في الواجهةمقالات قانونية

عمليات التحفيظ العقاري و الخدمات المرتبطة بها  في إطار التدبير الإلكتروني – فاطمة الرزوقي

 

عمليات التحفيظ العقاري و الخدمات المرتبطة بها  في إطار التدبير الإلكتروني

Article title : Real estate registration processes and related services within the framework of electronic management

فاطمة الرزوقي ، حاصلة على ماستر في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس الرباط ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية –السويسي

مقدمة :

يكتسي الوعاء العقاري أهمية بالغة إذ يشكل إحدى الدعائم الرئيسية  في البناء الاقتصادي لجميع الدول وهو ما فرض على التشريعا ت تنظيم  الملكية العقارية و ضبط أحكامها لضمان ثباتها وإستقرارها [1]و أمام التورة التي شهدها  العالم في العقود الأخيرة في المجلات العلمية و التكنولوجية التي أضحت من أهم الركائز المعول عليها فإنه قد إنعكس ذلك على الإدارات العمومية حيث تم إدراج البرمجة المعلوماتية داخل نسق الإدارة و المغرب من بين الدول التي عملت على تطوير أداء الخدمات الإدارية  [2] خاصة في المجال العقاري بحيث يعتبر إصلاح الإدارة الالكترونية خيارا إستراتيجيا لضمان نجاعة السياسة العقارية و في إطار تنفيد التوجهات الملكية لاسيما الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة  و دورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنعقدة يومي 8 و 9 دجنبر 2015 بالصخيرات  [3] ومن أجل تثمين الرصيد العقاري و الرفع من  فعاليته وتبسيط المساطر أصدر المشرع المغربي المرسوم رقم 2.18.181 بشأن تحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري و الخدمات المرتبطة بها سنة 2018 و ذلك في إنسجام تام مع مقتضيات الفصل 106 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يمنح من خلاله المشرع المغربي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية إمكانية تأسيس وبأساليب إلكترونية مطالب التحفيظ و الرسوم العقارية و نظائرها و الشواهد الخاصة بالتقييد و السجلات وذلك وفق الشروط و الشكليات المحددة في نص تنظيمي و إنسجاما كذلك مع القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية .

و يقصد بعمليات التحفيظ العقاري و الخدمات المرتبطة بها التي يمكن تدبيرها بطريقة إلكترونية و فق أحكام المرسوم السابق  الإجراءات و المساطر المتعلقة بالتحفيظ العقاري و المسح العقاري و الخرائطية المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لاسيما منها تلقي مطالب التحفيظ و التعرضات و القيام بجميع الإجراءا ت المتعلقة بمسطرة التحفيظ العقاري و باقي المساطر الأخرى الخاصة بالتحفيظ [4] .

وفي هدا الصدد  قامت الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية في السنوات الأخيرة بإطلاق جملة من المشاريع منها مشروع المعالجة المعلوماتية لكل مراحل إنتاج الخدمات المقدمة من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية و أطلقت الوكالة المعنية عدة خدمات  كخدمة محافظتي و الإشهار العقاري و كدا البرنامج الإلكتروني لتدبير الوثائق المودعة للدراسة ( R1) و كل هدا من أجل تعزيز ضمانات حق الملكية و تقليص أجال معالجة الطلبات و الإجراءات و الرفع من جودة الخدمات و تقريبها من المرتفقين .

ويحظى هدا الموضوع بأهمية بالغة فمن الناحية النظرية سيمكننا من الوقوف على التنظيم القانوني لتدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري و كذا شروط وكيفيات هدا التدبير و الخدمات المرتبطة به ومن الناحية الاجتماعية تكمن أهمية الموضوع في كون التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ سيمكن من تقريب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية من المرتفقين و تبسيط مساطر وإجراءات الخدمات الإدارية التي تقدمها بالإضافة الى ذلك فإن التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري يهدف إلى تأمين وتحصين الملكية العقارية .

وبناء على ما تقدم تطرح إشكالية حول عمليات التحفيظ العقاري و الخدمات المرتبطة بها  في إطار التدبير الإلكتروني فإلى أي حد  استطاع المشرع المغربي المشرع المغربي ضبط وتنظيم التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري ؟

للإجابة على هده الإشكالية سنعتمد خطة البحث التالية :

المطلب الأول: التدبير الإلكتروني لعميات التحفيظ العقاري

المطلب الثاني: الخدمات الإلكترونية المرتبطة بعمليات التحفيظ العقاري

 

 

 

 

 

المطلب الأول: التدبير الإلكتروني لعميات التحفيظ العقاري

بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.18.181 نجد بأن المشرع المغربي إهتم بتنظيم وتأطير كيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري من خلال تحديد أحكام عامة لكيفيات التدبير الإلكتروني ( الفقرة الأولى ) قبل أن يتطرق للمقتضيات المعلقة بالتدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري( الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: الأحكام العامة للتدبير الإلكتروني لعميات التحفيظ العقاري

تتلقى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية الطلبات المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري و الخدمات المرتبطة بها وتعالجها بطريقة الكترونية من خلال وحدات ملحقة  لمصالحها أو وحدات متنقلة [5]، حيث يتم التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري و الخدمات المرتبطة بها مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأمن نظم المعلومات و التوجيهات الوطنية  [6] و يقصد بعمليات التحفيظ العقاري  التي يمكن تدبيرها إلكترونيا الإجراءات و المساطر المتعلقة بالتحفيظ العقاري و المسح العقاري والخرائطية المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما منها[7]:

  • تلقي مطالب التحفيظ والتعرضات و القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة التحفيظ وباقي المساطر الأخرى الخاصة بالتحفيظ
  • تأسي الرسوم العقارية ونظائرها
  • إشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبة على العقارات المحفظة أو التي في طور التحفيظ
  • طلب وتسليم الشهادات ونسخ الوثائق العقارية
  • المساطر المتعلقة بالسندات المنجمية، وفقا للتشريع المنظم لها
  • إيداع الملفات التقنية الطبوغرافية ومعالجتها وتتبعها
  • إنجاز تصاميم المسح العقاري ووثائق المسح الوطني وحفظها .
  • إنجاز الخريطة الطبوغرافية للمملكة بجميع مقاييسها والخرائط المبحثية
  • إنجاز أشغال البنية الأساسية المتعلقة بالشبكة الجيوديزية وقياس
  • الارتفاع استيفاء وجيبات المحافظة العقارية وباقي الوجيبات الأخرى
  • المتعلقة بخدمات المسح العقاري والخرائطية.
  • التبادل الإلكتروني للمعطيات والوثائق مع الإدارات والمهنيين والهيئات المعنية بعمليات التحفيظ العقاري والمسح العقاري
  • والخرائطية.
  • حفظ الربائد والوثائق العقارية، ووضع المعلومات المضمنة بها رهن إشارة المهنيين والمعنيين بها بناء على طلبهم، حسب الحالة
  • ووفق المساطر والشروط المقررة من قبل إدارة الوكالة

وفي هدا الصدد تؤسس بطريقة إلكترونية مطالب التحفيظ والرسوم العقارية ونظائرها والشهادات والسجلات، وكذا المساطر والإجراءات المتعلقة بها، وذلك من خلال الاليتين التاليتين[8]:

  • التدبير الإلكتروني للمنظومة المعلوماتية الداخلية المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية وبالمساطر والإجراءات المتعلقة بها، والعمل على استغلالها وتحيينها وتأمينها وصيانتها.
  • إحداث منصة إلكترونية خاصة، يتم من خلالها إنجاز الإجراءات وتقديم الخدمات المرتبطة بالعمليات المذكورة، والعمل على تدبيرها واستغلالها وتأمينها وصيانتها وتطويرها.

كما تحظى الإجراءات والأداءات والإشعارات والشهادات والرسوم العقارية والسجلات والتصاميم والخرائط وغيرها من الوثائق المسلمة عبر المنصة الإلكترونية، بنفس القيمة القانونية التي تحظى بها تلك المنجزة على دعامة ورقية[9]،و تقدم الطلبات المتعلقة بالمساطر والإجراءات طبقا لنماذج الاستمارات المحددة من قبل إدارة الوكالة والموضوعة رهن إشارة المهنيين والعموم بالمنصة المذكورة وفي المقابل  يسلم إلى الشخص أو الجهة المعنية بالإجراء أو الخدمة المقدمة عبر المنصة الإلكترونية وصل يتضمن تاريخ وتوقيت تقديم الطلب إلى مصالح الوكالة ويعتبر من أجل احتساب الأجل القانوني المتعلق بالطلبات المقدمة، تاريخ تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية خلال أوقات العمل النظامية، وفي حالة تقديمه خارج هذه الأوقات، يسري الأجل المذكور من بداية التوقيت الإداري لنفس اليوم أو يوم العمل الموالي حسب الحالة و تعتبر غير ذات أثر قانوني الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية وغير المستوفية للشروط والآجال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل كما تتيح المنصة الإلكترونية حفظ البيانات والوثائق واستكمال إجراءات تقديم الطلب أو تغييره في وقت لاحق، مع مراعاة الآجال والشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل حسب مقتضيات المادة 5  من المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها .

بالإضافة الى ذلك فإنه لا يحول القيام بالإجراءات المشار غليها سابقا من هذا المرسوم بطريقة إلكترونية، دون إمكانية استكمالها عن طريق الإدلاء بالوثائق المطلوبة على حامل ورقي، كلما اقتضى الأمر ذلك [10]

الفقرة الثانية: التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري

يقصد بإجراءات التحفيظ العقاري كل الإجراءات والمراحل التي تمر منها مسطرة التحفيظ بدء من إيداع مطلب التحفيظ ومرورا بالقيام بعملية التحديد المؤقت والتحديد النهائي وإمكانية قبول التعرضات إلى غاية تأسيس الرسم العقاري ، ثم إن تحفيظ العقار يجري وفق إجراءات دقيقة يترتب عليها إخضاع العقار للنظام المقرر بمقتضى ظهير التحفيظ العقاري لـ 12 غشت 1913 المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 14.07  وهي إجراءات يتعين إتباعها والحرص على احترامها سواء من طرف المحافظ العقاري أو من طرف طالب التحفيظ[11].

وفي هذا الباب فإنه يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري عبر المنصة الإلكترونية و لاسيما منها طلب إيداع مطلب التحفيظ  و طلب التعرض أو رفع اليد عنه [12].

أولا: مطلب التحفيظ

يمكن تقديم مطلب التحفيظ عبر المنصة الإلكترونية وفي هدا الصدد  يتعين على صاحب الطلب تعبئة الإستمارة المعدة لذلك و إرفاقها بنسخ من الوثائق و السندات المؤيدة لطلبه غير أننا  نجد بأن المشرع المغربي لم يحدد البينات التي يجب أن تتضمنها الإستمارة المعدة لذلك كما لم يحدد الأشخاص الذين لهم الحق في تقديم مطالب التحفيظ بل إكتفى بالإحالة على النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل .

وبالرجوع الى هده النصوص نجد أنه لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا من قبل فئة معين من الأشخاص وهم المالك و الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذ بها ، ثم المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية: حق الانتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الأمد الزينة الهواء والتعلية، والحبس ، و المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك[13] كما يجوز للدائن، الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله، طلب التحفيظ بناء على قرار قضائي صادر لفائدته بالحجز العقاري ضد مدينه[14] و من جهة أخرى فإنه يحق للنائب الشرعي أن يقدم مطلبا للتحفيظ في اسم المحجور أو القاصر حين تكون لهذا المحجور أو القاصر حقوق تسمح له بتقديم الطلب لو لم يكن محجورا أو قاصرا[15].

وحسب مقتضيات المادة 13 من ظهير التحفيظ العقاري فإن مطلب التحفيظ يتضمن لزوما ما يلي:

1- الإسم الشخصي والعائلي لطالب التحفيظ وصفته ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا المقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة ويتضمن في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل شريك مع التنصيص على نصيب كل واحد منهم، وإذا كان طالب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني؛

2- تعيين عنوان أو موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك، إذا لم يكن لطالب التحفيظ محل إقامة في هذه الدائرة؛

3 مراجع بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى تعرف بهوية طالب التحفيظ عند الاقتضاء

4 وصف العقار المطلوب تحفيظه ببيان البناءات والأغراس الموجودة به ومشتملاته ونوعه وموقعه ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة والمجاورة له وأسماء وعناوين أصحابها، وإن اقتضى الحال الاسم الذي يعرف به العقار؛

5- بيان أن طالب التحفيظ يحوز كل العقار أو جزءا منه مباشرة أو عن طريق الغير، وفيما إذا انتزعت منه الحيازة، يتعين بيان الظروف التي تم فيها ذلك؛

-6- تقدير القيمة التجارية للعقار وقت تقديم المطلب

-7- بيان الحقوق العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيص على أصحاب هذه الحقوق بذكر أسمائهم الشخصية والعائلية، وصفاتهم،وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة

-8-بيان أصل التملك

وفيما يخص التوقيع فإنه يجب أن يتم بطريقة إلكتروينة بالإضافة إلى ذلك فإنه يتعين على طالب التحفيظ أن يضمن طلبه برقم هاتفه المحمول أو عنوان بريده الإلكتروني أو هما معا [16]لتمكين طالب التحفيظ  من تتبع مختلف مراحل مسطرة التحفيظ أو الاستدعاءات والإشعارات والإنذارات وكل من شأنه ضمان السير العادي المسطرة التحفيظ حيت يتوصل المعني بالأمر بإشعار يتضمن رقما خاصا يمكن بواسطته تتبع مأل طلبه .

بعد ذلك يقوم المحافظ المعني بدراسة الطلب الموجه إليه عبر المنصة الإلكترونية وفي حالة قبوله يتم إشعار صاحب الطلب بواسطة رسالة نصية او إلكترونية مع دعوته الى الحضور من أجل الإدلاء بأصول السندات و الوثائق المؤيدة لطلبه و أداء الواجبات المستحقة و إستكمال باقي الإجراءات و في حالة عدم إستفاء الطلب للشروط المشار إليها سابقا يتم إشعار المعني بالأمر بواسطة رسالة نصية أو إلكترونية مع بيان الأسباب [17]

ثانيا: طلب التعرض

يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم تقديم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال اجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية ما لم يكن قام بذلك من قبل [18] يعتبر التعرض وسيلة قانونية يمارسها الغير للحيلولة دون إتمام إجراءات التحفيظ خلال الأجل القانوني و يهدف التعرض إلى توقيف إجراءات التحفيظ من قبل المحافظ و عدم الإستمرار فيها الى أن يرفع التعرض و يوضع حد للنزاع عن طريق المحكمة او الصلح[19].

وفي إطار التدبير الإلكتروني لعملية التعرض فإنه يتعين على صاحب الطلب تقديم تعرضه و إرفاقه بالسندات و الوثائق المثبتة لهويته و بنسخ من الوثائق و السندات المؤيدة لطلبه ،فإذا كان التعرض لا يتعلق إلا بجزء من العقار لم يتيسر تحديده بكيفية صحيحة أثناء إجراء عملية التحديد حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 20 من ظهير التحفيظ العقاري تباشر هده العملية على نفقة المتعرض أما إذا تعذر تحديد الجزء محل النزاع فإن المحافظ على الأملاك العقارية يحيل المطلب على المحكمة الإبتدائية ويمكن للقاضي المقرر الذي أحيل عليه الملف أن ينجز هذا التحديد طبقا لمقتضيا الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني: الخدمات الإلكترونية المرتبطة بعمليات التحفيظ العقاري

تقدم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية جملة من الخدمات المرتبطة بالتحفيظ العقاري منها المعالجة الإلكترونية للشهادات العقارية و لعمليات الإشهار العقاري ( الفقرة الأولى)و على غرار ما كان سابقا أصبحت الرسوم العقارية و نظائرها تعالج في صورة إلكترونية حيث يمكن للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أن تؤسس بأساليب إلكترونية الرسوم العقارية و نظائرها  ( الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى : المعالجة الإلكترونية للشهادات العقارية و عمليات الإشهار العقاري

أولا: المعالجة الإلكترونية للشهادة العقارية و نسخها

يمكن تقديم طلب الحصول على الشهادات العقارية عبر المنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

وفي هدا الصدد  يجب على طالب الشهادة تعبئة الإستمارة المعدة لذلك وتبدأ إجراءات تقديم الطلب بولوج الخدمة الخاصة بطلب الشهادات العقارية و تحديد البيانات الأتية [20]:

  • طبيعة الطلب
  • تحديد المعلومات الشخصية الخاصة بالمستفيد و التعريف بهويته
  • تحديد المحافظة العقارية المعنية
  • تحديد موضوع الطلب

ثم إنه يتعين على طالب الشهادة أداء وجبات المحافظة العقارية بطريقة إلكترونية وفي المقابل يتوصل المعني بالأمر بإشعار يتضمن رقما خاصا يمكن من خلاله تتبع مأل طلبه و تحميل الشهادة [21]، كما تتضمن هذه الأخيرة رمزا خاصا يمكن طالبها و كل ذي مصلحة من التحقق من مدى مطابقة البيانات و المعلومات الواردة فيها مع الصيغة التي إستخرجت بها من قاعدة البيانات العقارية وذلك حسب مقتضيات المادة 15 من المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، لاسيما أن هدا المقتضى له دور مهم في تحقيق الأمن العقاري و تأمين المعاملات العقارية التي تستغل فيها هده الشهادات خاصة وأن هده الشهادات ماهي الا ترجمة للبيانات و المعلومات المضمنة بقاعدة البينات العقارية المتوفرة لدى مصالح المحافظة العقارية  و المسح العقاري و الخرائطية .

بالإضافة الى ذلك فإنه يمكن طلب الحصول على نسخة من الشهادة الخاصة بالتقييد عبر المنصة الإلكترونية و تتم معالجته وفق الكيفيات المتبعة للحصول على نظير الرسم العقاري و في هدا الصدد يتقدم المعني بالأمر بطلب عبر المنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية متضمنا البيانات التالية [22]:

  • الاسم العائلي والشخصي للمستفيد من الخدمة
  • تحديد نوع بطاقة الهوية ورقمها
  • العنوان
  • تحديد المحافظة العقارية المختصة
  • بيان طبيعة المرجع العقاري
  • نوع العملية
  • تحديد رمز المرجع العقاري مع بيان رقم الرمز الخاص به
  • رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو هما معا

أما في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بشخص إعتباري فلابد من الإدلاء بالبيانات التالية [23]:

  • نوع الشخص الإعتباري
  • إسمه
  • مقره الاجتماعي
  • رأسماله

وفي حالة تقديم الطلب نيابة عن المالك فلابد من إدراج البيانات المعقلة بالنائب من قبيل[24] :

  • الإسم الشخصي و العائلي للنائب
  • رقم بطاقة التعريف الوطنية
  • سند النيابة وتاريخها

وفي حالة الضياع أو السرقة أو التلف يجب الإدلاء بالإضافة الى البيانات السابقة بالوثائق المثبتة و تصريح يتضمن هوية المالك و ظروف الضياع أو السرقة أو التلف وكل ما لديه من معلومات عن الحادث[25]و في حالة تأكد المحافظ على الأملاك العقارية من صدق التصريح له أن يسلم للمعني بالأمر نسخة من  الشهادة  بعد إنصرام خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان بذلك في الجريدة الرسمية[26]،كما ينص المحافظ على الأملاك العقارية بالرسم العقاري على تسليم نسخة الشهادة وتكون لهده الأخيرة نفس القيمة القانونية لأصلها وتستعمل لنفس الأغراض [27] وتجدر الإشارة الى أنه إذا تعرض على تسليم نسخة الشهادة أو تبين للمحافظ عل الأملاك العقارية أنه لا داعي لتلبية الطلب فإنه بإمكان الطالب المعني بالأمر  أن يرفع الأمر الى المحكمة الإبتدائية التي تبث  وفق الإجراءات المقررة في قانون المسطرة المدنية[28] .

 

ثانيا: المعالجة الإلكترونية لعمليات الإشهار العقاري

يهدف الإشهار  العقاري الى إعلام الكافة بكل الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري  إظهارا لوجودها ليكون الجميع على بينة من أمرها ناهيك عن دوره المهم في تنظيم الملكية العقارية وتأمين إستقرار المعاملات العقارية [29].

و في هدا الإطار نص الفصل 17 من ظهير التحفيظ العقاري كما عدل بالقانون رقم 14.07 على أنه : يقوم المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل عشرة أيام من إيداع مطلب التحفيظ بتحرير ملخص له يعمل على نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ مضمونه إلى علم العموم بالوسائل المتاحة وبعد نشر الملخص المذكور يحرر داخل أجل شهرين من تاريخ هذا النشر، إعلانا يضمنه تاريخ ووقت إجراء التحديد  ويضيف الفصل 18 من ظهير التحفيظ العقاري والذي عدل وتمم بالقانون رقم 14.07 على أنه : يوجه المحافظ على الأملاك العقارية نسخا من الوثائق المشار إليها في الفصل 17 من هذا القانون، مقابل إشعار بالتوصل إلى رئيس المحكمة الابتدائية وممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم، وذلك قبل التاريخ المعين للتحديد بعشرين يوما حيث يقوم كل واحد من هؤلاء لزوما  بتعليق الوثائق المذكورة في مقر إدارته، ويعمل على إبقائها معروضة على أنظار العموم إلى اليوم المعين للتحديد

كما يقوم ممثل السلطة المحلية كذلك بإشهار ملخص المطلب والإعلان عن تاريخ ووقت التحديد في الأسواق الواقعة في دائرة نفوذه إلى يوم التحديد

وفي إطار توسيع عمليات الإشهار عن طريق الوسائل الإلكترونية وفرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية خدمة تسمى بالإشهار العقاري في بوابتها الإلكترونية و تشهر فيها مختلف العمليات المتعلقة بالتحفيظ العقاري [30] وبه أصبح بالإمكان  الإطلاع على خلاصات مطالب التحفيظ و الخلاصات الإصلاحية و الإعلانات بإنتهاء التحديد و تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية و الشهادات الخاصة و تغيير تسمية العقارات المحفظة و كذا الإعلانات المتعلقة بمساطر التحفيظ الخاصة المنشورة بالجريدة الرسمية و التي لازالت الأجال المتعلقة بها جارية  عبر الولوج الى المنصة الإلكترونية للمحافظة العقارية ،حيث   يتم إشهار جميع الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري المنشورة بالجريدة الرسمية و التي لاتزال الأجال المتعلقة بها سارية المفعول عبر المنصة الإلكترونية ،ويمكن الإطلاع على هده الإعلانات من خلال إختيار المحافظة العقارية الواقع بدائرة نفوذها العقار المعني [31] و طبيعة المرجع العقاري و نوع المسطرة ثم نوع الإعلان .

وقد حث المحافظ العام المحافظين على الأملاك العقارية بموجب مذكرة عدد  7279 بخصوص خدمة الإشهار العقاري على تحيين قواعد البيانات المطالب التحفيظ والرسوم العقارية من أجل برمجتها ونشرها بطرق النشر المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري المعدل بموجب القانون 14.07، إضافة إلى نشرها بالمنصة الإلكترونية للوكالة .

ثم إن إعتماد الأساليب الإلكترونية في توجيه الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري من شأنه تسريع إجراءات التحفيظ العقاري كما أن المعالجة الإلكترونية لعملية الإشهار العقاري تعتبر من أهم المقتضيات لما لها من دور في حماية الملكية العقارية و الحقوق الواردة عليها وبالإضافة الى أنها تسهل تتبع الملاك لوضعية عقاراتهم دون الحاجة الى التنقل الى عين المحافظ العقارية

 

 

 

 

 

الفقرة الثانية :المعالجة الإلكترونية للرسم العقاري و نظيره

يؤسس الرسم العقاري ونظيره بطريقة إلكترونية اعتمادا على قاعدة البيانات العقارية المحينة المتوفرة لدى الوكالة، والمؤشر عليها من قبل المحافظ على الأملاك العقارية و يتضمن الرسم العقاري ونظيره الوضعية القانونية للملك والبيانات المتعلقة بالمالك المعني، ويمكن الاقتصار بالنسبة لنظير الرسم العقاري على التنصيص على الحقوق والشروط والتحملات التي تثقل الملك، والتي لا تزال سارية المفعول

كما يتم تحيين الرسم العقاري ونظيره وفق نفس الكيفية المشار إليها بمناسبة القيام بأي إجراء جديد بملف الرسم العقاري المعني و يحدد شكل الرسم العقاري ونظيره المعدان بطريقة إلكترونية وكذا البيانات التي يتعين أن تضمن بهما بقرار لمدير الوكالة[32].

يمكن لكل من يهمه الأمر  تقديم طلب سحب نظير الرسم العقاري عبر المنصة الإلكترونية ولهذا الغرض يتعين على المعني بالأمر تعبئة الاستمارة المعدة لذلك ، وبعده يتوصل المعني بالأمر بإشعار يتضمن رقما خاصا يمكن من خلاله تتبع مأل طلبه و فور إعداد نظير الرسم العقاري يتم إشعار صاحب الطلب بواسطة رسالة نصية أو إلكترونية مع دعوته إلى الحضور من أجل سحب النظير بعد الإدلاء بما يثبت صفته وهويته و في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتم إشعار المعني بالأمر بذلك، بواسطة رسالة نصية أو إلكترونية مع بيان الأسباب[33].

وحسب المادة 22 المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها فإنه  يقدم طلب الحصول على نظير جديد للرسم العقاري عبر المنصة الإلكترونية ولهذا الغرض، يتعين على المعني بالأمر تعبئة الاستمارة المعدة لذلك و إرفاقها بنسخ من الوثائق المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ثم يتوصل صاحب الطلب بإشعار يتضمن رقما خاصا يمكن من خلاله تتبع مأل طلبه

ويقوم المحافظ المعني بدراسة الطلب، وفي حالة قبوله يتم إشعار المعني بالأمر بواسطة رسالة نصية أو إلكترونية مع دعوته إلى الحضور من أجل الإدلاء بأصول الوثائق المؤيدة لطلبه وأداء وجيبات المحافظة العقارية و يسلم النظير الجديد إلى المعني بالأمر بعد انصرام أجل النشر بالجريدة الرسمية عند الاقتضاء والتأكد من صفته وهويته و في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتم إشعار المعني بالأمر بذلك، وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

خاتمة :

صفة القول من خلال مدارسة مقتضيات المرسوم 2.81.181 نجد  بأن المشرع المغربي نظم كل ما يتعلق بعمليات الحفيظ العقاري و الخدمات المرتبطة بها عبر التدبير الإلكتروني مما أتاح للمرتفقين و المهنيين المتعاملين مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية سهولة الولوج للمنصة الالكترونية المحدثة والقيام بمختلف العمليات المتعلقة بالتحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، كما ساعد مالكين العقارات في المغرب من تتبع وضعية عقاراتهم، دون تحمل عناء التنقل من محل إقامتهم الى مقر المحافظة العقارية .

لائحة المراجع  :

الكتب :

  • محمد العلمي ،التحفيظ العقاري دعامة أساسية لتكوين رصيد عقاري يستوعب توسع المدن ،مؤلف جماعي حول تدبير المدن و تحديات الحكامة ،مطبعة قرطبة ،سنة 2017.
  • فداء حامد، الإدارة الإلكترونية الأسس النظرية و التطبيقية،دار ومكتبة الكندي للنشر و التوزيع ،الطبعة الأولى ،سنة 2015،.
  • إدريس الفاخوري،نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 ،دار نشر المعرفة طبعة 2013

الأطروحات  :

  • زهدور إنجي هند ،حماية التصرفات القانونية و إثباتها في ظل نظام الشهر العقاري ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة علوم في الحقوق ،جامعة وهران 2 كلية الحقوق والعلوم السياسية ، السنة الجامعية 2015-2016

المقالات :

  • مصطفى الدرعي ،التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري في التشريع المغربي ،مقال منشور بمجلة الباحث، العدد 65
  • إبتسام النوري ،دور المحافظة العقارية الرقمية في تحقيق الأمن العقاري ،مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية ، العدد 55

القوانين و المراسيم :

 

  • المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري و الخدمات المرتبطة بها

 

  • ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تتميمه وتعديله.

 

 

[1] محمد العلمي ،التحفيظ العقاري دعامة أساسية لتكوين رصيد عقاري يستوعب توسع المدن ،مؤلف جماعي حول تدبير المدن و تحديات الحكامة ،مطبعة قرطبة ،سنة 2017 ، الصفحة 189 .

[2] فداء حامد، الإدغرة الإلكترونية الأسس النظرية و التطبيقية،دار ومكتبة الكندي للنشر و التوزيع ،الطبعة الأولى ،سنة 2015، الصفحة 5.

[3] مصطفى الدرعي ،التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري في التشريع المغربي ،مقال منشور بمجلة الباحث، العدد 65، الصفحة 6

[4]  المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري و الخدمات المرتبطة بها .

[5] المادة 10 من المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

[6] المادة 8 من المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

[7]  المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

[8]  المادة 3 المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

 

[9] المادة 4 المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

[10] المادة 7 المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

[11]إدريس الفاخوري،نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 ،دار نشر المعرفة طبعة 2013،  الصفحة 25 .

[12]  المادة 11 المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

[13]  الفصل 10 من ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تتميمه وتعديله.

[14] الفصل 11من ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تتميمه وتعديله.

[15] الفصل 12 من ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تتميمه وتعديله.

 

[16]  المادة 12 المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

[17] المادة 13 المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

[18]  الفصل 24 من ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تتميمه وتعديله.

[19] إدريس الفاخوري،نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 ،دار نشر المعرفة طبعة 2013،  الصفحة43 .

[20]  مصطفى الدرعي ، التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري في التشريع المغربي ، المرجع السابق ،الصفحة 95 .

[21] المادة 14 المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

[22]مصطفى الدرعي ، التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري في التشريع المغربي ، المرجع السابق،  الصفحة 98.

[23] مصطفى الدرعي ، التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري في التشريع المغربي ، المرجع السابق،  الصفحة99.

[24] مصطفى الدرعي ، التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري في التشريع المغربي ، المرجع السابق،  الصفحة99.

[25]  الفصل 101 من ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تتميمه وتعديله.

[26]الفصل 101 من ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تتميمه وتعديله.

[27] الفصل 101 من ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تتميمه وتعديله.

[28]  الفصل 103 من ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تتميمه وتعديله.

[29] زهدور إنجي هند ،حماية التصرفات القانونية و إثباتها في ظل نظام الشهر العقاري ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة علوم في الحقوق ،جامعة وهران 2 كلية الحقوق والعلوم السياسية ، السنة الجامعية 2015-2016 ،الصفحة 27 .

[30]  إبتسام النوري ،دور المحافظة العقارية الرقمية في تحقيق الأمن العقاري ،مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية ، العدد 55 ، الصفحة 146 .

[31]  المادة 18 و 19 المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

 

[32] المادة 20 المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

[33]  المادة 21 المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى