صحيح أن الفكر الجنائي تطور وارتقى وكافحت الشعوب والمجتمعات وأدت الثمن غاليا حتى أصبح للعدالة الجنائية (1) مبادئ خالدة يعز على الإنسانية أن تفرط فيها أو تتنازل عنها، ولكن في نفس الوقت كشفت السنون عيوبا وطرحت الصراعات الاجتماعية أشكالا جديدة من التحديات والتطورات المتلاحقة، وهذا يعني إعادة التفكير في مجموعة من المفاهيم والآليات التي تحكم العدالة الجنائية انطلاقا من ضبط أشكال الجريمة والوسائل الكفيلة بمكافحتها، لذلك لم يكتفي المشرع المغربي
بسن القوانين التي تحدد الجرائم وعقوباتهاّ، بل انخرط في المنظومة الدولية وذلك تماشيا مع التطور الحاصل في مجال التعاون الدولي والذي يهدف إلى مكافحة ظاهرة الإجرام ولاسيما تلك الممتدة منها عبر الحدود الإقليمية والدولية.
وهكذا أحدث المشرع المغربي أسوة بباقي التشريعات المقارنة مجموعة من الآليات القانونية لتفادي تهرب الجناة من العدالة والإفلات من العقاب.
حيث يتضح ذلك من خلال تمديد الاختصاص القضائي للمحاكم الزجرية المغربية للبت في بعض الجرائم على الرغم من ارتكابها خارج النطاق الإقليمي للمملكة، وكذا توجيه انابات قضائية من طرف السلطات القضائية المغربية لنظيراتها الأجنبية وتنفيذ الوارد عليها من خارج أراضي المملكة، وكذا دعوة السلطات المغربية للشهود المقيمين بالمغرب من أجل الحضور لدى سلطات قضائية أجنبية والعكس وذلك بغرض إجراء المواجهات والاستماع إليهم، إلى جانب مسطرة تسليم المجرمين ثم الشكاية الرسمية…….وغيرها.
1_ أنظر، يوسف وهابي ـ العدالة الجنائية بين التثبيت والتحديث ـ مقال منشور بمجلة الإشعاع ـ العدد 26ـ دجنبر 2002 ـ الصفحة 111.
غير أن هذه المساطر والآليات تصطدم أحيانا بضرورة احترام بعض المبادئ الأساسية ومنها على الخصوص عدم جواز محاكمة المتهم عن الفعل الواحد مرتين، حيث أن محاكمة المتهم عن الفعل الجرمي يجعله في منأى عن المتابعة إذا ما وطأت قدماه أراضي دولة أخرى شرط أن يثبت ما يفيد قضاءه لعقوبة الفعل أو أن الحكم صدر بالبراءة في حقه. هذا المبدأ في الواقع أقرته مجموعة من الاتفاقيات الدولية وكرسه المشرع المغربي في بعض فصول قانون المسطرة الجنائية وتجسد على أرض الواقع من خلال بعض القرارات الصادرة عن محاكم المملكة.
هكذا يتضح لنا جليا أن هذا الموضوع يطرح بعض التساؤلات منها:
-هل للجنسية ارتباط بهذا المبدأ ؟
-ماذا لو أن الفعل المرتكب يعد جريمة في نظر القانون المغربي ولا يعد كذلك في نظر قانون الدولة الأجنبية ؟
-ألا يفترض هذا المبدأ وجود اتفاق مشترك بين الدولتين المعنيتين ؟
سنحاول الإحاطة بهذه التساؤلات وأخرى من خلال إتباع خطة البحث التالية:
المطلب الأول: عدم جواز محاكمة المتهم عن الفعل الواحد مرتين وفق القانون المغربي
المطلب الثاني: عدم جواز محاكمة المتهم عن الفعل الواحد مرتين وفق القانون المقارن والاتفاقيات الدولية
المطلب الأول: عدم جواز محاكمة المتهم عن الفعل الواحد مرتين وفق القانون المغربي
تماشيا مع الاتفاقيات الدولية فقد أقر المشرع المغربي بهذا المبدأ في بعض فصول قانون المسطرة الجنائية (الفقرة الأولى) وقد تكرس هذا التوجه من خلال عمل المحاكم (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: من خلال قانون المسطرة الجنائية
ورد النص على هذا المبدأ في قانون المسطرة الجنائية في القسم الثاني من الكتاب السابع المتعلق بالاختصاص في بعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية، في المواد من 707 إلى 711.
بالإطلاع على هذه المواد يتضح لنا أنها تتعلق بالاختصاص الشخصي، الذي يقصد منه مراعاة جنسية مرتكب الجريمة أو ضحيتها عند تحديد قواعد الاختصاص.
وهكذا يجب التمييز بين جنسية مرتكب الفعل الجرمي (أولا) وجنسية ضحية الفعل الجرمي (ثانيا).
أولا: جنسية مرتكب الفعل الجرمي
إن الأخذ بجنسية مرتكب الفعل الجرمي (2) جاء بغرض تحقيق التعاون بين دول المعمور لمكافحة الجريمة وللحيلولة دون إفلات الجناة الذين يرتكبون جرائم خارج أوطانهم من العقاب، وكذلك في سهر الدول على حسن سلوك رعاياها بالخارج، فمن شأن أي تصرف خارج إطار القانون يرتكبونه في دولة أخرى أن يؤدي للإضرار ولو معنويا بالدولة التي يحملون جنسيتها.
2_ هذا المبدأ أخذت به بعض الدول، كالمشرع المصري في المادة 3 من قانون العقوبات والمشرع الليبي في المادة 6 من النصوص الجنائية، والفرنسي في المادة 113_6 من القانون الجنائي.
هكذا يكون هذا المبدأ كنتيجة لرغبة الدول في سيادة قوانينها الجنائية على مواطنيها بالخارج الذين يرتكبون أحد الأفعال المعاقب عليها بمقتضى هذه القوانين، ومن متطلبات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة كذلك.
غير أن تحقق هذا المبدأ يقترن بضرورة توافر مجموعة من الشروط ورد النص عليها في المادتين 707 و 708 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها لا يمكن إثارة الدعوى العمومية إلا إذا:
_ ثم ارتكاب الجريمة خارج المغرب.
_ ومن طرف مغربي، ويمكن في هذه الحالة أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم ولو لم يكتسب المتهم الجنسية المغربية إلا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة.
_ تقديم شكاية من المتضرر إلى النيابة العامة أو توصله بإبلاغ صادر عن سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة إذا تعلق الأمر بجنحة.
_ عودة الجاني إلى المغرب وعدم صدور مقرر قضائي في الخارج بحقه، لأنه لا يمكن رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد عودته إلى أرض الوطن وعدم إثباته أنه صدر في حقه في الخارج حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
هكذا فمتابعة المتهم لا تتم إلا إذا تبت عدم صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في حقه في الخارج، أي بمفهوم المخالفة فصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في حق المتهم يسقط المتابعة ضده، كما أن متابعته متوقفة على عودته إلى المغرب وعلى تحقق الشروط السابقة.
لكن عدم المتابعة بالخارج أو عدم تنفيذ العقوبة في حقه لا تسقط إذا ما هو عاد إلى المغرب إلا إذا تقادمت العقوبة.
ثانيا: جنسية ضحية الفعل الجرمي
يهدف هذا المبدأ (3) أساسا إلى تمديد اختصاص الدولة للنظر في الجرائم والاعتداءات التي ترتكب في حق مواطنيها بالخارج وذلك قصد حمايتهم. غير أن تحريك الدعوى العمومية في هذه الحالة يتطلب عدم سبقية البت في حق الجاني، أي ألا يكون قد صدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في الخارج.
كما أن إمكانية تحريك الدعوى العمومية بالمغرب عن الفعل المرتكب بالخارج تقتضي أن يكون هذا الفعل مجرما بمقتضى القانون الجنائي للدولة التي ارتكب بإقليمها، لأن المتابعة بناء على قانون الدولة التي يحمل المجني عليه جنسيتها، تؤدي إلى المس بمبدأ الشرعية الذي يعتبر أحد أهم المبادئ الجنائية، فلا يعقل أن تتم متابعة شخص عن فعل يعتبر مباحا في إطار قانون الدولة التي ارتكب فوق إقليمها.
مما يعني أنه لتحقق المتابعة يلزم إن يكون الفعل مجرما حسب قانون الدولة محل ارتكاب الجريمة وقانون دولة المجني عليه أو ما يصطلح على تسميته بازدواجية التجريم.
3_ هذا المبدأ يعني بأن الدولة تحمي رعاياها في الخارج إذا كان مجنيا عليه في جريمة سواء أكان الجاني أجنبيا أو لا.
الفقرة الثانية: من خلال عمل محاكم المملكة
كما سبق بيانه فمحاكم المملكة تختص بالنظر في كل الأفعال التي تقترف بأراضيها بغض النظر عن جنسية مرتكبها، كما أن اختصاصها هذا يمتد إلى خارج أراضي المملكة، وفي هذا الصدد نقرأ في حيثيات أحد قرارات المجلس الأعلى (4) : ” حيث إن المتهم صرح بأنه ضبط في جبل طارق ومعه كمية من …وأنه قدم أمام المحكمة هناك وأطلق سراحه مؤقتا مقابل ضمانة مالية.
