجريدة الرسمية”40.
ولقد جرت العادة على نشر جميع قرارات التفويض الصادرة عن جلالة الملك أو عن أعضاء الحكومة في الجريدة الرسمية، واعتبر المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) النصوص القانونية غير المنشورة ليس لها أثر قانوني41.
كذلك على المستوى الترابي، تنشر قرارات التفويض الصادرة عن رؤساء المجالس المنتخبة بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، وذلك استنادا لما نصت عليه القوانين التنظيمية المتعلقة بكل من الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات42.
ثانيا: الإرادة الصريحة في التفويض
قد يكون قرار التفويض صريحا وقد يكون ضمنيا، فيكون صريحا عندما تتجه إرادة المفوض صـراحة وبصورة مؤكـدة إلى تفويـض الاختصاص أو التوقيع، وذلك باستخدام عبارات لا تحتمل التأويل، ويكون ضمنيا إذا ظهرت إرادة المفوض بحسب العادة أو بمقتضى موافقته الضمنية على تصرف المفوض إليه43.
ويتفق أغلب الفقهاء على ضرورة أن يكون قرار التفويض المكتوب صريحا لا ضمنيا، وأساس ذلك أن التفويض الضمني قد ينقضه الأصيل دون أن يدري أحد عن ذلك شيئا، كما أنه يكفي أن يتبرأ الأصيل من تصرفات المفوض إليه حتى تسقط كلية. هذا بالإضافة إلى أن الضمنية في الكتابة قد لا تفهم من جانب المفوض إليه فلا تحقق ما رمى إليه الأصيل، بل قد تكون أسوأ من صدور قرار التفويض شفاهة، لهذا يجب أن يصدر قرار التفويض من الأصيل إلى المفوض إليه مكتوبا وصريحا44.
خاتمة
نستنتج مما تقدم أن قرار التفويض لا يمكن أن يكون صحيحا إلا إذا استند إلى نص قانوني يجيزه، وجاء محترما له دون أن يخرج عن نطاقه، علما أنه لا يمكن تصحيح قرار المفوض إليه استنادا الى قرار تفويض صدر دون نص آذن، أو دون احترام الشروط المعمول بها في هذا الإطار، حتى ولو تبنى الأصيل قرار التفويض ووافق عليه، وحتى لو أصدر قرارا جديدا فسوف لن يتدارك به الوضع لأن هذا القرار الجديد لا يرتب آثاره إلا من تاريخ صدوره.
ونفس الأمر إذا أصدر المفوض إليه قرارا بناء على قرار تفويض تجاوز حدود ما يجوز للأصيل التفويض فيه، فإن قرار المفوض إليه لا يصححه صدور نص قانوني لاحق يوسع من نطاق الاختصاصات التي يجوز التفويض فيها حتى تشمل القرار الخاطئ، لأن النص القانوني الجديد لا يجب أن يسري بأثر رجعي، وكل ما يمكن للأصيل فعله في هذه الحالة هو إصدار قرار جديد بالتفويض، وذلك استنادا إلى النص الجديد الآذن بالتفويض.
لائحة المراجع
الكتب العامة والمتخصصة
د/حسن عبد الفتاح، التفويض في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1980-1981.
د/ الدكتور بشار عبد الهادي، الجوانب التطبيقية لتفويض الاختصاصات التشريعية والتنظيمية في مصر والأردن، دار العرفان للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 1982.
د/فخري جاسم السلمان، التفويض نحو أسس وممارسات جديدة لما يجب أن يكون في الدول النامية، المجلة العربية للإدارة، المجلد 7، العدد 4، 1983.
د/ عمرو فؤاد بركات، التفويض في القانون العام، دراسة مقارنة، القاهرة 1989.
د/ يوسف الثلب، التفويض الإداري بين الشريعة والقانون منشورات كلية الدعوة الإسلامية الجماهيرية الليبية العظمى، طرابلس، الطبعة الأولى 1992 م- 1401 ه.
د/مليكة الصروخ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الرابعة 1998.
د/عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، مطابع منشورات عكاظ 1999.
قريطم عيد، التفويض في الاختصاصات الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2011.
سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي القاهرة، الطبعة السابعة 2011.
10– Jean Délvolvé (Les Délégations de matières en Droit public)، thèse, Toulouse, 1930.
النصوص القانونية
1-دستور 2011
2-الظهير الشريف رقم 1.15.33 صادر في 28 من جمادى الأولى 1436 الموافق ل 19 مارس 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
3- القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية خاصة القانون التنظيمي رقم 111.14 الصادر بتاريخ 7 يوليو 2015، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015.
4- المرسوم رقم 2.22.81 صادر في 8 رمضان 1444 الموافق ل 30 مارس 2023 يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء. جريدة رسمية عدد 7187 بتاريخ 30 مارس 2023.
الأحكام القضائية
أحكام محكمة القضاء الإداري المصري، مجموعة السنة الثانية، جلسة 21 يناير 1949، ص 249.
حكم الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، عدد 50 الصادر في 9 دجنبر 1966، مجلة قضاء المجلس الأعلى 1966-1970، الطبعة الأولى، يناير 1983، منشورات كتاب الدولة في الشؤون الإدارية، ص 49.
3-حكم الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، عدد 50 الصادر في 9 دجنبر 1966، مجلة قضاء المجلس الأعلى 1966-1970، الطبعة الأولى، يناير 1983، منشورات كتاب الدولة في الشؤون الإدارية، ص 49.
4 – قرار المجلس الأعلى رقم 5 بتاريخ 3 نونبر 1972، ملف مدني عدد 27774.
5– C.E.17 Fèv 1950 Meynier ; Rec.P.122.
6– C.E.4 Juillet 1955 mourat ; Rec.P.387.
7-C.E. 2 Juin 1948 ; Sociétés Sabarot ; Rec.P.28.
8-C.E.17 Fév. 1950 Meynier ; Rec.P.112. C.E. 4 Juillet 1955 mourat ; Rec.P.387.
9 –C.E. 2 Juin 1948 ; Sociétés Sabarot ; Rec.P.28.
- [1] – سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي القاهرة، الطبعة السابعة 2011، ص 320.
- [2] – كنعان نواف، القانون الإداري (الكتاب الثاني)، دار الثقافة عمان 2010، ص 256.
- [3] – د/حسن عبد الفتاح، التفويض في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1980-1981، ص 116.
- [4] -د/ يوسف الثلب، التفويض الإداري بين الشريعة والقانون منشورات كلية الدعوة الإسلامية الجماهيرية الليبية العظمى، طرابلس، الطبعة الأولى 1992 م- 1401 ه، ص 74.
- [5] – د/ مليكة الصروخ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الرابعة 1998، ص 79.
- [6] – انظر الدكتور بشار عبد الهادي، الجوانب التطبيقية لتفويض الاختصاصات التشريعية والتنظيمية في مصر والأردن، دار العرفان للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 1982، ص 189.
- [7] – د/ عمرو فؤاد بركات، التفويض في القانون العام، دراسة مقارنة، القاهرة 1989، ص 127.
- [8] – د/ يوسف الثلب، التفويض الإداري بين الشريعة والقانون، منشورات كلية الدعوة الإسلامية الجماهيرية الليبية العظمى، طرابلس، الطبعة الأولى 1992م- 1401 ه، ص 79.
- [9] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 119.
- [10] – د/بشار عبد الهادي، مرجع سابق، ص 189 و190.-انظر كذلك د/ مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص 81.
- [11] – Jean Délvolvé (Les Délégations de matières en Droit public)، thèse, Toulouse, 1930.159. f.f.162.ff.
- [12] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 121 و122.
- [13] – انظر الدكتور بشار عبد الهادي، مرجع سابق، ص 190.
- [14] – على مستوى الدستور مثلا، نجد الفصل 90 ينص على أن رئيس الحكومة يمكنه أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء، علما أن التفويض إلى الوزراء استنادا إلى هذا النص الدستوري الآذن، يتم في حدود الاختصاصات المسندة إليهم في إطار تدبيرهم للقطاعات الوزارية التي يشرفون عليها.
- [15] – المرسوم رقم 2.22.81 صادر في 8 رمضان 1444 الموافق ل 30 مارس 2023 يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء (جريدة رسمية عدد 7187 بتاريخ 30 مارس 2023). -نشير إلى أن مرسوم 30 مارس 2023 نسخت مقتضياته المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 الموافق ل 30 أكتوبر 2008 في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة (جريدة رسمية عدد 5688 بتاريخ 4 دجنبر 2008) هذا الأخير كان يهم فقط تفويض الامضاء دون تفويض السلطة.
- [16] – انظر المادة 9 من مرسوم 30 مارس 2023 بشأن تفويض السلطة والإمضاء.
- [17] – قريطم عيد، التفويض في الاختصاصات الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2011، ص 121.
- [18] – يستعمل أسلوب الإجازة عن طريق الحصر عادة في تفويض الاختصاص، بينما يستعمل أسلوب استبعاد الموضوعات التي لا يجب التفويض فيها وكذا أسلوب عدم التحديد في تفويض التوقيع.
- [19] – الظهير الشريف رقم 1.15.33 صادر في 28 من جمادى الأولى 1436 الموافق ل 19 مارس 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
- [20] – انظر المادة 107 من القانون التنظيمي 111.14 الصادر بتاريخ 7 يوليو 2015، -كذلك المادة 101 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتاريخ 7 يوليو 2015.-والمادة 103 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتاريخ 7 يوليو 2015.منشورة بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015.
- [21] – د/ بشار عبد الهادي، مرجع سابق، ص 191.
- [22] – نصت المادة 13 من المرسوم الصادر بتاريخ 30 مارس 2023 بشأن تفويض السلطة والإمضاء على أنه لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض كلا أو بعضا من السلط المفوضة إليه.
- [23] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 127.
- [24] – انظر الدكتورة مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص 79.
- [25] – كأن يتطلب النص المجيز للتفويض تسبيب قرار التفويض أو ضرورة نشره، فالتسبيب والنشر يدلان على أن إرادة المشرع قد أوجبت أن يكون قرار التفويض مكتوبا وليس شفويا. وإذا تطلب النص الآذن أن يكون التفويض كتابة وبصيغة معينة سلفا، تعين صدوره بهذه الصيغة.
- [26] – انظر الدكتور عمرو فؤاد بركات (التفويض في القانون العام دراسة مقارنة) ص 92 و93. والدكتور يوسف الثلب (التفويض الإداري بين الشريعة والقانون) ص 82 و83. والدكتور بشار عبد الهادي (التفويض في الاختصاص دراسة مقارنة) ص 156 و157. في حين يبدو أن الدكتور حسن عبد الفتاح يؤيد الرأي الذي يجيز التفويض الشفوي، انظر مؤلفه (التفويض في القانون الإداري وعلم الإدارة)، ص 129 و131، حيث يشير إلى أنه لا أهمية للكتابة في قرار التفويض بقدر أهميته صريحا لا ضمنيا.
- [27] – د/ فخري جاسم السلمان، التفويض نحو أسس وممارسات جديدة لما يجب أن يكون في الدول النامية، المجلة العربية للإدارة، المجلد 7، العدد 4، 1983، ص 10.
- [28] – C.E.17 Fève 1950 Meynier ; Rec.P.122. C.E.4 Juillet 1955 mourat ; Rec.P.387. C.E. 2 Juin 1948 ; Sociétés Sabarot ; Rec.P.28.
- [29] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 128.
- [30] – د. عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، مطابع منشورات عكاظ 1999، ص 116.
- [31] – د/ مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص 80.
- [32] – د/ عبد الهادي بشار، مرجع سابق، ص 194.
- [33] – د/ فخري جاسم السلمان، مرجع سابق، ص 11.
- [34] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 142 و143.
- [35] –C.E.17 Fev 1950 Meynier ; Rec.P.112. C.E. 4 Juillet 1955 mourat ; Rec.P.387.
- [36] -C.E. 2 Juin 1948; Sociétés Sabarot ; Rec.P.28.
- [37] – أحكام محكمة القضاء الإداري مجموعة السنة الثانية، جلسة 21 يناير 1949، ص 249.
- [38] – انظر المادة 19 من مرسوم 30 مارس 2023 بشأن تفويض السلطة والإمضاء.
- [39] – يتعلق الأمر بالمناصب العليا التي يتم التداول بشأن التعيين فيها في كل من المجلس الوزاري والمجلس الحكومي.
- [40] – حكم الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، عدد 50 الصادر في 9 دجنبر 1966، مجلة قضاء المجلس الأعلى 1966-1970، الطبعة الأولى، يناير 1983، منشورات كتاب الدولة في الشؤون الإدارية، ص 49.
- [41] – قرار المجلس الأعلى رقم 5 بتاريخ 3 نونبر 1972، ملف مدني عدد 27774.
- [42] – تنص المادة 251 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أن قرارات التفويض تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية. وهو نفس ما نصت عليه المادة 221 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 277 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
- [43] – انظر الدكتور عمرو فؤاد بركات، مرجع سابق، ص 95.
- [44] -انظر الدكتور عبد الهادي بشار، مرجع سابق، ص 157 انظر كذلك Délvolvé ; Op.Cit ; P.187.-
- [45] (الفاضل، فيصل بن منصور. (2018). الوسيط في قانون التحكيم السعودي (ط1). دار الكتاب الجامعي، ص25–40)؛ (خلك، عثمان مراد. (2019). مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه: دراسة تحليلية في النظامين السعودي والفرنسي. مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 33 (80)، ص279–281).
- [46] (محمد، عبد الستار عبدالوهاب. (2022). تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم في القانون المصري والنظام السعودي. مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، 37(2)، ص1196–1199)؛ (مريجه، خديجة، وتكاري، هيفاء رشيدة. (2022). إرساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية: بين إشكالات التكييف وحتمية الحد من الأخطاء التحكيمية. المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، 6 (1)، ص 571–572).
- [47] المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ.
- [48] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444هـ.
- [49] المملكة العربية السعودية، منصة استطلاع، مشروع نظام التحكيم، المادة (27). وانظر أيضًا من المشروع نفسه: المادة (22) في الإفصاح، والمادة (23) في الرد، والمادة (25) في العزل، والمادة (33) في المساواة بين الأطراف.
- [50] (خلك، عثمان مراد، مرجع سابق، ص277–338)؛ (محمد، عبد الستار عبدالوهاب، مرجع سابق، ص1192–1267)؛ (حفيظ، قطاف. (2021). المسؤولية المدنية للمحكم. مجلة العلوم الإنسانية، 32(1)، ص413–428)؛ (قرقش، رهام مسعود شكري. (2024). ماهية المسؤولية المدنية للمحكم. رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، ص3–8).
- [51] (العبابنة، علي يوسف. (2019). المسؤولية المدنية للمحكم، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية)؛ (القدسي، محمد صباح. (2019). المسؤولية المدنية للمحكم في عقد التحكيم، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت).
- [52] (منديل، أسعد فاضل. (2011). أحكام عقد التحكيم وإجراءاته: دراسة مقارنة (ط1). منشورات زين الحقوقية).
- [53] المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ. المواد (8)، (14)، (16)، (19)، (50)، (51)، (55).
- [54] محمد عبد الستار عبدالوهاب محمد، مرجع سابق (2)، ص1192–1267.
- [55] (السنهوري، عبدالرزاق أحمد. (1998). الوسيط في شرح القانون المدني (ج1: مصادر الالتزام). دار النهضة العربية، ص 3–6)؛ (عوض، أحمد محمد. (2024). المسؤولية المدنية في النظام السعودي (ط3). الرياض: مكتبة المتنبي. ص35-38).
- [56] (المملكة العربية السعودية، اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) بتاريخ 26/8/1438هـ، المادة (7)؛ المملكة العربية السعودية، المرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 18/1/1443هـ؛ المملكة العربية السعودية، قرار مجلس الوزراء رقم (249) بتاريخ 7/4/1444هـ).
- [57] (يوسف، سحر عبد الستار إمام. (2006). المركز القانوني للمحكم. دار النهضة العربية؛ هيجان، عبدالرحمن. (2017). الإطار القانوني لكفاءة المحكم. مكتبة القانون والاقتصاد، ص79–82).
- [58] (المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444هـ، المواد (136)، (137)، (139)، (143).
- [59] ) العجلة، محمد حسن. (2018). مسؤولية المحكم. منشورات الحلبي الحقوقية، ص18).
- [60] (العرعاري، عبدالقادر. (2022). مصادر الالتزامات: الكتاب الثاني – المسؤولية المدنية (ط9). دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع(.
- [61] ) محمد، عبد الستار عبدالوهاب. تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص1192–1267؛ قرقش، رهام مسعود شكري. ماهية المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص2–8.(
- [62] (الخالدي، إيناس. (2016). التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، دار الثقافة)؛ )الغنام، طارق فهمي. (2016). دور المحكم في نظام التحكيم السعودي. مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ص 17–19).
- [63] (يوسف، سحر. المركز القانوني للمحكم، مرجع سابق)؛ (هيجان، عبدالرحمن. الإطار القانوني لكفاءة المحكم، مرجع سابق، ص79-80)
- [64] (خلك، مراد عثمان، مرجع سابق، ص277–338شرف الدين، الطيب عبدالله.(2016). مسؤولية المحكم والجزاءات المترتبة عليه. مجلة العدل، وزارة العدل، س18، ع46، ص87–112).
- [65] (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق. ص27)؛ (القدسي، المسؤولية المدنية للمحكم في عقد التحكيم، مرجع سابق. ص34-39).
- [66] (العبابنة، علي يوسف عوض. مرجع سابق، ص6).
- [67] (حفيظ، محمد. المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص 413–428)؛ مريجه، خديجة، وتكاري، هيفاء رشيدة. إرساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية، مرجع سابق، ص 175–205)
- [68] (المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، المواد (136)، (137)، (139)، (143))؛ (عوض، أحمد محمد عواد، المسؤولية المدنية في النظام السعودي، مرجع سابق، ص 57-63).
- [69] (السنهوري، عبدالرزاق أحمد. الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق. ص600-680)؛ (محمد، عبد الستار عبدالوهاب. تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص 1192–1267).
- [70] (العبابنة، المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق. ص39)؛ (القدسي، المسؤولية المدنية للمحكم في عقد التحكيم، مرجع سابق).
- [71] (مرقص، سليمان. (1992). الوافي في شرح القانون المدني (ج1، ط5). القاهرة: [د.ن.]؛ العرعاري، عبدالقادر. مصادر الالتزامات: الكتاب الثاني – المسؤولية المدنية، مرجع سابق. ص30).
- [72] (محمد، محمد عبد الستار عبدالوهاب. تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص 1192–1267)؛ (مريجه، خديجة، وتكاري، هيفاء رشيدة. إرساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية، مرجع سابق، ص 175–205.(
- [73] (المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، المواد (50–53)
- [74] (القرشي، زياد أحمد حميد. (2014). حالات بطلان حكم التحكيم المتعلقة باتفاق التحكيم: دراسة تحليلية مقارنة بين نظام التحكيم السعودي وقانون التحكيم الإنجليزي. مجلة الحقوق، جامعة البحرين – كلية الحقوق، 11(1)، ص333–386؛ محمد، محمد عبد الستار عبدالوهاب. تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق. ص1192–1267).
- [75] (المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، المادة (50)؛ (منديل، أحكام عقد التحكيم وإجراءاته، مرجع سابق. ص149.(
- [76] (مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338؛ شرف الدين، مسؤولية المحكم والجزاءات المترتبة عليه، مرجع سابق، ص87–112.(
- [77] (الغنام، دور المحكم في النظام السعودي، مرجع سابق؛ الفاضل، الوسيط في قانون التحكيم السعودي، مرجع سابق. ص15).
- [78] (مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338)؛ (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق. ص27.(
- [79] (المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد (136–137)؛ مرقص، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، ج1، مرجع سابق. ص569-570).
- [80] (منديل، أحكام عقد التحكيم وإجراءاته، مرجع سابق. ص149)؛ (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق.ص36).
- [81] (مريجه، خديجة، وتكاري، هيفاء رشيدة، إرساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية، مرجع سابق، ص175–205؛ قرقش، ماهية المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق. ص23-24).
- [82] (المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، المادة (8) ).
- [83] (الفاضل، الوسيط في قانون التحكيم السعودي، مرجع سابق)؛ (الخالدي، التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، مرجع سابق).
- [84] (المملكة العربية السعودية، نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441هـ، المادة (16).
- [85] (مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338؛ محمد عبد الستار عبدالوهاب محمد، تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص1192–1267).
- [86] (المملكة العربية السعودية، منصة استطلاع، مشروع نظام التحكيم، المادة (27) ).
- [87] (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق. ص27)؛ (شرف الدين، مسؤولية المحكم والجزاءات المترتبة عليه، مرجع سابق، ص87–112.(
- [88] (خلك، عثمان مراد. مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338؛ حفيظ، المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص413–428)
- [89] Arbitration Act 1996 (UK), s. 29) )
- [90] ( Explanatory Notes to the Arbitration Act 2025 (UK), paras 18–24; Arbitration Act 1996 (UK), s. 29, as supplemented by the Arbitration Act 2025 (UK)).
- [91] (الفاضل، الوسيط في قانون التحكيم السعودي، مرجع سابق)؛ (الغنام، دور المحكم في النظام السعودي، مرجع سابق، ص293–294.(
- [92] (خلك، عثمان مراد. مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338؛ المملكة العربية السعودية، منصة استطلاع، مشروع نظام التحكيم، المواد (22)، (25)، (27)، (33)، (53)).
- [93] (المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، المادة (50)؛ نظام المعاملات المدنية، المواد (136)، (137)، (139)، (143).).
- [94] ) المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، المواد (8)، (14)، (16)، (19)، (50)، (51)، (55)؛ المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد (136)، (137)، (139)، (143).).
- [95] (المملكة العربية السعودية، اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) بتاريخ 26/8/1438هـ، المادة (7)؛ المملكة العربية السعودية، المرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 18/1/1443هـ؛ المملكة العربية السعودية، قرار مجلس الوزراء رقم (249) بتاريخ 7/4/1444هـ).
- [96] (في التمييز العام بين المسؤولية العقدية والتقصيرية، يُنظر: السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص656 ومابعدها)؛ (العرعاري، مصادر الالتزامات، مرجع سابق).
- [97] ) المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، المادة (50)؛ (مرقص، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، ج1، مرجع سابق)؛ (عوض، المسؤولية المدنية في النظام السعودي، مرجع سابق).
- [98] المملكة العربية السعودية، منصة استطلاع، مشروع نظام التحكيم، المادة (27).
- [99] (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق. ص 25-26)؛ (الفاضل، الوسيط في قانون التحكيم السعودي، مرجع سابق)؛ (خلك، عثمان مراد. مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338).
- [100] الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون 2020-007 المتعلق بحامية المستهلك الموريتاني
- [101] أ. أبو عبيدة عباسي – مفهوم المستهلك على ضوء العمل التمهيدي لمشروع حماية المستحلك – المجلة المغربية للاقتصاد و القانون المقارن ، العدد 37 سنة 2002 ، ص 175
- [102] بحث منشور على موقع الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية و الاستراتيجية ، بتاريخ 31- 07 – 2020
- [103] اندرو ميشيل يوسف حفيري ، مفهوم المستهلك بين التشريع و الفقه و القضاء ، المجلة القانونية ، العدد 3 ، 2024 ، ص3
- [104] د. زوزو هدى، آليات حماية المستهلك من مخاطر التعاقد الإلكتروني في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والحريات ب جامعة محمد خيضر – بسكرة،2017، صـ 318.
- [105] ياملكي، أكرم: القانون التجاري دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الأردن: دار الثقافة للنشـر والتوزيـع. 1998 .2 ص121 .
- [106] الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون 2020-007 المتعلق بحامية المستهلك الموريتاني
- [107] بوشتة زياني: الحماية القضائية من الشروط التعسفية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال كلية الحقوق وجدة، أكتوبر 2000ص46
- [108] قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
- [109] اندرو ميشيل يوسف حفيري ، مفهوم المستهلك بين التشريع و الفقه و القضاء – مرجع سابق – ، ص5
- [110] قانون رقم 007\2020 يتعلق بحماية المستهلك، الصادر بتاريخ 4 يونيو 2020، الجريدة الرسمية، عدد 1465، ص 264
- [111] تعد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك (المعتمدة عام 1985 والمراجعة في 2015) الإطار الدولي الأهم، حيث توفر دليلاً للدول لصياغة قوانينها لحماية الحقوق الأساسية (الأمان، المعلومات، الاختيار). بالإضافة إلى ذلك، تلعب اتفاقية فيينا لعام 1980 واتفاقيات الاتحاد الأوروبي دوراً حيوياً في تنظيم العقود وحماية المستهلكين دولياً
- [112] قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
- [113] أة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلك في القانون الأردني، موضوع منشور على الرابط التالي: https://jordan-lawyer.com/2022/09/14/
- [114] أستاذة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلك في القانون الأردني، مرجع سابق –
- [115] ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 ( 18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 08- 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
- [116] د. محمد عبد الرحمن أحمدو ، الاختصاصات المدنية للنيابة العامة في التشريع الموريتاني ، مجلة المعرفة ، العدد الجادي عشر ، 2023 ، ص 3
- [117] بي أحمدو أحمد مولود، تحريك الدعوي العمومية من طرف النيابة العامة في التشريع الموريتاني و المقارن، مجلة الباجث للدراسات و الأبحاث العلمية ، العدد السابع و الثمانون ، 2026 ، ص 6
- [118] د. محمد عبد الرحمن أحمدو ، الاختصاصات المدنية للنيابة العامة في التشريع الموريتاني – مرجع سابق – ص 15
- [119] الطباطيبي صالح، عقود الإذعان بين التنظيم التشريعي والعمل القضائي. “دراسة في التشريع الفلسطيني”، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، العدد الأول، 2025، ص 7
- [120] عبداالله ذيب عبداالله محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنة، قدمت هذه الأطروحة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فـي القـانون الخاص بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2009، صـ 27.
- [121] أستاذة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلك في القانون الأردني، مرجع سابق – ص15
- [122] أستاذة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلك في القانون الأردني، مرجع سابق – 17
- [123] الامر القانوني رقم 83-163 بتاريخ 09 يوليو 1983 المعدل، المتضمن القانون الجنائي الموريتاني
- [124] فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش في المعاملات التجارية، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 2022، صـ53.
- [125] فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش في المعاملات التجارية، مرجع سابق – ص 55
- [126] د. محمد عبد الرحمن أحمدو ، الاختصاصات المدنية للنيابة العامة في التشريع الموريتاني – مرجع سابق – ص 17
- [127] الجندي، حسن أحمد، شرح قانون قمع التدليس والغش، ط2، القاهرة، دار النهضة العربية،1996، صـ 148 .
- [128] فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش في المعاملات التجارية، مرجع سابق، صـ61.
- [129] القانون 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع
- [130] تعتبر مديرية المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش، إحدى أهم المديريات في القطاع نظرا لعلاقة عملها المباشرة بحياة المواطنين، ونظرا لحساسية الأدوار التي تلعبها، والتي تتقاطع مع اختصاصات جهات متعددة؛ صحية، واقتصادية، واجتماعية. وتقوم المديرية بالتنسيق مع المصالح المعنية في القطاع، بإعداد وتنفيذ ومتابعة سياسة الحكومة في مجالات المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش.
- [131] المادة 79 من قانون حماية المستهلك
- [132] الحماية الجنائية للمستهلك في إطار القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، بحث منشور على : https://www.hespress.com ، تاريخ الزيارة 29/04/2026 ، الساعة 02:08
- [133] – 1الأمر القانوني رقم 89\126 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 1989، المتضمن لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، والمنشور في الجريدة الرسمية لسنة 31 في العدد 739 بتاريخ 25 أكتوبر 1989، والمعدل بالقانون رقم 2001\31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001، والمنشور بالجريدة الرسمية لسنة43، في العدد 995 المؤرخ ب 30 مارس 2001
- [134] – عبد السلام أحمد فيغو، نظرية الالتزام في القانون المغربي، ج2، مصادر الالتزام (العقد، الإرادة المنفردة، الاثراء بلا سبب، ط1، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط المملكة المغربية، 2022، ص:77
- [135] – هشام المراكشي، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ج1، العقد، ط1، مطبعة الامينة – الرباط المملكة المغربية، 2023، ص: 44 وبتصرف
- [136] – هشام المراكشي، م س ذ، ص: 44
- [137] – هشام المراكشي، م س ذ، ص: 44-45
- [138] – نفس المرجع: ص: 45
- [139] – عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، ج1، المصادر الارادية للالتزام، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء المملكة المغربية،2016، ص:35
- [140] – هشام المراكشي، م س ذ، ص: 45- مامون الكزبري، نظرية الالتزام في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، م1،مصادر الالتزام، ط.2، د.د.ن، د.ب.ن، 1974، ص: 52
- [141] – أحمدو عبد الدائم، النظرية العامة للالتزامات وفقا لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، مصادر الالتزام، ط1، د دن، موريتانيا، د ت ط، ص:51
- [142] – عبد الحق صافي، م س ذ، ص: 36- عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزامات في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، مصادر الالتزام، ج1، التصرف القانوني، ط6، مطبعة المعارف الجديدة – الرباط – المملكة المغربية، 2019، ص:47
- [143] – عبد الكريم يوسف عبد الحق القاضي، اختلاف التعبير عن الإرادة وأثره على تكوين العقد وصحته، مجلة الحقوق، ع3، 2012 ص: 438
- [144] – عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 48
- [145] عبد الكريم يوسف عبد الحق القاضي، م س ذ، ص:440- حشمت أبو استيت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، الكتاب الأول، مصادر الالتزام د2ن مطبعة مصر، مصر، 1954، ص: 85-87
- [146] – للتعمق انظر: نفس المرجع ونفس الصفحة
- [147] مأمون الكزبري، م س ذ، ف32، ص:54
- [148] محمد الزين، نظرية الالتزامات: العقد، ط2، د د ن، تونس، 1997، ص: 109
- [149] – عبد الحق صافي، م س ذ، ص: 36
- [150] – عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 92
- [151] نفس المرجع ونفس الصفحة
- [152] – عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 93-94
- [153] – انظر ما كتبناه بخصوص التعبير الضمني عن الارادة
- [154] – انظر ما كتبناه بخصوص التعبير الصريح عن الارادة
- [155] عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 94
- [156] – نفس المرجع ونفس الصفحة
- [157] نفس المرجع، ص: 95-96
- [158] – باستثناء التعاقد عن طريق الهاتف الذي ساوى بينه وبين التعاقد بين حاضرين في الحكم.
- [159] – صافي عبد الحق، م س ذ، ص:37
- [160] – نفس المرجع ونفس الصفحة
- [161] – أحمدو عبد الدائم، م س ذن، ص:63-64
- [162] – صافي عبد الحق، م س ذ، ص: 38
- [163] – لقد أورد الفقه مجموعة من التعاريف للقبول، يمكن أن نورد بعضها:”التعبير الصادر من الشخص الموجه إليه الايجاب كدلالة على أنه راغب بشكل جدي في العرض المقدم إليه من قبل الموجب شريطة أن يكون هذا القبول مطابقا للإيجاب مطابقة تامة”عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:99″القبول هو التعبير الجدي عن إرادة العاقد الذي وجه غليه الايجاب والمتضمن الموافقة التامة على ذلك الايجاب”مأمون الكزبري، م س ذ، ص: 58
- [164] – عبد القادر العرعاري، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المغربي، ج1، مصادر الالتزام، مطبعة فصالة- المملكة المغربية، د ت ط، ص:65
- [165] – عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، د ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 1998، ص: 229
- [166] – عبد الحق صافي، م س ذ، ص: 41عرفه أيضا البعض بأنه «المجلس الذي يكون بين طرفي التعاقد فيه حضور زماني متعاصر لحظة تبادل الايجاب والقبول، يحث يسمع كل واحد منهما الآخر، ويتبادل معه الايجاب والقبول بطريقة مباشرة من حيث الزمان، سواء اتحد مكانهما أم يتحد، وسواء رأى كل واحد منهما الآخر أو لم يره إلا إذا كان التعاقد بالإشارة فتشترط الرأية” سليمان باها، ياسر عبد الجميد جاد الله، مجلس العقد بين الحقيقة والحكمية تطبيقا على العقود الالكترونية – دراسة فقهية تطبيقية، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، ع124، جماده الأخير 1442، ص:172-173
- [167] – عبد القادر العرعاري، النظرية العامة للالتزامات في القانون المندي المغربي، ج1ن مصادر الالتزامات، الكتاب الأول نظرية العقد في مبادئها القانونية ومظاهرها التطبيقية -راسة مقارنة بالفقه الإسلامي، د د ن، المملكة المغربية، د ت ط، ص: 69
- [168] جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية – مصر، 2001، ص:91
- [169] – وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج4، د ط، دار الفكر، دمشق، 1996، ص: 107
- [170] – المجلس العقدي الذي يتم فيه التعاقد بين غائبين هو مجلس عقدي حكمي، ويعرف بأنه ” المجلس العقدي الحكمي هو المجلس الذي يكون فيه التعاقد بين غائبين لا يجمعهما ماكان واحد ولا زمان متعاصر لحظة تبادل الايجاب والقبول”، انظر بهذا الخصوص: سليمان باه، ياسر عبد الحميد جادالله، م س ذ، ص:173
- [171] – عبد الحق صافي، م س ذ، ص: 44
- [172] – أنور سلطان، النظرية العامة للالتزامات، ج1، مصادر الالتزام، د ط، د د ن، القاهرة، 1962، ص: 156
- [173] -إسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، د ط، مكتبة عبد الله وهبة، مصر، 1966، ص: 123
- [174] -إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام- نظرية العقد، ط1، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء -المملكة المغربية، 1996ص: 225
- [175] – محمد شيلح ، سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، أسسه ومظاهره في نظرية العقد، رسالة دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس بالرباط، المملكة المغربية، 1983، ص: 122
- [176] – سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني-الالتزامات، المجلد الأول، نظرية العقد والإرادة المنفردة، د4ن مطبعة مصر الجديدة، مصر، د ت ط، ص:195
- [177] -إسماعيل غانم، م س ذ، ص:123
- [178] -إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص: 225
- [179] – جميلة لعماري، أبعاد الإرادة العقدية في التشريعين المغربي والمقارن، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – البيضاء، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المملكة المغربية، السنة الجامعية،2001-2002 ص:72
- [180] – إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص: 226
- [181] -إسماعيل غانم، م س ذ، ص:123
- [182] إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص:226
- [183] – المختار أحمد العطا، النظرية العامة للالتزامات في ضوء القانون المغربي، ط2، مطبعة النجاح الجديدة – بالدار البيضاء، المملكة المغربية، 2018، ص: 134
- [184] – تُعدّ قرينة علم الموجب بالقبول قرينةً قضائية يملك القاضي سلطة الأخذ بها أو طرحها بحسب ما يترجح لديه من ظروف وملابسات الدعوى؛ فهي قرينة غير قاطعة، تقبل إثبات العكس بكافة وسائل الإثبات المقررة قانونًا. ومن ثمّ، يجوز للموجب الذي يتمسك بعدم علمه بالقبول، رغم ثبوت وصوله إليه، أن يقيم الدليل على ذلك. وعلى هذا الأساس، لا يُعدّ العقد منعقدًا بمجرد وصول القبول، ما لم يثبت تحقق علم الموجب به.
- [185] – إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص:228
- [186] – كالتشريع الموريتاني، كما سنرى.
- [187] – كالمشرع المصري مثلا
- [188] – للتعمق في موضوع أهمية الزمان والمكان في العقد الحاصل بين غائبين، أنظر: عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 109-110، عبد الحق صافي، م س ذ، ص:44
- [189] كعبوش، الحواس. (2017). الفساد: قراءة نظرية في المفهوم والأبعاد. مجلة مدارات سياسية، مج1, ع1، ص ص 147 – 155.
- [190] القحطاني، عايض سعد سعيد آل مسعود، والخفاجي، محمد عبد المحسن كاظم. (2007). جريمة الاختلاس في قانون العقوبات القطري: دراسة مقارنة. المجلة القانونية والقضائية، س1, ع1، ص ص 125-130.
- [191] القحطاني وآخرون، مرجع سابق، ص ص 127-131.
- [192] البادي، محمد بن سعيد بن محمد. (2024). جرائم اختلاس المال العام: دراسة تحليلية مقارنة. مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والشرعية، ع71، ص ص 120- 123.
- [193] كعبوش، مرجع سابق ذكره، ص ص 146-148.
- [194] المغربي، محمد الفاتح محمود بشير. (2010). الفساد الإداري: أسبابه وآثاره وأهم أساليب مكافحته. المؤتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزارة التنمية الإدارية، مصر ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، ص ص 245 – 255.
- [195] المغربي، مرجع سابق، ص ص 240-243.
- [196] سيف، يوسف علي عبد النور عبد الجبار، والوريكات، محمد عبد الله. (2020). النظام القانوني لجرائم الفساد في القانون القطري: دراسة مقارنة (رسالة ماجستير). جامعة عمان الأهلية، السلط، ص ص 90-112.
- [197] البادي، مرجع سابق ذكره، ص ص 121-125.
- [198] منظمة الشفافية الدولية. (2023). مؤشر مدركات الفساد لعام 2023. برلين: منظمة الشفافية الدولية.
- [199] جليلي، آيت اله، والزوبعي، سيف الدين حيدر علي. (2024). دور الرقابة الإدارية في عمليات الفساد الإداري. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مج17, ع58، ص ص 35-40..
- [200] عبد النظير، أيمن فتحي محمد. (2021). دور السلطات التشريعية في مكافحة الفساد الإداري. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، مج63, ع1، ص ص 25-33.
- [201] جياد، عباس فاضل. (2019). الرقابة الداخلية ودورها في الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي: دراسة تحليلية في الوحدات الحكومية. مجلة الاقتصادي الخليجي، ع41، ص ص 197 – 220.
- [202] عبد النظير، مرجع سابق، ص ص 27-30.
- [203] أمين، وليد إبراهيم محمد. (2018). دراسة تحليلية لدور أجهزة الرقابة العليا في تطوير نظم الرقابة الداخلية للحد من الفساد المالي بالوحدات الحكومية. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، مج9, ع2، ص ص 125 – 132.
- [204] أمين، مرجع سابق، ص ص 127-130.
- [205] قطب، علاء الدين رجب. (2010). الإطار المؤسسي لمحاربة الفساد: دولة القانون والإدارة الرشيدة. ورشة عمل آليات تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للدولة وحماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ص ص 10 -20.
- [206] Perez, M. A. (2020). The Rise and Globalization of Negotiated Settlements: How an American Procedure, the Deferred Prosecution Agreement (DPA), Became a Transnational Key Tool to Fight Transnational Corporate Crimes. Journal of the Rule of Law and Anti-Corruption Center, Vol. 3, No. 1, PP. 8–17.
- [207] منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. (2021). تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الإدارة العامة. باريس: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
- [208] مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية. (2024). مكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: رؤى ومقارنات عالمية. الدوحة: مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية.
- [209] Parquet National Financier (PNF), Rapport annuel d’activité 2024–2025, Paris;Agence Française Anticorruption (AFA), Guide pratique de prévention de la corruption, 2025;Loi Sapin II, Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
- [210] رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية لسنة 2024، الرباط؛ظهير شريف رقم 1.17.45 صادر سنة 2017 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة؛الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التقرير السنوي لسنة 2025.
- [211] قانون الإجراءات الجنائية القطري الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 وتعديلاته؛هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، التقارير الرقابية وميثاق نزاهة الموظفين العموميين، 2024؛الموقع الرسمي للنيابة العامة القطرية، قسم نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
- [212] العبيدلي، خالد محمد الخميس. (2010). جهود دولة قطر في مجال مكافحة الفساد. المؤتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزارة التنمية الإدارية، مصر ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، ص ص 108 – 112.
- [213] المادة 1 من القانون رقم (٩) لسنة 20٢٣ بشأن النيابة العامة.
- [214] المادة ١ من القانون رقم (٩) لسنة 20٢٣ بشأن النيابة العامة.
- [215] Mugellini et al., “Public sector reforms and their impact on the level of corruption,” Campbell Systematic Reviews, Vol. 17, No. 2, 2021.
- [216] أبو غليون، جمال صالح محمد. (2010). استراتيجيات الحد من ظاهرة الفساد الإداري. المؤتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزارة التنمية الإدارية، مصر ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، ص ص 175- 185.
- [217] بكار، جمال. (2023). دور هياكل الحوكمة ومكافحة الفساد في شركات المساهمة العامة المملوكة للخواص وفقا للقانون القطري. المجلة الدولية للقانون، مج12, ع1، ص ص 215-220.
- [218] الناصر وآخرون، مرجع سابق، ص ص432-435.





