بحوث قانونية

طرق الطعن العادية

المقدمة

 

تظل طرق الطعن العادية الملاذ القانوني المشروع الذي يلجأ إليه المحكوم عليهم لبسط نزاعهم من جديد أمام القضاء في محاولة منهم لتدارك ما فاتهم أمام محكمة الحكم المطعون أو لتقديم وثائق و دفوعات.

و بالجملة فإن مسيرة العمل القضائي و ما يعرفه من تجديد أو تطورات يحكمها ما يسفر عنه إنتاج محاكم الطعن بالذات وعلى مواقفها تتوقف الحماية القضائية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها للمجتمع و المواطن.

و لما كان الهدف الأسمى الذي ترمي إليه جل التشريعات و القوانين هو تحقيق العدالة والإنصاف و ضمان احترام المتقاضين لمؤسسة القضاء فإن المشرع المغربي و على غرار باقي التشريعات الحديثة أوجد عدة وسائل كفيلة لتحقيق هذا الهدف ومن هذه الوسائل طبعا طرق الطعن في الأحكام .

[xyz-ihs snippet=”adsenseAkhbar”]

ويقصد بطرق الطعن الوسائل التي من خلالها يمكن للأفراد الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء إذ بموجبها يمكنهم المطالبة بمراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الدنيا أمام محاكم أعلى درجة أو بمراجعة المحاكم للأحكام التي سبق أن أصدرتها ضدهم.

و تنقسم طرق الطعن إلى طرق طعن عادية و أخرى غير عادية لكننا في هده الدراسة سنقتصر على النوع الأول و المتمثل في التعرض و الاستئناف.

غير أن التساؤل الجوهري الذي يطرح نفسه بإلحاح هو مدى تحقيق طرق الطعن العادية للأمن القضائي ؟.

 

 

 

و هذا ما سنحاول بسطه ومناقشته و فق الخطة التالية:

 

 

 

 

 

المبحث الأول: الطعن بالتعرض وأهم الإشكالات المثارة

المطلب الأول : التعرض و إجراءاته المسطرية

المطلب الثاني: أثار الطعن بالتعرض

المبحث الثاني: الطعن بالاستئناف و دوره في تحقيق الأمن القضائي

المطلب الأول:الإستئناف مسطرته وآثاره

المطلب الثاني: مدى تحقيق الطعن بالاستئناف للأمن القضائي

خاتمة

 

 

 

 

المبحث الأول: الطعن بالتعرض و أهم الإشكالات المثارة.

 

للتعرض مجال لإعماله و إجراءات لابد من للالتزام بها قصد تمكينه من إنتاج آثاره    ذلك سنعمل على دراسة هذا المبحث من خلال: مجال التعرض و الإجراءات المسطرية   (المطلب الأول )، و آثار الطعن بالتعرض ( المطلب الثاني ).

 

المطلب الأول: التعرض و إجراءاته المسطرية:

سنتناول في الفقرة الأولى مجال التعرض و في الفقرة الثانية الإجراءات المسطرية.

 

الفقرة الأولى: مجال تطبيق التعرض

يعتبر التعرض من بين طرق الطعن العادية  الذي منحه المشرع للمحكوم عليه غيابيا، قصد إتاحة الفرصة أمام المدعى عليه المتغيب إبداء دفوعاته و شرح وجهة نظره في النزاع.

و ينص الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية على أنه:

" يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف…"

و هذا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، أما الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف و القابلة للتعرض فقد نص عليها الفصل 352 من قانون المسطرة المدنية، إذ أحال على نفس المقتضيات المنظمة للتعرض في الفصول من 130 إلى 133 من القانون المذكور. وعليه فإن الأحكام التي تقبل التعرض هي الأحكام الصادرة غيابيا بشرط أن تكون غير قابلة للاستئناف.

1- أن يكون الحكم غيابيا:

لقد ورد في مقتضيات الفصل 47 من ق.م.م أن الحكم الغيابي يصدر على المدعى عليه الذي لم يحضر رغم استدعائه طبقا للقانون.

و ينبغي التمييز في الحكم الغيابي بين الذي انبنى على عدم حضور المدعى عليه أمام المحكمة، و بين عدم تقديمه لمذكرات دفاعه للمحكمة، فبالنسبة للحالة الأولى يتحقق الغياب بتخلف المدعى عليه شخصيا لأن المسطرة شفوية, أما بالنسبة للحالة الثانية، فلا يتحقق الغياب أو الحضور بغياب الشخص أو حضوره، و إنما بتقديم المذكرات التي تعبر عن حضوره، و هذا بالنسبة للمسطرة الكتابية.

و لذلك تطرح لنا إشكالية ما هو الوصف المعتبر للحكم ؟ و هل يتوقف وصف الحكم على الطبيعة الغيابية أو الحضورية له ؟

و في هذا الصدد، أكد قرار المجلس الأعلى[1]، على أنه لا تتوقف الطبيعة الغيابية أو الحضورية على الوصف الذي قررته المحكمة، و إنما على الحكم نفسه، و الذي جاء فيه:" لكن حيث أن الطبيعة الغيابية أو الحضورية للحكم لا تتوقف على وصف المحكمة له  ولكن على طبيعة الحكم نفسه، فإذا أخطأ القاضي في وصفه للحكم فإن ذلك لا يترتب عنه بطلان الحكم المذكور، و لكن يفتح المجال أمام المعني بالأمر للطعن فيه حسب وصفه الحقيقي".

2– أن يكون الحكم غير قابل للاستئناف:

و لتحديد قابلية الحكم للتعرض لابد من أن يكون الحكم غير قابل للاستئناف، و هي الأحكام التي تبث فيها المحكمة الابتدائية في حدود نصابها الانتهائي المحدد في مبلغ ثلاثة ألاف درهم وفق ما يقضي به الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية، أما الأحكام التي تتجاوز قيمة موضوعها هذا المبلغ فلا تقبل التعرض كما لا تقبل الطعن، كذلك تلك التي لا تكون فيها قيمة النزاع محددة ولو صدرت غيابية.

مع أن القاعدة أن تخضع الأحكام الغيابية للتعرض، فإن المشرع اوجد بعض الاستثناءات منها:

–      الأحكام الصادرة عن القضاء الاستعجالي حسب الفصل 153 من ق.م.م

–      القرارات الغيابية الصادرة عن المجلس الأعلى حسب الفصل 378 من ق.م.م

–      الحكم الذي صدر على المتعرض غيابيا للمرة الثانية الفصل 133 من ق.م.م

–      الأحكام غير الانتهائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية ف 130 من ق.م.م

الفقرة الثانية: الإجراءات المسطرية للتعرض

 

للتعرض إجراءات مسطرية لابد من الالتزام بها و هي: الأجل و المقال و كيفية تبليغه[2].

1-   أجل التعرض

يحدد أجل التعرض في المسطرة المدنية داخل أجل عشرة أيام من التبليغ القانوني، وهذا ما ينص عليه الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية و الذي جاء فيه:

" … و ذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع  طبقاً لمقتضيات الفصل 54.

يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض".

و بذلك لا يبدأ أجل التعرض بالسريان إلا ابتداء من تاريخ التبليغ بالحكم أو القرار القضائي، و هذا ما أكده المجلس الأعلى في قرار جاء فيه: " آجال الطعون لا تسري إلا بناء على تبليغ  قانوني صحيح و لا يقوم مقام هذا التبليغ سلوك الطاعن مسطرة إعادة النظر إذا المعتبر هو الإعلام لا العلم".

لتبليغ الطرف المعني بالأمر لابد من التنبيه في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض حسب مقتضيات الفصل 130 و في حالة عدم الإشارة إلى هذا المقتضى في وثيقة التبليغ، فما هو الجزاء المترتب على ذلك؟

فبالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالمسطرة المدنية فإننا نجد فراغ تشريعي، وفي هذا الصدد أكد المجلس الأعلى على أن تنبيه المتعرض إجراء من النظام العام يؤدي الإخلال به إلى بطلان التبليغ، و لا ينتج أثره في مواجهة المتعرض و الذي  بقي أجل التعرض مفتوح أمامه و لو انقضى أكثر من عشرة أيام على وقوع التبليغ.

2-   مقال التعرض و كيفية تبليغه:

يخضع مقال التعرض[3] لنفس القواعد المتعلقة بالمقال الافتتاحي للدعوى و يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المتعرض عليه بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف المتعرض أو وكيله و إما بواسطة تصريح المتعرض[4] أمام أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين   والذي يسجله في محضر عادي و يوقعه المتعرض وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 131 الذي أحالنا على الفصل 31 و يلاحظ أن المشرع أحال على الفصل 31 دون الفصل 32 مما يوضح أن التعرض على الأحكام الغيابية لا تشترط فيه شكليات خاصة كما تشترط في المقال و ذلك بالنسبة لبيان أسباب التعرض.[5]

و إذا تعدد المدعى عليهم، وجب إرفاق المقال بعدد النسخ المعادل لعدد المدعى عليهم،   و يترتب عن عدم الالتزام بهذا الإجراء عدم قبول الطلب و إن كان المشرع لا ينص صراحة على ذلك[6].

و يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ليسجل في سجل خاص حسب وصوله و تاريخه مع بيان أسماء الأطراف و كذا تاريخ الاستدعاءات ثم يطبع عليه وعلى الأوراق التي تصاحبه بطابع يشير إلى تاريخ وصوله.

و يلزم أداء الرسوم القضائية المفروضة على تقديم التعرض و مبلغها خمسون درهما أمام المحكمة الابتدائية و مائة درهم أمام محكمة الاستئناف و إلا عد التعرض غير مقبول.

و يتم تبليغ التعرض بنفس الطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، إذ يوجه إما بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد المفوضين القضائيين، أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو بالطريقة الإدارية  ويسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه    وينبغي أن يتم التسليم في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي و العائلي و عنوان سكن الطرف و تاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون و طابع المحكمة.

 

المطلب الثاني:أثار الطعن بالتعرض

 

ينص الفصل 132 من قانون المسطرة المدنية المعدل بظهير 10 /09 /1993 على أنه يوقف التعرض التنفيذ مالم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي و في هذه الحالة فإذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل قدم المحكوم عليه طلب بإيقاف التنفيذ تبث فيه غرفة المشورة طبقا للمقتضيات الفصل [7]147.

للتعرض الواقع بصفة صحيحة أثران هما: وقف الحكم الصادر غيابيا إلا إذا كان مأمورا بغير ذلك في الحكم الغيابي المطعون فيه و فتح باب المناقشات بنقل النزاع من جديد إلى نفس المحكمة التي قضت فيه غيابيا.

    أولا: الأثر الموقف

نصت المادة 132 من قانون المسطرة المدنية على انه يوقف التعرض التنفيذ ما لم يأمر بغير ذلك في الحكم الغيابي.

ويترتب عن هذه القاعدة أن أجال التعرض و التعرض ذاته يوقف تنفيذ الحكم الغيابي و عليه إذا بوشرت عملية التنفيذ من قبل المحكوم  له وجب إيقافها.

إلا أن هذا الإيقاف لا يتم إذا كان الحكم الغيابي مشمولا بالنفاد المعجل حيث يجب في هذه الحالة على الطاعن أن يقدم طلبا مستقلا لإيقاف النفاد المعجل وفقا لمقتضيات المادة 147 من قانون المسطرة المدنية حيث تبت المحكمة مسبقا في هذا الطلب في غرفة المشورة.

ثانيا:الأثر الناشر

لم يشر المشرع لهذا الأثر لا في نصوص المسطرة القديمة و لا في نصوص المسطرة الحالية و مع ذلك فان الفقه المغربي يرى أن التعرض يفتح باب المناقشات من جديد و ينقل النزاع إلى محكمة الطعن بجميع ما يتضمنه من عناصر قانونية و موضوعية و هو ما يسمح للمعترض بتقديم جميع حججه كما يسمح للمعترض ضده أن يغير طلباته الأصلية أو يقدم طلبات جديدة.

كما أن محكمة التعرض و تبعا للأثر الناشر للتعرض تتمتع بكامل السلطات التي تتمتع بها محمكة الأساس من حيث اتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي تراها مفيدة للفصل في النزاع.

كما تشير المادة 133 من قانون المسطرة المدنية إلى انه لا يقبل تعرض جديد من الشخص المعترض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية على انه يبقى له ممارسة باقي الطعون التي قد يكون الحكم قابلا لها.

 

المبحث الثاني: الطعن بالاستئناف ودوره في تحقيق الأمن القضائي.

 

يعتبر الاستئناف من طرق الطعن العادية، نظمه المشرع في الفصول من 134 إلى 146 من قانون المسطرة المدنية.

وللاستئناف مسطرة يتعين احترامها والالتزام بها وآثار تترتب عنه. وهذا ما سنحاول التطرق إليه في (المطلب الأول)، على أن نخصص (المطلب الثاني) لمدى تحقيق الاستئناف للأمن القضائي.

 

 

المطلب الأول: الإستئناف مسطرته و اثاره.

 

للإحاطة بموضوع الطعن بالاستئناف، يلزم التطرق إلى مجال تطبيقه وأنواعه(الفقرة الأولى)، آجاله وإجراءاته (الفقرة الثانية)، على أن نفرد (الفقرة الثالثة) لآثار الاستئناف.

 

الفقرة الأولى: مجال الاستئناف وأنواعه.

 

أولا: مجال تطبيق الاستئناف.

 

بالرجوع إلى الفقرة الأولى من الفصل 134 من ق.م.م نجده ينص على أن " استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك"، فهذا الفصل جاء بقاعدة عامة مفادها، إمكانية الطعن في كل حكم صادر عن المحكمة الابتدائية متى صدر في حدود اختصاصها الابتدائي المحلي والنوعي، إذن يمكن تصنيف الأحكام القابلة للاستئناف كالتالي:

-الأحكام التي تتجاوز قيمة النزاع فيها ثلاثة آلاف درهم، إلا أنه يجب مراعاة ما يلي، العبرة في قيمة الدعوى بطلبات الخصوم لا بما يحكم به القاضي، وكذلك أن العبرة بالطلبات الختامية التي يتقدم بها المدعي[8]، وفي حالة تقدم المدعى عليه بطلبات مقابلة فإذا كان كل من الطلب الأصلي والطلب المقابل يدخل في حدود الاختصاص الإنتهائي للمحكمة فإن هذه الأخيرة تحكم انتهائيا بالنسبة لجميع الطلبات، وعلى العكس من ذلك إذا كان أحد هذه الطلبات لا يجوز الفصل فيه إلا ابتدائيا، فإن الحكم الفاصل في جميع الطلبات يكون قابلا للاستئناف. كذلك عند تقديم طلبات من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك حتى يكون الحكم قابلا للاستئناف يجب أن يكون نصيب أحدهم يتجاوز مبلغ ثلاثة آلاف درهم[9].

– الأحكام التي لا يمكن تحديد أو تقدير قيمة النزاع فيها[10] كالالتزام بعمل أو الالتزام بالامتناع عن عمل كمن يطلب هدم بناء أو تسليم عين…

– الأحكام التمهيدية شرطا استئنافها في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال[11]، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في مجموعة من القرارات الصادرة عنه ومنها: " وحيث أن الحكم المطعون فيه كان خارقا لمقتضيات الفصل 140 من ق.م.م حينما قبل استئناف الحكم الابتدائي الذي لم يكن إلا حكما تمهيديا غير فاصل في جوهر الدعوى"[12] كذلك: " لا يقبل استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع"[13].

– الأوامر المبنية على طلب التي يصدرها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه غير أن استئناف هذه الأوامر لا يكون إلا في حالة الرفض، وهذا ما يتضح من قراءة الفقرة 2 من الفصل 148 الذي يقضي بأنه: " يكون الأمر في حالة الرفض قابلا  للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال توجيه إنذار ويرفع هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف".

-الأحكام التأويلية أو التفسيرية التي تصدرها المحكمة لتفسير حكم معين و لا يمكن استئناف هده الأحكام إلا إدا كانت الأحكام موضوع التأويل نفسها قابلة للاستئناف.

– الأحكام الصادرة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية والمعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي (الفصل 21 من ق.م.م).

وإذا كانت القاعدة كما أشرنا إلى ذلك سابقا أن تخضع كل الأحكام للطعن بالاستئناف فإن هناك بعض الاستثناءات الواردة على ذلك نوجزها فيما يلي:

– الأحكام التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها ثلاثة آلاف درهم.

– الأحكام الصادرة في إطار الفقرة الأولى من الفصل 21 حيث " يبث القاضي في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحددة بمقتضى الفصل 19"

– الأحكام الصادرة في إطار الفقرة الثانية من نفس الفصل، إذ تبث المحكمة انتهائيا في النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتفويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ولو كان مبلغ الطلب فيها غير محدد.

– الأحكام التي أنقض ميعاد استئنافها دون الطعن فيها[14].

– أحكام المحكمين وفقا للفصل 34-327،إلا أن الملاحظ أن هده الأحكام يمكن أن تكون مشمولة بالنفاد المعجل طبقا للفصل 26-327 ،و نحن نعلم أن جعل الحكم مشمولا بالنفاد المعجل يجب أن يكون الحكم قابلا للطعن فيه بالطرق العادية (التعرض و الإستئناف) وهو الشيء الذي لا يمكن القيام به في أحكام المحكمين.

– لا يقبل الطعن بالاستئناف من المحكوم عليه الذي قبل الحكم بصفة صريحة أو ضمنية[15].

 

 

 

 

 

ثانيا : أنواع الاستئناف.

 

أ – الاستئناف الأصلي:

الاستئناف الأصلي هو الذي يرفع من المحكوم عليه في مواجهة المحكوم له بغية تعديل الحكم الصادر ضده أو إلغاءه، داخل الأجل القانوني.

وعلى عكس التصنيف الذي يكون للمدعين في المرحلة الابتدائية، وتميزهم بين مدعين ومدعى عليهم، ليس هناك ما يمنع نتيجة الطعن بالاستئناف من أن نكون أمام أكثر من مستأنف أصلي، أو أن يصبح جميع أطراف الدعوى مستأنفين أصليين[16].

ب – الاستئناف الفرعي.

إذا ما استجابت المحكمة الابتدائية إلى بعض طلبات أطراف الدعوى فقط، فكثيرا ما يرضى المحكوم له بالمكسب الجزئي وبفضل عدم الخوض في إطالة أمد النزاع ، ورفع الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف ، غير أن المحكوم عليه قد يتخذ موقفا مخالفا، ويبادر إلى الطعن في الحكم الذي جاء لغير صالحه، حينذاك وحيث لم يبق له مفر من أن يتبع خصمه إلى محكمة الدرجة الثانية، فقد فوت على نفسه أجل تقديم استئناف أصلي، غير أن المشرع انتبه إلى مثل هاته الحالة، وأجاز له تقديم استئناف فرعي يدرء عنه نتائج موقفه الإيجابي من النزاع[17].

وبذلك يكون الاستئناف الفرعي وسيلة الرد على استئناف المستأنف بعد فوات ميعاد الاستئناف أو قبول المستأنف عليه الحكم، وقد عرفه المجلس الأعلى قائلا: " الاستئناف الفرعي هو الذي يكون ناتجا عن الاستئناف الأصلي وردا عليه، وهو لا يتناول موضوع النزاع برمته وإنما يقتصر على بقية الطلبات التي وقع إغفالها أو رفضها ابتدائيا[18].

ويشترط لقبول الاستئناف الفرعي ما يلي:

– أن يكون هناك استئناف أصلي، وأن يقوم صحيحا منتجا لآثاره، وفي هذا الصدد صدر قرار عن المجلس الأعلى مفاده: " يجوز للمستأنف عليه أن يرفع استئناف فرعيا في كل الأحوال ولو خارج الأجل القانوني، إنما يشترط أن يكون الاستئناف الأصلي وقع داخل الأجل القانوني، ذلك أن قبول الاستئناف الفرعي شكلا رهين بقبول الاستئناف الأصلي شكلا: وبذلك تكون محكمة الاستئناف على صواب لما قضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا نتيجة لعدم قبول الاستئناف الأصلي"[19].

– أن يكون المستأنف عليه قبل الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي وليس بعده، وفي هذا السياق صدر قرار للمجلس الأعلى جاء فيه ما يلي: " تكون محكمة الاستئناف قد طبقت الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا خاطئا عندما لم تقبل استئناف المكتب الشريف للفوسفاط الذي سبق له أن إستأنف الحكم الابتدائي ثم تنازل عن هذا الاستئناف وتقدم باستئناف فرعي بعد تبليغه بمقال استئناف خصمه"[20].

– يتعين رفع الاستئناف الفرعي من قبل المستأنف عليه وحده، إما شخصيا أو بالوكالة أو بالنيابة عنه.

– ينبغي رفع الاستئناف الفرعي قبل قفل باب المناقشة لأن تقديمه بعد ذلك يؤدي إلى تأخير القضية.

– لا يرفع الاستئناف الفرعي إلا في مواجهة المستأنف الأصلي، ولا يجوز تبعا لذلك رفعه ضد الخصوم الآخرين، إلا إذا كان هناك تضامنا فيما بينهم وبين المستأنف الأصلي أو كان النزاع غير قابل التجزئة[21].

ويرفع الاستئناف الفرعي بمذكرة عادية تبلغ إلى المستأنف، دون سلوك الشروط الشكلية المتطلبة لقبول الاستئناف الأصلي.

ورغم وضوح هذه الشروط يطرح الاستئناف الفرعي مجموعة من المشاكل على المستوى العملي ويمكن تلخيصها فيما يلي:

– عدم تعرض المشرع للعلاقة بين الاستئناف الأصلي والفرعي لا في قانون م.م. القديم ولا الجديد، كان له انعكاس سلبي على حقوق المتقاضين نظرا لتضارب الاجتهادات القضائية وعدم استقرارها على مبدأ محدد، مثلا نجد محكمة الاستئناف بالرباط ذهبت إلى اعتبار  علاقة التبعية التي بين الاستئناف الأصلي والفرعي وجودا وعدما قائمة،في حين نجد أن محكمة الاستئناف بطنجة ذهبت عكس ذلك إذ قررت بأن عدم قبول الاستئناف الأصلي لا يمنع من قبول استئناف فرعي رفع ضد نفس الحكم الابتدائي[22]، وكذلك اتجهت محكمة استئناف بالدر البيضاء إلى الحكم برد الاستئناف الأصلي موضوعا، واعتبار الفرعي جزئيا[23].

وأمام هذا التضارب كان من الأولى تدخل المشرع لحسم الموقف حفاظا على حقوق المتقاضين وحماية لها.

– كما يثور إشكال كذلك بشأن الوقت الذي يصوغ فيه للمستأنف عليه أن يقدم استئنافه هل يحق له أن يمارسه مادامت محكمة الاستئناف لم تبث في الاستئناف الأصلي، أم أن هناك فترة زمنية يتعين التقيد بها؟

اختلف حول هذه المسألة، فذهب رأي إلى أنه من الضروري تقديم الاستئناف الفرعي قبل صدور أمر بحجز القضية للمداولة، أما الرأي الثاني ذهب عكس ذلك. لكن الصعوبات التي يطرحها عدم تحديد أجل الاستئناف الفرعي لا تتوقف عند هذا الحد بل قد يحصل أن يكون هناك استئناف أصلي فقط ويقع إلغاءه من لدن محكمة الاستئناف ثم يرفع المعني بالأمر النازلة إلى المجلس الأعلى فيبطل هذا الأخير الحكم الاستئنافي ويعيد النازلة من جديد إلى محكمة الاستئناف. فهل يجوز عندها للمستأنف عليه أن يبادر إلى تقديم استئناف فرعي بالرغم من أنه تقاعس عن ذلك طيلة المدة المعروض فيها النزاع على محكمة الاستئناف؟

وبالرجوع إلى النصوص القانونية نجد المشرع اكتفى بالتنصيص على أن الاستئناف الفرعي لا يجب أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي تاركا بذلك الباب مفتوحا على مصارعيه أمام الاجتهاد القضائي لتحديد هذا الأجل وهذا ما نجده في القرار الصادر عن المجلس الأعلى حيث جاء فيه: " يقدم الاستئناف الفرعي في كل الأحوال إلا انه لا يمكن أن  يؤدي إلى تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي، والحكم بإجراء خبرة تمهيدية للفصل في النزاع لا يمنع من قبول الاستئناف الفرعي مادام لا يؤدي إلى تأخير البت في الاستئناف الأصلي. المحكمة هي التي لها السلطة في أن تعتبر القضية جاهزة أو غير جاهزة"[24].

ولعل تدخل المشرع ووضع أجل للاستئناف الفرعي قد ينعكس بالشكل إيجابي على حقوق المتقاضين.

 

 

ج – الاستئناف المثــار:

 

 

الاستئناف المثار يفرض وضعا أكثر تعقيدا من الاستئناف الفرعي إذ قد يتعدد أطراف الخصومة أمام قاضي أول درجة، مثال ذلك أن يمثل أمام قاضي أول درجة ضمن أو أكثر بالإضافة إلى طرفي النزاع، ففي مثل هذه الحالة قد يرفع من  خسر الدعوى استئنافا أصليا ضد أحد أطراف الدعوى متجاهلا إعلان آخرين من الممكن أن يضرهم الحكم المحتمل صدوره من محكمة الاستئناف.

فمن حق الضامن الذي لم يعلن في الاستئناف رغم سبق مثوله إلى جانب المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة أن يخشى احتمال تصعيد مسؤولية المستأنف عليه. هنا أتاح له المشرع رفع استئناف مثار من خلال الفصل 135 من قانون م.م:"ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبول في جميع الأحوال" ،ويخضع هذا الاستئناف لنفس قواعد الاستئناف الفرعي ويشترط ألا يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي[25].

 

الفقرة الثانية : ميعاد الطعن بالاستئناف وإجراءاته

         أولا :ميعاد الطعن بالإستئناف

 

حدد قانون المسطرة المدنية الجديدة ميعاد الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الابتدائية في مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تبليغ  الحكم للشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار، وإما من تاريخ تبليغ  الحكم في الجلسة إذا كان ذلك قد تم حسب الشروط الواردة في الفقرة الثامنة من الفصل 50 من ق.م.م[26].

وأجل الاستئناف على غرار باقي الآجال الأخرى المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية يعتبر من الآجال الكاملة التي لا يدخل في حسابها يوم التبليغ ولا اليوم الذي ينتهي فيه الميعاد، فإذا صادف آخر يوم في الأجل يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده – الفصل 512 ق.م.م.

وإذا كان أجل ثلاثين يوما الوارد في الفقرة الثانية من الفصل 134 ق.م.م لممارسة حق الطعن بالاستئناف هو القاعدة العامة، فإنه يستثنى منها ما ورد في شأنه نص خاص كما في الحالات الآتية:

أولا : الأوامر الاستعجالية الصادرة طبقا لنص الفصل 149 ق.م.م أجل استئنافها خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الأمر، أو من وقت التبليغ الشفري الواقع الجلسة عند النطق بالأمر بحضور الأطراف – الفقرة الأخيرة من الفصل 153 ق.م.م.

ثانيا : الأوامر الصادرة بناء على طلب طبقا للفصل 148 ق.م.م في حالة رفضها يكون استئنافها خلال خمسة عشر يوما من يوم النطق بها، باستثناء الأمر بإثبات حالة أو توجيه إنذار.

ثالثا: أجل استئناف أوامر الأداء، هو 8 أيام فقط – الفصل 161 ق.م.م.

رابعا: الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة اجل إستئنافها خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ-الفصل 134ق.م.م.

خامسا:تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف اللذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة في المغرب – الفصل 136 ق.م.م[27].

والملاحظة التي يمكن إبداءها في هدا الصدد اختلاف آجال استئناف الأحكام مما يضع المتقاضي أمام إشكالية ضبط ميعاد الطعن باللإستئناف بدقة.

يتوقف أجل الاستئناف بسبب وفاة أحد الأطراف أو إذا طرا تغيير في أهلية أحدهم، ولا يبدأ في السريان من جديد إلا بعد مرور خمسة عشرة يوما التي تلي التبليغ للورثة – الفصل 138 و 139 ق.م.م -، ويعتبر أجل الاستئناف من النظام العام يجوز إثارته ولو لأول مرة أمام المجلس الأعلى.

إلا أن الملاحظ هو إغفال المشرع التنصيص عن تأثير القوة القاهرة والحادث القضائي على سريان أجل الاستئناف، تاركا بذلك الآمر لسلطة التقديرية للمحكمة الشيء الذي قد ينعكس بشكل سلبي على حقوق المتقاضين.

 

ثانيا: إجراءات الطعن بالاستئناف.

 

طبقا لمقتضيات المواد 141 و 142 من ق.م.م يجب أن يقدم طلب الاستئناف في شكل مقال أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويثبت وصفه في سجل خاص قبل توجيهه مع المستندات المرفقة بدون مصاريف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة، ويسلم وصل للأطراف بوضع مقالهم لكن بشرط أن يطلبوا ذلك[28] ويتعين مراعاة الشروط التالية في هذا المقال:

1 – بيان اسم المستأنف والمستأنف عليه الشخصي والعائلي ومهنته أو صفته وموطنه أو محل إقامته، وكذلك اسم وصفة الوكيل عند الاقتضاء، وإذا تعلق الأمر بشركة وجب ذكر اسمها الكامل وعنونها ومركزها.

2 – بيان موضوع الدعم المستأنف ، وكذا تاريخه مع تحديد وقائعه باختصار.

3 – بيان الوسائل القانونية التي يستند عليها المستأنف بتحديد مواقع الخطأ في الحكم، ويمكن بيان هذه الوسائل في مذكرة لاحقة بمقال بعد تقديم طلب الاستئناف على أن تكون داخل الأجل القانوني.

4 – بيان المستندات المرافقة التي يريد المستأنف تأييد استئنافه بها.

5 – إرفاق المقال الاستئنافي بنسخ مصادق عليها بعدد الأطراف المستأنف عليهم قصد تبليغهم بها، وإذا كان العدد غير كافي طلبت  كتابة الضبط من المستأنف الإدلاء بالعدد المساوي للأطراف داخل أجل عشرة أيام. وفي حالة انصرام الأجل المذكور دون الإدلاء بهذه النسخ أدرج الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القضية في الجلسة التي يعينها، وتصدر المحكمة قرار بالتشطيب على القضية.

6 – أداء الوجيبة القانونية للاستئناف داخل أجل الاستئناف تحت طائلة عدم قبول الاستئناف شكلا[29].

7 – ينبغي إرفاق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه. لكن مع ذلك لا يترتب على عدم الإدلاء بها عدم قبول الاستئناف مادام المشرع يلزم كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف أن تطلبها من المحكمة الابتدائية.

وبعد إيداع مقالات الاستئناف وتوصل المحكمة الاستئنافية بها، يعين الرئيس الأول للمحكمة مستشارا مقرر، يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة.

يصدر المستشار المقرر على الفور أمرا بتبليغ مقال الاستئناف للمستأنف عليه ويعين تاريخ النظر في القضية أخذا بالاعتبار ظروف القضية وآجال المسافة المحددة في الفصلين 40 و 41 من ق.م.م عند الضرورة.

يبلغ المستأنف عليه بالمقال ويعلم بتاريخ الجلسة وبضرورة تقديم مذكراته الدفاعية والمستندات المؤيدة لمطالبه قبل الجلسة في أجل يحدده المستشار المقرر.

وتودع المذكرات والمستندات المذكورة وكافة الردود والمستنتجات بكتابة ضبط المحكمة الاستئناف، ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف.

وإذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مذكرات دفاعه، نبههم المستشار المقرر بضرورة تقديمها وإلا صدر الحكم بمثابة حضوري في حق الجميع[30].

وقبل الختم تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض البيانات الإلزامية التي نص عليها المشرع والتي يجب توافرها في المقال تحت طائلة عدم القبول منها المهنة. رغم أن عدم ذكرها لا يؤثر في حقوق الأطراف، ومن باب أولى عدم تقرير البطلان عند غيابها طبقا للقاعدة لا بطلان بدون ضرر، وما لاحظناه هو اتجاه الاجتهاد القضائي للعمل بهذا المبدأ، مثل القرار الصادر عن المجلس الأعلى والقاضي بـ " إن محكمة الاستئناف صرحت بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة عدم ذكر عنوان المستأنف عليه مع أن هذا لا يترتب عنه أي ضرر بأحد الأطراف طالما أن أي تشكك في هوية المستأنف عليه لم يحصل"[31] وكذلك صدر عنه " إن الفصل 142 لا يقرر جزاء البطلان لعدم استمال مقال الاستئناف على كافة البيانات المتعلقة بالتعريف بأطراف النزاع وبموطنهم الحقيق مما يجبس معه إعمال القاعدة المنصوص عليها في الفصل 43 التي تقرر لا بطلان بدون ضرر"[32]

 

 الفقرةالثالثة: آثار الطعن بالاستئناف

 

يترتب عن تقديم الطعن بالاستئناف أثران هامان: الأثر الناشر و الأثر الواقف و نعالج كل واحد منهما فيما يلي:

أولا: الأثرالناقل

يترتب عن تقديم الطعن بالاستئناف أن ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية النزاع بجميع ما يتضمنه من عناصر قانونية وموضوعية وبالتالي يؤدي الطعن إلى أن ترفع يد المحكمة الابتدائية عن الخوض في النزاع ويفتح في وجهه اختصاص آخر وهو اختصاص محكمة الاستئناف. ولنا أن نتساءل هل ترفع المحكمة الابتدائية يدها عنه بصفة نهائية أم أنها يبقى لها مع ذلك الأمر النظر فيما هو من قبيل سلطتها التكميلية أو التفسيرية؟

إن المشرع المغربي لم يعط للمحكمة الابتدائية بما يتعلق بسلطاتها التكميلية بتفسير أحكامها أو تصحيح أخطائها وبالرجوع إلى الفصل 379 من ق.م.م نجده يقر للمجلس الأعلى خاصة إمكانية رجوعه إلى أحكامه وتصحيح ما لحق بها من خطأ مادي عن طريق إعادة النظر وهو ما لم يؤكده بالنسبة للمحاكم الابتدائية والاستئنافية وحتى في مصرف الحديث عن مسطرة إعادة النظر أيضا.

ومع ذلك فمما تجب ملاحظته أن الأثر الناشر لا ينشأ إطلاقه بالنسبة لمحكمة الدرجة الثانية بل يحدد مداه المقال الاستئنافي و هكذا فإنما يخول للمحكمة صلاحية النظر فيما يقرر الطرفان عرضه على أنظارها كما أن هاته الصلاحية تتقيد من جهة أخرى بالإطار الذي جاء فيه الحكم و بالتصريح الوارد بالمقال الاستئنافي.

يتوقف اختصاص محكمة الاستئناف على إرادة طرفي  الخصومة لكن متى تم ذلك استحال على المحكمة التنكر لمسؤوليتها حيث أن الأثر الناشر يجعلها مختصة للبث في النزاع بنفس الصلاحيات التي كانت للقاضي الابتدائي  بالنسبة للوقائع و من الناحية القانونية أيضاً، و هكذا تملك محكمة الطعن الأمر بالتدابير الجديدة التي تراها ضرورية للتحقيق و تراجع موقف القاضي الابتدائي في بعض النقط القانونية.

إن الأثر الناشر لمحكمة الاستئناف تجري عليه استثناءات و هكذا فكثيراً ما يعرض على محكمة الطعن  النظر في مصاريف الدعوى دون غيرها إلى أن يبادر  الطرف الأخر إلى تقديم استئناف فرعي يعرض فيه جميع جوانب القضية فيعود الأثر  الناشر إلى إطاره العام.

و هناك استئناف آخر حين ترى محكمة الطعن أن تلغي الحكم الأول و أن ترد النازلة إلى محكمة الدرجة الأولى من جديد لعدم احترامها حقوق الدفاع بالنسبة للمحكوم عليه مثلا وعدم تمكينه من الاستفادة من حق التقاضي على درجتين.

عندها تكتفي المحكمة بهذا الإلغاء في انتظار أن يرفع النزاع إليها من جديد بعد تصحيح المسطرة فيعود معه إليها الأثر الناشر كاملا.

 بعض الإشكالات المطروحة على إثر نشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف أن محكمة ثاني درجة تضطر لزوما بمقتضى نصوص القانون إلى نشر الدعوى بجميع مقتضياتها شكلا  و موضوعا في جميع الدفوع و الطلبات التي سبق للمحكمة الابتدائية و أن استنفذت ولايتها فيها و حيث إن نسبة كبيرة من هذه الطلبات يكون محسوما فيها في محكمة أول درجة، و بالتالي لا يتغير المركز القانوني للطرف المستأنف و يسري تأثير ذلك سلبا على تكدس عدد كبير من القضايا في ردهات المحاكم و بالتالي تضيع حقوق المتقاضي حسن النية، و يهدر وقت المحكمة في وقت تعوز فيه الأطر البشرية الكافية و الإمكانيات المادية من أجل تسيير جهاز حساس كمؤسسة القضاء.

نجد أيضا أن الهاجس النفسي و العصبي يؤثر على بعض المتقاضين مما يدفع إلى الطعن بالاستئناف مجردا من أي سند واقعي و قانوني، أي أن الطعن بالاستئناف من أجل الاستئناف فقط و عدم الرغبة في خسارة القضية بغض النظر عن ضعف أو قوة موقفه.

ثانيا: الأثر الواقف

إنما تفتح أمام المحكوم له سبل تنفيذ الحكم الصادر لفائدته عندما يحوز هذا الحكم قوة الشيء المقضي به و لكن الحماية القضائية الواجبة لبعض فئات المتقاضين إما تبعا للسندات الثابتة التي يعتمدونها في الدعوى أو تبعا لطبيعة الدعوى ذاتها أو نتيجة للطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها حتمت على المشرع الخروج عن القاعدة المذكورة في التنفيذ و الاعتراف لبعض الأحكام بحيازتها لقوة الشيء المقضي به لكن قوة نسبية لا غير، و ذلك ما يصطلح عليه بالنفاذ المعجل، و هو لا يعدو قابلية الحكم للتنفيذ رغم خضوعه لمسطرة الطعن العادية تعرضا كان أو استئنافا.

و مع ذلك فإن محكمة الاستئناف تبقى لها الصلاحية للوقوف في وجه الاستثناء و إلغاء ما وقع الترخيص به من نفاذ معجل في المرحلة الابتدائية إلا في حالة واحدة حين يتعلق الأمر بنوع من النفاذ المعجل يسمى بقوة القانون ارتضاه المشرع لبعض الأحكام و نص على أنه يأتي بإرادته بحيث لا يضطر إلى أن يطلبه المدعي و لا أن تتعرض له المحكمة في طلب حكمها و هو لذلك حرم على محكمة الطعن أية رقابة عليه و جعل الأثر الواقف لا يسري في حقه بتاتا.

و هكذا نرى بأن قاعدة الأثر الواقف  للطعن العادي تطبق بكيفية نسبية لا تسري إلا إذا لم يكن الحكم مشفوعا بالنفاذ المعجل و أن هذا الوصف الأخير لا يستفيد منه إلا أطراف الدعوى دون الغير الذي يكون من حقه رفض المشاركة في التنفيذ إلى يوم حيازة الحكم قوة الشيء المقضي به.

 

المطلب الثاني: مدى تحقيق الطعن بالاستئناف للأمن القضائي

 

إن التساؤل الجوهري المطروح و هل بإغراق المشرع و تعويمه للمتقاضين بما يمكن أن نسميه بقانون الشكل ( الإجراءات الشكلية ) في الطعن بالاستئناف استطاع أن يحقق الأمن القضائي؟

إن أول ما يمكن أن نستهل به مناقشة هذه النقطة هو وضع الإطار المفاهيمي لمبدأ الأمن القضائي.

إن المهمة الحمائية للقضاء هي الجانب هي الجانب الطاغي في النظرة إلى الأمن القضائي و لذلك يتم التركيز بهذا الخصوص على المتطلبات التي تكفل للقضاء قيامه بتلك المهمة على الوجه المطلوب حتى يكون في مستوى المهام المنوطة به في المجتمع المعاصر    و لا تكتمل هذه المتطلبات إلا بتوفير مقومات تضمن حسن سير القضاء كاستقلاليته و جودة أحكامه و سهولة الولوج إليه و حسن إدارته،مقومات تبعث الثقة في المؤسسة القضائية و تضمن بالتالي وجود الأمن القضائي.

فالأمن القضائي يعكس الثقة في المؤسسة القضائية و الاطمئنان إلى ما ينتج عنها و هي تقوم بمهمتها المتجلية في تطبيق القانون على ما يعرض عليها من قضايا أو ما تجتهد بشأنه من نوازل، هنا مع تحقيق ضمانات جودة أدائها و تسهيل الولوج إليها و علم العموم بمجريات عملها القضائي.

وبعد التطرق للإطار المفاهيمي لمبدأ الأمن القضائي سنجسد دور الطعن بالاستئناف في تحقيق هذا الأمن و ذلك من خلال طرح بعض المعيقات و الإشكالات التي تعرقل ضمان الأمن بالنسبة للمتقاضين، و لعل أول إشكالية تقف كعاجز أمام بعض الفئات من المتقاضين وجوب تطبيق مسطرة الطعن بالاستئناف كتابة أي أنه يستوجب الاستعانة بخدمات محام مما يزيد من الأعباء المادية للأطراف المستأنفة إضافة إلى ارتفاع قيمة الرسوم القضائية و تأثيرها على تحقيق الأمن القضائي إذ قد تكون السبب الرئيسي لعزوف العديد من المتقاضين عن الطعن بالاستئناف و تحول دون مباشرة طلب حقوقهم أمام القضاء.

أوجب المشرع من ضمن ما أوجبه في شكليات المقال بالإضافة إلى تحديد أسماء الأطراف و عناوينهم و صفتهم تحديد المهنة و يبقى التساؤل المطروح هو ما هي القيمة المضافة و ما الجدوى من تحديد هذا المعطى؟

نجد أيضا اختلاف آجال الطعن بالاستئناف تطبيقا لمقتضيات الفصل 134 من ق.م.م فالأصل أن أجل الطعن بالاستئناف محدد في ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بيد أن الطعن بالاستئناف في قضايا الأسرة حدد في خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالإضافة إلى أن المشرع ضاعف أجل الطعن بالاستئناف ثلاث مرات بالنسبة للأطراف التي ليست لها محل للإقامة في المغرب و بالتالي تضع مختلف هذه الآجال المتقاضي في إشكالية ضبط ميعاد الطعن بالاستئناف بدقة باعتبارها من النظام العام.

 

خاتمة

و هكذا نجد أن تفعيل المشرع لكل هذه الإجراءات الشكلية و جعلها من النظام العام لم يساهم في استتباب الأمن القضائي إذ أن المشرع و الحالة هذه لم يكن حكيما و أن النصوص القانونية ولدت ميتة فكان بالأحرى جمع هذا الشتات في مدونة شاملة وواضحة يمكن أن نسميها بقانون الشكل و الكل من أجل تحقيق الأمن القضائي.

 

 

 

 

المراجع

·       الكتــب

–      قانون المسطرة المدنية.

–      عبد الكريم الطالب " الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية" الطبعة الخامسة 2009.

–      محمد السماحي " الطعن في الأحكام المدنية و الإدارية " الطبعة الأولى سنة 1995

–      عبد الفتاح بنوار" مجموعة القانون القضائي، شرح المسطرة المدنية "

–      الطيب الفصايلي " الوجيز في القانون القضائي الخاص"  الجزء الثاني الطبعة الثالثة نونبر 1999

–      عبد العزيز توفيق " شرح المسطرة المدنية و التنظيم الفضائي "

–      محمد الحضري " المختصر في المسطرة المدنية " طبعة 2008-2009

–      عبد العزيز حضري " الموجز في القانون الفضائي الخاص ".

·       المجــلات:

–      مجلة المحاماة عدد 16.

–      مجلة المعيار عدد 15

–      مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 41

–      مجلة القضاء و القانون عدد 142.

–      مجلة المحاكم المغربية عدد 14

·       قرارات المجلس الأعلى

–      قرار المجلس الأعلى عدد 1186/84 بتاريخ:  لم ينشر، المصدر عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية.

–      قرار المجلس الأعلى عدد 5 بتاريخ 18/01/1987، الصادر في الملف الإداري عدد 72209

–      قرار عدد 1823 بتاريخ 17/07/1985

–      قرار عدد 445 بتاريخ 26/04/1983 الصادر في الملف الاجتماعي عدد 97816

–      قرار رقم 2710 بتاريخ 16/02/1987 لصادر في الملف لمدني عدد 814 الغرفة المدنية.

–      قرار رقم 45 بتاريخ 10/01/1979 ملف مدني عدد 63014

–      قرار عدد 1737 بتاريخ 02/07/1986 ملف مدني عدد 3099

–      قرار عدد 1300 بتاريخ 13/06/1990 غير منشور المصدر عبد العزيز توفيق

–      قرار رقم 281 بتاريخ 10/09/1989 في الملف الإداري عدد 7146/86

–      قرار رقم 1059 بتاريخ 26/04/1989 الصادر في الملف المدني عدد 132 عن الغرفة المدنية.

–      قرار رقم 2364 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 22/04/1986 ملف مدني عدد 6366/85.

–      قرار عدد 229 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 03/10/1985.

–      قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف مدني عدد 1208/85 الصادر بتاريخ 10/02/1986.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

 

 

 

 

 

مقدمة…………………………………………………………………….1

المبحث الأول: الطعن بالتعرض وأهم الإشكالات المثارة…………………………3

المطلب الأول :التعرض وإجراءاته المسطرية………………………………….3

المطلب الثاني: أثار الطعن بالتعرض …………………………………………6

المبحث الثاني: الطعن بالاستئناف و دوره في تحقيق الأمن القضائي ……………..8

المطلب الأول: الإستئناف مسطرته و أثاره…………………………………….8

المطلب الثاني: مدى تحقيق الطعن بالاستئناف لأمن القضائي………………….. 19

خاتمة……………………………………………………………………21

قائمة المراجع…………………………………………………………….22

فهرست………………………………………………………………… 24

 

 

 


[1] – قرار المجلس الأعلى عدد 5 بتاريخ 18-1-1987 منشور بمجموعة القانون القضائي، المعيار، عدد 15 يناير 1989، ص 82.

 

[2] – قرار عدد 1823 بتاريخ 17/17/85 ،الصادر في الملف المدني عدد 654/94 مجلة المحاكم المغربية عدد 14 ص 81

 

[3] – الفصل 131 الذي أحلنا …….على الفصل 31 من ق.م..م

 

[4] – التصريح أمام أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين، …..إن هذه الإمكانية غير معمول بها في الواقع العملي

 

[5] – قرار المجلس الأعلى 1186/ 84 بتاريخ لم ينشر، المصدر عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية الجزء الأول ص 139-140.

 

[6] – عبد الكريم الطالب، الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية

 

[7] الفصل 147:"غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف ,تستدعي المحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال الذي يجب إن لايضاف إلى الأصل الأطراف للمناقشة و الحكم في غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظتهم شفويا أو كتابية و يجب إن تبت المحكمة داخل ثلاثين يوما يمكن رفض الطلب او إقرار التنفيذ المعجل إلى إن يقع البت في الجوهر ,أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه".

 

[8] – ينص الفصل 11 من ق.م.م على : " يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن أحد مستنتجات المدعي".

 

[9] – ينص الفصل 14 من ق.م.م على : " يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يريد عن القدم المحدد للحكم انتهائيا. ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر"

 

[10] – الفصل 12 ق.م.م.

 

[11] – الفصل 140 ق.م.م.

 

[12] – المجلس الأعلى، القرار رقم 45 بتاريخ 10/1/1979، ملف مدني، عدد 63014 المحاماة عدد 16 ص: 148.

 

[13] – القرار  عدد 1737 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2/7/1986 ملف مدني عدد 3099 ، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 41 ص: 73.

 

[14] – الطالب عبد الكريم"مرجع سابق ص 296، 297.

 

[15] – الوجيز في القانون القضائي الخاص " لـ" الطيب الفصايلي" الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة نونبر 1999 ص: 155 – 156 -157.

 

[16] –  طرق الطعن في الأحكام المدنية والإدارية "لـ" محمد السماحي" ، الطبعة الأولى سنة 1995، ص: 49.

 

[17] – محمد السماحي، مرجع سابق ص: 49.

 

[18] – شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي "لـ" عبد العزيز توفيق"، الجزء الأول الطبعة الثانية 1998 ص: 271.

 

[19] – قرار رقم 1300 بتاريخ 13/6/1990 غير منشور.

 

[20] – قرار المجلس الأعلى عدد 281 صادر بتاريخ 10/8/1989 في الملف الإداري عدد 7146/86 منشور بمجلة المعيار العدد 16 ص: 104.

 

[21] – عبد الكريم الطالب" مرجع سابق ص: 300-301.

 

[22] – القرار عدد 2364 لصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 22/4/1986 ، ملف مدني عدد 6366/85.

 

[23] – القرار عدد 229 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 3/10/85 منشور بمجلة الندوة عدد 1 ص: 197.

 

[24] – قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف المدني عدد 1208/85 صادر بتاريخ 10/2/86 منشور بمجلة المحاماة عدد 24 ص: 66

 

[25] – "الطعن الفصايلي " مرجع سابق ص: 174-175.

 

[26] –  المختصر في المسطرة المدنية: " الدكتور محمد الحضري" سنة 2008/209 ص: 61.

 

[27] – محمد الحضري " مرجع سابق، ص: 92.

 

[28] – تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 141 على " يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل"

 

[29] – الموجز في القانون القضائي الخاص "ل" عبد العزيزحضري. " الطبعة الأولى، سنة 1996 ص: 255.

 

[30] – "عبد الكريم الطالب" مرجع سابق ص: 306-307.

 

[31] – المجلس الأعلى قرار رقم 445 بتاريخ 26/4/1983، الصادر في الملف الاجتماعي عدد 97816، رسالة المحاماة، عدد 9 أكتوبر 1993، ص: 62.

 

[32] – المجلس الأعلى، الغرفة المدنية، القرار رقم 2710 بتاريخ 16/2/1907 الصادر في الملف المدني عدد 814، مجلة القضاء والقانون عدد 139 دجنبر 1988 ص: 79.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى