النكسوس والسياسات العمومية: “بين منطق التجزيء ومتطلبات التكامل الاستراتيجي”
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

العمومية — النكسوس والسياسات العمومية: “بين منطق التجزيء ومتطلبات التكامل الاستراتيجي” Nexus and Public Policies: “Between the Logic of Fragmentation and the Imper…
النكسوس والسياسات العمومية: “بين منطق التجزيء ومتطلبات التكامل الاستراتيجي”
Nexus and Public Policies: “Between the Logic of Fragmentation and the Imperatives of Strategic Integration”
الدكتور : المصطفى حيان
دكتور في القانون العام والعلوم السياسية جامعة القاضي عياض، مراكش
Elmostafa.hayane@ced.uca.ma
ملخص:
يتناول المقال مقاربة النكسوس (الماء–الطاقة–الغذاء) باعتبارها إطارا حديثا لإعادة التفكير في السياسات العمومية، من منطق التجزيء القطاعي إلى منطق التكامل والاستراتيجيات المندمجة. ويبرز أن تعقد القضايا المرتبطة بالموارد الطبيعية لم يعد يسمح بالتعامل القطاعي المنفصل، بل يفرض رؤية نسقية تقوم على إدراك الترابط بين مختلف المجالات، كما يؤكد أن السياسات العمومية هي منظومات تفاعلية تتطلب تنسيقا مؤسسيا فعالا لتفادي التناقضات وتحسين النجاعة.
وفي المقابل، يوضح المقال أن الفعل العمومي المجزأ يظل أحد أهم العوائق أمام تحقيق الالتقائية، بسبب ضعف التنسيق وتعدد مراكز القرار. لذلك تقدم مقاربة النكسوس كبديل يعزز التكامل الاستراتيجي والحكامة المندمجة، من خلال تحسين التنسيق بين القطاعات ورفع فعالية السياسات العمومية، ويخلص إلى أن هذا التحول يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق تنمية أكثر انسجاما واستدامة.
الكلمات المفاتيح: النكسوس، السياسات العمومية، الالتقائية، التجزيء القطاعي، التكامل الاستراتيجي، الحكامة المندمجة، التنمية المندمجة.
Abstract:
The article addresses the Nexus approach (water–energy–food) as a modern framework for rethinking public policies, shifting from sectoral fragmentation toward integration and cohesive strategic approaches. It highlights that the increasing complexity of issues related to natural resources no longer allows for isolated sectoral management, but rather requires a systemic vision based on understanding the interconnections between different domains. It also emphasizes that public policies are interactive systems that require effective institutional coordination to avoid contradictions and improve efficiency.
On the other hand, the article explains that fragmented public action remains one of the main obstacles to achieving policy coherence due to weak coordination and the multiplicity of decision-making centers. Therefore, the Nexus approach is presented as an alternative that promotes strategic integration and integrated governance by enhancing inter-sectoral coordination and improving the effectiveness of public policies. It concludes that this shift represents a fundamental pathway toward more coherent and sustainable development.
Keywords: Nexus, public policies, policy coherence, sectoral fragmentation, strategic integration, integrated governance, sustainable development.
مقدمة:
تتجه السياسات العمومية في العقود الأخيرة نحو مواجهة تعقيد متزايد في بنية الإشكالات المجتمعية، خاصة تلك المرتبطة بتدبير الموارد الطبيعية، حيث لم يعد من الممكن فهم أو معالجة قضايا الماء أو الطاقة أو الغذاء بشكل منفصل، بالنظر إلى طبيعتها التفاعلية المتشابكة. وفي هذا السياق، برزت مقاربة النكسوس كتحول إبستمولوجي يعيد صياغة منطق التفكير في السياسات العمومية، من خلال الانتقال من التحليل الخطي الأحادي إلى التحليل النسقي القائم على الترابط والتأثير المتبادل بين القطاعات. إن هذا التحول لا يعكس فقط تطورا مفاهيميا، بقدر ما يعبر عن ضرورة عملية تفرضها التحولات المناخية والضغوط الديمغرافية وتزايد الطلب على الموارد، مما يفرض إعادة النظر في نماذج التدبير التقليدية التي أبانت عن محدوديتها في تحقيق النجاعة والانسجام.
ويقصد بمقاربة النكسوس، في بعدها التحليلي الدقيق، ذلك الإطار المفاهيمي الذي يشتغل على تفكيك وإعادة تركيب العلاقات الوظيفية بين منظومات الماء والطاقة والغذاء، من خلال تحليل تدفقات الموارد، وأنماط الاستهلاك، وآليات الإنتاج، في سياق تفاعلي متعدد المستويات. فهي لا تقتصر على مجرد إبراز الترابط، بل تسعى إلى بناء أدوات تحليلية تمكن من استشراف آثار السياسات القطاعية على باقي القطاعات، بما يسمح بتفادي التناقضات وتعزيز أوجه التكامل. أما السياسات العمومية، فهي ليست مجرد قرارات أو برامج، بل تمثل منظومة معقدة من التفاعلات بين فاعلين متعددين، تحكمها اعتبارات قانونية ومؤسساتية واقتصادية، وتخضع لتوازنات السلطة والمعرفة. ومن هذا المنطلق، فإن مفهوم الالتقائية يحيل إلى درجة الانسجام والتكامل بين هذه السياسات، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة بأقل تكلفة ممكنة وأعلى فعالية.
غير أن الإشكال الجوهري لا يكمن في غياب الوعي بأهمية التكامل، بل في استمرار هيمنة منطق التجزيء القطاعي، الذي يكرس استقلالية نسبية لكل قطاع، ويحد من إمكانيات التنسيق الفعلي بين الفاعلين. فالمؤسسات المكلفة بالماء تشتغل وفق منطق يختلف عن تلك المعنية بالطاقة أو الفلاحة، كما أن الأدوات القانونية والتنظيمية غالبا ما تصاغ بشكل منفصل، مما يؤدي إلى تضارب في الأهداف أو ازدواجية في التدخلات. وفي هذا الإطار، تبرز مقاربة النكسوس كأداة تحليلية قادرة على كشف هذه الاختلالات البنيوية، وإعادة توجيه النقاش نحو ضرورة بناء سياسات عمومية مندمجة تستجيب لتعقيد الواقع.
وتكتسي هذه الدراسة أهمية خاصة، بالنظر إلى راهنية موضوعها وارتباطه المباشر بقضايا الأمن المائي والطاقي والغذائي، التي أصبحت في صلب الاهتمامات الإستراتيجية للدول، خاصة في السياقات التي تعرف هشاشة بيئية وضغطا متزايدا على الموارد. كما أن اعتماد مقاربة النكسوس يفتح آفاقا جديدة لإعادة التفكير في نماذج الحكامة، من خلال التركيز على التنسيق الأفقي بين القطاعات، والتكامل العمودي بين مستويات التدبير، بما يعزز من فعالية السياسات العمومية ويحد من هدر الموارد.
ومن الناحية المنهجية، يقتضي تحليل هذا الموضوع تجاوز المقاربات التقليدية، عبر توظيف مزيج من المناهج العلمية، يتقدمها المنهج الإمبريقي الذي يسمح برصد الواقع العملي لتدبير الموارد، وتحليل المعطيات المرتبطة بتقاطع السياسات القطاعية، إلى جانب المنهج التحليلي لتفكيك المفاهيم، والمنهج النسقي لفهم العلاقات التفاعلية بين المكونات. كما يمكن الاستئناس بالمنهج المقارن لاستحضار تجارب دولية نجحت في إدماج مقاربة النكسوس ضمن سياساتها العمومية.
في ضوء ما سبق، يمكن صياغة الإشكالية المحورية لهذا المقال على النحو التالي: إلى أي حد يمكن لمقاربة النكسوس أن تعيد تشكيل منطق السياسات العمومية بما يحقق الانتقال من التجزيء القطاعي إلى التكامل الاستراتيجي، في ظل تعقيد البنيات المؤسساتية وتعدد الفاعلين؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية، من قبيل:
1- ما حدود المقاربة القطاعية في تدبير الموارد؟
2- كيف يمكن ترجمة النكسوس إلى أدوات عملية داخل السياسات العمومية؟
3- ما هي العوائق التي تحول دون تحقيق الالتقائية الفعلية؟
وانطلاقا من هذه الإشكالية، تقوم فرضية الدراسة على أن مقاربة النكسوس تشكل مدخلا نظريا وعمليا واعدا لتعزيز الالتقائية في السياسات العمومية، غير أن فعاليتها تظل مشروطة بمدى قدرة النظم المؤسساتية على التكيف مع متطلبات التكامل، من خلال إصلاحات هيكلية تتجاوز منطق التجزيء. وهو ما يعني أن الإشكال لا يرتبط فقط بالمفاهيم، بل أيضا بالبنيات والمؤسسات وآليات اتخاذ القرار.
وللإحاطة بهذا الموضوع ، سيتم اعتماد تصميم ثنائي يقوم على:
المبحث الأول: النكسوس كآلية لإعادة بناء منطق الفعل العمومي: من الترابط الوظيفي إلى التكامل الاستراتيجي.
المبحث الثاني: النكسوس بين حدود الفعل العمومي المجزأ والانتقال لسياسات عمومية مندمجة.
المبحث الأول: النكسوس كآلية لإعادة بناء منطق الفعل العمومي: من الترابط الوظيفي إلى التكامل الاستراتيجي
يشكل تناول النكسوس (الماء–الطاقة–الغذاء) مدخلا تحليليا متقدما لإعادة بناء منطق الفعل العمومي، من خلال الانتقال من إدراك بسيط للترابط الوظيفي بين القطاعات إلى بلورة تكامل استراتيجي قائم على التنسيق والانسجام في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية. فهذه المقاربة لا تكتفي بالكشف عن تداخل المصالح والموارد، بل تسعى إلى تحويل هذا الترابط إلى أداة لتوجيه القرار العمومي نحو تحقيق النجاعة والاستدامة. ومن ثم، يهدف هذا المبحث إلى تفكيك الأسس المفاهيمية للنكسوس وإبراز قدرته على إعادة تشكيل منطق التدخل العمومي في اتجاه أكثر تكاملا وفعالية. بحيث سنتناول النكسوس كإطار لتفكيك الترابط الوظيفي بين القطاعات (مطلب أول). والنكسوس كمدخل لبناء التكامل الاستراتيجي في السياسات العمومية (مطلب ثان).
المطلب الأول: النكسوس كإطار لتفكيك الترابط الوظيفي بين القطاعات.
يعتبر مفهوم النكسوس (Nexus) من أبرز المفاهيم التحليلية الحديثة التي ظهرت في حقل السياسات العمومية والحكامة الترابية، حيث يتأسس على فكرة الترابط البنيوي بين القطاعات العمومية المختلفة، مثل الماء والطاقة والغذاء والبيئة. وينطلق هذا المفهوم من فكرة مفادها أن معالجة القضايا العمومية في إطار قطاعي منفصل لم يعد كافيا لفهم التعقيد المتزايد للأنظمة الاجتماعية-الاقتصادية المعاصرة.بقدر ما أصبح من الضروري اعتماد مقاربة تكاملية تسمح بتفكيك وإعادة تركيب العلاقات الوظيفية بين القطاعات84. ومنه فإن النكسوس لا يكتفي بوصف التداخل، بل يسعى إلى إنتاج أدوات تحليلية لتدبيره. كما ينظر إليه كإطار مرجعي لإعادة بناء السياسات العمومية على أساس التفاعل والتشابك بدل التجزيء. ويكتسي هذا التصور أهمية خاصة في سياق الحكامة الحديثة القائمة على الفعالية والاستدامة. كما أنه يعكس تحولا من منطق التدبير القطاعي إلى منطق التدبير الشبكي.
في هذا السياق، يفهم النكسوس باعتباره أداة تحليلية لتفكيك العلاقات الوظيفية بين القطاعات عبر إبراز نقاط التداخل والتأثير المتبادل. فهو لا ينظر إلى القطاعات باعتبارها وحدات مستقلة، بل كنظم مترابطة تتفاعل فيما بينها ضمن دينامية معقدة. وقد برز هذا التوجه بشكل خاص في أدبيات الماء–الطاقة–الغذاء، حيث يتضح أن أي تدخل في أحد هذه المجالات ينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على المجالات الأخرى85. وعليه، فإن النكسوس يعيد صياغة مفهوم السياسات العمومية باعتبارها سياسات تفاعلية لا خطية. كما يسمح بالكشف عن التناقضات الداخلية بين الأهداف القطاعية المختلفة. ومن هنا، تتجلى قيمة النكسوس في كونه إطارا للكشف عن التأثيرات غير المقصودة للسياسات العمومية.
ومن الناحية النظرية، يرتبط النكسوس بمفهوم النظم المعقدة، حيث تفهم السياسات العمومية كشبكات متعددة المستويات من العلاقات المتداخلة86. هذا التصور يفرض تجاوز المقاربات الكلاسيكية التي تفصل بين القطاعات بشكل صارم إلى مقاربة تعتمد على التفكير النظامي. فكل قطاع داخل هذا الإطار لا يدرس بمعزل عن غيره بقدر ما يجعل دراسته من خلال موقعه داخل شبكة من التفاعلات. ويؤدي ذلك إلى إعادة تعريف مفهوم الكفاءة العمومية، بحيث لا تقاس فقط داخل القطاع، بل عبر النظام ككل. كما يفتح المجال أمام إدماج مفاهيم مثل المرونة والقدرة التكيفية في التحليل العمومي.
كما يبرز النكسوس أهمية الحكامة المتعددة المستويات باعتبارها شرطا أساسيا لتفعيل هذا الإطار التحليلي. بحيث لا يمكن إدارة الترابطات الوظيفية بين القطاعات دون وجود آليات تنسيق مؤسساتي فعالة تتجاوز الحدود الإدارية التقليدية. ويعني ذلك أن نجاح مقاربة النكسوس مرهون بمدى قدرة المؤسسات على الانتقال من التنسيق الأفقي إلى التكامل البنيوي87. كما يفرض ذلك إعادة النظر في هندسة القرار العمومي، بما يسمح بتقاسم المعطيات بين القطاعات. وبالتالي، يصبح النكسوس أداة لإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والقطاع العام.
ومن جهة أخرى، يساهم النكسوس في إبراز التوتر القائم بين الكفاءة القطاعية والكفاءة النظامية. ففي حين تسعى القطاعات إلى تحسين أدائها الداخلي، فإن هذا التحسين قد يؤدي إلى اختلالات على مستوى النظام العام.88 ومن هنا تأتي أهمية النكسوس في إعادة التوازن بين الأهداف القطاعية والأهداف الشمولية. فهو يتيح فهم المفاضلات والفرص التآزرية بين السياسات العمومية. كما يساعد على بناء قرارات أكثر اتساقا مع مبدأ الاستدامة.
كما يندرج النكسوس ضمن التحولات الكبرى في الفكر العمومي المعاصر، حيث يتم الانتقال من منطق الخطية إلى منطق التعقيد. فالتحديات الحديثة مثل تغير المناخ وندرة الموارد تفرض إعادة التفكير في طرق التدبير التقليدية. وبالتالي، فإن النكسوس يمثل استجابة معرفية لهذه التحولات، من خلال إدماج التداخلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. ويؤدي ذلك إلى إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والموارد الطبيعية في إطار شمولي.
ويبرز هذا المفهوم كذلك أهمية المعرفة البينية (Interdisciplinarity)، حيث لا يمكن فهم الترابطات الوظيفية إلا عبر دمج تخصصات متعددة89. فالقانون، والاقتصاد، والعلوم البيئية، كلها تدخل في بناء تحليل النكسوس. وهذا ما يجعل منه إطارا عابرا للتخصصات. كما يفرض ذلك تطوير أدوات تحليل جديدة قادرة على استيعاب التعقيد.
وعلى المستوى التطبيقي، يستخدم النكسوس كأداة لتوجيه السياسات العمومية نحو مزيد من التكامل والنجاعة. إذ يسمح بتحديد نقاط الضعف في التنسيق بين القطاعات. كما يساعد على تحسين توزيع الموارد العمومية بشكل أكثر عدالة وفعالية90. وبالتالي، فهو ليس مجرد إطار نظري، بل أداة عملية لإعادة هيكلة التدبير العموم.
كما أن اعتماد مقاربة النكسوس يساهم في تعزيز الحكامة الجيدة، من خلال تقوية الشفافية والتنسيق بين الفاعلين العموميين. فهو يفرض وجود آليات مؤسساتية للحوار بين القطاعات. كما يعزز مبدأ المسؤولية المشتركة في تدبير الموارد91. ومنه بمكن القول على انه يساهم في بناء سياسات عمومية أكثر انسجاما.
وخلاصة القول، فإن النكسوس يمثل إطارا تحليليا متقدما لتفكيك وإعادة تركيب الترابطات الوظيفية بين القطاعات، بما يسمح بفهم أعمق لدينامية السياسات العمومية. فهو ينتقل من منطق التجزئة إلى منطق التكامل، ومن التدبير القطاعي إلى التدبير الشبكي. كما يفتح آفاقا جديدة لإعادة بناء الحكامة العمومية على أسس أكثر شمولية واستدامة.
المطلب الثاني: النكسوس كمدخل لبناء التكامل الاستراتيجي في السياسات العمومية
يشكل النكسوس مدخلا مفاهيميا واستراتيجيا حديثا يهدف إلى إعادة بناء السياسات العمومية على أساس التكامل بدل التجزئة، من خلال إدماج التفاعلات القائمة بين القطاعات الحيوية داخل منظومة واحدة مترابطة. وينطلق هذا المدخل من أن التحديات المعاصرة، خاصة في مجالات الماء والطاقة والغذاء، لم تعد قابلة للمعالجة بمنطق قطاعي منفصل، وبذلك أصبحت تفرض مقاربة شمولية قادرة على استيعاب الترابطات المعقدة بين مختلف المجالات. كما يسعى النكسوس إلى تجاوز منطق السياسات العمومية المنعزلة، وإرساء أسس الحكامة المندمجة، ويعزز مبدأ الالتقائية بين السياسات العمومية، ويرفع من مستوى نجاعة التدخل العمومي، ويؤسس لتكامل أفقي بين المؤسسات من خلال توجيه التخطيط العمومي نحو الرؤية الإستراتيجية الشمولية، وبذلك يقوي منطق الاستدامة في تدبير الموارد.
ويظهر النكسوس باعتباره إطارا تحليليا أن بناء التكامل الاستراتيجي في السياسات العمومية يقتضي إعادة النظر في كيفية صياغة السياسات العمومية نفسها، بحيث لا تبنى على أساس قطاعي ضيق، بقدر ما تبنى على أساس فهم شامل للعلاقات البينية بين القطاعات، فكل قطاع يؤثر ويتأثر بالقطاعات الأخرى ضمن شبكة معقدة من التفاعلات92. ولذلك، فإن اعتماد النكسوس يسمح بالكشف عن نقاط التلاقي ونقاط التناقض بين السياسات العمومية، كما يساهم في تحسين جودة التنسيق بين الفاعلين العموميين، ويؤدي إلى تقوية الانسجام في اتخاذ القرار العمومي، وبذلك يعزز منطق التكامل الوظيفي. بهدف الحد من التداخل السلبي بين السياسات.
أما من الناحية القانونية والمؤسساتية، يفرض النكسوس إعادة التفكير في البنية التقليدية للسياسات العمومية التي تقوم على الفصل الصارم بين الاختصاصات القطاعية، حيث لم يعد هذا النموذج كافيا لمواكبة تعقيد التحديات الراهنة93. لذلك، أصبح من الضروري اعتماد مقاربة قانونية مرنة تسمح بتقاطع الاختصاصات وتكاملها. كما يفرض ذلك تطوير آليات قانونية للتنسيق بين الإدارات العمومية، سواء عبر التعاقد أو عبر آليات التنسيق المؤسساتي. ويؤدي هذا التحول إلى تعزيز الحكامة التشاركية، من أجل تقوية مبدأ المسؤولية المشتركة.، وتحسين أداء الإدارة العمومية، ويؤسس لمرونة مؤسساتية أكبر.
ويساهم النكسوس في دعم التكامل الاستراتيجي من خلال تمكين صناع القرار من تحديد نقاط الالتقاء بين السياسات القطاعية المختلفة، والعمل على توجيهها نحو أهداف مشتركة، كما يسمح هذا المدخل بتقليل الازدواجية في البرامج والسياسات العمومية، وتحقيق استغلال أمثل للموارد المتاحة. ويدعم التنسيق بين مختلف مستويات الحكم، ويرفع من فعالية التخطيط العمومي. ويساهم في بناء سياسات مندمجة ومترابطة. ويتبث منطق التدبير التشاركي. ويرفع من فعالية الأداء العمومي94.
ويبرز النكسوس كذلك أهمية التنسيق المؤسسي باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق التكامل الاستراتيجي، إذ لا يمكن تحقيق هذا التكامل في ظل غياب آليات فعالة لتبادل المعلومات والتنسيق بين الإدارات. فالتشتت المؤسساتي يؤدي إلى ضعف في الأداء العمومي وتضارب في الأهداف. لذلك، فإن اعتماد مقاربة النكسوس يفرض تطوير أدوات مؤسساتية جديدة للتنسيق والتخطيط المشترك. كما يطور المقاربة التشاركية في صنع القرار، ويرفع من جودة السياسات العمومية. ويقلص من الهدر في الموارد، ويحسن الانسجام الإداري.
ويدخل النكسوس بعدا استشرافيا في تدبير السياسات العمومية، من خلال تمكين صناع القرار من توقع الآثار المتبادلة للسياسات قبل تنفيذها. فهو يسمح ببناء سيناريوهات متعددة تأخذ بعين الاعتبار التداخل بين القطاعات95. وهذا ما يزيد من مستوى جودة القرار العمومي ويقلل من المخاطر غير المتوقعة. كما يرسخ القدرة على التكيف مع التغيرات. ويقوي الحكامة الاستباقية. ويزيد من فعالية التخطيط. ويرفع من الاستقرار المؤسساتي.
ومن منظور التدبير العمومي، يساهم النكسوس في إعادة تعريف مفهوم الكفاءة، بحيث لم تعد تقاس الكفاءة على مستوى قطاع واحد، بل على مستوى النظام العمومي ككل. وهذا التحول يعكس الانتقال من منطق الكفاءة الجزئية إلى منطق الكفاءة النظامية. كما يسمح بإدماج مؤشرات جديدة لتقييم الأداء ترتكز على التكامل والتأثير المتبادل. ويحسن من فعالية السياسات العمومية. ويتبث منطق الاستدامة96.
ويساهم النكسوس في تعزيز التكامل الاستراتيجي من خلال ربط السياسات العمومية الوطنية بالأهداف القطاعية في إطار رؤية موحدة، بما يضمن عدم تناقض السياسات مع بعضها البعض. كما يسمح هذا المدخل بتحقيق استغلال أمثل للموارد وتقليل الهدر الناتج عن غياب التنسيق، بما عزيز التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص، وذلك بهدف الزيادة في انسجام تنفيذ السياسات، والرفع من مردودية التدخل العمومي وترسيخ منطق الالتقائية.
ويبرز النكسوس أهمية البعد الترابي في تحقيق التكامل الاستراتيجي، حيث تختلف طبيعة التفاعلات بين القطاعات حسب الخصوصيات المجالية لكل منطقة. ولذلك، فإن السياسات العمومية يجب أن تكون مرنة وقابلة للتكيف مع هذه الخصوصيات. وهذا ما يؤدي إلى تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الترابية، وبالتالي فعالية السياسات على المستوى الترابي وبذلك تتحقق التنمية المندمجة.97
وخلاصة القول، فإن النكسوس يمثل مدخلا استراتيجيا متقدما لإعادة بناء السياسات العمومية على أساس التكامل والالتقائية، بما يسمح برفع فعالية التدخل العمومي وتعزيز الحكامة الإستراتيجية للدولة، في سياق يتسم بتزايد الترابط بين القطاعات وتعقد التحديات العمومية.
يتبين من خلال ما سبق أن مفهوم النكسوس، سواء كإطار لتفكيك الترابط الوظيفي بين القطاعات أو كمدخل لبناء التكامل الاستراتيجي في السياسات العمومية، أنه يمثل تحولا عميقا في طريقة فهم وتدبير الشأن العمومي. فالنكسوس يقوم على تفكيك منطق العزلة القطاعية، من خلال الكشف عن الترابطات البنيوية والوظيفية بين مختلف القطاعات العمومية، خاصة تلك المرتبطة بالماء والطاقة والغذاء والبيئة، وهو ما يسمح بفهم السياسات العمومية باعتبارها شبكة متداخلة من العلاقات بدل وحدات مستقلة ومنفصلة. كما أن هذا المدخل يهدف إلى تصحيح الاختلالات الناتجة عن التجزئة القطاعية وإبراز الآثار المتبادلة بين السياسات العمومية، بما يعزز منطق التكامل النظامي بدل الفعالية الجزئية.
كما تبين أن النكسوس لا يقتصر على البعد التحليلي فقط، بل يتجاوزه إلى كونه مدخلا استراتيجيا لإعادة بناء السياسات العمومية على أساس التكامل والالتقائية. إذ يسمح هذا المفهوم بتوجيه الفعل العمومي نحو التنسيق بين القطاعات المختلفة، وتوحيد الرؤى الإستراتيجية، وتقليص التداخلات السلبية بين السياسات القطاعية. كما يساهم في تعزيز الحكامة المندمجة من خلال تطوير آليات التنسيق المؤسسي والتخطيط المشترك، وإدماج البعد الاستشرافي في صنع القرار العمومي. وبالتالي، فإن النكسوس يعيد تعريف مفهوم الكفاءة ليصبح مرتبطا بالأداء النظامي الشامل بدل الأداء القطاعي المنفصل.
وانطلاقا من كل ما سبق، يتضح أن النكسوس يشكل مدخلا مركزيا لفهم التحول من منطق السياسات العمومية المجزأة إلى منطق السياسات المندمجة القائمة على الترابط والتكامل.
وعليه، سيتم الانتقال في المبحث الثاني إلى دراسة حدود الفعل العمومي المجزأ وإمكانية الانتقال نحو سياسات عمومية مندمجة، باعتبارها امتدادا عمليا ونظريا لما تم التأسيس له في إطار مقاربة النكسوس.
المبحث الثاني: النكسوس بين حدود الفعل العمومي المجزأ والانتقال لسياسات عمومية مندمجة.
يعد الفعل العمومي المجزأ من أبرز الإشكالات البنيوية التي تحد من نجاعة السياسات العمومية، حيث يؤدي تعدد المتدخلين وغياب التنسيق الأفقي بين القطاعات إلى إنتاج تدخلات متفرقة غير قادرة على استيعاب الطبيعة المركبة للقضايا العمومية المعاصرة. وفي هذا السياق، تبرز مقاربة النكسوس كإطار تحليلي بديل يسعى إلى تجاوز منطق التجزئة نحو منطق الترابط والتكامل بين السياسات العمومية، من خلال إبراز التفاعلات الوظيفية بين مختلف القطاعات، كما تتيح هذه المقاربة فهم حدود النموذج القطاعي التقليدي وإمكانات تجاوزه نحو بناء سياسات مندمجة أكثر فعالية واستدامة. وتزداد أهمية هذا التحليل في ضوء المعطيات الإمبريقية التي تؤكد محدودية التدخل العمومي المجزأ أمام التحديات المركبة. وعليه، سيتم تناول هذا المبحث من خلال مطلبين، المطلب الأول: حدود الفعل العمومي المجزأ، والمطلب الثاني: آفاق الانتقال لسياسات عمومية مندمجة في ضوء مقاربة النكسوس.
المطلب الأول: حدود الفعل العمومي المجزأ
يشكل الفعل العمومي المجزأ أحد الإشكالات البنيوية التي تعاني منها السياسات العمومية المعاصرة، حيث يقوم على منطق التدخل القطاعي المنفصل الذي يعالج القضايا العمومية كل على حدة دون اعتبار للترابطات الوظيفية القائمة بينها. ويؤدي هذا النمط من التدبير إلى إنتاج سياسات غير منسجمة، تفتقد إلى الرؤية الشمولية، مما ينعكس سلبا على فعالية الأداء العمومي98. وفي هذا السياق، يبرز التحليل المؤسساتي أن التجزئة تضعف القدرة على التنسيق بين الفاعلين العموميين. كما أنها تنتج ازدواجية في التدخلات وهدرا للموارد العمومية، ويؤدي ذلك إلى محدودية الأثر التنموي للسياسات العمومية.
ويظهر التحليل المقارن للسياسات العمومية أن الفعل العمومي المجزأ يعيق تحقيق الالتقائية بين القطاعات الحيوية، خصوصا في مجالات الماء والطاقة والغذاء، وهي المجالات التي يشكل فيها النكسوس إطارا تفسيريا مركزيا99. فغياب التنسيق بين هذه القطاعات يؤدي إلى خلق اختلالات بنيوية في تدبير الموارد، كما أن هذا الوضع يضعف القدرة على الاستجابة للتحديات المركبة، ويؤدي إلى انفصال بين التخطيط والتنفيذ، وبذلك يحد من فعالية السياسات العمومية.
ومن الناحية القانونية، يرتبط الفعل العمومي المجزأ بالبنية التقليدية للتنظيم الإداري القائم على توزيع الاختصاصات بشكل صارم بين المؤسسات العمومية100. هذا التوزيع، رغم أهميته التنظيمية، يؤدي في كثير من الأحيان إلى صعوبة التنسيق بين الفاعلين العموميين، ويكرس لمنطق الانغلاق المؤسساتي بدل الانفتاح التعاوني، وبذلك ينتج تنازعا في الاختصاصات أو تداخلا غير منظم، مما يؤثر ذلك على جودة القرار العمومي.
في سياق مقاربة النكسوس، يتضح أن الفعل العمومي المجزأ يتعارض مع منطق الترابط النظامي الذي يقوم عليه تدبير السياسات العمومية الحديثة. فالنكسوس يفترض وجود علاقات تفاعلية بين القطاعات، بينما التجزئة تفترض الاستقلال الوظيفي بينها101. هذا التناقض ينتج فجوة بين الواقع المؤسساتي ومتطلبات الحكامة الحديثة، كما يحد من القدرة على فهم الآثار غير المباشرة للسياسات العمومية، ومنه يضعف منطق الاستدامة في التدبير العمومي.
ويؤدي الفعل العمومي المجزأ إلى ضعف التنسيق الأفقي بين الإدارات العمومية، وهو ما يعد أحد أهم أسباب تعثر السياسات العمومية في تحقيق أهدافها. فغياب آليات فعالة للتنسيق يؤدي إلى تكرار البرامج وتضاربها، كما يخلق فجوات في تنفيذ السياسات على المستوى الترابي، ويؤثر على فعالية التدخل العمومي، ويصبح منطق الحكامة المندمجة ضعيفا102.
ومن منظور مقاربة النكسوس، فإن التجزئة القطاعية تعد عائقا أمام فهم التفاعلات المعقدة بين الموارد الطبيعية والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية103. فكل تدخل قطاعي قد يحدث آثارا غير متوقعة على قطاعات أخرى، وهو ما يجعل من الصعب تحقيق توازن بين الأهداف المختلفة للسياسات العمومية. كما يحد من القدرة على إدارة المفاضلات بين القطاعات. ويؤدي إلى ضعف الفعالية الشمولية.
ويبرز التحليل المؤسساتي أن الفعل العمومي المجزأ ينتج ما يمكن تسميته بـتشتت المسؤولية، حيث تتوزع المسؤوليات بين مؤسسات متعددة دون وضوح في حدود التدخل104. هذا الوضع يؤدي إلى صعوبة تحديد المسؤولية عند فشل السياسات العمومية، كما يضعف من مبدأ المحاسبة، ويؤثر على فعالية الحكامة العمومية،ويحد من شفافية القرار العمومي.
ومن زاوية التدبير العمومي، يؤدي الفعل المجزأ إلى ضعف في استخدام الموارد العمومية، حيث يتم توجيه الإمكانيات بشكل غير منسق بين القطاعات105. وهو ما ينتج عنه ازدواجية في الاستثمار العمومي. كما يؤدي إلى غياب التكامل في المشاريع التنموية. وبذلك يؤثر في الأثر التنموي للسياسات العمومية. ويحد من النجاعة الاقتصادية.
وفي إطار مقاربة النكسوس، يعتبر الفعل العمومي المجزأ عائقا أمام بناء سياسات عمومية مندمجة قادرة على استيعاب التحديات المعقدة106. إذ أن النكسوس يقوم على فكرة الترابط والتكامل بين القطاعات، بينما التجزئة تقوم على الفصل بينها. هذا التناقض يجعل من الضروري إعادة التفكير في أساليب التدبير العمومي، كما يفرض تطوير آليات جديدة للتنسيق المؤسساتي واعتماد الحكامة المندمجة.
كما أن استمرار الفعل العمومي المجزأ يقيد إمكانيات الانتقال نحو سياسات عمومية مندمجة، حيث يبقى كل قطاع يعمل بمنطق منفصل عن الآخر. وهو ما يضعف القدرة على بناء رؤية إستراتيجية شمولية. ويحد من فعالية السياسات العمومية في مواجهة التحديات المركبة، ويبرز الحاجة إلى إصلاح عميق للبنية المؤسسية. ويؤكد على أهمية الانتقال نحو مقاربة النكسوس.
وانطلاقا مما سبق، فإن حدود الفعل العمومي المجزأ تتجلى في ضعف التنسيق، وتشتت المسؤولية، وغياب الرؤية الشمولية، مما يجعل منه نموذجا غير قادر على الاستجابة لتحديات الحكامة المعاصرة، وهو ما يعزز أهمية تبني مقاربة النكسوس كبديل تحليلي واستراتيجي لبناء سياسات عمومية مندمجة وفعالة.
المطلب الثاني: آفاق الانتقال لسياسات عمومية مندمجة في ضوء مقاربة النكسوس
يمثل الانتقال لسياسات عمومية مندمجة في ضوء مقاربة النكسوس مدخلا محوريا لتحقيق هدف التنمية المندمجة، باعتبارها تنمية تقوم على التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية. فاستمرار منطق الفعل العمومي المجزأ يحد من قدرة السياسات العمومية على تحقيق تنمية متوازنة، نظرا لغياب الانسجام بين التدخلات القطاعية. وفي المقابل، تتيح مقاربة النكسوس إعادة بناء هذه السياسات على أساس الترابط بين القطاعات، بما يسمح بتوجيه الفعل العمومي نحو أهداف مشتركة. كما يساهم هذا التحول في تعزيز نجاعة التدخل العمومي، ونجاح الالتقائية بين السياسات، وترسيخ منطق الحكامة المندمجة، ويؤسس لتنمية مندمجة وشاملة.
وتبرز أهمية مقاربة النكسوس في كونها تعيد تعريف العلاقة بين القطاعات العمومية باعتبارها علاقة ترابط وظيفي وليست علاقة فصل إداري، وهو ما يعد شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المندمجة. فالتنمية لم تعد تقاس بفعالية قطاع واحد، بل بمدى انسجام السياسات العمومية ككل107. ومن هنا، فإن التكامل بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والبيئة يشكل قاعدة أساسية لبناء تنمية مستدامة ومندمجة. وبذلك يساهم هذا المنظور في تقليص التناقضات بين السياسات القطاعية، ويحقق الانسجام الاستراتيجي والفعالية التنموية في ضوء الرؤية الشمولية للتنمية.
ومن الناحية القانونية والمؤسساتية، يفرض الانتقال لسياسات المندمجة إعادة هيكلة الإطار التنظيمي الذي يحكم العمل العمومي، بحيث يصبح أكثر مرونة وقدرة على استيعاب التداخل بين الاختصاصات108. فالنماذج التقليدية القائمة على التقسيم الصارم للاختصاصات لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المندمجة. لذلك، تبرز الحاجة إلى آليات قانونية جديدة تقوم على التنسيق والتعاقد بين المؤسسات العمومية.
وتبرز مقاربة النكسوس أن تحقيق التنمية المندمجة يمر عبر تعزيز التنسيق الأفقي بين القطاعات العمومية، باعتباره شرطا ضروريا لتجاوز التشتت المؤسسي، فغياب هذا التنسيق يؤدي إلى ازدواجية في البرامج وضعف في الأثر التنموي109. بينما يسمح التنسيق الفعال ببناء سياسات عمومية متكاملة ومترابطة، من خلال حسن استغلال الموارد العمومية. ويزيد من نجاعة التدخل العمومي وبذلك تصبح السياسات العمومية أكثر انسجاما.
ويظهر النكسوس أن التنمية المندمجة تتطلب إدماج البعد الترابي في تصميم وتنفيذ السياسات العمومية، نظرا لاختلاف الخصوصيات المجالية وتأثيرها على طبيعة التفاعلات بين القطاعات110. فالتنمية لا يمكن أن تكون موحدة النمط، بل يجب أن تكون متكيفة مع السياقات المحلية، وهذا ما يفرض اعتماد مقاربة مجالية مرنة، وبذلك يساهم في تقليص الفوارق الترابية، ويعزز العدالة المجالية والتماسك الترابي.
ومن منظور النكسوس، فإن تحقيق التنمية المندمجة يقتضي تبني منطق استباقي في السياسات العمومية، يقوم على توقع التفاعلات بين القطاعات قبل اتخاذ القرار، فالتخطيط الاستشرافي يسمح بتفادي الآثار السلبية غير المقصودة للتدخلات القطاعية111. ويساهم الانتقال نحو السياسات المندمجة في تعزيز الكفاءة النظامية، حيث يتم تقييم السياسات العمومية بناء على أثرها الكلي وليس القطاعي. هذا التحول يعد أساسيا لتحقيق التنمية المندمجة، لأنه يسمح بقياس مدى انسجام السياسات مع الأهداف التنموية الشاملة.
كما تبين مقاربة النكسوس أن التنمية المندمجة لا يمكن تحقيقها دون إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية، باعتباره عنصرا محوريا في استدامة التنمية. فالتوازن بين الاستغلال الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية يعد شرطا أساسيا لأي نموذج تنموي مندمج112. ويرز التحليل المؤسساتي أن نجاح التنمية المندمجة رهين بتغيير ثقافة التدبير العمومي، بحيث تنتقل من منطق التنافس بين القطاعات إلى منطق التعاون والتكامل. فالإصلاح المؤسساتي لا يقتصر على الهياكل، بل يشمل أيضا العقليات والممارسات. وهذا ما يجعل من مقاربة النكسوس إطارا لإعادة بناء الثقافة الإدارية، وبذلك تعزز العمل التعاوني من اجل تحقيق الانسجام المؤسساتي في سياق الحكامة المندمجة.
وخلاصة القول، فإن آفاق الانتقال نحو سياسات عمومية مندمجة في ضوء مقاربة النكسوس تمثل شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المندمجة، من خلال إعادة بناء الفعل العمومي على أساس الترابط والتنسيق والالتقائية، بما يسمح برفع نجاعة السياسات العمومية وضمان استدامة التنمية وشموليتها113.
ويتضح من خلال ما سبق، أن الفعل العمومي المجزأ يشكل أحد أهم العوائق البنيوية أمام تحقيق فعالية السياسات العمومية، إذ يؤدي إلى غياب الانسجام بين التدخلات القطاعية وتشتت الجهود العمومية. هذا الوضع ينعكس سلبا على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المركبة والمعقدة التي تتسم بها القضايا العمومية المعاصرة، كما يبرز أن منطق التدبير القطاعي المنفصل لم يعد قادرا على استيعاب التداخلات الوظيفية بين المجالات الحيوية. ومن ثم، فإن هذا الفعل المجزأ يحد من نجاعة السياسات العمومية ويضعف أثرها التنموي.
في المقابل، إن مقاربة النكسوس تقدم إطارا بديلا يقوم على فهم الترابطات بين القطاعات العمومية، خاصة في مجالات الماء والطاقة والغذاء والبيئة. هذه المقاربة تسمح بإعادة بناء السياسات العمومية على أساس التكامل بدل التجزئة، وعلى أساس التفاعل بدل الانفصال. كما تتيح الكشف عن العلاقات غير المباشرة بين السياسات العمومية، وما ينتج عنها من آثار متبادلة ويعزز منطق الالتقائية، وبذلك يحقق الحكامة المندمجة في تدبير الموارد ويضع الرؤية النظامية للسياسات العمومية.
كما أن الانتقال نحو سياسات عمومية مندمجة في ضوء النكسوس يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المندمجة، باعتبارها تنمية تقوم على التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية. ويتطلب هذا الانتقال إعادة هيكلة آليات التخطيط والتنسيق بين القطاعات، وتطوير أدوات قانونية ومؤسساتية جديدة. كما يستوجب إدماج البعد الترابي في صياغة السياسات العمومية.
ومنه يمكن القول أن تجاوز حدود الفعل العمومي المجزأ لا يمكن أن يتم إلا من خلال تبني مقاربة النكسوس كإطار تحليلي واستراتيجي، يسمح ببناء سياسات عمومية مندمجة قادرة على تحقيق التنمية المندمجة. حيث يتضح أن مستقبل الحكامة العمومية يرتبط بمدى القدرة على الانتقال من منطق التجزئة إلى منطق التكامل، ومن التدبير القطاعي إلى التدبير الشبكي المندمج. وهو ما يفرض إصلاحا عميقا في أساليب التدبير العمومي، ويؤسس لحكامة أكثر نجاعة.
خاتمة:
تفضي القراءة التركيبية لموضوع النكسوس والسياسات العمومية إلى تأكيد أن التحول الجاري في هندسة الفعل العمومي لم يعد مجرد تعديل تقني في أدوات التدبير، بقدر ما هو تحول عميق في البنية المفاهيمية التي تحكم التفكير العمومي ذاته. فقد أبانت الدراسة أن استمرار منطق التجزيء القطاعي أصبح غير قادر على استيعاب التعقيد المتزايد الذي يطبع القضايا المرتبطة بالماء والطاقة والغذاء، حيث تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بشكل يجعل الفصل بينها أمرا افتراضيا أكثر منه واقعيا. ومن ثم، فإن مقاربة النكسوس تقدم إطارا تفسيريا جديدا يعيد بناء الفهم على أساس الترابط بدل الانفصال.
وفي هذا السياق، يتضح أن قيمة النكسوس لا تكمن فقط في قدرته على وصف العلاقات المتشابكة بين القطاعات، بل في كونه أداة تفكيكية وإعادة تركيبية في الآن ذاته، تسمح بإعادة النظر في كيفية إنتاج السياسات العمومية. فهو يبرز أن كل تدخل قطاعي لا يظل محصورا داخل حدوده المؤسسية، بل يمتد أثره إلى باقي المجالات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يفرض اعتماد رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار المنظومة ككل بدل الأجزاء المنفصلة، هذا التحول يعيد تعريف منطق الفعل العمومي باعتباره فعلا شبكيا قائما على التفاعل المستمر.
ومن جهة أخرى، أظهر الدراسات أن الإشكال المركزي لا يرتبط فقط بضعف التنسيق بين القطاعات، بقدر ما ارتبط بالبنية المؤسساتية نفسها التي ما تزال خاضعة لمنطق التقسيم الإداري الصارم، وهو ما ينتج عنه تعدد مراكز القرار دون وجود آلية فعالة لدمجها ضمن رؤية إستراتيجية موحدة. هذا الوضع يكرس ازدواجية في التدخلات، ويضعف القدرة على تحقيق الالتقائية، بل ويؤدي في كثير من الأحيان إلى إنتاج سياسات متعارضة أو غير منسجمة في أهدافها ووسائلها، مما ينعكس سلبا على فعالية التدبير العمومي.
وفي المقابل، برزت مقاربة النكسوس كأفق نظري وعملي لإعادة بناء هذا الفعل العمومي على أسس أكثر تكاملا، من خلال تحويل العلاقة بين القطاعات من علاقة فصل إلى علاقة تفاعل وتكامل. بحيث لم يبقى الهدف فقط هو تحسين أداء كل قطاع على حدة، بل تحقيق انسجام النظام العمومي ككل، بما يسمح بتقليل التناقضات وتعظيم أوجه التآزر بين السياسات العمومية، وهذا ما يجعل من النكسوس مدخلا لإعادة تعريف مفهوم الكفاءة ذاته، بحيث تنتقل من كفاءة قطاعية إلى كفاءة نظامية شاملة.
كما أن هذه المقاربة تدخل بعدا استراتيجيا جديدا في تدبير السياسات العمومية، يتمثل في القدرة على استشراف الآثار المتبادلة بين القرارات العمومية قبل اتخاذها، وهو ما يعزز منطق الحكامة الاستباقية بدل التدبير التفاعلي المتأخر. ويؤدي ذلك إلى تحسين جودة القرار العمومي، وتقليص المخاطر الناتجة عن التداخل غير المحسوب بين السياسات القطاعية، فضلا عن تعزيز القدرة على التكيف مع التحولات البيئية والاقتصادية المتسارعة التي تطبع السياق العالمي الراهن.
ومن زاوية أخرى، يتبين أن الانتقال نحو السياسات المندمجة لا يمكن أن يتحقق دون إعادة هيكلة الإطار المؤسسي والقانوني المنظم للفعل العمومي، بما يسمح بتجاوز الجمود الذي تفرضه التقسيمات التقليدية للاختصاصات. فالحكامة المندمجة تستدعي تطوير آليات مرنة للتنسيق والتعاقد والتقاسم بين الفاعلين العموميين، بما يعزز المسؤولية المشتركة ويقوي الانسجام في تنفيذ السياسات العمومية، وهو ما يشكل شرطا أساسيا لتحقيق الفعالية والنجاعة.
كما أن البعد الترابي يفرض نفسه كعنصر حاسم في إعادة صياغة السياسات العمومية في ضوء مقاربة النكسوس، حيث تختلف طبيعة التفاعلات بين القطاعات باختلاف السياقات المجالية. هذا المعطى يجعل من الضروري اعتماد سياسات مرنة وقابلة للتكيف مع الخصوصيات المحلية، بما يضمن تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الترابية، في إطار تصور تنموي يزاوج بين الشمولية الوطنية والخصوصية المحلية.
وبناء عليه، فإن مقاربة النكسوس لا تمثل مجرد إطار تحليلي لفهم الترابط بين القطاعات، بل تشكل رؤية شمولية لإعادة بناء السياسات العمومية على أساس التكامل والالتقائية، بما يسمح بالانتقال من منطق التدبير المجزأ إلى منطق الحكامة المندمجة. وهو انتقال يظل مشروطا بإرادة مؤسساتية قادرة على تجاوز منطق التقسيم التقليدي، واعتماد تصور جديد للفعل العمومي يقوم على الترابط، التفاعل، والاستدامة، كركائز أساسية لبناء سياسات عمومية أكثر نجاعة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.
لائحة المراجع
مراجع باللغة العربية:
أحمد الشيباني، الحكامة العمومية والتحول الإداري في الدول النامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021.
برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الترابط بين الموارد الطبيعية في سياق التنمية المستدامة، نيروبي، 2022.
حسن طارق، الدولة والسياسات العمومية بالمغرب: مقاربات في التغيير المؤسساتي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2022.
عبد الإله بلقزيز، الدولة والسياسات العمومية في المغرب: مقاربات في التحول المؤسساتي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2020.
المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول نجاعة السياسات العمومية وتكاملها، الرباط، 2023.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التنمية المندمجة بالمغرب: من التشخيص إلى آفاق الإصلاح، الرباط، 2023.
محمد العربي، الحكامة الترابية والسياسات العمومية بالمغرب، دار القلم، الرباط، 2020.
محمد برادة، التنمية الترابية والحكامة المحلية في المغرب، دار توبقال، الدار البيضاء، 2021.
المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تكامل السياسات العمومية من أجل التنمية المستدامة: مقاربة النكسوس، وينيبيغ، 2022.
المندوبية السامية للتخطيط، التنمية الترابية والعدالة المجالية بالمغرب، الرباط، 2022.
المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، استشراف التحولات والسياسات العمومية بالمغرب، الرباط، 2021.
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التقرير الوطني حول التنمية المستدامة، الرباط، 2023.
الوكالة الأوروبية للبيئة، التفكير النظامي والحكامة المندمجة، كوبنهاغن، 2023.
مراجع باللغات الأجنبية:
Asian Development Bank, Integrated Governance and Resource Efficiency, Manila, 2021.
FAO, Nexus Approach for Sustainable Food and Water Systems, Rome, 2021.
Gregory N. Sixt et al., Assessing the Level of Inter-Sectoral Policy Integration for Governance in the Water–Energy Nexus, Sustainability, Stockholm Environment Institute, Stockholm, 2020.
Gregory N. Sixt et al., Water–Energy Nexus Governance, Sustainability, MIT & SEI, 2020.
Hélène Michel, La fragmentation de l’action publique, Presses Universitaires de France, Paris, 2022.
International Water Management Institute, Nexus Governance and Resource Efficiency, IWMI Working Paper, Colombo, 2023.
Jacques Chevallier, L’État et la transformation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021.
Jacques Chevallier, L’État post-moderne et la fragmentation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021.
Karin B. Pfeiffer، Sustainable Governance and Nexus Integration, springer cham, 2021.
Nina Hagemann & Sabrina Kirschke, Key Issues of Interdisciplinary Nexus Governance Analyses, Resources Journal, Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, 2017.
OECD, Policy Coherence for Sustainable Development 2022: Building Synergies in Public Action, OECD Publishing, Paris, 2022.
OECD, Water-Energy-Food Nexus Governance, OECD Publishing, Paris, 2022.
Pierre Lascoumes, Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po, Paris, 2021.
UNDP, Public Administration Reform and Institutional Coordination, New York, 2022.
United Nations Environment Programme, Integrated Governance for Nexus Implementation, Nairobi, 2023.
United Nations Environment Programme, Nexus Approach in Sustainable Development, UNEP Report, Nairobi, 2022.
World Bank, Governance for Integrated Resource Management, Washington D.C., 2023.
- [1] ()اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٨) وتاريخ 8/2/1443هـ.
- [2] () العساف، صالح. (1416هـ). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة العبيكان. ص: ٢٠٦.
- [3] () جويدي، رجاء وحيد. (2000م). البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته. (ط1) دمشق: دار الفكر، دمشق. ص185
- [4] () شفيق، محمد. (2001م). البحث العلمي؛ الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية، (ط1). مصر: المكتبة الجامعية. ص111.
- [5] () الأنصاري، فريد. (1417هـ- 1997م). أبجديات البحث في العلوم الشرعية. الدار البيضاء: منشورات الفرقان. ص 96.
- [6] () سعودي، محمد عبد الغني، الخضيري، محسن أحمد. (1998م). الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، (ط1). القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ص: 78.
- [7] () السديس، عاصم، السحيباني، إياد. (1445هـ). نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية مع الفهارس. الرياض: الجمعية العلمية القنصلية السعودية (قضاء)، نسخة محدثة. ص٢١.
- [8] () مرقس، سليمان، (1981). أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري، بيروت: عالم الكتب.٢/٨٤.
- [9] () الحويقل، معجب، (١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م). المرشد للتحقيق والبحث الجنائي. الطبعة الأولى. (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية)، ص١٨.
- [10] () الطماوي، سليمان. (١٩٧٩م). مبادئ علم الإدارة العامة. الطبعة السادسة (القاهرة: مطبعة عين شمس) ص ١٥-١٦.
- [11] () حكم ديوان المظالم رقم ٢٣٧/ت/٢. لعام ١٤١٢هـ. “حكم غير منشور”.
- [12] () رفعت، عبد الوهاب. (٢٠٠٣). مبادئ وأحكام القانون الإداري. (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية). ص ٣٥٦.
- [13] ()الأمين، محمد. (١٤١٩هـ-١٩٩٨م). التحقيق الجنائي المتكامل. الطبعة الأولى، (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. ص١١.
- [14] ()نظام الانضباط الوظيفي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨). وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ.
- [15] ()تم إنشاء وحدة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٢٨هـ.
- [16] ()يتمثل عمل إدارة التحقيقات وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الانضباط الوظيفي على النحو الآتي: تشكل لجنة – أو أكثر بحسب الحال-بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.
- [17] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة. الفقرة (٢).
- [18] ()حكم ديوان المظالم رقم ١٤/ت ١٤٠٤هـ، في القضية رقم ٢٦٢ لعام ١٤٠٤هـ.
- [19] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة الأولى.
- [20] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة السادسة..
- [21] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨).
- [22] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة حيثُ نصت على ” تكون ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية (سبع) ساعات يوميًا طيلة أيام السنة، وتبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحًا وتنتهي الساعة الثانية والنصف مساءً، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسمية (خمس) ساعات يوميًا، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي الساعة الثالثة مساءً.
- [23] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨) الفقرة ( أ ).
- [24] ()الربيعي، أحمد، (٢٠١١م)، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ص ٨ – ١٠.
- [25] ()خليفة، عبد العزيز، (٢٠٠٨)، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، المركز القومي للإصدارات القانونية، ص٢٨٢.
- [26] ()شطناوي، علي، (٢٠١١)، موسوعة القضاء الإداري، ط:٣، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص ٢/٥٣٨ – ٥٣٩.
- [27] ()عطية، محمود، (٢٠١٢م)، قرينة صحة وسلامة القرار الإداري والدستوري، ط:١، دار أبو المجلد للطباعة، الناشر: دار النهضة العربية، القاهرة، ص٦.
- [28] ()زكي، محمد، (٢٠٢٢م)، نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ص ٣٧٩-٣٨٠.
- [29] ()حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6166 لسنة 45ق. بجلسة 24/02/2007م، نقلًا عن: نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، محمد زكي، ص380.
- [30] ()وهو ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها رقم (138) الصادر بتاريخ 27/05/1441هـ في الاعتراض رقم (2239) لعام 1440هـ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1439-1440-1441هـ، 02/720.
- [31] ()رقم القضية في المحكمة الإدارية 4359 لعام 1442هـ. رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية 319 لعام 1443هـ. تاريخ الجلسة 18/03/1443هـ.
- [32] ()حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (87) الصادر بتاريخ 30/10/1440هـ في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ، مبادئ المحكمة الإدارية العليا، 1/480.
- [33] ()الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة، موسى، فؤاد. (1997م). ينظر: الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة دراسة مقارنة. بيروت: دار الفكر العربي. ص283.
- [34] ()مثل الحكم رقم (126/د/إ/5 لعام 1426هـ، في القضية رقم (1781/1/ق لعام 1424هـ، – غير منشور-، والحكم رقم (118/د/إ/15 لعام 1427هـ)، في القضية رقم (693/3/ق لعام 1426هـ)، المؤيد بالحكم رقم (219/ت/6 لعام 1427هـ)، غير منشور-، والحكم رقم (15/د/ف/3 لعام 1430هـ) في القضية رقم (4236/1/ق لعام 1427)، غير منشور-.
- [35] ()في حكمها رقم (87) في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ الصادر بتاريخ 30/0/1440هـ. مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا 1439-1440-1441، 01/480.
- [36] ()ففي هذا المبدأ يظهر عدم إعمال قرينة الصحة والسلامة في القرار الإداري الذي لا يكون مبنيًا على سبب صحيح يبرره من ناحية الواقع والنظام؛ فهنا سبب قرار الإزالة هو وجود اعتداء على أرض الدولة، فإذا انتفت صفة الاعتداء بأن كان وضع اليد لديه من المستمسكات الشرعية ما يترجح فيها ملكيته لها؛ لكون وضع يده عليها كان ظاهرًا وله صفة القدم والإحياء، أو طان لديه ما يبرر وضع يده على الأرض؛ كوجود تخصيص له أو إقطاع من ولي الأمر، فإن الاعتداء يكون منتفيًا، ويكون قرار الإزالة فاقدًا لسببه.
- [37] ()رقم (3/د/ف/2 لعام 1430هـ)، في القضية رقم (7490/01/ق لعام 1429هـ)، غير منشور.
- [38] European Commission, Public Procurement Indicators, 2021.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [39] McCrudden, Christopher, Buying Social: The Social Function of Public Procurement, 2007.: OECD, Green Procurement in Europe, 2016.: Arrowsmith & Kunzlik, Social and Environmental Policies in EC Procurement Law, 2009.
- [40] UK Cabinet Office, Transparency in Procurement, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
- [41] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [42] Yukins, Christopher, Assessing Procurement Law Through the UNCITRAL Model Law, 2012.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, 2014.
- [43] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
- [44] OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.
- [45] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.: French Ministry of Economy, Public Procurement Code, 2018.
- [46] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [47] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [48] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: UK National Audit Office, Annual Procurement Review, 2017.: Yukins, Christopher, Procurement and Judicial Review in the UK, 2016.
- [49] UK National Audit Office, Procurement and Contract Management, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [50] European Commission, Transparency in EU Public Procurement, 2017.: OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.
- [51] Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.: French Competition Authority, Annual Report on Public Procurement, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
- [52] U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [53] U.S. Office of Federal Procurement Policy, Green Procurement Report, 2019.: OECD, Socially Responsible Public Procurement, 2018.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [54] German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: European Commission, Public Procurement in Germany, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
- [55] Transparency International, Public Procurement in Germany: Challenges and Reform, 2019.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [56] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [57] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
- [58] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
- [59] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Transparency International, E-Procurement and Anti-Corruption, 2018.
- [60] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: Canadian Free Trade Agreement (CFTA), 2017.
- [61] European Commission, Competition Policy and Public Procurement, 2019.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: OECD, Government at a Glance, 2019.
- [62] Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [63] UK Cabinet Office, Public Contracts Regulations 2015, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [64] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.
- [65] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
- [66] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.
- [67] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [68] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
- [69] OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
- [70] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
- [71] Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.
- [72] Arrowsmith, Sue, Public Procurement Regulation: An Introduction, 2010.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.
- [73] عبد الواحد مبعوث”التنمية الجهوية بين عدم التركيز الداري و اللامركزي” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه للقانون العام جامعة محمد الخامس كلية الحقوق آكدال الرباط 2000/99 ص 10
- [74] – ملكة الصروخ، القانون الاداري، ص 110.
- [75] – أسماء عبد الرحمن،اللامركزية و التنمية المحلية دراسة مقارنة: موريتانيا و المغرب نموذجا، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، من كلية الحقوق جامعة الحسن الاول بمدينة اسطات، ص96.
- [76] – ملكلة صروخ، مرجع سابق، ص75.
- [77] – محمد المختار ولد السعد حرب شرينة، منشورات المعهد الموريتاني للبحث العلمي 1995 ص 78.
- [78] – محمد المختار ولد السعد، مرجع سابق، ص 50.
- [79] – محمد المختار ولد السعد مرجع سابق، ص 40.
- [80] – هو اكزافي كبولاني من مواليد فبراير 1866 م. أتقن اللغة العربية ، وتفقه في علوم الإسلام ، وبدأ حياته المهنية في بلدية الجزائر ، ثم منها بدأ مشواره الطامح إلى احتلال موريتانيا حتى قتل في سبيل ذلك من طرف المجاهد الموريتاني سيد ولد مولاي الزين سنة 1905 وذلك بعد أن أصبح مفوضا عن فرنسا على الإقليم.
- [81] – يحفظ ولد محمد يوسف، الإدارة المحلية الموريتانية بين النيابة و الكفاءة رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية 1996 ص 12.
- [82] – محمد ولد محمدو “اللامركزية الإقليمية ورقابة السلطة المركزية في موريتانيا”، مرجع سابق ص 20.
- [83] – المصدر وزارة الداخلية واللامركزية إدارة الساعات العملية 2011
- [84] Nina Hagemann & Sabrina Kirschke, Key Issues of Interdisciplinary Nexus Governance Analyses, Resources Journal, Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, 2017,p 3.
- [85] Gregory N. Sixt et al., Assessing the Level of Inter-Sectoral Policy Integration for Governance in the Water–Energy Nexus, Sustainability, 2020, Stockholm Environment Institute, Stockholm, p 4.
- [86] برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الترابط بين الموارد الطبيعية في سياق التنمية المستدامة، نيروبي، 2022، ص 14.
- [87] محمد العربي، الحكامة الترابية والسياسات العمومية بالمغرب، دار القلم، الرباط، 2020، ص 87.
- [88] Gregory N. Sixt et al., Water–Energy Nexus Governance, Sustainability, MIT & SEI, 2020, p 9.
- [89] United Nations Environment Programme, Nexus Approach in Sustainable Development, UNEP Report, Nairobi, 2022, p 11.
- [90] International Water Management Institute, Nexus Governance and Resource Efficiency, IWMI Working Paper, Colombo, 2023, p 5.
- [91] OECD, Water-Energy-Food Nexus Governance, OECD Publishing, Paris, 2022, p 14.
- [92] Karin B. Pfeiffer، Sustainable Governance and Nexus Integration, springer cham, 2021, p 27.
- [93] أحمد الشيباني، الحكامة العمومية والتحول الإداري في الدول النامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021، ص 133.
- [94] المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تكامل السياسات العمومية من أجل التنمية المستدامة: مقاربة النكسوس، وينيبيغ، 2022، ص 14.
- [95] الوكالة الأوروبية للبيئة، التفكير النظامي والحكامة المندمجة، كوبنهاغن، 2023، ص 36.
- [96] حسن طارق، الدولة والسياسات العمومية بالمغرب: مقاربات في التغيير المؤسساتي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2022، ص 88.
- [97] محمد برادة، التنمية الترابية والحكامة المحلية في المغرب، دار توبقال، الدار البيضاء، 2021، ص 112.
- [98] Pierre Lascoumes, Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po, Paris, 2021, p 44.
- [99] OECD, Policy Coherence for Sustainable Development 2022: Building Synergies in Public Action, OECD Publishing, Paris, 2022, p 31.
- [100] Jacques Chevallier, L’État post-moderne et la fragmentation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 59.
- [101] World Bank, Governance for Integrated Resource Management, Washington D.C., 2023, p 18.
- [102] UNDP, Public Administration Reform and Institutional Coordination, New York, 2022, p 27.
- [103] FAO, Nexus Approach for Sustainable Food and Water Systems, Rome, 2021, p 22.
- [104] Hélène Michel, La fragmentation de l’action publique, Presses Universitaires de France, Paris, 2022, p 73.
- [105] Asian Development Bank, Integrated Governance and Resource Efficiency, Manila, 2021, p 34.
- [106] United Nations Environment Programme, Integrated Governance for Nexus Implementation, Nairobi, 2023, p 41.
- [107] عبد الإله بلقزيز، الدولة والسياسات العمومية في المغرب: مقاربات في التحول المؤسساتي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2020، ص 105.
- [108] Jacques Chevallier, L’État et la transformation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 72.
- [109] المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول نجاعة السياسات العمومية وتكاملها، الرباط، 2023، ص 54.
- [110] المندوبية السامية للتخطيط، التنمية الترابية والعدالة المجالية بالمغرب، الرباط، 2022، ص 63.
- [111] المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، استشراف التحولات والسياسات العمومية بالمغرب، الرباط، 2021، ص 47.
- [112] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التقرير الوطني حول التنمية المستدامة، الرباط، 2023، ص 72.
- [113] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التنمية المندمجة بالمغرب: من التشخيص إلى آفاق الإصلاح، الرباط، 2023، ص 88.
- [114] André Hauriou ”Droit Constitutionnel et Institutions Politiques” Montchrestien ,Deuxième , Paris,1967, p.25.
- [115] عبد اللطيف الهلالي، المالية المحلية بالمغرب و سؤال الإستقلال الجبائي:الواقع و الافاق ، مجلة القانون الدستوري و العلوم الإدارية ، العدد التاسع عشر، ماي 2023 ،عدد خاص:السياسات العمومية (المقاربات و الفاعلون و الرهانات)،ص 62.
- [116] ينص الفصل 136 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أنه يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر. وعلى التضامن والتعاون ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
- [117] مما لا شك فيه أن الدساتير المغربية السابقة منذ دستور 1962 إلى المراجعة الدستورية لسنة 1996 لم تنص على مبدأ التدبير الحر بشكل صريح ومباشر، لكن بعض الفقه حاول أن يبحث عن أسس دستورية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، فالأستاذ أمل مرجي” أشار إلى وجود مبدأ التدبير الحر في الفصل 95 من دستور1992، الذي ينص على انتخاب الجماعات المحلية لمجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا وفق شروط يحددها القانون.أما الأستاذ محمد اليعقوبي يرى أن التدبير الحر أو مبدأ حرية إدارة الجماعات الترابية تمت الإشارة إليه من خلال عبارة “التسيير الديموقراطي للمجالس المحلية التي وردت في الفصل 101 من دستور 1996 الذي جاء فيه تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا طبق شروط يحددها القانون، غير أن مصطلح التدبير الديموقراطي للشؤون المحلية مصطلح فضفاض وغير محدد، في حين أن مصطلح حرية إدارة الجماعات المحلية المنصوص عليه في الدستور الفرنسي لسنة 1958 يبدو أكثر وضوحا وتحديدا للمزيد من التوسع أنظر:- سعيد الدحماني، التدبير الميزانياتي القائم على تحقيق النتائج دراسة حالتي جماعتي مراكش وتزنيت، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية : 2020ء2021 ص: 70
- [118] محمد الغالي ،سعيد الدحماني ، إسهام جودة التدبير في تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، مؤلف جماعي :إشكالية تنزيل و تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، الطبعة الاولى ، سنة 2024 ، ص 29.
- [119] نجاة العماري ، إشكالية الباقي إستخلاصه في مالية الجماعات الترابية بالمغرب،التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب،المركز المغربي للبحث و الدراسات الترابية ، سلسلة الندوات حول التمويل الترابي ، مكتبة المعرفة بمراكش،العدد الاول 2017 ،ص 116.
- [120] الفصل 135 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام و تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات و الجماعات بالاقتراع العام المباشر. تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون و يمكن أن تحل عند الاقتضاء محل جماعة ترابية أو أكثر من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل”.
- [121] ينص الفصل 136 من الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 على أنه: ‘’يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التضامن والتعاون ، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم ، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة’’ يتأسس مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية على ثلاث مرتكزات أساسية: الاستقلال المؤسساتي، الاستقلال الوظيفي، الاستقلال المالي للجماعات الترابية.
- [122] الفصل 140 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “للجماعات الترابية و بناء على مبدأ التفريع اختصاصات ذاتية و اختصاصات مشتركة مع الدولة و اختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة”.
- [123] الفصل 141 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: ” تتوفر الجهات و الجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية و موارد مالية مرصودة من قبل الدولة”.
- [124] القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات.
- [125] القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
- [126] القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
- [127] و هنا تجدر الإشارة إلى أن الرسم المهني أصبح من صميم اختصاص المديرية العامة للضرائب و ذلك وفق قرار وزيرة الاقتصاد و المالية رقم 83.23 الصادر بالجريددة الرسمية عدد 7168 بتاريخ 9 فبراير 2023.
- [128] هشام الأعرج، مؤسسة رئيس المجلس الجهوي بين مكانة الجهوية المتقدمة في الدستور و مبدئي الرقابة و المواكبة، مجلة منازعات الأعمال، العدد التاسع 2016، ص39.
- [129] تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد و المالية، مجلة المالية، العدد 18، نونبر 2012، ص 4.
- [130] ينص الفصل 136 من الدستور المغربي على ما يلي: ” يرتكز التنظيم الجهوي و الترابي على مبادئ التدبير الحر و على التعاون و التضامن و يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم و الرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة و المستدامة”.
- [131] ينص الفصل 139 من الدستور المغربي على ما يلي: ” تضع مجالس الجهات و الجماعات الترابية الأخرى اليات تشاركية للحوار و التشاور لتسير مساهمة المواطنات و المواطنين و المجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها”.
- [132] فاطمة الزهراء حبيدة، الاستثمار العمومي و سؤال الفعالية، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 29 مارس 2024، ص 7.
- [133] رحمية الأعرج، اليات التعاقد و الشراكة في تدبير اعتمادات الميزانية العامة، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 20 يونيو 2023، ص 23.
- [134] عبد اللطيف برحو، مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، الطبعة الثانية، العدد 97، 2016، ص 21.
- [135] محمد حنين، تدبير المالية العمومية الرهانات و الاكراهات، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى، 2005، ص 25.
- [136] أحمد بوسيدي، التدبير الحر للجماعات الترابية، مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج 2l3أبريل أكتوبر، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2012، 14.
- [137] سعيد جعفري، الحكامة و أخواتها مقاربة في المفهوم و رهان الطموح المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الأولى، 2010، ص 174.
- [138] عبد اللطيف برحو، م س، ص 24.
- [139] محمد سكلي، التدبير المالي العمومي و متطلبات الحكامة المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس اكدال، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2012l2013، ص 225.
- [140] عبد الخالق علاوي، مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية و إعداد التراب في ضوء دستور 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 115، 2014، ص 23.
- [141] سناء حمرالراس، التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع و متطلبات الحكامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام و العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و الاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016l2017، ص 37.
- [142] يمينة هكو، ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعمال الندوة الدولية الدستور المغربي 2011 مستجدات و افاق، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة و مركز الدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية بوجدة، ص 124.
- [143] الحسن الرشدي، الامرون بالصرف جدلية الصلاحيات و المسؤوليات بالجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد مزدوج 159 160، يوليوز أكتوبر، 2021، ص 81.
- [144] عزيز العطاتري، تحديات الحكامة و التمويل في مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية، العدد 61، دجنبر 2023، ص 207.
- [145] نجيب جيري، نظام الرقابة المالية سؤال الوظيفة و رهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2017، ص 24.
- [146] محمد شريشي، دور المسطرة التشريعية في عقلنة العمل البرلماني، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية، السنة الجامعية 2015l 1014، ص 33 .
- [147] محمد سكلي، م س، ص 43.
- [148] صفية لعزيز، الجهوية المتقدمة كأحد دعائم النموذج التنموي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 143، 2018، ص 208.
- [149] رشيد قاعدة، النموذج التنموي الجديد و رهان الإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية، مجلة المنارة للدراسات القانونية و الإدارية، العدد 43، 2023، ص 334.
- [150] سناء حمرالراس، م س، ص 234.
- [151] عبد الخالق علاوي، م س، ص 152 .
- [152] عزيز الذهبي، الرقابة الإدارية على مالية الجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 164، ماي يونيو، 2022، ص 325.
- [153] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259 (بتصرف)
- [154] – أحسن رابحي ابن علي/علياء محمود مـحمد، سلطات القضاء في مجال إكراه الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها (دراسة مقارنة). مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 19، العدد 2، يونيو 2022 م، 550-584. https://doi.org/10.36394/jls.v19.i2.17، ص. 578
- [155] – زينب ماجد محمد علي و كرار عماد رحيم الأسدي، “نشر الأحكام القضائية الإدارية وسيلة مساعدة في تنفيذها (دراسة مقارنة)”، مجلة المعهد، 16 (380-357) 2024، ص. 374
- [156] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 562
- [157] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 57
- [158] – آية نوفل مصطفى و أحمد محمود أحمد، “امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء القضائي”، المجلد 24، العدد 88، السنة 26، ص. 600
- [159] – سالم حمود أحمد العضايلة العضايلة، “حثُ الإدارةِ على تنفيذ الأحکام القضائية الإدارية الصادرة ضدها، ” مجلة کلية الشريعة والقانون”، doi :10.21608/jfslt.2020.101159، ص. 784
- [160] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 29
- [161] – عبد الهادي الخياطي، مرجع سابق، ص. 29
- [162] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 161
- [163] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
- [164] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 1 (بتصرف)
- [165] – كوثر أمين، “الحجز على أموال أشخاص القانون العام في العمل القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 138 -139، يناير – أبريل 2018، ص. 258
- [166] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص. 5404- 5452
- [167] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة2024 ، مرجع سابق، ص. 5418
- [168] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص . 5454-5453
- [169] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024، مرجع سابق، ص ص. 5456-5457
- [170] – المرجع السابق، ص. 5483
- [171] – نفسه، ص. 5506
- [172] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 23
- [173] – المرجع السابق، ص ص. 23-24
- [174] – وقد وجد القضاء الإداري مبرر الحجز على الحسابات الخصوصية للخزينة في حيثيات القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى – سابقا – تحت عدد 556 بتاريخ 22/05/1997 في الملف الإداري عدد 1334/96 والذي اعتبر أن الأموال التي تتشكل منها ذمة المحجوز عليها (وهي مؤسسة عمومية، الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق) على افتراض أنها أموال عمومية لا يمكن الحجز عليها أو مباشرة إجراءات التنفيذ ضدها إلا بكفالة، فإن الإدارة في ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة، ترصد مسبقا أموالا لتغطية التعويضات الناتجة عن نزع ملكية أراضي الخواص، وهي بذلك تخرج بإرادتها هذه الأموال من ذمتها المالية لتخصصها للتعويض عن نزع الملكية، وبالتالي فإنها تضفي عليها صبغة خصوصية وتجعلها قابلة للتنفيذ عليها. ينظر: مـحمد قصري، مرجع سابق، ص ص. 24-25
- [175] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 25
- [176] – ظهير شريف رقم 1.19.125 صادر في 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر2019) بتنفيذ قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية2020 ، الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر الصادرة بتاريخ 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)، ص. 11086
- [177] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 24
- [178] – المرجع السابق، ص ص. 35-34
- [179] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 39-38
- [180] – وفاء عمارة، “إشكالية الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها في ضوء المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020″، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية”، الموقع الإلكتروني للمجلة: https://revuealmanara.com.
- [181] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 6-4
- [182] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 28
- [183] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 59
- [184] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص. 5454
- [185] – ظهير شريف رقم 1.25.67 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 ديسمبر 2025) بتنفيذ قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر – جمادى الآخرة 1447 (16 ديسمبر 2025)، ص. 9687
- [186] – ظهير شريف رقم 1.26.07 صادر في 22 من شعبان 1447(11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص. 1220
- [187] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 23 (بتصرف)
- [188] – المرجع السابق، ص. 32 (بتصرف)
- [189] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 33-32
- [190] – عبد الهادي الخياطي، المرجع السابق، ص. 33.
- [191] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 15-14
- [192] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 15
- [193] – حاليا المادة 470 من قانون المسطرة المدنية الجديد.
- [194] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 33.
- [195] – المرجع السابق، ص ص. 34-33.
- [196] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 18-17
- [197] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
- [198] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 19
- [199] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 20-19
- [200] – المرجع السابق، ص. 20
- [201] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
- [202] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 23-22
- [203] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259
- [204] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 27
- [205] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
- [206] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. Op Cit. P. 560
- [207] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1415
- [208] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
- [209] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 177
- [210] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1416
- [211] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 561
- [212] – Al-Ani, Wisam Sabbar. “The Authority of The Judgment Issued to Annul and The Consequences of Its Implementation.” Journal Port Science Research, Oct. 2023, https://doi.org/10.36371/port.2023.2.2. P.68
- [213] – Al-Ani, Wisam Sabbar. Op Cit. P.68
- [214] – عبد الرزاق بلعقروز: “النظم السياسية المعاصرة”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 92.
- [215] – عبد الله ساعف: “الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2005، ص 56.
- [216] – Maurice Duverger : ‘’Les partis politiques ‘’, Paris, Armand Colin, 1951, p. 22–24.
- [217] – ريمون آرون: “الديمقراطية والتوتاليتارية”؛ ترجمة: فالح عبد الجبار، دار الطليعة، بيروت، 1992، ص 84.
- [218] – عبد الله ساعف:” مدخل إلى علم السياسة”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2003، ص 87.
- [219] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في الوطن العربي”؛ مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008، ص 112.
- [220] – Max Weber: ‘’Economy and Society’’, University of California Press, 1978, p. 926.
- [221] – محمد بنجلون: “الأحزاب السياسية والممارسة الديمقراطية بالمغرب”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 45.
- [222] – Peter Lapalombara & Myron Weiner: ‘’Political Parties and Political Development’’, Princeton University Press, 1966, p. 14.
- [223] – عبد الإله الخضر: “التنظيمات السياسية والتحول الديمقراطي”؛ دار القلم الرباط، 2014، ص 61.
- [224] – محمد ظريف: “المشهد الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2016، ص 88.
- [225] – عبد الإله سطي: “الأحزاب السياسية والانتخابات”؛ مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2014، ص 103.
- [226] – محمد ظريف: “الأحزاب السياسية والنظم السياسية”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2014، ص 55.
- [227] – عبد الرحيم العلام: “تحولات الفعل الحزبي بالمغرب”؛ دار الأمان الرباط، 2018، ص 39.
- [228] – Samuel P. Huntington: ‘’Political Order in Changing Societies ‘’, Yale University Press, 1968, p. 12.
- [229] – عبد الله حمودي: “السلطة والمجتمع”؛ دار توبقال، الدار البيضاء، 2011، ص 92.
- [230] – حسن طارق: “النخب السياسية بالمغرب”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2017، ص 101.
- [231] – محمد شقير: “التحول الديمقراطي والأحزاب السياسية”؛ دار الطليعة بيروت، 2015، ص 112.
- [232] – محمد ظريف: “المغرب والتحول الديمقراطي”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2012، ص 27.
- [233] – دستور 1962 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر بتاريخ 19 دجنبر 1962.
- [234] – إدريس الكنبوري: “الأحزاب السياسية بالمغرب: إشكالية التأطير والفعالية”؛ مجلة دفاتر سياسية عدد 6، 2016، ص 55.
- [235] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، 2014، ص 201.
- [236] – المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [237] – العربي بلا: ” دستور 2011، الأحزاب السياسية والانتقال الديمقراطي”؛ جامعة القاضي، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش العدد 40، 2013، ص 79.
- [238] – محمد ظريف: “الحياة الحزبية والمشاركة السياسية بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2017، ص 66.
- [239] – المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [240] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الفاعل الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية الرباط، 2018، ص 101.
- [241] – محمد شقير: “التنشئة السياسية وبناء الثقافة الديمقراطية”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2014، ص 78.
- [242] – محمد العربي المساري: “الأحزاب السياسية والتأطير الديمقراطي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2009، ص 87.
- [243] – المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [244] – فاطمة الزهراء الأزرق: “المرأة والشباب في العمل الحزبي بالمغرب”؛ مطبعة دار السلام الرباط، 2018، ص 91.
- [245] – محمد شقير، الحكومات الائتلافية بالمغرب، منشورات المعهد المغربي لتحليل السياسات، الرباط، 2017، ص 41.
- [246] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري المغربي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2014، ص 212.
- [247] – المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
- [248] – زكريا اقنوش: المعارضة البرلمانية بين النص الدستوري والواقع السياسي مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد؛ العدد 39/40 سنة 2016 ص 171.
- [249] – حسن المزودي: المعارضة البرلمانية بالمغرب تحولات التمثيلية والنخب والأداء الرقابي بين 1963 و2016 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ الطبعة الأولى 2022 ص 25.
- [250] – مولود اسباعي: مكانة المعارضة في ظل دستور 2011، أدوار جديدة وضمانات المشاركة في العمل البرلماني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ عدد 147 سنة 2019 ص 277.
- [251] – الفصل 82 من دستور 2011.
- [252] – هشام عميري: المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغرب؛ مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية العدد 1، أكتوبر 2018؛ ص 279
- [253] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “جودة التشريع ودور البرلمان”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2021، ص 92.
- [254] – جاء في الفصل 70من دستور 2011 ” يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية”
- [255] – رشيد المدور: “تقييم البرلمان للسياسات العمومية دلالته وآلياته وإشكالياته في التطبيق المغربي”؛ مجلـة البحوث القـانونية والاقتصادية المجلد 03 العــدد: 2020 ص 251 ,
- [256] – سعيد بنيس: “البرلمان المغربي بين الرقابة والتقييم”؛ مطبعة دار السلام، الرباط، 2019، ص 133.
- [257] – ينص الفصل 69 من الدستور على “يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور …. يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة: قواعد تأليف وتسير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛ عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور.”
- [258] – المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
- [259] – خلال الولاية التشريعية التاسعة لسنة 2011-2016 تم تسجيل رئاسة المعارضة لثلاث لجان دائمة، ويتعلق الأمر بكل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من طرف الاتحاد الدستوري ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج من طرف الأصالة والمعاصرة ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة من طرف حزب الاستقلال.
- [260] – ينص الفصل 105 على “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.”
- [261] – عبد الغني اعبيرة: ملتمس الرقابة في النظام الدستوري والسياسي المغربي؛ أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس-اكدال الرباط السنة الجامعية 2003-2004، ص 272,
- [262] – عبد اللطيف وهبي: “الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2016، ص 64.
- [263] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “إصلاح الأحزاب السياسية والحكامة “؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2019، ص 81.
- [264] – محمد الطوزي:” الفاعلون السياسيون وإنتاج القرار العمومي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2015، ص 198.
- [265] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري والمؤسسات السياسية بالمغرب”؛ المرجع السابق، ص 233.
- [266] – تنص المادة 48 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 على أنه: ” يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. ويرفق بالوثائق التالية:مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة؛التقرير الاقتصادي والمالي؛ تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛ تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة؛تقرير حول النفقات الجبائية؛تقرير حول الدين العمومي؛تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع؛تقرير حول الموارد البشرية؛تقرير حول المقاصة؛مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار؛مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي. يحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته. تقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.”
- [267] – Jean-Claude Martinez: ‘’ Finances publiques et droit budgétaire’’ ; Litec, Paris, 2001, p. 211.
- [268] – عثمان الزياني: “السلوك والأداء البرلماني بالمغرب”؛ منشورات مجلة الحقوق المغربية سلسلة الدراسات والأبحاث، الإصدار الرابع، ماي 2011، ص137،138،139،140.
- [269] – محمد زرهوني: “التشريع المالي ومحدودية دور البرلمان المغربي”؛ مجلة الدراسات القانونية، 2018، ص. 22-37.
- [270] – تنص المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لسنة 2020 على ما يلي:” تختص لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالنظر، بصفة خاصة، في:- مشاريع قوانين المالية؛- مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالمجالات المشار إليها في البند (أ(وبالقطاعات والمؤسسات المشار إليها في البندين(ب) و (ج) من هذه المادة؛ أ. المجالات:- المالية العامة؛- الاستثمار وتأهيل الاقتصاد؛- النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها؛- النظام القانوني لإصدار العملة، ونظام البنك المركزي؛- نظام الجمارك؛- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛- نظام شركات التأمين والتعاضديات؛- أنظمة التقاعد العمومي؛- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، باستثناء تلكالتي يندرج نشاطها ضمن اختصاص لجنة دائمة أخرى؛- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. ب. القطاعات:- رئاسة الحكومة؛- قطاع الاقتصاد والمالية؛- قطاع الشؤون العامة والحكامة؛- المندوبية السامية للتخطيط. ج. المؤسسات:- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛- مجلس المنافسة؛- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
- [271] – عبد الله بوانو: “قانون المالية والمسار البرلماني بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2019، ص 76.
- [272] – – محمد الغالي: “لمالية العامة والميزانية”؛ دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 2018، ص 152.
- [273] – خوربي بزارة عمر: ” إشكالية ترسيخ الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية بالوطن العربي”؛ مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 9، العدد 2، يونيو 2018، ص 82.
- [274] – المعطي منجب: “الحياة السياسية المغربية”؛ منشورات الزمن، الرباط، 2009، ص 214.
- [275] – عبد اللطيف المنوني: “الدستور المغربي: التحليل والتطبيق”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2017، ص 178.
- [276] – لؤي عبد الفتاح وعثمان الزياني: ” الحكامة الحزبية نحو ترشيد الفعل الحزبي بالمغرب”؛ مجلة وجهة نظر عدد مزدوج 36-37، ربيع – صيف 2008، ص 2.
- [277] – المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2024، مقتضيات عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
- [278] – عبد الكريم الطالب: “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 233.
- [279] – محمد زين الدين: “المالية العامة بالمغرب”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2017، ص 198.
- [280] – المواد 41 و42 و43″المتعلقة بكيفيات التصويت على الموارد والنفقات” من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13.
- [281] – الفصل 75 المتلقة بقانون المالية والفصل 78 المتعلق بالمبادرة التشريعية من الدستور 2011.
- [282] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الحكامة السياسية وإصلاح الأحزاب”؛ الرباط، 2019، ص 97.
- [283] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والأحزاب السياسية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2016، ص 121.
- [284] – عبد القادر الرياحي، “الأحزاب السياسية والحكامة المالية في المغرب”، دار النشر القانونية، 2020، ص. 110-125.
- [285] عمر محمد الشويكي: القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار العلم للثقافة والنشر والتوزيع، 2000، ص 17
- [286] سفيان الكناني : مبدأ المشروعية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي ، دراسة مقارنة ، بحت لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة مولاي إسماعيل مكناس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2019.2020، ص: 05
- [287] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، سلسلة دراسات وأبحاث في الإدارة والقانون، الطبعة الثانية، ماي 2019، ص 27
- [288] علاء الدين تكتري وهشام ب الشريفي : التوجهات الحديثة للاجتهاد القضائي وأثرها على الأمن الحقوقي ، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسة والاقتصاد والمجتمع ، مؤلف جماعي: “المنازعات الحديثة على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي”، مطبعة الأمنية ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025 ، ص 281 .
- [289] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 4491، الصادر بتاريخ 2012.12.05.ملف إداري عدد: 2012.05.92
- [290] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 43، الصادر بتاريخ 2012.03.22،ملف إداري عدد 2012.05.06
- [291] حكم الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 04 ، الصادر بتاريخ 08.01.2015 ، ملف إداري عدد 2013.02.04.2166
- [292] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 2354 بتاريخ 2019.08.17، ملف إداري عدد 2018.7110.342
- [293] تتمحور وقائع قضية بلانكو التي تعود لتاريخ 08 فبراير 1873 حول طفلة تعرضت لإصابة بسبب عربة تابعة لمصنع التبغ كمرفق عام، حيت أثير النزاع حول الجهة القضائية المختصة والقانون الواجب التطبيق. فقضت المحكمة بأن مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير المرافق العامة لا تخضع لقواعد القانون المدني، بل لقواعد خاصة يحددها القضاء الإداري ، تراعي خصوصية النشاط الإداري ومتطلبات المصلحة العامة .
- [294] حيثيات هذه القضية التي تعود لتاريخ 03 فبراير 1911، تتجلى في تعرض أحد المرتفقين لضرر داخل مكتب بريد نتيجة سوء تنظيم المرفق ” إغلاق غير قانوني ” واعتداء من أحد الموظفين.
- [295] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 215، بتاريخ 2018.03.20، ملف إداري عدد 2018.7101.180
- [296] قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 283 صادر بتاريخ 2018.07.05 ، ملف إداري عدد رقم 2017.04.1523
- [297] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش عدد 34 بتاريخ 2019.01.10، ملف إداري عدد 2019.7101.09
- [298] عبد الحق فيكري الكوش: التظلم الإداري في القانون العام المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، دراسة مقارنة،جامعة القاضي عياض مراكش، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2017.2018 ، ص 13
- [299] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، مرجع سابق ، ص 88 .
- [300] نجيب جيري: القضاء الاستعجالي الإداري وإشكالاته: رصد لضوابط المسطرة ونظر في خصوصية الدعوى الاستعجالية الإدارية، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسية والاقتصاد والمجتمع، مؤلف جماعي : “المنازعات الإدارية على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي، مطبعة الأمنية الرباط” ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025، ص 219 .
- [301] – المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو2015)، ص6671″.
- [302] – محمد الطيبي، رؤساء الجماعات مسؤولون عن تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي، مقال منشور في الموقع الالكتروني: https://aljiha8.com/archives/p=13735 تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-04-2026
- [303] – نصت المادة 92 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على صلاحيات المجلس الجماعي في ميادين المالية والجبايات والأملاك الجماعية، المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التعمير والبناء و إعداد التراب، التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، تنظيم الإدارة والتعاون والشراكة .
- [304] – ، وهو ما نستشفه من خلال المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
- [305] – تنص المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر.يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية” .
- [306] – نصت المادة 58 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون ، ج.ر. عدد 5058 بتاريخ 21 نوفمبر 2002، على ما يلي “يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة فغي دورات عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليوز وأكتوبر” .
- [307] – المادة 35 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
- [308] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- [309] – تنص المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شانها خلال مكل جلسة ، وكذا الوثائق ذات الصلة”.تنص المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “… ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها، وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال”.
- [310] – حيث تنص القوانين الداخلية للجماعات من خلال إحدى موادها على ما يلي “توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة أو بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الالكتروني لعضو المجلس إذا توفر….”.
- [311] – تنص الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “…يتعين على رئيس المجلس مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء المتغيبين”.
- [312] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- [313] – القفرة الرابعة من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
- [314] – تنص الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات بما يلي: “… كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون…”
- [315] – تعريف ومعنى “يلبي” مشتق من معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي.
- [316] – تنص الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات: “لانكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاءه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة…”.
- [317] – تنص الفقرة الخامسة من المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات “يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله دورات مجلس الجماعة ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شانها”.
- [318] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
- [319] – تنص الفقرة الاولى من المادة 6 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “يعتبر التوصيت العلمي قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس…”
- [320] – حكم محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 04/02/2025، في موضوع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء مقرر إقالة 5 أعضاء معارضين من المجلس الجماعي لصفرو. منشور في الموقع الالكتروني: https://sefroupress.com، تاريخ الاطلاع 20-04-2026
- [321] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في موضوع إلغاء قرار إقالة عضوين بالمجلس الجماعي لسعادة. منشور في الموقع الالكتروني: https://marrakechpost.com/2025/02/18/، تاريخ الاطلاع 21-04-2026
- [322] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، في موضوع إبطال قرار إقالة عضوين بجماعة سيدي بوعل بتارودانت.منشور في الموقع الالكتروني: https://agadir24.info/ تاريخ الزيارة 23 ابريل 2026.
- [323] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بطنجة، في موضوع إلغاء قرار إقالة مستشار جماعي بمرتيل.منشور في الموقع الالكتروني: https://chamaly.ma/2025/10/28/ تاريخ الزيارة 26 ابريل 2026.
- [324] المنظمة البحرية الدولية، الاستجابات المجزأة لم تعد كافية: تصريح الأمين العام بشأن مضيق هرمز
- [325] فكرة السيادة المقيدة وظيفيًا في المضايق الدولية من التطبيقات المركزية لقانون البحار الحديث.
- [326] المادة 37 والمادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.
- [327] قضية مضيق كورفو، محكمة العدل الدولية، حكم 9 أبريل 1949.
- [328] مضيق هرمز مضيق دولي بحكم الوظيفة والاستخدام الفعلي لا بحكم الضرورة المطلقة للطريق فقط.
- [329] Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 167.
- [330] النشرة الأوروبية الخاصة بأجواء الشرق الأوسط والخليج في مارس 2026 تؤكد البعد الجوي للأزمة.
- [331] المواد 39 إلى 42 من اتفاقية قانون البحار تحدد واجبات العابرين.
- [332] المادة 44 من اتفاقية قانون البحار تحظر عرقلة المرور العابر.
- [333] Shaw, M. (2017). International Law, p. 612.
- [334] United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982, Art. 39
- [335] UNCLOS, 1982, Art. 39(1)(a)–(b); Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 170.
- [336] الوضع في مارس 2026، بحسب المصادر الرسمية والإخبارية، تجاوز مجرد حوادث متفرقة إلى تعطل واسع للملاحة.
- [337] ICJ, 1949 Judgment.
- [338] قضية كورفو أرست معيار “الاستخدام للملاحة الدولية” كأساس للتكييف.
- [339] الحكم ذاته قرر واجب التحذير من الأخطار الملاحية.
- [340] قوة القاعدة في المضايق لا تستند إلى المعاهدة فقط، بل أيضًا إلى العرف والقضاء.
- [341] حرب الناقلات 1984-1988 تمثل السابقة العملياتية الكبرى في الخليج.
- [342] السوابق أظهرت الفجوة بين وضوح الحق القانوني وضعف إنفاذه عند التصعيد.
- [343] مارس 2026 يبدو، وفق التقارير الحديثة، أكثر حدة من كثير من المراحل السابقة.
- [344] احتجاز Stena Impero سنة 2019 مثال حديث على استخدام الاحتجاز في سياق الضغط السياسي والقانوني.
- [345] Klein, N. (2011). Maritime Security and the Law of the Sea. Oxford University Press, p. 45.
- [346] بيانات مارس 2026 تتحدث عن تهديدات وهجمات وتعطل وتأمين وممرات آمنة وإجلاء بحارة.
- [347] الفارق بين 2019 و2026 هو الانتقال من حوادث موضعية إلى تأثير بنيوي أوسع في حركة الشحن.
- [348] العرقلة القانونية قد تتحقق عمليًا حتى من دون إعلان رسمي كامل بالإغلاق.
- [349] إيران وقّعت على اتفاقية قانون البحار لكنها لم تصدق عليها، وفق سجل معاهدات الأمم المتحدة.
- [350] القانون الداخلي لا يكفي لتبرير تقييد مضيق دولي خلافًا للقواعد الدولية.
- [351] الفارق الحاسم قانونًا هو بين إنفاذ مشروع لحالة محددة وتعطيل عام أو انتقائي للمضيق.
- [352] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مقال منشور ب “مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل”، المجلد الخامس، العدد 20، يونيو 2023، ص 37.
- [353] محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية – دراسة مقارنة، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، 1990، ص 11.
- [354] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مرجع سابق، ص 38.
- [355] محمد اقريقز، المبادرة المغربية للحكم الذاتي: قراءة في المضمون، وسؤال الديموقراطية والتنمية في ظل خيار الجهوية، مقال منشور ب “مجلة القانون والأعمال الدولية”، العدد 24 أكتوبر 2019، ص 204.
- [356] الفقرة الديباجية 7 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [357] الفقرة الديباجية 3 من نفس القرار.
- [358] البند 1 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [359] البند 2 من نفس القرار.
- [360] البند 3 من نفس القرار.
- [361] البند 4 من نفس القرار.
- [362] البند 5 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [363] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
- [364] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
- [365] الفقرة الديباجية 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [366] البند 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
- [367] الفصل الأول من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص 3600.
- [368] Les outres mers.
- [369] المادة 2 من الدستور الإسباني الصادر في 27 دجنبر 1978، الجريدة الرسمية للدولة (BOE) عدد 311.1، بتاريخ 29 دجنبر 1978.
- [370] المادة 67 من الدستور الإسباني، مرجع سابق.
- [371] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
- [372] المملكة المغربية، “المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء”، رسالة مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2007 موجهة من الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام، وثيقة مجلس الأمن رقم S/2007/203، بتاريخ 11 أبريل 2007.
- [373] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية”، إحالة رقم 2013/2، الرباط، أكتوبر 2013، المنشور بالموقع الإلكتروني: https://www.cese.ma/media/2020/10/51941.pdf (تمت الزيارة يوم 23 نونبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا).
- [374] تقرير النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ص 66-67.
- [375] بوطيب علاء الدين، الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية للمملكة، مقال منشور ب “مجلة المعرفة”، العدد الثامن والعشرون، يونيو 2025، ص 200.
- [376] دستور المملكة المغربية ل 2011، مرجع سابق، الفصل الخامس.
- [377] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
- [378] איילה פנייבסקי, יונתן לוי ، הימין הקיצוני מגדיר תופעה כמסוכנת ( اليمين المتطرف يعرف بانه ظاهرة خطيرة ) ، טלם ، תאריך פרסום: 15 במאי, 2023 ، נראה 22 / 4 / 2026 ، https://telem.berl.org.il/7804/
- [379] طاهر شاش ، المواجهة والسلام في الشرق الاوسط ، ( القاهرة ، دار الشروق ، 1996 ) .ص 16 -23 .
- [380] صالح النعامي ، في قبضة الحاخامات – تعاظم التيار الديني الصهيوني في اسرائيل واثاره الداخلية والاقليمية ( الرياض ، مركز البيان للبحوث والدراسات ، 2014 ) ص 51 – 55 .
- [381] تيسير محسين ، صعود اليمين المتطرف في اسرائيل في نشاة ” الصهيونية الدينية ” وتحولاتها وتاثيرات فوزها الانتخابي ( موقع بوابة الهدف الاخبارية ، تاريخ النشر 20 يناير 2023 ) شوهد في 13 ابريل 2026 . https://hadfnews.ps/post/111713
- [382] مايكل هوروفيتز ، اليمين الشعبوي في اسرائيل يتفق واتجاهات اليمين المتطرف عالميا ( المجلة ، تاريخ النشر 17 يونيو 2024 ) شوهد في 14 ابريل 2026 . https://www.majalla.com/node/319251/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%
- [383] ملف امن دولي ، حرب غزة وانعكاسات اليمين المتطرف في اسرائيل ( المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ، 2023 ) ص 9 – 11 .
- [384] ماهر الشريف ، كيف انزاح المجتمع الاسرائيلي المتشدد نحو اليمين المتشدد ( مجلة الدرسات الفلسطينية ، العدد 84 ، خريف 2010 ) ص 98 – 100 .
- [385] انطوان شلحت ، تطلعات الصهيونية الدينية … الدولة اليهودية اولا ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص25 .
- [386] هنيدة غانم ، اقصى اليمين الجديد في اسرائيل ومشروع بناء الهيمنة الشاملة ( مجلة قضايا اسرائيلية ، العدد 288 ، 2022 ) ص 102 – 103 .
- [387] عبد الفتاح ماضي ، مختارات حول القضي الفلسطينية ( الاسكندرية ، الطبعة الاولى ، 2019 ) ص 153 – 154 .
- [388] جنثان كوك ، فوز اليمين المتطرف في اسرائيل لن يضعف الدعم الغربي لها ( جريدة الايام الفلسطينية عن ميديل ايست ، العدد 9685 ، 2022 ) ص 8 .
- [389] رندة حيدر ، اسرائيل بعد انتخابات 2022 يمينية عنصرية معادية للفلسطينيين ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص 42 .
- [390] عبدالوهاب المسيري ، موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية ( القاهرة ، دار الشروق ، المجلد 7 ، ط1 ، 1999 ) ص 96 .
- [391] اسعد غانم ، اسرائيل التي تغيرت نحو اليمين القومي والديني المتطرف ( المجلة ، تاريخ النشر 19 اكتوبر 2023 ) شوهد في 15 ابريل 2026 https://www.majalla.com/node/302411/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-
- [392] مهند مصطفى ، بنيامين نتنياهو .. اعادة انتاج المشروع الصهيوني ضمن منظومة صراع الحضارات ( مركز رؤية للتنمية السياسية ، اسطنبول ، ط 2 ، 2019 ) ص 129 – 131 .
- [393] خير الله خير الله ، اسرائيل اليمينية في عالم تغيير ( صحيفة العرب اللندنية ، لندن ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
- [394] Lucy Ellenbogen , What Does Israel’s New Government Mean for the Israeli-Palestinian Conflict , The United States Institute of Peace , 5 / 1 / 2023 https://www.usip.org/publications VISIT 15 / 4 / 2026 .
- [395] احسان الفقيه ، صعود اليمين المتطرف مالذي ينتظر العرب ؟ ( صحيفة القدس العربي ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
- [396] مصدر سبق ذكره ، ص 11 – 12 .
- [397] Fahya Shalash , Israeli settlements, fiscal policies have forcibly reshaped the West Bank since October 2023 , Israel Palestine news , October 13, 2025 https://israelpalestinenews.org/israel-forcibly-reshaped-the-west-bank VISIT 15 / 4 / 2026 .
- [398] Trishnakhi Parashar , Israel’s West Bank Policy Shift , The Bloomsbury Intelligence and Security Institute , 9 March 2026 https://bisi.org.uk/reports/israels-west-bank-policy-shift VISIT 15 / 4 / 2026 .
- [399] مذكرات اسحق رابين ، ترجمة دار الجليل ، عمان ، 1993 ، ص 275 .
- [400] مصطفى مرسي ، مدى قدرة المقاومة غير المتكافئة على فتح افق سياسي للتسوية ( مجلة شؤون عربية ، الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، العدد 187 ، 2012 ) ص 16 – 20 .
- [401] Mary Robinson and Juan Manuel Santos, A Ceasefire Is Just the Start. Here’s How to End the Israeli-Palestinian Conflict Once and for All , time , Oct 8, 2024 https://time.com/7062979/roadmap-peace-israel-palestinians/ visit 16 / 4 / 2026 .
- [402] نديم روحانا، “الصهيونية ومعضلة شرعيّة الاستعمار الاستيطاني: الرد بالدّين على المقاومة الفلسطينية”، مجلة عُمران، ع.38، 2021، ص.58.
- [403] نفس المرجع، ص.62.
- [404] كيث ويتلام، اختلاق إسرائيل القديمة: إسكات التاريخ الفلسطيني، ترجمة سحر الهنيدي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1999، ص.300-303.
- [405] فراس السواح، تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، ط.4، 2016، ص.19.
- [406] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.7-9.
- [407] محمد علي الفرا، إسرائيل كيان مختلق والعدو الحقيقي لليهود، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمّان، ط.1، 2024، ص.29.
- [408] نفس المرجع، ص.30.
- [409] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.117-168.
- [410] “العابيرو”: مصلح يُنسب إلى جماعات ذُكرت في نصوص العهد القديم، يُدّعى بأنّها مجموعات تتكوّن من فلاحين ومالكي أراضي هاربين من النظام القمعي كانوا مشتتين في السهول والوديان ويعيشون كمجموعات متنقلة وخارجة عن الأطر السياسية والاجتماعية التقليدية ، عادوا مع بدايات العصر الحديدي ليساهموا في إنشاء كيان اجتماعي سياسي جديد تطوّر لاحقاً ليرتبط بنشوء الكيان الإسرائيلي. للمزيد أنظر:John J. Bimson, ‘’The Origins of Israel in Canaan: an examination of recent theories’’, Themelios, No.1, 1989, P.12.
- [411] Robert A. Mullins, ‘’ The Emergence Of Israel in Retrospect’’, in: Israel’s Exodus in Transdisciplinary perspective, Edited by Thomas E. Levy , Switzerland, Springer international publishing , 2014, P.520-521.
- [412] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.8-9.
- [413] أنظر: المادة رقم (1) من الميثاق التأسيسي لمنظمة اليونسكو المؤرخ في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1945، طبعة 2022.
- [414] أنظر: المادة رقم (8) من اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المؤرخة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972.
- [415] ايمان أبو الخير، “استهداف الاحتلال الصهيوني للتراث الفلسطيني”، المبادرة، ع.4، 2024، ص.14-15.
- [416] ريتا عوض، “القدس في لجنة اليونسكو للتراث العالمي”، مجلة الدراسات الفلسطينية، ع.94، 2013، ص.35-36.
- [417] Sarah Court and others, Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context, UNESCO, Paris, 2022, P.10-11.
- [418] UNESCO, ‘’World Heritage List’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/?search=israel&components=1&order=country.
- [419] UNESCO, ‘’Masada’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/1040.
- [420] Ibid.
- [421] أمجد ناصر، “المسادا..مجرد أسطورة”، العربي الجديد، ع.256، 2015، استرجعت بتاريخ 29-4-2026، https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-0.