وحيث انه لم يدل بما يفيد فعلا ضبطه من طرف السلطات القضائية بجبل طارق وإطلاق سراحه بكفالة مالية.
وحيث انه ليس بالملف ما يعضد قوله بأن السلطات بجبل طارق وضعت يدها على نفس القضية.
وحيث انه……….”.
كما جاء في الحكم الابتدائي المؤيد ما نصه: ” حيث إن المتهم اعترف بضبطه في جبل طارق حائزا لمادة الكيف،….غير أنه أطلق سراحه بكفالة، وقد رجع إلى المغرب خفية مقابل خمسين ليرة على متن يخت……
وحيث انه أجاب عن سؤال بكونه لا يستطيع أن يؤكد ما إذا حكمت عليه المحكمة الأجنبية بجبل طارق ولحد الآن لم يصدر عليه حكم من طرفها.
وحيث إن المتهم وان ضبط خارج المغرب…فالفعل الذي سبق الجريمة وهو شراؤه للكيف… قد تم انجازه بالمغرب، لذلك يبقى القضاء المغربي صاحب الاختصاص في محاكمته.
4_ قرار المجلس الأعلى عدد 246/82 صادر في 11 مارس 1982 ملف جنائي عدد 73516/78. منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعين 1997 المادة الجنائية، مطبعة المعارف الجديدة، الصفحة 41.
وعليه فالمحكمة عندما صرحت باختصاصها للنظر في القضية وقضت بمحاكمة العارض كانت على صواب…مما تكون معه الوسيلة على غير أساس “.
هكذا فالشروع في محاكمة المعني بالأمر بالخارج غير كاف للحيلولة دون إعادة محاكمته بالمغرب، إلا إذا أصبح الحكم بالخارج حائزا لقوة الشيء المقضي به حتى لو كان بالبراءة أو بالإعفاء، أو بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو تقادمها إذا صدر حكم بالإدانة بعقوبة ما. أما الاعتقال الاحتياطي الذي نتج عنه إفراج مؤقت فلا يحقق هذه الشروط وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
وفي قرار أخر للمجلس الأعلى نجد: ” …وحيث إن الثابت أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت ما قضت به من إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب ضده النقض من أجل الاتجار في الكوكايين والحكم من جديد بعدم قبول المتابعة في حقه وإطلاق سراحه على كون المتهم سبق أن توبع بنفس الأفعال من طرف القضاء الايطالي، مستندة في ذلك على صدور قرار عن القضاء المذكور تضمن رفض طلب تطبيق الإجراء الذي تقدمت به النيابة العامة ضد المتهم والأمر بالإفراج عنه والذي لم تطعن فيه أية جهة مما يجعله قرارا نهائيا.
لكن حيث إن متابعة المطلوب… من طرف القضاء الايطالي من أجل جنحة…لا تحول دون تجديد متابعته من أجل نفس الأفعال بالمغرب طالما أنه لم يثبت أنه صدر في حقه حكم لا تعقيب عليه، طبقا لما تقضي به الفقرة 2 من المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية…والمقصود بصدور حكم لا تعقيب فيه حكم يكون قد بت في موضوع المتابعة وغير قابل لأي طعن في حين أن الثابت من القرار المدلى به في النازلة والمدرج بين وثائق الملف والصادر عن محكمة ميلانو…أنه لم يبت في موضوع المتابعة… وإنما بت فقط في طلب تطبيق الإجراء التحفظي…تفاديا لفراره وهو طلب عارض، وبالتالي فالقرار المذكور لا يكتسي صبغة الحكم الذي لا تعقيب عليه.
ومن ثمة فان المحكمة المطعون في قرارها عندما عللت قرارها على النحو المذكور تكون قد عللته تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال” (5).
المطلب الثاني: عدم جواز محاكمة المتهم عن الفعل الواحد مرتين في المنظومة الجنائية والحقوقية الدولية
ورد النص على هذا المبدأ من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (الفقرة الأولى) وكذلك من خلال العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
فالفقرة 3/20 من هذا النظام أجازت محاكمة شخص يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن ذات الفعل في الحالات التالية:
من المسؤولية الجنائية من جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
_ إذا لم تجري الإجراءات بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت في هذه الظروف على نحو لا يتسق مع النية لتقديم الشخص المعني للعدالة.
5_ أنظر القرار عدد 1431/8، مؤرخ في 06/06/2002، صادر في الملف الجنائي عدد 26805/97، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد المزدوج 59-60، الصفحة 24.
مما يطرح بخصوص هذه المادة كونها تثير شبهة بوجود تعارض بينها وبين مبدأ عدم جواز محاكمة المتهم عن الفعل الواحد مرتين. غير أن المحكمة الدستورية في الإكوادور قد قررت أن حكم المادة 20 تتوافق وأحكام الدستور إذ أن الحالات المنصوص عليها في النظام الأساسي استثنائية، والهدف منها الإفلات من العقاب.
وكذلك ذهب مجلس الدولة الاسباني إلى التأكيد أن المبدأ المذكور، يمثل جزء من الحق الدستوري في ضمان الحماية القضائية الفعالة للمواطن. إلا أن هذا الحق ليس مقصورا على الحماية التي تمنحها المحاكم الاسبانية وإنما يمتد ليشمل الأجهزة القضائية الأخرى التي قبلت اسبانيا اختصاصها. ولما كان نقل الاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية يسمح للمحكمة بتعديل القرارات الصادرة من القضاء الاسباني دون التعارض مع الحق الدستوري للحماية القضائية.
وبذلك فالاستثناءين الواردين ضمن المادة 20 إنما هما ترديد لما جاء في المادة 17 الفقرة 2 التي تعدد معايير اعتبار الدولة غير الراغبة في الاضطلاع باختصاصها في التحقيق والمتابعة ولا يتعارضان مع السيادة الوطنية باعتبار أن الدولة الطرف في هذه الحالة أيضا تتنازل عن اختصاصها الأصيل للمحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فلا وجود للتعارض مع الأحكام الدستورية (6).
6_ شريف عتلم ” المحكمة الجنائية الدولية – المواءمات الدستورية والتشريعية “، الطبعة الثالثة 2005، الصفحة 306.
الفقرة الثانية: من خلال العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية
حيث نصت المادة 14/7 منه على أنه لا تجوز محاكمة أحد أو معاقبته مرة ثانية عن جريمة سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي أو أفرج عنه فيها طبقا للقانون والإجراءات الجنائية للبلد المعني.
هذا الأمر تأكد في المادة 8/4 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التي نصت على أنه متى حكم على شخص نهائيا بالإدانة أو حكم له نهائيا بالبراءة طبقا للقانون فلا تجوز محاكمته ثانية عن نفس الفعل مرة ثانية ولو تحت وصف أخر. كما تأكد هذا الضمان في التعديل الخامس للدستور الأمريكي والذي نص على أنه لا يجوز تعريض أي شخص لخطر العقاب مرتين عن نفس الجريمة.
أما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية المصري فقد أكدت المادة 454 على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المستندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد رفعته إلى مصاف المبادئ الدستورية فقد قضت بأن مبدأ عدم جواز محاكمة المتهم مرتين عن فعل واحد وان لم يرد صراحة في الدستور إلا أنه يعتبر جزءا من الحقوق الوثيقة الصلة بالحرية الشخصية، ويعتبر من الحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية.
وقد كان من ضمن ما استندت إليه المحكمة الدستورية العليا في قضائها بعدم دستورية المادة 5 من المرسوم بمثابة قانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط أحكام المواد المرتبطة بها، قول المحكمة بشأن اعتبار المتهم مشتبها فيه بناء على جرائمه السابقة جميعها وتم استيفاء عقوبة كل منها، وليس ثمة جريمة أخرى اقترفها قوامها فعل أو امتناع حتى تقام الدعوى الجنائية عنها، وإنما تحركها حالته الخطرة التي افترض المشرع ارتكازها على سوابقه ورتبتها عليها (7).
7_ أحمد فتحي سرور ” الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية “، الناشر_ دار النهضة العربية، طبعة 1995، الصفحة 360.
قائمة المراجع المعتمدة
النصوص التشريعية:
_ قانون المسطرة الجنائية الجديد- ظهير 3 أكتوبر 2002- قانون رقم 01.22، تقديم لطيفة الداودي، سلسلة النصوص القانونية العدد 1، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش،
الكتب:
_ أحمد فتحي سرور ” الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية “.
_ شريف عتلم ” المحكمة الجنائية الدولية- المواءمات الدستورية والتشريعية “.
_ يوسف وهابي ” العدالة الجنائية بين التثبيت والتحديث “.
عمل المحاكم:
_ قرار المجلس الأعلى عدد 1431/8، مؤرخ في 06/06/2002، في الملف الجنائي عدد 26805/97.
_ قرار المجلس الأعلى عدد 246/82، صادر في 11 مارس 1982، في الملف الجنائي عدد 73516/78.