في الواجهةقانون الشغل

عقد الشغل عن بعد بين المرونة في التشغيل وحماية حقوق الأجراء

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

عقد الشغل عن بعد بين المرونة في التشغيل وحماية حقوق الأجراء

الشغل — عقد الشغل عن بعد بين المرونة في التشغيل وحماية حقوق الأجراء Remote employment contract between flexibility at work and protection of workers’ rights الب…

عقد الشغل عن بعد بين المرونة في التشغيل وحماية حقوق الأجراء

Remote employment contract between flexibility at work and protection of workers’ rights

الباحثة : فرح اصنيكح

باحثة بسلك الدكتوراه

تحت إشراف الأستاذ: أحمد حميوي

مختبرإقلاع القانون والفلسفة والمجتمع

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس جامعة سيدي محمد بن عبد الله

ملخص:

أدت التطورات التكنولوجية الحديثة إلى بروز أنماط جديد من التشغيل ومن بينها عقد الشغل عن بعد الذي يتميزبالمرونة الأمر الذي من شأنه يمكن المشغل من الانفتاح على مختلف الكفاءات من جميع أنحاء العالم بالتالي تحقيق أرباح، وعليه فقد أصبح عقد الشغل عن بعد يمارس دون تأطير قانوني بالمغرب، لذلك يتطلب تحيين مقتضيات مدونة الشغل من أجل مواكبة ركب التقدم التكنولوجي وضمان حقوق أطراف العلاقة الشغلية، بمعنى العمل على خلق نوع من التوازن بين المرونة في التشغيل وضمان حقوق الأجراء، لذلك جاءت هذه الدراسة من أجل تسليط الضوء على خصوصية إبرام عقد الشغل عن بعد وسريانه، وكذا أهم التزامات المشغل والأجير، بالإضافة إلى حقوق الأجراء وخصوصية رقابة مفتش الشغل في هذا النوع من العقود على اعتبار أن هذا الأخيرملزم بمراقبة جميع علاقات الشغل بما فيها عقد الشغل عن بعد، فضلا عن خصوصيات إنهاء هذا النوع من العقود.

الكلمات المفتاحية: عقد الشغل عن بعد، المرونة في التشغيل، حماية حقوق الأجراء.

Abstract:

Nowadays we witness the appearance of new employment ways due to technological development. This, consequently, allows companies from all around the world and increase profits. Consequently, remote working contracts are currently used in Morocco without a specific legal framework. Thus, these rules must be moved forward to adapt the provisions of the labor code to technological progress and in this manner guarantee the rights of both parties to employment relationship. The strike between work place flexibility and worker rights is indispensable. This research was, accordingly, set up as a fact-finding inquiry into the specifics of negotiating and carrying out contracts of remote work, in particular on the fundamental obligation faced by employers and employees. It also intends to emphasize the rights of workers and the function played by labor inspectors in supervision of that kind of contact- these are, after all, charged with monitoring all contracts of employment as well as with peculiarities specific to termination curves

keywords: Remote employment contract, flexibility at work, protection of workers’ rights

مقدمة

يعتبرالاستثمار في المجال الرقمي من الاستثمارات التي لا تتأثر بالأزمات والحروب، فالمقاولات وعيا منها بهذه المسألة فإنها من الطبيعي ألا تستثني نفسها من تحقيق الأرباح التي قد تجنها من التقدم التكنولوجي والرقمي، لذلك قد لجأ العديد من المشغلين وخاصة في ظل جائحة كرونا إلى تبني فكرة عقود الشغل عن بعد56، وذلك من أجل تنظيم علاقتها بأجرائها، بحيث أصبح من الممكن إبرام وتنفيذ وإنهاء عقد الشغل عن بعد.

كما أن المشغل عند اعتماده على عقود الشغل عن بعد، فهو يساهم في تحقيق التنمية المستدامة على اعتبار أن الأجير عند إبرام وتنفيذ عقد الشغل عن بعد في المنزل أوالمكان الذي يحدده المشغل سوف يمكن من توفراستعمال الوقود التي كانت سوف يتم استعملها من أجل انتقال الأجير إلى مقر العمل، وبالتالي تقليل انبعثات الغازات الذفيئة57.

والجدير بالذكر هنا، إن عقد الشغل عن بعد يتميز بالمرونة، بحيث يمكن للأجير الخيار في توزيع ساعات عمله في أوقات يراها مريحة نوعا ما، مما يسهم في ارتفاع الإنتاجية، غير أنه ليس كل العمل يمكن انجازه عن بعد، وعلى سبيل المثال نجد مجال البناء58.

كما هو معلوم أن المشرع المغربي لم يعطي تعريفا لعقد الشغل، ولكن يمكن الرجوع للقواعد العامة لتعريفه ويتعلق الأمر بالمادة 723 من ق .ل .ع حيث نصت على أنه ” إجارة الخدمة أوالعمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد، أومن أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له”.

وعليه، فعقد الشغل عن بعد59، يمكننا تعريفه على أنه اتفاق يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه يدعى الأجير عن بعد بأداء عمل تحت إدارة وإشراف شخص آخر يدعى المشغل لمدة محددة أوغير محددة مقابل أجر معين ومحدد سلفا، خارج مؤسسة المشغل أو مكان العمل المعتاد باستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال؛ فهو يختلف عن عقد الشغل التقليدي في عنصر المكان الذي يختلف عن مكان العمل المعتاد، واستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال60.

وتجدرالإشارة هنا، أن عقد الشغل عن بعد ينعقد دون حضور مادي ملموس لطرفيه بمجلس العقد، فيكون كل طرف في مكان مختلف عن مكان الطرف الأخر؛ بمعنى أن المجلس عقد الشغل عن بعد لا يكون مجلسا حقيقيا وإنما مجرد مجلسا افتراضيا61، كما أن هذا العقد كباقي العقود يشترط فيه أن تتوفرالأركان الواردة في القواعد العامة، من رضا وأهلية ومحل وسبب. كما يتميز هذا العقد بخصوصية على مستوى التبعية والأثار المترتب عليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، أن هناك عدة ضمانات من أجل حماية حقوق الأجراء في عقد الشغل عن بعد فمن بينها نجد الحق في قطع الاتصال كآلية للوقاية من الإرهاق المهني، بالإضافة إلى الحق النقابي للأجير، كذلك نجد أن هناك خصوصية على مستوى رقابة مفتش الشغل وكذا إنهاء عقد الشغل عن بعد.

والمغرب كغيره من البلدان سارع من أجل مواكبة هذه التطورات التكنولوجية والرقمية بالعمل على ملائمة قوانينها، من أجل تمكين المقاولات من الحفاظ على تنافسيتها وخلق مناصب الشغل مهمة من جهة و تقليصها من جهة أخرى .

وبالرجوع إلى القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، يتبين أن المشرع المغربي لم يشر إلى مفهوم الشغل عن بعد، بحيث لا يوجد أي مقتضى قانوني أو تنظيمي يتطرق إلى عقد الشغل عن بعد62، وبالرجوع إلى الترسانة القانونية نجذ المشرع المغربي قد أصدر قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني المعطيات القانونية والمتمم والمعدل لقانون الالتزامات والعقود، وذلك في سنة 200763والذي ينظم العقود الإلكترونية.

إن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة وتتجلى في أهتمام الباحثين ومختلف الفاعلين بتنظيم القانوني لعقد الشغل عن بعد، مما سوف يمكن من استمرارية العلاقة الشغيلة وحفظ حقوق الأجراء، وبالتالي تحقيق التنمية الاجتماعية، وذلك تشجيع تنافسية المقاولات الشيء الذي من شأنه الدفع بجعلة الاقتصاد الوطني.

وبناء على ما سبق، يمكن طرح الإشكالية التالية:

إلى أي مدى استطاع المشرع المغربي توفير تنظيم قانوني لعقد الشغل عن بعد يضمن التوازن بين المرونة في التشغيل وحماية حقوق الأجراء؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية:

أين تتجلى خصوصية إبرام عقد الشغل عن بعد؟

أية خصوصية لعنصرالتبعية في ظل عقد الشغل عن بعد؟

ماهي أهم التزامات المشغل والأجيرفي ظل عقد الشغل عن بعد؟

ماهي أهم حقوق الأجراء في عقد الشغل عن بعد؟

هل استطاع مفتش الشغل مواكبة ركب التقدم التكنولوجي؟

أين تتجلى خصوصيات إنهاء عقد الشغل عن بعد؟

انطلاقا من أهمية هذا الموضوع والإشكالية المطروحة سوف يتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلى، وذلك من خلال الوقوف على النصوص القانونية التي لها علاقة بعقد الشغل عن بعد والعمل على تحليلها.

تأسيسا على كل ما سبق، سوف يتم معالجة الموضوع من خلال التقسيم التالي:

المبحث الأول: خصوصية إبرام عقد الشغل عن بعد وسريانه

المبحث الثاني: خصوصية آثار عقد الشغل عن بعد

المبحث الثالث: ضمانات حماية حقوق الأجراء في ظل عقد الشغل عن بعد وخصوصية إنهائه

المبحث الأول: إبرام عقد الشغل عن بعد وخصوصية سريانه

سوف يتم التطرق في هذا المبحث إلى خصوصية إبرام عقد الشغل عن بعد، وذلك في )المطلب الأول(، ليتم الإنتقال بعد ذلك للحديث عن خصوصية عقد الشغل عن بعد في مرحلة سيرانه في (المطلب الثاني(.

المطلب الأول: خصوصية إبرام عقد الشغل عن بعد

إن عقد الشغل عن بعد يعرف بعض الخصوصيات نظرا لارتباطه بوسائل الاتصال الحديثة، بالرجوع إلى مدونة الشغل64 نجد أنه ليس هناك أي مقتضى قانوني ينظم عقد الشغل عن بعد، وأمام هذا الفراغ التشريعي، سوف ينصهرتنظيم هذا العقد في إطارالمبادئ العامة ويتعلق الأمر بالقانون 53.03 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعلومات المعدل ومتمم ق .ل.ع ، الذي نظم إبرام العقود الإلكترونية ومن بينها هذه العقود نجد عقد الشغل عن بعد الذي يدخل في زمرتها؛ غير أن هذا القانون قد استثنى من نطاق تطبيقه التصرفات المتعلقة بمدونة الأسرة، والمحررات العرفية، المتعلقة بالضمانات الشخصية أوالعينية سواء كانت ذات طبيعة مدنية أوتجارية ما عدا التي تبرم لتحقيق حاجيات مهنية65.

وتجدر الإشارة هنا، أن عقد الشغل يبرم بمجرد توافق إرادة أطراف العلاقة التعاقدية الشغلية، طبقا لما نصت عليها المادة 15 من مدونة الشغل التي جاء فيها” تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتها للتعاقد، وبمحل العقد، وبسببه، كما حددها قانون الالتزمات والعقود”.

يستنتج من خلال هذه الفقرة أنه بمجرد تراضي الطرفين، بمعنى تطابق الإيجاب والقبول، يتمم إبرام عقد الشغل ولا يلزم المشرع المغربي الأطراف بكتابته؛ أي أن الكتابة ليس شرطا لتحقيق صحة العقد،غير أن الاستثناء أن المشرع حدد بعض الحالات التي تكون الكتابة فيها ضرورية، ومن ثم، فعقد الشغل عن بعد كباقي العقود يشترط فيه أن تتوفر الأركان الواردة في القواعد العامة، من رضا وأهلية ومحل وسبب66. هذا فيما يخص إبرام عقد الشغل عن بعد، فماذا عن خصوصية سريانه؟

المطلب الثاني: خصوصية سريان عقد الشغل عن بعد

إن الخصوصية التي يتميز بها عقد الشغل عن بعد تمتد لمرحلة سريانه، بحيث يأثر على أهم عناصر عقد الشغل المكونة له و67يتعلق الأمر بالتيعية، إذ تعتبر علاقة التبعية من أهم عناصر عقد الشغل، والتي يمكن من خلالها تميزعقد الشغل عن باقي العقود المشابهة له، ويقصد بها خضوع الأجير أثناء قيامه بالمهام المنوطة به لإدارة وإشراف ورقابة المشغل68، بحيث يلتزم الأجير بمقتضاه بالامتثال لأوامروتعليمات المشغل 69ويستجيب لها.

وكما هو معلوم، أن المشرع المغربي تطرق إلى عنصر التبعية في المادة 21 من مدونة الشغل حيث نصت على أن ما يلي“- يمتثل الأجير لأوامر المشغل، في النطاق المقتضايات القانونية أوالتنظيمية، أوعقد الشغل، أواتفاقيات الشغل الجماعية، أوالنظام الداخلي.

-يمتثل الأجير أيضا للنصوص المنظمة لأخلاقيات المهنة.”

والجدير بالذكر هنا، أن المشرع المغربي اعتبر الامتناع عن تنفيذ أوامر المشغل بمثابة خطأ جسيم، وبالتالي يمكن فصل الأجير فورا من العمل ودون سابق إعلام70. وأمام التطورات التكنولوجية التي مست عقد الشغل، نتساءل هنا، هل التبعية التي تتم في إطار عقد الشغل هي نفسها التي تمارس في عقد الشغل عن بعد أم أن هناك خصوصية؟

مدى ملائمة التبعية القانونية في عقد الشغل عن بعد

فكما هو معلوم، إن المشرع المغربي يأخذ بالتبعية القانونية وهذا ما جاء في المادة 6 من مدونة الشغل حينما أعطى تعريف للأجير71” يعد أجيركل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين، لقاء أجر، أيا كان نوعه وطريقة أدائه.”

ومن ثم، فإن التبعية القانونية تتمثل في الإشراف والمراقبة التي يباشرها المشغل على من يشتغل لديه أويؤدي عملا ما لمصلحته72، ويرى البعض أن غياب الرقابة الفعلية المباشرة على الأجير عن بعد لا تمكن من تكييفه على أنه عقد الشغل73.

مدى ملائمة التبعية الاقتصادية في عقد الشغل عن بعد

إن المشرع المغربي يأخذ بعنصر التبعية القانونية من حيث المبدأ، غير أنه يأخذ كذلك بعنصر التبعية الاقتصادية، وذلك بهدف إضفاء حماية هذه المدونة على بعض الفئات، وهناك حالات استثنائية منصوص عليها على سبيل الحصربنص خاص74.

والتبعية الاقتصادية تتجلى في اعتماد الأجير على الأجر الذي يؤدى له من طرف المشغل كمصدر رزقه الوحيد والرئيسي له75، ومن ثم، فإن معيار التبعية الاقتصادية رغم عدم دقته، فهو يصلح لكييف عقد الشغل عن بعد، ماذام الأجير في هذا النوع من العقود يخصص جهده ووقته لتأدية عمله لقاء أجر يتلقاه من المستخدم، يعتمدعليه في معيشته76.

وبناء على ما سبق، يمكن القول أن عنصر التبعية له خصوصية في عقد الشغل عن بعد، لذلك يمكن تبني ما يسمى “بالتبعة التكنولوجية”، والتي يقصد بها رقابة المشغل على الأجير في عقد الشغل عن بعد ، وذلك من خلال وسائل الإتصال التكنولوجية، بحيث يكون الأجير مسؤولا عن عمله ومدته أمام المشغل، ودون الإخلال بخصوصية الأطراف 77. وهذا من شأنه أن يكرس المرونة في التشغيل، غير أن السؤال المطروح هنا، هل المشغل في عقد الشغل عن بعد يكون مسؤول عن الأضرار التي قد يحدثها الأجير للغير؟

وفيما يخص مسؤولية المشغل عن فعل تابعه في ظل عقد الشغل عن بعد، فإنه في حالة توسيع نطاق مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه سوف يؤدي إلى إحداث مشكلات اقتصادية ترهق المشغلين مستقبلا، خاصة أن التوجه الحالي يتجه نحوى إقرار عقد الشغل عن بعد كخيار أمام أطراف عقد الشغل عن بعد، وعليه فمن الأجدر تضييق نطاق المسؤولية وجعلها محصورة ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالعمل الموكل للأجير78.هذا فيما يخص مرحلة إبرام عقد الشغل عن بعد وخصوصية سريانه، غير أن السؤال المطروح هنا، أين تتجلى خصوصية آثارعقد الشغل عن بعد؟

المبحث الثاني: خصوصية آثار عقد الشغل عن بعد

وسوف يتم الحديث في هذا المبحث عن بعض التزامات المشغل في عقد الشغل عن بعد، والتي تتجلى بالأساس في دفع الأجروإعلام الأجير بالبيانات التي سيتم تجميعها عنه وأضف إلى ذلك حماية الأجير من الأمراض المهنية، وذلك في (المطلب الأول)، وفي المقابل يلتزم الأجير بتنفيذ العمل المتفق عليه في عقد الشغل عن بعد وكذلك بأداء العمل بنفسه، وهذا ما سوف يتم التطرق إليه في (المطلب الثاني).

المطلب الأول: التزامات المشغل في عقد الشغل عن بعد

سوف يتم التطرق في هذا المطلب إلى التزامات المشغل في عقد الشغل عن بعد، والتي بالأساس في الإلتزام المشغل بدفع الأجروذلك في (أولا)، ليتم الحديث بعد ذلك عن الالتزام إعلام الأجير بالبيانات التي سيتم تجميعها عنه وذلك في (ثانيا)، ثم أخيرا سوف يتم الحديث عن الالتزام المشغل بحماية الأجير من الأمراض المهنية وذلك في (ثالثا).

أولا: الالتزام المشغل بدفع الأجر في عقد الشغل عن بعد

يعتبر الأجر79 من العناصر الأساسية في عقد الشغل، والذي من خلاله يمكن للأجيرتلبية حجياته اليومية الشيء الذي من شأنه أن يصون كرامته ويوفرله العيش الكريم80 باعتباره المصدر الذي يعول عليه في حياته81؛ فهو الالتزام الأساسي على عاتق المشغل مقابل الالتزام الأجيربأداء العمل المتفق عليه82، وهذا ما تم تكريسه في الفصل 723 من ق.ل.ع الذي عرف الأجر بأنه مقابل أداء عمل معين.

ومن ثم، يمكن القول أن عقد الشغل عن بعد من العقود التي ترتب التزامات متبادلة في ذمة طرفيه، الأجيروالمشغل، بحيث يلتزم الأجير بتقديم العمل المتفق عليه ويلتزم الثاني بدفع الأجر المقابل له83. لكن السؤال المطروح هنا، ما العمل في حالة لم يتم تحديد الأجر في العقد الشغل عن بعد؟

وتجدر الإشارة هنا، أن خلو العقد من الاتفاق على الأجر لايعني أن الخدمة مجانية، ولكن يتفترض في أداء الخدمة أن تكون بأجر، طالما أن العامل خاضغ لرابطة التبعية القانونية لصاحب العمل التي سبق الحديث عنها، إذ أنه في هذه الحالة يؤدي افتراض الأجر إلى تطبيق الأحكام الخاصة بعقد الشغل، بمعنى أنه في حالة خلوه عقد الشغل عن بعد من تحديد الأجر فيتم تحديده وفقا للأخذ بالسعر المقدر بعمل من ذات النوع إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة84. وعليه، فهل يستفيد الأجير من المزيا الإضافية في عقد الشغل عن بعد؟

يستفيد الأجير الذي يشتغل عن بعد من نفس المزايا “الإضافية التي يقدمها المشغل من تلقاء نفسه”85، بحيث لا يمكن للمشغل أن يقلل أجرة الأجير أو بدلاته الأخرى بحجة أنه يشتغل عن بعد، خاصة عندما يكون الأجير مضطرا إلى التحول إلى الشغل عن بعد، كماهو الحال في جائحة كرورنا86، وعليه، فإن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو متى لا يستحق الأجير في عقد الشغل عن بعد الأجر؟

وتجدر الإشارة هنا، أن هناك بعض الحالات التي لا يستحق فيها الأجير الأجر87، كالحالة التي يتوقف فيها عقد الشغل بسبب الإضراب، ولا يعد عدم الوفاء بالأجر من قبيل العقوبات التأديبية، وإنما نتجة مباشرة لوقف عقد الشغل.

والجدير بالذكر هنا، أن بعد تفحص مقتضايات القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،نجد أنه ليس هناك أي متقضى قانوني يشير إلى تنظيم الإضراب في ظل عقد الشغل عن بعد، رغم أنه قد صدر 2025، بمعنى أنه صدرفي ظل التطور التكنولوجي والرقمي، وهذا يشكل فراغ قانوني ينبغي تداركه مستقبلا.

ثانيا: التزام المشغل بإعلام الأجير بالبيانات التي سيتم تجميعها عنه

يجب على المشغل إخبار كل أجير تم الاتصال به مباشرة قصد تجميع معطياته الشخصية إخبارا مسبقا وصريحا ولا يحتمل اللبس بالعناصر التالية، ما عدا إذا كان على علم مسبق بها، هوية المشغل وعند الاقتضاء هوية ممثله، وغايات المعالجة المعدة لها المعطيات وكل المعلومات الإضافية الأخرى88، كما يتوجب على المشغل الحصول على إذن أو ترخيص مسبق من طرف اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهذا ما نصت عليه المادة 12 من القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي89.

وتجدر الإشارة هنا، أن التقنيات الحديثة في الإعلام والتواصل فتحت الباب واسعا أمام تدخل المشغل مباشرة في الحياة الخاصة للأجير، وذلك من خلال المراقبة عن طريق استعمال وسائل الرقابة الإلكترونية أوسمعية مرئية أوإعلامية، وفحص أومراجعة الرسائل الإلكتروني، أومراقبة مضمون العلبة الصوتية90 والذي يجب أن يكون في حدود مصلحة المقاولة، لذلك يجب على المشغل حماية المعلومات والمعطيات الشخصية للأجراء الذين يشتغلون لذيه، بمعنى احترام حياته الخاصة، إذ يجب عليه تأمين سريتها91.

ثالثا: التزام المشغل بحماية الأجير من الأمراض المهنية

لقد ألزم المشرع المغربي المشغل باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية أجرائه من الأضرار التي قد تلحق بصحتهم، وكذلك الأضرار التي قد تسبيها الوسائل المستعملة في الإنتاج، وهذا ما تم تنصيص عليه في المواد 282إلى 30192.

وتجدر الإشارة هنا، أن أثر التطورات التكنولوجية على علاقة الشغل الفردية تظهر كذلك من خلال ظهور أخطار جديدة تهدد في نفس الوقت سلامة الأجراء وحقوقهم الأساسية 93، كضعف البصر بسبب استعمال الحاسوب بمناسبة قيامه بعمله إلى غير ذلك من الأمراض التي قد يتعرض لها الأجير، وبالنظر إلى خصوصية هذا النمط الجديد من الشغل بات لازما على المشغل اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية التي تتلاءم مع هذا النمط الجديد من الشغل، خاصة التي تتعلق بتوفير ظروف صحية آمنة للأجير عن بعد بقصد حمايته من مخاطر المهنة94.

المطلب الثاني: التزامات الأجير في ظل عقد الشغل عن بعد

سوف يتم الحديث في هذا المطلب إلى بعض التزامات الأجير في عقد الشغل عن بعد ويتعلق الأمر بالتزام بتنفيذ العمل المتفق عليه في عقد الشغل عن بعد، وذلك في (أولا)، ويتم التطرق فيما بعد إلى التزام الأجير بتنفيذ العمل بنفسه وذلك في (ثانيا).

أولا: التزام الأجير بتنفيذ العمل المتفق عليه في عقد الشغل عن بعد

يلتزم الأجير بموجب عقد الشغل عن بعد بنفس التزامات التي تفرض على الأجير في عقد الشغل التقليدي، بحيث يتوجب على الأجير أن ينفذ التزاماته العقدية بحسن نية وأن يبدل العناية المعتادة 95، وعليه فإن عقد الشغل عن بعد يتميز بالمرونة، بحيث يمكن للأجير الخيار في توزيع ساعات عمله في أوقات يراها مريحة نوعا ما96، ويقع على عاتق الأجير التزام يتمثل في القيام بخدمة لفائدة مشغله يتجلى في بذل مجهود عضلي أو عقلي يترجم من خلاله على أرض الواقع ما يمكن اعتباره نشاطا مهنيا، لذلك فمن المهم تنفيذ العمل الذي كلف به الأجير ولا يكفي في ذلك الالتزام فقط97.

بالرجوع إلى مقتضايات المادة22 مدونة الشغل التي نصت على أنه” –يجب على الأجير المحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة عليه للقيام بالشغل، مع ردها بعد انتهاء الشغل الذي كلف به.” كما يجب الأجير أن يبذل العناية اللازمة من أجل المحافظة على الأشياء التي تسلم له قصد القيام بعمله، سواء كانت هذه الأشياء و أدوات أو آلات أو غيرها98، كالحاسوب مثلا إلى غير ذلك من الأدوات التي يسلمها المشغل الأجير من أجل إنجاز العمل ،كما يكون الأجير مسؤولا في إطار شغله عن فعله، أوإهماله، أوتقصيره، أوعدم احتياطه99.

ثانيا: التزام الأجير تنفيد العمل بنفسه

يكون التزام الأجير في عقد الشغل عن بعد التزاما ذا طابع شخصي في الأصل، ويترتب عن ذلك أن أداء العمل يجب أن يقوم به بنفسه (الأجير)، بمعنى أن هذا الأخير لا يمكن له أن يعهد إلى غيره بأداء العمل نيابة عنه، كما لا يمكنه أن يستعين بغيره لإجراء ذلك الأداء، خاصة عندما تكون شخصية الأجير وصفاته وكفاءته محل اعتبار بالنسبة للمشغل ويكون دائما من حق المشغل أن يرفض الأداء الذي يجريه غير الأجير الملتزم به100. لكن هل هناك استثناء لهذه القاعدة؟

كما هو معلوم أن الطابع الشخصي لالتزام الأجير ليس من النظام العام، وبالتالي يمكن الاتفاق على مخالفته101؛ وعليه فإن الأجير في عقد الشغل عن بعد قد يحتاج في بعض الأحيان إلى مساعدة من شخص آخر تكفل له جودة إنتاج العمل المنوط به سواء في مجال الإلكتروني، أو رفع الملفات على مواقع الويب، خاصة إذا كان الشغل عن بعد فجأة وبدون سابق إنذار أوتدريب مثل ما وقع في جائحة كورونا، بحيث أن الأجير قد يحتاج أحيانا إلى وجود خبرات تقنية يمكن للأجير الاستعانة بأهل الاختصاص في الظروف التي تتطلب ذلك، شريطة أن يكون الأجير مسؤولا عن العمل المنجز وليس الغير الذي تمت الاستعانة به102 .

كما يتوجب عليه أن يحافظ على الأسرار المهنية خصوصا إذا كان الاشتغال الكترونيا لما للمعلومات الالكترونية من أهمية عالية وإمكانية تسريبها عن الاختراق كما يتوجب عليه الالتزام بعدم منافسة المشغل خصوصا بعد الاطلاع على الأسرار المهمة في العمل103. هذا فيما يخص بعض الالتزامات الملقاة على عاتق المشغل والأجير في ظل عقد الشغل عن بعد. فماهي أبرز حقوق الأجراء في ظل عقد الشغل عن بعد وخصوصية إنهائه؟

المبحث الثالث:ضمانات حماية حقوق الأجراء في ظل عقد الشغل عن بعد وخصوصية إنهائه

سوف يتم التطرف في هذا المبحث إلى بعض الضمانات لحماية حقوق الأجراء في ظل عقد الشغل عن بعد وذلك في(المطلب الأول)، ثم بعد ذلك سيتم الحديث عن خصوصية إنهاء عقد الشغل عن بعد (المطلب الثاني).

المطلب الأول: ضمانات حماية حقوق الأجراء في ظل عقد الشغل عن بعد

من بين الضمانات حماية حقوق الأجراء في عقد الشغل عن بعد، نجد الحق في قطع الاتصال كآلية للوقاية من الإرهاق المهني هذا ما سوف يتم الحديث عنه في (أولا)، بالإضافة إلى الحق النقابي للأجير الذي سوف يتم التطرق إليه في (ثانيا)، لننتقل بعد ذلك لمعرفة خصوصية رقابة مفتش الشغل في عقد الشغل عن بعد وذلك في (ثالثا).

أولا: الحق في قطع الاتصال كآلية للوقاية من الإرهاق المهني

لقد عرفت منظمة الصحة العالمية الإرهاق المهني بأنه ” الشعور بالإرهاق الشديد، وفقدان السيطرة، والعجز عن تحقيق نتائج ملموسة في العمل “؛ وعليه، يعد الحق في قطع الاتصال آلية وقائية مهمة تهدف إلى حماية صحة الأجير النفسية والجسدية، من خلال منح الأجير الحق القانوني في عدم الرد على المكالمات أوالرسائل الإلكترونية المتعلقة بالعمل خارجات ساعات العمل الرسمية، دون خوف من التعرض لأية جزاءات من قبل المشغل104.

والجدير بالذكرهنا، أن الحق في قطع الاتصال يخول للأجير105 رفض أي تواصل مهني خارج أوقات العمل، سواء من طرف المشغل أوالعملاء، وذلك لضمان احترام وقت الراحة والحياة الخاصة106.غير أن السؤال المطروح هنا، هل هناك فرق بين الحق في قطع الاتصال الرقمي والحق في الراحة ؟

إن فكرة القطع من الناحية القانونية يقصد بها الفصل بين وقت العمل وأوقات الراحة والإنجازات، كما يتيح الحق في قطع الاتصال ضمان وقت راحة للأجراء، مما يظهر عدم وجود اختلاف حقيقي بين المصطلحين، بمعنى أن قطع الاتصال هو امتداد لمفهوم الراحة، على اعتبارأن التكنولوجية الحديثة قد أضعفت من الضمانات المحيطة بحق الراحة، مما جعل استعادة هذا الحق يمر عبروساطة الحق في قطع الاتصال، وبالتالي فإن الغاية من تكريس هذا الحق هو حماية أوقات الراحة والحياة الشخصية هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز جودة الحياة المهنية داخل العمل107.

كما هو معلوم أن الراحة الأجير تساهم في محو الإرهاق الناتج عن العمل طيلة الأسبوع أوالسنة، ذلك أن الإرهاق لا يؤثر على صحة الأجيرونفسيته، بل وعلى مردوديته داخل المقاولة أيضا108، كما إن منح الأجير يوم راحة كامل في الأسبوع يعتبر ضرورة جسمية واجتماعية وهذه الراحة تقترن غالبا بواجب ديني109.

بالنسبة للعقد الشغل عن بعد لم ينظم المشرع المغربي هذا النوع من العقود، بالتالي تنص مدونة الشغل على أن مدة الشغل القانونية هي 44 ساعة في الأسبوع110،8 ساعات في اليوم وأقصها 12 ساعة في اليوم 111؛ غير أن هناك استثناء والتي يمكن في للأجير أن يشتغل ساعات الإضافية يكون مؤدى عنها.

ويتمتع الأجراء في إطار عقد الشغل عن بعد بنفس الحقوق الجماعية التي يتمتع بها نظراؤهم في مقرات عملهم، وعلى حماية المعطيات التي يستخدمها الأجير ويعالجها للأغراض المهنية، فضلا عن إلزام المشغل باحترام خصوصية الأجير وتوفير وسائل العمل وصينتها، وتنظيم العمل والتدريب، وضمان السلامة والصحة في بيئة العمل112.

ثانيا: حق النقابي الأجيرعن بعد

كما هو معلوم، أن النقابات تقوم بالدفاع على حقوق الأجراء، بمعنى أنها تشكل قوة ضغط إلى جانب الأجراء في الصراع الدائر بينهم وبين المشغلين113.

بالرجوع إلى مقتضيات المادة 9 من مدونة الشغل نجد بأنها نصت “يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل….”.

لقد أوجب المشرع المغربي على المشغل احترام الانتماء النقابي للأجير بكل حرية وبدون أن يمارس عليه المشغل أي ضغط أومنع أو توجيه فلهذا لا يحق للمشغل أن يمنع الأجراء من تأسيس نقابة للدفاع عن حقوقهم، كما لا يحق للمشغل طرد الأجير بسبب انتمائه النقابي، ولاتخفيض أجره أوحرمانه من بعض الامتيازات أو المكافآت نتجة ذلك، فإن فعل هذا يعتبر سلوك غير مشروع وهو ما يعطي للأجير الحق في المطالبة بالتعويض، لهذا أفرد المشرع غرامة تتراوح ما بين 1500و3000 درهم وفي حالة العود تضاعف العقوبة حسب ما جاءت به المادة 12 من مدونة الشغل 114.

يستنتج مما سبق أن المشرع المغربي عمل على ضمان الحق في التمثيل النقابي له قصد حفظ حقوقه، من خلال إيجاد المؤسسات التي تدافع عنه، ولضمان ممارسة هذه الحرية وأبعد من ذلك تفعيل الدور الذي تضطلع به النقابت المهنية في ظل التطور الرقمي 115.

كما هو معلوم، أن الشغل عن بعد باعتباره واقعا اقتصاديا واجتماعيا، يشكل تحديا كبيرا للنقابات العمالية، فقد أدى إلى إضعاف دورها الدفاعي عن الأجراء، ووفر للمشغلين إمكانيات كبيرة للتحايل على مدونة الشغل، مما يستدعي البحث عن سبل تقوية هذا الدور، وذلك بتوظيف وسائل الاتصال الحديثة في التواصل مع الأجراء عن بعد، للقضاء على عوائق المسافة التي تفرق بين أماكن تواجدها، و أماكن عملهم، خاصة أن هذه الأخيرة تكون بمعزل عن المؤسسة مما يضعف مواقفهم التفاوضية116.

ثالثا: خصوصية رقابة مفتش الشغل في عقد الشغل عن بعد

يقع على عاتق مفتش الشغل الرقابة على مدى تطبيق الأحكام القانونية في مجال الشغل، من خلال عدة وسائل ومن بينها زيارة أماكن العمل117.

وأصبح بإمكان الأجير أن ينجز العمل المطلوب منه في أي مكان، ويكفي لأجل ذلك أن يكون المكان الذي يؤدي فيه العمل مرتبطا بالشبكة المعلوماتية الخاصة بالمقاولة عبر التقنيات الحديثة في الاتصال118.

والجدير بالذكر هنا، أن المشرع المغربي لم ينظم عملية التفتيش عن بعد باستخدام وسائل الاتصال عن بعد 119، وعليه، ويمكن لمفتش الشغل من الإطلاع على الوضعية القانونية للأجير الذي يشتغل عن بعد، خاصة ما يتعلق بساعات العمل والأجر، والتأمين ضد حوادث الشغل والتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماع، وذلك من خلال البحث والتحري في الأنظمة المعلوماتية للمقاولة، وكذا الوثائق والسجلات التي أوجب تشريع الشغل على المشغل مسكها، إلا أنه يصعب على مفتش الشغل مراقبة كافة المقتضيات القانونية المتعلقة بأداء العمل من قبل المقتضيات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، كون الأجير ينجز عمله بمنزله، أو أي مكان غير المقر الرئيسي للمقاولة120(المادة538 من مدونة الشغل) . غير أن السؤال المطروح هنا، ماهي العراقل التي من شأنها أن تحد من ممارسة مفتش الشغل لمهامه في ظل عقد الشغل عن بعد؟

إن قيام مفتش الشغل بالدور الرقابي يتأتى بالدخول بكل حرية، وبدون سابق إعلام إلى كل مؤسسة تخضع للمراقبة، وذلك في أي وقت من الليل أوبالنهار، فإن الأعمال المنجزة داخل محل سكنى الأجير في نظام الشغل عن بعد، لايستطيع مفتش الشغل الدخول إليها، إلا بالتوفر على الوثائق المثبتة للهوية، والحصول على إذن الأجير صاحب المسكن، الذي له أن يرفض دخول مفتش الشغل إلى منزله(المادة 533 من مدونة الشغل). كما أن عدد مفتيشي الشغل والتكوينهم القانوني فقط، سوف يجعل من الصعوبة بمكان، إجراء بحث وتحري في الأنظمة المعلوماتية للمقاولة121، الأمر الذي يستدعي إعادة بناء الإطار قانوني لعلاقات الشغل في العصر الرقمي122.

المطلب الثاني: خصوصية إنهاء عقد الشغل عن بعد.

تتعدد أسباب إنهاء عقد الشغل عن بعد، بحيث نجذ قد ينتهي بإنتهاء مدته أوإنتها الشغل الذي كان محلا له، كما يمكن إنهاؤه من طرف المشغل في ارتكاب الأجير لخطأ الجسيم123.

والجدير بالذكرهنا، أن المشرع المغربي لم يعطي تعريف للخطأ الجسيم وإنما أورد حالات على سبيل المثال لا الحصرك وهو ما تم تنصيص عليه في المادة 39 من مدونة الشغل، وعليه فالخطأ الجسيم يختلف حسب الفعل المرتكب هل يشكل خطورة خاصة أم لا، والذي من شأن إرتكابه أن يلحق ضرر124، ومع ظهور عقد الشغل عن بعد فظهرة الأخطاء الجديدة التي يمكن اعتمادها للقول بمشروعية الفصل، ونجد من بين الأخطاء، تخزين معلومات شخصية في الحاسوب الخاص بالمقاولة125، عدم الإجابة على المكلمات الهاتفية الموجهة من طرف المشغل نحوى الأجير داخل أوقات العمل، إفشاء الرمز أو الكود الخاص بالمقاولة أو تغييره دون موافقة المشغل من الحاسوب126.

وعليه، يضاف إلى قائمة الأخطاء التي حملتها التطورات التكنولوجية، استعمال أنواع العنف المعلوماتي مثل استعمال الفيروسات في شبكة المعلوماتية الخاصة بالمقاولة، وإتلاف كل المعطيات المسجلة على الحواسب، الذي حل إلى ماحل العنف والاعتداء البذني الموجه ضد أجيرأو مشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة 127.

ومن ثم، يمكن فصل الأجير من الشغل، دون مراعات أجل الإخطار، ودون تعويض عن الفصل، ولا تعويض عن الضرر، عند ارتكابه خطأ جسيما128. غير أن السؤال المطروح هنا، ماهي الأخطأ التي يمكن للمشغل ارتكبها؟

لقد أصبحت الأخطأ التي يمكن للمشغل ارتكابها تتمثل في الإطلاع على المعلومات الخاصة التي يخزنها الأجير على حاسوب المقاولة الذي يشتغل عليه، أوالإطلاع على الرسائل الإلكترونية الخاصة بالأجير، والتي تعتبر كتدخل في حياة الخاصة بالأجير129.

خاتمة

لقد مست التطورات التكنولوجية مختلف مجالات حياة الإنسان، بما فيها علاقات الشغلية بحيث ظهرت أنماط جديدة من تشغيل ويتعلق الأمر بعقد الشغل عن بعد لما يوفر من مرونة، بحيث يمكن إبرام عقد الشغل عن بعد وتنفيذه وإنهائه دون الجاحة لتواجد داخل المقاولة لا سواء بالنسبة للمشغل أوالأجير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يتطلب حماية مكتساب الطبقة الشغيلة، بمعنى توفير ضمانات لحماية حقوق الأجراء، وبالتالي يستدعي العمل على خلق التوازن بينهم.

ولقد تم التوصل إلى النتائج التالي:

لقد أتضح أنه ليس هناك أي مقتضى قانوني ينظم إبرام عقد الشغل عن بعد، لذلك يمكن الرجوع إلى القانون 53.03 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعلومات المعدل ومتمم ق .ل.ع، بمعنى الرجوع إلى القواعد العامة التي تنظم عقود الالكترونية.

هناك خصوصية على مستوى التبعية التي تعد من عناصر عقد الشغل، بحيث يمكن تبني التبعية التكنولوجية، وذلك عبر استعمال وسائل الإتصال التكنولوجية.

ونجد أن هناك خصوصية على مستوى آثار عقد الشغل عن بعد ويتتجلى أساس التزامات المتبادلة الملقاة على عاتق الطرفين المشغل بدفع الأجروإعلام الأجير بالبيانات التي سيتم تجميعها عنه وحماية الأجير من الأمراض المهنية، وبالمقابل هناك التزامات ملقاة على عاتق الأجير وتتمثل في تنفيذ العمل المتفق عليه في عقد الشغل عن بعد وبالإضافة إلى أداء العمل بنفسه.

من بين الضمانات حماية حقوق الأجراء في عقد الشغل عن بعد، نجد الحق في قطع الاتصال كآلية للوقاية من الإرهاق المهني، بالإضافة إلى ضمان الحق النقابي للأجير، كما أن هناك خصوصية رقابة مفتش الشغل .

كما أن هناك خصوصية على مستوى إنهاء عقد الشغل عن بعد.

وبناء على النتائج السابقة نقترح ما يلي:

توفير إطار قانوني واضح يتم تحديد فيه تعريف عقد الشغل عن بعد، وحقوق وواجبات أطرف العلاقة الشغلية .

إدراج مقتضيات قانونية تنظم الإضراب الأجراء في عقد الشغل عن بعد في القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

تنظيم دورات تكوينية في الشق المتعلق بالمعلوميات لمفتيش الشغل من أجل تسهيل عملية مراقبة تطبيق القانون الشغل.

قيام بحملات التوعية والتحسيس بين مختلف الفاعلين (الأجراء، المقاولات …)، من أجل الوعي بحقوق وواجبات أطراف العلاقة الشغلية.

لائحة المراجع

المراجع

أحمد حميوي، الوسيط في قانون الشغل المغربي، الجزء الأول،علاقات الشغل الفردية(على ضوء مدونة الشغل واراء الفقه وأحكام القضاء) الطبعة الأولى،مطبعة دار السلام للطباعة والنشر- الرباط، السنة 2013.

موسى عبود، دورس في القانون الاجتماعي، الطبعة الثانية، السنة 1994.

محمد سعيد جرندي، الديليل العملي لمدونة الشغل، الجزء الأول ، الطبعة الرابعة(مزيدة ومحينة)، مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء، السنة2023.

محمد الدكي و زياني عبد العزيز، الوجيز في قانون الشغل المغربي، الطبعة الثانية، المطبعة (دون ذكر)، السنة 2021.

عبد الحق كوريتي، محاظرات في مادة القانون الأجتماعي، السنة 2020/2021.

وفاء جوهر، قانون الشغل بالمغرب عقد الشغل الفردي بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء، السنة 2018.

المقالات

سميرة كميلي، قانون الشغل والتطور التكنولوجية، مقال منشور بمجلة القانون المغربي، العدد13، السنة 2003.

ننسي محمد فاروق أحمد عمر، عقد العمل عن بعد وضمانات حقوق العامل في مواجهة التكنولوجيا الحديثة ” دراسة مقارنة”، مقال منشور في مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد10، العدد3، السنة 2024.

شواخ محمد الأحمد، الإضراب في القانون العمل دراسة مقارنة بين القوانين الفرنسية والمصرية والجزائرية، مقال منشوفي في مجلة روح القوا.نين،العدد الرابع والتسعون، السنة إبريل 2021.

عبد الحق بولنوار، الدور الرقابي لمفتش الشغل في ظل الميتجدات التكنولوجية، مقال منشور في المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية، العدد10، السنة 2022.

عبد اللطيف بوبكري، تنظيم ممارسة حق الإضراب بالمقاولة، مقال منشور في مجلة القانون التجاري –العدد التاسع، السنة 2022.

فرح اصنيكح، كاميرات المراقبة بين مصلحة المقاولة وانتهاك الحياة الخاصة للأجير، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار 61، السنة 2025.

رقية سكيل، التكييف القانوني لعقج العمل عن بعد (التبعية في عقد العمل عن بعد)، مقال منشروفي مجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد07، العدد01، السنة 2022.

محمد عبد الحفيظ المناصير، النظام القانوني لعقد العمل عن بعد ” دراسة في القانون المقارن”، مقال منشور في دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 46، العدد1، السنة2019.

يونس البزوتي، خصوصيات عقد العمل عن بعد ،مقال منشور في مجلة المعرفة، العدد 27، السنة 2025.

محمد أحمد المعداوي عبدربه، حق العامل في قطع الاتصال الرقمي خارج أوقات العمل ” دراسة تحليلية”، مقال منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية ، العدد50، السنة2025.

باسم محمد فاضل المديولي، الحماية القانونية للعاملين عن بعد في ظل جائحة كرونا (دراسة مقارنة) في ضوء القانون المصري وقانون مملكة البحرين، مقال منشور في مجلة القانونية، العدد11، السنة (دون ذكر).

محمد حسين منصور، قانون العمل ماهية قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل الجماعي، النقابات العمالية، المنازعات الجماعية، التسوية والوساطة والتحكيم، الإضراب والإغلاقه، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، السنة2010.

محمد عساف سالم أبو ثنين،النظام القانوني لعقد العمل عن بعد، مقال منشور في مجلة القانونية (مجلة متخصص في الدراسات والبحوث القانونية)، المجلد 19، العدد6، السنة 2024.

خير بورزيق ومحمد حمداوي، الحق في قطع الاتصال بين الاعتراف القانوني والمسؤولية الاجتماعية على ضوء قانون العمل الفرنسي، مقال منشور في مجلة العلوم القانونية والساسية، المجلد 10، العدد 03،السنة2019.

رقية سكيل، العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل – المفهوم والخصوصية-، مقال منشور في مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 07، العدد01، السنة 2021.

بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، عقد العمل بين فلسفة الخصوصية والحماية لحق العامل ورب العمل في ظل جائحة كورونا، مقال منشور في مجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد 4 في عدد خاص حول القانون وفيروس كرونا الميتجد ” كفيد -19،السنة 2020.

خالد بارودة وبخالد عجالي، خصوصية عقد العمل عن بعد، مقال منشور في مجلة قانون العمل والتشغيل، المجلد 05، العدد04، السنة 2020.

محمد عبد الحفظ المناصير، التفاوض الإلكتروني في عقد العمل عن بعد(دراسة مقارنة)، مقال منشور في دراسات علوم الشرعية والقانونية، المجلد 44، العدد4، السنة 2017.

عبد الغني الكيحل، العمل عن بعد كاسلوب حديث لتنظيم علاقات الشغل، مؤلف جماعي تحت عنوان القانون المجتمع والرقمنة التاثير والتأثر،الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية –الرباط، السنة 2023.

نبيل بوحميدي، التأصيل لإبرام عقد العمل عن بعد وإمكانية إثباته، مقال منشور في مجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، العدد4، مطبعة الأمنية –الرباط، السنة2013.

خالد بارودة وبخالد عجالي، خصوصية عقد العمل عن بعد، مقال منشور في مجلة قانون العمل والتشغيل، المجلد 05، العدد04، السنة 2020.

محمد بومديان، خصوصية التبعية في عقد الشغل عن بعد، مؤلف جماعي تحت عنوان القانون المجتمع والرقمنة التاثير والتأثر، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية –الرباط، السنة 2023.

يونس البروتي، حماية حقوق العامل في عقد العمل عن بعد –دراسة مقارنة، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار 57، السنة 2025.

أطروحات

عبد اللطيف قرياني، النظام في القانون الاجتماعي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة 2023/2024.

تقارير

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية تحديات وفرض ناشئة، السنة 2024.


الهوامش:

  1. [1] – الخطاب الملكي الذي وجهه صاحب الجلالة نصره الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 19 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين.
  2. [2] – المادة 9 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.- مؤتمر العمل الدولي، الاتفاقية رقم 102، بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي. الدورة 35 بجنيف. 4 يونيو 1952. – مؤتمر العمل الدولي التوصة رقم 202 الارضيات الوطنية للحماية الاجتماعية الدورة 101 بجنيف 30 ماي 2012.
  3. [3] – الدستور المغربي لسنة 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011). منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).
  4. [4] – ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)، بتنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 6975، 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021).
  5. [5] – ظهير شريف رقم 1.20.77 المؤرخ في 21 من ذي الحجة 1441 (8 غشت 2020)، بتنفيذ القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. صدر بالجريدة الرسمية عدد 6908 المؤرخة في 23 ذي الحجة 1441 (13 غشت 2020).
  6. [6] – ظهير شريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. الجريدة الرسمية عدد 5058، بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002).
  7. [7] – ظهير شريف رقم 1.23.87 صادر في 16 جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023)، بتنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. الجريدة الرسمية عدد 7253 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (4 دجنبر 2023).
  8. [8] – ظهير شريف رقم 1.22.77 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022)، بتنفيذ القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022).
  9. [9] – مقتطف من نص الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في اشغال المنتدى البرلماني الدولي للعادة الاجتماعية في 19 فبراير 2016.
  10. [10] – ذ. اويس السيمو، ذة. نسرين العطاش، الحماية الاجتماعية على ضوء تطلعات المشرع المغربي، مقال منشور بالمؤلف الجماعي، التوجه التشريعي القضائي في مجال الحماية الاجتماعية، الطبعة الاولى 2025 ص 60.
  11. [11] – المادة 5 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  12. [12] – المادة 8 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  13. [13] – المادة 6 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  14. [14] – المادة 7 من القانون الإطار 21 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  15. [15] – تم احداث الوكالة الوطنية للسجلات بموجب القانون 72.18 وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي حيث تخضع لوصاية الدولة
  16. [16] – السجل الاجتماعي الموحد: (RSU) يعمل كنظام معلوماتي لتسجيل الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وتجميع البيانات الاقتصادية والاجتماعية ومعالجتها، حيث يتم منح نقطة عددية لكل أسرة مدرجة في السجل بناء على البيانات المصرح بها. يتم إعداد القوائم الإسمية للأسر المستحقة عبر عمليات التجميع والتصنيف والتحيين، وتشمل نتائج التقييم النقطة الخاصة بكل أسرة، بالإضافة إلى المعطيات المتعلقة بها للحصول على فرصة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بناء على العتبة المحددة لكل برنامج. كما يتم وضع لوائح الأسر المؤهلة للإستفادة من هذه البرامج رهن إشارة الإدارات والمؤسسات العمومية التي تشرف على تقديمها تحت إشراف الوكالة الوطنية للسجلات. (ANR)
  17. [17] – السجل الوطني للسكان: (RNP) هو منصة للمعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية للأفراد، بحيث يتم منح كل مسجل به المعرف” المدني والاجتماعي الرقمي (IDCS)، والذي يعمل كمفتاح ولوج موحد لجميع الخدمات العمومية. ويعتبر التسجيل اختيارياً بالنسبة لعموم السكان وإلزامياً للأشخاص الذين يريدون الاستفادة من البرامج الاجتماعية. وتكمن أهميته في توفير معلومات مؤمنة وموثوقة يستند إليها في تسجيل البيانات السوسيو -اقتصادية التي تقيس مستوى العيش، وفي الإعفاء من الإدلاء بالوثائق الثبوتية في مختلف الإجراءات المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي
  18. [18] – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أحدث سنة 1959 – عدد المساهمين 2,54 مليون من أجراء القطاع الخاص – قيمة المساهمات الاجمالية 7,28 مليار درهم سنة 2011 – عدد المستفيدين 262 ألف متقاعد ومبلغ التعويضات 6,5 مليار درهم سنة 2011.- متوسط المعاش الشهري 1,772 درهم.- نسبة الاشتراك في الصندوق %11,89 من الأجرة الإجمالية الشهرية، %7,93 منها يتحملها المشغل و %3,96 يتحملها الأجير- سيسجل أول عجز مالي له سنة 2021 وسيستنفد احتياطاته المالية بحلول 2049.
  19. [19] – الوكالة الوطنية للتامين الصحي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تم احداثها منذ سنة 2005 بموجب المادة 57 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
  20. [20] – أحدث الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي سنة 1950، وهو بمثابة اتحاد لثمان تعاضديات في القطاع العام تخضع لمقتضيات الظهير الشريف لنونبر 1963 بمثابة قانون للتعاضد.
  21. [21] – د. رشيد قاعدة، ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب بين متطلبات التنزيل وإكراهات التفعيل، مؤلف جماعي، السيادة الصحية والحماية الاجتماعية بإفريقيا في زمن الأزمات، الطبعة الأولى 2023، ص 167.
  22. [22] https : //www.arab-reform.net
  23. [23] – مذكرة اخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين.
  24. [24] – تقرير المرصد المغربي للحماية الاجتماعية سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب 2021-2024 حماية اجتماعية أم تقويم هيكلي مقنع؟ دجنبر 2024، ص75
  25. [25] – وفاء فلات، السياسة الصحية لتثمين الرأسمال البشري، مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار رقم 60، أكتوبر _ نونبر 2025، ص1078.
  26. [26] – ظهير شريف رقم 1.23.51 صادر في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023)، بتنفيذ القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
  27. [27] – مرسوم رقم 2.21.641 صادر في 15 محرم 1443 (24 أغسطس 2021)، يتعلق بتطبيق القانون رقم 33.21 المتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها.
  28. [28] – مرسوم رقم 2.15.447 صادر في 6 جمادى الآخرة 1437 (16 مارس 2016) بتطبيق القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
  29. [29] – مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2026.
  30. [30] – www.Finanees.gov.ma
  31. [31] مدونة الشغل، الصادرة بتنفيذ القانون رقم 65.99 بموجب الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003)، المنشورة بـ الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 ديسمبر 2003.
  32. [32] موجز مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل: الاشكال اللانمطية والجديدة للتشغيل بالمغرب السياق والرهانات وافاق التطور 2020 صفحة 3
  33. [33] L’observatoire National Du Marche Du Travail : Les Nouvelles Formes Et Les Formes Atypiques D’emploi Au Maroc Contexte, Enjeux Et Perspectives De Développement Edition 2020 Page 37
  34. [34] www.shrm.org visite le 10 OCTOBRE 2025
  35. [35] Oliveira aline, ulrich valerie (2002) « l’incidence des 35 heures sur le temps partiel » dares, premieres syntheses, n°07.1, pp.1-8.
  36. [36] Jules-alain ngan. Travail à temps partiel et mobilité professionnelle. Economies et finances. Beta bureau d’économie théorique et appliquée ; université louis pasteur Strasbourg I, 2006. Français.
  37. [37] المادة 190 إذا كان الشغل الذي يؤديه أجراء في مؤسسة ما، شغلا متقطعا أصلا، أو عندما تقتضي الضرورة تأدية أشغال تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها للنشاط العام للمؤسسة، مع استحالة إنجازها في حدود مدة الشغل العادية، فإنه يمكن تمديد فترة شغل الأجراء المخصصين لتنفيذ تلك الأشغال إلى ما بعد المدة العادية المذكورة، على ألا تتجاوز الفترة الممددة اثنتي عشرة ساعة في اليوم كحد أقصى.المادة 192إذا تطلب الأمر القيام في مقاولة ما، بأشغال مستعجلة تقتضي الضرورة إنجازها فورا، من أجل اتقاء أخطار وشيكة، أو تنظيم تدابير نجدة، أو إصلاح ما تلف من معدات المقاولة، أو تجهيزاتها، أو بناياتها، أو لتفادي فساد بعض المواد، جاز تمديد مدة الشغل العادية، بالاستمرار في الشغل طيلة يوم واحد، ثم تمديدها بساعتين، خلال الأيام الثلاثة التي تلي ذلك اليوم.
  38. [38] قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015
  39. [39] الفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.185 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 27 يوليوز 1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
  40. [40] صباح كوتو: “أنواع عقد الشغل مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية” عدد 14 2016 ص196ـ197
  41. [41] الصرايرة، ممدوح مصلح ممدوح، وعبد الله محمد الفليتي: “النظام القانوني للعمل بوقت جزئي: دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الأردني” مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث مج 9، ع 1 ص 490
  42. [42] Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année a le droit :1° Soit au bénéfice d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu 2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires
  43. [43] اتفاقية العمل بعض الوقت (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 175)، 24 يونيو 1994، دخلت حيّز التنفيذ في 28 فبراير 1998 المادة 1 الفقرة أ
  44. [44] اتفاقية العمل بعض الوقت (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 175) المادة 1 الفقرة د
  45. [45] www.commonslibrary.parliament.uk visite le 28 NOVEMBRE 2025
  46. [46] L’article 242 bis du code général des impôts français dispose que : « L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui en qualité d’opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de. L’échange ou du partage d’un bien ou d’un service »
  47. [47] محمد منعزل، نجيب الصالحي: “العمل عبر المنصات الرقمية: الإطار القانوني وأفق التنظيم “مجلة القانون والأعمال الدولية الاصدار 47 غشت/شتنبر 2023
  48. [48] احالة ذاتية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: “الاشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية تحديات جديدة وفرص ناشئة” رقم 82 سنة 2024 صفحة 27
  49. [49] منال عبد حقوق العامل بدوام جزئي في ظل احكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 الباحث العربي مجلد 6 عدد 2 2025 صفحة 31
  50. [50] ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الفصل 41 الفقرة 3
  51. [51] L’observation nationale du marché du travail “étude juridique sur le travail à temps partiel au Maroc ” édition 2022 page 15
  52. [52] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل تعزيز انظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية احالة ذاتية رقم 34 2018 صفحة 18
  53. [53] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل تعزيز انظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية مرجع سابق صفحة 61
  54. [54] www.7news.ma visite le 15 Décembre 2025 à 22H00
  55. [55] www.l3assima.ma visite le 18 Décembre 2025 à 22H00
  56. [56] رقية سكيل، العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل – المفهوم والخصوصية-، مقال منشور في مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 07، العدد01، السنة 2021، ص1831.
  57. [57] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، عقد العمل بين فلسفة الخصوصية والحماية لحق العامل ورب العمل في ظل جائحة كورونا،مقال منشور في مجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد 4 في عدد خاص حول القانون وفيروس كرونا الميتجد ” كفيد 1-19،السنة 2020،ص134.
  58. [58] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد،المرجع .نفسه، ص136 و132.
  59. [59] العمل عن بعد هو العمل الذي يزاول خارج مقر المقاولة عبر وسائل التكنولوجية والتواصل الحديثة، وذلك تمييزاه عن الأنشطة الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن يقوم بها أجراء يشتغيل بمنازلهم وغيرها من أنشطة الاقتصادية، دون استعمال تلك التكنولوجيا،رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية تحديات وفرض ناشئة، السنة 2024، ص9.
  60. [60] خالد بارودة وبخالد عجالي، خصوصية عقد العمل عن بعد، مقال منشور في مجلة قانون العمل والتشغيل، المجلد 05، العدد04، السنة 2020، ص182و183.
  61. [61] محمد عبد الحفظ المناصير، التفاوض الإلكتروني في عقد العمل عن بعد(دراسة مقارنة)، مقال منشور في دراسات علوم الشرعية والقانونية، المجلد 44، العدد4، السنة 2017، ص190.
  62. [62] عبد الغني الكيحل، العمل عن بعد كاسلوب حديث لتنظيم علاقات الشغل، مؤلف جماعي تحت عنوان القانون المجتمع والرقمنة التاثير والتأثر،الطبعة الأولى ، مطبعة الأمنية –الرباط، السنة 2023، ص305.
  63. [63] نبيل بوحميدي، التأصيل لإبرام عقد العمل عن بعد وإمكانية إثباته، مقال منشور في مجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، العدد4، مطبعة الأمنية –الرباط، السنة2013 ، ص82.
  64. [64] على خلاف المشرع الروسي والفرنسي نجد خلو مدوة الشغل المغربية من أي مقتضيات عقد الشغل عن بعد، رغم أن المادة 8 من نفس المدونة قد تطرقت للعمل بالمنزل لكن مع ذلك لايمكن الاعتماد عليه والقول بتبني المشرع المغربي لهذا الأسلوب الحديث من الشغل. محمد بومديان، خصوصية التبعية في عقد الشغل عن بعد، مؤلف جماعي تحت عنوان القانون المجتمع والرقمنة التاثير والتأثر، المرجع . السابق، ص323.
  65. [65] نبيل بوحميدي، المرجع. السابق، ص 82.
  66. [66] عبد الغني الكيحل، المرجع .السابق ،ص316.
  67. [67] عبد الغني الكيحل، المرجع السابق، ص316.
  68. [68] عبد الحق كوريتي، محاظرات في مادة القانون الأجتماعي، السنة 2020/2021، ص 69.
  69. [69] محمد سعيد جرندي، الديليل العملي لمدونة الشغل، الجزء الأول ، الطبعة الرابعة(مزيدة ومحينة )، مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء، السنة2023،ص 187.
  70. [70] أحمد حميوي، الوسيط في قانون الشغل المغربي ، الجزء الأول،علاقات الشغل الفردية(على ضوء مدونة الشغل واراء الفقه وأحكام القضاء) الطبعة الأولى،مطبعة دار السلام للطباعة والنشر- الرباط 2013،ص321.
  71. [71] عبد الحق كوريتي،المرجع.السابق ،ص73.
  72. [72] أحمد حميوي ، المرجع .السابق ،ص321.
  73. [73] محمد عساف سالم أبو ثنين،النظام القانوني لعقد العمل عن بعد، مقال منشور في مجلة القانونية (مجلة متخصص في الدراسات والبحوث القانونية)، المجلد 19، العدد6، السنة 2024، ص3504.
  74. [74] عبد الحق كوريتي، المرجع.السابق ،ص 74.
  75. [75] محمد الدكي و زياني عبد العزيز، الوجيز في قانون الشغل المغربي، المطبعة (دون ذكر)،الطبعة الثانية، السنة 2021، ص10.
  76. [76] رقية سكيل، التكييف القانوني لعقج العمل عن بعد (التبعية في عقد العمل عن بعد)، مقال منشروفي مجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد07، العدد01، السنة 2022،ص521.
  77. [77] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع السابق، ص 141.
  78. [78] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع السابق، ص145.
  79. [79] الأجر بمعناه الضيق هو ذلك الذي يدفع للأجير بانتظام وبصورة دورية، ويكون مرتبط بالعمل الذي أداه الأجير ومتناسبا معه يزيد بزيادته ويقل بنقصه ولا يرتبط بمجرد إدارة المؤاجر ولايقدر باستقلال عن نسبة معينة.أحمد حميوي، المرجع .السابق، ص245.
  80. [80] نظر لطابع المعيشي للأجر فقد كان من الضروري أن يتولى المشرع المغربي حمايته في بعض الأوضاع التي تهدده، وهي حماية تجاه المشغل وكذا الأغيار.-من الحماية من المقاصة؛-ومن فرض التبعية الاقتصادية للمشغل، للمزيد من التفاصيل أنظر، عبد اللطيف قرياني، النظام في القانون الاجتماعي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة 2023/2024 ،ص399 وبعدها.
  81. [81] باسم محمد فاضل المديولي، الحماية القانونية للعاملين عن بعد في ظل جائحة كرونا ( دراسة مقارنة ) في ضوء القانون المصري وقانون مملكة البحرين، مقال منشور في مجلة القانونية، العدد11، السنة (دون ذكر)، ص28.
  82. [82] محمد حسين منصور، قانون العمل ماهية قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل الجماعي، النقابات العمالية، المنازعات الجماعية، التسوية والوساطة والتحكيم، الإضراب والإغلاقه، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، السنة2010، ص108.
  83. [83] -عبد اللطيف بوبكري، تنظيم ممارسة حق الإضراب بالمقاولة، مقال منشور في مجلة القانون التجاري –العدد التاسع، السنة 2022،ص143.
  84. [84] باسم محمد فاضل المديولي، الحماية القانونية للعاملين عن بعد في ظل جائحة كرونا ( دراسة مقارنة ) في ضوء القانون المصري وقانون مملكة البحرين، مقال منشور في مجلة القانونية، العدد11، السنة (دون ذكر)، ص28.
  85. [85] أحمد حميوي، المرجع. السابق، ص245.
  86. [86] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع . السابق، ص150.
  87. [87] المادة 6 من القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ” يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف عن العمل لا يؤدى عنه أجر.”
  88. [88] المادة 5 من القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  89. [89] للمزيد من تفاصيل أنظر، فرح اصنيكح، كاميرات المراقبة بين مصلحة المقاولة وانتهاك الحياة الخاصة للأجير، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار 61، السنة 2025.
  90. [90] سميرة كميلي، المرجع .السابق، ص114.
  91. [91] ننسي محمد فاروق أحمد عمر، عقد العمل عن بعد وضمانات حقوق العامل في مواجهة التكنولوجيا الحديثة ” دراسة مقارنة”، مقال منشور في مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد10، العدد3، السنة 2024، ص945.
  92. [92] وفاء جوهر، قانون الشغل بالمغرب عقد الشغل الفردي بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء، السنة 2018، ص122.
  93. [93] سميرة كميلي، المرجع .السابق، ص112.
  94. [94] محمد عبد الحفيظ المناصير، النظام القانوني لعقد العمل عن بعد ” دراسة في القانون المقارن”، مقال منشور في دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 46، العدد1، السنة2019، ص245.
  95. [95] كاظم مطير،المرجع .السابق ، ص396.
  96. [96] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد،المرجع .السابق، ص136.
  97. [97] محمد سعد جرندي، المرجع. السابق، ص61
  98. [98] يونس البزوتي، خصوصيات عقد العمل عن بعد ،مقال منشور في مجلة المعرفة ، العدد 27، السنة 2025، ص127.
  99. [99] المادة 20 من مدونة الشغل .
  100. [100] أحمد حميوي، المرجع السابق، ص214.
  101. [101] أحمد حميوي، المرجع .السابق، ص214.
  102. [102] بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، المرجع .السابق، ص152.
  103. [103] كاظم مطير، المرجع. السابق، ص396.
  104. [104] محمد أحمد المعداوي عبدربه، حق العامل في قطع الاتصال الرقمي خارج أوقات العمل ” دراسة تحليلية” ،مقال منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية ، العدد50، السنة2025، ص109.
  105. [105] ” قد يستعمل الحق في قطع الاتصال بصورة تعسفية إذ يمكن للعامل ألا يستعمل هذا الحق في حالات يرى فيها أنه مضطر للقيام بالاتصال لضرورة تنفذه من المساءلة، في حين يستعمله في أوقات أخرى بحجة أنه له الحق في قطع الاتصال بنية التهرب من مسؤولية المهنية”، خير بورزيق و محمد حمداوي ، الحق في قطع الاتصال بين الاعتراف القانوني والمسؤولية الاجتماعية على ضوء قانون العمل الفرنسي، مقال منشور في مجلة العلوم القانونية والساسية ، المجلد 10، العدد 03،السنة2019، ص308.
  106. [106] محمد أحمد المعداوي عبدربه، المرجع .السابق ، ص55.
  107. [107] محمد أحمد المعداوي عبدربه،المرجع .السابق ، ص63.
  108. [108] عبد اللطيف قرياني، المرجع. السابق ،ص392.
  109. [109] موسى عبود، دورس في القانون الاجتماعي، الطبعة الثانية، السنة 1994، ص95.
  110. [110] المادة 184 من مدونة الشغل.
  111. [111] المادة 190 من مدونة الشغل.
  112. [112] رأي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الاقتصادي، المرجع. السابق ، ص9.
  113. [113] يونس البروتي، حماية حقوق العامل في عقد العمل عن بعد –دراسة مقارنة، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار 57، السنة 2025، ص902.
  114. [114] عبد الحق كوريتي، محاضرات في مادة القانون الاجتماعي، السنة 2020/2021، ص121.
  115. [115] محمد عبد الحفيظ المناصير، النظام القانوني لعقد العمل عن بعد ” دراسة في القانون المقارن”، مقال منشور في دراسات، علوم الشريعة والقانون ، المجلد 46، العدد1، السنة2019، ص245.
  116. [116] رقية سكيل ، العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل – المفهوم والخصوصية-المرجع السابق،ص 1850.
  117. [117] رقية سكيل، العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل – المفهوم والخصوصية-، المرجع .السابق ، ص1849.
  118. [118] سميرة كميلي، المرجع. السابق ، ص110.
  119. [119] خالد بارودة وبخالد عجالي، المرجع .السابق، ص188.
  120. [120] عبد الحق بولنوار، الدور الرقابي لمفتش الشغل في ظل الميتجدات التكنولوجية، مقال منشور في المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية، العدد10، السنة 2022، ص34.
  121. [121] عبد الحق بولنوار، المرجع .السابق، ص34.
  122. [122] محمد أحمد المعداوي عبدربه، حق العامل في قطع الاتصال الرقمي خارج أوقات العمل ” دراسة تحليلية” ،مقال منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية ، العدد50، السنة2025، ص57.
  123. [123] عبد الغني الكيحل، المرجع . السابق، ص 317.
  124. [124] شواخ محمد الأحمد، الإضراب في القانون العمل دراسة مقارنة بين القوانين الفرنسية والمصرية والجزائرية، مقال منشوفي في مجلة روح القوا.نين،العدد الرابع والتسعون، السنة إبريل 2021، ص278.
  125. [125] لقد نجد أن بعض أصحاب العمل يقوم بتزويد موظفيه بهذه الأجهزة على نفقته الخاصة يلجاء آخرون إلى استخدام أجهوتهم الشخصية لأغراض مهنية.محمد أحمد المعداوي عبدربه، حق العامل في قطع الاتصال الرقمي خارج أوقات العمل ” دراسة تحليلية” ،مقال منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد50، السنة2025، ص57.
  126. [126] عبد الغني الكيحل، المرجع. السابق ، ص317.
  127. [127] سميرة كميلي، المرجع . السابق، ص110.
  128. [128] المادة 61 من مدونة الشغل.
  129. [129] سميرة كميلي، المرجع. السابق ، ص115.
  130. [130] – الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سنة 1990.
  131. [131] – الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1965 وتُلزم الدول بحظر أي تمييز قائم على العرق أو اللون أو الأصل القومي، بما يشمل الأجانب والمهاجرين.
  132. [132] – تقرير منظمة العفو الدولية (Amnesty International)))منظمة العفو الدولية وثّقت بشدة ما حدث في الخميسات والمخيمات القريبة من مليلية المحتلة في المغرب، حيث تعرض المهاجرون الأفارقة في المخيمات لمداهمات متكررة من قبل قوات الأمن قبل محاولة العبور الكبيرة في 24 يونيو/حزيران 2022.أظهرت الوثائق الرسمية أن قوات الأمن المغربية داهمت المخيمات، دمرت الخيام، صادرت الغذاء والمياه، واستخدمت القوة ضد الأشخاص في الأيام السابقة للمواجهة الكبرى على الحدود.محاولة ضخمة لعبور سياج مليلية واعتقال المئاتفي مارس 2022 حاول نحو 1200 مهاجر اقتحام سياج مليلية من المغرب، ونجح حوالي 350 منهم في الدخول بينما تم صدّ الباقين واعتقالهم. مأساة مليلية 2022 وتداعياتهاأحداث 24 يونيو/حزيران 2022 أسفرت عن مواجهات عنيفة بين المهاجرين وقوات الأمن الإسبانية والمغربية عند السياج، خلفت قتلى وجرحى، كما أثارت دعوات من منظمات حقوق الإنسان للتحقيق في استخدام القوة وتأثيرها على المهاجرين.
  133. [133] — المجلس الوطني لحقوق الإنسان – المغرب (CNDH) ) ذكر أن:المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين أُطلقت في 15 ديسمبر 2016 بأمر ملكي لمعالجة وضعية الأشخاص غير القانونيين في المغرب.خلال هذه العملية تم تجميع حوالي 25,690 طلبًا لدى اللجان الإقليمية في 70 عمالة وإقليم، وقد تم تحليل هذه الطلبات ومناقشتها في الاجتماع الأول للجنة الوطنية للطعون. موقع archive.cndh.ma يمكن استخدام هذا المصدر في بحثك كمرجع رسمي لمتابعة عمل لجنة الطعون ومخرجات المرحلة الثانية للتسوية التي بدأت في نهاية 2016. archive.cndh.ma
  134. [134] l/1149932.com24.alyaoum.www://http بعد تسوية المغرب وضعية 45 ألف مهاجر.. وزارة يتيم تقر أنها لم تدمج سوى 40 منهم في سوق الشغل.
  135. [135] – ستيفن كاستلز, مارك ميللر، عصر الهجرة. المركز القومي للترجمة القاهرة. ترجمة منى الدروبين 2013 ص 548
  136. [136] – نفس المرجع السابق .
  137. [137] – فوزي بوخريص، الهجرة غير الشرعية بالمغرب وإشكالية الاندماج الاجتماعي هجرة القاصرين من دون مرافقة نموذجا. مجلة سياسات الهجرة, تعنى بقضايا الهجرة والمهاجرين, تصدر سنويا عن مركز األبحاث والدراسات في شؤون الهجرة العدد الأول يناير 2016 ص 40.
  138. [138] – روبورتاج, عبد هللا كوناطي نموذج ناجح لاندماج المهاجرين في المجتمع المغربي يمكن الاطلاع على اٍستراتيجية الوزارة على الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.social.gov. ma
  139. [139] روبورتاج, عبد هللا كوناطي نموذج ناجح لاندماج المهاجرين في المجتمع المغربي للاطلاع على الموقع الالكتروني https://www.youtube.com/watch?v=35b9CrwjuiE&t=28s
  140. [140] – Han Etzinger, l’ouverture des frontières et l’Etat providence, migrations sans frontières. Essais sur la libre circulation des personnes. Editions Unesco 2009 p 170
  141. [141] Antoine Pégoud et Paul de Guchteneire. ibid P 25
  142. [142] Rachid benbih, migrants de l’Afrique de l’ouest au Maroc , l’harmattan. 2015 P 174
  143. [143] بول كولير، ترجمة مصطفى ناصر الهجرة كيف تاثر في عالمنا ؟ عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة 113 والفنون واآلداب الكويت. العدد 439 اغسطس 2016 ص 246
  144. [144] Codéveloppement
  145. [145] Jérôme Audran, gestion des flux migratoires : réflexions sur la politique française de écodéveloppement annuaire suisse de politiques de développement . Aspd.revues.org /187 . 2008
  146. [146] تقرير من البنك الدولي يتناول التنمية في أفريقيا وبرامج التعاون التي تُمكِّن من تنفيذ مشاريع تنموية متعددة في دول جنوب الصحراء، ويشمل الفترة من 2007 إلى 2013 ضمن تحليل أوسع لبرامج التنمية والآليات الداعمة للإصلاحات والاستثمار في القطاعات الحيوية. هذا التقرير يمكن استخدامه كمصدر عام يوضح أهداف واستراتيجيات التنمية خلال تلك الفترة في المنطقة، وهو موثّق بمعلومات معتمدة من البنك الدولي.
  147. [147] Moncef Hammi, l’aide au développement et l’immigration (cas de la coopération de l’union européenne et de l’Afrique ) mémoire présenté pour l’obtention du master des études diplomatiques approfondies université Mohammed 5 de rabat faculté des sciences juridiques, économique et sociales souissi année universitaire 2008_ 2009. p 22
  148. [148] عائشة الديواني، أثر الهجرة السرية في العالقات المغربية األوروبية “دراسة في ضوء اٍكراهات فضاء شينغن”. أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية أكدال الرباط السنة الجامعية 2007 _ .2006 ص 199
  149. [149] – نفس المصدر السابق.
  150. [150] (IOM) – منظمة التعاون الدولي للهجرة الأمم المتحدة الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية تضمّنان الهجرة ضمن أهداف التنمية المستدامة وتتابع تأثيراتها على الدول المختلفة، تشمل مؤشرات عن الهجرة والعمل والحماية والاندماج- تقارير البنك الدولي حول الهجرة والتنميةالبنك الدولي يصدر تقارير إحصائية وتحليلية عن الهجرة وأثرها على التنمية في دول العالم، بما في ذلك الدول النامية في أفريقيا ومنطقة الكاريبي.- مثلاً تقرير International Migration Outlook يصنّف بيانات الهجرة حسب البلدان (مثل هايتي):هذا التقرير لا يعالج بالضرورة أرقامك الكمية (كـ 83 أو 51 …).التنمية والأزمات في هايتي- تقرير من The New Humanitarian يلخّص كيف تؤثر الكوارث في هايتي على الهجرة والآثار التنموية، ويُعد مرجعًا جيدًا لفهم علاقة الأزمات بالهجرة والتنمية في هايتي.الأمم المتحدة – التنمية المستدامة ودورها في الهجرة- فريق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يغطي مشاريع التنمية في هايتي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ويمكن استخدامه كمصدر حول تنمية الظروف المحلية وتأثيرها على الهجرة.
  151. [151] Michel Peraldi, D’une Afrique a l’autre migrations subsahariennes au Maroc, éditions Karthala. 2011 P 52
  152. [152] – اتفاق وإصلاحات سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الأوروبي أقرّ إصلاحًا شاملًا لنظام الهجرة واللجوء بعد سنوات من المفاوضات بهدف تنسيق سياسات الدول الأعضاء وإدارة تدفقات المهاجرين بشكل أكثر فعالية، بما يشمل إجراءات مشتركة لمعالجة طلبات اللجوء، ترحيل المهاجرين غير المؤهلين، وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء:- تنظيم الوصول إلى الاتحاد وإعادة المهاجرينوفقًا لمصادر إعلامية، فإن دول الاتحاد الأوروبي صادقت على نصوص تنظم وصول المهاجرين وإعادة الذين رفضت طلباتهم، بما في ذلك فتح مراكز إعادة خارج حدود التكتل، وتمكين إجراءات أكثر صرامة لضبط الدخول والعودة.المجلس الأوروبي ودول الأعضاء: تصادق على النصوص وتحدد مستوى التضامن والالتزام. – البرلمان الأوروبي: يوافق على العديد من جوانب التشريعات المشتركة. هذه الآليات تؤمن تنسيقًا بين الدول الأعضاء لتوحيد السياسات الوطنية في سياق الهجرة واللجوء والتدبير المشترك لحركة المهاجرين عبر الحدود الأوروبية.- “يعمل الاتحاد الأوروبي من خلال إصلاحات قانونية وسياسية مشتركة على تطوير نظام موحّد لإدارة تدفقات المهاجرين وتنسيق سياسات الدول الأعضاء، بما في ذلك إجراءات معالجة اللجوء وإعادة غير المؤهلين، وذلك عبر آليات تشريعية مشتركة تجمع بين المفوضية الأوروبية، البرلمان الأوروبي، ودول الاتحاد”.
  153. [153] . ‏تهاني راشد مصطفى، تأهيل السجين وفقا لمراكز التأهيل والإصلاح، أطروحة لنيل الماجستير في القانون، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا نابلس، السنة الدراسية 2009 -2010، الصفحة 8.
  154. [154] . فادية أبو شهبة ” ‏مؤتمر السجون العقابية: منظور الدولي”، المجلة الجنائية القومية، المجلة 48العدد الأول، مارس 2005، الصفحة 110.
  155. [155] . حسب الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك في 29 يناير2003، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، والذي أكد جلالته على ضرورة الاعتناء بالسجين “… وإن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية…”.
  156. [156] . والذي يعتبر وثيقة حقوقية دولية تمثل الاعلان الذي تبنته الأمم المتحدة 10 دجنبر 1948، يتألف من 30 مادة توضح بالتفصيل الحقوق والحريات الأساسية للفرد وتؤكد طابعها العالمي، منشور على الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان Www.un.org
  157. [157] . النسخة الرسمية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعتبر معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 منشور باللغة العربية عبر الموقع الرسميwww.ohchr.org
  158. [158] . النسخة الرسمية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 منشور باللغة العربية عبر الموقع الرسميwww.ohchr.org
  159. [159] . ‏سيف الإسلام عيد “الحق في التعليم وسياسة السجون في مصر منذ عام 2013″، مجلة حكامة، العدد الخامس المجلد 3، خريف 2022، الصفحة 126.
  160. [160] . حسب القاعدة 104 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والتي تنص على ” يجعل تعليم السجناء في حدود المستطاع متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد بحيث يكون في مقدورهم بعد إطلاق سراحهم أن يواصلوا الدراسة دون عناء”.
  161. [161] . الظهير الشريف 1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليوز، 2011 بتنفيذ نص الدستور المغربي الجديد، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 30 يوليوز 2011.
  162. [162] . الفصـل 31 من الدستور المغربي: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في: … الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة …
  163. [163] . الظهير الشريف رقم 1.24.33 صادر في 18 من محرم 1446 (24) يوليو (2024) بتنفيذ القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22) أغسطس 2024، ص 5334.
  164. [164] . تنص المادة 12 من القانون: ” تخصص وحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية لإيواء المعتقلين الذين يتابعون تعليمهم الجامعي”
  165. [165] . المادة 221 من القانون 10.23 تنص على ” ينسخ القانون السالف الذكر رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، غير أنه تظل سارية المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى غاية نشر النصوص المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية”.
  166. [166] . المادة 115 ،116، 117، 118، 119، 120 من المرسوم التطبيقي رقم 2.00.485 الصادر بتاريخ 3 نونبر 2000 والذي يحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، المنشور بالجريدة الرسمية 4848 بتاريخ 16 نونبر 2000.
  167. [167] . المرسوم رقم 2.25.638 الصادر بتاريخ فاتح غشت 2025، بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7431 بتاريخ 18 غشت 2025.
  168. [168] . المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية تنص على: ” ‏تكلف في كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة، يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الاراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم اجتماعيا وإحلالهم محل لائقا بعد الإفراج عنهم ….”
  169. [169] . ‏ الجوهري عبد الرحيم” السجين بين إمكانية التأهيل وآفاق الإدماج”، ‏مجلات القصر العدد 15، شتنبر 2006 الصفحة 67/68
  170. [170] . برامج التعليم بمختلف أسلاكه، برامج تأهيل المعتقلين الإعادة الإدماج، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، منشور رسمي على الموقع www. Dgapr.ma
  171. [171] . ‏أكد السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد التامك في كلمته الافتتاحية خلال انطلاق أشغال المؤتمر السابع لجمعية إدارة السجون بإفريقياACSA المنظم بالسجن المحلي بتامسنا في الفترة الممتدة من 12 إلى 16 ماي 2025 تحت شعار ” التكنولوجيا في إدارة مؤسسات السجنية بإفريقيا: على ضرورة إدماج الإدارة الرقمية و إطلاق مشاريع نوعية تهدف إلى رقمنة التعليم بالنظر الى ما تتيحه هذه التقنيات من نجاعة في تعليم و تكوين السجناء في اطار تعزيز اعادة الادماج.
  172. [172] . تقرير الأنشطة 2023، المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج، الصفحة 72.
  173. [173] . ‏كلمة السيد الوزير عبد اللطيف مراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في فعاليات الدورة التاسعة من برنامج “الجامعة في السجون”-الدورة الخريفة -بتاريخ الخميس 21 أكتوبر 2021 بسلا.
  174. [174] . Belmahi Azzeddine ‘La réinsertion des détenus au Maroc’, La Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, article publiée sur le site Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison, www.cmv-educare.com
  175. [175] .تجميع المعطيات انطلاقا من تقارير الأنشطة من سنة 2017 إلى سنة 2024 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
  176. [176] . تركيب شخصي
  177. [177] . تصريح وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس البرلمان، بتاريخ الإثنين 9 دجنبر 2019، حيث أوضح ” حين يتعلق الأمر ببعض المسالك التي تستوجب الحضور لمواصلة الدروس، فلا شك أن ذلك متعذر، بالنسبة للسجناء كما هو الحال مثلا بالنسبة لكليتي الطب والعلوم”
  178. [178] . كلمة وزير العدل خلال الدورة العاشرة للجامعة في السجون (الربيعية)، بتاريخ 23 مارس 2022 بالسجن المحلي بسلا.
  179. [179] . . ورياشي عبد الكافي، “قانون السجون بالمغرب بين متطلبات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وإكراهات الهاجس الأمنى”، مجلة الحقوق -سلسلة المعارف القانونية والقضائية، العدد 30، 2016، الصفحة 304.
  180. [180] . تنص المادة 105 من المرسوم التطبيقي 22.00.485 الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 98. 23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية: “يعد بكل مؤسسة سجنية برنامج خاص بالتعليم والتكوين المهني والنشاط الثقافي والرياضي والتأهيل والمساعدة الروحية. تمنح للمعتقلين وخاصة من هم دون العشرين سنة كامل التسهيلات التي لا تتنافى ومتطلبات الانضباط والأمن قصد الاستفادة من هذه البرامج”.
  181. [181] . لموجه الحسين، مقاربة المنظومة القانونية المؤطرة للسجون من زاوية حقوق الانسان، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2021/2022، الصفحة 165.
  182. [182] . اعلان المندوبية العامة لإدارة السجون عن تعميم المنصة الرقمية “زيارة”، بتاريخ 15 مارس 2025.
  183. [183] . حصيلة منجزات سنة 2023-2022 وآفاق سنة 2022-2023، إصدار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اكتوبر 2022، الصفحة 51.
  184. [184] . ‏المناظرة الوطنية التوافقية في موضوع البحث العلمي في خدمة إعادة إدماج السجناء المنظمة في 5 يوليوز 2022 بتيفلت.
  185. [185] . ‏ أمينة عتيوي، شرعية تنفيذ الجزاء الجنائي، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في القانون الخاص، جامعة القاضي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2004 /2005، الصفحة 341.
  186. [186] . ‏تقرير الأنشطة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للسنوات من 2017 إلى 2024
  187. [187] . تركيب شخصي
  188. [188] . تركيب شخصي
  189. [189] . خلود محمد رسمان ” دور المؤسسات في تنمية قيم المواطنة في المجتمع الكويتي”، مجلة كلية التربية ببنها، المجلد 33 العدد 130، ابريل 2022، الصفحة 847 بتصرف.
  190. [190] . ‏عبد الفتاح أحمد حجاج” الجامعة والمجتمع” ‏صحيفة التربية المجلد 30 العدد 1 فبراير 1978، الصفحة 83.
  191. [191] . ‏كركوك علال” الجامعة والتنمية المحلية: أولويات حول الوظائف والأدوار المنتظرة”، س 15 العدد 60 سنة 2008، الصفحة 108.
  192. [192] . منشور للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، 20سنة من الرعاية الملكية وأنسنة الوسط السجنى بالمغرب، اصدار أكتوبر 2019، الصفحة 115.
  193. [193] . تکتری علاء الدين” الرعاية الصحية للسجين بين الاتفاقيات الدولية والقانون المغربي”، منشورات مجلة دفاتر قانونية – سلسلة دفاتر جنائية، العدد 3، 2018، الصفحة 195.
  194. [194] . بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 19 فبراير 2025.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى