في الواجهةمقالات قانونية

تأملات في موقف المشرع الجنائي من الاعتداء على الحيازة

تأملات في موقف المشرع الجنائي من الاعتداء على الحيازة

إعداد الطالب الباحث محمد القسطيط خريج ماستر الدراسات العقارية ـ طنجة ـ

مقدمة:

تعرف محاكم المملكة دعاوى عقارية متنوعة، نظرا لأهمية العقار وقيمته ومكانته في شتى المجالات، كيف لا وهو مسكن الإنسان ومورد رزقه، وهو البنية التي تبنى عليها السياسة العمومية للدولة.

وما التطاول والترامي على العقار بمختلف الوسائل واستغلال الثغرات، إلا مؤشر دال على أن الإنسان لا يزال إلى اليوم يعاني من الجريمة، هذه الأخيرة التي اعتبرها البعض ظاهرة طبيعية وأن ليس للإنسان منها مفرا إما بوصفه فاعلا لها أو مجنيا عليه، ولا يخفي القائلين بهذا الرأي تشاؤمهم المفرط إزاء ظاهرة الجريمة، الأمر الذي يجعل رأيهم محل نظر، فوصفهم للجريمة بأنها ظاهرة طبيعية يجافي واقع اليوم والأمس، فالجريمة مهما ارتفعت معدلاتها تعتبر ظاهرة استثنائية في حياة المجتمع، والدليل على ذلك حالة الرفض وردود الفعل حيالها، ونعني بذلك استنكار المجتمع لها وكذا العقوبات المقرر لها.[1]

إن المشاكل التي يعاني منها العقار تجعل منه عائقا من عوائق التنمية، بدلا من أن يكون أداة من أدواتها وآلية من آليات الادخار والاستثمار. فرغم أن الأصل في وجود القانون هو احترام قواعده من قبل الناس تلقائيا، باعتبار أن تلك القواعد وجدت تحقيقا لمصالحهم وحفاظا على توازن العلاقات الاجتماعية، إلا أن هذا الاحترام قد يفقد إما جهلا من الأفراد وعدم دراية بالأحكام، وإما قصدا واستجابة لنوازع الأنانية والأثرة والخصومة التي تعد من طبائع البشر، ولذلك اقتضت الطبيعة البشرية الأمارة بالسوء وطبيعة الحياة وجود المسؤولية بصفة عامة.[2]

فالنزاعات المثارة بشأن العقار قد تضعف من قيمته وقوته الضمانية والائتمانية وقد تجعله غير مشجعا للإقبال عليه من قبل المستثمرين كما قد ينتج حالة من الارتباك لدى الفاعلين الاقتصاديين تؤدي إلى إحجامهم عن المبادرة والاندفاع نحو الاستثمار في العقار، بل قد يصير مجمدا لا يمكن تداوله لمدة من الزمن، ويزداد الأمر سوءا عندما يتعلق الأمر بالعقار غير المحفظ أو العقار في طور التحفيظ.

ويطلق على العقار غير المحفظ اسم “العقارات العادية” كما يطلق عليها أيضا اسم “العقار الملك” وتنتقل ملكية العقار غير المحفظ بالتصرفات القانونية كالبيع والهبة والوصية والإرث.

وتجد هذه الملكية أساسها القانوني في واقعة الحيازة الفعلية بوضع اليد والتصرف فيها ولا يتحقق الاستحقاق إلا إذا كانت الحيازة للعقار حيازة قانونية مستجمعة لكافة شروطها من وضع اليد على العقار والتصرف فيه بشكل عادي وعلني مع استمرار الحيازة والخلو من الالتباس.

وكما هو معلوم فإن أهم النزاعات المثارة بصدد العقارات غير المحفظة تتعلق بدعوى الاستحقاق ودعوى الحيازة، فدعوى الاستحقاق تهدف حماية أصل حق الملكية وبصورة أعم أصل الحق العقاري. أما دعوى الحيازة فهي تهدف أساسا حماية حيازة الحق العقاري من خلال إقامة دعوى الحيازة وما تتطلبه من شروط.[3]

وعليه فإن الحيازة العقارية تتم حمايتها بالطرق المدنية كما سبق ذكرها كما يتم حمايتها في القانون الجنائي، إذ أضحت جرائم الاعتداء على الأموال من أخطر ما يمس التعايش والاستقرار الاجتماعي في عصرنا الحاضر الذي طغت فيه المادة وانحطت فيه القيم بالمقابل والسعي للكسب المادي بشتى الطرق ولو كانت غير مشروعة.[4]

وعلى أساس ما سبق ونظرا لما لموضوع الحيازة من أهمية إذ تظهر أهميتها في الآثار الكبيرة والخطيرة التي تترتب عنها من الناحية القانونية،  نتساءل:

ما موقف المشرع الجنائي من حماية الحيازة العقارية؟ أو بمعنى أدق إلى أي حد استطاع المشرع المغربي حماية الحيازة؟ وما هو الغرض من حمايتها؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي يطرحها الموضوع.

ومحاولة منا للبحث في موقف المشرع المغربي من حماية الحيازة العقارية، سنعمل على تقسيم يستمد أسسه من المنهج الأنجلوسكسوني، وذلك على الشكل التالي:

أولا: التعريف بالحيازة

ثانيا: الحيازة المعنية بالحماية في الفصل 570 من القانون الجنائي

ثالثا: الفصل 570 من القانون الجنائي

أولا: التعريف بالحيازة

من جهة أولى:

لم يعرف المشرع المقصود بالحيازة وإنما عمل على تبيان ذلك بصفة غير مباشرة عندما تعرض لعناصرها في الفقرة الأولى من المادة 239 من مدونة الحقوق العينية التي نصت على ما يلي:

“تقوم الحيازة الاستحقاقية على السيطرة الفعلية على الملك بنية اكتسابه”[5]

وبالتالي فالسيطرة الفعلية تجسد الركن المادي للحيازة، أي وضع اليد فعلا عليه، والذي تختلف طريقته بحسب طبيعة الشيء المحوز ذاته، فما يتفق مع بعض الأشياء في حيازتها قد لا يتفق بالضرورة مع الأخرى.

فحيازة المنزل تكون بسكناه والمحل بممارسة النشاط المخصص له، والأرض بزراعتها (…).

ولا يشترط في الحيازة أن يظل الحائز واضعا يده طوال اليوم على الشيء وكل يوم، فقد يغادر الشخص منزله طلبا للرزق أو للسياحة أو للعلاج (…). والأرض يتركها صاحبها ليلا ويعود إليها نهارا أو كلما يحتاج الأمر لمباشرة أعمال الزراعة.

وفي كل الحالات وما يماثلها، لا يفقد الحائز السيطرة على الشيء، بل يظل محتفظا بها عليه. ما دام لم يحزه شخص آخر.

ويمكننا تعريف العنصر المعنوي (النية) أنه يتمثل في قيام الحيازة على نية الحائز وقصده في العمل لمصلحته، أي حيازة الشيء لحسابه الخاص، وذلك بحسب الحق المراد كسبه على الشيء.

فإذا كان الحق المراد كسبه على الشيء هو حق ملكية أو أي من الحقوق المتفرعة عنها، فيجب أن يكون لدى الحائز نية تملك الشيء أو اكتساب حق ارتفاق عليه مثلا.

وهذه النية هي الركن المعنوي وهي التي تفرق بصفة عامة بين الحائز وبين ما قد يقوم بذات الأعمال المادية فقط ولا يواكبها عنصر معنوي في نية الحيازة للحساب الخاص، كالمستعير والمستأجر (المكتري) والوكيل والنائب القانوني والمرتهن (…) فهؤلاء حائزين عرضيين للشيء أو محرزين له وليسوا حائزين حقيقيين له.[6]

من جهة ثانية:

وإن كان المشرع لم يعرف الحيازة فإن الفقه اعتبرها سيطرة مادية لشخص ما على شيء يستعمله بصفته مالكا أو بصفته صاحب حق عيني على الشيء وقد تستند على حق أو لا تستند إليه.[7]

كما تعرف الحيازة بأنها وضع مادي يسيطر به الشخص سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه، بنية تملكه أو اكتساب حق عيني عليه، فهي ليست حق عيني ولا حق شخصي، بل سبب لكسب الحق، وتقوم الحيازة على ضرورة توافر ركنيين أساسيين، الأول مادي (السيطرة الفعلية) والثاني ركن معنوي (نية الحيازة)، كما سبق الذكر، وكذلك لابد من براءتها من العيوب التي قد تعتري الحيازة (الإكراه أو الخفاء أو الغموض).[8]

وعليه يمكن القول أن الحيازة تقوم بدور هام في القانون، فوضعية العقار قد لا تستقر دائما، فقد تنتقل الحيازة من شخص لآخر، كما قد يفقد الحائز حيازته، وإن اعتدى شخص على الحيازة في حد ذاتها فهناك وسائل لحمايتها.

ثانيا: الحيازة المعنية بالحماية في الفصل 570 من القانون الجنائي

من المعلوم أن المبدأ في المنقول أن الحيازة تشكل سندا للملكية من حيث إن من يبسط يده على منقول بحسن نية، وذلك بالارتكاز على سبب صحيح، فإنه يفترض فيه أنه هو المالك له.[9]

وهكذا وبرجوعنا إلى قانون الالتزامات والعقود نجد أن المشرع المغربي ينص في الفصل 456 على أنه:

يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا أو مجموعة من المنقولات أنه قد اكتسب هذا الشيء بطريق قانوني وعلى وجه صحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه.

ولا يفترض حسن النية فيمن كان يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم عند تلقيه أن من تلقاه منه لم يكن له حق التصرف فيه.[10]

وبخلاف ذلك تكتسب الحيازة المستوفية لشروطها ملكية العقارات غير المحفظة بانصرام مدة طويلة تتراوح بين عشر سنوات وأربعين سنة وذلك تبعا للفرضيات المبنية في المادتين من مدونة الحقوق العينية:

تنص المادة [11]250 على أنه: إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون انقطاع عشر سنوات كاملة والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع ولا عذر فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار.

وتقضي المادة [12]251 على أنه: تكون مدة الحيازة بين الأقارب غير الشركاء الذين ليس بينهم عداوة أربعين سنة وعشر سنوات إذا كان فيما بينهم عداوة.

أما في العقارات المحفظة فلا تفيد الحيازة مهما طال الأمد.[13] إذ جاء في الفصل 63 من القانون رقم 14.07: إن التقادم لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المقيد ولا يسقط أي حق من الحقوق العينية المقيدة بالرسم العقاري.[14]

وبناء على ما سبق فإن الحيازة المعنية هي الحيازة العقارية سعى المشرع إلى حمايتها بتخصيص فصل وحيد في القانون الجنائي تحديدا في الفرع 5 الذي يبين عناصر جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير وعقوبتها وكذلك بعض ظروف التشديد المتعلقة بالجريمة.

وتم الاعتماد على نظام حيازة العقار[15] لأسباب ترتبط بالدرجة الأولى على الحفاظ على النظام العام وتحقيق الأمن الاجتماعي، فالاعتداء عليه يشكل خطورة على المجال العقاري الذي من المفروض أن يتسم بالثبات والاستقرار نظرا لمكانته وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديدا يمكن القول أن الحيازة المشمولة بالحماية الجنائية بمقتضى الفصل 570 من القانون الجنائي هي الحيازة المادية التي تقوم بوضع اليد بغض النظر عن سببها.[16]

ثالثا: الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي

بداية نشير إلى أن الإخلال بقاعدة قانونية يترتب عليه إما جزاء جنائي أو جزاء مدني أو الاثنان معا، واجتماع أركان الجريمة يستتبع قيام المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة، ويتمثل أثر المسؤولية في رد الفعل الاجتماعي إزاء الجريمة ومرتكبها، ويتخد رد الفعل الاجتماعي شكل الجزاء الجنائي أيا كانت صورته، أي سواء كانت عقوبة أو تدبيرا احترازيا، كما تنشأ المسؤولية الجزائية عن كل فعل يشكل جريمة بنص القانون، وتأتي لحماية المجتمع ضد كل من يخل بأمنه واستقراره، ويقدر لكل جريمة عقوبة تتناسب وخطورتها على المجتمع، وتهدف العقوبة إلى زجر الجاني (الفاعل) وردع غيره.[17]

وعلى هذا الأساس فالسؤال الذي يتكرر هو ماذا عن موقف المشرع الجنائي من حماية الحيازة؟

يمكن القول بأن الحيازة هي مركز قانوني جدير بحماية القانون الجنائي وكذا قانون المسطرة الجنائية ليس فقط لأنها قرينة على الملكية أو دالة عليها، بل من أجل حماية الأمن والسكينة العامة، وهو ما فعله المشرع المغربي، فهي بذلك أقوى صور الحماية المنصوص عليها في القانون الجنائي وذلك بتجريم فعل الاعتداء على النموذج الإجرامي المنصوص عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي.[18] وهكذا نجد الفصل 570 ينص على أن:

“يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.

فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين  أو كان الجاني أو واحد من الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما.”[19]

ويرى الباحثين أن المشرع المغربي قصد من حماية الحيازة بقاء المجتمع مستقرا فلا يهتز بمجرد الرغبات وبالقوة الفردية دون اللجوء إلى ساحة القضاء صاحب القول الفصل في هذا الصدد.

كما تنبغي الإشارة إلى أن الحيازة المقصودة بالفصل 570 ليست هي الحيازة بمفهومها المستقر في القانون المدني كسبب من أسباب كسب الملكية إنما يقصد الحيازة الفعلية بغض النظر عن أحقية المتهم في أن يكون هو الحائز.[20]

وعليه يفهم بأن الحائز الفعلي للعقار هو المشمول بالحماية ـ حسب الفصل 570 أعلاه ـ فالقضاء الزجري عليه أن يحميه، وذلك لما فيه من حماية والحفاظ على النظام العام.

وبالتالي كل من يعتدي على هذا الحائز بانتزاعه منه العقار حسب مقتضيات الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي، يكون قد ارتكب جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير ويتعرض للعقوبة المنصوص عليها.[21]

وبناء على ما سبق، تعتبر الحيازة وضعا ماديا ينجم عن أن شخص يسيطر سيطرة فعلية على حق سواء كان هو صاحب حق أو لم يكن، فإذا كان الفقه قد حدد مددا معينة ومحددة للحيازة المكسبة للملك وميزوا بين مدة الحيازة بين الأقارب ومدة الحيازة بين الأجانب (كما فعل المشرع في م.ح.ع)، فإن المشرع الجنائي في الفصل 570 لم يحدد مدة معينة للحيازة المعنية بالفصل المذكور أنفا، إلا أ غالبية رجال الفقه والقضاء يرون أن الحيازة المحمية بمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي يجب أن تستمر على الأقل سنة كاملة، لأن من شأن تلك المدة أن تضفي الاستقرار والطمأنينة في نفسية الأشخاص وتعطي صبغة قوية للعلنية أيضا، إذ لا يعقل أن يضع الشخص يده على عقار غاصبا ويستغله بالحرث أو الزرع شهرين أو ثلاثة ليقال إنه جدير بالحماية، وهذا التوجه يجب التعاطي معه بحذر كبير، لأن المسألة في جميع الأحوال نسبية وغير مطلقة وتبقى خاضعة لتقدير المحكمة بحسب ظروف وواقع كل نازلة على حدة.

ومن نافلة القول أن غاية المشرع من وضع الفصل 570 هو تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع في المجال العقاري وليس له علاقة بموضوع الحق، ويتجلى هذا الوضع في إبقاء الحائز الفعلي واضعا يده على العقار إلا حين بث محكمة الموضوع في أصل الحق وتحديد مستحقه قانونيا وماديا.[22]

خاتمة:

وختام القول فالمشرع الجنائي المغربي وكما هو متعارف عليه يضع مسألة الحفاظ على النظام والاستقرار من أولوياته وفوق كل اعتبار، وبالتالي لم يتوان في حماية الحائز حيازة فعلية أو مادية، ولو لم يكن هو المالك الحقيقي، وهذا ليس بالغريب عن المشرع المغربي، فهو يسعى جاهدا إلى ضمان حماية العقار بصفة عامة، نظرا لما لهذا الأخير من أهمية بالغة على مستوى مختلف المجالات، غير أن الفصل 570 يبقى فصل وحيد في القانون الجنائي إذ توجد مقتضيات أخرى في النظام القانوني المغربي تهتم بالحيازة.

ومن البديهي أن النتيجة الحتمية للأمن القانوني تتمثل في السلم الاجتماعي، حيث يطمئن الأفراد على حقوقهم ومراكزهم، ولا يحصل هذا الاطمئنان إلا بالقدر الذي يقتنع فيه الأفراد بأن القواعد القانونية سواء الموضوعية أو الإجرائية تتسم بالوضوح والفعالية، وهو الأمر الذي يحاول المشرع الحسم فيه بين الفينة والأخرى كعادته (مثال حسمه لمفهوم التحفيظ العقاري الذي كان يثار حوله نقاش). وذلك بغرض تعديل وتغيير المقتضيات القانونية بما يواكب التغيرات والتحولات الإشكالات التي يطرحها الواقع العملي.

وما يلاحظ بخصوص الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي المغربي كونه جاء بصياغة غير واضحة، الأمر الذي جعل الباحثين والمهتمين أمام تأويلات واحتمالات (تبين ذلك من خلال القراءة للمراجع ذات الصلة بالموضوع)، كما نضيف أن العقوبة المنصوص عليها مخففة نوعا ما.

ومهما يكن من الانتقادات، فإن المشرع المغربي أحسن صنعا حين قام بحماية الحيازة جنائيا، وتقرير هذا النموذج الإجرامي وإقراره للمسؤولية الجنائية.

فالواقع أن اصطلاح إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في جريمة انتزاع الحيازة هو نتيجة حتمية لحكم الإدانة من أجل جنحة انتزاع حيازة عقار من الغير.

والعقار ـ بدون نظرة تشاؤمية ـ لا زال يتخبط في المشاكل والنزاعات التي تزداد تعقيدا في العقار غير المحفظ، وهو ما يجعلنا نعترف أن موضوع الحيازة وإن كنا قمنا ببحث متواضع، فإننا لم نتطرق إلا لبعض الجوانب المتعلقة بها، حيث لا زالت تطرح إشكالات عويصة تشكل مادة خصبة للناقش.

 

 

[1]  ـ هشام بوحوص: محاضرات في علم الإجرام، السنة الجامعة: 2016 ـ 2017، ص: 3 ـ 4.

[2]  ـ مرزوق أيت الحاج: محاضرات في المسؤولية المدنية، السنة الجامعية: 2018 ـ 2019.

[3]  ـ إدريس الفاخوري: الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.08، دار نشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة ـ الرباط ـ طبعة: 2013، ص: 25.

[4]  ـ سعاد حميدي: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، سليكي أخوين ـ طنجة ـ طبعة: 2018، ص: 159.

[5]  ـ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).

[6]  ـ رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري: الوجيز في الملكية والحقوق العينية العقارية، المستوى الرابع ـ الفصل الدرس الأول، كود 411، ص: 255.

[7]  ـ إدريس الفاخوري: م.س، ص: 104.

[8]  ـ رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري: م.س،  ص: 250.

[9]  ـ عبد الحق الصافي: القانون العقاري، السنة الجامعية: 2015 ـ 2016، ص: 9.

[10]  ـ الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

[11] ـ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).

 

[12]  ـ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).

 

[13]  ـ عبد الحق الصافي: م.س، ص: 9.

[14]  ـ الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 ذي الحجة 1432 (2011).

[16]  ـ كريمة صردي: حماية الحيازة العقارية في القانون الجنائي، مقال منشور بمجلة القانون والأعمال الدولية، تم الإطلاع عليه في تاريخ 2 يناير 2021، تم نشر تاريخ 10 ـ يونيو ـ 2020.

[17]  ـ للتوسع أكثر راجع: أيت الحاج مرزوق، م.س، ص: 27.

[18]  ـ حسن حمداوي: الحماية الجنائية للعقار على ضوء العمل القضائي ـ طنجة نموذجا ـ بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، تحت إشراف: بوشعيب الماحي، سنة 2017، ص: 6.

[19]  ـ القانون الجنائي المغربي، ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على القانون الجنائي (كما تم تعديله…).

[20]  ـ أحمد بنعجيبة: جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مقال منشور بمجلة مغرب القانون، تم الاطلاع عليه في تاريخ 4 ـ 1 ـ 2021، تم نشره في 18 ـ أكتوبر ـ 2018.

[21]  ـ عبد الكريم الشخش: دور القاضي الجنائي في حماية الحيازة العقارية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مقال منشور في:

Alakhbar.press.ma

تم الاطلاع عليه بتاريخ: 4 ـ 1 ـ 2021.

[22]  ـ امحمد اقبلي، وعابد العمراني الميلودي: القانون الجنائي الخاص المعمق في شروح، الطبعة: الأولى، الطبعة: 2020.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى