مقالات قانونية

طبيعة نقل البضائع بالحاويات عن طريق البحر

شيهاب عينونة

السنة الثانية من سلك الدكتوراه في القانون البحري

جامعة وهران الجزائر

27267

طبيعة نقل البضائع بالحاويات عن طريق البحر

عقد النقل البحري هو العقد الذي يتعهد فيه الناقل بأن ينقل بحراً بضاعة للشاحن لقاء أجر معلوم ، و يتضح من هذا التعريف أن عقد النقل البحري يبرم بين شخصين هما الناقل من جهة ، و الشاحن من جهة أخرى،فيلتزم الناقل بنقل البضاعة بحراً ، و الغالب أن يكون مجهزاً للسفينة التي تنقل عليها البضاعة، أما الشاحن فهو الذي يقدم بضاعته للنقل. (1)

فتعددت أساليب و طرق النقل البحري و مرٌت بمراحل متنوٌعة،ابتداء من الطرق التقليدية المعتمدة على نقل البضائع على المسطحات المائية إلى غاية ابتكار أسلوب النقل بالحاويات الذي أدٌى إلى خلق ثورة

في مجال صناعة النقل البحري، فأصبح النقل بالحاويات يمثل الحصٌة الأكبر في شحن البضائع على مستوى العالم نظرا للخدمة التي قدٌمتها و المتمثلة في النقل من الباب إلى الباب، الذي يسمح للناقل البحري بالسيطرة الكاملة على البضائع من خلال جميع مراحل انتقالها بين المواقع الجغرافية و وسائط النقل المختلفة ، و هكذا أصبحت الحاويات الوسيلة المثلى للنقل الدولي بوسائط نقل متعددة
(2)

والتعريف المناسب للحاوية هو ” إناء أو وعاء يجمع و يحرز بين جوانبه ما يودع فيه من محتويات لنقلها ، و يتخذ إستعمالها طابع الإستمرارية و لذا فإنها تصنع من مواد صلبة غالباً لحماية محتوياتها من التلف و السرقة ، و بأشكال متعددة وفق مواصفات فنية لضمان سهولة التحميل و التفريغ و السلامة أثناء النقل ، و عنذ إعادة الشحن من شكل إلى آخر من أشكال النقل المختلفة “.

فحاوية الشحن تتخذ عدة أشكال و نماذج تشترك كلها في شكل مستطيل و غلاف خارجي مصنوع من مواد مختلفة بإختلاف الغرض الذي تستخذم فيه هذه الحاوية ،

أيضاً توجد حاويات حسب الطبيعة الخاصة للمواد التي تنقل فيها و مميزاتها مثل حاويات البـضائع العامـة ، حاويـات مـواد الصـب الجافة ، حاويـات السـوائل و الغازات ، و حاويات الحمولات القابلة للتلف. (3)

المبحث الأول: العمليات الواجبة في ميناء القيام عنذ النقل بالحاوية.

لقد جرى العمل في القطاع البحري المنتظم ان يقوم الناقل بنقل الحاويات من مخازن الشاحن و شحنها على سفينته ثم تفريغها منها عنذ الوصول و العناية بها و المحافظة عليها لحـيـن دخـولها مخازن المـرسل إليه ، و عنذئــذ يبدأ النقل مـن وقت تسلـيـم الحاوية للناقـل و ينتهى عنذ تسليمها للمرسل إليه.

فالأصل أن الناقل هو الذي يلتزم بشحن الحاوية و تعبئتها ما لـم يتفـق على غـير ذلك ، و يعنى هذا انه يجوز الإتفاق في عقد النقل على تولى الشاحن وضع الحاوية على سطح السفينة في ميناء القيام و توليه هو أو المرسل إليه إنزالها من السفينة في ميناء الوصول.(4)

 

 

 

المطلب الأول: تحضير الحاوية للنقل.

إن عملية إختيار الحاوية المناسبة هو إجراء ضروري، على إعتبار أن كل بضاعة تستلزم حاوية مناسبة لطبيعتها ، فعلى سبيل المثال يستعمل الشاحن حاوية مبردة لكل البضائع التي يجب حفظها في درجة حرارة باردة طيلة الرحلة البحرية مثل المواد الغذائية ، في حين يستعمل حاوية قياسية و عيارية متوفرة على أجهزة تهوية لبعض البضائع مثل الفول السوداني.

إلا أن القضاء الفرنسي أبقي على ضرورة إلتزام الناقل بمراقبة حرارة الحاويات المبردة أو التهوية طيلة عملية النقل البحري إذ يمكن له أن يبدلها و يغيرها حسب الحاجة ، على أساس أن غالبية الشاحنين يلتمسون من الناقل البحري القيام ببعض الخصوصيات في مجال تعديل حرارة الحاوية، فحتى و لو قام الشاحن يالإعلام عن التعليمات الدقيقة الخاصة بتعديل الحرارة و فتح مخارج التهوية ، فلا يمكن له تنفيذ المراقبة بصورة جيدة مطابقة للشروط الضرورية في النقل البحري للبضائع و التي يكون الناقل البحري على ذراية بها أكثر من الشاحن.(5)

ثم تليها عملية تعبئة الحاوية و التي يقصد بها وضع أو شحن البضاعة بداخلها، و حتى يكتمل الهدف من تعبئة الحاوية و يحين الوقت بالسفينة لبدء رحلتها البحرية ، فإنه يلزم رص البضاعة داخل الحاوية ، فالتعبئة و الرص عمليتان ضروريتان لا تكتمل أولاهما إلا بإجراء الثانية.

و الغالب عملاً أن المرسل هو الذي يقوم بعملية تعبئة البضاعة داخل الحاوية ، و يحدث عادة أن يتم الإتفاق على إرسال الحاوية إلى الشاحن و تركها لديه فترة زمنية محددة قبل أن يتسلمها منه الناقل معبأة بالبضائع تنفيذاً لعقد النقل البحري المبرم بينهما.(6)

و قـبل أن يقـوم الشاحـن بعملية الرص و التستيـف ، فيجـب أن تكـون البـضائـع مغـلـفة و مكيفة حتى لا تعاني و تتضرر أثناء عملية النقل البحري التي تجرى في البحر و ما يمتاز به من خطورة، و منه فلا يعني أن تكون الحاوية متوفرة على الحماية و الوقاية للبضائع المتواجدة بداخلها ، أن يقصر الشاحن في إلتزامه بتغليف و تكييف البضائع بعناية تامة. (7)

و حتى يفي الناقل بإلتزامه المتعلق بإصدار سند الشحن فيقع على عاتق الشاحن واجب الإدلاء بالبيانات الخاصة بالبضاعة المجمعة داخل الحاوية.

و تنبع المشكلة حينئذ عنذما يتسلم الناقل الحاوية محصنة بختم الرصاص من قبل الشاحن في الوقت الذي يتضمن سند الشحن الذي يصدره بيانات الطرود أو البضاعة الموجودة بالداخل،و في مثل هذه الحالة تقوم قرينة قانونية تتصل بمقتضاها واقعة إصدار سند الشحن بواقعة أخرى هي تسلم الناقل عدد الطرود أو الكراتين المذكورة في هذا السند ، بحيث يؤدي حدوث الواقعة الأولى إلى لزوم وقوع الأخرى من دون قبول إدعاء الناقل على وجه الإجمال بتسلمه حاوية مختومة بغير علم لمحتواها.

 

 

 

و إذا كان صحيحاً أن الناقل يحتفظ من حيث المبدأ بحقه في التحقق من صحة بيانات الشاحن و مطابقتها للبضائع ، إلا أن مهمة الناقل و خصوصاً في مجال النقل بالحاويات تبدو صعبة من الناحية العملية ، إذ قد لا يوجد لديه الوقت الكافي أو الإمكانيات اللازمة لفحص البضاعة لاسيما و أن عملية الشحن يجب أن تجرى بسرعة حتى لا تظل البضاعة على رصيف القيام فترة طويلة و حتى لا تتعطل السفينة عن السفر.

و عليه يستعين الناقل في العمل بقائمة الشحن التي تسلم إليه لمراجعة و مراقبة الحاويات المشحونة ، و بالتالي يستطيع عنذ وقوع اي ضرر الإستناد إلى هذه القائمة لدفع المسؤولية عن نفسه و لصقها بمقاول الشحن و التفريغ.

المطلب الثاني: كيفية شحن الحاوية.

يقصد بشحن الحاوية عموماً رفعها من على رصيف الميناء و وضعها على ظهر السفينة، و هو في الأصل من مهام الناقل داخل ميناء القيام ، و مع ذلك فقد يتضمن عقد النقل إتفاقاً على قيام الشاحن بهذه العملية، و أياً كان من يتولى الشحن سواء الناقل أو الشاحن فعادة ما يتعاقد الملتزم منهما مع المقاول البحري لتنفيذ تلك العملية.

و الأصل أن الإلتـزام بالشحـن أن يقـتصـر عـلى القـيام برفـع البـضاعة مـن الرصيـف و وضعها على متن السفينة أياً كانت الوسيلة المستخذمة، بيد أن تجميع البضائع داخل الحاوية قد يتعدى بهذا الإلتزام مجرد مفهومه التقليدي ، حيث يمكن أن تكون الحاوية من النوعية التي تحتم على الناقل حين شحنها مباشرة بعد العمليات المادية او تنفيذ تعليمات الشاحن في هذا الصدد.


مثال: توصيل جهاز تبريد الحاوية المبردة بتيار كهربائي على السفينة حينما لا تمتلك الحاوية جهاز تبريد خاص بها.

و حرصاً منه على تفادي وقوع أضرار لبضاعته المحواة ، يجوز للشاحن مراقبة العمليات المتممة لشحن الحاوية على السفينة للتأكد من صحتها ، فإن تعذر عليه ذلك عد الناقل مسؤولاً عن أي ضرر ينجم هن خطأه.

و يثور دائماً سؤال حول ما إذا يلزم شحن الحاوية في عنابر السفينة فقط أم يجوز شحنها على السطح؟

إن قاعدة حظر الرص على سطح السفينة لا تنطبق فحسب على البضائع المغلفة أو المغلفة تغليفاً عادياً ، بل أيضاً على الحاويات خوفا من سقوطها عرضاً في البحر بفعل العواصف و الرياح العاتية، فقد يترتب على ذلك مشاكل من نوع آخر لاسيما إذا كانت الحاويات تحمل مواداً سامة و خطيرة ، من شأنه الأضرار بالبيئة البحرية ضرراً بالغاً ، على أن ما يخفف من إنطباق الحظر السابق على الحاويات تناقص مخاطر شحنها على السطح إذا كانت محكمة الإغلاق و مرصصة بطريقة فنية جيدة و تأخذ مكانها الصحيح على السفينة.

 

 

أما من حيث إشتراط موافقة الشاحن ، فالأمر يتوقف على ما إذا كانت المنشأة الناقلة للحاويات هي من الحاملات المجهزة لهذا الغرض أم من السفن التقليدية؟

فبالنسبة لحاملات الحاويات يجوز للناقل رص الحاوية على سطح السفينة دون حاجة للحصول على موافقة الشاحن، و يقع باطلاً كل شرط يحدد من مسؤولية الناقل البحري بمبلغ يقل عن الحد القانوني أو يعفيه من المسؤولية ، في المقابل يجوز للناقل التمسك بالحدود القانونية لمسؤوليته أو بإحدى حالات الإعفاء منها ، بشرط ألا يثبت أن الضرر نشأ عن فعله أو إمتناعه الشخصي بقصد إحداث الضرر أو بعدم الإكثرات مصحوب بإدراك أن هذا الضرر يمكن أن يحدث.

أما السفن التقليدية فإذا أراد الناقل شحن الحاوية على سطح إحدى السفن العادية غير حاملات الحاويات ، فيلزمه لذلك موافقة الشاحن و إلا يكون قد إرتكب خطأ يسأل عما ينشأ عنه من ضرر.

و يجب على الناقل في جميع الأحوال التي يتم فيها شحن البضائع على سطح السفينة أن يذكر ذلك في سند الشحن ، و ذلك حماية للغير حامل سند الشحن حتى يعلم بشحن البضائع بهذه الكيفية.

أما موقف المعاهدات الدولية الخاصة بالنقل البحري للبضائع من هذه المسألة:

فمعاهدة بروكسل تنطبق في الأصل على النقل بسند الشحن ، إلا أنها إستبعدت من نطاق تطبيقها ” الشحنة التي يذكر في عـقـد النقـل أن نقـلـها يكـون على ظهـر السفيـنة و تكون قد نقلت فعلاً بهذه الطريقة” ، و مرد هذا الإستبعاد هو المخاطر الخاصة التي تحيط بمثل هذا النقل مثلاً: التقلبات الجوية و البحرية التي قد تعرض البضاعة لأضرار بالغة فيما لو تم شحنها على سطح السفينة.

و منذ صدور هذه المعاهدة جرى العمل البحري على إدراج بنذ يطبع عادة على ظهر سند الشحن تحـت إسـم ” خيار الرص” الذي يجيـز للناقـل شحـن الحاوية إما في العـنابـر أو على سطح السفينة دون أدنى إلزام بإخطار الشاحن.

أما بالنسبة لقواعد هومبورغ ، فلم تستبعد من نطاق تطبيقها البضائع المشحونة على سطح السفينة ، و قد تناولت الفقرة 03 من المادة 19 أساس مسؤولية الناقل الذي يقوم بشحن البضائع على سطح السفينة في غير الحالات التي يجوز فـيها هذا الشحن و كذلك في الحالة التي لا يجوز فيها للناقل الإحتجاج على الغير حسن النية.

و قضت بأنه إستثناءاً من أحكام الفقرة 01 من المادة 05 يظل الناقل مسؤولاً عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها الناشئ فقط عن الشحن على السطح دون أن يستطيع دفع مسؤوليته بإثبات أنه قد إتخذ هو و تابعوه التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر. (8)

أما إتفاقية روتردام فقد أجازت تطبيق أحكامها في حالة نقل البضائع على سطح السفينة إذا ما إقتضى القانون ذلك النقل ، أو إذا نقلت البضائع في حاويات أو عربات مهيأة للنقل على سطح السفينة ، أو فوق تلك الحاويات أو العربات ، و كان السطح مهيأً خصيصاً لنقل تلك الحاويات أو العربات ، أو إذا كان النقل على سطح السفينة متوافقاً مع عقد النقل أو العادات أو الأعراف أو الممارسات الجارية في المهنة المعنية.

 

و تطبق الأحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل عن هلاك البضائع التي تنقل على سطح السفينة عنذ توفر الحالات السابقة ، أما إذا نقلت البضائع على سطح السفينة في حالات غير تلك المسموح بها يكون الناقل مسؤولاً عن أي هلاك أو تلف لتلك البضائع أو تاخر في تسليمها. (9)

– رص الحاوية.

لا تكتمل عملية شحن الحاوية على الوجه الذي تكون فيه السفينة جاهزة للإبحار ما لم يتم رص هذه الحاوية مع غيرها من الحاويات الأخرى طبقاً للأصول الفنية المتعارف عليها.

و يقصد بالرص هنا توزيع الحاويات و ترتيبها على متن السفينة بطريقة تقيها خطر الهلاك أو التلف أثناء السفر و تحفظ للسفينة توازنها، و بهذا المعنى يختلف رص الحاوية على السفينة عن رص البضاعة داخل الحاوية ، فهذه العملية الأخيرة ترتبـط بتعـبـئة الحاوية و يتـولاها عادة القائـم بالتعـبـئة سـواء الناقـل أو إحدى الشركات المتخصصة أو المرسل صاحب البضاعة و هو الغالب.

أما رص الحاوية على السفينة فهو إلتزام يقع من الناحية العملية على عاتق الربان ، بإعتبار أن الأمر يتعلق بسلامة السفينة من حيث ثباتها و توازنها، و يجب على الربان أن يبذل الهمة الكافية و يتخذ الإحتياطات المعقولة في قيامه برص الحاويات ، و هو ملزم بمتابعة الإشراف على الرص طيلة الرحلة البحرية ، و يظل مسؤولاً عنها و لو تولاها تابعون للشاحن.

و بالرغم مما تقدم فقد يتولى الشاحن عملية تعبئة البضائع داخل الحاوية و تكون الأضرار اللاحقة بها ناجمة عن خطأ شخصي للناقل أو من أحد تابعيه الذي لم يتحقق مثلاً من سلامة رص الحاوية على السفينة ، و قد يتوافق خطأ الشاحن في تعبئة الحاوية مع خطأ الناقل بما يضطر معه القاضي إلى تقسيم المسؤولية بينهما، و تفادياً لتبعة الأضرار الناجمة عن الخطأ في تعبئة الحاوية ، جرت العادة على أن يشتمل التأمين الذي يعقده الشاحن على البضاعة مخاطر تعبئتها داخل الحاوية.

المبحث الثاني: العمليات الواجبة في ميناء الوصول عنذ النقل بالحاوية.

إذا وصلت السفينة بسلام إلى الميناء المقصود ، فإن أول ما يجب عـمله هـو فـك الحاويات و إخراجها من العنابر تمهيداً لتفريغها ، و هذه العملية تقابل عملية رص الحاويات في عنابر السفينة أو على السطح و التي تحصل في ميناء الشحن ، و كدا الإخطار عن حدوث أي هلاك أو تلف عنذ تسليم الحاوية.

المطلب الأول:
تفريغ الحاوية.

و يقصد بالتفريغ هنا إنزال الحاويات من السفينة على رصيف الميناء أو إلى الصنادل التي تنقلها إلى الرصيف إذا كانت السفينة راسية بعيداً عنه.

و يقع أساساً هذا الإلتزام على عاتق الناقل ما لم يتفق على قيام الشاحن نفسه أو المرسل إليه بهذه العملية ، و إذا كان الناقل هو الملزم بالتفريغ فليس ثمة مانع من الإتفاق على تحمل الشاحن أو المرسل إليه نفقات التفريغ.

 

 

و إذا كان التفريغ بحسب الإتفاق على عاتق الشاحن ، وجب على الربان إخطار الشاحن بوصول السفينة حتي يبدأ في تنفيذ مهمته ، و تحسباً لعدم قيام الشاحن بواجبه يحدث أحياناً أن يتضمن سند الشحن شرطاً يتولى الربان بمقتضاه تفريغ البضاعة من تلقاء نفسه على نفقة الشاحن و مسؤوليته و هو ما يعرف بالتفريغ التلقائي،و يتعـيـن في هـذه الحالة على الناقـل إيـداع البضائـع بعـد تفـريغـها مـخازن الجمارك أو مخزناً عمومياً او لدى أمين لحساب الشاحن إعمالاً لإلتزامه بالمحافظة على البضاعة لحين تسليمها للمرسل إليه.

المطلب الثاني: الإلتزام بالإخطار عـن حدوث هلاك أو تلف عنذ تسليم الحاوية.

إذا تسلم الناقل الحاوية بعد تعبئتها مغلقة و غالباً مختومة بالرصاص ، فأمر بديهي أن تكون الأضرار الحاصلة للبضاعة المحواة غير ظاهرة غالباً وقت تسليمها للمرسل إليه في ميناء الوصول ، و بين الضرر الظاهر و الضرر غير الظاهر فإن إستعمال الحاويات كوسيلة لتغليف البضاعة المنقولة بحراً قد يولد شكلاً جديداً من الضرر يمكن وصفه بالضرر المحتمل.

و يتجسد هذا الضرر من الناحية الواقعية حينما ترى الحاوية أثناء تفريغها من السفينة و قد نزع منها ختم الرصاص أو تم كسره ، ففي مثل هذه الحالات تبدو مصلحة المرسل إليه مؤكدة حتماً في الإسراع بتوجيه الإخطار إلى الناقل دون أن تعوزه الوسيلة في تبرير تحفظاته في هذا الشأن.

و إذا أهمل المرسل إليه أو وكيله في توجيه الإخطار المسبب إلى الناقل أو أخطره في وقت متأخر ، فيفترض أن تسلم الحاوية بحالتها كما سلمت في ميناء القيام و أن البضائع المحواة مطابقة لبياناتها الواردة في سند الشحن ، و أنها قد سلمت تحت درجة الحرارة المبينة في السند ، لكن هذه القرينة بسيطة بحيث يجوز للمرسل إليه إثبات عكسها بكافة الطرق.

بتعبير آخر من الجائز إثبات أن الضرر سابق في حدوثه على تفريغ الحاوية من السفينة بمساعدة رأي خبراء مختصيين أو عن طريق قسم الجمارك في الميناء.

و لا يجوز للمرسل إليه مباشرة حق الرجوع على الناقل بسبب الأضرار اللاحقة بالبضاعة المحواة أو نقصها طالما جرى فض أختام الحاوية في غياب أي ممثل للناقل ، كما أن تسلم الحاويات من قبل المرسل إليه أو وكيله دون إبداء أي تحفظات و دون أن يقوم بوزنها للتحقق مما إذا كان وزنها الفعلي عنذ الوصول يتطابق مع ما هو مدون في سند الشحن يعتبر مسؤولاً عن أي نقص في البضائع المحواة. (10)

 

 

 

 

 

 

الهوامش:

1- ذ/ مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، طبعة 1994، ص 199 .

2- ذ/ أحمد محمود حسنى،النقل الدولي البحري للبضائع،الطبعة الثانية،منشأة المعارف بالإسكندرية،ص 178.

3-ذ/ عبد القادر حسين العطير،الحاويات و أثرها في تنفيذ عقد النقل البحري،طبعة ماي 1983،الدار الجامعية،ص 24،43

4-ذ/ محمد سيد الفقى،تطور قواعد النقل البحري تحت تأثير إستخذام الحاويات،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية، ص 23.

5- jean – charles vincent ,responsabilité et obligations du chargeur en contenueur,mémoire de master,centre de droit et des transports,année universitaire 2006-2007,page 39,40,57.

6- ذ/ محمد سيد الفقى،المرجع السابق، ص 51و 52

7-jean – charles vincent ,op.cit,page 39.

8- ذ/ محمد سيد الفقى،المرجع السابق، ص 61 و 62،78،79،82،83،84،92 و 93.

9-إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود نقل البضائع الدولي بالبحر كليا أو جزئيا،المسماة بإتفاقية روتردام،المادة 25.

10-ذ/ محمد سيد الفقى،المرجع السابق، ص 55،99،100، 112 و 113.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى